¨°o.O («هدية للمرأة المسلمة.....(أحكام المولود من الكتاب والسنة)») O.o°¨ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

¨°o.O («هدية للمرأة المسلمة.....(أحكام المولود من الكتاب والسنة)») O.o°¨

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-21, 22:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










B11 ¨°o.O («هدية للمرأة المسلمة.....(أحكام المولود من الكتاب والسنة)») O.o°¨



¨°o.O («هدية للمرأة المسلمة.....(أحكام المولود من الكتاب والسنة)») O.o°¨

الحمد لله رب العالمين,و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين,وبعد...

فهذ بعض أحكام المولود تعم الحاجة إليها, قصدت بجمعها تقريب العلم ليعبد الإنسان ربه على بصيرة, أسأل الله أن يبارك فيما نقول و نفعل وهو من وراء القصد.

تحصين المولود قبل مجيئه

عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا

رواه البخاري( 5165 )
حَمداللَّهَ عِنْدَ الْوِلادَةِ إِذَا كَانَ المولود سَوِيًّا وَلَا يُبَالِ ذَكَرًا أوأنثى
عن كَثِيرَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ: "كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا وُلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ- يَعْنِي: فِي أَهْلِهَا- لَا تَسْأَلُ: غُلَامًا وَلَا جَارِيَةً، تَقُولُ: خُلق سَوِيًّا؟ فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ. قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين

رواه البخاري في الأدب المفرد(1256) وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد( 534 )

تعويذالمولود من الشيطان والعين

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يعوذ الْحسن وَالْحسن: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يعوذ بهما إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ».

رَوَاهُ الْبُخَاري (3371)

فائدة في التعويذ

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
:جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول أعوذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والسؤال هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه وهل لو كان الطفل في مكان آخر فإن التعويذ يصل إليه عندما أعوذه؟

فأجاب بقوله:نعم التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه لأن هذا لم يرد في ما أعلم في الحديث، ما تضع يدك إنما ورد هذا في الرقية (كلمة غير مفهومة) يضع شيء من التراب وينفخ على الجرح أوعلى الإصابة وينفث فيه ويقول "تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا هذا الذي ورد .نعم كذلك إذاأحس الإنسان بألم في نفسه فإنه يضع يده عليه ويتلوبالدعاء الوارد يضع كفه على الموضع الذي يؤلمه في جسده ويدعو بالدعاء الوارد.نعم
التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى
عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان

رواه أبو يعلى في " مسنده " (4 / 1602)و قال الألباني الحديث موضوع في .السلسلة الضعيفة (1/491 )

عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة».

رواه أبو داود(5105)وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (321)

دعاء الوالد لولده بالبركة

عن معاوية بن قرة قال: "لَمَّا وُلِدَ لِي إياسٌ دَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم فأطعمته، فدعَوا، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمْ فبارك الله لكم فيما دعوتمن وإني أدعوا بدعاء فأمنّوا، قال: فدعوت لَهُ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ وَكَذَا، قَالَ: فَإِنِّي لَأَتَعَرَّفُ فِيهِ دُعَاءَ يومئذٍ".

الأدب المفرد (1255 ) قال الألباني رحمه الله: (صحيح الإسناد مقطوعاً)في صحيح الأدب المفرد(955)

(1)_ التحنيك

...

تحنيك المولود والدعاء له بالبركة

عن عائشة رضي الله عنهاقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم .
رواه مسلم(286)
حكم التحنيك
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:التحنيك سائغ وليس شيئاً انتهى، أو لا يكون له وجود بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي انتهى هو التبرك؛ لأنه لا يذهب إلى أحد ليحنك تبركاً بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شرح سنن أبي داود(19/39)

الحكمة من التحنيك

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :بركة ريق النبي صلي الله عليه وسلم وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يتبركون بريق النبي صلي الله عليه وسلم.... الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكه الصبيان: أن التمر فيه خير وبركة، وفيه فائدة للمعدة، فإذا كان أول ما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خيرا للمعدة... .
شرح رياض الصالحين باب الصبر( 1/269)
كيفية التحنيك
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : وأما كيفية التحنيك: أن الإنسان يمضغ التمرة ويخرجها من فمه ويجعلها في فم الصبي. والصبي إذا استطعم هذه يبلع الطعام.

لقاء الباب المفتوح(233/9)

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:التحنيك هو أن يضع التمرة في حنكه ليدلك حنك الصبي، وهو ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يحنكه أبوه أو أمه أو أي واحد حتى يكون أول شيء يدخل إلى جوفه الحلو، وطريقته أن يمضغها ثم يدلك بها فم الصبي.

فتاوى منوعة للراجحي(5/62)
من يحنك المولود؟
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل التحنيك للصغير بالتمر بغير قصد التبرك يعتبر مستحباً، حتى إن بعض الناس يذهب بطفله إلى شيخ ليحنكه؟

فأجاب بقوله:هذا لا يصلح أبداً، الناس ما ذهبوا إلى أبي بكر وعمر وهم أفضل من كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام.

أما أن الأب يحنك ولده أو القريب يحنك قريبه فلا بأس، وإنما المحذور أن يحنكه أحد من أجل البركة، فهذا ما حصل لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم كانوا يتبركون بعرقه، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك بعرق أبي بكر أو عرق عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، وإنما اعتبروه خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكى الشاطبي الإجماع على هذا.

شرح سنن أبي داود( 328/34)

وقت التحنيك

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه .
فتاوى نور على الدرب(14/2 )
التحنيك يكون بالتمر
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا» .
مسلم(5671)

التحنيك بالعسل أو السكر

سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر

فأجاب بقوله:يجوز لكن الأصل أن يحنك بالتمر فإذالم يوجد يحنك بغيره مما هو حلو .

شرح سنن أبي داود(158/1)

(2)_ تسمية المولود

قال ابن القيم رحمه الله:لما كانت الأسماء قوالب للمعاني، ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح، والخفة والثقل، واللطافة والكثافة كما قيل:

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ... إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

( «وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه» )

وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة كما ( «رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع، فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه» ) .

( «وندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها، فقال: " ما اسمك؟ " قال: " مرة فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: " ما اسمك؟ " قال: أظنه حرب، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: " ما اسمك؟ " فقال: يعيش، فقال: " احلبها» ) .

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميهما، فقالوا: فاضح ومخز، فعدل عنهما، ولم يجز بينهما.

ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص، فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ، وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه، فقال: جمرة، فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب، قال: ممن؟ قال: من الحرقة، قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار، قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى، قال: اذهب فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمر كذلك، فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم

القيامة بها، وفي هذا - والله أعلم - تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء؛ لتكون الدعوة على رءوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصف المناسب له.

وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل، كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية، وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب؛ لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحق وأخلق.

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غيره بطيبة؛ لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب، استحقت هذا الاسم، وازدادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم، وزادها طيبا إلى طيبها.

ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: ( «يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم» ) ، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة، وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة} [الروم: 54] [الروم: 54] ، وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم، وضعف ينالهم، وكان أقرانهم من المسلمين علي، وعبيدة، والحارث رضي الله عنهم، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم وهي العلو، والعبودية، والسعي الذي هو الحرث، فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة.

ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله، وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا، ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله، وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره، ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر.

زاد المعاد(2/370)

التسمية من حق الأب ومشاورة الأم مستحبة

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:- لقد رزقني الله - سبحانه وتعالى - بأبنة وأردت تسميتها وأرادت زوجتي اسماً آخر فاقترحت عليها الاقتراع على الاسمين، وأسميناها حسب نتيجة الاقتراع، فهل هذا من الأزلام وإذا كان كذلك فكيف نفض هذا الخلاف؟ وهل التسمية من حق الوالد فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب بقوله: القرعة في مثل هذا الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطبيب النفوس وقد استعملها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في أمور كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج السهم لها خرج بها ولما أوصى رجل بعتق أعبد له ستة ليس له غيرهم أقرع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. والتسمية من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيباً للنفوس وتأليفاً للقلوب. ويشرع لهما جميعاً أن يختارا الأسماء الطيبة ويبتعدا عن الأسماء المكروهة ولا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين ونحو ذلك لأن عدا عبد المطلب، لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أقر هذا الاسم في بعض الصحابة - رضي الله عنهم جميعاً - وبالله التوفيق.

فتاوى إسلامية(3/221)

التسمية من غير الأب والأم جائزة

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ! فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ".
رواه البخاري (5467)

وقت التسمية


...

يوم ولادته


_ عن أبي موسى رضي الله عنه قال :ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة

رواه البخاري (5467)

_ عن سهل، قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه، فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أين الصبي» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، قال: «ما اسمه» قال: فلان، قال: «ولكن أسمه المنذر» فسماه يومئذ المنذر.

رواه البخاري(6191)

اليوم الثالث

قال ابن القيم رحمه الله :قال الخلال في جامعه رحمه الله في(باب ذكر التسمية الصبي):أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال :تذاكرنا لكم يسمى الصبي ؟ فقال لنا أبو عبد الله _أحمد بن حنبل_أماثابت فروي عن أنس رضي الله عنه أنه يسمى لثلاثة وأماسمرة رضي الله عنه فيسمى يوم السابع

تحفة المودود بأحكام المولود ( ص167 )

اليوم السابع

عَن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» .

رَوَاهُ أَحْمَدُ(20193) وصححه الألباني في الإرواء(1165 )

مراتب الأسماء

..
يستحب التسمية :بعبد الله أو عبد الرحمن أوالحارث
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبدالرحمن».

رواه مسلم( 2132)

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث»

رواه ابن عدي في الكامل (ق 8 / 2)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة( 904 )

- التسمية بالتعبيد لأي إسم من أسماء الله

قال الحافظ ابن حزم رحمه الله:اتفقوا على إستحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك.

مراتب الإجماع (ص145)وأقره الإمام ابن القيم في تحفة المودود(ص164)

_التسمية بأسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام

_التسمية بأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء الصالحين من المسلمين

أحاديث مشهورة وضعيفة في التسمية

= حديث .أحب الأسماء إلى الله ماعبد وحمد .

قال الألباني لا أصل له في السلسلة الضعيفة (
ج1ص595)

=حديث:تسموا بأسماء الأنبياء....

ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد( ج1ص303)
التسمي بسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته
عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: قلت: (يا رسول الله! إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال: نعم.

رواه الترمذي(2846)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2946)

قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:أورد أبو داود باباً في الرخصة في الجمع بينهما، وكون الإنسان يجوز له أن يسمى بمحمد ويتكنى بأبي القاسم، وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث الذي أورده هنا علي رضي الله عنه قال: (إن ولد لي بعدك)، يعني: بعد وفاتك، (هل أسميه باسمك؟) وهذا يدلنا على أن ما ورد كان مبنياً على أساس أنه في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أنه كان يمشي فنادى رجل: يا أبا القاسم! فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه الذي يدعى، فقال: لم أعنك يا رسول الله، وإنما عنيت شخصاً آخر، فقال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).

فهذا كان في حياته، وهذا التعليل يبين أن النهي كان بهذه المناسبة، ثم حديث علي هذا واضح بأنه بعد وفاته يجوز الجمع بينهما، ولكن كون الإنسان يتجنب التكنية أخذاً بما جاء في الحديث (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) لاشك أن هذا هو أولى.

وممكن أن نستأنس للتكني بالكنية بكون أربعة من الصحابة تكنوا بأبي القاسم، وكذا بعض أهل العلم صنعوا ذلك، وفيهم من صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة، وهم ذاهبون إلى الحج، وله رؤية.

شرح سنن أبي داود(565/17)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك؟

فأجاب بقوله: التكني بأبي القاسم لا بأس به؛ لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان الناس ينادونه، فيتوهم الإنسان أنه رسول الله، حتى أنه نادى رجل رجلاَ بالبقيع: يا أبا القاسم. التفت إليه وسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يارسول الله، إني لم أَعْنِكَ إنما دعوت فلانًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"مسلم "ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منهي عنه، أما بعد ذلك فلا بأس.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25/203)
من السنة تكنية الصبيان
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لأخٍ لِي صَغِيرٍ: " يَا أَبَا عُمير! ما فعلَ النّغير".
رواه البخاري (6129)

وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: «ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا. قَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي» وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سِنَاهْ» وَهِيَ بالحبشيَّةِ حسنَة. قَالَت: فذهبتُ أَلعبُ بخاتمِ النبوَّةِ فز برني أُبَيٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دعها» .

رواه البخاري (3071)

من السنة تصغير إسم الصبي

-قال أنس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا» ، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: «يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟» قال قلت: نعم، أنا أذهب، يا رسول الله.

رواه مسلم (2310)

-عن أنس رضي الله عنه قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول يازوينب مرارًا .

رواه الضياء في المختارة (45 / 2) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1241)









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-21, 22:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

(3)_ العقيقة

...
مشروعيتها وحكمها الشرعي
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة

مجموع فتاوى ابن باز(18/48)

الحكمة من العقيقة

قال ابن القيم رحمه الله:وفيهَا سر بديع موروث عَن فدَاء إِسْمَاعِيل بالكبش الَّذِي ذبح عَنهُ وفداه الله بِهِ فَصَارَ سنة فِي أَوْلَاده بعده أَن يفْدي أحدهم عِنْد وِلَادَته بِذبح وَلَا يستنكر أَن يكون هَذَا حرْزا لَهُ من الشَّيْطَان بعد وِلَادَته كَمَا كَانَ ذكر اسْم الله عِنْد وَضعه فِي الرَّحِم حرْزا لَهُ من ضَرَر الشَّيْطَانوَلِهَذَا قل من يتْرك أَبَوَاهُ الْعَقِيقَة عَنهُ إِلَّا وَهُوَ فِي تخبيط من الشَّيْطَان وأسرار الشَّرْع أعظم منهَذَا وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَاب أَن الذّكر وَالْأُنْثَى يَشْتَرِكَانِ فِي مَشْرُوعِيَّة الْعَقِيقَة وَإِن تفاضلا فِي قدرهَا .
تحفة المودود بأحكام المولود (1/65)
مايجزىء في العقيقة
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

عن عائشة رضي الله عنهاقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.

رواه ابن ماجه(3163) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 2561)

عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.

رواه النسائي(4219)وصححه الألباني في الإرواء(1164)

الأفضل إذا عق عن الغلام شاتان أن يكونا متكافئتان

عن أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة ": «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة لا تضركم ذكرانا كن أم إناثا»

رواه البيهقي(1844) وصححه الألباني صحيح، الإرواء (4 / 390 - 391)

يكونا ذكران أو إناث لايهم

عن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا.

أخرجه أبو داود(1516) وصححه الألباني في الإرواء( 1166)

تجزىء عن الغلام شاة

قال بعض أهل العلم :تجزىء شاة عن الغلام وشاة عن الجارية وبه قال ابن عمر

_ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.

رواه أبو داود(2841)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(2841) وقال : في رواية النسائي: كبشين كبشين وهو الأصح.

_ عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.

رواه النسائي(4219)وصححه الألباني في الإرواء(1164)

_ عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى».

رواه البخاري(5471)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجزأت لكن الاثنتان أفضل.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/229)
هل تجزىء بغير الغنم؟
عن أبي مليكة، يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين عقي عنه جزورا فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتان مكافأتان .

رواه الطحاوي في المشكل(1/457)وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة(2720)
صفتها
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) كل الذبائح المشروعة: العقيقة، والفدية، والهدي كالأضحية تماماً.

لقاء الباب المفتوح(198/23)

وقتها

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين»

رواه البيهقي(19293) وصححه الألباني في صحيح الجامع(4132)

َعَن الحسنِ عَن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»

رواه النسائي (1522)وصححه الألباني في صحيح الجامع (2563)
من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع هل يجزئه؟

فأجاب بقوله:الظاهر أنه يجزئه؛ لأن الذبح في اليوم السابع ليس بواجب، بل هو مستحب.

شرح سنن أبي داود(334/42)

ذبح واحدة بعد سبعة أيام والأخرى بعد أربعة عشرا يوما

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :بإعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان هل يجوز أن يذبح واحدة بعد سبعة أيام من ولادته والأخرى بعد أربعة عشر يوما ؟

فأجاب بقوله:يجوز.

سلسلة الهدى والنور شريط(562)
من لم يعق عن أحد من أولاده
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:إذا عق عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلا أو يقول: غدا أعق، حتى تمادى به الوقت. أما إذا كان فقيرا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/212)
هل يعق الكبير عن نفسه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا.

أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (4 / 329 / 7960) وصححه الألباني في السلسلةالصحيحة(6/1/502) برقم(2726)

قال ابن سرين :لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي .

رواه ابن ابي شيبة(24236)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/1/506)

عن الحسن البصري قال :إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا

المحلى (8 / 322)وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/1/506)

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:ماحكم العقيقة عن الكبير ومن عنده عدّة أبناء لم يعق عنهم هل يبدأ بنفسه أم بهم ؟

فأجاب بقوله:
يبدأ بأولاده ،يعق عن أولاده قبل كل شيء هذا هو الواجب عليه،أما يعق عن نفسه هذا كان واجب أبيه ،وربنا يقول :{ألا تزر وازرة وزرى أخرى}فهذا الولد الذي صار أبا لولد لايحمل وزر والده الذي ماعقّ عنه حين ولادته ولكن من السنة الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عقّ عن نفسه بعد النبوة فهذه السنة إن استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين عقّ عنهم ،هذا هو النظام ،لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع ،وذلك في اليوم السابع فإن كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل اهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها أما إن كان فقيرا أو كان في ظروف سفر أو غير ذلك مما لم يتيسر له القيام بهذا الأمر فحين مايتيسر له ذلك فعل على منهاج الذي ذكرناه.

سلسلة الهدى والنور شريط(199)

السؤال: ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته فهل يصح هذا القول؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه؟

الجواب: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته، والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت، وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18672)

عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سئل فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله :ماذا يفعل الذي لم يعق عنه والده وكيف يتصدق بوزن شعره ؟

فأجاب بقوله:يفعل ذلك كله قضاء وهو خير له من الترك وقد سبق معنا أن هذا من السنن لا من الواجبات فإن فعل فقد أحسن وإلا فلا إثم عليه .

التعليقات الجياد على كتاب تطهير الإعتقاد عن أردان الإلحاد (154)

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:وإذا لم يعق عنه أبوه يعق عن نفسه .

فقه الإمام الوادعي(3/68)

الحكمة في أن العقيقة تسن في السابع

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:ذكر ابن القيم أن من الحكمة في ذلك أن اليوم السابع يصادف تمام مرور أيام الدهر عليه كلها، قال رحمه الله: وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره

مترددا فيه بين السلامة والعطب إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما شاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته، وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي، وهذه الأيام أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، كانت ستة الأيام غاية تمام الخلق، وجعل فك رهانه في اليوم السابع، كما جعل الله اليوم السابع من الأسبوع عيدا لهم، وفيه اجتماع الخليقة، وقد جرت حكمة الله بتغيير حال العبد في كل سبعة، والسبعة طور من أطواره وطبق من أطباقه. اهـ بمعناه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/211)
هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟
قال الإمام أحمد رحمه الله:إذا لم يكن مالكا مايعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخراج العقيقة قيمة
السؤال:عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعا، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12591)

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العقيقة عن المولود المتوفى
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أما العقيقة عن الأولاد الأموات، فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود، وتفاؤلًا لسلامته، ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، في (تحفة المودود في أحكام المولود) وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات.

وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلًا في شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:

أولًا: أن فيها إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.

ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: «كل غلام رهينة بعقيقته» ، معناه: أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه، فإنه يبقى أسيرًا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية، فإن ذلك بإذن الله يسبب فكاكه من الشيطان، هذا معنى ما حكاه ابن القيم.

مجموع فتاوى الفوزان(2/573)

مايقال عند ذبح العقيقة

عن عَائِشَةَ رضي اله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحسن والحسين وقال قولوا:بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان

رواه البيهقي (19294)وقال النووي إسناد حسن في المجموع (8/428)

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة،اللهم هذا عن فلان؟

فأجاب بقوله:لايشرع ،ولايقال شيء إلا مايقال عند كل ذبح بسم الله والله أكبر.

سلسلة الهدى والنورشريط(363)

العقيقة خارج البلد

قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن ستة أشهر وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك، يذبحها متى تيسر له ذلك.

وأما بالنسبة لمكان الذبح، فليس للذبح مكان خاص، بل يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه، وأن يذبحها في غيره، لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان.

وأما قضية الأكل، فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية يستحب له أن يأكل منها، وأن يتصدق منها، وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه.

مجموع فتاوى الفوزان(2/7572)
حكم كسرعظام العقيقة وإرسال الرجل إلى القابلة
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين عليهم السلام أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما.

رواه البيهقي(19286)وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(5100)
حكم إجابة دعوة وليمة العقيقة
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:إجابة الدعوة في وليمة العقيقة تكون واجبة .

ويرجع من الوليمة إذا رأى منكرا.

الدليل: عن سفينة: أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع. قالت فاطمة: فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ قال: «إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا» .

غارة الأشرطة(1/90)

(4)_ حلق رأس المولود

حلق رأس المولود يوم السابع والتصدق بوزنه فضة

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه» .

رواه الترمذي (1522)وصححه الألباني في الإرواء( 1165)

عن ابي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين ".

أخرجه أحمد (6/309) وحسنه الالباني في الإرواء( 1175)

التصدق بوزنه ذهبا

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهبا؟

فأجاب بقوله: ورد في هذا حديث في السنن اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا ولكنه خاص بالذكر فقط يتصدق بوزن الشعر ورقا، أي فضة وليس ذهبا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_243 )

تلطيخ رأس المولود بالزعفران عند حلقه(سنة المهجورة)

_ عن عائشة قالت: " كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا

أخرجه ابن حبان (5308)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (463 )

_ عَن بُريدةَ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبَحَ شاةٌ ولطَّخَ رأسَه بدمه فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(2843)وصححه الألباني في صحيح ابي دواد (2843 )

حلق رأس الأنثى

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:
هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهبا؟

فأجاب بقوله: ورد في هذا حديث في السنن اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا ولكنه خاص بالذكر فقط يتصدق بوزن الشعر ورقا، أي فضة وليس ذهبا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_243 )
إذا لم يجد حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على المولود
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلق ويتصدق بوزنه ورقًا أي (فضة) ، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_232 )
حلق شعر البنت عند ولادتها من أجل جمال الشعر ووفرته
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله:حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق رأس الذكر، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون: إن حلق الأنثى رأسها مكروه، لكن قد يقال: إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به؛ لأن المعروف أن المكروه تزيله الحاجة، أو تزيل كراهته الحاجة. .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_243 )
الذي لم يعق عنه في صغره هل يتصدق بوزن شعره
سئل فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله :ماذا يفعل الذي لم يعق عنه والده وكيف يتصدق بوزن شعره ؟

فأجاب بقوله:يفعل ذلك كله قضاء وهو خير له من الترك وقد سبق معنا أن هذا من السنن لا من الواجبات فإن فعل فقد أحسن وإلا فلا إثم عليه .

التعليقات الجياد على كتاب تطهير الإعتقاد عن أردان الإلحاد (154)
(5)_ الختان
ختان المولود يوم السابع

عن جابر رضي الله عنه قال «عَقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» .
رواه البيهقي. (17563)

عن ابن عباس قال: " سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع: يسمى , ويختن , ويماط عنه الأذى , ويثقب أذنه ويعق عنه , ويحلق رأسه , ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهبا أو فضة.

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2)

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
:أحد الحديثين يقوي الآخر إذمخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في المجموع (1/307 ).

تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ج1ص68 )

السؤال : ما هو الوقت المفضل والمناسب في ختان الأولاد أفي سن الرضاع أم في سن البلوغ؟

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ليس للختان وقت محدود فيما نعلم من الشرع المطهر ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل والطفلة ومن ذلك يعلم أنه لا حرج في الختان في سن الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 2392)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ختان البنات وظوابطه
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟

فأجاب بقوله:بسم الله، والحمد لله: ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط » متفق على صحته.وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
مجموع فتاوى ابن باز( 10/47 )
حكم الوليمة للختان
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل يشرع للختان وليمة؟

فأجاب بقوله :لا نعلم شيئاً يدل على مشروعيتها، لكن إذا فُعل شيء من ذلك فليس هناك ما يمنعه.

شرح سنن أبي داود (372/23)
هدايا المولود
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الهدايا التي تُقَدَّم إلى الأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟

فأجاب بقوله:
الهدايا التي تُهدى للمولود من أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، أما إذا أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتاً أو ابناً، الحق في المال للأب لا للأم.

لقاء الباب المفتوح(129/10)
[b][u][color="darkslateblue"][font="amiri"][size="5"]
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
منقول ...جزى الله جامعه خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-22, 00:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-22, 09:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وجزاك الباري مثله أخيتي ...بوركت على كرم المرور
موفقة لكل خير ونفعك الله ونفع بك










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-24, 21:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم عروة
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أم عروة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جمعٌ موفق

بارك الله فيكِ اختي نفع بك









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 22:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي


وإياك أختي ...موفقة لكل خير
نسأل الله التوفيق والسداد في الأمر كله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمرأة, المسلمة.....(أحكام, المولود, الكتاب, o.o°¨, هدية, والسنة)»)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc