وبمقتضى الأمرين رقم 186 – 65 ورقم 53 – 70 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1375 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى التشريع التجاري الجاري به العمل.
وبمقتضى الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم رقم 612 – 66 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن إطارها النشاطات التجارية والصناعية والحرفية والحرة من طرف الأجانب المقيمين على التراب الوطني.
المادة 2: يخضع الأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا إلى القانون التجاري وكذلك التشريع الجاري به العمل المتعلق بوضعية الأجانب.
المادة 3: يخضع الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة، فيما يخص مراقبة نشاطهم إلى الحكام التي حددها القانون الأساسي الجزائري الخاص بالأجانب.
المادة 4: تؤسس بطاقة للتاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي المحدد بنودها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير التجارة.
المادة 5: تحتوي بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي على ما يلي:
1- لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته.
2- عنوان السكن الشخصي للمستفيد.
3- العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها السهم او الفوائد.
4- المهنة.
5- مدة صلاحية البطاقة.
المادة 6: تحدد صلاحية بطاقة التاجر، الصناعي أو الحرفي الأجنبي بسنتين (2).
المادة 7: لا تسلم بطاقة التاجر، الصناعي أو الحرفي الأجنبي، الى الأجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة الاقامة خاصة بالأجانب، أو الذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي او حرفي.
يمكنان تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها او خسر او حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن ان يحكم بها ضده عند الاقتضاء.
المادة 8: يجب على التاجر او الصناعي أو الحرفي الذي يرغب في ترك التراب الوطني نهائيا، أن يرجع البطاقة الى السلطة الادارية التي أصدرتها.
المادة 9: تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي من طرف الوالي.
ويجب ان يقدمها صاحبها الى أعوان السلطة كلما طلبوها منه.
المادة 10: يجب على الأجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الأكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
المادة 11: ان طلب تأسيس أو تحديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي يجب أن تكون *** هو *** خاص يقدمه المكتب التجاري المعني.
ويوجه هذا الطلب الى الوالي ويودع لدى محافظة الشرطة وان لم يتمكن من ذلك ففي مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته.
ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا باالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد.
وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلد تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي.
المادة 12: يمنع على كل أجنبي سواء كان تاجرا أو صناعيا أو حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة "بالمهنة" كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة.
المادة 13: ينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي، الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين، الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه.
ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.
المادة 14: تستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة السلطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع في جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية للأجانب التجار والصناعيين والحرفيين.
المادة 15: ان بطاقة المقيم الأجنبي الممنوحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجاري وعند الاقتضاء، شهادة احصاء الأملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي وذلك بصفة انتقالية.
يجب على الأجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسووا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو أخر أجل لذلك.
المادة 16: توضح شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بسبب قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزراء المعنيين.
المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975.
مرسوم رقم 167 – 64 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1974 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية(1).
ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: ان التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الخارجية هي:
1- التأشيرات الدبلوماسية.
2- تأشيرات المجاملة.
3- تأشيرات الخدمة.
4- تأشيرات المرور.
المادة 2: تمنح التأشيرات الدبلوماسية للأجانب الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية.
المادة 3: وتمنح تأشيرات المجاملة للأجانب الحائزين على جوازات مرور دبلوماسية، وجوازات سفر خاصة، أو جوازات مرور مسلمة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
المادة 4: وتمنح تأشيرات الخدمة للأجانب الحائزين على جوازات سفر للخدمة أو ما شابهها، كما تمنح للموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين بالجزائر ولو كانوا حاملين جوازات سفر عادية.
المادة 5: وتمنح تأشيرات المرور للأجانب الحائزين على سند سفر ذي طابع دبلوماسي، الذين يريدون المرور، لمدة اقصاها 48 ساعة، على التراب الوطني.
المادة 6: لا تمنح التأشيرات المبينة في المادة الأولى أن الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات مرور دبلوماسية او جوازات سفر للخدمة لا تزال تجري صلاحيتها.
المادة 7: لا يمكن منح أية تاشيرة للحائزين على جوازات سفر مسلمة من عند دول لم تعترف بها الجزائر أو لأشخاص كانوا موضوع ابعاد أو منعوا من الاقامة في الجزائر.
المادة 8: تمنح مجانا التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات الخدمة وتأشيرات المرور.
المادة 9: ان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب القنصلية الموجودة بالخارج، لها الحق بمنح مختلف أصناف التأشيرات المبينة في المادة الأولى.
وان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية لها الحق وحدها بمنح تأشيرات صالحة لعدة سفرات.
كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمنح تأشيرات الا لسفرة واحدة ذات صلاحية لمدة شهر على الأكثر.
المادة 10: ان منح التاشيرات يكون بوضع الطابع الخاص بتأشيرة الدخول على جواز السفر ويحتوي هذا الطابع على البيانات التالية:
أ- نوع التأشيرة
ب- الرقم المتتابع
جـ- مدة الصلاحية.
د- عدد السفرات.
هـ- مكان وتاريخ التسليم.
و- الامضاء.
المادة 11: على البعثات الدبلوماسية والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمسك سجلا خاصا لأنواع التأشيرات، يكون على نسختين.
تفتح السجلات الخاصة بالتأشيرات في أول يناير وتختتم في 13 ديسمبر من كل سنة.
وترسل نسخة من كل سجل الى مصلحة التشريفات خلال النصف الأول من شهر يناير.
كما يجب ان تحتوي كل نسخة من السجل على البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع.
2- تاريخ منح التأشيرة.
3- اللقب والاسم.
4- الوظيفة، ومكان ممارسة هذه الوظيفة.
5- الجنسية.
6- نوع جواز السفر ورقمه.
7- تاريخ ومكان التسليم.
8- ملاحظات.
كما يمسك سجل خاص بنسخة واحدة، من قبل مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 12: ان كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم تحدد، عند الحاجة، بمقتضيات تصدر فيما بعد.
المادة 13: يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 .
مرسوم رقم 76 – 56 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا الفرنسيين بالجزائر(1).
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حامل الأختام.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 71 – 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ولاسيما المواد من 122 الى 144.
وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعيةالأجانب في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 – 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 33 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 71 – 66 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشم سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب.
وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 10 رمضام عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: يجب أن يكون لدى الرعايا الفرنسيين القادمين الى الجزائر جواز سفر جاري الصلاحية.
المادة 2: يزود الرعايا الفرنسيون المستقرون في الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم بصفة تلقائية بشهادة الاقامة.
المادة 3: يعفى الرعايا الفرنسيون القادمون الى الجزائر تطبيقا للاتفاقيات الثنائية الخاصة بالتعاون التقني والثقافي والعلمي من شهادة الاقامة.
ويزود هؤلاء ببطاقة متعاون وتكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة التعاقد.
المادة 4: يخضع الرعايا الفرنسيون الراغبون في الاستقرار بالجزائر الى الحصول على شهادة الاقامة بناءا اما على اثبات صفتهم كعمال أجراء واما بتسجيلهم بالجزائر في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في نظام مهني وإما باثبات امتلاك وسائل العيش الكافية.
المادة 5: تتكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمادتين 2 و 4 اعلاه صالحة، حسب الأحوال للمدة التالية:
أ) عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيون المثبتين لإقامة تفوق ثلاث سنوات (3) عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
ب) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيون المقيمين بالجزائر منذ أقل من ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
جـ) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين الذين سيستقرون بالجزائر بعد تاريخ نشر هذا المرسوم.
أمر رقم 66 – 211 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر(1) .
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الأختام.
وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يأمر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: إن شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتجولهم وإقامتهم بها وكذا خروجهم منها تكون مضبوطة بأحكام هذا الأمر وذلك مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية وباتفاقيات المعاملة بالمثل.
المادة 2: يعتبر أجنبيا كل فرد لا تكون له الجنسية الجزائرية أو أية جنسية أخرى.
المادة 3: يكون الأجنبي ملزما، فيما يخص دخوله إلى الجزائر أو خروجه منها أو إقامته بها بإتمام إجراءات مختلفة.
فيجب عليه عند دخوله وخروجه أن يكون مزودا بوثيقة السفر أو بالتأشيرات المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة السارية.
ويجب عليه فيما يخص إقامته، أن يكون مزودا بوثيقة السفر وبالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء، بالرخصات الإدارية.
الباب الثاني
شروط دخول الأجانب إلى الجزائر
المادة 4: يجب على كل أجنبي يريد الدخول الى التراب الجزائري، أن يكون مزودا بجواز سفر وطني او بوثيقة سفر (فيما يخص اللاجئين أو عديمي الجنسية) لا تزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية، وبدفتر صحي.
المادة 5: إن التأشير القنصلي الممنوح بموجب رخصة الدخول والخروج يصح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسلم من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادة 6: وفي جميع الحالات، يجوز لوزير الداخلية أن يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة إلى النظام العام.
الباب الثالث
شروط إقامة الأجانب غير المقيمين في التراب الجزائري
المادة 7: يعتبر غير مقيم، الأجنبي الذي يعبر الجزائر أو الذي يقدم إليها للإقامة بها طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من غير أن يكون في نيته الاستقرار بها أو ممارسة نشاط مهني.
المادة 8: يعفى من الخضوع للتأشير القنصلي:
- الأجنبي العابر.
- الأجنبي الذي يستفيد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل.
المادة 9: يجوز للأجنبي الذي يدخل الجزائر بدون تأشيرة قانونية أو الذي يدخلها عابرا ويريد تمديد إقامته، أن يحصل على تأشيرة الصلاحية أقصى مدتها ثلاثة أشهر.
إن الأجنبي الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر إلى مدة تتجاوز المدة الممنوحة بموجب التأشير، دون أن يريد تحديد إقامته بها، لا يمكن أن يحصل إلا على تمديد واحد لإقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
الباب الرابع
شروط إقامة الأجانب المقيمين في التراب الجزائري
المادة 10: يعتبر مقيما الأجنبي الذي يريد أن يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين.
الباب الثامن العقوبات
المادة 23: يتعرض الأجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و 6 أعلاه لسجن تتراوح مدته من شهرين إلى ستة أشهر ولغرامة يتراوح قدرها بين 180 دج و 3,600 دج أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 24: ويتعرض كل شخص سهل مباشرة أو بطريق غير مباشر، أو حاول لتسهيل دخول أجنبي أو تجوله أو إقامته بصفة غير نظامية في الإقليم الوطني لسجن تترواح مدته من شهرين الى سنة ولغرامة يتراوح قدرها من 180 دج إلى 3,600 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 25: ان رب العمل الذي يوظف أجنبيا أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 16 يعاقب بغرامة تتراوح من 2,000 إلى 5,000 دج عن كل مخالفة وعن كل عامل وبسجن تتراوح مدته من 10 أيام إلى شهرين أو إحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بجميع التدابير الإدارية التي يمكن أن تتخذ ضده.
ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من 50 إلى 500 دج كل أجنبي يمارس نشاطا يتقاضى عنه أجرا دون أن يكون حائزا لرخصة العمل أو الذي يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل صلاحية هذه الرخصة دون الإخلال بإجراءات الطرد وبجميع التدابير الأخرى التي يمكن أن تتخذ ضده(1).
المادة 26: إن المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن اقامة التصريح المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يحكم عليه بغرامة قدرها من 60 الى 180 دج بدون إخلال تدابير النفي التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الأجانب لغرف السكنى والتدابير الادارية الأخرى.
المادة 27: يتعرض كل أجنبي داخل التراب الوطني بصفة قانونية غير أنه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها ف المادتين 11 و 12 أعلاه، لغرامة يترواح قدرها من 400 دج الى 2,000دج.
المادة 28: يتعرض الأجنبي الذي لم يتمم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه عند تغيير مح إقامته، لغرامة يترواح قدرها من 60دج الى 180 دج.
المادة 29: يحظر على كل أجنبي أن يمارس في التراب الوطني مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو صناعية تقليدية أو حرة من غير أن يثبت حيازته لبطاقة مهنية أو لرخصة تقوم مقام هذه البطاقة.
تعاقب كل مخالفة لهذا المنع بغرامة يترواح قدرها من 360 دج الى 7,200دج وبسجن لمدة ستة أشهر أو احدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود الى المخالفة تضاعف العقوبات.
وعلاوة على ذلك، يجوز للسلطة اادارية المختصة أن تأمر باغلاق المحل.
المادة 30: يتعرض كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الابعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الوطني بعد ابعاده منه، لعقوبة سجن تتراوح مدتها من ستة أشهر الى سنتين، الا أن يثبت أنه لا يقدر على العود الى بلده الأصلي والا على الالتحاق بأي بلد أخر.
المادة 31: يتعرض كل أجنبي مجبر على الاقامة ولم يلتحق، في الأجال المحددة، بمحل الاقامة المحدد له أو يكون قد غادر فيما بعد هذا المحل بدون رخصة، لسجن تتراوح مدته من ستة أشهر الى سنتين.
الباب التاسع
أحكام مختلفة
المادة 32: تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الأمر وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالحقوق القنصلية وبالمرسوم.
المادة 34: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966.
مرسوم رقم 212 – 66 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الأمر رقم 210 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر(1).
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، ووزير العدل، حامل الأختام.
وبمقتضى الأمر رقم 210 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر وسيما المادة 32 منه.
وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء
يرسم مايلي:
المادة الأولى: إن جواز السفر الوطني هو سند السفر تحرره سلطات البلد الذي ينتسب اليه صاحب الجزار ويمكن هذا الجواز من مراقبة جنسية الداخل الى الجزائر وهويته.
يتضمن جواز السفر الوطن الزاميا الهوة الكاملة لصاحبه وصورته وامضاء وخاتم السلطة التي سلمت وكذا الاشارة الى مدة صلاحيته.
المادة 2: يجوز للأولاد الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أن يسافروا تحت اشراف جواز السفر الوطني أو سند السفر للشخص الذي يصحبهم وذلك بشرط ان تكون حالتهم المدنية وصورتهم ظاهرتين في هذه الوثيقة.
وإذا كان سنهم يقل عن سبع سنوات فتكفي الاشارة الى حالتهم المدنية.
المادة 3: ان وثيقة السفر هي جواز سفر خاص تسلمه سلطات البلد المستقبلة للأجانب الذين لا يستفيدون من حماية سلطات بلدهم الأصلي (اللاجئون السياسيون وعديمو الجنسية).
المادة 4: يجب على كل أجنبي الداخل للجزائر أن يمتثل للتنظيم الصحي الجاري العمل به.
الباب الثاني
اتأشيرات
القسم الأول: اتأشيرات القنصلية
المادة 5: ان التأشيرة القنصلية تسلمها اسلطات القنصلية الجزائرية لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر.
ان الأجنبي الذي يريد تمدد اقامته الى أكثر من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني، لا يمكن أن يحصل على تمديد واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
المادة 6: ان الأجنبي العابر هو:
- الذي يوجد على ظهر سفينة مارة بميناء.
- أو العابر على الطريق الجوي.
- أو الذي يجتاز اتراب الوطني.
- وهذا يعفى من اتأشيرة القنصلية.
وتسلم له السلطات المختصة، حسب الحالة، إما رخصة النزول وإما رخصة للعبور تصح لمدة من يومين الى خمسة أيام.
القسم الثاني
التأشيرة التسوية
المادة 7: يمكن أن يصبح الدخول الى التراب الوطني ممنوعا على كل أجنبي يتقدم الى الحدود غير حامل للتأشيرة القنصلية.