|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل يمكنكم مساعدتي؟ | |||
بمراجع لانجاز مذكرتي | 1 | 100.00% | |
بوضع حطة لها | 0 | 0% | |
وو ضع مقدمة | 0 | 0% | |
المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-04-30, 13:04 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
مساعدة في مذكرة تخرج
السلام عليكم , ارجو منكم مساعدتي فانا على وشك التخرج الا انني لم اقم ببدا العمل على انجازها نظرا لظروفي و لكن لدي ثقة فيكم بانكم باذن الله سوف تساعدونني وعنوان المذكرة هو: الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة مع العلم انني طالبة بقسم القانون البيئي سنة ثانية ماستر و لكم جزيل الشكر
آخر تعديل إكرام ملاك 2014-05-01 في 11:02.
|
||||
2014-05-01, 11:11 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2014-05-01, 11:12 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2014-05-01, 11:13 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
لمطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة . المبحث الثالث : حماية البيئية عن طريق العقوبات الرادعة المطلب الأول: مكافحة التلوث النشاط الحكومي: تعمل الحكومات – القومية والمحلية في مختلف أرجاء العالم على التخلص من التلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء وماء ،وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهود دولية عديدة لحماية الموارد الأرضية. وقد سنت العديد من الحكومات المحلية القوانين التي تساعد في تنقيه البيئة . الجهود العلمية : دفع الاهتمام الواسع بالبيئة العلماء والمهندسين إلى البحث عن الحلول التقنية لهذه المسألة . فبعض الأبحاث تحاول إيجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبيره ، وبعضها الآخر يهدف إلى منعه. المؤسسات والمصانع . اكتشفت العديد من الشركات أن الحد من التلوث أمر مطلوب من المنظور التجاري ،فقد وجد بعضها أن الحد من التلوث يحسن صورتها لدى الجماهير كما أنه يوفر المال. وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكل خطورة على البيئة ، وذلك سعياً لكسب رضى المستهلكين ، كما طور البعض الآخر أنظمة لمكافحة التلوث ،لاعتقادها بأن القوانين سترغمهم على فعل ذلك، آجلاً أو عاجلاً . وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمين على هذه الشركات آثروا أن يفعلوا ذلك. الزراعة : يطور العلماء والمزارعون طرقاً لتنمية الغذاء تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات . وستخدم الكثير من الزارعين الدورات الزراعية ، أي المناوبة بين المحاصيل من سنة لأخرى ، لتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية . المنظمات البيئية: تساعد في مكافحة التلوث عن طريق محاولة التأثير على المشرعين وانتخاب القادة السياسيين الذين يولون اهتماماً بالبيئية . وتقوم بعض الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال . وتدرس جماعات أخرى تأثيرات التلوث على البيئة ، وتطور نظما لإدارة ومنع التلوث ، وتستخدم ما توصلت إليه من نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوث أو الحد منه . وتقوم المنظمات البيئية أيضاً بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناع الناس بضرورة منع التلوث. جهود الأفراد : يعد حفظ الطاقة من أهم الطرق التي يمكن للفرد أن يتبعها للحد من التلوث . فحفظ الطاقة يحد من التلوث الهوائي الناجم عن محطات القدرة . وقد تؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم الحجرى إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري. والتقليل من قيادة السيارات يعد أيضاً أحد أفضل طرق توفير الطاقة وتجنب التلوث الحاصل للهواء. و في مقدور الناس أيضاً شراء المنتجات التي لا تشكل خطراً على البيئة . فبإمكان الأسر ، على سبيل المثال ، أن تحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المنظفات السامة ، والتخلص الصحيح من هذه المنتجات . فإذا ما امتنع المستهلكون عن شراء المنتجات الضارة فلسوف يتوقف المصنعون عن إنتاجها. المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة: كان لابد من تزويد القانون بجزاء مادي يكفل احترم قواعده ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخروى ،كقواعد الدين أو قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات ،التي يتمثل جزاءاتها في العقاب أو الثواب الأخروي ،أو في تأنيب الضمير ، أوفي استنكار الناس وازدرائهم للمخالف . وللجزاء في القانون الداخلي صور ثلاث هي الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري ،وقد تجتمع كافة صور الجزاءات القانونية معاً لمواجهة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانين حماية البيئة فصاحب المشروع الذي يتسبب في تلويث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة كجزاء جنائي وبإزالة آثار التلوث وتعويض الأضرار المترتبة عليه كجزاء مدني، فضلا عن غلق المشروع أو إلغاء ترخيصه كجزاء إداري . (1) أولا : الجزاء الجنائي : يتخذ الجزاء الجنائي شكل عقوبة على النفس أو الجسم أو الحرية أو المال ،ومن القوانين التي تجنبت النص على الحبس كعقوبة المخالفة أحكامها قانون حماية البيئة في إمارة دبي الصادر بالأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991م، فلم ينص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامه أيا كانت أهميتها أو خطورتها ونصت على أن يعاقب من يخالف أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بإحدى العقوبات التالية : 1- الإنذار . 2- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ، وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار بما لا يزيد خمسة عشر ألف درهم . 3- إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر . 4- إلغاء الرخصة . وذلك فضلا عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها البلدية، ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة . وبعض القوانين – كالقانون العماني – لم تنص على عقوبة الحبس إلا كعقوبة لجريمة واحدة فقط، اعتبرها أخطر الجرائم المنصوص عليه فيه ، وهي جريمة إعطاء بيانات كاذبة، ومع ذلك جعلت الحبس اختياريا ، فقضت بأن تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو الغرامة (2) ثانيا : الجزاء المدني : يتخذ الجزاء المدني أشكالا متعددة تشترك جميعا – كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني – في تأكيد سيادة القانون وكفالة احترام أحكامه وهذه الأشكال هي البطلان والإزالة والتعويض . ثالثا : الجزاء الإداري : يتخذ الجزاء الإداري وكغيره من صور الجزاء - أشكالا متعددة هي الإنذار أو التنبيه وتأديب الموظفين المسئولين، والغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاء الترخيص . ونظرا لأن السكان هم المتسببون الرئيسون في تلويث الأماكن العامة المحيطة بهم على وجه الخصوص مما يجعلهم مسئولين عن تنظيفها وإزالة ملوثاتها على نفقتهم ، فقد أجازت قوانين بعض الدول فرض رسوم ــــــــــ (1)ماجد راغب الحلو – قانون حماية البيئة صـ137 المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م 2) راجع الباب الخامس في المرسوم السلطاني رقم 10لسنة 1982 بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث بسلطنة عمان . إجبارية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز نسبة معينة من قيمتها الايجارية كنسبة 2% مثلا – تخصص حصيلتها للنظافة العامة ومن الأمثلة على هذه القوانين قانون النظافة العامة المصري رقم 38 لسنة 1967م. وتجيز بعض القوانين للوزير المختص أن يأمر بإخراج النفايات المودعة في باطن التربة – وليس فقط على سطح التربة- على نفقة مولدها ،وذلك كالقانون الهولندي الصادر عام 1976م ،وتلزم بعض القوانين أصحاب النفايات وملوثي البيئة بإزالة الملوثات أو التخلص منها قبل أن تصل إلى البيئة، فتلوث أي عنصر من عناصرها ومن ذلك القانون الفرنسي الصادر عام 1975م الذي يلزم كل من يولد أو يحوز نفايات يمكن إن تشكل خطراً على الإنسان أو البيئة بالتخلص منها تفاديا لأثارها الضارة . وفي معرض حديثي عن حماية البيئة عن طريق العقوبات والجزاءات الرادعة أجدني مدفوعا للحديث عن هذا الجانب في دول الخليج ،مقتصرا مقارنتي بين دولتين هما: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ،من حيث القواعد التي تنظم هذه المسألة في مجال حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت. فقواعد منع ومكافحة تلوث مياه الخليج العربي بالزيت ليست قواعد أخلاقية أو قواعد سلوك فحسب، بل هي أيضا قواعد قانونية مصحوبة بجزاء يوقع على المخالف بواسطة السلطة العامة عند الاقتضاء ، هذا الجزاء قد يكون إداريا أو جنائيا وقد يكون مدنيا . وطبقا لاتفاقيتي عام 1954م ، 1973م فإن الدول المتعاقدة ملتزمة بأن تلاحق جنائيا لأشخاص المخالفين لاحكامها ، كما أن المادة 12/3من بروتوكول 1989م الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري تلزم الدول المتعاقدة بالعمل على وضع عقوبات على التصريف غير الصحيح . ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تقضي المادة 59 من قانون المحافظة على الثروة البترولية ،بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم كل شخص لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه الجوفية السطحية والمياه الإقليمية ومياه الجرف القاري والشواطئ وكافة الجزر الواقعة في المياه الإقليمية والجرف القاري وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة . أما في سلطنة عمان توجد ثلاثة قوانين كل منها تقضي بعقوبات محددة فالمادة 9 / 6 من قانون النفط والمعادن تعاقب من يخالف نصوصه بالسجن مدة لا تتعدى 10 سنوات أو الغرامة التي لا يتجاوز مليون ريال عماني أو بكلتا العقوبتين ،ومن بين نصوص هذا القانون نص مادة 2 /5 الذي يفرض على القائمين بالعمل بذل العناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة بالبيئة . أما قانون مراقبة التلوث البحري فإن المادة 1/2 منه تلزم من يصرف مادة ملوثة في المياه الإقليمية بدفع غرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال عماني . وهناك أخيرا العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 10/82 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 63/85 وهي عقوبات متنوعة .(1) فمن يدلي بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثير البيئي بشأن مشروع معين، يعاقب بالسجن مدة لا تتعدى 6 اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 % من راس المال المستثمر في المشروع وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل بالمشروع.م26 ومن يتسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يعاقب بغرامة تساوي ثلاثة اضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر (م 29) . أما عن المسؤولية المدنية على مخالفة قواعد منع ومكافحة التلوث بالزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي كالتالي : في دولة الإمارات العربية المتحدة ورد النص على المسئولية المدنية عن التلوث في الفقرة الثانية في المادة 56 من قانون المحافظة على الثروة البترولية ،التي تقرر أنه: إذا ترتب على عمليات الجهة العاملة حدوث تلوث وجب عليها أن تبادر فورا لإزالة الآثار الناجمة عنه وفق الأساليب الفنية الحديثة " والذي يبدو أن هذا النص يقيم مسئولية الجهة العاملة على أساس موضوعي هو حدوث أضرار التلوث بصرف النظر عن وجود خطأ أو إهمال ،فالمسئولية تقوم" إذا ترتب على العمليات حدوث تلوث " أما عن نطاق المسئولية فلأول وهلة يبدو أنها لا تمتد لتعويض المضرورين (الصيادين أو محطات اعذاب المياه مثلا ) لأن النص يفرض على الجهة العاملة أن تبادر فوراً لإزالة الآثار الناجمة من التلوث، ولكن بإمعان النظرنجد أن الأضرار التي تلحق بالغير تعد أثرا من آثار التلوث تجب إزالته ، وذلك بالتعويض عنه، وكان جديرا بالمشرع الإماراتي أن ينص على وجوب تعويض المضرورين صراحة على نحو ما ورد في المادة 58 من نفس القانون التي يتوجب على الجهة العاملة أن تؤدي إلى دائرة النفط والتعويض المناسب عن ضياع أو تبذير البترول .(1) أما في سلطنة عمان فتوزعت النصوص المتعلقة بالمسئولية المدنية بين ثلاثة قوانين : الأول : هو قانون النفط والمعادن ،الذي تنص مادته 3 /5 على أن يتحمل القائمون بالعمل المسئولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهم القيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لاعادة أية منطقة حدث فيها التلوث والإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها، وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية وفي حالة تقاعس أي قائم بالعمل على إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق ،تقوم المديرية بذلك حسب ما تراه مناسبا على حساب القائم بالعمل ، ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل " فالمسئولية التي يقررها النص تقوم على فكرة تحمل التبعة، التي تقوم إذا حدث الضرر دون حاجة إلى توافر ركن الخطأ ،لكنها تقف عند إزالة الضرر بإعادة تأهيل المنطقة الملوثة ولا تمتد إلى تعويض المضرورين . ــــــــــ (1) عاشور عبد الجواد عبد الحميد – حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت صـ42 ،جامعة الامارات،1999م الثاني : هو قانون مراقبة التلوث البري ،حيث تقضي المادة 1/6 بأنه إذا تقرر أن تصريف مادة ملوثة ( زيت أو مزيج زيت ) إلى مياه الخليج المعلنه منطقة خالية من التلوث قد صدر عن مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط ،فإن مالك ذلك المركب أو مالك أو شاغل الموقع البري أو تلك الأجهزة لنقل النفط يلتزم بالمسئولية وبغض النظر عن إيجاد لوم أو إهمال " . أ- عن تكاليف وضع حد للتلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته، ولاعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف . ب-عن الأضرار التي تلحق أي شخص من جراء التصريف بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها . الثالث : هو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والذي يقرر في المادة 27 منه ( معدلة بمرسوم سلطاني رقم 63/ 85) أن يتحمل " كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار وكذلك بالتعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار ،وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنية التي تحـددها الوزارة يحق للوزارة تكليف من تـراه للقيام بهذه المعالجة على نفقة المالك (2). ــــــــــ (1) المرجع السابق صـ45 (2) انظر لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البييئي النهائيالصادرة بالقرار الوزاري رقم(187-2001) ،سلطنة عمان،وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه- المديرية العامة للشؤون البيئية. الخاتمة وختاماً فإن خلاصة القول نؤكد أن دراسة موضوع هام جداً كموضوع التلوث البيئي ، ومدى المسؤولية الدولية فيه ، هو موضوع متجدد ودقيق ، واعترف أن البحث فيه ليس بالأمر السهل ، وذلك بسبب التطور المتلاحق في دراسات حماية البيئة، واختلاف الاتجاهات الفقهية المهتمة بالمشاكل الدولية للبيئة ، وهذا يدعوني الى توجيه ندائي للمتخصصين في القانون الدولي ومنظمات حماية البيئة لإشباع جانب المسؤولية القانونية الدولية،دراسة وتمحيصاً وكذلك عنصري الضرر والتعويض في هذا المجال ، إضافة إلى مسؤولية الدولة عن الأفعال التي تأتيها مسببة التلوث الذي يهدد البشرية جمعاء، وأن يحددوا المعيار الذي بموجبه يتم قياس درجة جسامة تلك الأفعال، وتوضيح جميع هذه المفاهيم وتأصيلها للباحثين بحيث لا يجدون فيها لبساً ولا غموض. وبالرغم من أن موضوع البحث يختص بالجانب الدولي ويتجه للدول والمنظمات الدولية،بحكم حجم الكارثة ،إلا أنني لا أغفل دور جميع البشر ،كلاً من خلال موقعه،وذلك في التأثير سلباً أو إيجابا على البيئة ، فالجميع مدعوون لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة ، وفي حالة تقاعسنا وقصرنا في أداء هذا الواجب ، فإننا نصبح حينها متآمرين في جريمة تخريب هذا الكوكب،وعقوبة هذه الجريمة عامة،وهو الضرر الذي سيقع علينا جميعاً وهو لا يعرف الحدود بل يجتازها دون رقيب ولا حسيب ولا جواز سفر،وسينتشر التلوث وآثاره حينها في كل مكان بحيث يصعب القول بوجود مناطق أمنه منه. رغم هذا كله، فإن الأوان لم يفت بعد ! لكن لابد من وجود التضامن والتعاون الدولي ،ويكون لزاماً على المنظمات الدولية تنسيق الجهود فيما بينها ، وعلى الدول سن القوانين والتشريعات البيئية الصارمة وملء الفراغ القانوني في مجال حماية البيئة،وعلى وسائل الإعلام تجيش جهودها الجبارة في سبيل التوعية البيئية ، فالهدف هو أن يحيا الإنسان حياة مستقرة وآمنة خالية من المخاطر والأمراض وبعيدة عن كل مظاهر الخوف والقلق، لنحقق بعدها آمالنا المنشودة. تم بحمد الله. التوصيات والنتائج : في نهاية المطاف يمكن استخلاص عدة توصيات من خلال البحث المقدم ، لعل فيها الفائدة لمن أراد معالجة مثل هذه الموضوعات من شتى جوانبه ، وهي كما يلي: التوصية ( 1 ): حث جميع الدول على المشارك والانضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة وعدم التواني في ذلك ، والتصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب في مصلحة البيئة. التوصية ( 2 ): مناشدة الدول بسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البيئة وعدم التراخي في توقيع العقوبات عليهم ، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية. التوصية ( 3 ): توجيه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البيئي ، وتكثيف برامجه الداعية للمحافظة عليها ، وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث ، وكذلك زيادة النشرات و والبحوث والدوريات المتخصصة والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة ، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً لها. التوصية ( 4 ): إتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منه وغير الحكومية بشأن المشاكل البيئية تتصف بالسرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب الإجرائية والشكلية ، وذلك للإنتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة. التوصية ( 5 ): لابد أن يتدخل القانون ويفعل بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوث البيئة من كوارث نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة ، أو حتى المناورات والتدريبات العسكرية التي تستغل الطبيعة أسوأ استغلال وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الآمن. قائمة المراجع 1. القرآن الكريم 2. بدرية عبدالله العوضي. دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي ،بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية،كلية الحقوق،السنة التاسعة-العدد الثاني-1985م 3. حازم محمد عتلم, المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002م 4. خالد محمد القاسمي و وجيه جميل البعيني, حماية البيئة الخليجية من التلوث الصناعي وأثرة على البيئة, المكتب الجامعي الحديث الأزاريطية, الإسكندرية, 1999م 5. روبيرت لافون جرامون, (ترجمة: نادية القباني ومراجعه جورج عزيز), التلوث شركة ترادكسيم, جنيف, 1977م 6. سعيد سالم جويلي – مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج ،جامعة الإمارات،1999م 7. عاشور عبد الجواد عبد الحميد – حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت ،جامعة الإمارات،1999م 8. عامر محمود طراف،إرهاب التلوث والنظام العالمي،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،2002م 9. علوي أمجد علي, الوجيز في القانون الدولي العام, كلية شرطة دبي, دبي, 1999م 10. كمال شرقاوي غزالي – التلوث البيئي العقدة والحل ،الدار العربية للنشر،1996م 11. لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي ،سلطنة عمان،وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه- المديرية العامة للشؤون البيئية-2001م 12. لسان العرب ، ابن منظور ، ج1 +ج12،دار إحياء التراث العربي،1999م 13. ماجد راغب الحلو, قانون حماية البيئة:في ضوء الشريعة, المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م 14. محمد إبراهيم حسن, البيئة والتلوث: دراسة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث, جامعة الإسكندرية- مركز الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية, 1997م 15. محمد إسماعيل علي،الوجيز في المنظمات الدولية، -دار الكتاب الجامعي بالقاهرة- 1982م 16. محمد أمين عامر ومصطفى محمود سليمان, تلوث البيئة مشكلة العصر:دراسة علمية حول مشكلة التلوث وحماية صحة البيئة, دار الكتاب الحديث, القاهرة, 1999م 17. محمد حسام محمود لطفي ،الحماية القانونية للبيئة المصرية دراسة للقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية النافذة ،القاهرة،2001م 18. محمد سعيد الصباريني, رشيد حمد الحمد, الإنسان والبيئة, (بدون دار النشر) , (بدون مكان النشر), 1994م 19. محمد خليل الموسى،الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ،دار وائل للنشر،2003م 20. محمد السيد أرناؤوط, الإنسان وتلوث البيئة, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 1993 21. محمد عزيز شكري وماجد الحموي،الوسيط في المنظمات الدولية، ،منشورات جامعة دمشق -2000م 22. المصباح المنير، احمد بن محمد المقري، ،الجزء الثاني،دار الكتب العلمية،بيروت،1994م 23. مصطفى أحمد فؤاد ،قانون المنظمات الدولية(دراسة تطبيقية)،ص108-دار الكتب القانونية-2003م 24. مفيد محمود شهاب،المنظمات الدولية،–دار النهضة العربية-1994م 25. نبيل أحمد حلمي, الحماية القانونية الدولية للبيئة, دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, 1991م. 26. وائل أحمد علام ،المنظمات الدولية(النظرية العامة)، -جامعة الزقايق-1994م |
|||
2014-05-01, 11:13 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2014-05-01, 19:56 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
https://www.gulfup.com/?rsCfI9 |
|||
2014-05-01, 20:04 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2014-06-04, 23:12 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
مساعدةفي انجاز مذكرة تخرج بعنوان قسم التحضيري بين النصوص القانونيةوالواقع الميداني ولكممني جزيل الشكر والعرفار |
|||
2014-10-17, 22:46 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
اريد منكم المساعدة في الحصول على دروس حول تسيير النفايات |
|||
2015-12-22, 12:45 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
احاول النجاز مذكرة تخرج |
|||
2015-12-22, 14:57 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم اخواتي اريد مساعدة الله يحفظكم اريد خطة بحث لمذكرة بعنوان التوقيع و التصديق الالكتروني (دراسة قانونية في التشريع الجزائري) |
|||
2019-06-26, 10:56 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
تسيير الممتلكات المؤسسة العمومية
احتاج مساعدة في مايلي: |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
imenebebe@outlook.fr |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc