السياسة الشرعية تعريف وتأصيل - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-13, 18:19   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

: الأمر بإغلاق المحلات التجارية في أوقات صلاة الجماعة

السؤال:

هل يجوز للحاكم إجبار أصحاب المحلات التجارية على أغلاق محلاتهم أثناء أوقات الصلاة ومعاقبتهم إذا لم يستجيبوا ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

سبق بيان وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

ثانيا :

من مسئوليات الحاكم أن يأمر بصلاة الجماعة ويعاقب المتخلفين عنها ، ويلزم أصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم أثناء صلاة الجماعة .

ومما يدل على ذلك :

1- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باتفاق العلماء ، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول ُ: ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49) .

والحاكم له من القدرة على ذلك ما ليس لأفراد الأمة .

ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتغييره ، ومعاقبة من خالف ذلك : من أهم مسئوليات الحاكم المسلم .

قال الله تعالى : (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ) الحج/41 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية ؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور ؛ وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات ...

( والتعزير ) أجناس ؛ فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام . ومنه ما يكون بالحبس . ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن . ومنه ما يكون بالضرب .

فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة ... فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 107) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ...
واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء

فإنها عماد الدين ، وأساسه وقاعدته ... ويأمر بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق " .

انتهى من " الطرق الحكمية " (2 / 627 - 628) .

2- قد صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد همّ بتحريق بيوت من يتخلف عن الصلاة في الجماعة .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَات ِ، فَقَالَ: ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا ، فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ ... )

رواه البخاري (644) ، ومسلم (651) واللفظ له .

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ، أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ ) رواه ابن ماجه (795) وصححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " .

وهذا يدل على أنه يشرع للحاكم أن يعاقب المتخلف عن صلاة الجماعة ، حتى على قول من يرى أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة .

قال ابن بطال رحمه الله تعالى :

" وفيه : العقوبة فى الأموال على ترك السنن ؛ لأن نبى الله لم يهم من الإحراق إلا بما يجوز له فعله "

انتهى من " شرح صحيح البخاري " (2 / 271) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" والمصر على ترك الصلاة في الجماعة : رجل سوء ينكر عليه ، ويزجر على ذلك ، بل يعاقب عليه ، وترد شهادته ، وإن قيل إنها سنة مؤكدة "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (23 / 252) .

3- الحاكم راع للأمة ومسؤول عنها يوم القيامة .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )

رواه البخاري (5200) ، ومسلم (1829) .

ومن أهم وظائف الحاكم ومسؤولياته التي يجب أن يرعاها ويحرص عليها ؛ هي أن يقيم دين الأمة ويحافظ عليه ، ومن ذلك الحفاظ على شعيرة صلاة الجماعة .

ثالثا :

كان السلف يتركون محلاتهم وأسواقهم ويذهبون إلى صلاة الجماعة في المسجد ، وهذا مما يشمله قول الله تعالى : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور/37 .

رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة ، فقال : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) .

وكان ابن عمر في السوق فأقيمت الصلاة وأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ، فقال ابن عمر : فيهم نزلت : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) .

ومَّر سالم بن عبد الله بن عمر بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم ، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلا هذه الآية : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) ثم قال : هو هؤلاء .

انظر : " تفسير ابن جرير " (17/321) ، وابن كثير (6/68) .

وكان السلف يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أن يلزمهم الحاكم بذلك ، لعظم شأن الدين والصلاة في نفوسهم ، فلما ضعف دين الناس وقل اهتمامهم بالصلاة

فينبغي للحاكم أن يلزمهم بذلك سعيًّا في إصلاح دينهم وإكماله .

فيتبيّن بهذا أن أمر الحاكم بإغلاق المحلات أوقات صلوات الجماعة له أصل في الشرع يعتمد عليه ، وهو أمر يحقق مصلحة مجمعا عليها

ولا يلحق مفسدة ـ في غالب الأمر ـ بالتجار والمشترين ؛ لأنه زمن يسير ، وما زال التجار يغلقون محلاتهم للأكل والشرب وقضاء الحاجات، فإغلاقها لما هو أهم وما خلقنا لأجله أولى وأعظم .

وعلى الرعية طاعته في ذلك ، وعدم مخالفته ، حتى وإن كانوا يتبعون قول من يفتى بسنية صلاة الجماعة وعدم وجوبها .

قال الله تعالى :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) النساء (59) .

قال المناوي رحمه الله تعالى :

" الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح : وجب " .

انتهى من " التيسير بشرح الجامع الصغير " (2 / 72).

والله أعلم .



و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 18:07   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم المشاركة في الاستفتاء على قانون زواج المثليين


السؤال :

يجري حاليًا استفتاء في استراليا على قانون يجيز زواج المثليين من بعضهم ، وبالرغم من الهدف من هذا الاستفتاء وهو معرفة رأي الناس ، إلا أن هذه القضية أثارت الفتنة بين المسلمين

فهناك من يقول : إن التصويت بحد ذاته محرم ، بل تشدد بعضهم وقال :إن فعل ذلك من الكفر ؛ حيث يرون أن التصويت في أي انتخابات ديموقراطية هو كفر ومشابه لمن يشارك في هذه الانتخابات

بينما يقول الآخرون : إنه ينبغي علينا التصويت ، فهلا وضحتم لنا المسألة ؛ حتى ننشر الحكم بين المسلمين هنا ، وننهي الفتنة ؛ لإن الكثير من المسلمين يثقون بموقعكم .


الجواب :


الحمد لله


أولا:

لا شك أن زواج المثلين منكر عظيم، بل هو كفر بالله تعالى؛ لاستحلال ما حرمه وعاقب أهله عليه أشد العقوبة.

فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب، لكن جعله زواجا وعقدا: استحلال لما حرم الله، ولهذا كان كفرا.

ثانيا:

من المؤسف له أن تتحول المسائل الاجتهادية إلى أصول : يتناحر عليها الناس ، ويتدابرون ، ويتهاجرون لأجلها ؛ بل يكفر المسلمون بعضهم بعضا عليها !!

فالتصويت على هذه المسألة ، وما شابهها ، كالانتخابات ، واختيار الرؤساء وأعضاء البرلمان .

. في ظل نظام ديمقراطي غير إسلامي :

هو من المسائل الاجتهادية التي لا يجوز تأثيم المخالف فيها ، ولا الإنكار عليه فضلا عن تكفيره ، ما دامت أصول المسلم الاعتقادية صحيحة ، وإنما شارك بنية تقليل المنكر ودفع الفساد .

ثالثا :

إذا كان التصويت يراد منه معرفة نسبة الرافضين والمقرين لهذا المنكر بحيث يترتب عليه وضع القانون أو عدمه، فالذي نراه جواز التصويت حينئذ لما يلي:

1-أن هذا من إنكار المنكر وإعلان البراءة منه.

2-أن في سن هذا القانون بلاء كبيرا ومفسدة عظيمة، وزيادة في الكفر، وقد تلحق آثاره المسلمين وأبناءهم، ولا يتمكن المسلم من منع قريبه أو من تحت ولايته من هذا المنكر الذي يقره القانون.

فإذا كان التصويت بالرفض يؤدي إلى عدم سن هذا القانون، كان عملا صالحا مشروعا؛ لما فيه من درء المفسدة، وتخفيف الشر، والشريعة قائمة على درء المفاسد وجلب المصالح، وتقليل الشر بحسب الإمكان.

3-أن ما يقال من أن التصويت يعني الرضا أو إقرار حق التشريع لغير الله، ليس صحيحا، -كما يقوله من يقوله في شأن المشاركة في الانتخابات -؛ لأن المصوت ينكر هذا المنكر

ويبرأ إلى الله منه، ولا يقر بحق التشريع لغير الله، ومشاركته أو دخوله إنما هي لتقليل الشر ومنع زيادة الكفر، فكيف يقال: إنه راض أو مقر!

بل نقول: لو غلب على الظن أن التصويت بالرفض سيمنع صدور هذا القانون، لكثرة عدد المسلمين، كان التصويت واجبا، لمنع صدور هذا الكفر الذي قد يعم الناسَ عقابه وشره وبلاؤه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 18:11   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الترافع إلى قاضية في الأحوال الشخصية.

السؤال


: في بلدتنا يوجد محكمة للأحوال الشخصية أحكامها مأخوذة من المذهب المالكي، ولكن الذي يحكم فيها قاضية امرأة، فهل يجوز الترافع إليها في شؤون الطلاق والفسخ؟


الجواب:

الحمد لله

لا يجوز تولية المرأة القضاء؛ لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .

استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .

قال الشوكاني رحمه الله :

" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .

"السيل الجرار" (4/273) .

لكن إذا لم يوجد قاض رجل ، واضطر الإنسان للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، وكان في ترك التقاضي إليها ضياع لحقه أو لحوق الضرر به، فلا بأس بالتقاضي إليها للضرورة.

وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

"إذا لم يوجد غير هذه القاضية فنعم يجوز التقاضي إليها اضطرارا

لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16"

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 18:16   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يصح أن يولى القضاء من به تأتأة أو لكنة في اللسان ؟

السؤال:

هل المصاب بصعوبة النطق يجوز له أن يتقدم للعمل في القضاء الشرعي؟

وعلما بأن صعوبة النطق التي لديه - تتزامن في بعض الحروف فقط - وكذلك صعوبة النطق تكون حسب مزاجيته ونفسيته . وهل يجوز للقاضي تعيين كاتب أو من في حكمه أن يقرأ الحكم في المحكمة بدلاً من القاضي؟

وصعوبة النطق التي يكون التنفس فيها عن طريق الفم ولا يستطيع المصاب بها أن يتحكم بالتنفس عند وجوده أمام الناس ، لكن مع نفسه فأنه يتكلم بكل طلاقة ،ما تفسير ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

التأتأة أو صعوبة النطق ببعض الحروف ، ترجع غالبا إلى أسباب نفسية كالقلق والخجل، وقد تكون أمرا وراثيا أحيانا.
وعلاج التأتاة يكون بإزالة القلق، وتقوية الثقة بالنفس

والتدرب على طريقة الكلام المناسبة ببطء ومهل حتى يتخلص من مشكلته – بإذن الله – نهائيّاً ، ويحتاج هنا لمساندة أخصائي النطق والتخاطب.

ثانيا:

يشترط الفقهاء في القاضي أن يكون متكلما سميعا بصيرا، ولا يصح أن يكون القاضي أخرس في قول جمهورهم

وينظر: " الموسوعة الفقهية " (19/ 96)، (33/ 291).

وفي " حاشية قليوبي وعميرة " (4/297) :

" قوله : ( ناطق ) ولو مع لكنة أو نحوها" انتهى.

واللكنة : العي وثقل اللسان .

وانظر: " البجيرمي على الخطيب " (4/ 532).

وفي " الموسوعة الفقهية " (35/ 325)

: "ويقال : الألكن الذي لا يفصح بالعربية. ويؤخذ تعريف اللكنة عند الفقهاء من تعريفهم للألكن ، قال الزرقاني : الألكن هو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها ،

سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق به مغيرا أو بزيادته أو تكراره" انتهى.

ويؤخذ منه جواز تولية القضاء من كان به عيب في النطق، لكنة أو نحوها.

ثالثا:

النطق بالحكم، لا يلزم أن يقوم به القاضي بنفسه، ويمكن أن ينطق به غيره من أعضاء الدائرة، أو يكتفى بكتابته فقط، لكن القاضي يحتاج إلى الكلام مع الخصوم

وتوجيه الأسئلة، ومناقشة الدعوى، ولا يمكنه الاعتماد على غيره في كل ذلك.

وعليه فمن أراد هذا المنصب الشريف فليهيئ نفسه له علميا وبدنيا، وينبغي عليه أن يبين ويفصِّل علته ؛ ليكون القرار للجهة المنوط بها اختيار القضاة، كالمجلس الأعلى للقضاء.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 18:19   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز مخالفة قواعد المرور إذا وجد سبب لذلك ؟

السؤال :

أحيانا أقود السيارة وتكون بجانبي أو أمامي دراجة هوائية أخاف أن أصدمها أو أن تغير مسارها فجأة ؛ لأن معظم الدراجات لا تملك وسائل للتنبيه أو مرآة مما قد يتسبب في خسائر بشرية ومادية

فهل يجوز في هذه الحالة تجاوز الدراجة الهوائية على الرغم من كوني أسير على طريق يمنع فيها قانون السير التجاوز ؛ لأني أخاف على نفسي من أن أدخل السجن ، ويتم حجز رخصت قيادتي ، وأخاف كذلك قتل صاحب الدراجة والتسبب كذلك في حوادث لمن يسير خلفي ؟


الجواب :

الحمد لله


ينبغي الالتزام بقواعد السير في الطرقات

لأن هذه القواعد والأنظمة قد وضعت من أجل الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ، ومخالفة هذه القواعد لا يعود ضرره على السائق وحده

بل إنه يتعدى ذلك إلى غيره من الناس ، فالحوادث التي تحصل في الطرق نتيجة مخالفة تلك القواعد والأنظمة يكون فيها – غالباً – أطراف متعددة

وهذا يزيد من مسئولية المخالف ويشغل ذمته بأحكام متعددة كالدية والكفارة وتعويض الضرر وغيرها .

وبناء على هذا ؛ فالذي ينبغي عليك أن تلتزم بقوانين السير ، وإذا حدث ما ذكرته في السؤال، وخشيت أن يحصل عليك ضرر ما بسبب قرب هذه الدراجة من سيارتك :

فيمكنك أن تبطئ أنت السير حتى يتجاوزك ويبتعد عنك هو .

فإن ضاق بك الأمر ، ولم يكن أمامك إلا أن تتجاوزه أنت ، فلا حرج عليك من ذلك إن شاء الله تعالى ، ولكن بشرط أن تتأكد من خلو الطريق ، وأن تجاوزك لن يتسبب في ضرر آخر .

وقد تقرر في الشريعة الغراء أنه يشرع ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ، فإذا دار الأمر بين خشية الضرر من هذه الدراجة ، أو مخالفة قواعد السير ، وكان لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين فإنه ترتكب الأدنى منهما .

وقد أخرج البخاري (1586) ، ومسلم (1333) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : ( يَا عَائِشَةُ ؛ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ

وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا ، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ) .

فإقامة البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة ، ولكن عارض ذلك مفسدة أشد وهي نفور الناس من هدم البيت وإنكارهم لذلك ، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المصلحة دفعا للمفسدة الأشد .

جاء في " شرح الزرقاني على الموطأ "(2 / 448) عند شرحه لهذا الحديث

:" وَفِيهِ تَرْكُ مَا هُوَ صَوَابٌ خَوْفَ وُقُوعِ مَفْسَدَةٍ أَشَدَّ " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 18:27   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

سعوا في إقالة مديرهم الذي يهينهم ويعاملهم معاملة سيئة : فهل يعدّ ذلك ظلما له ؟

السؤال:


أنا موظف في شركة نفطية ، وكان يوجد عندنا مدير في السابق ، ولكنه عصبي جدا ، ويصعب التفاهم معه ، ويهيننا لأتفه الأسباب ويدخل الأمور الشخصية في العمل

فقرر زملائي كلهم أن نقوم بكتابة ورقة للشركة شارحين فيها ما يتعلق بهذا المدير ، ومطالبين بتنحيته ، وقد قمنا جميعا بالتوقيع علي هذه الورقة ، وقام زملائي باختياري أنا وشخص آخر للإشراف علي القسم بدلا منه

وهذا ما تم بالفعل ، فهل نحن ظالمون لهذا المدير؟


الجواب :


الحمد لله


الواجب على من تقلد منصبا أو تولى ولاية أن يتقي الله فيمن تولى عليهم ، وأن يعاملهم بالحسنى ، ويرفق بهم ، ولا يشدد عليهم .

روى مسلم (1828) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، قَالَ : " أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ ؟

فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ

فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: ( اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ

فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ )

قال المناوي رحمه الله :

" (اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا) من الولاية كخلافة ، وسلطنة ، وقضاء ، وإمارة ، ونظارة ، ووصاية ، وغير ذلك ؛ نكرة ، مبالغة في الشيوع

وإرادة للتعميم (فشق عليهم) أي حملهم على ما يشق عليهم ، أو أوصل المشقة إليهم بقول أو فعل ، ( فاشقق عليه) أي أوقعه في المشقة

جزاء وفاقا ( ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم) ، أي عاملهم باللين والإحسان والشفقة ( فارفق به) ، أي افعل به ما فيه الرفق له ، مجازاة له بمثل فعله .. "

انتهى من " فيض القدير" (2/ 106) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة ؛ حتى الإنسان يتولى أمر بيته ، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة ، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل

وحتى الإمام يتولى أمر المسجد.

ولهذا قال: (من ولي من أمر أمتي شيئاً) ، (وشيئاً) نكرة في سياق الشرط ، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ؛ أي شيء يكون " .

انتهى من " شرح رياض الصالحين" (3/ 633) .

فإذا كان المدير السابق بالوصف الذي ذكرتم ، وكنتم قد صدقتم عليه ، ولم تتهموه بما ليس فيه ؛ فلا حرج عليكم في شكايته ، والسعي في رفع ضرره وإذايته عنكم وعن زملائكم

فإن الضرر يزال ، ولم يأمر الشرع بإقرار المشقة والأذى على الناس ؛ والله مطلع عليكم رقيب ، عليم خبير ، يعلم المفسد من المصلح .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 04:54   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




إذا تنافس في الانتخابات رجل نصراني وامرأة مسلمة فلمن يعطي صوته ؟


السؤال:

ستجري الانتخابات العامّة هنا في نيجيريا. وعندي بعض الأسئلة: هل يمكنني التصويت لرجل مسيحي إن كنت أعتقد أنه قادر على النفع والعمل من أجل الناس جميعاً؟

وماذا عن التصويت للمرأة المسلمة لتصبح محافظاً؟

فلقد قرأت فتواكم بأنه لا يمكن للمرأة أن تتصدر أماكن القيادة. و إذا كان الخيار بين رجل نصراني و امرأة مسلمة لمن أصوت؟


الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

إذا كان جميع المرشحين من غير المسلمين ، فيجوز للمسلم التصويت للكافر الأقل شراً والأكثر نفعاً للبلاد والعباد .

وينظر جواب السؤال القادم

ولكن إذا وجد بين المرشحين رجل مسلم أو امرأة مسلمة ، فلا يجوز التصويت للكافر بتاتاً .

ثانياً :

الأصل عدم جواز ترشح المرأة للمناصب القيادية ولا التصويت لها ، لكن إذا دار الأمر بين التصويت لامرأة مسلمة أو رجل كافر ، فلا شك في تقديم المرأة المسلمة على الرجل الكافر.

وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال:

" تُقدَّم المرأة المسلمة في هذه الحال ؛ رعاية لاسم الإسلام وحرمته ، ولأنها مفسدة أقل ".

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 04:56   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً ؟

السؤال

بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب غير إسلامية . يقولون بأن بعض الأحزاب المعينة ستخدم المسلمين هناك إذا فازوا في الانتخابات

الجواب:


الحمد لله

هذه من مسائل الفتيا التي يختلف فيها الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة .

ففي بعض الحالات لا يسوغ التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين ، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت ، فإدلاؤهم وعدمه سواء

وكذا لو تشابه حال المصوّت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين ..

وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر

وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .

وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد وينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل

وأن يُعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .

وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له ، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس

كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورع فله ذلك

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 05:05   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز معاقبة المجرمين في ظل غياب القانون في دولة غير مسلمة ؟

السؤال:

أنا من دولة غير مسلمة في إفريقيا ، ومؤخراً بدأت الجرائم العنيفة تنتشر في مجتمعنا ، والسبب الرئيسي في ذلك وجود الفساد في جهاز الشرطة ، حيث يشارك الكثير منهم في جرائم الاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم

فهل يجوز لنا معاقبة المجرمين بأنفسنا عند القبض عليهم متلبسين بجرائمهم بما أنّ المجتمع فقد الأمل في جهاز الشرطة الذين سيفلتون دون شك من العقاب إن سلمناهم للشرطة ؟


الجواب :

الحمد لله


عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" يجوز لهم معاقبتهم تأديباً وتعزيراً بالضرب ونحوه بحسب قدر الجُرم وعِظَمه ، وأما القتل فلا يجوز أبداً ". انتهى

وذلك لأن تطبيق أحكام القتل من اختصاص أولياء الأمر.

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


........

من ارتكب حداً في بلد لا يحكم بما أنزل الله ، ماذا يفعل ؟

السؤال


إذا ارتكتب المسلم معصية فيها حد ، كالزنى ، وأراد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه ، ولكن حكومته لا تحكم بما أنزل الله ، فماذا يفعل ؟

وإذا طلب من بعض أقاربه أو أصدقائه أن يقيموا الحد عليه ، فهل هذا صحيح ، ويغفر له ذنبه ؟.


الجواتب

الحمد لله


" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يُقِيمُ الْحَدَّ إلا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ,

وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ ,

وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ .

وَالإِمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإِقَامَةِ لِشَوْكَتِهِ , وَمَنَعَتِهِ

وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا ,

كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْلِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنْ الإِقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ , فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ " اهـ . "

الموسوعة الفقهية" (17/145) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/7) :

" ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة "

وجاء فيها أيضاً (21/5-6) :

" لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه

من أجل ضبط الأمن ، ومنع التعدي ، والأمن من الحيف ( الظلم ) ، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح ، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه

وغفر له بفضله وإحسانه .

قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/67-70

وقال : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان ) اهـ.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 05:14   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ما سنَّهُ الخلفاء الراشدون ، وهل وقع منهم تمثيل بالقتلى ؟

السؤال:

قرأت في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم سطراً لم أفهم له تفسيراً قط ، فقد ورد في فصل ( جواز الحكم في السلطنة بالسياسة الشرعية وأنه الحزم ) في الصفحة 22 من بعض النسخ

والذي يظهر أنه اقتباس من ابن عقيل في كتابه الفنون ما نصه : "

وقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن "

. السؤال هل تم فعلا من الخلفاء الراشدين تمثيلا ؟ أم أني أسأت فهم النص ؟

وتعليقا على هذا السؤال . هل يعتبر أي عمل فعله الخلفاء الراشدين سنة تقتدى ؟

ولو كانت سبقا ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

التَّمْثِيل والمُثْلَة : هي العقوبة بقطع أطراف الإنسان أو تشويه خلقته ونحو ذلك .

قال ابنُ الأثير رحمه الله تعالى :

" يقال : مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُل به مَثْلاً ، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به ، ومَثَلْت بالقَتيل ، إذا جَدَعْت ( أي قطعت ) أنفه ، أو أذنه ، أو مذاكيره ، أو شيئاً من أطرافه . والاسم : المُثْلة . فأمَّا مَثَّل ، بالتشديد ، فهو للمبالَغة "

انتهى من " النهاية في غريب الحديث " ( 4 / 294 ) .

والأصل في المثلة عدم الجواز ، لثبوت النهي عنها في عدد من الأحاديث الصحيحة ، منها :

عن عَدِيّ بْن ثَابِتٍ قَالَ : " سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ‏ ) " رواه البخاري ( 5516 ) .

وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ‏( اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا ...) رواه مسلم ( 1731 ) .

لكن يستثنى من هذا النهي حالة كون المثلة على سبيل القصاص والمعاملة بالمثل .

قال الله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ) النحل / 126.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

: " فأمّا التّمثيل في القتل فلا يجوز إلّا على وجه القصاص ، وقد قال عمران بن حصين رضي اللّه عنهما : " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ

وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ " ، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا

والتّرك أفضل كما قال اللّه تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ) "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 28 / 314 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" ‏وقد أباح اللَّه تعالى للمسلمين أن يمثّلوا بالكفّار إذا مثّلوا بهم ، وإن كانت المثلة منهيّا عنها . فقال تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) وهذا دليل على أنّ العقوبة بجدع الأنف وقطع الأُذن

وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان ، والمثل هو العدل "

انتهى من " عون المعبود مع حاشية ابن القيم على سنن أبي داود " ( 12 / 278 ) .

والخلفاء الراشدون في جهادهم وإقامتهم للحدود كانوا متبعين للسنة فلم يكونوا يمثلون بالقتلى ، وإنما روي عنهم ذلك في حوادث نادرة لمصلحة شرعية رأوها أو رأي ترجح عندهم وبعضها ليس بثابت عنهم

فصحّ أن عليا رضي الله عنه حرق الزنادقة بالنار.

فعَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ) ،

وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏) " رواه البخاري ( 3017 ) .

وكما روي أن أبابكر رضي الله عنه حرق اللوطية وبعض البغاة .

روى البيهقي بسنده في " السنن الكبرى " ( 8 / 405 ) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ : " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ

صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، نَرَى أَنْ نُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ) .

وقال البيهقي : " هَذَا مُرْسَلٌ " .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :

" قصّة الفُجَاءَةِ.

وَاسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عُمَيْرَةَ بْنِ خُفَافٍ ، من بَنِي سُلَيْمٍ ، قاله ابن إِسحاق ، وقد كان الصِّدِّيق حرَّق الْفُجَاءَةَ بالبقيع في المدينة

وكان سببه أنّه قدم عليه فزعم أنّه مسلم ، وسأل منه أن يجهّز معه جيشا يقاتل به أهل الرّدّة ، فجهّز معه جيشا ، فلمّا سار جعل لا يمرّ بمسلم ولا مرتدّ إلّا قتله وأخذ ماله

فلمّا سمع الصّدّيق بعث وراءه جيشا فردّه ، فلمّا أمكنه بعث به إلى البقيع ، فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النّار، فحرَّقه وهو مقموط [ أي قد ربطت يداه بالحبل] "

انتهى من " البداية والنهاية " ( 9 / 456 – 457 ) .

ثانيا :

جاء الأمر النبوي باتباع سنة الخلفاء الراشدين .

فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )‏ ‏‏

رواه أبو داود (3991) ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (165) .

وسنة الخلفاء الراشدين تشمل معنيين :

المعنى الأول :

عموم طريقتهم وسيرتهم في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته .

قال علي القاري رحمه الله تعالى :

"( فعليكم بسنتي ) اسم فعل بمعنى الزموا ، أي بطريقتي الثابتة عني واجبا أو مندوبا ( وسنة الخلفاء الراشدين ) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي ؛ فالإضافة إليهم إما لعملهم بها ، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها "

انتهى . " مرقاة المفاتيح " ( 1 / 373 ) .

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى :

" رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه أن يقتدوا بما يشاهدونه يفعله من سنته ، وبما يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين فإنهم المبلغون عنه العارفون بسنته المقتدون بها

فكل ما يصدر عنهم في ذلك صادر عنه " .

انتهى من " الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني " ( 5 / 2181 – 2182 ) .

المعنى الثاني : ما أفتوا به أو قضوا به في مسائل جزئية معينة .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" فقرن سنة خلفائه بسنته ، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته ، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ

وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء ، وإلا كان ذلك سنته ، ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون

ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد ، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين "

انتهى من " إعلام الموقعين " ( 5 / 581 ) .

واتباع ما أفتوا به أو قضوا به إذا لم يخالفوا في ذلك نصا من نصوص الكتاب والسنة ؛ فيه تفصيل كالآتي :

1- سنة الخلفاء الراشدين ، التي لم يعرف أن أحدا من الصحابة خالفهم فيها فهذه عدّها أهل العلم حجة .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" والذي لا ريب فيه أنَّ ما كان من سنَّة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ، ولم ينقل أنَّ أحداً من الصحابة خالفهم فيه ، فهذا لا ريب أنَّه حجَّة بل إجماع ،

وقد دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 573 – 574 ) .

2- ما أفتى أو قضى به أحد الخلفاء الراشدين وخالفه غيره من الخلفاء الراشدين .

ففهي هذه الحالة لا يكون قول أحدهما أولى من الآخر فيرجح بين أقوالهم .

3- ما أفتى به أحد الخلفاء الراشدين ولم يخالفه أحد من الخلفاء الراشدين ؛ وإنما خالفه غيرهم من الصحابة .

فاختلف أهل العلم في هذا ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قول الخليفة الراشد مقدم على غيره .

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

" ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ، ولم يخالفه منهم أحد ، بل خالفه غيره من الصّحابة ، فهل يقدم قوله على قول غيره ؟ فيه قولان أيضا للعلماء

والمنصوص عن أحمد أنّه يقدم قوله على قول غيره من الصّحابة ، وكذا ذكره الخطابي وغيره ، وكلام أكثر السّلف يدل على ذلك " .

انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 2 / 776 ) .

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم ، لا سيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) ، وقوله : ( إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ) "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 25 / 9 ) .

و من جهه اخري يجب ان نوضح للامانه العلمية

حكم الحديث:

ذكر ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام" (2|35)

هذا الحديث ثم قال عن راويه عبد الرحمن: الرجل مجهولُ الحالٍ

طرق الحديث

1- الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي، عن العرباض بن سارية.

الوليد ثقة يخطئ في غير حديث الأوزاعي، وقد وهم بذكر "حجر بن حجر الكلاعي" (مجهول)، وخالفه ثلاثة أوثق منه كما في الروايات 2، 3، 4.

فالصواب مع الجماعة خاصة أنه الموافق لما رواه غير ثور عن خالد، كما في الروايات 5، 6، 7، 8.

وخالد قد تابعه يحيى بن جابر #9 وضمرة بن حبيب #10.

2- أبو عاصم الضحاك بن مخلد (2) وعيسى بن يونس (3) وعبد الملك بن الصبّاح (4): عن ثور، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.

5- بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.

6- الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.

7- عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن خالد، عن عمه، عن العرباض.

ذكر عم خالد هو تصحيف من عبد العزيز (صدوق) والصواب ما رواه الثقة الثبت الإمام الليث بن سعد في الرواية التي قبلها.

8- أسد بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (متروك)، عن خالد بن معدان، عن العرباض بن سارية.

وهنا سقط ظاهر بين خالد والعرباض سببه أن مخطوطة "البدع" لابن وضاح سقيمة. والصواب كما في الرواية 5.

9- سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن، عن العرباض.

10- معاوية بن صالح، عن ضمرة بن الحبيب، عن عبد الرحمن، عن العرباض.

11- شعوذ الأزدي (مجهول)، عن خالد بن معدان، عن جُبير بن نُفير، عن العرباض.

وهذه رواية منكرة، شذ فيها شعوذ (إن صحت الرواية إليه أصلاً)، والصواب ما رواه أصحاب خالد الثقات.

12- حيوة بن شريح، عن بقية بن الوليد، عن يحيى بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن أبي بلال، عن العرباض.
هذا وهم، والصواب ما في الرواية #5.

13- سعيد بن عامر الضبعي (في حديثه بعض الغلط)، عن عوف الأعرابي، عن رجل سمّاه [أحسبه قال: سعيد بن خُثيم]، عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله.

وفي هذا شك وغلط تبيّنه الروايتين #14 و#15.

14- أبو الأشهب جعفر بن حيان، حدثني سعيد بن خثيم (مجهول)، عن رجل من أهل الشام، أن رجلاً من الصحابة حدَّثه.
الرجل الذي من أهل الشام هو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الحمصي.

15- عكرمة بن عمار، عن عوف الأعرابي، عن عبد الرحمن [قال الطحاوي: وهو ابن عمرو السلمي، والله أعلم]، عن رجل.

16- عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن يحيى بن أبي المطاع، قال: سمعت العرباض.

وهذا ظاهره الصحة، لكنه منقطع، فإن يحيى لم يسمع من العرباض ولم يدركه أصلاً

كما قرر علماء بلده. والراوون عن ابن زبر اختلفوا بين عنعنة وتصريح بسماع. وكان في الشاميين من يقلب العنعنة إلى سماع، كما يفعل تلاميذ بقية.

17- أرطأة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض.

وهذه منقطعة كذلك، فالمهاصر بن حبيب (ت128هـ) لم يسمع من العرباض (ت75هـ).

الخلاصة من هذه الطرق:

ليس للحديث إلى طريق ثابتة متصلة واحدة وهو طريق: عبد الرحمن بن عمرو السلمي الحمصي عن العرباض بن سارية الصحابي الحمصي (ت75هـ). رواه عن عبد الرحمن: خالد بن معدان (103هـ)

ويحيى بن جابر الطائي (126هـ) وضمرة بن حبيب (ت130هـ). وهؤلاء كلهم حماصنة.

والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة

. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة.

والله أمرنا أن نرد الخلاف :

فردوه إلى الله والرسول.

وليس للخلفاء الراشدين.

ثم من هم الخلفاء الراشدون؟

هل أتى عليهم نص؟

ولم لا إن كان يجب علينا اتباع سنتهم؟!

وهل تعلم أن هناك خلافاً واسعاً بين العلماء في تحديد من هم الخلفاء الراشدون؟

هل يدخل فيهم الحسين بن علي رضي الله عنه وهل يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز؟

وهل نتبع سنة الأخير وهو تابعي، ونذر خيرة الصحابة؟!

ثم لماذا لم يطبق الصحابة هذه الحديث بينهم؟

وكم من أمر خالف فيه بعض الصحابة ما ورد عن الخلفاء الراشدين.

وكلمة ابن عباس مشهورة: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء...

أقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!

ثم هذا ابن عمر (رضي الله عنهما) يخالف أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما)

في نفس القضية (متعة الحج) ويفتي بعكس ما جاء عنهما!

وقد نقل ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20|316):

اتفاق أهل العلم بالحديث على أن أهل الشام

لم يكن لهم من ضبط الألفاظ ما لأهل المدينة وأهل البصرة

وإن لم يكن فيهم من يُعرَفُ بالكذب. لكن مِنهم من يَضبُط، ومنهم من لا يضبط

(أي لا يحفظ الحديث ولا يضبط لفظه).



والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-05 في 17:24.
رد مع اقتباس
قديم 2018-08-18, 05:24   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

السؤال

: ما رأيكم في العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف قتل الأجانب ولكنها تؤدي إلى قتل عدد من المسلمين أيضا وتدمير بعض المباني والمنشآت، وهل هذا من الجهاد كما يقول منفذوها؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

هذه العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف كما ذكرت الأجانب

ليست جهاداً

بل هي فساد وإفساد

وتخريب وتشويه

وهي دالة على جهل مرتكبيها وطيشهم

فإن هؤلاء الأجانب مستأمنون في بلاد المسلمين

لم يدخلوها إلا بإذن

فلا يجوز الاعتداء عليهم

لاا بالضرب ولا بالنهب

فضلا عن القتل

فدماؤهم وأموالهم معصومة

والمتعرض لهم على خطر كبير

كما روى البخاري (3166) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) .

وهذا شامل للذمي والمعاهد والمستأمن .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .

وفي قوله رحمه الله : " أو أمان من مسلم " إشارة إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان

بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من الدولة ، وبأمان أيضاً من أحد من المسلمين في كثير من الأحوال ،

فلا يجوز التعرض لهم ، ولو كانوا في الأصل محاربين .

وقد روى البخاري (3171) ومسلم (336) عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قال : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ

فَقَالَ : (مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"( ومن أعطاهم الأمان منا ; من رجل , أو امرأة , أو عبد , جاز أمانة) .

وجملته : أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب , حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم . ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار , ذكراً كان أو أنثى , حراً كان أو عبداً .

وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم"

انتهى من "المغني" (9/195) .

ثانياً :

إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجز لآحاد المسلمين قتله ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق مخافة أن يقال : إن محمداً يقتل أصحابه

وهكذا ليس لآحاد المسلمين قتل من ظهرت ردته وزالت عصمته ؛ للمعنى الذي ذكرنا ، وكم جَرَّ هذا من الشر والبلاء على أهل الإسلام

وكم حصل به من التضييق على الدعوة والدعاة ، وكم استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله .

ثالثاً :

أما التسبب في قتل المسلمين المعصومين ، فذلك جرم كبير ، وذنب عظيم ؛ فإن (زَوَال الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) كما قال صلى الله عليه وسلم

. رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) وابن ماجه (2619) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وما يدعيه هؤلاء من الاستشهاد بمسألة التترس مردود عليهم ، وهو دال على جهلهم وظلمهم ، فإننا نمنع قتل الكافر مباح الدم لو كان وحده – لما ذكرنا من المفسدة –

فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل غيره من معصومي الدم؟

فبان بهذا أن فعل هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض ، وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إلى أهل العلم الذين أُمرنا بسؤالهم ورد الأمر إليهم

وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل العلم على منع هذه العمليات وتجريمها لكونها محرمة من أصلها ، أو لما يترتب عليها من المفاسد والشرور .

فعلى كل امرئ أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر أشد الحذر من إخفار ذمة المسلم ، وسفك الدم الحرام ، وجلب الشر على أهل الإسلام .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 18:39   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




شبهات حول الصحابة رضي الله عنهم وردها .

السؤال
:
روي في كتاب السنة لابن أبي عاصم أنّ الإمام عليا قال: " لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى" فإذا كان الإمام علي اعترف بنفسه بأنّ أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- أولى منه في الخلافة، فلماذا رفض مع بعض الصحابة مبايعة أبي بكر على الخلافة ؟

أما الحادثة الثانية فهي حادثة ضرب عثمان بن عفان لعمار بن ياسر -رضي الله عنهما- مرتين: مرة لمخالفة عثمان علناً في المسجد حول حق عثمان استخدام مال المسلمين وقد ضربه بحضور علي بن أبي طالب

والمرة الثانية عندما قام بتوصيل رسالة إلى عثمان من معارضيه تخبره بأنه فشل في أن يقتدي بخلافة أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما، فهل شاهد علي عمّار يُضرب دون أن يفعل أي شيء؟ فما مدى صحة مثل هذه الإدعاءات؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الصحابة رضي الله عنهم - مع كونهم أفضل الناس - فهم بشر من البشر ، يحصل بينهم ما يحصل بين الناس عادة من الخلاف واختلاف وجهات النظر ، لكنهم أسرع الناس إلى الخير

وأعظم علما بالحق ، وعملا به ، وأوبة عن الخطأ ، متى أخطأ الواحد منهم ، كغيره من البشر .

والواجب على المكلف : الكف عن كل ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ، وإحسان الظن بهم فيه .

وأين تجد قوما هم خير من قوم صحِبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وجاهدوا معه وصلوا خلفه ؟

انظر جواب السؤال القادم

ثانيا :

روى عبد الله بن أحمد في " السنة " (1312) ، وابن أبي عاصم في " السنة " (1219) ، والبيهقي في " الاعتقاد " (ص: 358) عن علي رضي الله عنه قال : " لَا يُفَضِّلُنِي أَحَدٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا أوتى بِرَجُلِ يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : إلَّا جَلَدْته حَدَّ الْمُفْتَرِي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/ 479) .

وقال أيضا :

" رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ نَحْوِ ثَمَانِينَ وَجْهًا وَأَكْثَرَ ، أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةَ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/ 407) .

ثالثا :

بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنهما ثابتة في الصحيحين ، وإن وقعت متأخرة بضعة أشهر .

ولم يُظهِر عليٌّ على أبي بكر رضي الله عنهما خلافاً ، ولا شقَّ العَصا ، ولكنه تأخر عن الحضور لبيعته ، وكان سبب ذلك أنه عتب عليه وعلى عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم

: أنهم قضوا في أمر الخلافة دونه ، مع فضله وشرفه ومنزلته ، وكان من حقه أن يحضر الأمر ويستشار فيه ، ولا يقطع برأيٍ دونه .

وعذر الصحابة في ذلك أنهم بادروا بالبيعة لأبي بكر درءا للفتنة ، وحسما لمادة الفساد ، وخافوا حصول الخلاف والنزاع بتأخيرها .

ومن أسباب تأخره أيضا

: أن فاطمة رضي الله عنها لما غضبت من رد أبي بكر عليها ، فيما سألته من الميراث : رأى عليٌّ أن يوافقها في الانقطاع عنه ، وخاصة مع ما هي فيه من الهم والغم والحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعليّ رضي الله عنه لم يرفض بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما تأخر عنها لما تقدم ذكره ، ثم جاء فبايع من غير إكراه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" عُلِم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته – يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه - إلا سعد بن عبادة ، وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس

لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له ، لكن قيل : علي تأخرت بيعته ستة أشهر ، وقيل : بل بايعه ثاني يوم ، وبكل حال ، فقد بايعوه من غير إكراه "

انتهى من " منهاج السنة " (8/232) .

وينظر جواب السؤال القادم.

رابعا :

لم يثبت أن عثمان ضرب عمارا رضي الله عنهما ، فضلا عن أن يشهد ذلك عليّ فلا يُنكِره ، وكل ما روي في ذلك : لم يصح سندُه .

قال ابن شبة في " تاريخ المدينة " (3/ 1098) :

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفُضَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: دَعَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِيهِمْ عَمَّارٌ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ، أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْثِرُ قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ ، وَيُؤْثِرُ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ؟

فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ فِي يَدِي لَأَعْطَيْتُهَا بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى يَدْخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ، وَاللَّهِ لَأُعْطِيَنَّهُمْ ، وَلَأَسْتَعْمِلَنَّهُمْ

عَلَى رَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمَ . فَقَالَ عَمَّارٌ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِي؟ قَالَ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِكَ . قَالَ: وَأَنْفِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ فَغَضِبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ فَوَطِئَهُ وَطْأً شَدِيدًا، فَأَجْفَلَهُ النَّاسُ عَنْهُ .

وهذا إسناد ضعيف ، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من عثمان

قال الحافظ العلائي رحمه الله :

" سالم بن أبي الجعد الكوفي : مشهور ، كثير الإرسال عن كبار الصحابة ، كعمر وعلي وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ، وقال أبو زرعة : سالم بن أبي الجعد ، عن عمر وعثمان وعلي : مرسل "

انتهى من " جامع التحصيل " (ص 179) .

وقال ابن عبد ربه في " العقد الفريد " (5/ 57) :

" ومن حديث الأعمش يرويه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه ، في صحيفة، فقالوا : من يذهب بها إليه؟

قال عمار: أنا. فذهب بها إليه، فلما قرأها قال : أرغم الله أنفك، قال: وبأنف أبي بكر وعمر. قال: فقام إليه فوطئه حتى غشي عليه، ثم ندم عثمان، وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له: اختر إحدى ثلاث :

إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش ، وإما أن تقتص. فقال: والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله! قال أبو بكر: فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح، فقال : ما كان على عثمان أكثر مما صنع .

وهذا إسناد ضعيف كسابقه ، فإن الأعمش عداده في صغار التابعين ، لم يدرك عثمان ولا عليا ولا عمارا ، راجع : "

ميزان الاعتدال" (2 /224) ، "التهذيب" (4/196) .

بل إن ابن عبد ربه ، الذي ذكر ذلك في كتابه : لم يسق إسناده إلى الأعمش ، فكما يحتمل أن يكون الحمل في هذه الرواية على من هو فوق الأعمش

فكذلك يحتمل أن يكون ممن هو دونه ، ممن أبهمه ابن عبد ربه ، بين ابن أبي شيبة ، والأعمش .

قال ابن أبي بكر المالقي

: " فإن قيل : بأن عثمان (رضي الله عنه) ضرب عماراً، قيل: هذا لا يثبت ، ولو ثبت فإن للإمام أن يؤدب بعض رعيته بما يراه ، وإن كان خطأ.

ألا ترى أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقصّ من نفسه ، وأقاد ، وكذلك أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما) أدّبا رعيتهما باللطم والدّرّة ، وأقادا من أنفسهما .

فإن قيل : عثمان (رضي الله عنه) لم يقد من نفسه ؟

قيل له : كيف ذلك ، وقد بذل من نفسه ما لم يبذله أحد ، خصوصاً يوم الدار، فإنه قال : يا قوم ، إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما "

انتهى من " شبهات حول الصحابة " - ذو النورين عثمان (ص 144) .

وقد جاء ما هو أصح من ذلك مما يخالفه

فروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7/ 521) : وابن شبة في " تاريخ المدينة " (3/1101) من طريق حُصَيْن بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جهيم ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ , قَالَ: أَنَا شَاهِدُ هَذَا الْأَمْرِ ,

قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ ائْتِنَا , فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا ، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا , قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنِ انْصَرَفُوا الْيَوْمَ , فَإِنِّي مُشْتَغِلٌ ، وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا .

قَالَ: فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ .

قَالَ: فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَهُ .

قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ لَهُمْ عُثْمَانُ مَا تَنْقِمُونَ مِنِّي؟

قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْكَ ضَرْبَكَ عَمَّارًا ؟!

قَالَ عُثْمَانُ: جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمَا , فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ , فَتَنَاوَلَهُ رَسُولٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِي ; فَوَ اللَّهِ مَا أَمَرْتُ وَلَا رَضِيتُ , فَهَذِهِ يَدِي لِعَمَّارٍ فَيَصْطَبِرُ – يَعْنِي : يَقْتَصُّ .

وهذا إسناد لا بأس به ، رجاله ثقات ، وجهيم - ويقال : جهم - تابعي روى عنه ثقتان ووثقه ابن حبان ، فحديثه محتمل للتحسين .

فهذا الخبر أصح مما ورد من ضرب عثمان عمارا .

والخلاصة :

أنه لم يثبت أن عثمان ضرب عمارا رضي الله عنهما أصلا ، فضلا عن أن يقال ضربه بحضرة علي ، وعلي ساكت لم يدافع عنه ، والواجب حفظ حرمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، وحبهم ، والدفاع عنهم .

كما لا يجوز اعتماد كل ما ورد في كتب التاريخ إلا ما ثبتت صحته

وما أحسن ما قال ابن خلدون رحمه الله :

" وكثيرا ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النّقل من المغالط في الحكايات والوقائع ، لاعتمادهم فيها على مجرّد النّقل غثّا أو سمينا ، ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها

ولا سبروها بمعيار الحكمة ، والوقوف على طبائع الكائنات ، وتحكيم النّظر ، والبصيرة في الأخبار ، فضلّوا عن الحق ، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط "

انتهى من " تاريخ ابن خلدون" (1/ 13) .

والله تعالى أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 18:46   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجوب الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال :

هل صحيح أن علي بن أبي طالب وعثمان رضي عنهما قتلهما أشخاص مسلمون ؟

وهل يمكن توضيح ما المشكلة التي دارت بين الصحابة في تلك الحقبة وما هي الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع ؟


الجواب :

الحمد لله

اعلم يا أخي – وقانا الله وإياك الفتن ، ما ظهر منها وما بطن – أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب لأفضل نبي ، وخاصة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين .

قال الله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) التوبة/100 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض أو سبَّ بعضهم " انتهى .

"تفسير ابن كثير" (4/203) .

وقال الله تعالى عن المهاجرين : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحشر/8 ،

وقال سبحانه عن الأنصار : ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) الحشر/9 .

وقال عن الذين جاءوا من بعدهم من المؤمنين : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )

الحشر/10 .

أما ما حصل بين الصحابة من الاختلاف والاقتتال : فيجب علينا الكف عنه ، مع اعتقاد أنهم أفضل الأمة ، ومحبتهم والترضي عنهم ، وعلى هذا تتابعت كلمة أهل السنة والجماعة .

سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن علي وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم ؟
فقال : ( تلك دماء كف الله يدي عنها ، وأنا أكره أن أغمس لساني فيها ) .

"الطبقات الكبرى" (5/394) .

وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل عما جرى بين علي ومعاوية ؟

فأعرض عنه ، فقيل له : يا أبا عبد الله ، هو رجل من بني هاشم ، فأقبل عليه فقال : اقرأ : ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص126) .

وقال الإمام أحمد أيضا بعد أن قيل له : ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية ؟ قال : (

ما أقول فيهم إلا الحسنى ) .

"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص164) .

وقال الميموني : " قال لي أحمد بن حنبل : يا أبا الحسن ، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام .

وقال الفضل بن زياد :

سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي ؟ فقال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء " انتهى .

"البداية والنهاية" (8/139) .

وقال أبو زرعة الرازي :

" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق

وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة " انتهى .

"الكفاية في علم الرواية" (ص 49) .

وقال القرطبي :

" لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل ، وهم كلهم لنا أئمة ، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم

وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ، لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم ، وأن الله غفر لهم ، وأخبر بالرضا عنهم " انتهى .

"تفسير القرطبي" (16/321) .

وقال ابن أبي زيد القيرواني وهو بصدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يذكروا به قال : " وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر

والإمساك عما شجر بينهم ، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ، ويظن بهم أحسن المذاهب " انتهى .

"عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام" (2/734) .

وقال أبو عبد الله بن بطة - رحمه الله - أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة : " ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل ، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم ، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون

وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم ، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم " .

"كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة" (ص/268) .

وقال أبو عثمان الصابوني وهو بصدد عرض عقيدة السلف وأصحاب الحديث :

" ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً ونقصاً فيهم ، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم " .

"عقيدة السلف وأصحاب الحديث - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية" (1/129) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما وصفهم الله به في

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) الحشر/10 .

وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ) .

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم .

ولا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم .

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته

أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ؟

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح .

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم

وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (3/152- 156) .

وقال الحافظ ابن حجر :

" اتَّفَقَ أَهْل السُّنَّة عَلَى وُجُوب مَنْع الطَّعْن عَلَى أَحَد مِنْ الصَّحَابَة بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقّ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوب إِلَّا عَنْ اِجْتِهَاد

وَقَدْ عَفَا اللَّه تَعَالَى عَنْ الْمُخْطِئ فِي الِاجْتِهَاد , بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَر أَجْرًا وَاحِدًا وَأَنَّ الْمُصِيب يُؤْجَر أَجْرَيْنِ " انتهى .

"فتح الباري" (13/34) .

ومثل هذا كثير في كلام أهل العلم ، وهو المتعين الأخذ به ؛ لأن فيه العصمة من الزلل ، والتعريف بحق أفضل الناس بعد النبيين .

أما عن مقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما ، فلا شك أنهما قتلا مظلومين ، ونشهد لهما بالجنة ، ونشهد على من تلبس بهذا الأمر أو شارك فيه أو رضيه

أو علمه ولم ينكره بأنه ضال مضل خبيث الطوية ، متبع غير سبيل المؤمنين ، والله يحاسبه يوم القيامة على صنيعه

وسيحكم الله تعالى بينهم يوم القيامة . ( قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 18:54   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما

السؤال :

يدعي الكثير من الشيعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبدا أبا بكر رضي الله عنه ، وهم يقولون بأن قبضة يده كانت مغلقة ، وبأنه لم يبايع مطلقا .

وكنت أتساءل ما إذا كان بوسع الشيخ مساعدتي في فهم ما حدث بالفعل إن شاء الله . جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثابتة في الصحيحين وإن وقعت متأخرة بضعة أشهر.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أباها أبا بكر رضي الله عنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن دعاه :

( فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ : إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصيبًا .

حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي

وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ : فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ .

فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ : مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ

ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا

فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ ) رواه البخاري (3998) ومسلم (1759)

وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه :

( ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ )

قال النووي رحمه الله :

" أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة : فقد ذكره علي في هذا الحديث ، واعتذر أبو بكر رضي الله عنه .

ومع هذا : فتأخره ليس بقادح في البيعة ، ولا فيه :

أما البيعة : فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ، ولا كل أهل الحل والعقد ، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء ، والرؤساء ، ووجوه الناس .

وأما عدم القدح فيه : فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه ، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له ، وأن لا يظهر خلافاً ، ولا يشق لعصا .

وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته ، فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافاً ، ولا شق العصا ، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث

ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره ، فلم يَجب عليه الحضور لذلك ، ولا لغيره ، فلما لم يجب : لم يحضر .

وما نُقل عنه قدحٌ في البيعة ، ولا مخالفة ، ولكن بقي في نفسه عتب ، فتأخر حضوره إلى أن زال العتب .

وكان سبب العتب : أنه مع وجاهته ، وفضيلته في نفسه في كل شيء ، وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك : رأى أنه لا يُستبد بأمر إلا بمشورته ، وحضوره

وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحاً ؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين ، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة

ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة ؛ لكونها كانت أهم الأمور ، كيلا يقع نزاع في مدفنه ، أو كفنه ، أو غسله ، أو الصلاة عليه

أو غير ذلك ، وليس لهم من يفصل الأمور ، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء " انتهى.

" شرح مسلم " (12/77-78) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة ، لشغله بها وتمريضها ، وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صلى الله عليه وسلم

ولأنها لما غضبت من رد أبي بكر عليها فيما سألته من الميراث : رأى عليٌّ أن يوافقها في الانقطاع عنه " انتهى.

" فتح الباري " (7/494)

ثانيا :

قد ورد أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر في بداية الأمر ، ولم يتأخر عن البيعة ، ولكن الرواية التي ورد فيها بيان ذلك في ثبوتها بعض التردد .

فقد رُوي الحديث من طريق وهيب بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد .

وأخذ الحديثَ عن وهيب بن خالد أربعةٌ من أصحابه ، ثلاثة منهم يرويه بسياق مختصر لا يشتمل على ذكر بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم في بداية خلافته ، وهم :

عفان بن مسلم : كما سيأتي تخريج الرواية عنه ، وبيان أنَّ مَن ذَكر عن عفان بن مسلم أمرَ البيعة فقد وَهِمَ وأخطأ .

أبو داود الطيالسي في " المسند " (1/495، رقم/603)

ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (19/314)

زهير بن إسحاق : وهو راو ضعيف –

كما في " ميزان الاعتدال " (2/82)

- يرويه من طريقه ابن عدي في " الكامل " (3/223) ويقول

: " وهذا لا أعلم رواه عن داود غير زهير بن إسحاق ووهيب ، ولزهير أحاديث صالحة ، وأروى الناس عنه من البصريين محمد بن أبي بكر المقدمي

وأرجو أنه لا بأس به ، فإن ابن معين إنما أنكر عليه حديثا مقطوعا كما ذكرته ، فأما حديثه المسند فعامته مستقيمة " انتهى.

وأما الراوي الرابع عن وهيب بن خالد فقد رواه بالسياق المطول المشتمل على ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا .

وهذا الراوي هو المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي : ثقة ثبت –

كما في " تهذيب التهذيب " (10/261)

– يرويه عنه الإمام البيهقي في " السنن الكبرى " (8/143) فيقول :

" أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني ، ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة

وإبراهيم بن أبي طالب ، قالا : ثنا بندار بن بشار ، ثنا أبو هشام المخزومي ، ثنا وهيب : فذكره بنحوه .

قال أبو علي الحافظ : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول :

جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث ، فكتبته له في رقعة ، وقرأت عليه ، فقال : هذا حديث يسوى بدنة . فقلت : يسوى بدنة !؟ بل هو يسوى بدرة – تامة كالبدر -" انتهى.

وقوله : ( فذكره بنحوه ) يريد به السياق الذي فيه ذكر البيعة كما وقع ذلك صريحا في رواية ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (30/277) من طريق الإمام البيهقي نفسه .

وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ساق الرواية التي فيها ذكر البيعة :

" مع جودة سنده فيه أشياء تنكر ، فتدبره " انتهى.

" المهذب " (6/3239)

وأما بيان الاختلاف على عفان بن مسلم فهذا تفصيله :

اختلف على عفان بن مسلم على وجهين :

الوجه الأول : يرويه كبار الأئمة الذين أخذوا عن عفان بسياق مختصر ، ليس فيه ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا ، ولفظه :

( لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلاً مِنْكُمْ قَرْنَهُ بِرَجُلٍ مِنَّا

فَنَحْنُ نَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ ، رَجُلٌ مِنْكُمْ وَرَجُلٌ مِنَّا .

فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَكُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِنَّمَا يَكُونُ الإِمَامُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

نَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ حَيٍّ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ ، وَاللَّهِ لَوْ قُلْتُمْ غَيْرَ هَذَا مَا صَالَحْنَاكُمْ )

رواه عنه ابن أبي شيبة في " المصنف " (7/430).

والإمام أحمد في " المسند " (35/489) طبعة مؤسسة الرسالة .

وابن سعد في " الطبقات " (3/212) .

والبلاذري في " أنساب الأشراف " (3/318) ترقيم الشاملة .

أحمد بن القاسم بن المساور الجواهري

: كما عند الطبراني في " المعجم الكبير " (5/114)

جعفر الصايغ : كما عند ابن عدي في " الكامل " (3/223)

قال : ثناه علي بن أحمد بن مروان ثنا أبو الصقر الوراق وهو يحيى بن داود البغدادي وثنا محمد بن منير بن صغير ثنا جعفر الصايغ ثنا عفان .

وقال الذهبي في هذه الرواية :

" هذا إسناد صحيح " انتهى.

" سير أعلام النبلاء " (2/433)

وقال الهيثمي في هذه الرواية :

" رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح " انتهى.

" مجمع الزوائد " (5/183)

الوجه الثاني : يرويه واحد من أصحاب عفان بن مسلم ، بسياق مطول ، وفيه ذكر بيعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا ، وهذا لفظه :

( لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَّا

فَنُرَى أَنْ يَلِىَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ ، وَالآخَرُ مِنَّا .

قَالَ : فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ .

فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ .

ثُمَّ قَالَ : أَمَّا لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ .

ثُمَّ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ : هَذَا صَاحِبُكُمْ فَبَايِعُوهُ ، ثُمَّ انْطَلَقُوا .

فَلَمَّا قَعَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ ، فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَتَوْا بِهِ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَتَنَهُ ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ ؟

فَقَالَ : لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ . فَبَايَعَهُ .

ثُمَّ لَمْ يَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ حَتَّى جَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ : ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيَّهُ ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ : لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ . فَبَايَعَاهُ )

رواه جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان على هذا الوجه المطول ، كذلك أخرجه الحاكم في " المستدرك " (3/80)

وعنه وعن شيخه أبو محمد المقرئ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/143) قال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه "

انتهى. وسكت عليه الذهبي في التلخيص .

وجعفر بن محمد بن شاكر - وإن وثقه الخطيب البغدادي وابن المنادي ومسلمة بن قاسم

كما في " تهذيب التهذيب " (2/102) –

إلا أنه خالف الأئمة الكبار الذين هم أحفظ لحديث عفان بن مسلم منه ، فالوجه الصحيح عن عفان بن مسلم هو اختصار الحديث ، وعدم ذكر بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك الموقف .

هذا وقد تابع سعد بن إياس الجريري داود بن أبي هند في الرواية عن أبي نضرة ، وفي روايته ذكر بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهما

كما في " تاريخ دمشق " (30/278)

ولكن وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي ، وقد كان كثير الخطأ في الرواية ، قال فيه علي بن المديني : " كان على بن عاصم كثير الغلط ، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع "، وهكذا كان حكم سائر النقاد فيه

. انظر: " تهذيب التهذيب " (7/348)

ثالثا :

الحاصل أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتة هي الواردة في صحيحي البخاري ومسلم ، وأما البيعة الأولى الواردة في حديث أبي سعيد الخدري ففي ثبوتها بعض التردد .

أما الدعوى بأن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت إكراها فهي دعوى زائفة باطلة ، صادرة عن مكابرة ظاهرة ، وعماية بالغة عن الحقائق المروية بالأسانيد الصحيحة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته – يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه - إلا سعد بن عبادة ، وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس ، لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له

لكن قيل : علي تأخرت بيعته ستة أشهر ، وقيل : بل بايعه ثاني يوم ، وبكل حال ، فقد بايعوه من غير إكراه " انتهى.

" منهاج السنة " (8/232)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 19:15   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قصة نفي عمر لنصر بن حجاج من المدينة ؟

السؤال :

قيل بأن عمر بن الخطاب نفى نصر بن الحجاج لجماله الفائق ؟

هل هذا صحيح ؟

وما سبب ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

ورد خبر نفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصر بن الحجاج إلى البصرة لئلا تفتن به نساء أهل المدينة من طرق متعددة ، مختصرا ومطولا :

فرواه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (2/762) عن قتادة ، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (2/ 392) ، وابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص123) عن مُحَمَّد بْن الْجَهْمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ به مطولا .

ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (4/ 322) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (62/ 21) عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وابن سعد في "الطبقات" (3/216) عن عبد الله بن بريدة ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (62/ 23) عن محمد بن سيرين .

وملخص هذه القصة أن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَعُسُّ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَتَغَنَّى بِأَبْيَاتِ تَقُولُ فِيهَا:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ** هل من سبيل إلى نصر بن حجاج

فَدَعَا بِهِ فَوَجَدَهُ شَابًّا حَسَنًا ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَازْدَادَ جَمَالًا فَنَفَاهُ إلَى الْبَصْرَةِ لِئَلَّا تَفْتَتِنُ بِهِ النِّسَاءُ .

ثمَّ إِنَّه بعث يطْلب الْقدوم إِلَى وَطنه ، وَيذكر ألا ذَنْب لَهُ فَأبى عَلَيْهِ ، وَقَالَ: أما وَأَنا حَيّ فَلَا .

وذكر القصة غير واحد من أهل العلم ، منهم السمعاني في "الأنساب" (3/ 156)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من "مجموع الفتاوى" : (11/552) ، (15/ 313) ، (28/109) ، (28/371)

وابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 284)

والحافظ ابن حجر في "الإصابة" (6/ 382) ، وابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/ 132) ، وغيرهم من أهل العلم .
وقال الدارقطني رحمه الله في "المؤتلف والمختلف" (4/ 2205):

" نَصْر بن الحَجَّاج يقال: هو ابن الحَجَّاج بن علاط السُّلَمِيّ , كان في أيام عُمَر بن الخَطَّاب , كان موصوفا بالجمال , وهو الذي يقال فيه :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها ** أم هل سبيل إلى نَصْر بن حَجَّاج

انتهى .

وذكر نحوه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1/326) ، وابن ماكولا في "الإكمال" (1/560) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (1/ 456)

وقال الحافظ رحمه الله :

" وَقَفْتُ فِي كِتَابِ الْمُغربِينَ لِأَبِي الْحسن الْمَدَائِنِي مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ قَوْمًا يَقُولُونَ : أَبُو ذُؤَيْبٍ أَحْسَنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَدَعَا بِهِ فَقَالَ : أَنْتَ لَعَمْرِي فَاخْرُجْ عَن الْمَدِينَة

فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُخْرِجُنِي، فَإِلَى الْبَصْرَةِ حَيْثُ أَخْرَجْتَ يَا عُمَرُ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ . وَذَكَرَ قِصَّةَ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجٍ ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ " .
انتهى من" فتح الباري" (12/ 159-160) .

فهذه القصة مشهورة باستفاضة في كتب أهل العلم ، قد رويت من طرق متعددة ، ولكن لا يسلم طريق منها من مقال ، وأصح طرقها طريق عبد الله بن بريدة مرسلا

ولكن انتشارها وذكرها في كتب أئمة المسلمين وحفاظهم العارفين بالتواريخ والسير ، مع ورودها من تلك الطرق المتعددة يدل على ثبوت أصلها .

ثانيا :

من جهة التكييف الفقهي : فهذا من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة . فإلحاق الضرر بالمصلحة الخاصة لأجل المصلحة العامة متعين في الجملة .

قال بدر الدين الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد الفقهية" (1/ 348-349):

" قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : أَجْمَعُوا عَلَى دَفْعِ الْعُظْمَى فِي ارْتِكَابِ الدُّنْيَا ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ أَنْ تُدْرَأَ أَعْظَمُ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهِمَا

إذَا تَعَيَّنَ وُقُوعُ إحْدَاهُمَا ، وَأَنْ يَحْصُلَ أَعْظَمُ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَرْكِ أَخَفِّهِمَا إذَا تَعَيَّنَ عَدَمُ إحْدَاهُمَا . قَالَ : وَأَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ ، لَا أَنَّهُ عَامٌّ مُطْلَقًا ، حَيْثُ كَانَ وَوُجِدَ .

وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ : إذَا تَعَارَضَ مَصْلَحَتَانِ حَصَلَتْ الْعُلْيَا مِنْهُمَا بِتَفْوِيتِ الدُّنْيَا ".

وقال السرخسي رحمه الله في " المبسوط " (9/ 45) :

" وَإِنْ ثَبَتَ النَّفْيُ عَلَى أَحَدٍ ؛ فَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ ، لَا بِطَرِيقِ الْحَدِّ ، كَمَا نَفَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيتَ الْمُخَنَّثَ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَنَفَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ مِنْ الْمَدِينَةِ حِينَ سَمِعَ قَائِلَةً تَقُولُ :

هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلَى خَمْرٍ فَأَشْرَبُهَا ** أَوْ هَلْ سَبِيلٌ إلَى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ

فَنَفَاهُ ، وَالْجَمَالُ لَا يُوجِبُ النَّفْيَ ، وَلَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ " انتهى .

وقال الألوسي رحمه الله :

" قد يغرب الإمام لمصلحة يراها ، كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسبب أنه : لجماله ، افتتن بعض النساء به "

انتهى من "تفسير الألوسي" (9/ 280) .

فإن قيل : فإن نساء أهل البصرة سيفتنون به بعد تحوله إليها ، فماذا صنعنا ؟ نقلنا الفتنة من مكان إلى مكان ، ولم نحسم مادتها !

فالجواب أن يقال :

أولا : نفيه من بلده وانتقاله من وطنه بما يشبه العقوبة ، يضعف داعي الفتنة في نفسه وفي غيره ، ويعلّم الناس محاربة الهوى وذم الفاحشة

فإذا علم الناس في زمان عمر الذي يخاف الشيطان منه ويفرق من حضرته أن هذا الرجل إنما نفاه خوف الفتنة : اتقوا الفتنة به ، وحذروا منها ، فكأنه قيل لأهل البصرة

قد نفيت هذا إلى بلدكم لئلا يساكنني ببلد ، فاتقوا الفتنة به .

ثانيا : أن المغترب ليس كالمستوطن ، فإنه في بلد الغربة ينشغل بحال نفسه وبالكسب والعمل ، مما يرفع عنه الرفاهية التي كان يتمتع بها في بلده

وبين أهله وعشيرته ، وهذا يقلل من جماله ويشغله عن الاعتناء بنفسه وهندامه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" نَفَى عُمَر بْن الْخَطَّابِ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْ وَطَنِهِ إلَى الْبَصْرَةِ ، لَمَّا سَمِعَ تَشْبِيبَ النِّسَاءِ بِهِ ، وَكَانَ أَوَّلًا قَدْ أَمَرَ بِأَخْذِ شَعْرِهِ ؛ لِيُزِيلَ جَمَالَهُ الَّذِي كَانَ يَفْتِنُ بِهِ النِّسَاءَ

فَلَمَّا رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْنَتَيْنِ ، غَمَّهُ ذَلِكَ ، فَنَفَاهُ إلَى الْبَصْرَةِ ؛ فَهَذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ ذَنْبٌ وَلَا فَاحِشَةٌ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا ؛ لَكِنْ كَانَ فِي النِّسَاءِ مَنْ يَفْتَتِنُ بِهِ

فَأَمَرَ بِإِزَالَةِ جَمَالِهِ الْفَاتِنِ ؛ فَإِنَّ انْتِقَالَهُ عَنْ وَطَنِهِ مِمَّا يُضْعِفُ هِمَّتَهُ وَبَدَنهِ ، وَيُعْلَمُ أَنَّهُ مُعَاقَبٌ ، وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الَّذِينَ يُخَافُ عَلَيْهِمْ الْفَاحِشَةُ وَالْعِشْقُ قَبْلَ وُقُوعِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُعَاقَبَةِ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 313) .

ثالثا : أن حصول ذلك ونقله وإعلام الناس به : يربي في أنفس الأجيال محاربة الفتنة ، ويعلّم ولاة الأمور بابا من أبواب السياسة الشرعية ، وكيف يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

ويبين أن الفتنة بالنساء من أعظم الفتنة .

رابعا : تقتضي حرمة المدينة إخراج من تفتن به النساء منها ، فيسيّر منها إلى بلد آخر ، رعاية لحرمتها وشرفها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc