جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم
سئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
وقد حرّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرُّها، قال الله سبحانه وتعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"، وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. وبالله التوفيق.
وسئل رحمه الله ما يلي :
التأمين إلزاميّ في هذه البلاد، وقد يحتاج إلى مبالغ كثيرة، وبعض المسلمين هداهم الله يستخدم الكذب والغش، مع شركات التأمين حتى يقلّل الدفعة التي يدفعها، وهذا الكذب يصعب اكتشافه من قبل شركات التأمين، فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
التأمين لا يجوز، التأمين من القمار والميسر، فإذا ألزِم به قهراً عليه، فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ إلا مقابل ما دفع، إذا استطاع عند الضرورة؛ لأن الله سبحانه يقول: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" وإذا كانت المعاملة بالكذب فلا تجوز، لا تجوز معاملة الكذب والخداع، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، فإذا عاملهم معاملة سليمة، واضْطَرّ إلى التأمين فلا حرج عليه للضرورة، أمّا من طريق الكذب والحيل، فما يجوز، هذا تلاعب، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، أمّا إذا اضطر إلى ذلك، مثل ما في الآية الكريمة: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"، في التأمين وغير التأمين.
المصدر: موقع الشيخ ابن باز على الشبكة.