مُبطلات التّيمُمُ
مستفاد من: شرح عمدة الفقه - الدرس 06 | للشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
قال الإمام ابن قدامه رحمه الله: "ويبطل التيمم ما يُبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة".
أقول هذا الشرط في الحقيقة يتفرع على ما قرره المصنف في دخول الوقت ويزيد عليه أن التيمم يبطل بخروج الوقت، والحاصل أن ما قرره شيئان:
أحدهما: بطلان التيمم بمبطلات الوضوء، يعني نواقض وهذا صحيح ولا غبار عليه ولم أجد فيه خلافا حتى الساعة.
وقد علمتم أن نواقض الوضوء قسمان:
حدث.
وما هو في حكم الحدث.
فإذا حصل أحد هذين في التيمم فإنه يبطله.
الثاني: خروج الوقت، وهذا سبق بيانه في قاعدة أن التيمم يحُل محل الماء فهو بدله بشرطه الذي هو فقده أو عدم القدرة على استعماله.
وتقدم كذلك أنه للمسلم أن يُصلي عدة صلوات في أوقات مختلفة بتيممٍ واحد ما لم يُحدث أو يجد الماء أو يقدر على استعماله.
وهنا كذلك:
أمر ثالث: وهو أن المصنف- رحمه الله - خلص إلى أن التيمم يبطل بوجود الماء أو القدرة على استعماله وإن كان في الصلاة هذا فيه قولان:
أحدهما: أنه يبقى على تيممه ويصلي لأنه فعل ما أُمر به
والآخر: أنه يقطع الصلاة ويتوضأ إن كان حدثه أصغر ويغتسل إن كان حدثه أكبر وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ )) والله أعلم.
موقع ميراث الانبياء