هل هذا حلال أم حرام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل هذا حلال أم حرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-06, 21:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
زهرة وهران
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 هل هذا حلال أم حرام

السلام عليكم عندي سؤال عاجل
شخص يبيع مسكن عرض عليه مشتري أن يقوم البائع بتعهد بالبيع وياخده المشتري للبنك لسحب مبلغ البيع
1 هل هذا المال يعتبر حرام أم حلال لأنه فيه ربا وهل يعود اثمها على البائع أو المشتري أم هما معا ؟ هل يتغير الحكم اذا كانت البنك لا تتعامل بالربا ؟
2 هل يمكن التلاعب بالبائع أي المشتري ياخد المال من البنك ولا يشتري المسكن ؟
أرجوا إجابتي قريبا









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-07, 14:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

في البدايه اقول

لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك


و الدليل

روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232)

عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.


ثانيا بيع المسكن مثل اي سعله تباع و تشتري

و من هنا اقول مؤكدا لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك


و الدليل

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.


و للامانه العلمية اقول

مسألة قبض السلعة قبل بيعها : فيها خلاف بين الفقهاء

فمنهم من لا يشترط القبض إلا في الطعام، كمذهب المالكية

ومنهم من يشترطه في المكيل والموزون والمعدود كالحنابلة

ومنهم من يشترطه في جميع السلع إلا العقار وهم الحنفية

ومنهم من يشترطه في جميع السلع، كالشافعية، والظاهرية

وينظر: البحر الرائق (5/ 332)، بدائع الصنائع (5/ 180)، التاج والإكليل (4/ 482)، الذخيرة (5/ 132)

حاشية الدسوقي (3/ 151)، المجموع (9/ 264)، مغني المحتاج (2/ 68) ، الإنصاف (4/ 332)، كشاف القناع (3/ 241)، الموسوعة الفقهية (9/ 123).

وعلى القول باشتراط القبض : فمن الفقهاء من يرى أن قبض المنقول يكون بالتخلية والتمكين، وهو مذهب الحنفية، وينظر: بدائع الصنائع (5/ 244).

وعلى مذهبهم، ففرز السلع في مخازن البائع يعتبر قبضا، وتبقى السلعة بعد ذلك أمانة لديه ، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتفريط.

والأرجح : ما قدم من أن قبض المنقول لا يكون إلا بنقله.

وعليه : فلا يصح أن يبيع البنك المسكن و هو في حوزة غيرة









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-08, 18:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تم نقل الموضوع هنا في القسم المناسب له









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2018-12-08 في 18:40.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc