تعدد الزوجات بين الرفض والقبول - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعدد الزوجات بين الرفض والقبول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-31, 14:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










B18 تعدد الزوجات بين الرفض والقبول

شبهات التى دارت حول تعدد الزوجات
والفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهى أعظم الفتنتين ، وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما .
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة ، وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد ، وحصول الهوى ، فهنالك الفتنة العظمى ، والمصيبة الكبرى ، فقل ما شئت فى ضلال سيئ القصد ، الحاكم عليه الهوى لا الهدى ، مع ضعف بصيرته ، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله ، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : ( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ) [ النجم 23]
وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال : (يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )[ص 26] .
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق ، وهى فتنة المنافقين ، وفتنة أهل البدع ، على حسب مراتب بدعهم ، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل ، والهدى بالضلال .

وطريق النجاة من الفتن :
ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول ، وتحكيمه فى دق الدين وجله ، ظاهرة وباطنه ، وعقائده وأعماله ، حقائقه وشرائعه ، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأقاتها وأعدادها .. ، وصوم رمضان ، فلا يجعله رسولا فى شئ دون شئ من أمور الدين ، بل هو رسول فى كل شئ تحتاج إليه الأمة فى العلم والعمل لا يتلقى الا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال ، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ، ووزنه بما جاء به الرسول فإن وافقه قبله ، لا لكون ذلك القائل قاله ، بل لموافقته للرسالة ، وإن خالفه رده ، ولو قاله من قاله ، فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب فاته منه .
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد ، وتارة من نقل كاذب ، وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر به ، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع ، فهى من عمى فى البصيرة ، وفساد فى الإرادة .
فهيا أخى الإسلام نفند الشبهات التى دارت حول تعدد الزوجات .


الشبهة الأولى
منع النبى (ص) علياً من تزوج بنت أبى جهل على فاطمة رضى الله عنها .
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن النبىr)) منع علياً أن يتزوج على ابنته فاطمة رضى الله عنها - فهذا فعل رسول الله r)) ولنا فى رسول الله r)) أسوة حسنة ، فلنا أن نمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا ، ولا نجمع أيضاً فوق نسائنا لأن هذا مما يؤذى أولياء نسائنا .
الرد على الشبهة :-
1- أن هذا القول مردود بقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) والله سبحانه وتعالى جعل الاقتصار على واحدة فى حالة الخوف من عدم العدل .
2- وقصة على بن أبى طالب حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت رسول الله r)) حين استؤذن فى ذلك كما جاءت فى البخارى قال : ( إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن ، ثم آذن ، ثم آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، فإنما هى بضعة منى يرينى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها ) ... ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته إياه قال : ( حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى ، وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله r)) وبنت عدو الله أبداً ) [ البخارى ] فنلاحظ :-
أولاً : من سياق الحديث أن فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذنيى ما آذاها ، وما هو معلوم أن إيذاء النبى r)) حرام - وكذلك إيذاء المؤمنين حرام - ولكن إيذاء النبى r)) أشد حرمة ولكن إيذاء النبى r)) حاصل فى هذا أن تجمع بنت رسول الله r)) مع بنت عدو الله [فرعون الأمة ] فلهذا منع عليا إلا أن يطلق فاطمة ويتزوج بنت أبى جهل .
ثانياً : قوله r)) " وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً " يقصد به تنبيهاً للأمة أن هذا الأمر مقتصر على هذه الحادثة ( وهى الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله ) ولكن التعدد ليس حرام ولست محرماً للحلال فبذلك رفع الألتباس الذى قد يجعل أحد من أفراد الأمة يقول أن التعدد حرام .
ثالثاً : ومن يقول أن النبى r)) ذكر أن التعدد إيذاء لأولياء النساء ، فأن النبى r)) كما هو من المعلوم حبه للصديق رضى الله عنه فكيف يؤذيه وهو الذى أسر له بأنه سوف يتزوج من السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ولو كان فيها إيذاء للصديق لما قال له على امر خطبته إياها ولما تزوجها فعلا .
رابعاً : أن من خصائص النبى r)) أن لا يتزوج على بناته وهذا ما دل عليه قوله عند ذكر صهره " حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى " ، فربما كان النبى r)) شرط عليه هذا ، أو ربما كان معلوم لهم بالضرورة هذا ، ولما وجد على أن الأمر فيه يسر فى التعدد ظن أن هذه الخاصية لم تعد عاملة ، وهذا ما دل عليه تكرار كلمة لا آذن ، حيث لا آذن حاليا ولا بعد فترة ولا بعد فترة ، فهذا خاص به r))
- ولا يستطيع أحد أن يقول كيف ، وإنما هو خاص بعامة الأمة ؟
- وإلا لقلنا له كيف يكون للنبى r)) أن يجمع فوق أربعة نسوة وكيف بعد موته لا يتزوجن .. ؟ ويجب تعميم هذا على سائر الأمة .
3- وأن ذلك خاص بفاطمة - رضى الله عنها - لقوله r)) ( كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة بنت خويلد ، و مريم بنت عمران ، وآسيا امراة فرعون ، وفاطمة بنت محمد r)) .." وكذلك لأنها كانت فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم وأخت ، بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك ، وزيادة عليه وهو زوجهن r)) لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر ، بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه ، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب .
الشبهة الثانية
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن الله - عز وجل - قال ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وقد قال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فقالوا : إن الله - عزو جل - أمر المؤمنين - عند خوف عدم العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا ، فدل ذلك على استحباب الاقتصار على الواحدة .
الرد على الشبهة :-
هذه الاية التى يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد . والامر ليس كذلك . وشريعة الله ليست هازلة ، حتى تشرع الأمر فى آية ، وتحرمه فى آية ، بهذة الصورة التى تعطى باليمين وتسلب بالشمال!
فالعدل المطلوب فى الآية الأولى ، والذى يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ، هو العدل فى المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ، بحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها .. على نحو ما كان النبى r)) وهو أرفع إنسان عرفته البشرية ، يقوم به . فى الوقت الذى لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه ، أنه يحب عائشة - رضى الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة ، ولا تشاركها فيها غيرها .. فالقلوب ليست ملكا لأصحابها . إنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. وقد كان r)) يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول : أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا (سورة طه 89) .
* أن الله هو العليم الحكيم فهو حاكم لآياته فلا يُعقل أن الله يُحلل التعدد فى أوائل السورة ثم يحرمه فى نهايات السورة ، ولكن لنظر فى تفسير الآيات فلنضع الآيه فى موضعها وهو قوله تعالى ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فأن الله كان بما تعملون خبيرا ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما )
فالمفهوم من الآيات : إذا خشيت المرآة أن تصبح مجفوة ، وأن تؤدى هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض ، الذى يتركها معلقة . لا هى زوجة ولا هى معلقة فليس هناك حرج عليها ولا على زوجها ، أن تتنازل له عن شئ من فرائضها المالية أو الحيوية ، كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه ، أو أن تترك له قسمتها وليلتها ، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ، وكانت هى قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها .. هذا كله إذا رأت هى - بكامل إختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها فهذا هو الصلح المشار إليه فى الآيات ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق ، فينسم على ويرغب فى إبقاء الصلة الزوجية والرابطة العائلية .
والله عليم بالنفس البشرية فلم يطلب من النفس أن تكون مثالية فقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) أى أن النفس البشرية جبلت على الشح فهو قائم فيها بأنواعه - الشح بالمال ، والشح بالمشاعر . وقد تترسب فى حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير الشح فى نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون تنازلها له عن شئ من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال ، وتستبقى عقدة النكاح ! وقد يكون تنازلها عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر ، تستبيقى معه عقدة النكاح والأمر كله متروك للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها .. لا يلزمها الله بشئ ولكنه قد يجيز لها التصرف بالكيفية المشار إليها عاليا .
ثم ينتقل الخطاب للزوج : فالله يعلم أن من فطرة النفس أنها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم فمن هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا يملك محوه أو قتله . . فماذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم . هناك العدل في المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله !
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . .
فهذا هو المنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة ، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة . . ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة ؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان ولهذا قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا فالمعنى أن الله غافر فى الأمور القلبية التى ليست فى ملك الإنسان .
فكان نبي الإسلام r)) هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان ،وكان هذا الرسول r)) وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ، ويعدل في هذه القسمة ، لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما يملك . فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب [ أخرجه أبو داود ] . .
ثم تواصل الآيات قائلة : فأما حين تجف القلوب ، فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة ، فالتفرق إذن خير . لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ، ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة ، فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي !
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعا حكيمًا . .
فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هو ، ومما عنده هو ؛ وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .
إن دراسة هذا المنهج ، وهو يعالج مشاعر النفوس ، وكوامن الطباع ، وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . تكشف عن عجب لا ينقضي ، من تنكر الناس لهذا المنهج . . هذا المنهج الميسر ، الموضوع للبشر ، الذي يقود خطاهم إلى الحياة الطيبة وفق فطرتهم واستعدادتهم ؛ ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي ، إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه ؛ وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه ؛ وله جذر في تكوينهم يستنبته .
فكما فهمنا أن العدل فى الآية الأولى أعم وأوسع من العدل فى الآية الثانية الذى يقصد به الحب والجماع ، أما العدل فى الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك فبذلك يتضح عكس شبهتهم وهو أن الله يطمئن عباده المؤمنين أن ليس عليكم حرج أن أنتم عدلتم فى الظاهر لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
الشبهة الثالثة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعولوا ) قالوا : ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعى رحمه الله ولكن هذا التفسير رُد بأنه لو كان المراد بقوله (ألا تعولوا): ألا تكثر عيالكم لمنع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضا لأنها مصدر الإنجاب .
2- غير أن الله عز وجل قد كتب لابن آدم رزقه كما قال عز وجل : ( وفى السماء رزقكم وما توعدون) [ الذاريات ] وكما قال عز وجل ( نحن نرزقكم )
3- قال النبى r)) ( إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفه ، ثم علقة من ذلك ، ثم يكون مضعة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر برزقه وأجله .. )[البخارى] .
4- عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله r)) فقال : ( أو أنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة ) فيؤخذ من الحديث أن مهما فعلتم ظنا منكم أن لا يحدث حمل ويكثر العيال فأن الله منفذ مقاديره ، فسواء تزوج الرجل واحدة او أكثر فالله كاتب له عدد الأولاد وكذلك أرزاق عباده .
الشبهة الرابعة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل
الرد على الشبهة :-
1- لم يرد فى كتاب الله ولا سنة نبيه r)) ( أن الرجل يجب عليه الا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل ) فهو قول مردود لعدم ثنوت أدله له .
2- وكذلك أن النبى r)) تزوج عائشة وسودة بعد خديجة رضى الله عنها وكان يحب عائشة حبا جما ومع ذلك فقد تزوج النبى r)) بعد عائشة رضى الله عنها سبع نسوة .

الشبهة الخامسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا الرجل الشهوانى .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لأن الله تعالى لم يترك شئ فى كتابه ولم يتناوله فحين أحل لنا الطعام قال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ) ولو كان الزواج بأكثر من واحدة مذموم لنهانا الله عنه بالعكس قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ولكن حدد الاسراف فى >لك حتى مع الواحدة ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) .
2- ولما فعله أعظم الناس خلقا r)) ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة r)) وكذلك كان جم غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من إمرأة .
3- ولو كان الرجل بحاجة إلى الوطء وبه عدم إشباع غريزى من زوجته ولا يأمن على نفسه الفتنة فيلزمه الشرع بالزواج وهذا خير من اتخاذ الخليله وأقول لهم " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخر ة والله يعلم وأنتم لا تعلمون " [ النور ]
الشبهة السادسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- دعوا أن هذا ظلم للمرأة .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ والضلال ، فالله حكم عدل قضاؤه عدل ، قوله حق وعدل فهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين ، ولا يظلم ربك أحدا ومالله يريد ظلماً للعباد .
2- بل إن الله تعالى رءوف رحيم مع تلك المرأة التى تزوج عليها زوجها فربما أن الزوج عنده احتياج ما لا يجده فى هذه المرأة أو أن قلبه تقلب عليها أو ما إلى ذلك مما ذكرنا مسبقاً فهو فى هذه الحالة سوف يطلقها ويتزوج بغيرها ( حتى لا يظلمها بجمعها مع أخرى كما يقولون ) وهذا فيه كسر للمرأة وخراب لبيتها وتشتيت للأولاد الذين قد تتحطم نفسيتهم لإبتعاد أبوهم نهائياً عنهم ، فالله من رحمته إباحة التعدد لما فيه الصالح لكلا من هذه المرأة و لأولادها وللزوج وللزوجة الجديدة التى هى الأخرى فى احتياج للزوج .
3- ولكن إن الذين عطلوا النساء عن التزوج بحجة الاقتصار على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق ، فقصروا الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة ، وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب والشابات (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين )
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بتعدد الزوجات
1- أن يكون لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها سواء ضاق هذا البيت أم اتسع وهذا الحال هو الذى كان عليه r)) مع نسائه يوفر لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها .
أما أن يدفع بالزوجة فى منزل الزوجة الأخرى ويجبرها على المعيشة معها فى مسكن واحد فهذا - فضلا عن عدم وروده - فمعه من المشاكل والفتن ما لا يحصيه إلا الله .
* ذهب أهل العلم : على ألا يجمع بينهن فى منزل واحد إلا برضاهن أو برضى كل واحدة منهن على حدة ، لأن ذلك يؤدى إلى خصومتهن ، ولا يطأ واحدة بحضرة الأخرى لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة .
2- لا يلزم أن يسوى بين النساء فى الصداق :-
*وذلك لأن صداق نساء النبى r)) قد تنوع ، فأم حبيبة رضى الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى r)) ، وأمهرها عنه أربعة آلاف ، وبعث بها إلى رسول الله r)) مع شرحبيل بن حسنة [ أبو داود ] .
* ورسول الله r)) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها [ البخارى]
3- يجوز التفاوت فى وليمة العرس :-
* فللزوج أن يولم على زواجه بامرأة أكثر من وليمته على الأخرى ، وذلك بحسب سعته ويساره ، فعن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت النبى r)) أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها - يعنى زينب بنت جحش رضى الله عنها [ البخارى ] .
4- إذا تزوج بكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً :-
* وذلك لما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس رصى الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم .
* وعند مسلم حديث أم سلمة رضى الله عنها : أن رسول الله r)) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : " إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سيعت لك سبعت لنسائى "
* فبذلك - وهذا رأى الجمهور - أن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم سوى بين نسائه ، وإن تزوج ثيباً خيرها أن يقيم عندها سبعاً ثم يقضيها للبواقى ، وبين أن يقيم ثلاثاً ولا يحاسبها ثم سوى بين نسائه .
5- وجوب التسوية بينهن فى القسم -
* فعند مسلم من حديث أنس رضى الله عنه قال : كان للنبى r)) تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا فى تسع ، فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها .. الحديث .
* وذهب الجمهور إلى ألا يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ، لأن البداءة بها فيها تفضيل لها والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات فى الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب عليه المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن ، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ، ويصير فى الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ، لأن حقها متعين ، ولو كن أكثر من اثنتين أقرع فى الليلة الأولى فجعل سهماً للأولى وسهماً للثانية وسهماً للثالثة ، وسهماً للرابعة ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، وكان لكل واحدة ما خرج لها .
* وكذلك على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ، ولا يسقط حق الزوجة فى مرضها ولا حيضتها ، ويلزمه المقام عندها فى يومها وليلتها ، وعليه أن يعدل بينهن فى مرضه كما يفعل فى صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض ، فإذا صح استأنف القسم .
6- لا يجامع امرأة فى وقت غيرها إلا بإذن صاحبة النوبة ورضاها بذلك :-
* عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله r)) لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى هى يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت أن يفارقها رسول الله r)) : يا رسول الله ، يومى لعائشة ، فقبل رسول الله r)) منها ، قالت : نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشبهها ، أراه قال : ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً ) .
7- لا يلزم ولن يستطيع العدل فى المحبة القلبية وكذلك الجماع لا يجب عليه فيه العدل :-
* فلا يلزم من مبيت الرجل عند زوجة من زوجاته أن يجامعها ، فهذا أمر لا يطلق ولا يستطاع وهو الذى نفاه الله تبارك وتعالى فى قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
* فقال الحافظ ابن كثير فإنه وإن وقع القسم الصورى ليلة وليلة فلابد من التفاوت فى المحبة والشهوة ، فاذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة ) إى لا ذات زوج ولا مطلقة .
* وقال ( ابن قدامه وكذالك قال بنحو ما يأتى ابن القيم و ابن تيميه ) لا يجب التسوية بين النساء فى المحبة فإنها لا تُملك فكان r)) يحب عائشة أكثر من نساؤه أجمعين ومن هذا لا يجب التسوية بينهن فى الوطء ، لأنه موقوف على المحبة والميل وهما بيد مقلب القلوب .
وفى هذا تفصيل وهو أنه إن تركه (الوطء) لعدم الداعى إليه وعدم الانتشار فهو معذور ، وإن تركه مع الداعى إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به .
وأضاف ابن قدامه وكذلك النووى أن ليس فى شرط القسم الوطء ، غير أنه من المستحب أن يساوى بينهن فى الوطء ، لأنه هو المقصود ، فإن وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك ، لأن الوطء طريقة الشهوة ، وقد تميل الشهوة إلى بعضهن دون بعض ، ولهذا قال تعالى ولن تسطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قيل فى التفسير : فى الحب والجماع ، وقد روينا أن النبى r)) كان يقسم بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " .
* خلاصة القول : لا يجب العدل فى الجماع ولكن يجب عليه إعفافهن جميعاً وإن كان يستحب العدل فى الجماع .
8- تجب عليه التسوية فى النفقة :-
* ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجب عليه المساواة فى النفقة ، وقال بعض العلماء ولا حرج فى إيثار بعض نسائه بالتحف استناداً إلى ما هو ثابت فى الصحيحين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله r)) .
* فبعث بعض نساء النبى r)) إليه أم سلمه تحدث أن يكلم الناس أنه من أراد أن يهدى رسول الله r)) هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه ... فلم يرد عليها وأعادت عليه هذا كلما دار إليها ولا يرد عليها حتى قال لها ( لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتينى فى ثوب إمرأة إلا عائشة ) فقال : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله .
* والرد على هذا القول أن النبي r)) لم يفعل إيثار عائشة على نسائه بالتحف ولكن فعله الذين أهدوا له ، وهو باختيارهم فى ذلك وإنما لم يمنعهم النبى r)) لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض بطلب الهدية ، وأيضاً فالذى يهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط ، والتمليك يتبع فيه تحجيز المالك ، مع أن الذى يظهر أنه r)) كان يشركهن فى ذلك ، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة .









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 00:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kaddour392851963
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kaddour392851963
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث للمطالعة يرفع










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 01:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
صبرينة لوتس
عضو محترف
 
الصورة الرمزية صبرينة لوتس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السلام عليكم

من فضلك أخي أعد هذا الموضوع بطريقة أخرى وأوجز لأن الفكرة جيدة لكنها للأسف ضاعت بين سطورك ولا أريد من قولي هذا أن أحبطك .

شكرا











رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 11:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
زينب 83
مشرف منتديات الطبخ
 
الأوسمة
أحسن موضوع المرتبة الثالثة افضل تقرير ديكوري نجمة المطبخ 
إحصائية العضو










افتراضي

[img]يكفي رادعًا عن عدم العدل بين الزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد[/img]










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 11:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زينب 83
مشرف منتديات الطبخ
 
الأوسمة
أحسن موضوع المرتبة الثالثة افضل تقرير ديكوري نجمة المطبخ 
إحصائية العضو










افتراضي


حكم إشتراط المرأة أثناء العقد بأن لا يتزوج عليها
هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟


لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -ﷺ-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.
نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.................................
قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
(وَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ. فَيُجَوِّزُ أَحْمَد أَنْ تَسْتَثْنِيَ الْمَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا، وَتَزِيدَ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَتَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخَلِّيَةً بِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى. وَيُجَوِّزُ - عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُصَحَّحَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْآخَرِ صِفَةً مَقْصُودَةً كَالْيَسَارِ وَالْجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ بِفَوَاتِهِ. وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَانْفِسَاخِهِ فَيَجُوزُ فَسْخُهُ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَظَهَرَتْ أَمَةً وَبِالْخَلْفِ فِي الصِّفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ. وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُنَافِيَةِ لِمَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيتِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ.)

(وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُ أَكْثَرُ السَّلَفِ - أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ - وَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَمَالِكٌ - فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - أَنْ يَنْقُصَ مِلْكُ الزَّوْجِ فَتَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ مِنْ دَارِهَا وَأَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَا تَمْلِكُهُ بِالْمُطْلَقِ فَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ؛ لَكِنَّهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَثَرٌ فِي تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ. وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَقِيمُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي عَلَيْهِ أُصُولُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ: أَنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَاشْتِرَاطَ النَّقْصِ: جَائِزٌ؛ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ. فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَالنَّقْصِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْت فَالزِّيَادَةُ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ كَذَلِكَ.)
منقول من مجموع الفتاوى
.........................................

قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع :
"فإذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجها، فقبل فإن هذا يجوز؛ لأن حق الأمة لم يوجد بعد، فلم تعتد على أحد، أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] ، فيقال في الجواب على ذلك:
هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟! ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من أن ذلك شرط صحيح."










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 11:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
زينب 83
مشرف منتديات الطبخ
 
الأوسمة
أحسن موضوع المرتبة الثالثة افضل تقرير ديكوري نجمة المطبخ 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.

الجواب :
الحمد لله

غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )

والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .

من فتاوى الشيخ ابن العثيمين لمجلة الدعوة










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 12:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ندى العالم
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ندى العالم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 12:17   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ندى العالم
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ندى العالم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و نفع بك ....










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 12:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


اولا بارك الله فيك على الموضوع وقبل ما اقول راي عندي

ملاحظة
اخي رايت انك تضع " ص " في مكان صلى الله عليه وسلم اخي هذا غلط حسب اقوال اهل العلم لازم نكتبها كاملة

صلى الله عليه وسلم

اما الموضوع راي انه الله عز وجل لما بين لنا التعدد في القران الكريم ومشروعيته يجب علينا التطبيق دون تفلسف
فكيف يكون راي في موضوع رباني مثله مثل الصلاة والحجاب والصوم .الخ
هل من الممكن ان اقبل او ارفض الصلاة او الصوم او الحج ؟
اخي التعدد امر مشروع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احكامه وشروطه
واي زوجة ترفض تعدد زوجها فمعناه رفضت اوامرالله بشرط ان يكون الزوج عادل ويخاف الله في زوجاته
هذا الامر لايحتاج لراي لان الحكم فيه التوقيف مثله مثل الامربالصلاة والصوم والزكاة ....الخ

وجزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 15:14   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
زينب 83
مشرف منتديات الطبخ
 
الأوسمة
أحسن موضوع المرتبة الثالثة افضل تقرير ديكوري نجمة المطبخ 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصعب111 مشاهدة المشاركة

اولا بارك الله فيك على الموضوع وقبل ما اقول راي عندي

ملاحظة
اخي رايت انك تضع " ص " في مكان صلى الله عليه وسلم اخي هذا غلط حسب اقوال اهل العلم لازم نكتبها كاملة

صلى الله عليه وسلم

اما الموضوع راي انه الله عز وجل لما بين لنا التعدد في القران الكريم ومشروعيته يجب علينا التطبيق دون تفلسف
فكيف يكون راي في موضوع رباني مثله مثل الصلاة والحجاب والصوم .الخ
هل من الممكن ان اقبل او ارفض الصلاة او الصوم او الحج ؟
اخي التعدد امر مشروع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احكامه وشروطه
واي زوجة ترفض تعدد زوجها فمعناه رفضت اوامرالله بشرط ان يكون الزوج عادل ويخاف الله في زوجاته
هذا الامر لايحتاج لراي لان الحكم فيه التوقيف مثله مثل الامربالصلاة والصوم والزكاة ....الخ

وجزاك الله خيرا

السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اختي
الصوم و الصلاة و الحجاب فرض يؤثم تاركهم اما التعدد فهو امر مباح و ليس بواجب ، كما انه يجوز للمراة ان تشترط في عقد الزواج عدم التعدد ، و هذا شرط جائز برأي كثير من علماء الأمة .كما ان المراة اذا خافت ان تفتتن في دينها اذا عدد زوجها فبامكانها طلب الطلاق و هذا ايضا بفتوى من العلماء يعني ليس دايما من ترفض التعدد ترفض امر الله ،









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-06, 13:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبو هاجر التلمساني
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أبو هاجر التلمساني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم جميعا

" إذا ورد الأثر بطل النظر, وإذا جاء نهر الله بَطل نهر مَعقل "

كلام الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم في أمر التعدد واضح ولا يحتاج لآرائنا، لكن الذي يجب معرفته الضوابط التي يسير عليها من رغب في التعدد، ومن أحسن ما قرأت في هذا نصيحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وغفر له وإليكم كلام النصيحة.

الشّيخ محمد بن عبدالوهّاب الوصابيّ رحمه الله تعالى وغفر له
نصيحة قيِّمة حول تعدّد الزّوجات

تعدّد الزّوجات مسئوليّة ماهو سهلة: مسئوليّة، وهو في حدّ ذاته مستحب ماهو واجب، لا يكون واجبًا إلاّ إذا خشي على نفسِه من الوقوع في الحرام، أمّا إذا أمِن على نفسِه فهو مستحب ماهو واجب، وهو تحمّل مسئوليّة؛ لأنّه يحتاج إلى بيت مستقل، شقّة مستقلّة تفاديا من الوقوع في المشاكل، كل واحدة لها بيت مستقل، هذا هو الأفضل والأكمل والأصلح، تأخذ راحتها في بيتها، وتلك تأخذ راحتها في بيتها، وكل واحدة مع أطفالها، أيضا الأطفال يأخذون راحتهم في بيوتهم، أمّا أن يحشر إثنتين وثلاث وأربع في بيت واحد قَلَّ أن يسلموا من الفتنّ ومن المشاكل، وكل واحدة لها نفقتها؛ لهذا قلتُ لكم هي مسئوليّة ماهي سهلة، وما كل واحد ينجح إلاّ من وفّقه الله، وإذا أراد الشّيء بالعباطة يُخشى عليه من الإثم إذا كان يستعمل العنف وقال لا أبدًا بيت واحد والّتي ما يُعجبها الباب مفتوح! لا هذا غلط، المسألة ما هي عنف، بينك وبينها عِشرة بينكم أولاد.

فإذا كان عندك قدرة الله وسّع عليك وأنت تحب أن تُوسِّع على غيرك جزاك الله خير، تجعل لكل واحدة بيت، لكل واحد أثاث، وأنت إنسان صاحب كرم وصاحب خُلق، صاحب خُلق يعني ما تكون مُهَمِّش أيّ واحدة تغضب عليها تقول لها الباب مفتوح! هذا غلط ماهي معاملة حسنة، لا بل تقول لها أنتِ قطعة مني وأنا قطعة منك، هذه أو هذه كل واحدة، بيني وبينك عشرة أفضل من الدّنيا وما فيها، بيني وبينك أولاد الواحد منهم أفضل من الدّنيا وما فيها اجعلها على رأسك، تقول لها الباب مفتوح كما يفعل بعض النّاس!

هذه لها كرامتها وهذه لها كرامتها، هذا اللي يستاهل أن يُعدّد، هذا اللي يستاهل إثنتين وثلاث وأربع: كريم وصاحب حياء وخجل وصاحب احترام وتقدير، ماهو أي حاجة طَلّق ولا أي حاجة (...) ولا أي حاجة، يقول لها الباب مفتوح: هذه إهانة.

الإسلام لما شرع التعدّد في النِّكاح ما شرعه على أساس المشاكل والفتنّّ، لا بل العدل والإنصاف والرّحمة، تصبح كل واحد من الزّوجات الأربع تجعلك على رأسها لحسن معاملتك للجميع، لحسن معاملتك للجميع ولحسن معاملتك لأطفالك، ماتُميِّز بين أطفال هذه وأطفال هذه وأطفال الثّالثة وأطفال الرابعةّ كلّهم أولادك كلّهم أبناؤك وبناتك، تجعلهم على عينك وعلى رأسك، وهكذا الزّوجات كلّهن زوجاتك، كل واحدة لها حقوقها.

الّذي يحصل من النِّساء من الزّعل والغضب؛ لأنّهنّ يسمعن الكلام أنّ فلان ظلم، وفلان طلّق، وفلان جارَ، وفلان ما أنصف، وفلان مالَ؛ يأخذون في نفوسهن، أمّا من كان أحسن التعدّد، وأحسن المعاملة، واتّقى الله في زوجاته، وكلّ واحدة في خير، وفي نعمة، وفي بركة، وفي إحترام، وفي تقدير، وكلّ واحدة تقوم بما يجب لها
لأنّ العدل بين الزّوجات يجب في أربعة أمور:
الأوّل: السّكن، كل واحدة معها سكن.
والثّاني: النّفقة، كل واحدة ينفق عليها النّفقة المعروفة النّفقة اليوميّة واللّيليّة: الفطور والغذاء والعشاء.
والثّالث: الكسوة وما يلحق الكسوة من الأحذية وما إلى ذلك، كن قائم بالكسوة والنّفقة والسُّكنة.
والرّابع: المبيت، يعني يُقسّم يوم وليلة لهذه ويوم وليلة لهذه.

يمشي على هذا متزوّج بأربع زوجات، كلّ واحدة لها يوم وليلة بالعدل والإنصاف، ويكفيه أن يجعل في كل يوم زيارات للأربع أو للثّلاث على حسب ما عنده أو للإثنتين، يكون يوم لهذه لكن يزور الجميع، في اليوم الثّاني يكون للأخرى لكن له زيارة للجميع، يتفقّد الأحوال وينظر ما يحتاجون، كيف حال الأطفال وهكذا كل واحدة في يومها يزور الجميع، تجعل وقت للزِّيارة عند هذه وعند هذه وعند هذه.

وكما قلت لكم ما يكون هو صاحب فتنة، ما يفاتن هو بين الزّوجات، فإنّ بعض الأزواج... الزوجات متّفقات والمخطيء الزّوج هو الذي يبعسس ويأتي بالمشاكل والفتن، وهو يفاتن بينهن! هذا بعضهم ليس كلهم، فإذا أحسن التّصرّف -ماشاء الله- نقول له جزاك الله خير أحسن الله إليك، بدل أن تكون النّفقة قاصرة على واحدة جزاك الله خيرا وسّعت على المسلمات، عندك أربع كل واحدة لها نفقتها وبيتها واحترامها وتقديرها وحاجاتها، والحج بالقرعة تحج بيهنّ كل واحدة بالقرعة، سَوِّي قرعة بين الأربع، ومن طلعت بها القرعة كانت معك في الحجّ والعام الثّاني، تجعل القرعة بين الثّلاث، ومن طلعت بها القرعة تحج بها، والعام الّذي بعده -إن شاء الله- تجعل القرعة بين الإثنتين ومن طلعت بها القرعة أخذتها، والّذي بعده تأخذ (..) والعمرة مثلها، والعمرة في رمضان مثل الحجّ تماما بالقرعة.
أسأل الله أن يوفّقنا وإيّاكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا وصلّى الله على نبيِّنا محمّد وعلى آله وسلّم.

جزى اللهُ خيرًا مَن فرّغه

من شريط بعنوان: "الإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء" الإثنين 1434/4/29هـ









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-06, 14:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينب 83 مشاهدة المشاركة


السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اختي
الصوم و الصلاة و الحجاب فرض يؤثم تاركهم اما التعدد فهو امر مباح و ليس بواجب ، كما انه يجوز للمراة ان تشترط في عقد الزواج عدم التعدد ، و هذا شرط جائز برأي كثير من علماء الأمة .كما ان المراة اذا خافت ان تفتتن في دينها اذا عدد زوجها فبامكانها طلب الطلاق و هذا ايضا بفتوى من العلماء يعني ليس دايما من ترفض التعدد ترفض امر الله ،


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

انا معك اختي زينب

لكن قصدي الرفض التام والقاطع لامر التعدد هناك اخوات يرفضنه وكانه ليس بامر رباني وهناك من تطلب الطلاق بمجرد ما يرغب زوجها في التعدد وهنا طلبها للطلاق بغير سبب بل الاعظم انها تطلب الطلاق لرفضها لامر رباني ليس من اختراعنا انما هو موجود في الكتاب والسنة وليس تطلب الطلاق لايذائها بسبب الغيرة وووو
بل لرفضها للتعدد في ذاته واذا كان زوجها عادل ويطيق شرع الله فلا يجوز لها طلبالطلاق هل هي خير من امهات المؤمنين وزوجات الصحتبة ؟ اما في حالة عدم عدل زوجها وجهله بامور الدين هنا من حقها انا كلامي عن من ترفض التعدد قبل وقوعه اصلا

وهذا الدليل اختاه لا يجوز طلب الطلاق بغير سبب سواء التعدد او غيره واليك بعض الفتاوى

*****





ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه و في بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا.
هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:





فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى.




ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.


ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.


ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم.
فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه.
وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451 ، والفتوى رقم: 2286 .

والله أعلم.






*********

بسم الله الرحمن الرحيم


أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2930
والفتوى رقم: 10298
والله أعلم.








***********








واذا اشترطت عليه عدم الزواج من اول يوم هنا لها ذلك لان المسلمين على شروطهم



******


واعطائي مثال بالصلاة والصوم .... ليس للتشبيه في الحكم فذاك واجب وفرض والاخر مباح ولنا فيه الاختيار

لكن قولي ذلك انه ما انزله الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب الرضاء والاذعان لذلك والقبول بالاحكام سواء واجبة او مباحة
فلما تقولي لي اعطيني رايك في التعدد فاجيبك بما قاله الله ورسوله لانه لا راي لي هنا في شيئ موجود في الكتاب والسنة












رد مع اقتباس
قديم 2015-08-06, 15:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
زينب 83
مشرف منتديات الطبخ
 
الأوسمة
أحسن موضوع المرتبة الثالثة افضل تقرير ديكوري نجمة المطبخ 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصعب111 مشاهدة المشاركة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

انا معك اختي زينب

لكن قصدي الرفض التام والقاطع لامر التعدد هناك اخوات يرفضنه وكانه ليس بامر رباني وهناك من تطلب الطلاق بمجرد ما يرغب زوجها في التعدد وهنا طلبها للطلاق بغير سبب بل الاعظم انها تطلب الطلاق لرفضها لامر رباني ليس من اختراعنا انما هو موجود في الكتاب والسنة وليس تطلب الطلاق لايذائها بسبب الغيرة وووو
بل لرفضها للتعدد في ذاته واذا كان زوجها عادل ويطيق شرع الله فلا يجوز لها طلبالطلاق هل هي خير من امهات المؤمنين وزوجات الصحتبة ؟ اما في حالة عدم عدل زوجها وجهله بامور الدين هنا من حقها انا كلامي عن من ترفض التعدد قبل وقوعه اصلا

وهذا الدليل اختاه لا يجوز طلب الطلاق بغير سبب سواء التعدد او غيره واليك بعض الفتاوى

*****





ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه و في بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا.
هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:





فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى.




ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.


ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.


ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم.
فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه.
وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451 ، والفتوى رقم: 2286 .

والله أعلم.






*********

بسم الله الرحمن الرحيم


أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2930
والفتوى رقم: 10298
والله أعلم.








***********








واذا اشترطت عليه عدم الزواج من اول يوم هنا لها ذلك لان المسلمين على شروطهم



******


واعطائي مثال بالصلاة والصوم .... ليس للتشبيه في الحكم فذاك واجب وفرض والاخر مباح ولنا فيه الاختيار

لكن قولي ذلك انه ما انزله الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب الرضاء والاذعان لذلك والقبول بالاحكام سواء واجبة او مباحة
فلما تقولي لي اعطيني رايك في التعدد فاجيبك بما قاله الله ورسوله لانه لا راي لي هنا في شيئ موجود في الكتاب والسنة



[/color][/size]
[/center][/quote]




بارك الله فيك اختي ام مصعب

امر التعدد و مشروعيتها مفروغ منه و لا نقاش فيه

لكن ان المراة رأت في نفسها نفورا من زوجها او كرها بحيث لا يمكنها اداء حقه ، و هذا يحدث في احيان كثيرة عند التعدد ، فيجوز لها طلب الطلاق

يعني إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك.

[/size]









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-06, 17:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك.
كلام ابن جبرين يحتاج الى دليل شرعي اختنا فالمراة لا تطلب الطلاق الا بدليل شرعي والله اعلم والا فهذه دعوى ليس لها بينة










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-06, 17:44   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
زينب 83
مشرف منتديات الطبخ
 
الأوسمة
أحسن موضوع المرتبة الثالثة افضل تقرير ديكوري نجمة المطبخ 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: .... ثم ذكر حديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم ، ثم قال : فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )." انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الرفض, الزوجات, تعدى, والقبول


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc