أحكام الوظائف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الوظائف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-24, 06:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 أحكام الوظائف

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته






تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455

البيوع المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040

الوقف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156691

الرق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156956

عمل المرأة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2157510
......

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل في مخبز يطفف في وزن الرغيف ويوفر الدقيق كل يوم ليبيعه

السؤال :

والدى وأعمامى لديهم مخبز حكومى ، تعطى الحكومة الدقيق للمخبز على أن يتم تصنيع هذا الدقيق بالكامل بموازين معينة ، بحيث إن كل شكارة دقيق 50 كيلو تخرج 605 رغيفا

وهم يقومون بانقاص الموازين بحيث فى آخر اليوم يتم استكمال عدد الأرغفه المتفق عليها ، ويتبقى دقيق ، ويتم بيع هذا الدقيق .

السؤال : أنا أعمل داخل المخبز فى الصيانة وتشغيل الماكينات ، فهل أكون مشاركا معهم ؟

علما بأنى إن تركتهم فسوف يقاطعنى والدى ، فماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا أعطت الدولة الدقيق للمخابز على أن تخبز كمية معينة من الخبز، بوزن معين، فالواجب التزام ذلك؛ لوجوب الوفاء بالعقود

كما قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1.

وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) الإسراء/34 .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

ولما في مخالفة ذلك من الغش والخداع ، وتطفيف الميزان، وهذه محرمات لا تخفى على أحد .

وقد توعد الله المطففين فقال: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) المطففين/1- 6 .

قال الطبري رحمه الله في تفسيره:

"يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين يُطَففون، يعني: للذين ينقصون الناس، ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم، أو موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء

وأصل ذلك من الشيء الطفيف، وهو القليل النـزر، والمطفِّف: المقلِّل حقّ صاحب الحقّ عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن" انتهى.

وقال تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) هود/ 84، 85 .

فما يوفره والدك وعمك من الدقيق كل يوم: هو سحت حرام ؛ لأنه مأخوذ بالغش ونقص المكيال.

ثانيا:

الواجب عليك الإنكار على القائمين على المخبز، ونصحهم بترك الغش والتطفيف ، وبيان خطر أكل الحرام ، وأثره في عدم قبول الأعمال ، ومنع استجابة الدعاء، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.

فإن قمت بذلك فقد أديت ما عليك.

ولا حرج عليك في الاستمرار في عملك ما دمت قائما بالإنكار لا تشارك في هذا الغش والتطفيف ، أو التصرف في الدقيق المسروق

أو الإعانة على ذلك بوجه ، بل عملك بعيد عن ذلك في الصيانة وتشغيل الماكينات ، وذلك إعانة على الخَبز المشروع ، لا على التطفيف المحرم.

فإن لم يمكنك الإنكار ، ففارق المكان ، وابحث عن عمل آخر مباح ، ولا يعتبر تركك العمل مع والدك عقوقا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة ، محرم لقول الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2

ولقوله : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ) والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ، فيكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم " .

انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 392) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعاون مع منظمة بحثية أثناء عمله وأرسلوا له مكافأة لكنها تعطى بوصف معين لا يتحقق فيه

السؤال :

أعمل طبيبا بوزارة الصحة، وقد زار المستشفى التي أعمل بها مندوب عن منظمة بحثية محلية تقوم بعمل بحث لصالح شركة أدوية أجنبية عن أحد الأمراض في مجال تخصصي ، فتعاونت معه ، وأجبته عن كافة الأسئلة

في النهاية أخبرني -ولم أكن أعلم بذلك- أن تلك الشركة الأجنبية تكافئ المشاركين في البحث بمبلغ مالي ، وقبيل تسلمي المبلغ اتصلت بي مسؤولة بالمنظمة البحثية

وأخبرتني أن الشركة الأجنبية اشترطت فيمن يشارك بالبحث أن يكون طبيبا عاملا بمستشفى جامعي ، وأنهم أرسلوا بياناتي على أنني كذلك بخلاف الواقع

بل وطلبت مني إذا اتصلت بي الشركة الأجنبية ألا أخبرهم بالحقيقة حتى لا يلحقهم ضرر ، قد عزمت بإذن الله لو حدث واتصلوا بي فلن أكذب ، كما أنني منذ البداية لم أطلب من المندوب أن يفعل ما فعل ،

والآن وقد وصلني المبلغ ، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

لا حرج فيما قمت به من التعاون مع مندوب المنظمة، والإجابة على أسئلته، وهذا لا يعدّ عملا ينافي وظيفتك، أو يشغلك عن وظيفتك

إلا إذا استغرقت تلك المقابلة وقتا طويلا يشغلك عن المرضى الذين تتابعهم ، أو يشغلك عن عملك فيكون هذا العمل ، في وقت دوامك الرسمي ، محرما حينئذ .

ثانيا:

الظاهر من السؤال أن هذه المكافأة ستعطى لك بناء على وصف لا يتحقق فيك، ولهذا فإنها لا تحل لك، ويلزمك الامتناع من قبولها، وإن جاءتك لزمك ردها؛ لأن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل

فقال: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188 .

وهذه هبة أو مكافأة مشروطة بشرط ، فلابد فيها من تحقق شرط الواهب.

ولا يجوز أن تستجيب لما دعاك إليه المندوب من الكذب، فإن الكذب ذنب كبير، ولا مسوّغ له في حقك، ولعل المندوب يريد أن يحمي نفسه، ويدفع عنها التقصير.

ثالثا:

من علم أن المشاركة في البحث لها مقابل ، لم يجز له فعل ذلك في وقت عمله ، وذلك أن الموظف أجير خاص ، والأجير الخاص وقته كله لصالح العمل ، وليس له أن يعمل فيه لغير جهة عمله.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد.

(فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر: فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره..." انتهى .

وعلى هذا ؛ فالواجب عليك رد هذا المال إلى تلك المنظمة .

فإن تعذر ذلك ، فإنك تنفقه على المرضى في المستشفى التي تعمل بها ، كشراء أدوية يحتاجون إليها ونحو ذلك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تأجير الموظف عتاده لمؤسسته دون علمها عن طريق مؤسسة أخرى

السؤال.

أريد أن أعلم ما حكم تأجير عتاد إلى المؤسسة (المؤسسة الأولى) التي أعمل فيها ، بحيث أن عملية التأجير تتم عبر وسيط ، وهو المتمثل في مؤسسة أخرى (المؤسسة ثانية) التي تقوم بدورها بتأجير العتاد إلى المؤسسة الأولى

أي بمعنى أني أؤجر عتادي إلى المؤسسة ثانية ، وهي بدورها تأجره إلى المؤسسة الأولى التي أعمل فيها ، مع العلم أن المؤسسة الثانية تستقبل أي شخص يريد تأجير عتاده ، ولكن لا تضمن له التأجير

وبمثابتي أعمل في المؤسسة الأولى أستطيع أن أضمن وأوفر منصب تأجير لعتادي بحيث يكون لعتادي الأفضلية في التأجير وديمومته

مع العلم أن بقية المستأجرين الذين ليس لهم صلة بالمؤسسة الأولى لا يستطيعون تأجير عتادهم إلا في الوقت الذي يكون فيه نشاط المؤسسة الأولى كثيف

مع العلم أن فئة كبيرة من عمال المؤسسة الأولى يقومون بتأجير عتادهم بهذه الطريقة. وفي الأخير أريد أن أعلم ما حكم هذه المعاملة ، والأموال الناتجة منها ؟


الجواب :

الحمد لله


لا يجوز للموظف تأجير عتاده على مؤسسته إلا بعلمها، سواء أجره مباشرة، أو بطريق آخر، ما دام أن له يدا في قبول هذه الإجارة أو استمرارها.

وذلك أن الموظف مؤتمن، ومقتضى أمانته : أن يسعى لما فيه الأصلح والأحظ لمؤسسته، وهذا يتنافى مع سعيه لتحقيق مصلحته، فقد يمكن استئجار ما هو أولى وأنفع من عتاده

فيحول دون ذلك لتتحقق مصلحته هو، ويُستأجر عتاده.

ولهذه التهمة : يُمنع الوكيل من البيع لنفسه أو الشراء من نفسه، ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع المنافع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68):

" (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي) .

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.

وكذلك الوصي : لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39):

" ذهب جمهور الفقهاء ، الحنفية والشافعية ، والحنابلة في المذهب ، والمالكية في المعتمد : إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع - مطلقا - أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره

فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه ، إذا أذن له الموكل" انتهى.

والمخرج من ذلك: إخبار المؤسسة، فإن أذنت فلا حرج.

قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق:

" وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، جاز له ذلك ".

وينظر: "الشرح الممتع" (9/ 363).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في وظيفة تشخيص أخطاء حوادث السير وتقدير تكلفة الإصلاح

السؤال :

أعمل كمسؤول دعمٍ فني في شركةٍ تقوم بإنتاج برامج تثمين تكلفة إصلاح السيارات ، يُستخدم هذا البرنامج من قبل مقيّمين مستقلين ، ومحلات إصلاح السيارات ، وشركات التأمين

أنا مهمتي تكمن في مساعدة فنيّي صيانة السيارات في تشخيص الأخطاء في السيارات فقط ، ولا أتعامل مع شركات التأمين ، أو محلات التثمين المستقلة ، وفي حين استقبالي لمكالمة متعلقة بالتأمين أو التثمين

فأنا أقوم بتحويل المتصل لقسم آخر ليقوموا بخدمته ، يُستخدم هذا البرنامج لتقدير تكلفة إصلاح السيارات بدقة ، أنا قلقٌ بشأن أمرين : الأول : هل أنا أحصل على كسبٍ حلالٍ ؛ لأنني لا أتعامل مباشرةً مع شركات التأمين ؟

والثاني هو : أنّ هناك خانة إعداد الضرائب في البرنامج الذي يسمح للميكانيكي في إدخال نسبة الضريبة لمنطقتهم الجغرافية المحلية ، وبذلك فهي تدفعه ، وتتأكد من صحة التقديرات

أعرف أنّ الضرائب حرامٌ ولكن يجب أن تُدفع ، وهذا الإعداد فقط من أجل أن يتأكدوا من أنهم يضيفوها إلى التكلفة من أجل أن يكون دقيقاً بكم ستكون الإصلاحات

ليس للوقوع في مشكلةٍ عدم دفع الضرائب ، أنا لا أعمل في تحصيل الضرائب ، فهل هذه المهنة حرام؟ أنا قلقٌ جداً ؛ لأنني أعرف مدى خطورة الأرباح غير المشروعة

أعتقد أن هذه الوظيفة حلالٌ على أساس الأسئلة السابقة التي رأيتها في هذا الموقع ، ولكن لديّ الكثير من الوسوسة ، ولا يمكنني أن أرتاح حتى يكون لديّ تأكيدٌ بأنّها كذلك

من الصعب جداً العثور على وظيفةٍ حلال في الولايات المتحدة ، مثلاً إن عملت كساعي البريد فعليك أن تحمل المواد المحرّمة ، محلات البقالة لديها أطعمةٌ وأشربةٌ محرمة ، أنا مغمور بالتفكير.


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا حرج في عمل برنامج لتثمين تكلفة إصلاح السيارات، ولو كان البرنامج يستفيد منه شركات التأمين، فإن الخطأ في حوادث السير يترتب عليه ضمان الأنفس والمتلفات

ولابد من تقدير تكلفة إصلاح هذه المتلفات أو استبدالها، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة.

فعمل برنامج لذلك لا حرج فيه.

والأصل أن الضمان على المخطئ، فإن قامت شركة التأمين بتحمل ما لزمه ، فلا حرج على المتضرر من قبول ذلك.

وعليه :

فهذا البرنامج يعين على وصول الحق للمتضرر، ولا علاقة له بعقد التأمين الذي بين المخطئ وشركة التأمين، وما إذا كان عقدا مشروعا أو محرما .

وإذا كان إصلاح السيارة يترتب عليه دفع ضريبة، فلا حرج في وضع خانة في البرنامج تسمح للميكانيكي أن يدخل فيها نسبة الضريبة؛ لأن الضريبة إذا لزم دفعها هنا فإنها تكون على المخطئ

لأنها من جملة تكاليف الإصلاح، وهي عليه بالغة ما بلغت.

ثانيا:

إذا كان عملك هو مساعدة فنيّي صيانة السيارات في تشخيص الأخطاء في السيارات فقط، فهذا عمل مباح، ولا علاقة له بالتأمين ولا بالضرائب، فلا ينبغي أن تلتفت للوسوسة والشك بخصوصه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يأمرها رئيسها أن تضع صور بعض المبيعات المحرمة على الموقع دون أن تسوق لها أو تبيعها

السؤال :

أنا أعيش في بلد غربي. أعمل عبر الإنترنت في متجر مجوهرات يبيع المجوهرات والحرف اليدوية مثل المنحوتات والتماثيل ولوحات للناس وغيرها من الأشياء التي تتعارض مع المعتقدات الإسلامية.

أتقاضى راتبا صغيرا بالساعة بالإضافة إلى عمولة على الأشياء التي أبيعها. منذ بدأت العمل أنا أضع على الموقع وأبيع فقط ما هو حلال. في الآونة الأخيرة

رئيسي في العمل طلب مني أن أنزل ما هو حرام، مثل التماثيل المنحوتة باليد...الخ. هو ليس مسلما وسوف يقوم بطردي من العمل إذا رفضت القيام بذلك.

بسبب غلاء المعيشة أنا في حاجةٍ ماسة إلى هذه الوظيفة لأنها تشكل جزءا كبيراً من دخل الأسرة وأقوم بها من بيتي، فلا أضطر إلى العمل خارج البيت والاختلاط بالرجال

وخاصة مع مسؤولياتي تجاه زوجي وأبنائي هل أستطيع أن أضع على هذا الموقع بعض ما هو حرام حتى يتمكن رئيسي في العمل فقط من رؤيته، لكن لا أقوم بتسويقه للجمهور؟

أنا أدرك أن بعض المال من هذا سيكون حرام، لكن يمكنني معرفة قيمته الفعلية فأقوم بفصله عن دخلي الحلال وأتجنب إنفاقه على المأكل والمشرب والملبس. هل يمكنني دفع هذا المال في إيجار الشقة أو فاتورة الكهرباء؟

الرجاء الإجابة بالتفصيل بالدليل من القرآن والسنة. جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

أولا:

نسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله، وأن يغنيك بالحلال الطيب.

ثانيا:

يحرم بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح؛ لما روى البخاري (2236) ، ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ).

وكل ما حرم بيعه ، حرم الدلالة عليه ، أو التسويق له.

وهنا ثلاثة أمور: بيع المحرم ، والتسويق له ، ووضع صورته في الموقع دون تسويق ، ليقوم غيرك بالتسويق .

وهذه الدرجات الثلاثة محرمة؛ لما فيها من مباشرة العقد المحرم، أو الإعانة عليه، وبعضها أشد من بعض كمباشرة البيع، أو وضع صور ما هو شعار للكفر، كالصليب.

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) مسلم (4831).

ولا فرق بين بيعها لمسلم أو لكافر؛ لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين.

وعليه، فإذا كنت قد قمت بوضع صور المحرمات في الموقع، وأخذت على ذلك مقابلا، فهذا المقابل مال حرام يلزمك التخلص منه، مع التوبة، والسعي لإيجاد عمل لا تقترفين فيه إثما.

ولا يجوز الانتفاع بهذا المال الحرام لا في أكل ولا في دفع إيجار الشقة أو فاتورة الكهرباء أو الضرائب أو غيرها، بل تتخلصين منه بإعطائه الفقراء والمساكين.

وإذا اقتصر أمرك على بيع المباح والدلالة عليه، حل راتبك، ولم يضرك كون الموقع يبيع أشياء محرمة؛ لانتفاء الإعانة المباشرة على الحرام.

واعلمي أن أبواب الرزق كثيرة، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بدل تذكرة سفر الزوجة ، هل هي من حق الموظف أو زوجته؟

السؤال :

أنا موظف في شركة ، ويعطونني سنويا سعر تذكرة إلى لندن ، ولما تزوجت أصبحوا يعطونني سعر تذكرتين

السؤال : هل سعر التذكرة الثانية هل أعطيها زوجتي أو أنها حق لي ؟


الجواب :

الحمد لله


ما تعطيه الشركة للموظف من تذاكر سنوية ، لسفر زوجته وأولاده : إنما هي للموظف ، والمراد بها إعانته على ما سيتحمله من مصاريف سفره وأهله .

فإذا لم يسافر ، أو زاد عنده شيء من قيمتها : فلا يجب عليه دفعه إلى زوجته وأولاده .

وأما إضافتها إلى الزوجة والأولاد فليست إضافة تمليك لهم ، لكنها تنسب إليهم ؛ لأنهم السبب فيما أعطاه له العمل من زيادة ، أو حافز مالي

فيقال "تذكرة سفر الزوجة والأولاد" ، لبيان سبب الاستحقاق ، فهي تعطى للموظف بسبب زوجته وأولاده .

فالموظف هو المقصود بهذا الحق ، وهم سبب في حصوله عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 06:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قيام طبيب الأسنان في القطاع الحكومي بتوفير أدوات الحشو والتركيب وأخذ الأجرة من المرضى لنفسه

السؤال :

أنا أعمل طبيب أسنان لدى القطاع الحكومي ، وأتقاضى راتبا مقابل ذلك / ولكن الإدارة الطبية لا توفر أي أدوات سوى أدوات الخلع فقط

وبناء على ذلك لا نقوم بأي إجراء طبي آخر -كالحشو أو التركبيات مثلا- سوى الخلع، فهل يجوز أن أوفر هذه الأدوات على نفقتي الخاصة وأتقاضى في مقابل ذلك ولكن في هذه الحالة يكون الأجر من المريض مباشرة

علما بأن ذلك يكون في وقت الدوام الرسمي للعمل وتحت علم من المدير المباشر


الجواب
:

الحمد لله


الموظف أجير خاص، وهو من قدر نفعه بالزمن، فلا يجوز له أن يعمل لغير من استأجره في وقت العمل.

ثم إن قيامك بالحشو أو التركيبات لا ينفك عن استعمال شيء من أدوات العمل لمصلحتك الخاصة، وهذا محذور آخر،

وينظر: جواب السؤال القادم

وأيضا ففي ذلك شغل للوقت، وتعطيل للمرضى الذين يريدون مجرد الخلع، وهم المعنيون من جهة العمل.

وهذا العمل يعرضك للمساءلة والمجازاة؛ لاستغلال وقت العمل وأدواته فيما لم يؤذن فيه.

فما تريده من القيام بالحشو والتركيبات يتضمن أربعة محاذير، فالواجب أن تعرض عن التفكير فيه.

ولا عبرة بموافقة المدير المباشر، لأنه لا يملك هذا لنفسه، فكيف يملك الإذن فيه لغيره، ولأنه لا يسمح في القطاع الحكومي للطبيب أن يتقاضى مقابلا من المريض، على النحو الذي تريد.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 07:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استخدام أموال الشركة للأغراض الشخصية .

السؤال

نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر

مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي .


الجواب

الحمد لله

استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به

فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .

فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك

حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .

ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .

أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .

وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .

فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير

فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?

فأجاب رحمه الله :

" استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة

فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول

أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام

فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله

هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."

وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟

فأجاب رحمه الله :

" ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها "

لقاء الباب المفتوح س 238









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 07:04   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في وظيفة محلل مالي أو اقتصادي

السؤال :

أنا رجل أعمل بمجال الإقتصاد ، حصلت على عمل بإحدى الشركات المالية ، تعمل على الشركات المختلفة ببورصة إحدى البلاد ، تعمل الشركة على توفير بيانات اقتصادية ومالية

و تقييم القطاعات الإقتصادية بالبلد من شركات ، وصناعات مختلفة ، وكذلك البنوك بجميع أنواعها ، البيانات عبارة عن تقييم المبيعات ، أو الأرباح للشركات ، وعمل ذلك في شكل مقال يشبه المقال الصحفي

وفيما يخص البنوك فالموقع يوفر كذلك بيانات عن البنوك الإسلامية وعن البنوك التجارية ، والبيانات التي تخص البنوك عبارة عن حجم الودائع ، وحجم الاستثمار ، والقروض

أي إنه يتم ذكر هل هذه الودائع في انخفاض أم زيادة دون التطرق إلى ذكر سعر الفائدة ، أو التوصية بالاستثمار في بنك دون الآخر ، ودون إجراء تحليل مالي بالمعنى المتعارف عليه اقتصاديا

علما كذلك بأن تلك البيانات هي التي تنشرها البنوك عن نفسها ربع سنوي أو شهري ، وتصدر الشركة ذلك مع التأكيد على عدم التطرق إلى سعر الفائدة من كونه مرتفعا أو منخفضا

ودون النصح أو التوصية بالتعامل مع بنك دون غيره ، فهل قيامي بمثل تلك الوظيفة جائز أم لا ؟

وفي حالة عدم الجواز هل يمكنني الاستمرار مؤقتا مع السعي الجاد عن عمل آخر ؟


الجواب :

الحمد لله


لا حرج في العمل في مجال التحليل الاقتصادي إذا لم يتضمن محذورا كالدعاية للبنوك الربوية، أو شركات وصناديق الأسهم المحرمة ونحوها.

ولا شك أن ما تقومون به من عرض وتحليل يراد منه كما ذكرت "توفير بيانات اقتصادية ومالية عن جميع القطاعات الاقتصادية بلدك" ليستفيد منها الراغب في التعامل مع هذه القطاعات.

وهذا يتضمن الدعاية للقطاعات الناجحة بصورة غير مباشرة، ومن ذلك البنوك الربوية إذا تضمن التقرير زيادة في حجم ودائعها واستثماراتها وقروضها وأرباحها ، وارتفاع قيمة أسهمها.

والربا لا يجوز الإعانة عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.

وعليه : فلا يجوز توفير معلومات عن البنوك الربوية ، ما لم يقترن ذلك ببيان حرمة التعامل الربوي قرضا واقتراضا، والتحذير من التعامل مع هذه البنوك، وإلا كان معينا على الإثم

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

سئل الدكتور سامي السويلم حفظه الله عن حكم وظيفة المحلل المالي في البورصة؟

فأجاب: " المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب.

أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة : فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم" انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

وإذا اقتصر عملك على متابعة البنوك الإسلامية والشركات المباحة، فلا حرج في بقائك في هذا العمل، وإلا فابحث عن عمل آخر تسلم فيه من الإعانة على الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 07:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ما حكم النيابة في الأذان للحاجة وإعطاء النائب أقل من الراتب الأصلي؟

السؤال :

مؤذن جامع يتقاضى راتب وقدره كذا وكذا ، وعنده ديون كثيرة ، وتكاليف الإقامة، وإلتزامات أخرى ، ويريد السفر في إجازته لبلده ، وإدارة المسجد أهم شيء عندها أن تحضر بديلا كفأ

فإن أحضر المؤذن بديلا كفأ ، وأعطاه راتبا أقل من راتبه الأصلي بقليل ، واقتنع البديل بهذا الفعل؛ كونه مؤقتاً ، والمؤذن سيفعل ذلك من أجل سداد الديون التي في ذمته ، فهل يجوز هذا الفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج على من كلِّف بالأذان أو الإمامة أو الإشراف على وقف أن يوكّل من يقوم بهذه الأعمال ؛ بشرط :

- أن يكون هناك عذر لهذا التوكيل .

- أن يكون الوكيل أهلاً للقيام بهذا العمل ، بدون إخلال به .

ثانيا :

إذا غاب المؤذن ، أو الإمام عن مسجده لعذر ، وكانت المدة يسيرة – كعدة أيام- فله أن يستنيب غيره بلا مقابل ، أو يدفع له جزءا من المال – فالأمر في هذا واسع .

قال القرافي :

"فَإِنْ اسْتَنَابَ فِي أَيَّامِ الْأَعْذَارِ : جَازَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ رِيعَ الْوَقْفِ ، وَأَنْ يُطْلِقَ لِنَائِبِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ ذَلِكَ الرِّيعِ"

انتهى من "الفروق" (3/4) .

يعني : جاز له أن يأخذ المُستَنيب – الموظف الأصلي - راتبه كاملا ، أو أن يعطي للنائب منه ما شاء .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :أنا مؤذن ، وأحياناً أوكل غيري بالأذان ؛ فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟

فأجاب :

"أولاً : لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان ؟

السائل : للضرورة .

الشيخ : إن كانت ضرورة : فلا بأس ، لكن الضرورة يوم أو يومان مثلاً في الشهر .

ولا تعطه شيئاً ، لأن العادة لم تَجْر بذلك .

نعم ؛ لو قال لك : أريد شيئاً ، فأعطه شيئاً ، مع أنه لا ينبغي له أن يقول : أريد شيئاً ؛ لأن هذه عبادة "

انتهى بتصرف من "لقاء الباب المفتوح" (لقاء 234) .

أما إذا كانت المدة طويلة ، كشهر ، أو نحو ذلك ، أو أكثر من ذلك : فعليه أن يعطي النائب راتب تلك المدة كاملا ، لأن الراتب الذي يعطى للمؤذن أو الإمام ونحوهما

إنما يستحقه من قام بالعمل ، ولا يجوز اتخاذ الأذان أو الإمامة وسيلة للتربح ، أو السمسرة ؛ فيأخذ المؤذن الراتب ، ويستنيب من يقوم بالأذان بنصف الراتب مثلا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" : (ص/257) :

"ومِن أكلِ المال بالباطل : قومٌ لهم رواتبُ أضعافُ حاجاتهم ، وقومٌ لهم جهاتٌ كثيرةٌ ، معلومُها – يعني راتبها - كثير ، يأخذونه ، ويستنيبون بيسير " انتهى .

قال في "كشاف القناع" (4/268) "لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ غَرَضِ الْوَاقِفِينَ" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، أيضا ، فِي مُقَرٍّ عَلَى وَظِيفَةٍ ، ثُمَّ إنَّهُ سَافَرَ وَاسْتَنَابَ شَخْصًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا عَادَ قَبَضَ الْجَمِيعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَكَانِ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ أَمْ لَا؟

"الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ ، النَّائِبُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ كُلَّهُ، لَكِنْ إذَا عَادَ الْمُسْتَنِيبُ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/162) .

وقال الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية :

" وكان شيخنا - يعني المنوفي رحمه الله تعالى - يقول : ومثل هذا : المساجد ونحوها ؛ يأخذها الوجيه بوجاهته ، ثم يدفع من مرتباتها شيئا قليلا لمن ينوب عنه فأرى أن الذي أبقاه لنفسه : حرام

لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ، ولم يوف بقصد صاحبها ، إذ مراده التوسعة ، ليأتي الأجير بذلك مشروح الصدر .

قال رحمه الله تعالى : وأما إن اضطر إلى شيء من الإجارة على ذلك : فإني أعذره ؛ لضرورته " انتهى من "تهذيب الفروق المطبوع في حاشية الفروق" (4/56) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله –

كما في "مجلة البحوث" (35/99-100):

يوجد لدينا إمام قد أخذ إمامة ثلاثة مساجد بأسماء أولاده ، وهم خارج المدينة ، وقد جلب عمالا ليؤموا المسلمين في هذه المساجد بالإنابة ، مقابل نصف الراتب .

فأجاب :

" هذا العمل غير جائز ، بل هو منكر ، لا يجوز للمسلم أن يكذب على الجهة المسئولة عن الإمامة أو الأذان ، بأن يسمي أئمة أو مؤذنين لا وجود لهم ، ثم يعين على رأيه من يقوم بذلك

بل يجب عليه أن يوضح الحقيقة للجهة المسئولة ، حتى توافق على الشخص المعين " انتهى.

والخلاصة :

إذا كان غياب المؤذن عن الأذان مدة طويلة فإن نائبه يستحق كامل الراتب عن هذه المدة ، وإذا عاد المؤذن فهو أحق بمكانه.

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 16:55   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم العمل في التسويق لمنظمة صحية من ضمن أعمالها القتل الرحيم للمرضى

السؤال :

عرض علي العمل بالنظام الحر في منظمة غير حكومية تعمل في القطاع الصحي ، وطلبوا مني إجراء بحث ، ووضع استراتيجية تسويق للمنظمة التي تركز في عملها على إيجاد العلاح للأشخاص الذي يعانون

من بعض الأمراض العضوية المعينة ، وعندما بدأت العمل على الجزء الأول من المهمة الموكلة لدي وجدت في بعض المنشورات وشاهدت أحد المقاطع التي يتحدثون فيها عن القتل الرحيم

هم لا يحاولون دفع المريض لاختيار الموت الرحيم ، ولكنه من ضمن الخيارات التي تقترح على المريض الذي يكون في حالته المرضية المتأخرة جدًا ، ويوشك عضوه التوقف عن العمل بشكل كلي

فعلى سبيل المثال يقولون : إنه يجب على المريض إخبار الطبيب بالطريقة التي يرغبون بالموت فيها ، ومتى يرغبون بحدوث ذلك ، وأنه ينبغي عليهم كتابة وصية تنص على رغبتهم في اختيار خيار الموت الرحيم

ويتحدثون عن موقفهم المعارض من الأشخاص الذي يختارون هذا الخيار ويتبرعون بأعضاءهم ، لقد انتهيت من الجزء الأول من المهمة ، وحصلت على المال مقابل ذلك العمل ، فما حكم ما فعلت؟

وحكم المال الذي حصلت عليه ، حيث أخشى أن يكون ما فعلت محرمًا ، أو أن المشروع سيتم استخدامه باعتبار أنها مواد تسويقية لجذب المزيد من المرضى الذين قد يقرأون هذه المعلومات عن الموت الرحيم ، مما يجعلني بشكل أو بآخر مساهم في ذلك ؟

وإن كان الحكم عدم الجواز فماذا أفعل؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم على المريض استعمال ما يؤدي إلى الموت، من دواء وغيره، ويعد ذلك انتحارا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب

لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) النساء/29، 30 .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه

فسمُّه في يده ، يتحساه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخاري ( 5442 ) ، ومسلم ( 109 ) .

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ، ومسلم ( 110 ) .

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ، فجزع ، فأخذ سكيناً

فحز بها يده ؛ فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه ؟! حرمت عليه الجنة ) رواه البخاري ( 3276 ) ، ومسلم ( 113 ).

ويحرم على الطبيب أو المنظمة إعانة شخص على الانتحار، أو دعوته إليه، أو تسويغه له؛ لما في ذلك من الإعانة على القتل

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وعليه : فما تقوم به هذه المنظمة من الإعانة على القتل الرحيم، وتوجيه المرضى له، وعمل المنشورات والمقاطع المختصة به: منكر عظيم، وجريمة منكرة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ( 25/ 85):

" أما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه ، ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم ؛ فإنهم آثمون ، ونظرتهم قاصرة ، ويدل ذلك على جهلهم

لأنهم ينظرون إلى حياة الإنسان وبقائه من جهة أن يكون ذا قوة حيوانية ، ذا سلطة وأشر وبطر ، ولا ينظرون من حياته أن يكون متصلاً بربه ، متزوداً بالأعمال الصالحة ، قد رق قلبه لله ، وخضع واستكان

وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى ، فكان أحب وأقرب إلى الله ممن تجبر وطغى ، واستغل قوته الحيوانية فيما يغضب الله .

كما أن الله سبحانه قادر على شفائه ، وما يكون اليوم مستحيلاً في نظر البشر ، قد يكون ميسوراً علاجه مستقبلاً ، بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء " انتهى .

ثانيا:

لا يجوز العمل في الدعاية أو التسويق لهذه المنظمة؛ لما يتضمنه ذلك من الدعاية لما تقوم به من العمل المحرم.

وقد ذكرت أنك أنهيت الجزء الأول من عملك، وقبضت المال، فإن كان هذا الجزء الذي انتهيت منه ، يستفاد منه في تسويق أمر المنظمة والدعاية لها :

فقد اشتمل عملك على مباح ومحرم، والواجب أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تتخلصي من جزء من المال ، على قدر نسبة المحرم في أعمال المنظمة، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إعطائه للفقراء والمساكين.

وأما العمل في المنظمة، فإن كان في مجال مباح ، لا صلة له بما تقوم به من محرمات، سواء بمباشرتها ، أو الإعانة عليها أو الترويج لها، فلا حرج فيه.

وأما إن كان عملك يستلزم الإعانة على ذلك المحرم ، أو الدعاية له ، أو للمؤسسة ، بكل ما تقوم به : فلا يجوز لك العمل فيها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 16:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في وظيفة طيار

السؤال :

في إحدى الفتاوى لديكم قلتم : بأن وظيفة الطيار محرمة ؛ بسبب ما يعج منها من الاختلاط والخمور ، وغيرها من الأمور التي لا ترضي الله تعالى

لكن الجواب لم يكن كافيا ، فأريد أن أعرف هل يعني ذلك ان المال الذي يجني من هذه الوظيفة حرام ؟ وهل فعله لذلك يعد من كبائر الذنوب ؟ فكثير من المسلمين يعملون في هذه المهنة

وهو حلم عمري أن أكون طيار ، لكن بلا شك مرضاة الله تعالى أولا ، وأريد أن أرضي الله تعالى ، في الحقيقة أنا محتار ، أفيدوني بما يرضي الرحمن ، وأريد منكم كل نصيحة تفيدني .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في عمل الإنسان "طيارا" ، إذا لم يباشر منكرا أو يعين عليه ، وذلك كالخلوة بامرأة أجنبية، أو تقديم الخمور على الطائرة.

فإذا سلم من ذلك ومن الإعانة عليه بأي وجه، فعمله مباح، وراتبه مباح ، لأنه في مقابل هذا العمل ، وهو قيادة الطائرة.

لكن يجب عليه إنكار المنكر قدر استطاعته ، فينكر على شركة الطيران بيعها للخمور، وينكر على زملائه مباشرة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم (49).

ونظرا لأن المنكر يتجدد كل رحلة، والإنكار قد لا يتم، فمن أهل العلم من حرم العمل إذا كانت الشركة تقدم الخمر على الطائرة .

وقد عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " لا يجوز للإنسان أن يعمل طياراً في شركة تقدم الخمور في رحلاتها

. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يسافر على طائرة يقدم عليها الخمر إلا أن يكون مضطراً لتعطل مصالحه " انتهى .

ومن أهل العلم من قال بجواز العمل، مع إيجاب إنكار المنكر .

ولا شك أن الطيار إذا لم ينكر المنكر : آثم، وهذا قد يترتب عليه لحوق الإثم دائما، مع إباحة أصل العمل.

سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله:

"هل يجوز العمل كطيار في شركة طيران تقدم الخمر للركاب ؟ علما بأن الطيار لا يقدم الخمر ، وليس له علاقة فيها ، فهو فقط يقود الطائرة، ومعظم الشركات حتى العربية تقدم الخمر؟ وشكرا.

فأجاب: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن قائد الطائرة لا يباشر تقديم الخمور بنفسه ، ولا يأمر به، وأن الغرض الذي استؤجر لأجله غرضٌ مباح في أصله؛ وهو قيادة الطائرة للملاحة الجوية، ونقل الركاب :

فلا تُعد قيادته لها محرمة؛ كتأجير البيت على من يُعلم أنه يستخدمه في حرام تبعا لغرض السكنى؛ كمشاهدة محرم أو حلق لحية .

ولكن يحسن بالطيار المسلم البحث عن شركة لا تقدم الخمور على طائراتها؛ كما يجب عليه الإنكار عليها بالكتابة لها ، ومناصحتها. والله أعلم"

انتهى من موقع الشيخ:

فالسلامة : هي البحث عن شركة لا تقدم الخمور، مع التحرز من المنكرات الأخرى كالخلوة بالأجنبية، والمصافحة، والنظر.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:01   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء الموظف من شركته ليبيع للزبائن بسعر أقل، وبيعه لصالح نفسه في وقت العمل

السؤال :

أعمل في معرض فيأتي شخص لتجهيز عيادة -والحمد لله - وفرنا له أغراضه كاملة ، وأخذها ، وبعد أسبوع اتصل بنا ، وطلب جهازا ، وأبلغناه بسعره جديد وليكن 4000 ، ولكنه قال : إن السعر غالٍ ، ويحتاج أي شئ مستعمل

ولكن شركتنا لا تتعامل مع المستعمل ، وقد أبلغناه بذلك ، وأبلغناه أننا سنتواصل مع أي مندوب من أصدقاءنا لنبحث عن جهاز مستعمل ، وقد وجدنا عند أحد أصدقاءنا ، وقال لنا صديقنا : إن سعر الجهاز وليكن 800

ولكن يحتاج إلي مبلغ كعمولة ، ونحن ايضا أردنا أن نأخذ عمولة ، فأبلغنا العميل بالسعر 1000 ، ووافق ، فهـــل هذا المال الفرق الذي أخذناه حلال أم حرام ؟ وأحيانا يإتي إلي أشخاص يحتاجون بعض الأغراض

ولكن شركتي لا تعمل في هذه الأغراض ، فأنا آتي بها ، وأبيعها لهم ، فهل المكسب الخاص بهذه الأغراض حلال لي إذا أخذته ؟ وأحيانا يأتي إلي بعض المناديب ويحتاجون بضاعة ، ولكن أحيانا السعر لا يناسبهم

بسبب أن شركتي تغالي في الأسعار ، ولا يقبلون تنزيل السعر نهائيا ، فهل إذا اشتريت البضاعة وأعطيتها لهم بسعر مناسب لهم ، فهل فيها إثم علي أم لا ؟ وهل هذا المكسب حرام أم حلال ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بيع الجهاز المستعمل يتم على صورتين:

الأولى: أن تكون سمسارا، فيلزم إعلام المشتري بالعمولة التي تأخذها؛ لأن السمسرة عقد بين طرفين ، على عمل معين ، مقابل جُعل معلوم.

ولا يلزم إعلامه بعمولة المندوب الآخر.

ولا يجوز إعطاء عمولة للمندوب إلا إذا كانت تحل له ، بأن أذنت له شركته فيها، فتقول للمشتري حينئذ: إن الجهاز ثمنه 900 وأنك ستأخذ مائة.

فإن كان المندوب لا تحل له العمولة؛ لعدم إذن شركته له فيها، لم يجز أن تعينه على الحرام.

والصورة الثانية: أن تكون بائعا، وهذا جائز بثلاثة شروط:

1-أن يتم هذا في غير وقت عملك ؛ لأن هذا الوقت ملك لجهة العمل ، وليس لك أن تعمل لحساب نفسك فيه ، إلا بإذن صاحب العمل.

2-أن يتعامل المشتري معك على أنك البائع له ، وهذا ينبني عليه تبعات العقد من الرد بالعيب وغيره ، ولأن المشتري ربما رغب في الجهاز اعتمادا على سمعة شركتك ، بخلاف ما لو علم أنك أنت البائع .

3-أن تملك الجهاز قبل بيعه؛ لتحريم بيع الإنسان ما لا يملك. فتشتري الجهاز لنفسك أولا، ثم تبيعه على طالبه؛ لما روى النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232)

عن حكيم بن حزام قال: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) " والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".

وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) ، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم(342) .

فإذا توفرت هذه الشروط، جاز أن تبيع الجهاز بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري، قليلا كان أو كثيرا، ثم تعطي مندوب الشركة الأخرى عمولته، إن كانت شركته أذنت له فيها.

ثانيا:

إذا جاءك من يريد سلعة لا تبيعها شركتك، جاز أن تبيعها له بالشروط الثلاثة السابقة.

ثالثاً :
إذا لم يرغب المندوب في الشراء من شركتك، لغلاء السعر، فليس لك أن تشتري السلعة من شركتك ثم تبيعها عليه بأقل، إلا إن كان بعلم شركتك وإذنها؛ لأنك وكيل عنها، والوكيل لا يبيع لنفسه .

ولأن الأصل أن تعمل لصالح شركتك، وهذا التصرف خلاف مصلحتها، لأنه يقلل ربحها، ويصرف الزبائن عنها، ليتحولوا لك.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39): "ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في المعتمد

: إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره ؛ فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم : بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه ، إذا أذن له الموكل" انتهى.

وفي حال إذن الشركة لك بالشراء لنفسك، لتبيع لغيرك، فلا يجوز البيع في وقت العمل ومحله ، إلا بإذن أيضا كما تقدم.

وإذا منعنا أن تشتري من شركتك لنفسك ، وتبيع للزبون بأقل مما تبيعه شركتك ، فأولى من ذلك بالمنع : أن تشتري السلعة من السوق ، من خارج شركتك ، ثم تبيعها على العميل

لما ذكرناه من أنك وكيل عن الشركة ، فلا تعمل لمصلحة نفسك ، لا سيما وهذا العمل يضر بها ضررا ظاهرا .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:06   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل بشهادة قد حصل في امتحاناتها بعض الغش

السؤال :


سبق أن سألتكم في الفتوى عن العمل بشهادة حصل فيها بعض الغش ، وحكم الراتب الذي بني على هذه الشهادة ، وأحلتموني إلى الفتوى للشيخ عبدالكريم الخضير

وقد راجعت كثيرا من الفتاوى في هذا الموضوع ، فوجدت بعض العلماء يقولون : بأنه يصح العمل بهذه الشهادة إذا تاب من الغش وكان متقنا لعمله

نود منكم تبيين الأدلة والأصول الذي بني عليها معنى هذا القول (وهو أن الشهادة لم تفسد أو تبطل بسبب الغش).


الجواب :

الحمد لله

الغش محرم في الامتحانات وغيرها؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى.

ولا حرج عليه في العمل بهذه الشهادة ما دام يحسن عمله؛ لأن هذا هو القصد الأول والأعظم من اشتراط الشهادة في عمل من الأعمال : أن يتحقق في صاحبها الأهلية لهذا العمل المعين ، ولو بغلبة الظن .

مع أن كل من يطلب الشهادة ، أو يشترطها : يعلم أن بعضا ممن يحملها قد لا يكون متأهلا لعمله ، وقد يكون حصل له تجاوز في الحصول عليها ، ونحو ذلك ، مما هو معروف ومشهور

لكن يكتفى بالشهادة قرينة على تأهله لهذا العمل ، ثم ينظر في قيامه الفعلي بذلك .

فإذا قام به على الوجه المطلوب منه ، ومن أمثاله : حصل المقصود من اشتراطها .

والتعنت في البحث فيما حصل في مسيرته للحصول على الشهادة ، وما قد حصل له من تجاوز أحيانا ، أو غش ، أو نحو ذلك : لا يخفى ما فيه من إشقاق على الناس

وإعنات في تحصيل هذه القرينة المؤهلة للعمل – الشهادات - .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة ، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه ، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام ؟

فأجاب : " لا حرج إن شاء الله , عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش , وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/31).

ويمكن أن يستدل لهذا بمراعاة الأكثر والغالب واغتفار الأقل، ولهذا يفرق بين من غش في الامتحانات، ومن أتى بشهادة مزورة.

فإذا كانت جهة العمل تشترط شهادة معينة، وقد حصل عليها مع غش في الامتحانات، فالشرط متحقق، ويغتفر ما وقع فيه من الإثم، بخلاف من لم يمتحن ، وأتى بشهادة مزورة ، فإنها لا تعتبر.

فإذا انضاف إلى قيامه بالعمل ، على الوجه الذي يطلب منه ، أو يقوم به هو ونظراؤه ؛ إذا انضاف إلى ذلك توبته مما قد حصل منه من تجاوز وغش

قوي جانب الرخصة في ذلك ؛ لما علم من مقصد الشريعة العظيمة في إعانة التائب على توبته ، واغتفار ما حصل منه قبل ذلك

. قال الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه، فقد جعل الله له ما سلف.

ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}، فأمرهم بترك ما بقي، ولم يأمرهم بردِّ ما قبضوه

فدلَّ على أنه لهم مع قوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}، والله يقبل التوبة عن عباده.

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين ؟

قيل: ليس في القرآن ما يدلُّ على ذلك، إنما قال: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }، وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى ...

بل قد يقال: إن هذا يتناول مَن كان يعلم التحريم ، إذا جاءته موعظة من ربه فانتهى ؛ فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل : وجوده كعدمه، والآية تتناوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} .

ويدلُّ على ذلك قوله بعد هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} إلى قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}.

والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر.."

انتهى من "جامع المسائل" (1/271) ، وما بعدها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc