الطب والتداوي >> العادات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطب والتداوي >> العادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-20, 07:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الطب والتداوي >> العادات

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

العادات بشكل عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الأطعمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983

الأشربة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127

.........

الدعاء على النفس بالمرض ووجه سؤال معاذ وبعض الصحابة الطاعون

السؤال :

مجال عملي يرتبط بالمرضى المصابيين بالأمراض المزمنة ، ووجدت نصوصا عديدة في الدعاء على النفس بالمرض ، مثلما فعل أبي بن كعب عندما دعا على نفسه بالحمى

وعندما دعا معاذ بن جبل على أهل بيته ونفسه بالطاعون ، فهل يجوز الدعاء على النفس بالمرض؟ وهل يجوز للإنسان ترك العلاج ومصارعة المرض بصبر واحتساب؟

كيف نجمع بين هذه النصوص والفهوم للصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص أخرى في طلب الرسول للعلاجات ، وحثه على التداوي ، والتوصية بسؤال الله العافية ؟

كما قد رود عن بعض الصحابة : " كان الناس يأتون سعد بن أبي وقاص لأنه مجاب الدعوة ، بينا هو أصيب بالعمى في آخر عمره ، لم يدع لنفسه بالشفاء ، كذلك مرض عمران بن حصين ؟

عن شرحبيل بن شفعة قال: "لما وقع طاعون عمواس ـ واشتعل الوجع ، قام أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - في الناس خطيبا ، فقال: أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم

وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه ، قال: فطعن ، فمات رحمه الله ، واستخلف على الناس معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فقام خطيبا بعده , فقال: أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم

ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه ، قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ ، فمات ، ثم قام فدعا ربه لنفسه ، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها

ثم يقبل ظهر كفه ، ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا ، فلما مات، استخلف على الناس عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فقام فينا خطيبا ، فقال: أيها الناس ... "


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالمرض ، أو بغيره من المصائب والآفات والشرور

أو النار أو العذاب؛ لما روى مسلم (3014) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ ).

وروى مسلم (920) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ).

وروى مسلم (6288) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه :

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟) قَالَ: نَعَمْ

كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( سُبْحَانَ اللَّهِ! لَا تُطِيقُهُ، أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ لَهُ، فَشَفَاهُ ".

وأما ما روى أحمد (1697) عن شهر بن حوشب الأشعري، عن رابه، - رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه ، كان شهد طاعون عمواس - قال: " لما اشتعل الوجع، قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا

فقال: " أيها الناس: إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه ". قال: فطعن فمات رحمه الله، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال:

" أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه ".

قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه، ثم يقول: " ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا ".

فقد ضعّفه الشيخ أحمد شاكر، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقهما على المسند.

ثم إن هذا ، لو صح ، لم يكن الدعاء بنفس الشر أو المرض ، إنما يحمل ذلك على تمني الشهادة عند حضور أسبابها، وذلك جائز، والطاعون شهادة.

قال ابن رجب رحمه الله في بيان أقسام تمني الموت أو الدعاء على النفس بالموت: "ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة ، اغتناما لحضورها، فيجوز ذلك أيضا .

وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور، وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام" انتهى من "لطائف المعارف" ص296

فمن حضر القتال فسأل الله الشهادة، جاز مع أنه دعاء على النفس بالموت، وكذلك من نزل الطاعون ببلده، فسأل الله أن يصيبه ليكون شهيدا.

روى البخاري (5733) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (المَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ).

قال في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": "(المطعون) هو الذي يموت بالطاعون" انتهى.

وأما دعاء أبي بن كعب رضي الله على نفسه بالحمى فهو اجتهاد منه لتحصيل الأجر، ولهذا طلب في دعائه ألا تشغله عن حج ولا عمرة ، ولا جهاد في سبيل الله

ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فلم يكن دعاؤه تسخطا ولا كرها في الحياة .

ومع ذلك فنحن مأمورون بسؤال العافية، لأننا قد لا نطيق ذلك.

روى أحمد (11183) عن أبي سعيد الخدري، قال: " قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: ( كفارات ) قال أبي: وإن قلت؟ قال: (" وإن شوكة فما فوقها).

قال: فدعا أُبي على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت ، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله، ولا صلاة مكتوبة في جماعة !!

فما مسه إنسان، إلا وجد حره ، حتى مات !! "

والحديث حسنه شعيب في تحقيق المسند.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 07:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا:

التداوي مباح ، أو مستحب ، ويجوز تركه والصبر والاحتساب.

عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : " قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بَلَى. قَالَ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ

وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي ، قَالَ : ( إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ) ، فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا " رواه البخاري (5652) ، ومسلم (2576).

فهذا الحديث يدل على جوزا ترك التداوي في مثل هذه الحال، لمن قويت عزيمته وقدر على ذلك.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث فَضْل مَنْ يُصْرَع , وَأَنَّ الصَّبْر عَلَى بَلَايَا الدُّنْيَا يُورِث الْجَنَّة , وَأَنَّ الْأَخْذ بِالشِّدَّةِ أَفْضَل مِنْ الْأَخْذ بِالرُّخْصَةِ ، لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسه الطَّاقَة ، وَلَمْ يَضْعُف عَنْ اِلْتِزَام الشِّدَّة .

وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَرْك التَّدَاوِي .

وَفِيهِ أَنَّ عِلَاج الْأَمْرَاض كُلّهَا بِالدُّعَاءِ وَالِالْتِجَاء إِلَى اللَّه أَنْجَع وَأَنْفَع مِنْ الْعِلَاج بِالْعَقَاقِيرِ , وَأَنَّ تَأْثِير ذَلِكَ ، وَانْفِعَال الْبَدَن عَنْهُ : أَعْظَم مِنْ تَأْثِير الْأَدْوِيَة الْبَدَنِيَّة .

وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْجَع بِأَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا مِنْ جِهَة الْعَلِيل وَهُوَ صِدْق الْقَصْد , وَالْآخَر مِنْ جِهَة الْمُدَاوِي وَهُوَ قُوَّة تَوَجُّهه ، وَقُوَّة قَلْبه بِالتَّقْوَى وَالتَّوَكُّل , وَاَللَّه أَعْلَم "

انتهى من "فتح الباري" (10/ 115).

وجمهور العلماء على عدم وجوب التداوي .

وذهب جماعة منهم إلى وجوبه إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ليس بواجب عند جماهير الأئمة ، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد "

نقله السفاريني في "غذاء الألباب" (1/459).

وقال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/182) :

" ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه ، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف .

وفارق وجوب نحو إساغة ما غص به ، بخمر ، وربط محل الفصد ؛ لتيقن نفعه " انتهى .

وفي حاشيته : " عن البغوي : أنه إذا علم الشفاء في المداواة : وجبت " انتهى .

وفي "حاشية قليوبي وعميرة" (1/403)

: " وقال الإسنوي : يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالقصد " انتهى .

وينظر جواب السؤالين القادمين

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 07:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التداوي

السؤال :

إذا كان شخص ما في مرحلة متأخرة من مرض عضال . حيث العلاج لم يعد مجديا(مع بصيص أمل ضعيف) فهل يقبل المريض العلاج؟

فالعلاج له أعراض جانبيه لا يرغب المريض إضافتها لمعاناته؟

في العموم هل يجب على المسلم التداوي أم هو أمر اختياري؟


الجواب:

الحمد لله

التداوي مشروع من حيث الجملة ، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا

ولا تتداووا بالحرام .) ، رواه أبو داود 3376 ، ولحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا

فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : ( الهرم ) . أخرجه الترمذي 4/383 رقم 1961 وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو في صحيح الجامع 2930 .

وقد ذهب جمهور العلماء ( الحنفية والمالكية ) إلى أن التداوي مباح . وذهب الشافعية ، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ) . وغير ذلك من الأحاديث الواردة ، والتي فيها الأمر بالتداوي

قالوا : واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي ، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته

أما لو قُطِع بإفادته ( كعَصْب الجُرح ) فإنه واجب ( ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في بعض الحالات . ) .

يُنظر حاشية ابن عابدين 5/215 ، 249 . والهداية تكملة فتح القدير 8/134 ، والفواكه الدواني 2/440 ، وروضة الطالبين 2/96 ، وكشاف القناع 2/76 ، والإنصاف 2/463 ، والآداب الشرعية 2/359 وما بعدها ، وحاشية الجمل 2/134 .

قال ابن القيم :

في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً

وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تَرْكها أقوى في التوكل

فإن تَرْكها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه

ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزاً .

زاد المعاد 4/15 . يُنظر الموسوعة الفقهية 11/116

والخلاصة في جواب السّؤال المذكور أنّ التداوي ليس بواجب عند العلماء إلاّ إذا قُطِع بفائدته - عند بعضهم - وحيث أنّ التداوي في الحالة المذكورة في السّؤال ليس بمقطوع الفائدة وأنّ المريض يتأذّى نفسيا منه

فلا حرج مطلقا في تركه ، وعلى المريض أن لا ينسى التوكّل على الله واللجوء إليه فإنّ أبواب السماء مفتوحة للدّعاء ، وعليه برقية نفسه بالقرآن الكريم مثل

أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة النّاس فهذه تنفع نفسيا وجسمانيا مع ما في التّلاوة من الأجر والله الشّافي لا شافي إلا هو .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المريض إذا رفض العلاج وصبر هل يحصل الأجر؟

السؤال

إذا كنت أنا مريضا ، لا سمح الله ، بمرض مستعصٍ ؛ فرفضت العلاج وصبرت ، هل يحصل لي الأجر العظيم ؟

وهل يدخل هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً ‏بغير حساب،هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون

ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون". وحديث (إني امرأة أصرع فأتكشف فادعو الله لي..).الخ


الجواب


الحمد لله

أولا :

ينبغي أن تعلم أنه لا مرض يستعصي على الله تعالى ، فالله الذي أنزل الداء أنزل الدواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ) رواه أحمد وحسنه الألباني في غاية المرام برقم (292).

فليعظم رجاؤك فيما عند الله تعالى ، ولتحسن الظن به ، أنه شافيك ومعافيك ومنعم عليك ، فإنه سبحانه عند ظن عبده به .

والمرض ابتلاء يبتلي الله به عبده ، لحكم كثيرةٍ جليلة

انظر طرفا منها في جواب السؤال القادم

ثانيا :

اختلف العلماء في حكم التداوي ، فذهب جمهورهم إلى عدم وجوبه ، وذهب جماعة منهم إلى وجوبه إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" ليس بواجب عند جماهير الأئمة ، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد "

نقله السفاريني في غذاء الألباب (1/459).

وقال في "تحفة المحتاج" (3/182) : " ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه ، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف ، وفارق وجوب نحو : إساغة ما غص به بخمر ، وربط محل الفصد ؛ لتيقن نفعه " انتهى .

وفي حاشيته : " في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت " انتهى .

وفي حاشية قليوبي وعميرة" (1/403) :

" وقال الإسنوي : يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالقصد " انتهى .

وما ذكروه من الفرق بين التداوي وبين إساغة الغصة ولو بالخمر ، أو ربط الفصد ، والحكم بوجوب هذين لتيقن نفعهما ، يفيد بأن الدواء إذا تُيقن نفعه وجب

إذا كان المرض مما يخشى منه التلف ، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف ، وخياطة الجروح ، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن ، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته ، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك .

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية .

انظر نص قرار المجمع في جواب السؤال بعد القادم

وبناء على ذلك : فإن كان المرض المسئول عنه مما يؤدي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء ، في حال ترك التداوي ، فإنه يجب أخذ الدواء ، ولا يجوز الإعراض عنه

في قول من ذكرنا من الشافعية ، وما اختاره علماء مجمع الفقه الإسلامي .

وإن كان المرض لا يبلغ هذا المبلغ ، فيجوز أخذ الدواء ، كما يجوز تركه ، واختلف العلماء في أيهما أفضل ، والنصوص تدل على أن التداوي أفضل ، وهو قول الجمهور

قال السفاريني رحمه الله في "غذاء الألباب" (1/457)

: " وقيل فعل التداوي أفضل من تركه , وبه قال بعض الشافعية . وذكر الإمام النووي في شرح مسلم أنه مذهب الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلف ,

وقطع به ابن الجوزي من أئمتنا في المنهاج والقاضي وابن عقيل وغيرهم , واختاره الوزير بن هبيرة في الإفصاح . قال : ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب

. ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه , فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه " انتهى .

ثالثا :

التداوي لا ينافي التوكل على الله تعالى ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى ، وأرشد أمته إلى التداوي ، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم

قال ابن القيم رحمه الله :

" في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا

وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ـ كما يقدح في الأمر والحكمة ـ ويضعفه ، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل

فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه

ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا "

انتهى من " زاد المعاد " ( 4 / 15).

رابعا :

أما حديث الصحيحين : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) البخاري (6472) ومسلم (218) ففيه استحباب ترك الاسترقاء

أي طلب الرقية من الغير ، وليس فيه تعرض لحكم التداوي بالأدوية النافعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولا يدخل في ذلك من عرض نفسه على الطبيب للدواء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : لا يتداوون ؛ بل قال : ( لا يكتوون ولا يسترقون ) اللهم إلا أن يعلق الإنسان قلبه بالطبيب

ويكون رجاؤه وخوفه من المرض متعلقا بالطبيب ، فهذا ينقص توكله على الله عز وجل ، فينبغي للإنسان إذا ذهب إلى الأطباء أن يعتقد أن هذا من باب بذل الأسباب

وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وحده ، وأنه هو الذي بيده الشفاء ، حتى لا ينقص توكله " .

فتاوى نور على الدرب (3/213) .

خامسا :

وأما حديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف ، ولفظه : عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : ( أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى

قَالَ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ؛ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي .

قَالَ : إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ !!

فَقَالَتْ : أَصْبِرُ . فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ؛ فَدَعَا لَهَا )

رواه البخاري (5652) ومسلم (2576) .

فهذا الحديث يدل على جوزا ترك التداوي في مثل هذه الحال ، لمن قويت عزيمته وقدر على ذلك .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث فَضْل مَنْ يُصْرَع , وَأَنَّ الصَّبْر عَلَى بَلَايَا الدُّنْيَا يُورِث الْجَنَّة , وَأَنَّ الْأَخْذ بِالشِّدَّةِ أَفْضَل مِنْ الْأَخْذ بِالرُّخْصَةِ ، لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسه الطَّاقَة وَلَمْ يَضْعُف عَنْ اِلْتِزَام الشِّدَّة ,

وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَرْك التَّدَاوِي , وَفِيهِ أَنَّ عِلَاج الْأَمْرَاض كُلّهَا بِالدُّعَاءِ وَالِالْتِجَاء إِلَى اللَّه أَنْجَع وَأَنْفَع مِنْ الْعِلَاج بِالْعَقَاقِيرِ , وَأَنَّ تَأْثِير ذَلِكَ وَانْفِعَال الْبَدَن عَنْهُ أَعْظَم مِنْ تَأْثِير الْأَدْوِيَة الْبَدَنِيَّة ,

وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْجَع بِأَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا مِنْ جِهَة الْعَلِيل وَهُوَ صِدْق الْقَصْد , وَالْآخَر مِنْ جِهَة الْمُدَاوِي وَهُوَ قُوَّة تَوَجُّهه وَقُوَّة قَلْبه بِالتَّقْوَى وَالتَّوَكُّل , وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فوائد الشدائد

السؤال

لقد شاهدت على شاشات التلفاز الكثير من المصائب والمآسي التي تمر بها الأمة الإسلامية ، في فلسطين جراحنا تنزف ، وفي الشيشان أجسادنا تقطع ، وفي أفغانستان بيوتنا تهدم ، وفي الفلبين وكشمير .. واليوم في العراق ..

وغداً الله أعلم بمن سيلاقي هذا المصير ..

فهل هذه المصائب والمآسي التي نراها خيرٌ أم شر ؟.


الجواب

الحمد لله

خلق المصائب والآلام فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا الله ، ومما أطلعنا الله عليه مما هو دال على ذلك :

1- أن في الآلام والمصائب امتحاناً لصبر المؤمن

قال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ) البقرة / 214 .

2- أن فيها دليلاً على ضعف الإنسان ، وافتقاره الذاتي إلى ربه ، ولا فلاح له إلا بافتقاره إلى ربه ، وانطراحه بين يديه .

3- المصائب سبب لتكفير الذنوب ورفعة الدرجات قال صلى الله عليه وسلم : " ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة ، أو حطّت عنه بها خطيئة " رواه مسلم (2572)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ) رواه الترمذي (2399) صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2280) .

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ . رواه الترمذي (2402) انظر : السلسلة الصحيحة برقم (2206).

4- ومن حكم المصائب عدم الركون إلى الدنيا ، فلو خلت الدنيا من المصائب لأحبها الإنسان أكثر ولركن إليها وغفل عن الآخرة ، ولكن المصائب توقظه من غفلته وتجعله يعمل لدار لا مصائب فيها ولا ابتلاءات .

5- ومن أعظم حكم المصائب والإبتلاءات : التنبيه والتحذير عن التقصير في بعض الأمور ليتدارك الإنسان ما قصر فيه ، وهذا كالإنذار الذي يصدر إلى الموظف أو الطالب المقصر

والهدف منه تدارك التقصير ، فإن فعل فبها ونعمت، وإلا فإنه يستحق العقاب ، ولعل من الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون .

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) .

ومن الحكم المترتبة على سابقتها الإهلاك عقاباً لمن جاءته النذر ، ولكنه لم يستفد منها ولم يغير من سلوكه ، واستمر على ذنوبه قال تعالى : { فأهلكناهم بذنوبهم } .

وقال تعالى : ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين )

وقال تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً )

قال ابن تيمية رحمة الله :

" قد يـقـترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ، فيكون محموداً من تـلـك الجهة لا من جهة الحزن ، كالحزين على مصيبة في دينه ، وعلى مصائب المسلمين عموماً ، فهذا يثاب على ما في قلبه ، من حب الخير وبغض الشر

وتوابع ذلك ، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى تـرك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة ، نهي عنه ، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه "

فافهم هذا يا من تتمنى أن يغيـر الله الأحوال بلا عمل منك ومن أمثالك .

6- قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ) الأنعام / 42

قال السعدي رحمه الله : لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من الأمم السالفين والقرون المتقدمين فكذبوا رسلنا وجحدوا بآياتنا . فأخذناهم بالبأساء والضراء

أي بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمة منا بهم . لعلهم يتضرعون إلينا ويلجأون عند الشدة إلينا .

وقال تعالى : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الروم / 41 .

أي استعلن الفساد في البر والبحر ، أي فساد معايشهم ونقصانها وحلول الآفات بها .

وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك . وذلك بسبب ما قدمت أيديهم ، من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها .

هذه المذكورة ( ليذيقهم بعض الذي عملوا ) أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال فعجل لهم نموذجاً من جزاء أعمالهم في الدنيا ( لعلهم يرجعون ) عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت . فتصلح أحوالهم ، ويستقيم أمرهم .

فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته ، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


7- والعبادة في الشدائد والفتن لها طعم خاص وأجر خاص :

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ) . رواه مسلم ( 2948 ) .

قال النووي : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعِبَادَة فِي الْهَرْج كَهِجْرَةِ إِلَيَّ ) الْمُرَاد بِالْهَرْجِ هُنَا الْفِتْنَة وَاخْتِلَاط أُمُور النَّاس . وَسَبَب كَثْرَة فَضْل الْعِبَادَة فِيهِ أَنَّ النَّاس يَغْفُلُونَ عَنْهَا , وَيَشْتَغِلُونَ عَنْهَا , وَلا يَتَفَرَّغ لَهَا إِلا أَفْرَاد .

قَالَ الْقُرْطُبِيّ :

أَنَّ الْفِتَن وَالْمَشَقَّة الْبَالِغَة سَتَقَعُ حَتَّى يَخِفّ أَمْر الدِّين وَيَقِلّ الاعْتِنَاء بِأَمْرِهِ وَلَا يَبْقَى لأَحَدٍ اِعْتِنَاء إِلا بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَمَعَاش نَفْسه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ , وَمِنْ ثَمَّ عَظُمَ قَدْر الْعِبَادَة أَيَّام الْفِتْنَة

كَمَا أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث مَعْقِل بْن يَسَار رَفَعَهُ " الْعِبَادَة فِي الْهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ "

8- أن حصول النعمة بعد ألم ومشقة ومصيبة أعظم قدراً عند الإنسان .

فيعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه في الصحة والعافية ، ويقدرها حق قدرها .

فمن فوائد المصائب : التذكير بنعم الله تعالى على الإنسان ، لأن الإنسان الذي خلق مبصراً – مثلاً – ينسى نعمة البصر ولا يقدرها حق قدرها، فإن ابتلاه الله بعمى مؤقت

ثم عاد إليه بصره أحس بكل مشاعره بقيمة هذه النعمة، فدوام النعم قد ينسي الإنسان هذه النعم فلا يشكرها، فيقبضها الله ثم يعيدها إليه تذكيراً له بها ليشكرها.

بل إن في المصائب تذكيراً للإنسان المصاب ولغيره بنعم الله ، فإذا رأى الإنسان مجنوناً أحس بنعمة العقل ، وإن رأى مريضاً أحس بالصحة ، وإن رأى كافراً يعيش كالأنعام أحس بنعمة الإيمان

وإن رأى جاهلاً أحس بنعمة العلم ، هكذا يشعر من كان له قلب متفتح يقظ ، أما الذين لا قلوب لهم فلا يشكرون نعم الله بل يبطرون ، ويتكبرون على خلق الله .

9- فوائد المصيبة أنها تنقذ الإنسان من الغفلة ، وتنبه العبد على تقصيره في حق الله تعالى ، حتى لا يظن في نفسه الكمال فيكون سبباً لقسوة القلب والغفلة

قال تعالى : ( فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام / 43 .

10- ومن حكم الابتلاءات والشدائد : التمحيص

فالشدائد تكشف حقائق الناس وتميز الطيب من الخبيث ، والصادق من الكاذب ، والمؤمن من المنافق ، يقول الله الباري جلا شانه عن غزوة أحد وما نال المسلمين فيها ، مبيناً جانباً من الحكمة في هذا الابتلاء :

( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب )

فينكشف كلٌ على حقيقته :

جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقـي

وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي

11- وليقوم المسلمون بإغاثة من تصيبهم المصائب من المسلمين فيؤجرون

على ذلك قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) . رواه البخاري (6011) ومسلم (2586)

وقال : ( لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) رواه البخاري (13) ومسلم (45) .

12- وفي الشدائد والحروب يظهر الأثر الحقيقي لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى )

فمن صور التعاون في مجال الدعوة ونصرة الدين : جهاد الكفار والمنافقين في سبيل الله عز وجل ، ومشاركة أهل الدعوة الإسلامية في الحروب ضد أهل الكفر والضلال

وتهيئة جميع الوسائل والعدة والعتاد من أجل الجهاد في سبيل الله .

ومن صور التعاون في نصرة الدين التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم : التعاون على قتل مدعي النبوة ، وقتل رؤوس أهل الشرك والمرتدين ومنهم الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التداوي وأخذ إذن المريض

السؤال :


ما حكم التداوي في الإسلام وخصوصا في الأمراض الميؤوس منها ؟

وهل يجب أخذ إذن المريض قبل البدء في العلاج وخاصة في حالات الطوارئ ؟


الجواب

الحمد لله


جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة 1412 هـ :

" أولاً : التداوي :

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :

- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية .

- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق الحالة الأولى .

- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين .

- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها .

ثانياً : علاج الحالات الميؤوس منها :

أ - مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل ، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته

بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله . وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه .

ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى .

ثالثاً : إذن المريض :

أ - يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه .

على أن لا يُعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر .

ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات والوقائية .

جـ- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن .

د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه - كالمساجين - أو الإغراء المادي - كالمساكين - ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر .

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء " .

انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع ج/ 3 ص/729









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استئصال قنوات فالوب ومنع الحمل لأنها تلد ولادة قيصرية

السؤال :

أنا امرأة في عمر ٣٣ حامل للمرة الثالثة ، وألد دائماً قيصري ، استخدمت الحبوب كوسيلة لمنع الحمل ، وسببت لي مشاكل كثيرة مع زوجي ؛ لأنها تقلل من رغبتي في العلاقة ، كانت مشاكل اقتربت للطلاق فاستخدمت الشريط

ولكن تركيبه وإزالته كأم مؤلم جدا ، ربما لأَنِّي لم ألد طبيعيا قبل ذلك ، غير أنه كان يتسبب في أن الدورة الشهرية يكون الدم كثير جدا والآلام شديدة ، أنا لا أريد أن أحمل مرة أخري أبدا

و لا أحتمل الوسائل المختلفة ، والتي يمكن أن يصحبها نسبة حدوث حمل ، سالت دكتورتي ، ونصحتني بإلزالة قنوات فالوب أثناء الولادة القيصري ، الشئ الذي يقلل من الإصابة بمرض سرطان الرحم

والذي يوجد في العائلة ، لا أريد أن أحمل ، وأفتح بطني لمرة رابعة ، وأنا صحيا ونفسيا مرهقة ، فأنا مغتربة في دولة أجنبية ، ولا يوجد من يساعدني

أحمد الله علي إبني و ابنتي وابني القادم إن شاء الله ، وأدعو الله أن يبارك فيهم ، ويقويني عليهم ، فهل استئصال القنوات في هذه الحالي حرام

لأنه حتي مع الربط يوجد احتمال حدوث حمل ، أو حمل خارج الرحم الشئ الذي أريد تجنبه ؟


الجواب :

الحمد لله

المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز منع الإنجاب بالكلية إلا لضرورة ، سواء كان ذلك بإزالة الرحم ، أو القناة ، أو بالربط .

ويجوز منع الحمل مؤقتا باستعمال وسيلة مناسبة لذلك ، وهي كثيرة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:

"ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ

بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم"

انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج1 ص 73).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط ".

فأجاب: "لا حرج في العملية المذكورة، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها، بعد سماح زوجها بذلك "

انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (5/978).

وسئل أيضا: " ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية ، لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟

فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية"

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" ( 9 / 434 ) .

والذي يظهر لنا أن ما ذكرت لا يعد ضرورة تبيح لك منع الإنجاب بالكلية ، وأنه يمكنك البحث عن وسيلة لمنع الحمل مؤقتا ولو مع شيء من الألم كما ذكرت في الشريط.

إلا إذا قالت لك الطبيبة : إن الحمل مرة رابعة فيه خطر عليك ، ففي هذه الحالة يجوز منع الإنجاب .

وعلى كل حال ؛ فلا بد من التفاهم مع زوجك ، ووقوفه على حقيقة الأمر معك .

والله أعلم.













رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:24   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث: ( لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ ).

السؤال :


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط) أريد التأكد من صحة هذا الحديث ، وشرحه إن صح .


الجواب :

الحمد لله

عَنْ أَنَس بن مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ ).

رواه البخاري (5696)، واللفظ له، ومسلم (1577).

قال القاري رحمه الله :

" الْغَمْز : أَيِ الْعَصْرُ، وَقِيلَ: إِدْخَالُ الْأُصْبُعِ فِي حَلْقِ الْمَعْذُورِ لِغَمْزِ دَاخِلِهِ فَيَعْصِرُ بِهَا الْعُذْرَةُ، والْعُذْرَة : وَجَعٌ فِي الْحَلْقِ يَهِيجُ مِنَ الدَّمِ، وَقِيلَ: هِيَ قُرْحَةٌ تَخْرُجُ فِي الْخُرْمِ الَّذِي مَا بَيْنَ الْأَنْفِ وَالْحَلْقِ تَعْرِضُ لِلصِّبْيَانِ

فَتَعْمِدُ الْمَرْأَةَ إِلَى خِرْقَةٍ فَتَفْتِلُهَا فَتْلًا شَدِيدًا ، وَتُدْخِلُهَا فِي أَنْفِهِ ، فَتَطْعَنُ ذَلِكَ ، فَيَنْفَجِرُ مِنْهُ دَمٌ أَسْوَدٌ، وَرُبَّمَا أَقْرَحُهُ، وَذَلِكَ الطَّعْنُ يُسَمَّى الدَّغْرُ.

وقوله: (عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ) : بِأَنْ يُؤْخَذَ مَاؤُهُ فَيُسْعَطُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْعُذْرَةِ فَيَقْبِضُهَا "

انتهى باختصار من "مرقاة المفاتيح" (7/ 2865)

وقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله: " وَأَمَّا نَفْعُ السَّعُوطِ مِنْهَا بِالْقُسْطِ الْمَحْكُوكِ ؛ فلِأَنَّ الْعُذْرَةَ مَادَّتُهَا دَمٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْبَلْغَمُ ، لَكِنَّ تَوَلُّدَهُ فِي أَبْدَانِ الصِّبْيَانِ أَكْثَرُ، وَفِي الْقُسْطِ تَجْفِيفٌ يَشُدُّ اللَّهَاةَ، وَيَرْفَعُهَا إِلَى مَكَانِهَا ...

وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ: هُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ مِنْهُ ، وَهُوَ حُلْوٌ، وَفِيهِ مَنَافِعُ عَدِيدَةٌ، وَكَانُوا يُعَالِجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِغَمْزِ اللَّهَاةِ، وَبِالْعِلَاقِ، وَهُوَ شَيْءٌ يُعَلِّقُونَهُ عَلَى الصِّبْيَانِ

فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْأَطْفَالِ، وَأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ ".

انتهى من "زَادُ المَعَادِ" (4/87 -88).

وروى البخاري (5692) ، ومسلم (2214) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ ).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ:

" السَّعُوطُ يُسْحَقُ فِي زَيْتٍ وَيُقْطَرُ فِي الْأَنْفِ ، والْعُذْرَةُ : وَجَعٌ فِي الْحَلْقِ يَعْتَرِي الصِّبْيَانَ غَالِبًا، وَقِيلَ هِيَ قُرْحَةٌ تَخْرُجُ بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْحَلْقِ أَوْ فِي الْخُرْمِ الَّذِي بَيْنَ الْأَنْفِ وَالْحَلْقِ "

انتهى باختصار من "فتح الباري" (10/149).

ونبات القُسط هذا، نبات يعيش في الهند ، وخاصة في كشمير ، وفي الصين وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو سوداء

وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا سميت القسط البحري، كما كان يسمى بالقسط الهندي.

وقد يدعى الأبيض بالقسط البحري والأسود بالهندي كما ورد في السنة باسم العود الهندي كمترادفات، إلا أنه من غير شك غير العود الهندي الذي يتخذ في البخور وله نفس الاسم مع أنهما نباتان مختلفان.

والله تعالى أعلم.

كَانُوا قَدِيمًا يُعَالِجُونَ الْتِهَابَاتِ الْحَلْقِ، بِغَمْزِ الْحَلْقِ بِالْأَصَابِعِ، أَوْ بِالْخِرْقَةِ، وَنَحْوِهَا، فَيَطْعَنُونَ بِهَا الْمَوْضِعَ، فَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ دَمٌ أَسْوَدُ، وَرُبَّمَا سَبَّبَ قرْحَةً، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ الْخَطَأِ

وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الْعِلَاجِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الهدي النبوي قي العلاج بالقسط



ومن توجيهات النبي صلِ الله عليه و سلم

عن كتاب الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور نظمي النسيمي

في هذا المجال أن نبه إلى وجوب تجنب الخطأ في بعض المعالجات الشعبية والتي لا تستند إلى أساس علمي فنهى النساء عن مثل هذه المعالجة القاسية والمؤذية أحياناً مقدماً لهن العلاج الأمثل

في هذه الحالة وهو القسط. قوله (ويلد من ذات الجنب) يعني يسقاه في أحد شقي فمه وهو تنبيه إلى طريقة لسقي المريض دواء عندما لا يتمكن من الجلوس

أو من تناوله بيده أو عندما يثير ذلك ألماً شديداً لديه، واللدود ما يسقي الإنسان في أحد شقي الفم، أخذ من لديدي الوادي وهما جانباه واللدود (بضم اللام ) الفعل.

فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي ) رواه الترمذي.

وروى زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

ولقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشب اليماني وزر الورد، وسقوط اللهاة هو ضخامتها المتأتية عن التهابها.

وقال الموفق البغدادي

عن تحقيقه لكتاب: الطب من الكتاب والسنة لكاتب موفق البغدادي

(وذات الجنب قسمان: حقيقي وهو ورم حاد يعرض في الغشاء المستبطن للأعضاء، وغير حقيقي وهو ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقة ناخس ).

وقال الدكتور عبد المعطي القلعجي

عن تحقيقه لكتاب البغدادي: المصدر السابق

: تنطبق هذه العلامات على التهاب الغشاء المبطن للرئة Pleurisy الذي يترافق بألم حاد شديد يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال بالإضافة إلى سعال جاف وأرتفاع حرارة

وإنهاك القوى العامة وقد يتجمع في الغشاء سوائل في بعض الحالات.

ويرى الدكتور محمد ناظم النسيمي أن ذات الجنب الواردة في الأحاديث هي الألم الجنبي الناتج غالباً عن البرد أو الرثية (الروماتيزم ).

وذكر الكحال ابن طرخان

عن كتاب: الأحكام النبوية في الصناعة الطبية

طريقة المعالجة بالقسط للألم الجنبي فقال: يدق القسط ناعماً ويخلط بالزيت المسخن دون غلي أو قلي ويدلك به مكان الألم ويلعق.

أما ابن القيم

عن كتاب: الطب النبوي

فقد أكد هذا المعنى بقوله: (والعلاج الموجود في الحديث عن آفة في المصدر تنجم عن ريح غليظة فإن القسط بالبحري إذا دق ناعماً وخلط بالزيت المسخن

ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقاً لذلك نافعاً له محلاً لمادته مذهباً لها، مقوياً للأعضاء الباطنية ).

قوله صلى الله عليه وسلم:( فإن فيه سبعة أشفية) قال البخاري: قال الراوي: فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنتين ولم يبين لنا خمسة.

وقال ابن حجر: كذا وقع الاختصار في الحديث عن السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودها حينئذ دون غيرها.

وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.

قال الموفق البغدادي (وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين الحجامة والقسط سر لطيف وهو أنه إذا طلي به شرط الحجامة لم يتخلف في الجلد أثر المشاريط

وهذا من غرائب الطب فإن هذه الآثار إذا نبتت في الجلد قد يتوهم من رآها أنها بهق أو برق والطباع تنفر من هذه الآثار فحيث علم ذلك مع الحجامة ما يؤمن من ذلك

والقسط قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمثل ما يتداوى به لكثرة منافعه، ينفع الفالج ويحرك الباه وهو ترياق لسم الأفاعي، واشتمامه على الزكام يذهبه، ودهنه ينفع وجع الظهر).

قال ابن حجر: ويحتمل أن تكون السبعة أصول التداوي بها لأنها إما طلاءٌ أو شرابٌ أو تكميدٌ أو تقطيرٌ أو تبخيرٌ أو سعوطٌ أو لدود. فالطلاء يدخل ويجعل في عسل أو ماء وغيرها.

وكذا التقطير والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف والدهن والتبخر واضح. وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم.

وخلاصة ما كتبه شراح الحديث

كتاب الدكتور النسيمي في كتاب: الطب النبوي والعلم الحديث

نبات القسط الموصوف في السنة، نبات يعيش في الهند وخاصة في كشمير وفي الصين وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو سوداء

وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا سميت القسط البحري، كما كان يسمى بالقسط الهندي.

وقد يدعى الأبيض بالقسط البحري والأسود بالهندي كما ورد في السنة باسم العود الهندي كمترادفات، إلا أنه من غير شك غير العود الهندي الذي يتخذ في البخور وله نفس الاسم مع أنهما نباتان مختلفان.

وقال البخاري تحت باب السعوط بالقسط الهندي والبحري وهو الكست (بالقاف والكاف) مثل كافور وقافور وكشت وقشطت.

قال ابن القيم: القسط نوعان: أبيض يقال له البحري وأسود هو الهندي وهو أشدهما حرارة والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة: ينشفان البلغم قاطعان للزكام

وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة وقطعاً وجع الجنب ونفعاً من السموم وإذا طلي الوجه بمعجونه مع الماء والعسل قلع الكلف.

أما الدكتور أحمد الرشيدي

عن كتاب الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور نظمي النسيمي

فقد ذكر أن للقسط Costus نحواً من 15 صنفاً.

وذكر أن ابن سينا نقل عن ديسقوريدس بأن القسط ثلاثة أنواع: صنف أبيض خفيف عطري هو القسط العربي أو البحري، وصنف أسود خفيف غليظ قليل العطرية

هو الهندي، وصنف ثالث ثقيل يشبه خشب البقس، رائحته ساطعة هو القسط الشامي.

وينقل عن الدكتور ميره قوله أننا إذا جرياً على كلام المؤلفين نسبنا الجذر الذي يسمى عندنا الآن بالقسط العربي للقسط الجميل

وهو أبيض فطري مائي عذب الطعم يقرب قليلاً لرائحة الزنجبيل، وهذا يوافق أيضاً ما يسمى بالقسط الحلو C.Duleis.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 08:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



مكانة القسط Costus في الطب الحديث:

ذكرت مجلة التايم في صفحتها العلمية (1999) أن القسط نبات ينمو بشكل عشوائي بدون زراعة في منطقة الهيمالايا الحاوية على قمة أفرست الأعلى ارتفاعاً في العالم، ويعتبر القسط أهم ركائز الطب التيبتي التقليدي

وقد كان الكهنة هناك لا يكشفون عن طبهم هذا إلا لأمثالهم ليبقى سراً بينهم إلى أن جاء زعيمهم الأخير دالاي لاما فأسس كلية الطب التيبتي لتعليم أي كان

وذلك في منطقة Dharamsalaعلى الحدود الهندية للتيبت ليحافظ على ذلك الطب من الإندثار.

وبدأ الكهنة في التيبت بحفظ ذلك الطب على شكل خلطات مرقمة لشركة بادما Padma السويسرية ومنها الخلطة رقم 28 لإذابة جلطة أوعية الساق وفيها خلاصات من نبات القسط،

إذ ليس في جعبة الطب الحديث دواء ناجع لها سوى الطلب إلى المريض عدم تحريك ساقه لأسابيع حتى تذوب تلك السدادة ببطء وحتى لا تنطلق إلى الدورة الدموي فتحدث خثرة في مكان آخر.

ويذكر معجم أسماء النبات

عن كتاب الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور نظمي النسيمي

أن القسط على شكلين:

قسط العود الهندي والقسط المر البحري من عائلة الزنجبيليات.

وله أنواع كثيرة عدد منها كتاب المرجع المفهرس لأصل السلالات النباتية:

القسط العربي:

ويستعمل في أوربا لأمراض الكبد.

والقسط المهدب:

المنتشر في فنزويلا لمعالجة مرض الزهري، والقسط الأسطواني في أمريكا الوسطى المستعمل أيضاً لمعالجة بعض الأمراض التناسلية كما هو مطهر للدم. وقسط الزهاد في البارغوري

من أجل الإخصاب، والقسط الحريري في جزر كارولين في المحيط الهادي لمعالجة الدمامل والقشعريرات، والقسط النوعي في أوربا وجزر هاواي والهند وجاوة والملايو

من أجل علاج الثعلبة والإمساك الزمن والربو والتهاب القصبات وسرطان الفم والكوليرا والسعال والاستسقاء والزحار والحميات والرمال والجذام والتهاب العين وعضة الأفعى وغيرها.

والقسط الشوكي في الدومينيكان بأريكالدنسون طارد للريح ومدر للبول ولمعالجة الاحتقان والروماتيزم..

والقسط اللولبي في البرازيل للأورام.

وقد ذكر المرشد إلى المصادر العالمية للنباتات النافعة

صدر بالروسية في موسكو ألفه العالمان فول ومالييفا 1952

أن للقسط أنواعاً كثيرة، وأكد على المنافع الطبية لثلاثة أنواع:

القسط الجميل ( Costus Speciosus)

وهو المسمى أيضاً بالقسط العربي C.Arabicusوهو ينتشر تلقائياً في جنوب شرقي آسيا من جبال هيميالايا وحتى سيلان وفي الهند الصينية والفلبيين وتايوان. ويزرع في الهند وأندونوسيا

وتؤكل سوقه الحاوية على 24% من تركيبها على النشاء. ويستعمل علاجياً في آفات الصدر والسعال والربو.

القسط الأفريقي C.Afrri

ويسميه الأنكليز Ginger lily وهو منتشر في أفريقيا الاستوائية تستخدم جذوره لتحضير عجينة لصنع الورق.أم طبياً فيستعمل مسحوق سوقه لمعالجة السعال.

أما الصبغة المحضرة من جذوره فتدخل في عداد تركيبة دوائية لمعالجة داء النوم.

وتطبق أوراقه المسلوقة موضعياً لمعالجة الرثية ، أما الجذور المسلوقة فتفيد موضعياً لشفاء التقرحات الجلدية.

القسط الموبر C.Villiosissimus

ومن أسمائه C.Spetimusوينتشر في كولومبيا وأمريكا الأستوائية وخاصة في البيرو وغويانا ويستعمل طبياً لعلاج النزلات الشعبية وخاصة المعوية منها وفي حمى التتفوس.

وفي كتاب النباتات النافعة في غرب أفريقيا أشار J.Daliziel فقط إلى القسط الأفريقي وأكد فائدته كدواء للسعال حيث يؤخذ مغلي سوقه أو مدقوق ثمراته

أو تعلك سوقه طازجة وقد يستعمل مغلي جذوره لنفس الغرض. كما تطبق أوراقه المسلوقة كمادة محمرة لمعالجة الآلام الرثوية. ويشير إلى ما يعتقد سكان سيراليون وساحل الذهب وغيرهم حول القدسية لهذه المادة العلاجية عندهم.

ويذكر قاموس وبستر

القاموس الدول لـ websterط3 1981

Webster زيت القس Costus Oil وأن هذا الزيت أصفر فاتح اللون يستخرج من الجذور العطرية للقسط وهو عشب ينمو في كشمير (القريبة من التيبت )ويستعمل في حماية الفراء وصناعة العطور.

ويقسم كتاب أزهار العالم

مؤلفه فرنسيس بري perriانظر المراجع

https://en.wikipedia.org/wiki/Costus

لقسطيات إلى 4 فروع و200 نوع وهي نباتات إستوائية وحيدة الفلقة تشابه عائلة الزنجبيليات ولكن ينقص أوراقها الرائحة العطرية لتلك العائلة.

والقسط هو الفرع الأكبر من القسطيات ويحوي مائة وخمسون نوعاً. أشهر أنواعه القسط الناري البرازيلي ذي الأزهار الصفراء البرتقالية على جذوع ورقية، وهذه الأوراق مستطيلة ومستدفئة

ومرتبة بشكل لولبي، وتحتاج زراعتها لمناخ حار وتربة غنية وسقاية جيدة وحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس والقسط العجيب موجود من شرق أفريقيا

إلى غربها حيث يشكل أحزمة من الورود ملتصقة بالتربة وبأوراق ثخينة تجلس في وسطها أزهار صفراء أو برتقالية لا ساق لها.

وأهم أنواعها القسط العجيب وهو نبات الأماكن الصخرية الرعوية المغطاة بالأشجار المتناثرة ويمتد انتشاره من السنغال وعلى طول ساحل إفريقيا الغربي إلى شرق

إفريقيا الأستوائية وأنغولا ويتألف من حزام وردي بأربعة ـ 6 أوراق مستديرة وممتلة شيئاً ما.

غالباً ما تتلون بالأحمر الأرجواني، حوافها مشعرة وممتدة باسترخاء على التربة. وتظهر الأزهار بدون ساق بلون برتقالي ناصع من تاج الحزام الوردي وبزمن واحد مع الأوراق ثم يتبع ذلك ظهور الثمار ذات المحفظة الغشائية

إلا أن أحزمة الورد في القسط العجيب تختلف عن بقية الأنواع.

ويرى الدكتور ظافر العطار أن القسط الجميل والقسط النوعي شيء واحد لأن الاسم اللاتيني لهما واحد.

وختاماً، وحيث لم نجد أبحاثاً حديثة تكشف أسرار هذه المادة العلاجية النبوية التي دعانا إلى التداوي بها من لا ينطق عن الهوى وأنها من أمثل الأدوية وتحدثنا عن جواهر فعالة مدروسة فيها

فإننا نحث همم الباحثين من علمائنا وأطبائنا لدراسة هذه النبتة ومعرفة خواصها الدوائية واستطباباتها السريرة في مختلف الأمراض.

بقلم الدكتور محمد نزار الدقر


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 10:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
Fatima73
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا من المهتمين بهذا المجال لكن للاسف لم تتسنى لي الفرصة لاكون كذلك ارجو ان تفيدوني فيه و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 15:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatima73 مشاهدة المشاركة
انا من المهتمين بهذا المجال لكن للاسف لم تتسنى لي الفرصة لاكون كذلك ارجو ان تفيدوني فيه و شكرا

اهلا و سهلا بحضرتك

حضرتك تقصدي الطب النبوي

ام تقصدي نبات القسط

ام تقصدي الموضوع ك كل

ام تقصدي شئ اخر

ارجوا التوضيح حتي يكون من اولويه النشر









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم التداوي بزيت الكانابيديول

السؤال :

أعاني من بعض الظروف الصحية ، وبعد التحدث مع صديقٍ لي يعاني من المشكلات نفسها ، ذكر أن طبيبه قد طلب منه تناول زيت الكانابيدول ، وقد بحثت في أمر الكانابيدول وكان كل ما وجدته عنه أنه شئ جيد

ولكن يتم الآن تصنيع شئ يسمى سيجارة كانابيدول يطلق عليها "ميدي بين" ، وبدأت هيئة الصحة تبحث عنها لشراءها فهذه السيجارة خالية من التبغ والنيكوتين ، ولا تؤثر على العقل ، فما حكم استخدامها؟

الجواب :

الحمد لله

مادة الكانابيديول (CBD) تستخلص من القنّب ، وقد تحتوي على الشيء اليسير من مادة رباعي هيدرو كانابينول (THC) وهي مادة مخدرة محرمة.

وقد تقدم أنه لا يجوز أن يضاف إلى الدواء أو الطعام شيء من المسكر أو المخدر .

وأنه إذا أضيف بالفعل، فالإثم على من أضافه، ثم يُنظر في الطعام أو الدواء: فإن كانت نسبة المخدر فيه مستهلكة، لا يظهر أثرها، ولا يَسكر من أكل أو شرب الكثير من هذا الطعام، أو الدواء : فلا حرج في تناوله.

وعليه : فإذا ثبت أن مادة الكانابيديول غير ضارة، وغير محتوية على رباعي هيدرو كانابينول، أو محتوية على نسبة يسيرة مستهلكة لا أثر لها، فلا حرج في تناولها.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله:"محل الخلاف في التداوي بها - يعني بالخمر - بصِرفها، أما الترياق المعجون بها ، ونحوه مما تستهلك فيه : فيجوز التداوي به

عند فقد ما يقوم مقامه، مما يحصل به التداوي من الطاهرات = كالتداوي بنجس، كلحم حية، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به "

انتهى من " مغني المحتاج " (5/ 518) .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 23 (11/ 3)

بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ما يلي:

" السؤال الثاني عشر:

هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 0.01% و 25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة.

وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟

الجواب:

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول، إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " انتهى من "مجلة المجمع" ع 3، ج 3/ص 1087 .

وعليه :

فإذا ثبت أن مادة الكانابيديول غير ضارة، وغير محتوية على رباعي هيدرو كانابينول، أو محتوية على نسبة يسيرة مستهلكة لا أثر لها : فلا حرج في تناولها.

ثانيا:

السيجارة الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، ومواد سامة أخرى، بحسب ما وقفنا عليه، كما سبق بيان ذلك

ولهذا يحرم تناولها.

وينبغي الحذر من الاغترار بدعاية شركات السجائر وزعمهم أنها خالية من النيكوتين.

وعلى فرض خلوها حقيقة منه ، ومن كل ما هو ضار : فإنه لا ينبغي شربها ، لما فيه من التشبه بأهل المعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)

رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:22   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الإنجاب بطريقة ( I V F )

السؤال

أود معرفة ما إذا كان يجوز طبقاً للقرآن والسنَّة العلاج بـ " الآي في إف " ( طريقة في علاج العقم ) لإنجاب الأطفال ، حيث تحاول إحدى الأخوات إنجاب أطفال

ولكنها تواجه صعوبة بالغة في ذلك ، ولذلك فسأكون ممتنة للغاية إذا تمكنتم أن تردوا عليَّ في أسرع وقت ممكن .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

لا شك أن الأولاد من نعَم هذه الدنيا وزينتها ، ومن أعظم مقاصد الزواج : الإنجاب ، والولد الصالح ذخر لوالديه في الدنيا والآخرة ، وأعماله الصالحة تكون في صحائف والديه وميزانهما

وقد يبُتلى الرجل أو المرأة بعدم الإنجاب ، أو بتأخيره ، فالواجب عليهما الصبر والاحتساب ، والإكثار من الدعاء الاستغفار ، وليعلما أن الله تعالى لا يقضي بشيء إلا لحكمة بالغة

ومن تيسر له طرقاً شرعية للإنجاب فلا حرج عليه من سلوك طريقها ، وليحذر المسلم من طرق الشعوذة ، والسحر ، والخرافة ، وليحذر من الأطباء الذين عُدموا التقوى

فيكون همهم الحصول على المال من الراغب بالإنجاب ، ولذا يلجأ بعضهم إلى تبديل البويضات ، أو إلى تبديل ماء الرجل ! ومن هنا جاء المنع أو التشديد في الحكم بجواز هذه الطرق للإنجاب .

ثانياً:

ومن الطرق التي يسلكها الأطباء في الإنجاب : ما جاء في السؤال وهي ما يسمى " آي في أف " ( I V F ) وتتلخص هذه الطريقة في حث المبيضين

على إنتاج عدد من البويضات مقارنة بما يكون من المرأة في وضعها الطبيعي وهو نزول بويضة واحدة ، ويتم ذلك بإعطاء المرأة إبرة الديكابيتيل Decapeptyl لتهيئة المبيضين للخطوة التي بعدها

وهي الحقن بهرمونات لحث المبيضين على إنتاج عدد من البويضات ، وبعد التأكد من نمو البويضات : يتم إعطاء المرأة حقنة HCG لتُكمل بها نضوج البويضات قبل سحبها

وعادة تعطى هذه الحقنة قبل 36 ساعة من عملية سحب البويضات ، ويتم بعدها سحب البويضات .

وفي يوم سحب البويضات يتم أخذ السائل المنوي من الزوج ويوضع مع كل بويضة 100000 حيوان منوي في " أنبوب اختبار " ليتم التلقيح ، وبعد يومين أو ثلاثة أيام تنقسم البويضة الملقحة لتكوِّن ما يسمى بـ " الجنين "

وتصنف الأجنة حسب جودتها إلى 4 أصناف ، ويتم اختيار أفضل الأجنَّة لإرجاعها للرحم ، ثم توضع الأجنة في الرحم ، ثم يُجرى بعدها بفترة إجراء فحص للتأكد من وجود الحمل من عدمه

ونسبة نجاح هذه العملية عند الأطباء من 30 إلى 40 % .

هذا ملخص ما ذكره الدكتور " أسامة صالحة " ، استشاري أمراض النساء والولادة وأمراض العقم وجراحة المناظير ( بريطانيا ) ، ومدير وحدة أطفال الأنابيب ، مستشفى دار الشفاء الجديد .

بواسطة مجلة " الوطن كلينيك " .

ثالثاً:

أما حكمها الشرعي : فهو المنع على الأحوط ، وهو قول الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله ، ونقله عن علماء اللجنة الدائمة - كما نقلناه عنه في جواب السؤال رقم ( 1992 ) - أو الجواز بشروط ، ومن هذه الشروط :

1. الحاجة الماسة إلى ذلك ، فليس تأخر الإنجاب سنَة أو سنتين بعذرٍ للزوجين بسلوك هذه الطريقة وأخواتها ، بل يصبروا فقد يجعل الله الفرج قريباً من غير وقوع في محظورات .

2. عدم كشف المرأة عورتها على رجال مع توفر النساء .

3. عدم جواز الاستمناء للزوج ، ويمكنه التمتع بامرأته دون الولوج ، وينزل المني به .

4. عدم حفظ بويضات المرأة ومني الزوج في ثلاجة لاستعمال آخر ، أو لموعد متأخر ، وعدم التأخر في وضعهما في رحم المرأة ، بل يُباشَر بذلك دون تأخر ؛ خشية الاختلاط مع غيرهما ؛ وخشية استعمالهما لأناس آخرين .

5. أن تكون النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة ، والزراعة في رحم الزوجة ، ولا يجوز غير ذلك البتة

6. الوثوق التام بمن يقوم بالعملية من الأطباء والطبيبات .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عن حكم إيداع بويضة المرأة في أنبوبة ، ثم تلقيحها بماء الرجل ، ثم إعادتها إلى رحِم المرأة لتأخذ مجراها في التكوين .

فأجاب :

" أ. إذا لم تكن حاجة لهذا العمل : فإننا لا نرى جوازه ؛ لأنه يتقدمه عملية جراحية لإخراج البويضة - كما ذكرتم في السؤال -

وهذه العملية تحتاج إلى كشف العورة بدون حاجة ، ثم إلى جراحة ، يخشى أن يكون منها نتائج ولو في المستقبل البعيد ، من تغيير القناة ، أو حدوث التهابات .

ثم إن ترك الأمور على طبيعتها التي خلقها عليها أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين : أكمل ، تأدباً مع الله سبحانه ، وأولى وأنفع من طرق يستحدثها المخلوق ، ربما يبدو له حُسنها في أول وهلة ، ثم يتبين فشلها بعد ذلك .

ب. إذا كان لهذا العمل حاجة : فإننا لا نرى به بأساً بشروط ثلاثة :

الأول : أن يتم هذا التلقيح بمني الزوج ، ولا يجوز أن يكون هذا التلقيح بمني غير الزوج

لقول الله تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) النحل/72 ، فخص ذلك بالأزواج .

الثاني : أن تتم عملية إخراج المني من الرجل بطريق مباح ، بأن يكون ذلك عن طريق استمتاع الزوج السيد بزوجته ، فيستمتع بين فخذيها ، أو بيدها ، حتى يتم خروج المني ، ثم تلقح به البويضة .

الثالث : أن توضع البويضة بعد تلقيحها في رحم الزوجة ، فلا يجوز أن توضع في رحم امرأة سواها بأي حال من الأحوال ؛ لأنه يلزم منه إدخال ماء الرجل في رحم امرأة غير حلال له

وقد قال الله تعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) البقرة/223

فخص الحرث بامرأة الرجل ، وهذا يقتضي أن تكون المرأة غير الزوجة غير محل لحرثه " . انتهى بتصرف يسير .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 17 / ص 27 ، 28 ) .

وقال – رحمه الله – أيضاً - :

التلقيح الصناعي : أن يُؤخَذ ماءُ الزوج ويُوضَع في رحم الزوجة عن طريق أنابيب ( إبرة ) ، وهذه المسألة خطيرة جدّاً ، ومَن الذي يأمن الطبيب أن يلقي نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر ؟!

ولهذا نرى سدَّ الباب ، ولا نُفتي إلا في قضية معينة بحيث نعرف الرجل ، والمرأة ، والطبيب ، وأما فتح الباب : فيُخشى منه الشرُّ .

وليست المسألةُ هيِّنةً ؛ لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب ، وصارت الفوضى في الأنساب ، وهذا مما يحرمه الشرع ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

: ( لاَ تُوطأ حَامِل حَتَّى تَضَع ) ، فأنا لا أفتي في ذلك ، اللهمَّ إلا أن ترد إليَّ قضية معينة أعرف فيها الزوج ، والمرأة ، والطبيب .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 17 / السؤال رقم 9 ) .

وهذا هو قرار " المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي " حيث جاء فيه : " لا حرج من اللجوء إليها عند الحاجة ، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة " .

" مجلة المجمع " ( 3 / 1 / 423 ) .

ونسأل الله أن يرزق الزوجين الذرية الصالحة ، دون الحاجة لمثل هذه الطرق ، وأن يصبرهما على ما ابتلاهما به .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc