صفحة مراجعة التنظم الاداري - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-19, 13:27   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
مريومة 3433
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد من فضلكم ان ينصحني من هو ضليع في القانون الاداري لقد اشتريت كتاب لدكتور محمد صغير بعلي يتحدث عن التنظيم الاداري و النشاط الاداري هل هو كاف للمراجعة بخصوص هذذان الموضوعان ام عليا شراء كتاب اخرى









 


قديم 2011-08-19, 17:32   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريومة 3433 مشاهدة المشاركة
اريد من فضلكم ان ينصحني من هو ضليع في القانون الاداري لقد اشتريت كتاب لدكتور محمد صغير بعلي يتحدث عن التنظيم الاداري و النشاط الاداري هل هو كاف للمراجعة بخصوص هذذان الموضوعان ام عليا شراء كتاب اخرى
عن نفسي كانعندي كتاب عمار بوضياف وهو الي قريت به ليسانس و كتاب ماعندي منقول فيه روعة
ومن بعد كما راني نحظر للمسابقات شريت نتع بعلي محمد الصغير خاطر عندواسلوب خاص وكاين حجات هدر عليها ومهدرش عليها بوضياف

ننصحك تشري كتاب اخر وننصح بدكتور عمار بوضياف الوجيز رائع جدا

بالتوفيق









قديم 2011-08-20, 10:30   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
sofianove
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:

التنظيم الاداري لا يدخل فيه المنازعات الادارية ولا المسؤولية كذلك وانما هو يتعلق بالقانون الاداري عامة وخاصة الشخصية المعنوية ، المركزية الإدارية (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزرات ...) واللامركزية الادارية (البلدية والبلدية.......)

بالتوفيق










قديم 2011-08-20, 12:22   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofianove مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:

التنظيم الاداري لا يدخل فيه المنازعات الادارية ولا المسؤولية كذلك وانما هو يتعلق بالقانون الاداري عامة وخاصة الشخصية المعنوية ، المركزية الإدارية (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزرات ...) واللامركزية الادارية (البلدية والبلدية.......)

بالتوفيق
الماجستار اسموا تنظيم اداري معنها المنزعات لا داعي لمراجعتها ةالتركيزعليها كثيرا الاهم هو ا ذكره الاخ وهو مشكور









قديم 2011-08-20, 12:34   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وأحســن كــتاب في القانون الإداري هو للأستاذ ناصر لباد ،وكل من راجع منه وركز مبروك عليه الماجيستير في الإداري -مجرب - ،من دون الإستهانه بفقهاء الإداري الجزائري كل من الدكتور عمار بوضياف ومحمد الصغير بعلي
ربما تتسألون لماذا ؟ وكيف ؟ كل من الدكاترة المذكورين كتبهم في القانون الإداري جاءت بشكل عام دون مراعاة الخطة والمنهجية الأساسية للمسابقات الوطنية ،حيث مايهمهم هو المادة العلمية فقط التي يبحث عن طلبة الليسانس للتحضير العادي وغير المتخصص،كما أن تأليفهما لهذين الكتابين جاء لتغطية الفراغ الموجود على الساحة المكتبية والذي يعاني منه طلبة القانون في الجزائر ،أما كتاب ناصر لباد رائع من حيث المادة العلمية وكذلك الخطة المتوازنة والمضبوطة لكل موضوع ،والاحسن من ذلك أن مؤلفه جاء بطريق أكاديمية أي أسلوبه وخطته لا غبار عليها في حصد أكبر النقاط في الماجيستير ،ولا يخفاكم هذا الأستاذ فقد اصبح من فطاحلة القانون الإداري في ظرف وجيز وله وزن على الساحة القانونية










آخر تعديل عبدالرحيم75 2011-08-20 في 12:37.
قديم 2011-08-20, 17:06   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
وأحســن كــتاب في القانون الإداري هو للأستاذ ناصر لباد ،وكل من راجع منه وركز مبروك عليه الماجيستير في الإداري -مجرب - ،من دون الإستهانه بفقهاء الإداري الجزائري كل من الدكتور عمار بوضياف ومحمد الصغير بعلي
ربما تتسألون لماذا ؟ وكيف ؟ كل من الدكاترة المذكورين كتبهم في القانون الإداري جاءت بشكل عام دون مراعاة الخطة والمنهجية الأساسية للمسابقات الوطنية ،حيث مايهمهم هو المادة العلمية فقط التي يبحث عن طلبة الليسانس للتحضير العادي وغير المتخصص،كما أن تأليفهما لهذين الكتابين جاء لتغطية الفراغ الموجود على الساحة المكتبية والذي يعاني منه طلبة القانون في الجزائر ،أما كتاب ناصر لباد رائع من حيث المادة العلمية وكذلك الخطة المتوازنة والمضبوطة لكل موضوع ،والاحسن من ذلك أن مؤلفه جاء بطريق أكاديمية أي أسلوبه وخطته لا غبار عليها في حصد أكبر النقاط في الماجيستير ،ولا يخفاكم هذا الأستاذ فقد اصبح من فطاحلة القانون الإداري في ظرف وجيز وله وزن على الساحة القانونية
راني معاك فيها هذي
شريت الوجيز في القانون الاداري لان ملقيتش الاجزاء الثلاثة الي هو مفصل في الاداري بشكل رائع لاسف في عنابة ملقتهمش وليت شريت الوجيز

استاذ عبد الرحيم
هل الوجيز كافي لكي اراجع عليه ويوفقني ربي في الماجستار
وهل من جديد حول ماجستار عنابة خاصة و الشرق عامة ظ؟؟









قديم 2011-08-20, 18:23   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المـراجـع:
1. مبادئ علم الإدارة العامة للدكتور: " سليمان الطماوي ".
2. مبادئ القانـون الإداري للدكتور: " سليمان الطماوي ".
3. القانـون الإداري للدكتور: "عمار عوابدي ".
4. محاضرات في المؤسسات الإدارية للدكتور: " أحمد محمود ".
5. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية للدكتور: " أحمد بوضياف ".
6. مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها للدكتور: " عمار عوابدي ".
7. أصول التنظيم الإداري للدكتور: " طعيمة الجرف ".
8. أصول القانون الإداري للدكتور: " ثروت بدوي ".
9. دروس الهيئات المحلية المقارنة للدكتور: " عمار صدوق ".
10. القانون الإداري والتنظيم الإداري للدكتور: " ناصر لباد ".
11. التنظيم الإداري للدكتور: " عمار بوضياف ".
12. النظرية العامة في العقود الإدارية للدكتور: " ثروت بدوي ".
13. نشرت القضاة ( مجلة قانونية ) العدد 44 سنة 1988 بالفرنسية
L'étude en droit public algérien :
- Daros droit public administratif.
- Le droit administratif.
- النصوص القانونية
الدساتير – القوانين – النصوص التنظيمية



خطـة العمـل
- المقـدمـة
الفصـل الأول: مدخل عام لدراسة القانون الإداري.
المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
أ - مدلول الإدارة.
ب- الترابط والعلاقة بين علم الإدارة والقانون الإداري.
ج- معايير القانون الإداري.
1. المعيار الشكلي أو المعيار العضوي.
2. المعيار الوظيفي أو معيار النشاط.
3. المفاصلة بين المعيارين.
د- المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري.
المبحث الثانـي: أصول القانون الإداري وخصائصه العامة
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون.
2. النظام الإداري.
3. نشأة القانون الإداري في فرنسا.
المرحلة1: مرحلة التغيير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
المرحلة2: مرحلة صدور قانون 16/24/أوت/1790
المرحلة3: مرحلة الإدارة
المرحلة4: نشأة مجلس الدولة ومجلس الأقاليم
المرحلة5: قانون 24ماي 1872
المرحلة6: الازدواج القضائي والازدواج القانوني
4. القانون الإداري في مصر
I- العلاقة بين وجود القانون الإداري ووجود المحاكم الإدارية
المرحلة الأولى: قبل إنشاء مجلس الدولة 1946
المرحلة الثانية: بعد إنشاء مجلس الدولة 1946
II- الموافقة أو الموائمة بين حاجات وحقوق الأفراد ومصالح الإدارة
- الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري
1. الخصائص العامة للقانون الإداري
الخاصية1: حديث النشأة
الخاصية2: غير مقنن
الخاصية3: قانون قضائي
الخاصية4: القانون الإداري يتميز بالمرونة والقابلية للتطور السريع
أ - تطور القانون الإداري من حيث اتساع مجالاته.
ب - تطور القانون الإداري من حيث مضمون قواعده.
الخاصية5: أصالة القانون الإداري واستقلاله
2. الطبيعة الذاتية لقواعد القانون الإداري.
3. مظاهر السلطة العامة للقانون الإداري.
4. تبرير وأساس وجود قانون إداري مستقل
1- في مجال المسؤولية الإدارية.
2- في مجال العقود الإدارية.
أ- دور المرفق العام في بناء النظرية العقدية الإدارية المستقلة.
ب- السلطة العامة وأثرها في بناء نظرية العقد الإداري.
ج- تغير الظروف وأثرها في أحكام العقود الإدارية.
د- الأموال العامة.
المحور الأول: ضرورة الإبقاء على القانون الإداري المستقل.
المحور الثانـي: مصادر القانون الإداري
1 - المصادر الرسمية (المكتوبة).
2 - المصادر غير الرسمية (غير مكتوبة، المصادر التفسيرية).
المحور الثالث: أساس ونطاق تطبيق القانون الإداري
*الزاوية 1: أهمية الدراسة.
*الزاوية 2: المعايير أو الضوابط المختلفة لتحديد مجال القانون الإداري.
*الزاوية 3: العلاقة بين أساس والقانون الإداري ومعياره ومعيار الاختصاص أكثر دقة من الزوايا الأخرى
أ- تطور المعايير في فرنسا.
ب- مدرسة المرفق العام.
ج- المعيار الحديث للقانون الإداري.
د – المعايير المقترحة والحلول البديلة لمعيار المرفق العام.
الفصـل الثانـي:التنظيم الإداري والأشخاص الإدارية:
المبحث الأول: التنظيم الإداري والنظام الإداري
- الأشخاص الإدارية والمؤسسات الإدارية
1/ الشخصية المعنوية في القانون العام.
2/ ما هي الشخصية المعنوية.
3/ أنواع الأشخاص الاعتبارية.

المبحث الثانـي: أساليب التنظيم الإداري
-1- المركزية الإدارية.
-2- اللامركزية الإدارية.
-3- الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية.
المبحث الثالـث: التنظيم الإداري في الجزائر
-1- لمحة تاريخية عن التنظيم الإداري الجزائري.
-2- الإدارة المركزية.
-3- الإدارة المحلية التنظيم الإداري للبلدية
التنظيم الإداري للولاية
-4- النظام الانتخابي الجزائري.
المبحث الرابع: النشاط الإداري
-1- الضبط الإداري.
-2- المرفق العام.
-3- القرارات الإدارية.
-4- العقود الإدارية.
المبحث الخامس:
- الخـاتمـة






28/10/2003

المدخل العام لدراسة القانون الإداري:

مقـدمـة:
القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن تصنيفه بقانون الإدارة.
* فما هو تعريف القانون الإداري ؟
قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قواعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
* فما هو مدلول الإدارة ؟
نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن الإدارة العامة.
الإدارة العـامـة:
هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطانيا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم منفصل تماما عن قانون الإدارة
فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما عرفها الفقيه تاجي/Tygi :« التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات بين الأفراد »
=> من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودرولسون/Woodrolson (1887) وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه:« أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد »
وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال: جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن الاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:
1- الإدارة العامة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
2- أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
3- أنها لها أهداف محددة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص القانونية والتنظيمية الرسمية.
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
1. من ناحية الهدف: فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
أ- طبيعة الهدف: فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
ب- زاوية طبيعة النشاط: نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
ج- زاوية الصفة الاحتكارية: تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
د- زاوية حجم الأهداف: في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
و- زاوية حجم المسؤوليات: عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
ه- زاوية حجم القيود والرقابة:يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية المصلحة العامة من كافة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
- علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
*ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن القانون الإداري لدى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا (المحور اللاتيني) فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الاتجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن علم القانون الإداري في الو.م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث أصبح علم الإدارة العامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
-1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
-2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي: وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.






06/11/2003


* فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و.م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
1. الشطر الأول: أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
2. الشطر الثاني: أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني (إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16/24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
- معاييـر القـانـون الإداري :
من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
فهل القانون الإداري هو قانون الإدارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
1.المعيار الشكلي: ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي: وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
(تلبية الحاجيات العامة) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هاته الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة النشاط كما يرى ذلك الفقيه Gerard Timist ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك (المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
المفاصلـة بيـن المعياريـن:
يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
* غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيـار الموضوعـي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على ماهية هذه الأعمال ويحللونها تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم بها. ولا يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأخرى في الدولة في الجوانب التالية:
1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
- فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النشاط المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه Jean.Rivero يتميز بصفتين الاستمرار والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا للنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط الإداري" وكل هذه اللوائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
- إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدارة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق) في الجوانب الجزائية لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظيفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه المعيار الشكلي أو العضوي.
3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية (و.إ) ولا تخضع الوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا الحق (حق الطعن) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي تلك المتعلقـة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب، المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه George Vedel ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بي النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالوظيفة الإدارية فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.



13/11/2003


التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراءات والأشكال الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
ضرورة الجمع بين المعيارين:
والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصرا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه J.Rivero فلا سبيل إلا تمييز العمل الإداري من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة العامة كما اعتبر ذلك الفقيه WALINE ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طريق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه الأجهزة من ناحية الموضوع.
المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني والأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ Robson (أستاذ القانون الإداري في جامعة لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ Forest بأنه
يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة العامة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك علاقة وطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) (المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون الإجراءات البلدية (قانون المرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
- القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تمارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه الفرنسي Andre Houriou بالنظام الإداري le rigime
فما هو النظام الإداري ؟
يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
1. وجود محاكم إدارية متخصصة: في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
2. وجود ازدواجية قانونية: أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم النشاط الإداري والثانية تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه الفرنسي ANDRE.AV.BADERE حق الامتياز الأولي في التنفيذ
وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإداري الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات وبأساليب استثنائية متنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط الأول (بريطانيا، و.م.أ) يسميها الفقيه الفرنسيANDRE.HOURIOU دول غير النظام الإداري والثانية دول ذات النظام الإداري.

II- نشأة القانون الإداري: 04/‍‌‍‌‍‌12/‌‌‌2003

1. نشأة القانون الإداري في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام الإداري الفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدواج القضائي وأنشأت محاكم متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها ولم تتجاوز -1800- لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
1-2 المرحلة الثانية بداية1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز: في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدارة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 ماي 1872 أين أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
1-3 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (البت): بصدور قانون 24 ماي 1872 أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحكامها في حاجة إلى أو موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:
محاكم عادية ومحاكم إدارية.وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص القضائي.
2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني:أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق وتسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
3. نشأة القانون الإداري في مصر:تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة القانون الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة1946
لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية. ففي مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم يتم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة المصري.
أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري: قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحكام قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهرة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون المدني (الشريعة العامة) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد القانون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة: إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة في الفصل قضائيا في المنازعات الإدارية إلى غاية صدور قانون رقم 165 لسنة 1955 والذي أعاد تنظيم مجلس الدولة المصري ووسع صلاحياته ليفصل في كل المنازعات الإدارية سيما التي تشمل عقـود الالتـزام والأشغال العامة والتوريد. وأضاف هذا القانون جهاز إداري جديد هو "المحكمة الإدارية العليا "، والتي أصبحت مختصة بالتعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وأصبحت بذلك تقوم بدور أساسي في بناء القانون الإداري وتقسيم مبادئه وأحكامه وتأكيد أصالة أحكامه وتدعيم استقلاليته باعتباره قانونا قضائيا يستمد من القضاء أحكامه وأصوله ومبادئه.
الموافقة والملائمة بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد:
أثبت القضاء الإداري في مصر منذ نشأة قدرته الهائلة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول لها وتوفير قدر كبير من خدماته سيادة القانون وإجبار السلطات الإدارية على احترامه وتوفيره وهذا يستلزم الموافقة والموازنة بين مصالح الإدارة والمصالح الفردية للأشخاص فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي (يفسر ويطبق النصوص) بل هو كذلك قضاء إنشائي (مجتهد أو مبتدع) يبتكر الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرض عليه موازنا بين المصالح المختلفة ومراعيا لتحقيق العدالة الموضوعية ولذلك يعتبر حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتأكيدا وتأصيلا "لمبدأ المشروعية".
الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري: 12/12/2003
خصائص القانون الخاص: تخص الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات يعتمد القانون الإداري على مبدأ المشروعية أو مبدأ الاحتكام للقانون ومن خصائص القاعدة القانونية الإدارية أجمع الفقهاء وعلماء القانون الإداري على أنه يحتوي على ثلاث خصائص تميزه هي:
1. حديث النشأة
2. غير مقنن (لا يوجد ولم يجمع في متن واحد)
3. قضائي المصدر مستمدة من قرارات وأحكام إدارية
لأن القضاء الإداري قضاء مجتهد فهو يفسر القاعدة القانونية وجل المنازعات الإدارية يجد لها حل.
بالإضافة إلى الثلاثة خصائص المتعارف عليها عالميا فالقانون الإداري أيضا مرن ويتكيف مع هيئة ومضمون نشاط الإدارة واتساع مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات أخرى (كان في السابق يوجد مرفق الصحة/الأمن/التعليم) لكن في الحديث أصبح القانون الإداري متسع وتقوم الدولة وتتدخل في عدة مجالات (منها تقوم النشاطات الاقتصادية) واتساعه مرده 3أسباب هي:
1. أن تتدخل الدولة مرده كثرة الحروب أو مستجد الحرب (بواسطة قرارات وأنشطة إدارية) لتحد من حرية الأفراد.
2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل: الشخصية المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل: الوالي لا يخرج عن اختصاصه أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي : يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل: شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا غير.
أما في القانون الإداري فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعـة الذاتيـة: أي داخـل القاعـدة القانـونية الإداريـة وهـي مظاهـر السلطة العامة يوجد فيها 2 امتيازات سلطات
القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز التنفيذ المباشر: وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ الإداري.
من شرط الصفقة العمومية لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
2* قيد الرقابة Control Administratif: هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف

الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
المسؤولية الإدارية La responsabilité Administratif
العقـود الإدارية Les contrats Administratif
I المسؤولية الإدارية للموظف العام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني
*القانون الإداري هو مجموعة القواعد الوصفية والقواعد الموضوعية (الأهم)
فالقواعد الوصفية => توصف هيكلة و تركيبة الإدارة فهي من قبل القواعد القانونية الإدارية والقانون العام هو الحاكم في أي نزاع
أما القواعد الموضوعية=> التي تتضمن نشاط الإدارة وهي تثير إشكالات عديدة منها أنها مستقلة وأول مبرر هو مسؤولية الإدارة لابد أن تبين مسؤولية على أسس وقواعد إدارية
مثل: مسؤولية الإدارة على مشروع عام كقضية Blanco 1873 طبقت فيها قواعد مخالفة للقانون الإداري
والإدارة لها مبررات تقنية للتدخل في أجهزتها ونشاطاتها ومحيطها
هناك 03 شروط للمسؤولية المدنية:
1/ شرط الخطأ
2/ شرط الضرر
3/ شرط العلاقة السلبية (بين الخطأ والضرر)
* تتوسع المسؤولية المدنية والإدارية غير الموجودة في القانون المدني والتي تعتبر أول مبرر تقني علمي على أساس معطيات التقنية كاليسر القانون للإدارة والجوانب العملية والحركية الإدارية واسعة وشاسعة لتحرك الإدارة دون المساس أو الضرر بالفرد
II- العقود الإدارية: في الأنشطة الإدارية تتحرك الإدارة بالعقود الإدارية وبالقرارات الإدارية، والعقود الإدارية هي أساس حركية المرافق العامة فقد أصبحت هناك حركية للعقود الإدارية في تسيير والإشراف على الأنشطة الإدارية، وهذا استوجب دور المرفق العام في إيجاد نظرية عقدية مستقلة عن القانون المدني
وهذا من خلال محورين أساسين:
التزامات المتعاقد
حقوق المتعاقد
* ومن الأنشطة الإدارية العقود التي ترتبط بالمرفق العام التي جعلت هذه الأخيرة أحكام ومبادئ إدارية جديدة والتي خلقت التزامات المتعاقد وحقوقه.
* في العقود المدنية وفي عقود المقاول وفي عقود الشركة => لا يمكن اشتراط شروط مخالفة للطرف الآخر غير المتفق عليها.
- من التزامات المتعاقد: يلزم بالعناية في إنجاز المشروع (من آجال وغيرها) وأن يحترم الأجل حيث يمكن للإدارة أن تفسخ العقد لعدم احترام الجل وتسليمها لمتعاقد آخر.
- مبررات الاستقلال القانون الإداري: => أوجبت نظرية المرفق العام المرتبطة بالتزام المتعاقد .
- العقد هو ذهاب إرادة الطرفين إلى تحقيق غاية معينة في القانون المدني .
- أما تطبيق إرادة الأطراف يصبح هناك خلل في القانون الإداري وخلل في سير المرافق العامة بانتظام ومن هنا يتبين لنا بأن قواعد القانون الإداري مستمدة من القانون الإداري.
- هناك مرسوم وزاري مشترك يضع دفاتر شروط التقنين.
- كذلك من ناحية الحقوق (المتعاقد) مع الإدارة بأن يطالب بمراجعة بنود العقد على أساس قواعد القانـون الإداري التـي اتبعت نظـرية الظـروف القاهـرة أو نظريـة تغيير الظـروف الاقتصادية وعلى أساس الإرادة الإرادة الضمنية للأطراف
الإرادة الظاهرة
- وأسس القانون الإداري تقتضي بمراجعة الإدارة أو في القانون الجزائري تسمى بتعديل الصفقة ويمكن للمتعاقد المطالبة بالتعويض على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن مراجعته أو تعديله بالنسبة للحقوق والالتزامات لكلا المتعاقدين وهنا أيضا يميز استقلال القانون الإداري .
كذلك السلطة العامة ( مبرر أيضا ): ( المرفق العام ) كل عقد إداري لابد أن يحمل في طياته على دليـل وجود السلطة العامة وهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة والعقد الإداري ( له امتيازات السلطة العامة ).
- وفي القانون المصري تسمى العقود الإدارية بعقود الإذعان
في العقود المدنية تقتضي التساوي بين المتعاقدين.
في العقود الدارية تقتضي أن تكون الإدارة ذو سلطة العامة التي يحولها القانون
الإداري.
كذلك تغير الظروف (مبرر): ودورها في إنشاء وتأسيس حقوقها على المتعاقد في العقود الإدارية مثلا في:
تفسير العقد.
تعديل العقد (لا تمس بجوهر العقد و إلا عد ملغي).
التعويض.
· أنشأ الفقه الإداري نظرية تغيير الظروف.
· المرسوم الخاص رقم 93/223 والمتعلق بحقوق أعمال العاملين والأعوان
فالعقد المدني لا يحتاج إلى تفسير عكس العقد الإداري فهو يفسر بالإرادة الضمنية للأفراد (لما تتجه الإرادة الضمنية يجب العمل بها) أما الإرادة الظاهرة للأفراد المحيطة بالأفراد.
مثلا: تعاقد شخص مع مطعم مثلا على استيراد اللحوم البيضاء (الدجاج) و في منتصف السنة تنقطع اللحوم البيضاء فيستورد له اللحم هنا يثار إشكال ويتم تفسير العقد بالإرادة الضمنية.
في تعديل العقود مثلا: إدارة في مشروع وفق مرسوم 94/07 (بناء إكمالية) ويتحول العقد إلى مصحة أو مصلحة الغابات ويمكن تعديل العقد على ضوء مستجدات إدارية حسب القانون الإداري.
تغيير الظروف يسمح للمتعاقد أو الإدارة للمطالبة بالتعويض في حالة أي ضرر ناشب عن عدم تطبيق مضمون العقد على أساس القانون الإداري كذلك الأموال الخاصة والعامة.
- تسير الإدارة نوعين من الأموال العامة والخاصة تقتضي قواعد القانون الإداري واستقلالها هذه الأموال تدخل في ميزانية الدولة (البلدية/الولاية) وهي أموال عامة وتصرف في مصلحة عامة والنفع العام.

17/12/2003
الأموال العامة: هي أموال الإدارة وهي من قبيل القانون العام وهي صنفين:
الأموال الخاصة: ممتلكات الدومين الخاص.
الأموال العامـة: ممتلكات الدومين العام ولها ثلاث خصائص:
1الأموال العامة غير قابلة للسقوط بالتقادم فهي حق مطلق إلا استثناءات خاصة.
2-الأموال العامة لا يمكن الحجز عنها.
3-الأموال العامة لا يمكن التنازل عنها.
وهناك ممتلكات ناجمة عن العقود الخاصة (كعقود الرهن، الإيجار....) فهي غير خاضعة للقانون الإداري بل خاضعة للقانون المدني والتجاري.
فالقانون الإداري لما يحتويه لمبررات القانونية والفنية والعلمية وقواعد متمايزة بما يحتويه من قواعد السلطة العامة.
مصادر القانون الإداري: يستشف فاعليته من عدة مصادر وقد أثار حولها اختلاف ومن بين هذه المصادر "الرسمية والتفسيرية ".
المصادر الرسمية: - مصادر مكتوبة.
- مصادر غير مكتوبة.
بالنسبة للمصادر المكتوبة - التشريع .
- القضاء.
بالنسبة للمصادر غير المكتوبة - العرف.
في بعض المراجع الفقه العدالة والأحكام القانونية
فالقانون الإداري ينبثق من مصادر رسمية وتفسيرية.
المقصود بالتشريع: وهو النصوص التي تصدر عن السلطة التشريعية
إما أمام أحكام دستورية.
أو أحكام قانونية.
أو أحكام ونصوص تنظيمية.
* فالسلطة التشريعية هي المؤهلة بإصدار النصوص التشريعية على اختلاف درجاتها.
الأحكام الدستورية: هناك مجموعة من القوانين الإدارية مستمدة من الأحكام الدستورية مثـلا: دستور1996 تعرض لكيفية عمل السلطة التنفيذية والمادة 15 من دستور 1996 نصت على الجماعات المحلية(البلدية، الولاية)
وكذلك تعرضت المواد 119 و143 و152 و153 لعمل مجلس الدولة كهيئة محكمة الهيئة العليا يكون مصدر للقانون الإداري.
كما تضمنت المادة 51 مبدأ تتحرك عليه وتقوم على أساس المرافق العامة أو الإدارات العمومية وهو "مبدأ التساوي في الترشح" "ومبدأ التساوي في التوظيف" وتعرض الدستور كذلك للنمط الإداري (المركزي و اللامركزي) وتعرض الدستور كذلك "لمبدأ المساواة في الانتفاخ من المرافق العامة" وتعرض كذلك إلى "مبدأ المشروعية" التي تقوم عليه كل تصرفات الإدارة والرقابة والوصاية الإدارية والشخصية المعنوية.
الأحكام القانونية أو النصوص القانونية: هنا أعدة نصوص قانونية منها النصوص القانونية
المتعلق بقانون الوظيف العمومي وتعرض القانون المدني في المادة 77 الشخصية المعنوية واكتسابها ومميزاتها وتعرض في المادة لقيود نزع الملكية وفي المادة688 على حماية الأموال العامة (الأموال الإدارية) فلا يمكن الحجز عليها ولا يمكن اكتسابها بالتقادم ولا يمكن التنازل عليها والأمر رقم 90/08 المتعلق المعدل الأمر67/24 المتعلق بالبلدية
قانون رقم 90/09 المتعلق المعدل للأمر 69/38 المتعلق بالولاية
قانون رقم 90/30 المعدل المتعلق بالأسلاك الوطنية
قانون رقم 91/11 المعدل المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
القوانين العضوية 98/01 و98/02 و98/03 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومن قبيل مصادر القانون الإداري الرسمية والصادرة من مجلة أو جرائد رسمية ومن الهيئة المؤهلة فكل قاعدة قانونية هي من مصادر القانون الإداري والقاعدة القانونية هي تطبيق للقاعدة الدستورية.
الأحكام التنظيمية أو النصوص التنظيمية:وهي التي تصدرها هيئات الإدارة العامة وتتمثل في القرارات الإدارية التنظيمية وتتخذ إحدى الصور التالية إما مرسوم رئاسي (المرسوم المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للشباب) أو المراسيم التنفيذية وهي الصادرة عن رئيس الحكومة (المرسوم التنفيذي 91/434 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية)
والقرارات الوزارية التي يتخذها الوزير (كقرار وزير التعليم العالي المتضمن تنظيم امتحانات البكالوريا) وهذه القرارات تصدر بناءا على امتياز السلطة العامة.
القرار: هو ذلك التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنشئ الإدارة مركز قانوني أو رتب مركز قانوني أو تعدله أو تلغي مركز قانوني ومن شروطه هي النفاذ
ثاني مصدر مكتوب هو القضاء: ويعتبر من أهم المصادر الرسمية المكتوبة للقانون الإداري بما وضعه من أحكام وساهم في إرساء نظريات وقواعد القانون الإداري في عدة مجالات منها: مجال المسؤولية الإدارية/ العقود الإدارية/ المرفق العام/ الموظف العام/ المال العام إلى غير ذلك ؛ وقد ساهم القضاء الإداري بدور متميز بخلاف القضاء العادي لكون القاضي الإداري مجتهد مبتدع للعلوم ويتجلى دوره في قضاء قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري وقرارات مجلس الدول الجزائري بعد سنة1998
وهما لاشك في أن القاضي الإداري ملزم بتطبيق القانون ومطالب بتفسير القانون تفسير الإرادة والظاهرة للطرفين وطالب بإيجاد حلول لحل المنازعات الإدارية.
القاضي الإداري ابتدع نظرية الموظف الفعلي حتى يحمي الآثار المترتبة عن التصرفات غير المشروعة.
المركز الإداري - مركز الشخصية
- الشخصية الموضوعية
فالقانون الإداري ابتدع الموظف التأديبي.
ابتدع وجوب سماع العامل في حالة الخطأ.
ابتدع كذلك القضاء الإداري أو بما تساوي الخطأ والعقوبة.
فالقانون الإداري ربط بين المسؤولية والنشاط وضمانات الموظف التأديبية
نظرية المخاطر:
أن يتم التعريف على أساس الخطر وليس على أساس الضرر حيث أن الخطأ كافي للشخص لكي يطالب بالتعويض ويحصل عليه.
- معايير التمييز بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ الموفقي.
- القانون الإداري يجمع بين المحورين الأنجلوسكسوني واللاتيني فالقضاء هو مكتوب .
1/ العرف:اعتبار الناس أو الدولة على إتيان تصرفات أو أفعال معينة والقيام بها لفترة زمنية طويلة غير متقطعة ليصبح هناك شعور بإلزاميتها وليصبح العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري لابد أن يتوفر على ركنين 1 - الركن المادي (ركن الاعتماد)
2- الركن المعنوي
وهناك عدة أعراف إدارية أصبحت من قبل مصادر القانون الإداري وكل هذه الأعراف تتميز لا محالة بالعمومية والقدم والثبات والاستقرار والمشروعية والعدالة فإذا كانت العادة العرفية والتصرف بهاته الخصائص يصبح مصدر من مصادر القانون ولاسيما إذا كان ينطوي على روح الانسجام والموافقة مع النظام الإداري الكلية لأن فقهاء القانون الإداري يشترطون إلى حجية العرف بعد توافر ركنيه (المادي
والمعنوي) 3 شروط أساسية هي:
أن يكون العرف ثابت ومستقرا.
أن لا يخالف القانون المكتوب (مشروعية العرف).
أن يكون يحتوي على الثبات والعدالة.
وهناك عدة أعراف أصبحت من قبيل المبادئ القانونية الإدارية منها:
عرف تأجيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية.
الأعراف الإدارية المرتبطة بالمال العام حيازة حماية وتصرف.
2/ المصادر التفسيرية:
الفقهle doctrine : يساهم الفقه كمصدر تفسيري في مجال كبير في إرساء قواعد القانون الإداري بتفسيره لبعض الغموض ووضعه بعض النظريات التي حققت تجاوبا مع مستلزمات وحقيقة القانون الإداري ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن الفقه الإداري والفقهاء الإداريين لعبوا دورا مهما في تحديد معايير القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للفقيه "ديروبادار" واضح و المرفق العام "ويجي" مؤسس والمرفق العام كذلك ، والدكتور سليمان الطماوي وطعيمة الجرف وثروت بدوي والدكتور أحمد محي وعمار عوابدي في القانون الإداري الجزائري وغيرهم من فقهاء و شراح القانون الإداري.
المبادئ العامة للقانون:تعتبر هذه الأخيرة مصدر للشرعية الإدارية لكونها مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني وتم اكتشافها واستنباطها بواسطة أحكام القضاء
وهي تقوم على عدة أسس منها:
فكرة المواثيق و دبلجات الدساتير.
فكرة القانون الطبيعي وارتباطه بنظام الحريات والحقوق الفردية.
فكرة القضاء.
وهناك عدة مبادئ للقانون العام أصبحت من قبيل الأحكام الإدارية منها:
·مبدأ سيادة القانون.
· مبدأ المساواة أمام الضرائب.
· مبدأ المساواة للحقوق والتزامات أمام المرافق العامة.
· مبدأ حسن سير المرافق العامة.
· مبدأ حق الدفاع أمام اللجان التأديبية.
· مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
· مبدأ الأخذ بنظرية الضرورة.
وأصبحت هذه المبادئ وغيرها تشكل قواعد وأصول القانون الإداري.










قديم 2011-08-20, 18:24   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B18

المـراجـع:
1. مبادئ علم الإدارة العامة للدكتور: " سليمان الطماوي ".
2. مبادئ القانـون الإداري للدكتور: " سليمان الطماوي ".
3. القانـون الإداري للدكتور: "عمار عوابدي ".
4. محاضرات في المؤسسات الإدارية للدكتور: " أحمد محمود ".
5. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية للدكتور: " أحمد بوضياف ".
6. مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها للدكتور: " عمار عوابدي ".
7. أصول التنظيم الإداري للدكتور: " طعيمة الجرف ".
8. أصول القانون الإداري للدكتور: " ثروت بدوي ".
9. دروس الهيئات المحلية المقارنة للدكتور: " عمار صدوق ".
10. القانون الإداري والتنظيم الإداري للدكتور: " ناصر لباد ".
11. التنظيم الإداري للدكتور: " عمار بوضياف ".
12. النظرية العامة في العقود الإدارية للدكتور: " ثروت بدوي ".
13. نشرت القضاة ( مجلة قانونية ) العدد 44 سنة 1988 بالفرنسية
L'étude en droit public algérien :
- Daros droit public administratif.
- Le droit administratif.
- النصوص القانونية
الدساتير – القوانين – النصوص التنظيمية



خطـة العمـل
- المقـدمـة
الفصـل الأول: مدخل عام لدراسة القانون الإداري.
المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
أ - مدلول الإدارة.
ب- الترابط والعلاقة بين علم الإدارة والقانون الإداري.
ج- معايير القانون الإداري.
1. المعيار الشكلي أو المعيار العضوي.
2. المعيار الوظيفي أو معيار النشاط.
3. المفاصلة بين المعيارين.
د- المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري.
المبحث الثانـي: أصول القانون الإداري وخصائصه العامة
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون.
2. النظام الإداري.
3. نشأة القانون الإداري في فرنسا.
المرحلة1: مرحلة التغيير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
المرحلة2: مرحلة صدور قانون 16/24/أوت/1790
المرحلة3: مرحلة الإدارة
المرحلة4: نشأة مجلس الدولة ومجلس الأقاليم
المرحلة5: قانون 24ماي 1872
المرحلة6: الازدواج القضائي والازدواج القانوني
4. القانون الإداري في مصر
I- العلاقة بين وجود القانون الإداري ووجود المحاكم الإدارية
المرحلة الأولى: قبل إنشاء مجلس الدولة 1946
المرحلة الثانية: بعد إنشاء مجلس الدولة 1946
II- الموافقة أو الموائمة بين حاجات وحقوق الأفراد ومصالح الإدارة
- الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري
1. الخصائص العامة للقانون الإداري
الخاصية1: حديث النشأة
الخاصية2: غير مقنن
الخاصية3: قانون قضائي
الخاصية4: القانون الإداري يتميز بالمرونة والقابلية للتطور السريع
أ - تطور القانون الإداري من حيث اتساع مجالاته.
ب - تطور القانون الإداري من حيث مضمون قواعده.
الخاصية5: أصالة القانون الإداري واستقلاله
2. الطبيعة الذاتية لقواعد القانون الإداري.
3. مظاهر السلطة العامة للقانون الإداري.
4. تبرير وأساس وجود قانون إداري مستقل
1- في مجال المسؤولية الإدارية.
2- في مجال العقود الإدارية.
أ- دور المرفق العام في بناء النظرية العقدية الإدارية المستقلة.
ب- السلطة العامة وأثرها في بناء نظرية العقد الإداري.
ج- تغير الظروف وأثرها في أحكام العقود الإدارية.
د- الأموال العامة.
المحور الأول: ضرورة الإبقاء على القانون الإداري المستقل.
المحور الثانـي: مصادر القانون الإداري
1 - المصادر الرسمية (المكتوبة).
2 - المصادر غير الرسمية (غير مكتوبة، المصادر التفسيرية).
المحور الثالث: أساس ونطاق تطبيق القانون الإداري
*الزاوية 1: أهمية الدراسة.
*الزاوية 2: المعايير أو الضوابط المختلفة لتحديد مجال القانون الإداري.
*الزاوية 3: العلاقة بين أساس والقانون الإداري ومعياره ومعيار الاختصاص أكثر دقة من الزوايا الأخرى
أ- تطور المعايير في فرنسا.
ب- مدرسة المرفق العام.
ج- المعيار الحديث للقانون الإداري.
د – المعايير المقترحة والحلول البديلة لمعيار المرفق العام.
الفصـل الثانـي:التنظيم الإداري والأشخاص الإدارية:
المبحث الأول: التنظيم الإداري والنظام الإداري
- الأشخاص الإدارية والمؤسسات الإدارية
1/ الشخصية المعنوية في القانون العام.
2/ ما هي الشخصية المعنوية.
3/ أنواع الأشخاص الاعتبارية.

المبحث الثانـي: أساليب التنظيم الإداري
-1- المركزية الإدارية.
-2- اللامركزية الإدارية.
-3- الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية.
المبحث الثالـث: التنظيم الإداري في الجزائر
-1- لمحة تاريخية عن التنظيم الإداري الجزائري.
-2- الإدارة المركزية.
-3- الإدارة المحلية التنظيم الإداري للبلدية
التنظيم الإداري للولاية
-4- النظام الانتخابي الجزائري.
المبحث الرابع: النشاط الإداري
-1- الضبط الإداري.
-2- المرفق العام.
-3- القرارات الإدارية.
-4- العقود الإدارية.
المبحث الخامس:
- الخـاتمـة






28/10/2003

المدخل العام لدراسة القانون الإداري:

مقـدمـة:
القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن تصنيفه بقانون الإدارة.
* فما هو تعريف القانون الإداري ؟
قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قواعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
* فما هو مدلول الإدارة ؟
نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن الإدارة العامة.
الإدارة العـامـة:
هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطانيا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم منفصل تماما عن قانون الإدارة
فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما عرفها الفقيه تاجي/Tygi :« التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات بين الأفراد »
=> من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودرولسون/Woodrolson (1887) وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه:« أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد »
وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال: جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن الاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:
1- الإدارة العامة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
2- أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
3- أنها لها أهداف محددة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص القانونية والتنظيمية الرسمية.
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
1. من ناحية الهدف: فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
أ- طبيعة الهدف: فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
ب- زاوية طبيعة النشاط: نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
ج- زاوية الصفة الاحتكارية: تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
د- زاوية حجم الأهداف: في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
و- زاوية حجم المسؤوليات: عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
ه- زاوية حجم القيود والرقابة:يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية المصلحة العامة من كافة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
- علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
*ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن القانون الإداري لدى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا (المحور اللاتيني) فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الاتجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن علم القانون الإداري في الو.م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث أصبح علم الإدارة العامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
-1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
-2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي: وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.






06/11/2003


* فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و.م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
1. الشطر الأول: أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
2. الشطر الثاني: أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني (إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16/24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
- معاييـر القـانـون الإداري :
من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
فهل القانون الإداري هو قانون الإدارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
1.المعيار الشكلي: ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي: وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
(تلبية الحاجيات العامة) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هاته الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة النشاط كما يرى ذلك الفقيه Gerard Timist ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك (المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
المفاصلـة بيـن المعياريـن:
يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
* غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيـار الموضوعـي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على ماهية هذه الأعمال ويحللونها تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم بها. ولا يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأخرى في الدولة في الجوانب التالية:
1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
- فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النشاط المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه Jean.Rivero يتميز بصفتين الاستمرار والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا للنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط الإداري" وكل هذه اللوائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
- إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدارة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق) في الجوانب الجزائية لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظيفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه المعيار الشكلي أو العضوي.
3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية (و.إ) ولا تخضع الوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا الحق (حق الطعن) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي تلك المتعلقـة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب، المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه George Vedel ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بي النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالوظيفة الإدارية فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.



13/11/2003


التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراءات والأشكال الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
ضرورة الجمع بين المعيارين:
والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصرا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه J.Rivero فلا سبيل إلا تمييز العمل الإداري من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة العامة كما اعتبر ذلك الفقيه WALINE ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طريق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه الأجهزة من ناحية الموضوع.
المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني والأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ Robson (أستاذ القانون الإداري في جامعة لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ Forest بأنه
يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة العامة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك علاقة وطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) (المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون الإجراءات البلدية (قانون المرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
- القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تمارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه الفرنسي Andre Houriou بالنظام الإداري le rigime
فما هو النظام الإداري ؟
يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
1. وجود محاكم إدارية متخصصة: في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
2. وجود ازدواجية قانونية: أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم النشاط الإداري والثانية تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه الفرنسي ANDRE.AV.BADERE حق الامتياز الأولي في التنفيذ
وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإداري الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات وبأساليب استثنائية متنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط الأول (بريطانيا، و.م.أ) يسميها الفقيه الفرنسيANDRE.HOURIOU دول غير النظام الإداري والثانية دول ذات النظام الإداري.

II- نشأة القانون الإداري: 04/‍‌‍‌‍‌12/‌‌‌2003

1. نشأة القانون الإداري في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام الإداري الفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدواج القضائي وأنشأت محاكم متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها ولم تتجاوز -1800- لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
1-2 المرحلة الثانية بداية1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز: في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدارة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 ماي 1872 أين أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
1-3 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (البت): بصدور قانون 24 ماي 1872 أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحكامها في حاجة إلى أو موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:
محاكم عادية ومحاكم إدارية.وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص القضائي.
2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني:أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق وتسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
3. نشأة القانون الإداري في مصر:تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة القانون الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة1946
لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية. ففي مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم يتم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة المصري.
أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري: قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحكام قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهرة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون المدني (الشريعة العامة) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد القانون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة: إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة في الفصل قضائيا في المنازعات الإدارية إلى غاية صدور قانون رقم 165 لسنة 1955 والذي أعاد تنظيم مجلس الدولة المصري ووسع صلاحياته ليفصل في كل المنازعات الإدارية سيما التي تشمل عقـود الالتـزام والأشغال العامة والتوريد. وأضاف هذا القانون جهاز إداري جديد هو "المحكمة الإدارية العليا "، والتي أصبحت مختصة بالتعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وأصبحت بذلك تقوم بدور أساسي في بناء القانون الإداري وتقسيم مبادئه وأحكامه وتأكيد أصالة أحكامه وتدعيم استقلاليته باعتباره قانونا قضائيا يستمد من القضاء أحكامه وأصوله ومبادئه.
الموافقة والملائمة بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد:
أثبت القضاء الإداري في مصر منذ نشأة قدرته الهائلة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول لها وتوفير قدر كبير من خدماته سيادة القانون وإجبار السلطات الإدارية على احترامه وتوفيره وهذا يستلزم الموافقة والموازنة بين مصالح الإدارة والمصالح الفردية للأشخاص فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي (يفسر ويطبق النصوص) بل هو كذلك قضاء إنشائي (مجتهد أو مبتدع) يبتكر الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرض عليه موازنا بين المصالح المختلفة ومراعيا لتحقيق العدالة الموضوعية ولذلك يعتبر حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتأكيدا وتأصيلا "لمبدأ المشروعية".
الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري: 12/12/2003
خصائص القانون الخاص: تخص الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات يعتمد القانون الإداري على مبدأ المشروعية أو مبدأ الاحتكام للقانون ومن خصائص القاعدة القانونية الإدارية أجمع الفقهاء وعلماء القانون الإداري على أنه يحتوي على ثلاث خصائص تميزه هي:
1. حديث النشأة
2. غير مقنن (لا يوجد ولم يجمع في متن واحد)
3. قضائي المصدر مستمدة من قرارات وأحكام إدارية
لأن القضاء الإداري قضاء مجتهد فهو يفسر القاعدة القانونية وجل المنازعات الإدارية يجد لها حل.
بالإضافة إلى الثلاثة خصائص المتعارف عليها عالميا فالقانون الإداري أيضا مرن ويتكيف مع هيئة ومضمون نشاط الإدارة واتساع مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات أخرى (كان في السابق يوجد مرفق الصحة/الأمن/التعليم) لكن في الحديث أصبح القانون الإداري متسع وتقوم الدولة وتتدخل في عدة مجالات (منها تقوم النشاطات الاقتصادية) واتساعه مرده 3أسباب هي:
1. أن تتدخل الدولة مرده كثرة الحروب أو مستجد الحرب (بواسطة قرارات وأنشطة إدارية) لتحد من حرية الأفراد.
2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل: الشخصية المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل: الوالي لا يخرج عن اختصاصه أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي : يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل: شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا غير.
أما في القانون الإداري فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعـة الذاتيـة: أي داخـل القاعـدة القانـونية الإداريـة وهـي مظاهـر السلطة العامة يوجد فيها 2 امتيازات سلطات
القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز التنفيذ المباشر: وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ الإداري.
من شرط الصفقة العمومية لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
2* قيد الرقابة Control Administratif: هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف

الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
المسؤولية الإدارية La responsabilité Administratif
العقـود الإدارية Les contrats Administratif
I المسؤولية الإدارية للموظف العام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني
*القانون الإداري هو مجموعة القواعد الوصفية والقواعد الموضوعية (الأهم)
فالقواعد الوصفية => توصف هيكلة و تركيبة الإدارة فهي من قبل القواعد القانونية الإدارية والقانون العام هو الحاكم في أي نزاع
أما القواعد الموضوعية=> التي تتضمن نشاط الإدارة وهي تثير إشكالات عديدة منها أنها مستقلة وأول مبرر هو مسؤولية الإدارة لابد أن تبين مسؤولية على أسس وقواعد إدارية
مثل: مسؤولية الإدارة على مشروع عام كقضية Blanco 1873 طبقت فيها قواعد مخالفة للقانون الإداري
والإدارة لها مبررات تقنية للتدخل في أجهزتها ونشاطاتها ومحيطها
هناك 03 شروط للمسؤولية المدنية:
1/ شرط الخطأ
2/ شرط الضرر
3/ شرط العلاقة السلبية (بين الخطأ والضرر)
* تتوسع المسؤولية المدنية والإدارية غير الموجودة في القانون المدني والتي تعتبر أول مبرر تقني علمي على أساس معطيات التقنية كاليسر القانون للإدارة والجوانب العملية والحركية الإدارية واسعة وشاسعة لتحرك الإدارة دون المساس أو الضرر بالفرد
II- العقود الإدارية: في الأنشطة الإدارية تتحرك الإدارة بالعقود الإدارية وبالقرارات الإدارية، والعقود الإدارية هي أساس حركية المرافق العامة فقد أصبحت هناك حركية للعقود الإدارية في تسيير والإشراف على الأنشطة الإدارية، وهذا استوجب دور المرفق العام في إيجاد نظرية عقدية مستقلة عن القانون المدني
وهذا من خلال محورين أساسين:
التزامات المتعاقد
حقوق المتعاقد
* ومن الأنشطة الإدارية العقود التي ترتبط بالمرفق العام التي جعلت هذه الأخيرة أحكام ومبادئ إدارية جديدة والتي خلقت التزامات المتعاقد وحقوقه.
* في العقود المدنية وفي عقود المقاول وفي عقود الشركة => لا يمكن اشتراط شروط مخالفة للطرف الآخر غير المتفق عليها.
- من التزامات المتعاقد: يلزم بالعناية في إنجاز المشروع (من آجال وغيرها) وأن يحترم الأجل حيث يمكن للإدارة أن تفسخ العقد لعدم احترام الجل وتسليمها لمتعاقد آخر.
- مبررات الاستقلال القانون الإداري: => أوجبت نظرية المرفق العام المرتبطة بالتزام المتعاقد .
- العقد هو ذهاب إرادة الطرفين إلى تحقيق غاية معينة في القانون المدني .
- أما تطبيق إرادة الأطراف يصبح هناك خلل في القانون الإداري وخلل في سير المرافق العامة بانتظام ومن هنا يتبين لنا بأن قواعد القانون الإداري مستمدة من القانون الإداري.
- هناك مرسوم وزاري مشترك يضع دفاتر شروط التقنين.
- كذلك من ناحية الحقوق (المتعاقد) مع الإدارة بأن يطالب بمراجعة بنود العقد على أساس قواعد القانـون الإداري التـي اتبعت نظـرية الظـروف القاهـرة أو نظريـة تغيير الظـروف الاقتصادية وعلى أساس الإرادة الإرادة الضمنية للأطراف
الإرادة الظاهرة
- وأسس القانون الإداري تقتضي بمراجعة الإدارة أو في القانون الجزائري تسمى بتعديل الصفقة ويمكن للمتعاقد المطالبة بالتعويض على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن مراجعته أو تعديله بالنسبة للحقوق والالتزامات لكلا المتعاقدين وهنا أيضا يميز استقلال القانون الإداري .
كذلك السلطة العامة ( مبرر أيضا ): ( المرفق العام ) كل عقد إداري لابد أن يحمل في طياته على دليـل وجود السلطة العامة وهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة والعقد الإداري ( له امتيازات السلطة العامة ).
- وفي القانون المصري تسمى العقود الإدارية بعقود الإذعان
في العقود المدنية تقتضي التساوي بين المتعاقدين.
في العقود الدارية تقتضي أن تكون الإدارة ذو سلطة العامة التي يحولها القانون
الإداري.
كذلك تغير الظروف (مبرر): ودورها في إنشاء وتأسيس حقوقها على المتعاقد في العقود الإدارية مثلا في:
تفسير العقد.
تعديل العقد (لا تمس بجوهر العقد و إلا عد ملغي).
التعويض.
· أنشأ الفقه الإداري نظرية تغيير الظروف.
· المرسوم الخاص رقم 93/223 والمتعلق بحقوق أعمال العاملين والأعوان
فالعقد المدني لا يحتاج إلى تفسير عكس العقد الإداري فهو يفسر بالإرادة الضمنية للأفراد (لما تتجه الإرادة الضمنية يجب العمل بها) أما الإرادة الظاهرة للأفراد المحيطة بالأفراد.
مثلا: تعاقد شخص مع مطعم مثلا على استيراد اللحوم البيضاء (الدجاج) و في منتصف السنة تنقطع اللحوم البيضاء فيستورد له اللحم هنا يثار إشكال ويتم تفسير العقد بالإرادة الضمنية.
في تعديل العقود مثلا: إدارة في مشروع وفق مرسوم 94/07 (بناء إكمالية) ويتحول العقد إلى مصحة أو مصلحة الغابات ويمكن تعديل العقد على ضوء مستجدات إدارية حسب القانون الإداري.
تغيير الظروف يسمح للمتعاقد أو الإدارة للمطالبة بالتعويض في حالة أي ضرر ناشب عن عدم تطبيق مضمون العقد على أساس القانون الإداري كذلك الأموال الخاصة والعامة.
- تسير الإدارة نوعين من الأموال العامة والخاصة تقتضي قواعد القانون الإداري واستقلالها هذه الأموال تدخل في ميزانية الدولة (البلدية/الولاية) وهي أموال عامة وتصرف في مصلحة عامة والنفع العام.

17/12/2003
الأموال العامة: هي أموال الإدارة وهي من قبيل القانون العام وهي صنفين:
الأموال الخاصة: ممتلكات الدومين الخاص.
الأموال العامـة: ممتلكات الدومين العام ولها ثلاث خصائص:
1الأموال العامة غير قابلة للسقوط بالتقادم فهي حق مطلق إلا استثناءات خاصة.
2-الأموال العامة لا يمكن الحجز عنها.
3-الأموال العامة لا يمكن التنازل عنها.
وهناك ممتلكات ناجمة عن العقود الخاصة (كعقود الرهن، الإيجار....) فهي غير خاضعة للقانون الإداري بل خاضعة للقانون المدني والتجاري.
فالقانون الإداري لما يحتويه لمبررات القانونية والفنية والعلمية وقواعد متمايزة بما يحتويه من قواعد السلطة العامة.
مصادر القانون الإداري: يستشف فاعليته من عدة مصادر وقد أثار حولها اختلاف ومن بين هذه المصادر "الرسمية والتفسيرية ".
المصادر الرسمية: - مصادر مكتوبة.
- مصادر غير مكتوبة.
بالنسبة للمصادر المكتوبة - التشريع .
- القضاء.
بالنسبة للمصادر غير المكتوبة - العرف.
في بعض المراجع الفقه العدالة والأحكام القانونية
فالقانون الإداري ينبثق من مصادر رسمية وتفسيرية.
المقصود بالتشريع: وهو النصوص التي تصدر عن السلطة التشريعية
إما أمام أحكام دستورية.
أو أحكام قانونية.
أو أحكام ونصوص تنظيمية.
* فالسلطة التشريعية هي المؤهلة بإصدار النصوص التشريعية على اختلاف درجاتها.
الأحكام الدستورية: هناك مجموعة من القوانين الإدارية مستمدة من الأحكام الدستورية مثـلا: دستور1996 تعرض لكيفية عمل السلطة التنفيذية والمادة 15 من دستور 1996 نصت على الجماعات المحلية(البلدية، الولاية)
وكذلك تعرضت المواد 119 و143 و152 و153 لعمل مجلس الدولة كهيئة محكمة الهيئة العليا يكون مصدر للقانون الإداري.
كما تضمنت المادة 51 مبدأ تتحرك عليه وتقوم على أساس المرافق العامة أو الإدارات العمومية وهو "مبدأ التساوي في الترشح" "ومبدأ التساوي في التوظيف" وتعرض الدستور كذلك للنمط الإداري (المركزي و اللامركزي) وتعرض الدستور كذلك "لمبدأ المساواة في الانتفاخ من المرافق العامة" وتعرض كذلك إلى "مبدأ المشروعية" التي تقوم عليه كل تصرفات الإدارة والرقابة والوصاية الإدارية والشخصية المعنوية.
الأحكام القانونية أو النصوص القانونية: هنا أعدة نصوص قانونية منها النصوص القانونية
المتعلق بقانون الوظيف العمومي وتعرض القانون المدني في المادة 77 الشخصية المعنوية واكتسابها ومميزاتها وتعرض في المادة لقيود نزع الملكية وفي المادة688 على حماية الأموال العامة (الأموال الإدارية) فلا يمكن الحجز عليها ولا يمكن اكتسابها بالتقادم ولا يمكن التنازل عليها والأمر رقم 90/08 المتعلق المعدل الأمر67/24 المتعلق بالبلدية
قانون رقم 90/09 المتعلق المعدل للأمر 69/38 المتعلق بالولاية
قانون رقم 90/30 المعدل المتعلق بالأسلاك الوطنية
قانون رقم 91/11 المعدل المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
القوانين العضوية 98/01 و98/02 و98/03 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومن قبيل مصادر القانون الإداري الرسمية والصادرة من مجلة أو جرائد رسمية ومن الهيئة المؤهلة فكل قاعدة قانونية هي من مصادر القانون الإداري والقاعدة القانونية هي تطبيق للقاعدة الدستورية.
الأحكام التنظيمية أو النصوص التنظيمية:وهي التي تصدرها هيئات الإدارة العامة وتتمثل في القرارات الإدارية التنظيمية وتتخذ إحدى الصور التالية إما مرسوم رئاسي (المرسوم المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للشباب) أو المراسيم التنفيذية وهي الصادرة عن رئيس الحكومة (المرسوم التنفيذي 91/434 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية)
والقرارات الوزارية التي يتخذها الوزير (كقرار وزير التعليم العالي المتضمن تنظيم امتحانات البكالوريا) وهذه القرارات تصدر بناءا على امتياز السلطة العامة.
القرار: هو ذلك التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنشئ الإدارة مركز قانوني أو رتب مركز قانوني أو تعدله أو تلغي مركز قانوني ومن شروطه هي النفاذ
ثاني مصدر مكتوب هو القضاء: ويعتبر من أهم المصادر الرسمية المكتوبة للقانون الإداري بما وضعه من أحكام وساهم في إرساء نظريات وقواعد القانون الإداري في عدة مجالات منها: مجال المسؤولية الإدارية/ العقود الإدارية/ المرفق العام/ الموظف العام/ المال العام إلى غير ذلك ؛ وقد ساهم القضاء الإداري بدور متميز بخلاف القضاء العادي لكون القاضي الإداري مجتهد مبتدع للعلوم ويتجلى دوره في قضاء قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري وقرارات مجلس الدول الجزائري بعد سنة1998
وهما لاشك في أن القاضي الإداري ملزم بتطبيق القانون ومطالب بتفسير القانون تفسير الإرادة والظاهرة للطرفين وطالب بإيجاد حلول لحل المنازعات الإدارية.
القاضي الإداري ابتدع نظرية الموظف الفعلي حتى يحمي الآثار المترتبة عن التصرفات غير المشروعة.
المركز الإداري - مركز الشخصية
- الشخصية الموضوعية
فالقانون الإداري ابتدع الموظف التأديبي.
ابتدع وجوب سماع العامل في حالة الخطأ.
ابتدع كذلك القضاء الإداري أو بما تساوي الخطأ والعقوبة.
فالقانون الإداري ربط بين المسؤولية والنشاط وضمانات الموظف التأديبية
نظرية المخاطر:
أن يتم التعريف على أساس الخطر وليس على أساس الضرر حيث أن الخطأ كافي للشخص لكي يطالب بالتعويض ويحصل عليه.
- معايير التمييز بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ الموفقي.
- القانون الإداري يجمع بين المحورين الأنجلوسكسوني واللاتيني فالقضاء هو مكتوب .
1/ العرف:اعتبار الناس أو الدولة على إتيان تصرفات أو أفعال معينة والقيام بها لفترة زمنية طويلة غير متقطعة ليصبح هناك شعور بإلزاميتها وليصبح العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري لابد أن يتوفر على ركنين 1 - الركن المادي (ركن الاعتماد)
2- الركن المعنوي
وهناك عدة أعراف إدارية أصبحت من قبل مصادر القانون الإداري وكل هذه الأعراف تتميز لا محالة بالعمومية والقدم والثبات والاستقرار والمشروعية والعدالة فإذا كانت العادة العرفية والتصرف بهاته الخصائص يصبح مصدر من مصادر القانون ولاسيما إذا كان ينطوي على روح الانسجام والموافقة مع النظام الإداري الكلية لأن فقهاء القانون الإداري يشترطون إلى حجية العرف بعد توافر ركنيه (المادي
والمعنوي) 3 شروط أساسية هي:
أن يكون العرف ثابت ومستقرا.
أن لا يخالف القانون المكتوب (مشروعية العرف).
أن يكون يحتوي على الثبات والعدالة.
وهناك عدة أعراف أصبحت من قبيل المبادئ القانونية الإدارية منها:
عرف تأجيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية.
الأعراف الإدارية المرتبطة بالمال العام حيازة حماية وتصرف.
2/ المصادر التفسيرية:
الفقهle doctrine : يساهم الفقه كمصدر تفسيري في مجال كبير في إرساء قواعد القانون الإداري بتفسيره لبعض الغموض ووضعه بعض النظريات التي حققت تجاوبا مع مستلزمات وحقيقة القانون الإداري ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن الفقه الإداري والفقهاء الإداريين لعبوا دورا مهما في تحديد معايير القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للفقيه "ديروبادار" واضح و المرفق العام "ويجي" مؤسس والمرفق العام كذلك ، والدكتور سليمان الطماوي وطعيمة الجرف وثروت بدوي والدكتور أحمد محي وعمار عوابدي في القانون الإداري الجزائري وغيرهم من فقهاء و شراح القانون الإداري.
المبادئ العامة للقانون:تعتبر هذه الأخيرة مصدر للشرعية الإدارية لكونها مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني وتم اكتشافها واستنباطها بواسطة أحكام القضاء
وهي تقوم على عدة أسس منها:
فكرة المواثيق و دبلجات الدساتير.
فكرة القانون الطبيعي وارتباطه بنظام الحريات والحقوق الفردية.
فكرة القضاء.
وهناك عدة مبادئ للقانون العام أصبحت من قبيل الأحكام الإدارية منها:
·مبدأ سيادة القانون.
· مبدأ المساواة أمام الضرائب.
· مبدأ المساواة للحقوق والتزامات أمام المرافق العامة.
· مبدأ حسن سير المرافق العامة.
· مبدأ حق الدفاع أمام اللجان التأديبية.
· مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
· مبدأ الأخذ بنظرية الضرورة.
وأصبحت هذه المبادئ وغيرها تشكل قواعد وأصول القانون الإداري.










قديم 2011-08-20, 18:28   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اكل التنظيم المركزي الجزائري
خطة البحث:

مقدمة:
الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية.
المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا.
المطلب الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير.
المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال.

الفصل الثاني: تنظيم الإدارة المركزية.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية.
المطلب الأول: الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية.
الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
الفرع الثالث :ضمان أمن الدولة.
المطلب الثاني: الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة.
المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية.
المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية.
الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات.
الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.
المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها.
الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
المبحث الثالث: الوزارات.
المطلب الأول: تنظيم الوزارات.
المطلب الثاني :تركيب الوزارات.
المطلب الثالث: صلاحيات الوزارات.
الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية.
الفرع الثاني: السلطة التنظيمية.
الفرع الثالث: السلطة الوصائية.
المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية.
المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية.
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية.
الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة.
الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة.

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية.
المبحث الأول: تحضير القرارات.
المطلب الأول: إشكالية التنسيق
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري.
الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة.
المطلب الثاني: تنظيم عمل الحكومة



الفرع الأول: تنظيم الأمانة العامة للحكومة.
الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة.

الخاتمة.
قائمة المراجع والمصادر.

مقدمة:

تعتبر الإدارة العامة مجموعة الأجهزة والهياكل والهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية غير مختلف مستوياتها أي مجموعة الأشخاص المعنوية العامة وتنظيماتها وتفريعاتها المختلفة كما تعتبر مجموعة الأنشطة التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات إشباعا للاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين ومن هذا الانطلاق كان لا بد من تنظيم إداري فجاء هذا التنظيم على مستويين:المستوى الأول فني وتقني ويتمثل في المركزية وهو موضوع بحثنا والثاني يتمثل في اللامركزية ككفيان لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة ومن هذا السياق ما هو التنظيم المركزي وفيما تتمثل هياكله وكيف يتم التنسيق بينهما ؟.

الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية

المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا:

يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية نتبع فيها مسار تطور تلك الإدارة سواء في مرحلة الاستعمار الفرنسي أو في عهد الاستقلال ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت يهما الإدارة المركزية الجزائرية:مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال.

المطلب الأول : مرحلة الاستعمار:

بعد احتلال الجزائر ومنذ 1835 قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بإنشاء مؤسسة إدارية مركزية بالجزائر تمثلت في منصب:الحاكم العام حيث كانت مختلف القطاعات والمصالح والمرافق العامة بالجزائر تعمل تحت سلطة وإشراف هذه المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة الحرب مما جعلها تكتسي طابعا عسكريا لمواجهة المقاومة الوطنية الجزائرية والسيطرة على الوضع بالبلاد.
وفي عام 1845 أصبحت مختلف تلك القطاعات والمصالح تابعة مباشرة للوزارات المختلفة في فرنسا في سياق ما عرف ب:-سياسة الإلحاق politique de rattachement .
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عرفت المؤسسات الإدارية الاستعمارية بالجزائر وخاصة مؤسسة الحاكم أو الوالي العام عدة تغيرات وتعديلات بصورة يمكن معها التجاوب مع حدة المقاومة الشعبية مثل: فكرة المملكة العربية التي طرحها نابليون الثالث حتى يكون إمبراطورا على العرب أيضا والتخفيف من الطابع العسكري للحاكم العام.وإحداث وزارة المستعمرات والجزائر وأخيرا الاعتراف بالشخصية المعنوية للجزائر سنة 1900.
-وإذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد اتسم أساسا بالنضال والحركة السياسية كمظهر لمقاومة الشعب الجزائري فإن الجهاز الإداري المركزي بقي متمثلا في منصب الحاكم العام الخاضع رئاسيا لوزير الداخلية(في فرنسا)بجانب هيئات أخرى معاونة له وذات طابع استشاري مثل: مجلس الحكومة
الذي يتشكل من سامي الهيئات القضائية والموظفين العسكريين والمدنيين وكذا رؤساء الإدارات العامة العاملة في مختلف المجالات سواء كانت تابعة رأسا للوزارات الفرنسية كالجيش والتعليم العام أو ما كان مستقلا بنفسه في الجزائر.
وبع الحرب العالمية الثانية ونظرا للمستجدات والمعطيات الداخلية خاصة أحداث 08 ماي 1945 والدولية(إنشاء هيئة الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من مبادئ كمبدأ تقرير المصير)عمدت السلطات الفرنسية إلى مواجهة الوضع الجديد عن طريق إصدار ما عرف بالقانون الأساسي الخاص بالجزائر الصادر في 1947 والذي أعاد تنظيم الإدارة المركزية بالجزائر بإنشاء الجمعية أو المجلس الجزائري إلى جانب الاحتفاظ بمنصب الحاكم العام ومجلس حكومته وتوسيع سلطاته.
-تبين دراستنا للنص السابق أن المجلس الجزائري ليس هيئة تشريعية بل هو مجرد جهاز إداري لافتقاده عنصر السيادة ذلك أن:
صلاحياته محدودة ومداولاته خاضعة إلى مصادقة السلطات المركزية في فرنسا قبل تنفيذها.
أما عن تشكيله فهو يتكون عن طريق الانتخاب من 120 عضوا موزعين بين القسمين الانتخابيين:الأوربيين بالجزائر من ناحية والجزائيين (الأهالي) من ناحية أخرى.(1)





(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص79..81
-وبعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 تم حل المجلس الجزائري سنة 1956 لتنقل صلاحياته إلى الحاكم العام والذي سيخلفه فيما بعد *المفوّض العام* الذي زوّد بأوسع السلطات لمجابهة الثورة ومحاصرتها وقمعها بكافة الوسائل الإدارية وغيرها وقد كان يساعده في مهمته كاتب عام وكاتبان مساعدان للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير:

-بعد اندلاع ثورة نوفمبر 1954 تشكلت هيئات وأجهزة إدارية لتوجيه الثورة التحريرية ومقارعة الاستعمار الفرنسي وقد تمثلت أساسا في ما يلي:
-اللجنة الثورية للوحدة والعمل:حيث تولى بعض أعضائها مهمات عسكرية وسياسية داخل الوطن والبعض الآخر تكفل بالنشاط السياسي والدبلوماسي بالخارج وذلك إلى حين انعقاد مؤتمر الصومام في 1956.
-المجلس الوطني للثورة الجزائرية :وهو هيئة منبثقة عن مؤتمر الصومام يمثل السلطة العليا للشعب الجزائري ويتولى وضع الساسة العامة للثورة كما يختص أيضا بتعيين الهيئة التنفيذية.
-لجنة التنسيق والتنفيذ:حيث يختار أعضاؤها من بين أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولها سلطات واسعة في شتى المجالات.
-الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية:بعد تعيين أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائية في 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة من المجلس الوطني حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ في إدارة شؤون الثورة.

المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال:

بغض النظر عن طابعها السياسي والدستوري فإن رئاسة الجمهورية كانت قد تشكلت في ظل دستور 1963.المؤسسة الإدارية المركزية الرئيسية اعتبارا لأهمية الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية في إطار نظام سياسي يقوم على الأحادية.
وبعد 19 جوان 1965 تشكل مجلس للثورة باعتباره صاحب السيادة في البلاد في إطار ما سمّي:بالتصحيح الثوري.
وطبقا لأحكام الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 المعروف بالدستور الصغير فقد كانت الحكومة الجهاز الإداري الأساسي التي تعمل بتفويض من مجلس الثورة وتحت سلطته ومراقبته عن طريق ما يصدر عن رئسها من أوامر ومراسيم.
ولقد ترتب على الوضع ما يلي:
-إلغاء دستور 1963 بما تضمنه من مؤسسات ومنها المؤسسات الإدارية.
-إقامة مجلس للثورة حائز على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-اتساع صلاحيات رئيس الدولة باعتباره رئيسا للحكومة ولمجلس الوزراء ولمجلس الثورة.
-وقد استمر العمل بهذا الأمر تحت شعار:*الشرعية الثورية* على حين صدور الأمر 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار الدستور والسعي للعودة إلى الشرعية الدستورية.
-في ظل نظام تأسيسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد كما هو الشأن في مختلف الأنظمة الاشتراكية السائدة آنذاك تم الأخذ بموجب دستور 1976 بوحدة السلطة مع ممارستها في صورة وظائف متنوعة منها:الوظيفة التنفيذية التي يضطلع بها رئيس الجمهورية.(1)

(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 82..84.

تدل أحكام دستور 1976 بصورة واضحة على مدى اتساع سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري إذ:يهيمن على النشاط الحكومي من حيث:تعيين أعضاء الحكومة وتحديد صلاحيات أعضائها وممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته.كما يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه بالتشريع عن طريق الأوامر.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تأثير النظام السياسي الدستوري القائم على الأحادية الحزبية على المركز القانوني لرئيس الجمهورية من حيث دور الحزب (جبهة التحرير الوطني)سواء بالنسبة لاقتراح ترشيحه للرئاسة أو إنهاء مهامه إلى حين اعتماد التعددية السياسية بموجب دستور 23 فيفري 1989. (1).

الفصل الثاني:
تنظيم الإدارة المركزية:
L’organisation de l’administration centrale.

تتمثل أهم هذه الهيئات الإدارية المركزية: في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والهيئات الاستشارية المركزية.

المبحث الأول: رئيس الجمهورية
Le président de la république.

بناءا على دستور 1989 فإن رئيس الجمهورية أي رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.وبهذه الصفة يمارس عدة وظائف إدارية هامة ويتصرف في بعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.(2).
-تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل خاصة في الأجهزة والهياكل الداخلية(الأمانة العامة.المديريات المختلفة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 )
ومع ذلك يبقى رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه المؤسسة الإدارية المركزية.
-لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة سنتطرق إلى شرط الترشيح لتولي هذا النصب وكذلك الاستقالة منه.
-ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.
-أما الموضوعية فتتمثل فيما يلي:
-الجنسية الجزائرية الأصلية:حيث لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية النصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى(ازدواجية الجنسية).
-الإسلام:باعتباره ممثلا للدولة والتي دينها الإسلام كما ورد بالمادة 02 من الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما.
-السن:يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب.(3)



(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص 84.
(2):الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص69.
(3):الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص87. 88.

-التمتع بالحقوق الوطنية:يجب على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية(كحق التملك)والسياسية(كحق الانتخاب والترشح) ذلك أن الشخص قد يحرم من التمتع ببعض الحقوق كعقوبة تبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم .
أما بالنسبة للشروط الشكلية:فتتمثل في التصريح بالترشيح لدى المجلس لدى الدستوري وتقديم مجموعة من الإثباتات والقيام بإجراءات معينة وهو ما يتلخص فيما يلي:
-إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه(سواء كانت أصلية أو مكتسبة).
-إثبات وضعيته حيال ثورة نوفمبر 1954:-من حيث ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.أو عدم مناهضة أبويه للثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
-التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
-دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الانتخابات ذلك حسب المادة 159 منه. (1).


المطلب الأول :
الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية

يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة التنفيذية ويعتبر السلطة السامية للإدارة وتكمن صلاحياته أساسا في ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وضمان أمن الدولة.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية
Le pouvoir réglementaire

تعرف السلطة التنظيمية بأنها:السلطة التي تمارسها بعض السلطات الإدارية/رئيس الجمهورية.ورئيس الحكومة.والوزير و رئيس البلدية.../
والتي تتمثل في إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة على شكل مراسيم وقرارات إدارية تطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم.
وتختلف عن القرارات الفردية التي تتخذها نفس السلطات الإدارية.
والسلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة.
إن السلطة التنظيمية للرئيس هي الاختصاص الأساسي للسلطة التنفيذية التي من مهامها اتخاذ الإجراءات التنفيذية والإلزامية بالنسبة للإدارة وللمواطنين فإن الميدان التنظيمي يبدو واسعا جدا ويسمح للرئيس بالتدخل في كل مكان وفي أي وقت فهذا التدخل عن طريق القرار التنظيمي يحدد شروط إحداث وتنظيم وعمل مختلف المرافق العمومية وسيرهم العادي ومن جهة نظر قانونية فإن هذا القرار التنظيمي يظهر في شكل مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس الوزراء/م 74 دستور 1989/ وتنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الدولة.(2)
(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص .89.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 69..71.

الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires.

نصت المادة 78/2و3 من الدستور على هذا الاختصاص ومما تجدر الإشارة إلى ذكره أن رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده في التعيين والعزل في جميع الوظائف المدنية بل منح هذا الدستور نفس الاختصاص لرئيس الحكومة وللتمييز بين طائفة الموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهورية والطائفة التي يعينها رئيس الحكومة أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رقم 99/240 المؤرخ في 27/10/1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.


الفرع الثالث:ضمان امن الدولة
Garantir la sécurité de l’Etat.

إن رئيس الدولة هو الضامن لأمن الدولة وإن هذا الامتياز ذو الطابع السياسي أساسا له نتائج إدارية هامة فمن آثاره في حالة التهديد ضد امن الدولة زيادة سلطات رئيس الدولة بصورة كبيرة بشكل تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد على الصعيد الإداري.
إن مواد الدستور هي التي تنص على هذه الظروف الاستثنائية التي تندرج

الة الطوارئ.وذلك حسب المادة 91 من الدستور.
-حالة الحصار.وذلك حسب المادة 91 أيضا.
-الحالة الاستثنائية وذلك ما جاءت به المادة 93.
- وحالة الحرب. ما جاءت به المادة 95.

المطلب الثاني:الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة:

من أجل تسهيل انجاز وظائفه المتعددة يتصرف رئيس الدولة في عدد من الأجهزة التي ترتبط به مباشرة.
إن عدد وطبيعة وأهمية هذه الأجهزة يتغير حسب توزيع المهام بين الرئيس وأعضاء الحكومة الآخرين
من جهة وبعض الظروف وخاصة السياسية منها من جهة أخرى.
ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية
وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها.
نذكر أبرز هذه الأجهزة الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية:
1-الأمانة العامة للرئاسة .
2-ديوان رئيس الجمهورية.
3-الأمانة العامة للحكومة.
4-المستشارون لدى رئاسة الجمهورية.(1)
(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 71..73.

لكن وفيما يخص هذه الوظيفة أي وظيفة رئيس الجمهورية تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:
-انه ابتداء من شهر جانفي 1992 نصب مجلس أعلى للدولة وهو مؤسسة جماعية يسيرها رئيس يسمى: رئيس المجلس الأعلى للدولة يقوم بنفس الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
-وابتداء من 30 جانفي 1994 عين رئيس للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة ويأتي تعيين رئيس للدولة تطبيقا للمادتين 04 و 06 للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
وتنص المادة 04 على ما يلي:**تتمثل هيئات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في:-رئاسة الدول
الحكومة -المجلس الوطني الانتقالي.
وتنص المادة 06 على ما يلي:يتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين ويساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.
ويمارس رئيس الدولة حسب الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية نفس الصلاحيات المخولة له ضمن الدستور ولا سيما من ناحية الوظيفة الإدارية.
وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة
Le chef du government.

يقوم النظام الدستوري الحالي على ازدواجية الهيئة التنفيذية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك رئيس الحكومة يتولى مهامه ويستمد سلطته من الدستور.
وقد أحدث مركز رئيس الحكومة على أثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء 03/11/1988 بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية.
وقد كرس الدستور هذا المركز وبين إجراءات تعيينه وحالات انتهاء مهامه وكذا تحديد صلاحياته وقد كرسته كذلك الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية ولا سيما في المادة 04 منها.(1)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 05 من الدستور وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي :
-أن الدستور لم يحدد أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية كما رأينا.ولقد جاءت أحكام الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وفي ظل نظام التعددية السياسية إلا أن الاعتبارات السياسية والمصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا للعمل والحد من التوتر بين الأجهزة والسلطات.(2)

(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 73..74.
(2): لدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص102. 103.

-وإن موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة ليست شرطا أو إجراءا لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه.وتنفيذ ذلك البرنامج وإن تعيين رئيس الحكومة نظرا لأهميته يدخل ضمن الإختصاصات الحصرية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
-وتنتهي مهام رئيس الحكومة بحالة الوفاة وكذلك في حالتين:هما الإقالة والاستقالة.
-أما الإقالة يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي مراعاة لقاعدة توازي الأشكال ولما كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه كما رأينا فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا لدى إقالة رئيس الحكومة وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الحكومة مطلقة حيث يعود له وحده تقدير ذلك ومن جهة أخرى لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.أما بالنسبة للاستقالة تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين : -الاستقالة الإرادية : حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه : يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
-الاستقالة الحكمية: يكون ذلك ب :
-حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعين رئيس حكومة من طرف رئيس الدولة .
-حالة الترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية يترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة لممارسة وظيفة رئيس الحكومة.
-في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل وعلى كل فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة.(1).
ويعتبر رئيس الحكومة مسؤولا عن تنفيذ السياسة الحكومية وهو لهذا الغرض يملك مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تحقيق ذلك وهذه الصلاحيات التي نص عليها دستور 23/02/1989 وكذا وثيقة الأرضية هي:التعيين في الوظائف العليا المدنية والصلاحيات التنفيذية ووظائف إدارة
المصالح العمومية.

المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية
La nomination aux emplois supérieurs civils.

يتمتع رئيس الحكومة في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا.(2)

1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص.104
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص75

وذلك حسب أحكام من الدستور .
غير أن هذا الدستور وضع قيودا على هذا الحق تتمثل في عدم إمكانية التعيين في الوظائف العسكرية للدولة وتعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج تطبيقا لأحكام المادة 81/5
وتفاديا لإمكانية تداخل اختصاصات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مجال التعيين في الوظائف المدنية فقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المشار إليه سابقا.طائفة الوظائف التي تخضع للتعيين فيها بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة وكيفيات ذلك.(1).

المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية
Les fonctions exécutives.

تنص المادة 85 من الدستور على ما يلي:
• يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية:
• يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
• يرأس مجلس الحكومة.
• يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77-78 من الدستور.
• يسهر على حسن الإدارة العمومية.(2).
• يتولى رئيس الحكومة في هذا المجال تنفيذ القوانين والتنظيمات والتوقيع على المراسيم التنفيذية.

الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات

ينقسم المجال التنظيمي إلى فرعين: فرع يسمى بالمجال التنظيمي المستقل والآخر يسمى:بالمجال التنظيمي لتنفيذ القوانين.

-وهذا الأخير هو الذي يعود لرئيس الحكومة كما هو مبين في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور التي تنص:**يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة**
وعليه فإن مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني من اختصاص رئيس الحكومة.
وبالإضافة لذلك فإنه مكلف أيضا بتنفيذ التنظيمات التي يختص بإصدارها رئيس الجمهورية.
ويتم تنفيذها بموجب مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس الحكومة.(3)

(1): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 75-76.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 105.
(3):الدكتور:ناصر لباد:نفس المرجع السابق/ص 77.

الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.

أشارت المادة 125/2 من الدستور أن رئيس الحكومة يوقع المراسيم التنفيذية والمفهوم من هذه الفقرة أن كل أنواع المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة تسمى بالمراسيم التنفيذية ويندرج ضمنها:
-المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات مادة 85/3.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تنظيم المصالح المركزية للوزرات والمصالح الإدارية لرئاسة الحكومة والمصالح الإدارية في الولايات.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تحديد الإختصاصات لأعضاء الحكومة.

المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
Les fonctions d’administration des services publics.

في إطار مهامه في مجال تسيير الشؤؤن العمومية يتمتع رئيس الحكومة بنوعين من الصلاحيات:تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.

الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها:

تخضع أغلب الإدارات العمومية لسلطة ومراقبة رئيس الحكومة فهو الذي يتولى تنظيم المصالح المركزية للوزرات ومصالح رئاسة الحكومة ومصالح إدارة الولاية ويتولى مهمة التعيين في الوظائف العليا لهذه المصالح.

الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة:

يتولى رئيس الحكومة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحيتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية.
و أخيرا تجدر الإشارة أن لرئيس الحكومة مصالح مساعدة له لداء مهامه وهي:
*مدير الديوان: le directeur du cabinet
* الأمين العام للحكومة: le secrétaire général du gouvernement
* رئيس الديوان: le chef du cabinet
* المكلفون بمهمة: les chargés de mission
- و أجهزة أخرى تابعة له مثل المندوب للإصلاح الاقتصادي و المدير العام للوظيفة العمومية.(1)

(1): الدكتور:ناصر لّباد:نفس المرجع السابق/ص ص 77..79.

ا لمبحث الثالث: الوزارات
Les ministères
إذا كانت السمة البارزة للدولة المعاصرة أن وظائفها قد تعددت بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين الهيئات المركزية لتشكل كل هيئة ما يسمى بالوزارة وليعهد إليها القيام بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات.
وتعتبر الوزارات أهم الأقسام الإدارية أكثر شيوعا وانتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة وطبقا للمادة 49 من القانون المدني فإن الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة فيمثل كل وزير في قطاع نشاطه الدولة ويتصرف باسمها ويعمل على تنفيذ سياستها في القطاع الذي يشرف عليه.
والملاحظة في الوقت الحاضر وفي جميع الدول أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة وهذه الزيادة برزت أكثر في الدول الاشتراكية والحقيقة أن ارتفاع عدد الوزارات وإن كان يحقق مبدأ المشاركة في السلطة ويفسح المجال أمام الأحزاب في صنع القرار وتسيير شؤون الدولة فإنه مما لا شك فيه أن تعدد الوزارات يترتب عنه ظاهرة الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة الهياكل وزيادة عدد الموظفين والإمكانات المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كنا أمام قطاعات متشابهة في المهام وهو أمر قد يترتب عنه أيضا تداخل في الصلاحيات وبروز ظاهرة التنازع في الاختصاص في الجزائر وقدم مثالا عن ذلك يتعلق بصندوق التقاعد حيث ترتبط مهامه بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية كما أن وزارة الصناعة تتنازع الاختصاص مع وزارة التجارة حول نظام الاستيراد لذلك لم تجد بعض الأنظمة حرجا في إنشاء الوزارات بقانون وعمدت دول أخرى إلى وضع حد أقٌصى للوزارات حوته دساتيرها ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد ناقش المعهد الدولي للعلوم الإدارية إشكالية كثرة الوزارات وحاول تقديم اقتراح يدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة كبيرة.
والوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة يتولى رسم سياسة وزارته في حدود الساسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويتولى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته وتجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من لا يعهد إليه الإشراف على الوزارة وقد جرى الغرف على تسمية هؤلاء:بوزراء بلا وزارة.
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في الوزير فقد خلت كل الدساتير الجزائرية من الإشارة إليها وهذا أمر طبيعي طالما لم تشر الدساتير للشروط الواجب توافرها في رئيس الحكومة ومن هنا فإن الشروط المطلوبة سوف لن تخرج عن الشروط العامة المألوفة من جنسية وسن وتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وبشأن مسألة الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم الإدارة أنه لا يشترط في الوزير أن يكون فنيا أو خبيرا في الأعمال المنوط بوزارته فليس من اللازم أن يكون وزير العدل محاميا أو قاضيا.أو وزير الأشغال العمومية مهندسا إذا كان عمل الوزير عملا فنيا بل هو عمل سياسي وإداري.(1)

(1):الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص ص 93..94.

وتنتهي مهام الوزير بوفاته أو بصورتين هما الإقالة والاستقالة:
-فبالنسبة للإقالة:إعمالا لقاعدة توازي الأشكال يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي.
-كذلك الاستقالة فهي على شكلين إرادية أو حكمية.فالإرادية يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته. أما الحكمية(الوجوبية) ويكون ذلك في حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة على النحو الذي بيناه سابقا.(1)
-يخضع تنظيم الوزارات وتركيبها وصلاحيتها لتشكيلة الحكومة ولتوزيع المهام بداخلها.

المطلب الأول: تنظيم الوزارات
بعد دخول دستور 1989 حيز التنفيذ أعيد تنظيم الحكومة ستة مرات وآخر تنظيم كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05/01/1996. الذي أحدث 23 وزارة وأربع وزارات ومنتدبة وخمس كتابات دولة.
وحسب هذا المرسوم الرئاسي الأخير فإن الهيكل الحكومي يتكون من:
-وزارة الشؤون الخارجية.
-وزارة العدل.
-وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
-وزارة المالية.
-وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
-وزارة الطاقة والمناجم.
-وزارة المجاهدين.
-وزارة التربية الوطنية.
-وزارة الاتصال والثقافة.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الفلاحة والصيد البحري.
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
-وزارة البريد والمواصلات.
-وزارة الشؤون الدينية.
-وزارة السكن.
-وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
-وزارة الشباب والرياضة.
-وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-وزارة التجارة.
-وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
-وزارة النقل.(2)




(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 110.
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص
81..82

-الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالميزانية.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتخطيط.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.(

- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون والشؤون المغاربية.
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
- كتابة الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مكلفة بالتكوين المهني.
- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري مكلفة بالصيد البحري.
- كتابة الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفة بالبيئة.(1)

وما يؤكد أن عدد الوزراء في تغيير هو أن نفس رئيس الحكومة(السيد أويحى) فضّل عدد آخر من الوزارات في حكومة الثانية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 جوان 1997 والتي ضمت 25 وزيرا وثلاثة منتدبين وثمانية كتّاب دولة.(2)

أما حقيبة وزارة الدفاع الوطني فيبقى يحتفظ بها رئيس الجمهورية.

المطلب الثاني: تركيب الوزارات:

ينظم تركيب الوزارات المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
وعلى ضوء هذا المرسوم التنفيذي يشمل تركيب الوزارات على ما يلي:
-ديوان الوزير le cabinet du ministre ويتكون ديوان الوزير من مدير الديوان.الذي حل محل منصب الأمين العام للوزارة .ورئيس الديوان ومكلفين بالدراسة والتلخيص وملحقين بالديوان.
-المديريات العامة les directions générales تتفرع المديرات العامة إلى مديريات والمديريات إلى مديريات فرعية des sous-directions وهذه الأخيرة إلى مكاتب des bureaux
وتجدر الإشارة أن هذه الهياكل تعمل تحت السلطة التسلسلية لمدير الديوان.
-إلى جانب ديوان الوزير والمديريات وتفرعاتها توجد في الوزارة أجهزة أخرى تؤدي مهامها تحت سلطة الوزير مباشرة إذ لا توجد بينها وبين الأجهزة المذكورة أعلاه علاقة تسلسلية أو سلمية وهذه الأجهزة هي : أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
D’évaluation Organes d’inspection.de contrôle et
والأجهزة الاستشارية Organes consultatifs
- المصالح الخارجية les services extérieurs وهذه المصالح تمثل الوزارات على المستوى المحلي.(3)


(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص 82.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص 95.
(3): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 83..84.

المطلب الثالث: صلاحيات الوزراء:

الوزير رجل سياسي وبهذه الصفة يمارس سلطة سياسية يعتبر مسؤولا عنها أمام رئيس الحكومة وهو أيضا رئيس إدارة الوزارة.وبهذه الصفة يمارس نشاطا إداريا واسعا .وهو الممثل القانوني للدولة التي يبرم باسمها العقود ويقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي أو كمدّعى عليه.وهو الآمر الرئيسي بصرف النفقات العمومية أي أنه يعطي الأوامر بالدفع داخل وزارته.
وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتولى الوزير ثلاث سلطات تحددها صراحة النصوص القانونية وهي:السلطة التسلسلية والسلطة التنظيمية والسلطة الوصائية.


الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية:
L e pouvoir hierarchy

وهي تتمثل في:
-السلطة التأديبية التي يمارسها الوزير على موظفي وزارته.ولها أوجه متعددة مثل الترقية في الرتب والمناصب ولكن كذلك معاقبتهم في إطار القانون للأخطاء المرتكبة أثناء أداء وظائفهم.
-السلطة لإعطاء الأوامر لأعوان مصالحه عن طريق المنشور أو التعليمة.
-سلطة الحلول محل موظفيه التي تمكنه من تغيير وإلغاء القرارات المتخذة من طرف المرؤوسين.

الفرع الثاني: السلطة التنظيمية:
Le pouvoir réglementaire

إن الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لأن مثل هذه السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة فهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية إلا عندما يسمح القانون بذلك.
ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمه تتصل بقطاع وزارته والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارة.

الفرع الثالث: السلطة الوصائية :
Le pouvoir de tutelle

وهذه السلطة التي تتميز عن السلطة التسلسلية تمارس على الهيئات اللامركزية وهي تتمثل في إجراءات الرقابة على أجهزة وكذا أعمال الهيئات اللامركزية مثل المؤسسات العامة والجماعات المحلية التي تخضع للوزارة المعنية.
تجدر الإشارة في الأخير إلى وجود بعض المناصب لها الصفة الوزارية مثل منصب وزير منتدب ministre délégué ومنصب نائب وزير ومنصب كاتب دولة.
فهذه المناصب تكرس الطابع الهام أو الخاص لبعض القطاعات الوزارية وبالتالي فالأشخاص
المعينون في هذه المناصب يعملون لمساعدة الوزير في ميدان معين ولكن تحت سلطته.(1)



(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 84..86.

المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية:

تعتبر الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في مجال الإدارة لأنها تساعد كل إنسان للاهتداء والاستعانة بآراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل المعارف والعلوم وجميع أنواع المهن والاختصاصات فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء للاستشارة والاستعانة بالمختصين في شتى مجالات المعرفة والمهارات الفنية المختلفة.وتعود أهمية الاستشارة أيضا أنها تمكن الإدارة من الاستفادة من خدمات الأخصائيين دون التأثير على وحدة القيادة الإدارية.
والحديث عن الأجهزة الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها فهي تفتقد لعنصر الإلزام لأنها مجرد لآراء ووجهة نظر مصدرها أخصائيين في مجال محدد ومن هنا فهي لا تلزم الجهة التي طلبت الاستشارة وإن كانت كما يقول الدكتور أحمد بوضياف:لها في الغالب قوة التأثير المعنوية باعتبارها صدرت عن فنيين وذوي خبرة ولقد دفعت أهمية العمل الاستشاري السلطة التنفيذية في الجزائر إلى لإنشاء العديد من المجالس الاستشارية وتم إحداث البعض منها بموجب مراسيم رئاسية والبعض الآخر بموجب مراسيم تنفيذية.

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي:

نذكر منها المجلس الأعلى للتربية.المجلس الأعلى للشباب .المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية:

إن المجلس الأعلى للتربية المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم96 -101 المؤرخ في 11/03/1996 عبارة عن هيئة استشارية على المستوى الوطني مقرها مدينة الجزائر وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية وقد أناط المرسوم المذكور بالمجلس القيام بالدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين وهذا ما نصت عليه المواد 03 وما بعدها ويضم المجلس اختصاصيين وميدانيين في مجال التربية والتكوين تابعين لقطاعات مختلفة (وزارة التربية .وزارة التعليم العالي .وزارة التكوين المهني...)
ولقد وسعت المادة39 من المرسوم أعلاه من صلاحيات الاستشارة بالنسبة لهذا المجلس لما لها من أهمية حيث جاء فيها :يمكن للمجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي تسري عليه أحكام القانون العام والخاص .

الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب:

أحدث المجلس الأعلى للشباب بموجب المرسوم رقم 95-256 المؤرخ في 17 أوت 1995 وهو عبارة عن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية مقرها مدينة الجزائر.والمجلس عبارة عن جهاز استشارة لذا اعترف له بصلاحية حث السلطات المختصة باتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه.ويتشكل المجلس من معينين من قطاعات مختلفة (من 25 إلى 30 عضو) ومنتخبين من قبل الندوة الوطنية للشباب (165 إلى 170 عضو ).



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 95..96.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :

أحدث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 وهو عبارة عن هيئة مختلطة تضم خبراء ينتمون لقطاعات مختلفة (ممثلي عن المؤسسات العامة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والحرفيين والتجار وممثلي عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية وممثلي عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وممثلي عن العمال وعن أصحاب المهن الحرة...) وقد اوجب التنظيم توافر التجربة في كل عضو ينتمي للمجلس. وهذا ما أكدت عليه المادة03 من المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في04 ماي1994 المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقولها: يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه. (1)
يتكون المجلس من 180 عضو موزعين حسن ما يلي:
-50%:يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-25%:يمثلون الإدارة العامة المركزية والمحلية.
-25%:يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم وتأهيلهم الشخصي يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية.
وعلى كل فإن طريقة التمثيل يسودها الانتخاب والتعيين في آن واحد طبقا لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمكن تعليق العضوية بأغلبية 2/3 أعضاء مكتب المجلس.
يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أهم المؤسسات والهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية حيث حدد الإطار العام صلاحيات المجلس حينما نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي 39-225 على ما يلي:**المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية**.
وعليه فإن المجلس تقتصر مهمته عل تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية (الحكومة) دون البرلمان كما هو الحال في بعض الدول (فرنسا) حتى قراراتها التنفيذية في شتى الميادين بناء أو استئناسا بالدراسات والتوصيات المقدمة لها حيث تشير المادة 3 من المرسوم السابق إلى ذلك حينما تنص على ما يلي:
-ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
-تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها.
-تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه.
ومن ثم فإن أعماله وتوصياته مهما كان شكلها من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية باستثناء بعض التصرفات المتصلة بالتسيير الإداري للمجلس والتي يمكن تكييفها على أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة كقاضي إلغاء.(2)





(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 96..97.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 124..127.


المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية:

وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال:المجلس الوطني للمحاسبة.المجلس الوطني للمرأة.

الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة:

وقد احدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 ووضع سلطة وزير المالية واستنادا للمادة الثانية منه يمكن تحديد طبيعة هذه الهيئة حيث جاء فيها:المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.

الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة:

وقد أحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 29/03/1997 يمارس مهامه تحت رعاية رئيس الحكومة وطبقا للمادة الثانية منه يعد المجلس جهاز استشارة واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة فيشارك بآرائه واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها. (1)

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية

إن القرارات المرتبطة بالنشاط الحكومي التي تتخذها الإدارات المركزية تخضع من جهة لبعض الشروط الواجب توافرها لتحضير هذه القرارات ومن جهة أخرى للموافقة عليها.

المبحث الأول: تحضير القرارات:

مبدئيا إن القرار الصادر في صيغته النهائية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت هذه الهيئات وزارية أو غير وزارية لهذا فإن تحضير قرارات السلطة المركزية يطرح أولا إشكالية التنسيق بين الجهات المشاركة في تحضير القرار ثم كيفية الإنجاز لهذا القرار.

المطلب الأول: إشكالية التنسيق:
Le problème de coordination

نتناول في البداية التنسيق على المستوى الوزاري ثم التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة.(2)



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 97..98.
(2): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 89 ..90.
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري:
La coordination interministérielle

تجدر الإشارة أن بعض الوزارات بحكم طبيعة نشاط قطاعها الوزاري تلعب دور جهاز تنسيقي فالأمر يتعلق مثلا بوزارة المالية عند تحضيرها وتنفيذها لميزانية الدولة ففي هذا الإطار فإن وزارة المالية تلعب الدور الأساسي في تنسيق الأعمال بين مختلف الوزارات فيما يتعلق بالنشاطات التي لها الطابع المالي كذلك الحال بالنسبة للجهاز المركزي المكلف بالتخطيط فهو الذي يقوم بمهمة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتحضير وتجسيد المخططات الوطنية للتنمية ونفس الشيء بالنسبة للجهاز المركزي للوظيف العمومي فهو الذي يضع شروط توظيف أعوان الدولة ويعد بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات المعنية طرق سير الحياة المهنية للموظفين وكذا تكوينهم ...

الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة:
La coordination au niveau du gouvernement

كما سبق ذكره فإن رئيس الحكومة يتولى توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحياتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية وتساعده في أداء هذه المهمة أجهزة إدارية وخاصة منها الأمانة العامة للحكومة.
ولكن إذا صعب على رئيس الكومة التنسيق وحل الخلافات بين أعضاء من الحكومة يمكننا القول أن اللجوء إلى تحكيم رئيس الدولة يصبح ملزما.

المطلب الثاني : تنظيم عمل الحكومة:
L’organisation su travail gouvernemental

إن الجهاز الأساسي المكلف بتنسيق العمل بين مختلف الوزارات وتنظيم عمل الحكومة يتمثل في الأمانة العامة للحكومة ونظرا لأهمية هذا الجهاز ينبغي دراسة تنظيمه ثم صلا حياته.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص 91.

الفرع الأول : تنظيم الأمانة العامة للحكومة:

يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية هيئة تقوم بتنظيم عمل الحكومة وهذا الجهاز الذي يتميز عن ديوان رئيس الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتكفل أساسا بتحضير وتنظيم ومتابعة عمل الحكومة ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للحكومة ففي هذا الإطار تنص المادة 23/1 من المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1990 ما يلييضطلع الأمين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة وإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي).
وللقيام بهذه المهام هناك أجهزة تساعد الأمين العام للحكومة للقيام بذلك وهي :
-مديرو الدراسات –مديرون –مكلفون بالدراسات والتلخيص – نواب مديرون.

الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة:

حسب المادة 23/02 من الرسوم الرئاسي رقم 90-321 السالف الذكر تتمثل مهمة الأمين العام للحكومة خاصة في:
-مراقبة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي.
-تحضير مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية.
-مشاركة السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والحكومة ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة.
-إعداد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات على أعضاء الحكومة.
-متابعة كل مراحل الإجراء التشريعي لا سيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني وتسلم اقتراحات القوانين ومعالجتها وأسئلة النواب الكتابية واستعمال سلطة رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 92..93.

الخاتمة :

يعتبر التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية لكن الاختلافات بين الدول والأنظمة يكمن في مدى الأخذ بالمركزية أو اللامركزية تبعا للمعطيات السائدة بها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قائمة المراجع والمصادر:

1. الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002.
2. الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحانة/الجزائر.
3. الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر.










قديم 2011-08-23, 12:11   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بعد تاكيد الخبر ان جامعةعنابة والحمد الله العلي العظيم سوف تفتح ماجستار تنظيم اداري عدد المناصب 12 واكيد منصب واحد للمتوفق لدفعة 2011

بدا العد التنازلي ول تكن هممنا مثل القمم ونشمر ونبدا المراجعة الجدية للتنظيم الاداري

والاشكل المطروح هو

ماذا نراجع هل نكتفي ب محور التنظيم الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام نضيف باقي المحاور الكبرى في القانون الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون البلدية الجديد فيه تعديلات جوهرية ولانه جديد مستحيل نجد مرجع منقح ولهذا سوف نعتمد على انفسنا في وضع التعديلات في المحور البلدية
وهل نتكفي بمراجعة القانون الاداري وحده ام معه قانون دستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انها اشكاليات ترهقني كثيرا فهل من مساعد لنا



نرجوا منكم التفاعل الجاد










قديم 2011-08-23, 12:16   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadia369 مشاهدة المشاركة
اكل التنظيم المركزي الجزائري
خطة البحث:

مقدمة:
الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية.
المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا.
المطلب الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير.
المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال.

الفصل الثاني: تنظيم الإدارة المركزية.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية.
المطلب الأول: الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية.
الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
الفرع الثالث :ضمان أمن الدولة.
المطلب الثاني: الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة.
المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية.
المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية.
الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات.
الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.
المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها.
الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
المبحث الثالث: الوزارات.
المطلب الأول: تنظيم الوزارات.
المطلب الثاني :تركيب الوزارات.
المطلب الثالث: صلاحيات الوزارات.
الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية.
الفرع الثاني: السلطة التنظيمية.
الفرع الثالث: السلطة الوصائية.
المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية.
المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية.
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية.
الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة.
الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة.

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية.
المبحث الأول: تحضير القرارات.
المطلب الأول: إشكالية التنسيق
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري.
الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة.
المطلب الثاني: تنظيم عمل الحكومة



الفرع الأول: تنظيم الأمانة العامة للحكومة.
الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة.

الخاتمة.
قائمة المراجع والمصادر.

مقدمة:

تعتبر الإدارة العامة مجموعة الأجهزة والهياكل والهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية غير مختلف مستوياتها أي مجموعة الأشخاص المعنوية العامة وتنظيماتها وتفريعاتها المختلفة كما تعتبر مجموعة الأنشطة التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات إشباعا للاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين ومن هذا الانطلاق كان لا بد من تنظيم إداري فجاء هذا التنظيم على مستويين:المستوى الأول فني وتقني ويتمثل في المركزية وهو موضوع بحثنا والثاني يتمثل في اللامركزية ككفيان لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة ومن هذا السياق ما هو التنظيم المركزي وفيما تتمثل هياكله وكيف يتم التنسيق بينهما ؟.

الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية

المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا:

يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية نتبع فيها مسار تطور تلك الإدارة سواء في مرحلة الاستعمار الفرنسي أو في عهد الاستقلال ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت يهما الإدارة المركزية الجزائرية:مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال.

المطلب الأول : مرحلة الاستعمار:

بعد احتلال الجزائر ومنذ 1835 قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بإنشاء مؤسسة إدارية مركزية بالجزائر تمثلت في منصب:الحاكم العام حيث كانت مختلف القطاعات والمصالح والمرافق العامة بالجزائر تعمل تحت سلطة وإشراف هذه المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة الحرب مما جعلها تكتسي طابعا عسكريا لمواجهة المقاومة الوطنية الجزائرية والسيطرة على الوضع بالبلاد.
وفي عام 1845 أصبحت مختلف تلك القطاعات والمصالح تابعة مباشرة للوزارات المختلفة في فرنسا في سياق ما عرف ب:-سياسة الإلحاق politique de rattachement .
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عرفت المؤسسات الإدارية الاستعمارية بالجزائر وخاصة مؤسسة الحاكم أو الوالي العام عدة تغيرات وتعديلات بصورة يمكن معها التجاوب مع حدة المقاومة الشعبية مثل: فكرة المملكة العربية التي طرحها نابليون الثالث حتى يكون إمبراطورا على العرب أيضا والتخفيف من الطابع العسكري للحاكم العام.وإحداث وزارة المستعمرات والجزائر وأخيرا الاعتراف بالشخصية المعنوية للجزائر سنة 1900.
-وإذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد اتسم أساسا بالنضال والحركة السياسية كمظهر لمقاومة الشعب الجزائري فإن الجهاز الإداري المركزي بقي متمثلا في منصب الحاكم العام الخاضع رئاسيا لوزير الداخلية(في فرنسا)بجانب هيئات أخرى معاونة له وذات طابع استشاري مثل: مجلس الحكومة
الذي يتشكل من سامي الهيئات القضائية والموظفين العسكريين والمدنيين وكذا رؤساء الإدارات العامة العاملة في مختلف المجالات سواء كانت تابعة رأسا للوزارات الفرنسية كالجيش والتعليم العام أو ما كان مستقلا بنفسه في الجزائر.
وبع الحرب العالمية الثانية ونظرا للمستجدات والمعطيات الداخلية خاصة أحداث 08 ماي 1945 والدولية(إنشاء هيئة الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من مبادئ كمبدأ تقرير المصير)عمدت السلطات الفرنسية إلى مواجهة الوضع الجديد عن طريق إصدار ما عرف بالقانون الأساسي الخاص بالجزائر الصادر في 1947 والذي أعاد تنظيم الإدارة المركزية بالجزائر بإنشاء الجمعية أو المجلس الجزائري إلى جانب الاحتفاظ بمنصب الحاكم العام ومجلس حكومته وتوسيع سلطاته.
-تبين دراستنا للنص السابق أن المجلس الجزائري ليس هيئة تشريعية بل هو مجرد جهاز إداري لافتقاده عنصر السيادة ذلك أن:
صلاحياته محدودة ومداولاته خاضعة إلى مصادقة السلطات المركزية في فرنسا قبل تنفيذها.
أما عن تشكيله فهو يتكون عن طريق الانتخاب من 120 عضوا موزعين بين القسمين الانتخابيين:الأوربيين بالجزائر من ناحية والجزائيين (الأهالي) من ناحية أخرى.(1)





(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص79..81
-وبعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 تم حل المجلس الجزائري سنة 1956 لتنقل صلاحياته إلى الحاكم العام والذي سيخلفه فيما بعد *المفوّض العام* الذي زوّد بأوسع السلطات لمجابهة الثورة ومحاصرتها وقمعها بكافة الوسائل الإدارية وغيرها وقد كان يساعده في مهمته كاتب عام وكاتبان مساعدان للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير:

-بعد اندلاع ثورة نوفمبر 1954 تشكلت هيئات وأجهزة إدارية لتوجيه الثورة التحريرية ومقارعة الاستعمار الفرنسي وقد تمثلت أساسا في ما يلي:
-اللجنة الثورية للوحدة والعمل:حيث تولى بعض أعضائها مهمات عسكرية وسياسية داخل الوطن والبعض الآخر تكفل بالنشاط السياسي والدبلوماسي بالخارج وذلك إلى حين انعقاد مؤتمر الصومام في 1956.
-المجلس الوطني للثورة الجزائرية :وهو هيئة منبثقة عن مؤتمر الصومام يمثل السلطة العليا للشعب الجزائري ويتولى وضع الساسة العامة للثورة كما يختص أيضا بتعيين الهيئة التنفيذية.
-لجنة التنسيق والتنفيذ:حيث يختار أعضاؤها من بين أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولها سلطات واسعة في شتى المجالات.
-الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية:بعد تعيين أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائية في 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة من المجلس الوطني حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ في إدارة شؤون الثورة.

المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال:

بغض النظر عن طابعها السياسي والدستوري فإن رئاسة الجمهورية كانت قد تشكلت في ظل دستور 1963.المؤسسة الإدارية المركزية الرئيسية اعتبارا لأهمية الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية في إطار نظام سياسي يقوم على الأحادية.
وبعد 19 جوان 1965 تشكل مجلس للثورة باعتباره صاحب السيادة في البلاد في إطار ما سمّي:بالتصحيح الثوري.
وطبقا لأحكام الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 المعروف بالدستور الصغير فقد كانت الحكومة الجهاز الإداري الأساسي التي تعمل بتفويض من مجلس الثورة وتحت سلطته ومراقبته عن طريق ما يصدر عن رئسها من أوامر ومراسيم.
ولقد ترتب على الوضع ما يلي:
-إلغاء دستور 1963 بما تضمنه من مؤسسات ومنها المؤسسات الإدارية.
-إقامة مجلس للثورة حائز على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-اتساع صلاحيات رئيس الدولة باعتباره رئيسا للحكومة ولمجلس الوزراء ولمجلس الثورة.
-وقد استمر العمل بهذا الأمر تحت شعار:*الشرعية الثورية* على حين صدور الأمر 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار الدستور والسعي للعودة إلى الشرعية الدستورية.
-في ظل نظام تأسيسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد كما هو الشأن في مختلف الأنظمة الاشتراكية السائدة آنذاك تم الأخذ بموجب دستور 1976 بوحدة السلطة مع ممارستها في صورة وظائف متنوعة منها:الوظيفة التنفيذية التي يضطلع بها رئيس الجمهورية.(1)

(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 82..84.

تدل أحكام دستور 1976 بصورة واضحة على مدى اتساع سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري إذ:يهيمن على النشاط الحكومي من حيث:تعيين أعضاء الحكومة وتحديد صلاحيات أعضائها وممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته.كما يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه بالتشريع عن طريق الأوامر.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تأثير النظام السياسي الدستوري القائم على الأحادية الحزبية على المركز القانوني لرئيس الجمهورية من حيث دور الحزب (جبهة التحرير الوطني)سواء بالنسبة لاقتراح ترشيحه للرئاسة أو إنهاء مهامه إلى حين اعتماد التعددية السياسية بموجب دستور 23 فيفري 1989. (1).

الفصل الثاني:
تنظيم الإدارة المركزية:
L’organisation de l’administration centrale.

تتمثل أهم هذه الهيئات الإدارية المركزية: في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والهيئات الاستشارية المركزية.

المبحث الأول: رئيس الجمهورية
le président de la république.

بناءا على دستور 1989 فإن رئيس الجمهورية أي رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.وبهذه الصفة يمارس عدة وظائف إدارية هامة ويتصرف في بعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.(2).
-تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل خاصة في الأجهزة والهياكل الداخلية(الأمانة العامة.المديريات المختلفة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 )
ومع ذلك يبقى رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه المؤسسة الإدارية المركزية.
-لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة سنتطرق إلى شرط الترشيح لتولي هذا النصب وكذلك الاستقالة منه.
-ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.
-أما الموضوعية فتتمثل فيما يلي:
-الجنسية الجزائرية الأصلية:حيث لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية النصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى(ازدواجية الجنسية).
-الإسلام:باعتباره ممثلا للدولة والتي دينها الإسلام كما ورد بالمادة 02 من الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما.
-السن:يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب.(3)



(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص 84.
(2):الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص69.
(3):الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص87. 88.

-التمتع بالحقوق الوطنية:يجب على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية(كحق التملك)والسياسية(كحق الانتخاب والترشح) ذلك أن الشخص قد يحرم من التمتع ببعض الحقوق كعقوبة تبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم .
أما بالنسبة للشروط الشكلية:فتتمثل في التصريح بالترشيح لدى المجلس لدى الدستوري وتقديم مجموعة من الإثباتات والقيام بإجراءات معينة وهو ما يتلخص فيما يلي:
-إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه(سواء كانت أصلية أو مكتسبة).
-إثبات وضعيته حيال ثورة نوفمبر 1954:-من حيث ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.أو عدم مناهضة أبويه للثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
-التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
-دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الانتخابات ذلك حسب المادة 159 منه. (1).


المطلب الأول :
الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية

يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة التنفيذية ويعتبر السلطة السامية للإدارة وتكمن صلاحياته أساسا في ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وضمان أمن الدولة.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية
le pouvoir réglementaire

تعرف السلطة التنظيمية بأنها:السلطة التي تمارسها بعض السلطات الإدارية/رئيس الجمهورية.ورئيس الحكومة.والوزير و رئيس البلدية.../
والتي تتمثل في إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة على شكل مراسيم وقرارات إدارية تطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم.
وتختلف عن القرارات الفردية التي تتخذها نفس السلطات الإدارية.
والسلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة.
إن السلطة التنظيمية للرئيس هي الاختصاص الأساسي للسلطة التنفيذية التي من مهامها اتخاذ الإجراءات التنفيذية والإلزامية بالنسبة للإدارة وللمواطنين فإن الميدان التنظيمي يبدو واسعا جدا ويسمح للرئيس بالتدخل في كل مكان وفي أي وقت فهذا التدخل عن طريق القرار التنظيمي يحدد شروط إحداث وتنظيم وعمل مختلف المرافق العمومية وسيرهم العادي ومن جهة نظر قانونية فإن هذا القرار التنظيمي يظهر في شكل مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس الوزراء/م 74 دستور 1989/ وتنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الدولة.(2)
(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص .89.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 69..71.

الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires.

نصت المادة 78/2و3 من الدستور على هذا الاختصاص ومما تجدر الإشارة إلى ذكره أن رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده في التعيين والعزل في جميع الوظائف المدنية بل منح هذا الدستور نفس الاختصاص لرئيس الحكومة وللتمييز بين طائفة الموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهورية والطائفة التي يعينها رئيس الحكومة أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رقم 99/240 المؤرخ في 27/10/1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.


الفرع الثالث:ضمان امن الدولة
garantir la sécurité de l’etat.

إن رئيس الدولة هو الضامن لأمن الدولة وإن هذا الامتياز ذو الطابع السياسي أساسا له نتائج إدارية هامة فمن آثاره في حالة التهديد ضد امن الدولة زيادة سلطات رئيس الدولة بصورة كبيرة بشكل تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد على الصعيد الإداري.
إن مواد الدستور هي التي تنص على هذه الظروف الاستثنائية التي تندرج

الة الطوارئ.وذلك حسب المادة 91 من الدستور.
-حالة الحصار.وذلك حسب المادة 91 أيضا.
-الحالة الاستثنائية وذلك ما جاءت به المادة 93.
- وحالة الحرب. ما جاءت به المادة 95.

المطلب الثاني:الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة:

من أجل تسهيل انجاز وظائفه المتعددة يتصرف رئيس الدولة في عدد من الأجهزة التي ترتبط به مباشرة.
إن عدد وطبيعة وأهمية هذه الأجهزة يتغير حسب توزيع المهام بين الرئيس وأعضاء الحكومة الآخرين
من جهة وبعض الظروف وخاصة السياسية منها من جهة أخرى.
ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية
وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها.
نذكر أبرز هذه الأجهزة الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية:
1-الأمانة العامة للرئاسة .
2-ديوان رئيس الجمهورية.
3-الأمانة العامة للحكومة.
4-المستشارون لدى رئاسة الجمهورية.(1)
(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 71..73.

لكن وفيما يخص هذه الوظيفة أي وظيفة رئيس الجمهورية تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:
-انه ابتداء من شهر جانفي 1992 نصب مجلس أعلى للدولة وهو مؤسسة جماعية يسيرها رئيس يسمى: رئيس المجلس الأعلى للدولة يقوم بنفس الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
-وابتداء من 30 جانفي 1994 عين رئيس للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة ويأتي تعيين رئيس للدولة تطبيقا للمادتين 04 و 06 للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
وتنص المادة 04 على ما يلي:**تتمثل هيئات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في:-رئاسة الدول
الحكومة -المجلس الوطني الانتقالي.
وتنص المادة 06 على ما يلي:يتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين ويساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.
ويمارس رئيس الدولة حسب الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية نفس الصلاحيات المخولة له ضمن الدستور ولا سيما من ناحية الوظيفة الإدارية.
وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة
le chef du government.

يقوم النظام الدستوري الحالي على ازدواجية الهيئة التنفيذية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك رئيس الحكومة يتولى مهامه ويستمد سلطته من الدستور.
وقد أحدث مركز رئيس الحكومة على أثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء 03/11/1988 بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية.
وقد كرس الدستور هذا المركز وبين إجراءات تعيينه وحالات انتهاء مهامه وكذا تحديد صلاحياته وقد كرسته كذلك الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية ولا سيما في المادة 04 منها.(1)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 05 من الدستور وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي :
-أن الدستور لم يحدد أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية كما رأينا.ولقد جاءت أحكام الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وفي ظل نظام التعددية السياسية إلا أن الاعتبارات السياسية والمصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا للعمل والحد من التوتر بين الأجهزة والسلطات.(2)

(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 73..74.
(2): لدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص102. 103.

-وإن موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة ليست شرطا أو إجراءا لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه.وتنفيذ ذلك البرنامج وإن تعيين رئيس الحكومة نظرا لأهميته يدخل ضمن الإختصاصات الحصرية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
-وتنتهي مهام رئيس الحكومة بحالة الوفاة وكذلك في حالتين:هما الإقالة والاستقالة.
-أما الإقالة يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي مراعاة لقاعدة توازي الأشكال ولما كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه كما رأينا فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا لدى إقالة رئيس الحكومة وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الحكومة مطلقة حيث يعود له وحده تقدير ذلك ومن جهة أخرى لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.أما بالنسبة للاستقالة تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين : -الاستقالة الإرادية : حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه : يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
-الاستقالة الحكمية: يكون ذلك ب :
-حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعين رئيس حكومة من طرف رئيس الدولة .
-حالة الترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية يترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة لممارسة وظيفة رئيس الحكومة.
-في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل وعلى كل فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة.(1).
ويعتبر رئيس الحكومة مسؤولا عن تنفيذ السياسة الحكومية وهو لهذا الغرض يملك مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تحقيق ذلك وهذه الصلاحيات التي نص عليها دستور 23/02/1989 وكذا وثيقة الأرضية هي:التعيين في الوظائف العليا المدنية والصلاحيات التنفيذية ووظائف إدارة
المصالح العمومية.

المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية
la nomination aux emplois supérieurs civils.

يتمتع رئيس الحكومة في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا.(2)

1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص.104
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص75

وذلك حسب أحكام من الدستور .
غير أن هذا الدستور وضع قيودا على هذا الحق تتمثل في عدم إمكانية التعيين في الوظائف العسكرية للدولة وتعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج تطبيقا لأحكام المادة 81/5
وتفاديا لإمكانية تداخل اختصاصات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مجال التعيين في الوظائف المدنية فقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المشار إليه سابقا.طائفة الوظائف التي تخضع للتعيين فيها بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة وكيفيات ذلك.(1).

المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية
les fonctions exécutives.

تنص المادة 85 من الدستور على ما يلي:
• يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية:
• يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
• يرأس مجلس الحكومة.
• يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77-78 من الدستور.
• يسهر على حسن الإدارة العمومية.(2).
• يتولى رئيس الحكومة في هذا المجال تنفيذ القوانين والتنظيمات والتوقيع على المراسيم التنفيذية.

الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات

ينقسم المجال التنظيمي إلى فرعين: فرع يسمى بالمجال التنظيمي المستقل والآخر يسمى:بالمجال التنظيمي لتنفيذ القوانين.

-وهذا الأخير هو الذي يعود لرئيس الحكومة كما هو مبين في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور التي تنص:**يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة**
وعليه فإن مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني من اختصاص رئيس الحكومة.
وبالإضافة لذلك فإنه مكلف أيضا بتنفيذ التنظيمات التي يختص بإصدارها رئيس الجمهورية.
ويتم تنفيذها بموجب مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس الحكومة.(3)

(1): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 75-76.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 105.
(3):الدكتور:ناصر لباد:نفس المرجع السابق/ص 77.

الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.

أشارت المادة 125/2 من الدستور أن رئيس الحكومة يوقع المراسيم التنفيذية والمفهوم من هذه الفقرة أن كل أنواع المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة تسمى بالمراسيم التنفيذية ويندرج ضمنها:
-المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات مادة 85/3.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تنظيم المصالح المركزية للوزرات والمصالح الإدارية لرئاسة الحكومة والمصالح الإدارية في الولايات.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تحديد الإختصاصات لأعضاء الحكومة.

المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
Les fonctions d’administration des services publics.

في إطار مهامه في مجال تسيير الشؤؤن العمومية يتمتع رئيس الحكومة بنوعين من الصلاحيات:تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.

الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها:

تخضع أغلب الإدارات العمومية لسلطة ومراقبة رئيس الحكومة فهو الذي يتولى تنظيم المصالح المركزية للوزرات ومصالح رئاسة الحكومة ومصالح إدارة الولاية ويتولى مهمة التعيين في الوظائف العليا لهذه المصالح.

الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة:

يتولى رئيس الحكومة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحيتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية.
و أخيرا تجدر الإشارة أن لرئيس الحكومة مصالح مساعدة له لداء مهامه وهي:
*مدير الديوان: Le directeur du cabinet
* الأمين العام للحكومة: Le secrétaire général du gouvernement
* رئيس الديوان: Le chef du cabinet
* المكلفون بمهمة: Les chargés de mission
- و أجهزة أخرى تابعة له مثل المندوب للإصلاح الاقتصادي و المدير العام للوظيفة العمومية.(1)

(1): الدكتور:ناصر لّباد:نفس المرجع السابق/ص ص 77..79.

ا لمبحث الثالث: الوزارات
les ministères
إذا كانت السمة البارزة للدولة المعاصرة أن وظائفها قد تعددت بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين الهيئات المركزية لتشكل كل هيئة ما يسمى بالوزارة وليعهد إليها القيام بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات.
وتعتبر الوزارات أهم الأقسام الإدارية أكثر شيوعا وانتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة وطبقا للمادة 49 من القانون المدني فإن الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة فيمثل كل وزير في قطاع نشاطه الدولة ويتصرف باسمها ويعمل على تنفيذ سياستها في القطاع الذي يشرف عليه.
والملاحظة في الوقت الحاضر وفي جميع الدول أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة وهذه الزيادة برزت أكثر في الدول الاشتراكية والحقيقة أن ارتفاع عدد الوزارات وإن كان يحقق مبدأ المشاركة في السلطة ويفسح المجال أمام الأحزاب في صنع القرار وتسيير شؤون الدولة فإنه مما لا شك فيه أن تعدد الوزارات يترتب عنه ظاهرة الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة الهياكل وزيادة عدد الموظفين والإمكانات المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كنا أمام قطاعات متشابهة في المهام وهو أمر قد يترتب عنه أيضا تداخل في الصلاحيات وبروز ظاهرة التنازع في الاختصاص في الجزائر وقدم مثالا عن ذلك يتعلق بصندوق التقاعد حيث ترتبط مهامه بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية كما أن وزارة الصناعة تتنازع الاختصاص مع وزارة التجارة حول نظام الاستيراد لذلك لم تجد بعض الأنظمة حرجا في إنشاء الوزارات بقانون وعمدت دول أخرى إلى وضع حد أقٌصى للوزارات حوته دساتيرها ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد ناقش المعهد الدولي للعلوم الإدارية إشكالية كثرة الوزارات وحاول تقديم اقتراح يدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة كبيرة.
والوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة يتولى رسم سياسة وزارته في حدود الساسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويتولى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته وتجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من لا يعهد إليه الإشراف على الوزارة وقد جرى الغرف على تسمية هؤلاء:بوزراء بلا وزارة.
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في الوزير فقد خلت كل الدساتير الجزائرية من الإشارة إليها وهذا أمر طبيعي طالما لم تشر الدساتير للشروط الواجب توافرها في رئيس الحكومة ومن هنا فإن الشروط المطلوبة سوف لن تخرج عن الشروط العامة المألوفة من جنسية وسن وتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وبشأن مسألة الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم الإدارة أنه لا يشترط في الوزير أن يكون فنيا أو خبيرا في الأعمال المنوط بوزارته فليس من اللازم أن يكون وزير العدل محاميا أو قاضيا.أو وزير الأشغال العمومية مهندسا إذا كان عمل الوزير عملا فنيا بل هو عمل سياسي وإداري.(1)

(1):الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص ص 93..94.

وتنتهي مهام الوزير بوفاته أو بصورتين هما الإقالة والاستقالة:
-فبالنسبة للإقالة:إعمالا لقاعدة توازي الأشكال يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي.
-كذلك الاستقالة فهي على شكلين إرادية أو حكمية.فالإرادية يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته. أما الحكمية(الوجوبية) ويكون ذلك في حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة على النحو الذي بيناه سابقا.(1)
-يخضع تنظيم الوزارات وتركيبها وصلاحيتها لتشكيلة الحكومة ولتوزيع المهام بداخلها.

المطلب الأول: تنظيم الوزارات
بعد دخول دستور 1989 حيز التنفيذ أعيد تنظيم الحكومة ستة مرات وآخر تنظيم كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05/01/1996. الذي أحدث 23 وزارة وأربع وزارات ومنتدبة وخمس كتابات دولة.
وحسب هذا المرسوم الرئاسي الأخير فإن الهيكل الحكومي يتكون من:
-وزارة الشؤون الخارجية.
-وزارة العدل.
-وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
-وزارة المالية.
-وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
-وزارة الطاقة والمناجم.
-وزارة المجاهدين.
-وزارة التربية الوطنية.
-وزارة الاتصال والثقافة.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الفلاحة والصيد البحري.
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
-وزارة البريد والمواصلات.
-وزارة الشؤون الدينية.
-وزارة السكن.
-وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
-وزارة الشباب والرياضة.
-وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-وزارة التجارة.
-وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
-وزارة النقل.(2)




(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 110.
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص
81..82

-الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالميزانية.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتخطيط.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.(

- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون والشؤون المغاربية.
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
- كتابة الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مكلفة بالتكوين المهني.
- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري مكلفة بالصيد البحري.
- كتابة الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفة بالبيئة.(1)

وما يؤكد أن عدد الوزراء في تغيير هو أن نفس رئيس الحكومة(السيد أويحى) فضّل عدد آخر من الوزارات في حكومة الثانية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 جوان 1997 والتي ضمت 25 وزيرا وثلاثة منتدبين وثمانية كتّاب دولة.(2)

أما حقيبة وزارة الدفاع الوطني فيبقى يحتفظ بها رئيس الجمهورية.

المطلب الثاني: تركيب الوزارات:

ينظم تركيب الوزارات المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
وعلى ضوء هذا المرسوم التنفيذي يشمل تركيب الوزارات على ما يلي:
-ديوان الوزير le cabinet du ministre ويتكون ديوان الوزير من مدير الديوان.الذي حل محل منصب الأمين العام للوزارة .ورئيس الديوان ومكلفين بالدراسة والتلخيص وملحقين بالديوان.
-المديريات العامة les directions générales تتفرع المديرات العامة إلى مديريات والمديريات إلى مديريات فرعية des sous-directions وهذه الأخيرة إلى مكاتب des bureaux
وتجدر الإشارة أن هذه الهياكل تعمل تحت السلطة التسلسلية لمدير الديوان.
-إلى جانب ديوان الوزير والمديريات وتفرعاتها توجد في الوزارة أجهزة أخرى تؤدي مهامها تحت سلطة الوزير مباشرة إذ لا توجد بينها وبين الأجهزة المذكورة أعلاه علاقة تسلسلية أو سلمية وهذه الأجهزة هي : أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
d’évaluation organes d’inspection.de contrôle et
والأجهزة الاستشارية organes consultatifs
- المصالح الخارجية les services extérieurs وهذه المصالح تمثل الوزارات على المستوى المحلي.(3)


(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص 82.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص 95.
(3): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 83..84.

المطلب الثالث: صلاحيات الوزراء:

الوزير رجل سياسي وبهذه الصفة يمارس سلطة سياسية يعتبر مسؤولا عنها أمام رئيس الحكومة وهو أيضا رئيس إدارة الوزارة.وبهذه الصفة يمارس نشاطا إداريا واسعا .وهو الممثل القانوني للدولة التي يبرم باسمها العقود ويقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي أو كمدّعى عليه.وهو الآمر الرئيسي بصرف النفقات العمومية أي أنه يعطي الأوامر بالدفع داخل وزارته.
وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتولى الوزير ثلاث سلطات تحددها صراحة النصوص القانونية وهي:السلطة التسلسلية والسلطة التنظيمية والسلطة الوصائية.


الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية:
L e pouvoir hierarchy

وهي تتمثل في:
-السلطة التأديبية التي يمارسها الوزير على موظفي وزارته.ولها أوجه متعددة مثل الترقية في الرتب والمناصب ولكن كذلك معاقبتهم في إطار القانون للأخطاء المرتكبة أثناء أداء وظائفهم.
-السلطة لإعطاء الأوامر لأعوان مصالحه عن طريق المنشور أو التعليمة.
-سلطة الحلول محل موظفيه التي تمكنه من تغيير وإلغاء القرارات المتخذة من طرف المرؤوسين.

الفرع الثاني: السلطة التنظيمية:
Le pouvoir réglementaire

إن الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لأن مثل هذه السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة فهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية إلا عندما يسمح القانون بذلك.
ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمه تتصل بقطاع وزارته والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارة.

الفرع الثالث: السلطة الوصائية :
Le pouvoir de tutelle

وهذه السلطة التي تتميز عن السلطة التسلسلية تمارس على الهيئات اللامركزية وهي تتمثل في إجراءات الرقابة على أجهزة وكذا أعمال الهيئات اللامركزية مثل المؤسسات العامة والجماعات المحلية التي تخضع للوزارة المعنية.
تجدر الإشارة في الأخير إلى وجود بعض المناصب لها الصفة الوزارية مثل منصب وزير منتدب ministre délégué ومنصب نائب وزير ومنصب كاتب دولة.
فهذه المناصب تكرس الطابع الهام أو الخاص لبعض القطاعات الوزارية وبالتالي فالأشخاص
المعينون في هذه المناصب يعملون لمساعدة الوزير في ميدان معين ولكن تحت سلطته.(1)



(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 84..86.

المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية:

تعتبر الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في مجال الإدارة لأنها تساعد كل إنسان للاهتداء والاستعانة بآراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل المعارف والعلوم وجميع أنواع المهن والاختصاصات فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء للاستشارة والاستعانة بالمختصين في شتى مجالات المعرفة والمهارات الفنية المختلفة.وتعود أهمية الاستشارة أيضا أنها تمكن الإدارة من الاستفادة من خدمات الأخصائيين دون التأثير على وحدة القيادة الإدارية.
والحديث عن الأجهزة الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها فهي تفتقد لعنصر الإلزام لأنها مجرد لآراء ووجهة نظر مصدرها أخصائيين في مجال محدد ومن هنا فهي لا تلزم الجهة التي طلبت الاستشارة وإن كانت كما يقول الدكتور أحمد بوضياف:لها في الغالب قوة التأثير المعنوية باعتبارها صدرت عن فنيين وذوي خبرة ولقد دفعت أهمية العمل الاستشاري السلطة التنفيذية في الجزائر إلى لإنشاء العديد من المجالس الاستشارية وتم إحداث البعض منها بموجب مراسيم رئاسية والبعض الآخر بموجب مراسيم تنفيذية.

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي:

نذكر منها المجلس الأعلى للتربية.المجلس الأعلى للشباب .المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية:

إن المجلس الأعلى للتربية المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم96 -101 المؤرخ في 11/03/1996 عبارة عن هيئة استشارية على المستوى الوطني مقرها مدينة الجزائر وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية وقد أناط المرسوم المذكور بالمجلس القيام بالدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين وهذا ما نصت عليه المواد 03 وما بعدها ويضم المجلس اختصاصيين وميدانيين في مجال التربية والتكوين تابعين لقطاعات مختلفة (وزارة التربية .وزارة التعليم العالي .وزارة التكوين المهني...)
ولقد وسعت المادة39 من المرسوم أعلاه من صلاحيات الاستشارة بالنسبة لهذا المجلس لما لها من أهمية حيث جاء فيها :يمكن للمجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي تسري عليه أحكام القانون العام والخاص .

الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب:

أحدث المجلس الأعلى للشباب بموجب المرسوم رقم 95-256 المؤرخ في 17 أوت 1995 وهو عبارة عن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية مقرها مدينة الجزائر.والمجلس عبارة عن جهاز استشارة لذا اعترف له بصلاحية حث السلطات المختصة باتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه.ويتشكل المجلس من معينين من قطاعات مختلفة (من 25 إلى 30 عضو) ومنتخبين من قبل الندوة الوطنية للشباب (165 إلى 170 عضو ).



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 95..96.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :

أحدث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 وهو عبارة عن هيئة مختلطة تضم خبراء ينتمون لقطاعات مختلفة (ممثلي عن المؤسسات العامة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والحرفيين والتجار وممثلي عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية وممثلي عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وممثلي عن العمال وعن أصحاب المهن الحرة...) وقد اوجب التنظيم توافر التجربة في كل عضو ينتمي للمجلس. وهذا ما أكدت عليه المادة03 من المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في04 ماي1994 المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقولها: يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه. (1)
يتكون المجلس من 180 عضو موزعين حسن ما يلي:
-50%:يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-25%:يمثلون الإدارة العامة المركزية والمحلية.
-25%:يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم وتأهيلهم الشخصي يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية.
وعلى كل فإن طريقة التمثيل يسودها الانتخاب والتعيين في آن واحد طبقا لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمكن تعليق العضوية بأغلبية 2/3 أعضاء مكتب المجلس.
يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أهم المؤسسات والهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية حيث حدد الإطار العام صلاحيات المجلس حينما نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي 39-225 على ما يلي:**المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية**.
وعليه فإن المجلس تقتصر مهمته عل تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية (الحكومة) دون البرلمان كما هو الحال في بعض الدول (فرنسا) حتى قراراتها التنفيذية في شتى الميادين بناء أو استئناسا بالدراسات والتوصيات المقدمة لها حيث تشير المادة 3 من المرسوم السابق إلى ذلك حينما تنص على ما يلي:
-ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
-تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها.
-تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه.
ومن ثم فإن أعماله وتوصياته مهما كان شكلها من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية باستثناء بعض التصرفات المتصلة بالتسيير الإداري للمجلس والتي يمكن تكييفها على أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة كقاضي إلغاء.(2)





(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 96..97.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 124..127.


المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية:

وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال:المجلس الوطني للمحاسبة.المجلس الوطني للمرأة.

الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة:

وقد احدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 ووضع سلطة وزير المالية واستنادا للمادة الثانية منه يمكن تحديد طبيعة هذه الهيئة حيث جاء فيها:المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.

الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة:

وقد أحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 29/03/1997 يمارس مهامه تحت رعاية رئيس الحكومة وطبقا للمادة الثانية منه يعد المجلس جهاز استشارة واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة فيشارك بآرائه واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها. (1)

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية

إن القرارات المرتبطة بالنشاط الحكومي التي تتخذها الإدارات المركزية تخضع من جهة لبعض الشروط الواجب توافرها لتحضير هذه القرارات ومن جهة أخرى للموافقة عليها.

المبحث الأول: تحضير القرارات:

مبدئيا إن القرار الصادر في صيغته النهائية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت هذه الهيئات وزارية أو غير وزارية لهذا فإن تحضير قرارات السلطة المركزية يطرح أولا إشكالية التنسيق بين الجهات المشاركة في تحضير القرار ثم كيفية الإنجاز لهذا القرار.

المطلب الأول: إشكالية التنسيق:
Le problème de coordination

نتناول في البداية التنسيق على المستوى الوزاري ثم التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة.(2)



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 97..98.
(2): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 89 ..90.
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري:
La coordination interministérielle

تجدر الإشارة أن بعض الوزارات بحكم طبيعة نشاط قطاعها الوزاري تلعب دور جهاز تنسيقي فالأمر يتعلق مثلا بوزارة المالية عند تحضيرها وتنفيذها لميزانية الدولة ففي هذا الإطار فإن وزارة المالية تلعب الدور الأساسي في تنسيق الأعمال بين مختلف الوزارات فيما يتعلق بالنشاطات التي لها الطابع المالي كذلك الحال بالنسبة للجهاز المركزي المكلف بالتخطيط فهو الذي يقوم بمهمة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتحضير وتجسيد المخططات الوطنية للتنمية ونفس الشيء بالنسبة للجهاز المركزي للوظيف العمومي فهو الذي يضع شروط توظيف أعوان الدولة ويعد بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات المعنية طرق سير الحياة المهنية للموظفين وكذا تكوينهم ...

الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة:
La coordination au niveau du gouvernement

كما سبق ذكره فإن رئيس الحكومة يتولى توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحياتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية وتساعده في أداء هذه المهمة أجهزة إدارية وخاصة منها الأمانة العامة للحكومة.
ولكن إذا صعب على رئيس الكومة التنسيق وحل الخلافات بين أعضاء من الحكومة يمكننا القول أن اللجوء إلى تحكيم رئيس الدولة يصبح ملزما.

المطلب الثاني : تنظيم عمل الحكومة:
L’organisation su travail gouvernemental

إن الجهاز الأساسي المكلف بتنسيق العمل بين مختلف الوزارات وتنظيم عمل الحكومة يتمثل في الأمانة العامة للحكومة ونظرا لأهمية هذا الجهاز ينبغي دراسة تنظيمه ثم صلا حياته.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص 91.

الفرع الأول : تنظيم الأمانة العامة للحكومة:

يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية هيئة تقوم بتنظيم عمل الحكومة وهذا الجهاز الذي يتميز عن ديوان رئيس الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتكفل أساسا بتحضير وتنظيم ومتابعة عمل الحكومة ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للحكومة ففي هذا الإطار تنص المادة 23/1 من المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1990 ما يلييضطلع الأمين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة وإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي).
وللقيام بهذه المهام هناك أجهزة تساعد الأمين العام للحكومة للقيام بذلك وهي :
-مديرو الدراسات –مديرون –مكلفون بالدراسات والتلخيص – نواب مديرون.

الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة:

حسب المادة 23/02 من الرسوم الرئاسي رقم 90-321 السالف الذكر تتمثل مهمة الأمين العام للحكومة خاصة في:
-مراقبة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي.
-تحضير مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية.
-مشاركة السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والحكومة ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة.
-إعداد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات على أعضاء الحكومة.
-متابعة كل مراحل الإجراء التشريعي لا سيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني وتسلم اقتراحات القوانين ومعالجتها وأسئلة النواب الكتابية واستعمال سلطة رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 92..93.

الخاتمة :

يعتبر التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية لكن الاختلافات بين الدول والأنظمة يكمن في مدى الأخذ بالمركزية أو اللامركزية تبعا للمعطيات السائدة بها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قائمة المراجع والمصادر:

1. الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002.
2. الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحانة/الجزائر.
3. الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر.
السلام عليكم الشكر مضول لك اختي ولكن حداري رئيس الحكومة لم يعد كذلك بل اصبح وزير اول يجب تدارك التعديلات يا اختي العزيزة وجزاك الله خيرا

وعليكم السلام









قديم 2011-08-23, 13:32   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";7057715][color="purple
السلام عليكم

بعد تاكيد الخبر ان جامعةعنابة والحمد الله العلي العظيم سوف تفتح ماجستار تنظيم اداري عدد المناصب 12 واكيد منصب واحد للمتوفق لدفعة 2011

بدا العد التنازلي ول تكن هممنا مثل القمم ونشمر ونبدا المراجعة الجدية للتنظيم الاداري

والاشكل المطروح هو

ماذا نراجع هل نكتفي ب محور التنظيم الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام نضيف باقي المحاور الكبرى في القانون الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون البلدية الجديد فيه تعديلات جوهرية ولانه جديد مستحيل نجد مرجع منقح ولهذا سوف نعتمد على انفسنا في وضع التعديلات في المحور البلدية
وهل نتكفي بمراجعة القانون الاداري وحده ام معه قانون دستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انها اشكاليات ترهقني كثيرا فهل من مساعد لنا
[/color]


نرجوا منكم التفاعل الجاد
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أظن يا راجية الجنة و حسب إعتقادي أن المجلس العلمي للجامعة هو من يحدد فيما بعد إجراءات تطبيق هذا المنشور من خلال تحديد التاريخ و حدود أو المحاور الكبرى التي ستكون موضوع المسابقة ..... و الله أعلم .
حاليا علينا التركيز أكثر على التنظيم الإداري و كما تفضلت بدل مجهود لوضع أهم التعديلات التي جاء بها قانون البلدية الجديد تحت المجهر .
مع العلم أني سأشارك بحول الله في جامعة قسنطينة . التي فتحت هي الاخرى ماجستار في قانون الادارة العامة
نسأل الله أن يوفقنا و يوفق كل طالب علم ...... بالتوفيق....









قديم 2011-08-24, 01:46   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اختي راجية الجنة انا عندي كتاب تاع عمار عوابدي اشترته من ديوان المطبوعات الجامعية "لاغي بوسكاغا" و هم الان في عطلة بعد رمضان اكيد رح يكون متوفر


لكن نصيحتي لا تعتمدي كثيرا عليه لان الطبعة جديدة لكن غير معدلة و غير منقحة مزال يحكي على الاشتراكية و الحزب الواحد ....الخ

و بالتوفيق ربي ينجحنا كل










قديم 2011-08-24, 11:18   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rose de sable 23 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اختي راجية الجنة انا عندي كتاب تاع عمار عوابدي اشترته من ديوان المطبوعات الجامعية "لاغي بوسكاغا" و هم الان في عطلة بعد رمضان اكيد رح يكون متوفر


لكن نصيحتي لا تعتمدي كثيرا عليه لان الطبعة جديدة لكن غير معدلة و غير منقحة مزال يحكي على الاشتراكية و الحزب الواحد ....الخ

و بالتوفيق ربي ينجحنا كل
السلام عليكم

اني رحت لتم اختي العزيزة ولقيت الجزء الثاني برك من ورا رمضان نزيد نروح نشوف بلاك جابواالجزء الاول وطبعة منقحة والا اكتفي ب الي عندي

ومرحبا بك في الصفحة نتظر تفاعلكم بكاش اسئلة مقترحة

عند من قريتي اداري سنةالثانية وسنة 3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









قديم 2011-08-24, 12:54   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكن على التفاعل وهذا النشاط المتميز حياكم الله نأما عن المراجع في الإداري أنصح الطلبة والطالبات بعدم الإكثار منها والتنويع يخلق فقط التشويش وافلات التركيز ،ففي الإداري نكتفي بمرجعين الأول أساسي والثاني للإستئناس فقط ونفس الشئ بالنسبة للمنازعات الإدارية نكتفي بكتاب للدكتور مسعود شيهوب فهو مرجع جد جد متميز في المنازعات حيث يقدمها لك على طبق سهل وتستطيع فهم المادة الإدارية والنزاع المتعلق بها وكيفية فضه بكل سهولة ،وإن تعذر عليكم إيجاد هذا الكتاب حينها نلجأ للثاني وهو للأستاذ الدكتور بعلي محمد الصغير فهو كذلك لابأس به ومقبول لحد بعيد ( أنا هنا لا أنقص من قيمة الأستاذ الدكتور -حاشى لله - فهو ركيزة أساسية في عالم الإدارة العامة ،بل أنصح الطلبة بغية التحضير الجيد والإلمام بالمادة المعرفية المختصة في الجانب الإداري فكتاب مسعود شيهوب أسب للطالب بكثير من بعلي ) وربي يجيب الخير إن شاء الله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc