العقد العرفي عند كاتب عمومي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقد العرفي عند كاتب عمومي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-31, 12:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
chok
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chok
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي العقد العرفي عند كاتب عمومي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هناك شخص كتب كل املاكه باسم زوجته و ابنائه منها عند كاتب عمومي و حرم ابنته من طليقته بدون سبب يدكر
فما راي القانون في هدا؟ و هل يحق لها المطالبة بنصيبها من الارث ؟
علما ان الوالد توفي









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 23:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1/ العقود العرفية المحررة بعد 25/ 12/ 1970 ليس لها أي اثر بالنسبة لنقل الحقوق العينية العقارية وبالتالي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا
ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب ابطالها ( مثل قضيتكم) اذا تم عقد بعد التاريخ المذكور تطبيقا لنص المادة 324 مكرر1 من القانون المدني
اما اذا كان لديهم عقد رسمي حسب ما يدعون يبقى امامكم سوى الدفع فيه من الناحية الشكلية (ويكون ذلك في حالة اذا لم يحترم في العقد الشكلية واجراءات التسجيل والاشهار ) ويمكن التأكد من خلال ما يلي :
1/ هل الموظف العمومي الذي حرر عقد انتقال ممتلكات الهالك الى الورثة مختص من حيث الموضوع والمكان في تحرير العقد ؟
2/ هل العقد الذي تم تحريره من قبل الموظف العمومي راعى فيه ما اوجبه القانون من حيث الشكل والموضوع ؟ ( يحرره وفق الاجراءات الشكلية التي اوجبها المشرع )
( الكتابة ، حضور شهود ، التسجيل والاشهار )
3/ هل التصرف الذي قام به الهالك قبل موته يعد هبة ام وصية ؟
فاذا كانت هبة يجب مراعاة احكام التوثيق في العقارات بمعنى ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع اجراءات التسجيل والاشهار والا كانت باطلة
اما اذا تمت الهبة في مرض الموت او الامراض الخطيرة والحالات المخفية تعتبر وصية
الاجراءات :
1/ رفع دعوى ابطال العقد العرفي اذا تم ابرامه بعد التاريخ المذكور اعلاه وبعد الحصول على ابطال العقد ، رفع دعوى الخروج من القسمة
2/ اما اذا اعتبر التصرف الذي قام به الهالك هبة لا تستطيعون ابطالها الا اذا جاءت مخالفة للقانون كما هو موضح اعلاه ( بمعنى اذا تمت وفق ما ينص عليه القانون فتصبح غير قابلة للطعن او الابطال )وبالتالي لا يحق لابنته المطالبة بحقها ــوالسلام ـ










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 15:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
chok
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chok
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي و جزاك الله كل خير










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc