طلب خطة بحث من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب خطة بحث من فضلكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-09, 22:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidoa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 طلب خطة بحث من فضلكم

السلام عليكم اريد خطة بحث
الموضوع : مداولات المجلس الشعبي البلدي

و شكراا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-23, 22:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
imene ter
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=...wHQPbmo9KIrfkQ

+
النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا النظام الداخلي قواعد و شروط سير المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية والقانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12/01/2012 و المتعلق بنظام الإنتخاباتو المرسوم التنفيذي رقم 13/105 المؤرخ في 17/03/2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي .
المادة 2: تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم ........ بتاريخ ............. .
الفصل الثاني
رئاســــة المجلـــس
المادة 3: يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة المجلس و يمارس سلطاته بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة المجلس.
وبهذه الصفة يستدعي المجلس و يرأس دوراته و يطلعه عن تنفيذ المداولات.
ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية ، نواب الرئيس الذين يختارهم و يعرضهم على المجلس للمصادقة بالأغلبية المطلقة ، و لا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس.
المادة 4: يرتدي رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية و للدولة الوشاح بالألوان الوطنية كلما شارك في مراسم تشريفية و تظاهرات رسمية أو ترأسها. ويعد ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها.
يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد ، بأحد نواب الرئيس من إختياره ، و إذا تعذر ذلك من إختيار المجلس، و في حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس، يستخلف بأي عضو آخر من إختياره أو من إختيار المجلس لتمثيل البلدية في المراسم و التظاهرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد المميزات التقنية و المناسبات التي تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرتداء الوشاح بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
الفصل الثالث
دورات المجلـــس
الفرع الأول
رزنامة الدورات و جدول أعمالها
المادة 5: يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ، و يمكنه عقد دورات غير عادية، عند الحاجة لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمل إنتظارإنعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها.
يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية، في حال إجتماع المجلس بقوة القانون، ويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي دعت إليها، بعد إخطار الوالي بذلك.
تختتم دورات المجلس فور إستنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (5) أيام من إفتتاحها.
المادة 6: يحدد رئيس المجلس الشعبي ابللدي جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس بعد إستشارة نوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الإقتضاء.
المادة 7 :يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على المجلس عند إفتتاح الدورة للمصادقة عليه ، و يمكن إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس .
و عند تفصيل جدول الأعمال ، يجب ألاّ يحتوي ركن "مسائل متنوعة " قضايا ذات أهمية كبرى .
الفرع الثاني
إستدعاء المجلس و النصاب
المادة 8 :ترسلالإستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه و يشار إليها في سجل المداولات . و تحدد الإستدعاءات التاريخ و الساعة و جدول أعمال الدورة ، و لا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء المجلس ، تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية .
و تسلّم الإستدعاءات لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل إستلام مع إحترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبلدية .
و يمكن إرسالها ، بصفة إضافية ، عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء المجلس .
المادة 9 :لا تصح مداولات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين ، و يشترط توفر هذا النصاب عند الإستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي .
و إذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة ، يعلن الرئيس عدم عقد الجلسة و يتم إعداد محضر يثبت عدم إكتمال النصاب القانوني و يوقع من طرف الأعضاء الحاضرين فورا . يرسل إستدعاء ثان بفارق خمسة (5) ايام كاملة على الأقل
و يجتمع المجلس و تصح مداولاته حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 10 :تكتمل الأغلبية المطلقة عندما يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء.
و لا تؤخد في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند إحتساب النصاب. و لا يتأثر النصاب بإنسحاب عضو أثناء الجلسة.
الفرع الثالث
الشروط المادية لإنعقاد الدورات
المادة 11 :تكتسي دورات المجلس الشعبي البلدي طابعا تشريفيا و تجرى في إطار إحترام مقومات الدولة و رموزها المكرسة دستوريا.
و تفتتح أول دورة للمجلس في السنة و تختتم آخر دورة له في السنة نفسها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و بالنشيد الوطني.
يشرف رئيس الجلسة على إفتتاح جلسات المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقيت المحدد في الإستدعاءبإستثناء الحالات التي تمليها القوة القاهرة.
المادة 12:يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال و أن تتواجد بالموقع الرئيسي لمقر البلدية ، و تجرى بها دورات المجلس وجوبا بإستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية.
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال و يتأكد من تسلمها من كل عضو.
الفرع الرابع
شروط فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 13 :جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة ، و هي مفتوحة لمواطني البلدية و لكل مواطن معني بموضوع المداولة المبرمجة .
المادة 14 :يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة.
مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون المتعلق بالبلدية المذكورة أعلاه ، بإستثناء موظفي البلدية المفوضين قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الموظفين الآخرين المفوضين قانونيا من الوالي ، لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي دخول الفضاء المخصص للأعضاء.
و لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس.
المادة 15 :يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة.
و لا يمكن اي شخص من الجمهور ، بأي حالة من الأحوال ، المشاركة في مناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال المجلس ، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات و الفضاءات المحيطة بها.
المادة 16 :تجرى دراسة المسائل المتعلقة بالنظام العام و الحالات التاديبية لأعضاء المجلس في جلسات مغلقة.
لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء إنعقاد جلسة مغلقة بإستثناء الموظفين البلديين المنصوص عليهم قانونا أو الذين تم إستدعاؤهم قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على إحترام سرية المناقشات أو القرارات المتخذة.
الفرع الخامس
ضبط المناقشـــــــات
المادة 17 :يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون ، جلسات المجلس.
يديـر رئيس الجلسة المناقشات و يمنح الكلمة لأعضـاء المجلس الشعبي البلدي لمن يطلبهـا منهـم.
لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت.
المادة 18: يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات، ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جداول الأعمال أو في حالة تصرف غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال.
ويقوم بهذا الصدد، بما يأتي:
- التذكير بالنظام مع تسجيله في محضر الجلسة .
- التذكير بالنظام مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة.
- سحب الكلمة مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور أو تجاه أحد زملائه .
- توقيف الجلسة لفترة محددة .
- رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال المجلس .
المادة 19: يمنعإستعمال كل جهاز أو أداة يمكن أن تخل بسير الأشغال أو تمس بسكينتها بإستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعتبارهادعامةىلوجيستية لأشغال المجلس.
الفرع السادس
أمانــة الجلســة
المادة 20: يتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة ، و إذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي .
تكلف أمانة الجلسة ، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي:
- مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من إكتمال النصاب القانوني و مراقبة صحة الوكالات و المشاركة في عد الأصوات و فرزها .
- إعداد محضر الجلسة و السهر على تدوين المداولات في سجل المداولات .
- مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق و توزيعها على الأعضاء، و التكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال المجلس.
الفرع السابع
الوكالـــــــــة
المادة 21 :يشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عند إنعقاد دورات المجلس .غر انه يمكن كل عضو في المجلس الشعبي البلدي حصل له مانع حال دون حضوره ، أن يوكل عضوا من إختياره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة إسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النمودج الملحق بهذا المرسوم أمام كل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات.
وفي حالة الإستعجال القصوى أو مانع غير متوقع ، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية . و يبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة إستثنائيا.
يمكن كل عضو مجبر على الإنسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها .
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة و لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة .
ويمكن سحبها في حال زوال مانع حضور الموكل شخصيا للدورة ، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها.
المادة 22 :تبين الوكالة ، المؤرخة و الموقعة ، صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها و كذا إسم الموكل وإسم الوكيل. و تسلم الوكالة حسب الحالة ، من الموكل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة لرئيسها.
لا تؤخد في الحسبان إلا الوكالات الأصلية ، و لا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس
أو البريد الإلكتروني.
يشار للوكالات في محضر الجلسة و يحتفظ بها في سجل المداولات .
الفرع الثامن
عمليات التصويت
المادة 23: مع مراعاة الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون المتعلق بالبلدية، يصادق على مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 24 :يصادق المجلس الشعبي البلدي على مداولاته برفع اليد كقاعدة عامة .
ويقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمينها بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين وغير الموافقين و الممتنعين.
ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا و بصوت عال مدلول التصويت بإسم موكليهم.
المادة 25: يتم اللجوء إلى الإقتراع السري بطلب من ثلثي 2/3 اعضاء المجلس . و في هذه الحالة يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمينها .
يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالإقتراع السري أمام المجلس الشعبي البلدي.
المادة 26: تدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت.
الفصل الرابع
محضر الجلسة و المداولة و مستخرجها
الفرع الأول
محضر الجلسة
المادة 27: يعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يحرر باللغة العربية و يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من اعضاء المجلس، و يعرض للتوقيع وجوبا أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين.
الفرع الثاني
المداولة و مستخرجها
المادة 28 :تحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه.
وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات، و تحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية و رقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة.
تتضمن المداولات العناصر الآتيـــة:
- نوع الدورة .
- تاريخ الجلسة و توقيتها .
- إسم رئيس الجلسة .
- عدد الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة و الغائبين .
- أمانة الجلسة .
- جدول الأعمال .
- الظروف المحيطة و الدوافع .
- قرار المجلس و نتائج التصويت .
- توقيع أعضاء المجلس .
المادة 29 :يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو في المجلس معني بموضوع المداولة إما بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء ، أن يتخذ موقفا تحفظيا بإنسحابه من الجلسة المعنية . و في الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة و كل أثر يترتب عليها يسقط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية.
المادة 30 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الهيئة التنفيذية البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما أن يتخذ موقفا تحفظيا بتجنب التدخل شخصيا في تنفيذ هذه المداولة .
وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفيذ ، فإنه يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو العضو المعني أن يمتنع عن تمثيل البلدية أمام الجهات القضائية ، و في هذه الحالة، يعين المجلس ممثلا عن البلدية من بين نواب الرئيس و إذا استحال ذلك من بين الأعضاء الآخرين للدفاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المعنية.
المادة 31: يحرر مستخرج المداولة باللغة العربية و يتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا المرسوم ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالبلدية.
الفرع الثالث
نشر مستخرج المداولة و تبليغها
المادة 32 : يعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و لإعلام الجمهور على مستوى مقر البلدية والملحقات الإدارية و المندوبيات البلدية خلال الثمانية (8) أميام الت يتلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة و يمكن المجلس نشرها، صفة إضافية بوسيلة رقمية.
ويبلغ مستخرج المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية . و لا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة .
المادة 33 : يجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و / أو شباك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو حتى نفاد آجال الطعن على الأقل.
ويجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور و سهل الإطلاع .
الفصل الخامس
سجل المداولات
المادة 34 : يتشكل سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون المتعلق بالبلدية و المذكور أعلاه ، من أوراق مترابطة قبل أي إستعمال و مثبتة بشريط قماشي.
و تتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة.
تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة و يوقع كل عضو مقابل اسمه.
المادة 35 : تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أوشطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل.
تستعمل أوراق السجل من وجهيها . و يشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين.
المادة 36 : يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي.
المادة 37 : عند نهاية كل سنة مدنية أو بإنتهاء العهدة ، يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين متبوعين بعبارة " مقفل لنهاية العهدة " أو بعبارة " مقفل لنهاية السنة " حسب الحالة ، و يليها التاريخ و توقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه و ختم البلدية.
يحفظ سجل المداولات عند استنفاده طبقا لمعايير التسيير المطلوبة اتي تسمح بالإطلاع عليه و حفظه و يمكن نسخه على سند رقمي قصد حفظه بصفة إضافية.
الفصل السادس
لجان المجلس
المادة 38 : يشكل المجلس الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه ، طبقا للمادة 31 من القانون المتعلق بالبلدية و المذكور أعلاه.
ويحدد عدد اللجان بالتناسب مع عدد سكان كل بلدية و يشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين.
يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن أن يتقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عدة لجان مختلفة و ذلك بحسب طابع البلدية و عدد اللجان المحدد لمجلسها قانونا.
يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل لجانا خاصة ، عند الحاجة ، بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على إقتراح من رئيسه لمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا.
تحل اللجان الخاصة فور إستنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله .
المادة 39 : يجب أن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي.
ولا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
المادة 40 : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا . و لا يمكن نفس العضو أن يرأس إلا لجنة واحدة.
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك ، كما يمكن أن تجتمع بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 13 من القانون المتعلق بالبلدية.
تجرى أشغال اللجان في مقر البلدية مع مراعاة أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية.
تدون اللجنة أعمالها في سجل خاص و تعد تقارير ترسل لأعضاء المجلس الشعبي البلدي.
كل رئيس لجنة يقدم حوصلة عن النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس ومن إختصاص لجنته أمام المجلس قبل إنعقاد الدورة بـ 48 ساعة على الأقل.
المادة 41: تجري أشغال اللجان خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس و تحدد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس.
وفي حال إنعقاد دورة غير عادية للمجلس، تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد إختتام هذه الدورة بما يناسب أعضاء هذه اللجان وحسب برمجة أشغالها.
الفصل السابع
تنفيذ النظام الداخلي للمجلس
المادة 42 : يرسل النظام الداخلي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلقة بالمصادقة عليه إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق باللبلدية.
يدخل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حيز التنفيذ فور الموافقة عليه من الوالي أو بعد واحد و عشرين (21) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى الولاية.
المادة 43 : في حال رفض الوالي النظام النظام الداخلي للأسباب المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية، يحال النظام الداخلي على المجلس الشعبي البلدي من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين و التنظيمات المعمول بها. وتأكد الوالي من ذلك قانونا.
يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي النظام الداخلي المصادق عليه نهائيا على أعضاء المجلس . وتسلم نسخة منه إلى كل عضو.
المادة 44 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حسب الأشكال نفسها ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بالأغلبية المطلقة لأعضائه.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
فضلكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc