الأموال المحرمة - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأموال المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-19, 18:27   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زوَّر في أوراق طبية ليحصل على إعادة منحة دراسية ، فماذا يترتب عليه؟

السؤال


: أنا طالب ، أدرس في الغربة ، تأتني نوبات من الربو ، تشتد أحياناً ، وتخف أحياناً أخرى ، وهذا المرض يحتاج إلى مصاريف بشكل دائم لشراء الدواء ، وإلا أحسست أني أشارف على الهلاك

انقطعتْ منحتي الدراسية لأسباب قانونية ، ونظامية ، بعثتُ للوزارة بتقرير عن حالتي الصحية ، وكان الرد أنهم لن يعيدوا لي المنحة إلا إذا كان تاريخ النوبة خلال امتحانات الفصل الثاني

رغم أن هذه السنة أتتني النوبة ، ولكن خلال امتحانات الفصل الأول ، وليس الثاني ، فما كان مني إلا أن طلبت من الطبيب المشرف على حالتي أن يعدَّ لي تقريراً ، ولكن بالتاريخ الذي تنص عليه الوزارة

، وفعلاً تمَّ إعادة المنحة الدراسية ، ولكن الآن : هل هذا المال الذي عندي حلال أم حرام ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله سبحانه وتعالى بمنّه ، وكرمه أن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء ، والأجر ، والثواب , فالمسلم إذا احتسب ما يصيبه كفَّر الله عنه سيئاته ، ورفع درجاته

كما جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) .

رواه البخاري (5318) ومسلم (2573) .

ثانياً :

لا يجوز أخذ المال بغير حقٍّ ، ولو كان هذا المال من جهة حكومية ، ومن قواعد الشريعة المطهرة : أن المال العام يتعلق به حق كل مسلم يعيش في هذه الدولة , فإذا أخذ الإنسان مالاً من الدولة بغير وجه حق : كان ظالماً لجميع المسلمين .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

"والعجب من بعض الناس أنهم يقولون : إن مال الحكومة ليس له حرمة ، ويماطلون في حق الحكومة ، وهذا خطأ ، فمال الحكومة له حرمة ؛ لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموماً ، كل إنسان له فيه حق" انتهى .

"اللقاء الشهري" (74/السؤال رقم 24) .

وما دام أن منْحتك قد انقطعت بسبب ما ذكرتَ من أسباب قانونية ، ونظامية , ولا تعلق لذلك بالمرض : فما فعلتَه أنت والطبيب هو كذب ، وشهادة زور

وهاتان معصيتان لا يخفى على مسلم تحريمهما ، ويكون المال الذي دُفع لك للمنحة الدراسية محرَّماً عليك ، كما يحرم على الطبيب أخذ مال مقابل شهادة الزور التي كتبها لك .

فيجب عليك إرجاع المال الذي أخذتَه في تصرفك ذلك , مع التوبة ، والاستغفار , فإن لم يمكن إرجاعه ، فإنك تتصدق به في وجوه البر تخلصاً منه .

فإن كنت فقيراً محتاجاً إلى هذا المال ، فنرجو أن تكفيك التوبة والندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى

ونرجو أن يكون كسبك بعملك المباح بعد الانتهاء من دراستك لا حرمة فيه ؛ حيث إن العمل يكون باعتبار ما تقدمه من شهادة غير مزورة .

فإن فعلت ما قلناه لك : فنسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، وقال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب) الطلاق/ 2 ، 3 .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:31   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكلة السرقة عند الأطفال

السؤال :


أنزعجت كثيراً بعد أن اكتشفت أن أحد أبنائي قام بسرقة شيء ما وأخاف أن يتحول إلى لص في المستقبل فبماذا تنصحونني ؟.


الجواب :

الحمد لله

يسرق الطفل الصغير لعدة أسباب :

1- يسرق لأنه لا يفرق بين الاستعارة والسرقة وأن مفهوم الملكية الخاصة غير واضح عنده .

2- البعض يسرق بسبب الحرمان من أشياء تتوفر للآخرين .

3- للانتقام من الوالدين أو لفت انتباههما .

ماذا نصنع ؟

1- التزام الهدوء : بدلاً من التوبيخ والتعيير حافظ على الهدوء فالموقف فرصة لأن تعلم ابنك .

2- وعظ الطفل : بيِّن له حكم السرقة في الإسلام ، وأن الله قال في كتابه العزيز : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في بيعة النساء أن لا يسرقن كما قال الله تعالى : ( ولا يسرقن .. ) .

وذكِّر طفلك بمراقبة الله عز وجل . قال الله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم .. ) وقال عز وجل : ( والله شهيد على ما تعملون ) . وقل له إن الله يراك ولو سرقت خفية بعيداً عن نظر الناس لأنه تعالى ( يعلم السر وأخفى ) .

3- واجه الطفل : ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب والباعث له على السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت الحلوى من السوق المركزي وأنت أخذتها لأنك تشعر بالحاجة إليها ولكن سرْقتها ليست الحل

المرة القادمة إذا رغبت في شيء تحدث معي أولاً ، أنا أعرف بأنك تحب أن تكون أميناً ، وحاول أن تضع الطفل موضع الآخرين لو كنت مكان الشخص الذي سُرقت منه الحلوى كيف ستشعر ؟

4- تشديد الجزاءات : كأن يطلب من الطفل إرجاع الشيء المسروق مع الاعتذار ، أو تعويض قيمته في حال إتلافه مع الحرمان من الامتيازات في المنزل .

5- مراقبة الطفل وعدم إغفاله لفترات طويلة .

والله الهادي إلى سواء الصراط .

أنظر كتاب تنوير العباد بطرق التعامل مع الأولاد لـ د. حامد نهار المطيري 27










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:33   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرفاعية الذين يطعنون أنفسهم بالسكاكين ولا يتأثرون

السؤال :

ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدراويش ويطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها ، وهم في ذلك قبل أن يقول : يا الله ، يقول : يا رفاعي . فما رأي الشرع في ذلك ؟


هل يوجد دليل على عملهم ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

هؤلاء كذابون ومحتالون ، ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبس على الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك

. وإنما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم فالمقصود أن هذا الصنف من الناس - من الفجرة والمحتالين - الذين لا أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يصدقوا بل هم كاذبون محتالون ملبسون على الناس وإذا كانوا يدعون الرفاعي - أو غير الرفاعي

فهذا شرك أكبر كالذي يقول : يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا أو يا علي - يا سيدي - أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدي البدوي ، أو كذا فكل هذا من الشرك الأكبر .. كل هذا من العبادة لغير الله وكل هذا من جنس عمل عباد القبور ، وعباد اللات والعزى وأشباههم . فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك -

وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له أصل بل هم بهذا كذبة فجرة ، يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم في بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم الخبيثة .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/285.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:38   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى أشياء ولم يدفع قيمتها

السؤال :

اشترى زوجي أشياء بواسطة الفيزا من بعض الكفار ولم يدفع قيمتها فهل هي سرقة ؟.

الجواب :


الحمد لله

لا شك أن من اشترى أشياء ولم يدفع قيمتها أنه قد فعل شيئاً محرماً ، وأكل أموال الناس بالباطل ، أما كونه يعد سارقاً ، فقد لا يكون كذلك

بناء على أن السرقة التي أوجب الله تعالى فيها قطع اليد ، بقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، لها شروط عند العلماء قد لا تكون منطبقة في هذه الصورة ، ولكن هذا لا يعني أن هذا الفعل حلال ! بل هو محرم تحريماً قطعياً .

وقد أوجب الله تعالى على من أكل مال غيره بالباطل أن يرد الحق إلى صاحبه ، ومن لم يفعل كان له العقاب والخزي .

فعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرةً لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول : اللهم هل بلغت ؟) رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) .

ويمكن لهذا الشخص إرجاع المال لصاحبه بالطريقة التي يراها مناسبة دون الكشف عن نفسه له ، فإن كان المسروق منه في مكانٍ لا يمكن الوصول إليه أو خفي على السارق تعيينه :

فعليه أن يتصدق بثمنه عن صاحبه ، فإن عرفه : خيَّره بين إمضاء الصدقة عنه أو أخذ حقه ، فإن اختار الصدقة كان له أجرها ، وإلا وجب عليه دفع حقه له وتكون الصدقة للتائب إذا كانت توبته توبة صادقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"... فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول أن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا

ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك.

"فتاوى إسلاميَّة" (4/162) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء – في جندي سرق مالا من عبدٍ - :

إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه

: فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها .

"فتاوى إسلاميَّة" (4/165) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:40   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تأخذ من الإعانة المصروفة لولديها؟

السؤال

: صديقة لي تستلم إعانة لطفلين وهم يتربون مع أختها فهل يجوز لها استخدام المبلغ لصالحها أو يجب عليها إرساله لهم للمساعدة في المصروف ؟

الجواب :


الحمد لله

الأصل أن هذه الإعانة ، إذا كانت من قبل الدولة ، أو من قبل أي جهة أخرى ، فالواجب التقيد بشروطها ؛ ولا يجوز إنفاقها في غير الجهة المصروفة لها هذه الإعانة .

وعلى هذا ؛ فهذه الإعانة حق للطفلين ينفق منها عليهما .

ولكن .. مادامت أختها تنفق على الطفلين ، وترعى مصالحهما ، فالحق في هذا المال لها ، مقابل ما تنفقه هي من مالها على الطفلين ، فإن تنازلت عنه لأختها فلا حرج ، بشرطين :

1- أن تنفق على الطفلين ما يكفيهما .

2- ألا تكون الإعانة أكثر مما تنفق عليهما، فإن كانت أكثر فالزيادة حق للطفلين تحفظ لهما .

وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان ليسا بحاجة إلى هذه الإعانة فلها أن تأخذ منها بقدر حاجتها ، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها

تنبيه :

قول الأخ السائل في صدر سؤاله : صديقة لي ... إلخ .

فلا بد أن تعلم أن الإسلام لا يقر الصداقات القائمة بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهن ؛ لأن ذلك من دواعي الفتنة والوقوع في الفاحشة ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) متفق عليه .

فالواجب البعد عن هذه الفتنة ؛ فإنها أصل كل شر ، ومنبت كل فساد ، وقانا الله وإياك شر الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:43   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستفادة من اشتراك الغير في الانترنت

السؤال

إذا فتحت : جهاز الحاسب فإني أجده يتصل بالإنترنت مباشرة , وذلك لأن أحد جيراني لديه اشتراك في الإنترنت يغطي المنطقة القريبة منه . فهل يجوز لي استعمال الشبكة والحالة هذه ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا كان استعمالك للشبكة لا يتسبب في تحميل فاتورة ذلك الشخص أية أعباء مالية إضافية من جراء قيامك بتنزيل أو تحميل المواد عبر الشبكة .

ولا يسبب له نقصاً في سرعة وكفاءة استعماله نتيجة المزاحمة والاشتراك , فإن عموم المسامحة بين الجيران وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ )

روه البخاري (2463) ومسلم (1609)

يقتضي جواز استعمالك للشبكة في هذا الحالة , وإن كان الأحوط أن تستأذن الجار إن عرفته .

على أن هذه المسألة تكتنفها ملابسات أخرى مثل : أن تكون المنطقة مغطاة بأكثر من اشتراك لأكثر من جار , وقد يشترك جهازك مرة مع هذا ، ومرة مع هذا .

ويبقى حق شركة الاتصالات فيما يفوتها من الزبائن والأرباح نتيجة هذا الاستغلال لتغطية جيران المشتركين , ولذلك فالأحوط أن تقوم بعمل اشتراك خاص بك خروجاً من هذه الإشكالات .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:47   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

عنده فواتير قديمة لم تسدد ولم يطالب بها، هل يلزمه سدادها؟

السؤال :

عندي بعض الفواتير القديمة لشركة الاتصالات السعودية ولم يتم مطالبتي بها ، ولا أدري هل هي ما زالت لدي أم لا؟

وأخاف أن تكون ديناً في رقبتي إذا لم أسددها

هل علي شيء أم يجب أن أبحث عنها وأسددها لأنها في ذمتي أو أن ذمتي تخرج منها؟


الجواب :

الحمد لله

جاءت الشريعة بأداء الحقوق إلى أصحابها ، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29 ، وقال تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188 .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بَيِّنة ، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل حرامٍ).

"تفسير ابن كثير" (1/521)

وقد خطب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس يَوْمَ النَّحْرِ وقال : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) متفق عليه .

قال النووي :

" الْمُرَاد بِهَذَا كُلّه : بَيَان تَوْكِيد غِلَظ تَحْرِيم الْأَمْوَال وَالدِّمَاء وَالْأَعْرَاض وَالتَّحْذِير مِنْ ذَلِكَ " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .

فأجابت :

" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .

وأيضا : فقد روى البخاري (13) ومسلم (45) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) .

فانظر في حال نفسك : هل تحب أن يكون لك الحق عند غيرك فيجحده أو يستره حتى يخفى عليك وتنساه ؟ أم تحب استيفاءه منه ، وأن يبذله إليك ويرده عليك ؟

واعلم أن الحقوق إن لم تؤد إلى أصحابها في الدنيا ، فإنها ستؤدى لهم يوم القيامة .

روى مسلم (2582) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

فالواجب تسديد تلك الفواتير .

فإن لم تتمكن من العثور عليها فإنك تراجع الشركة وتسأل عن هذه الفواتير .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:02   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا، والعمل عند مَنْ مصدر ماله فيه حرام

السؤال

: أعمل كموظف استشاري للرهن في بنك " أتش أس بي سي " في بريطانيا ، ووظيفتي هي أنني أقوم بالتبيين للناس ما هو أفضل نسبة للربا ، وما هو أفضل طريقة للرهن ، أعرف أن هذا الأمر حرام , لكني سألت إمام المسجد عندنا فقال لي : " ابق في عملك حتى تجد عملا آخر "

فهل أستطيع أن أعمل في قسم الأمانات حيث إن المعاملات هناك شرعية , أم هذا يعد مساعدة على الإثم والعدوان ؛ ذلك لحرمة البنوك ككل ؟ . فهل أعمل معلِّما في مدرسة ، مع العلم أن المدارس أيضاً تستدين المال ، وتأخذ القروض ؟ ، وما حكم من أخذ المال الحرام دون أن يعلم بحرمته ؟

يعني : رجل ماله كله بالحرام مثل الخمر ، والربا ، وغيره , وأراد أن يشتري طعاماً من أحد المطاعم , فهل يكون المال الذي دفعه ثمناً للطعام حرام في حق البائع صاحب المطعم ؟

وما حكم جمعيات ، أو منظمات الزكاة التي تقوم بطلب الزكاة من أموال الناس , ولا يوجد عندها فكرة عن حل أو حرمة المال الذي يأتيها ؟


الجواب:

الحمد لله


أولاً:

البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية هي من كبائر الذنوب ، وهي الربا ، فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين إعانتها بشيء يقويها على عملها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون موظفاً فيها

ولو في قسم لا يباشر الربا المحرَّم ؛ لأن المؤسسة تقوم على جميع موظفيها ، وكافة أقسامها، وفي ذلك دعاية لها وتقوية لها ، ومساعدة لها على التعامل بالربا .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا ، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي ، ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ .

فأجابوا :

"لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ، ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 41 ) .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 26771 )

وفيه تحريم جميع أنواع الأعمال في البنوك ، ولو كان الموظف سائقاً ، أو حارساً ، كما فيه بيان أنه لا فرق بين دولة مسلمة وكافرة في هذا الأمر .

واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فلا تطلب رزقك بما حرَّم الله عليك ، فاحرص على اللقمة الطيبة الحلال ، والكسب المبارك المشروع ، ولو تأخر حصولك على العمل المباح

وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، فاحرص على النجاح فيها ؛ لتكسب أعلى وأرفع الدرجات في الآخرة .

ثانياً:

يجوز لك العمل في مدرسة – موظفاً ، أو مدرِّساً – ولو كانت المدرسة تقترض قروضاً ربوية .

وقد عرف اليهود بالربا ، والرشوة ، وأكل السحت ، ولم يمنع هذا عليّ بن أبي طالب من العمل عندهم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ولو أجَّر مسلمٌ نفسَه لذميٍّ لعملٍ : صحَّ ؛ لأن عليّاً رضي الله عنه أجَّر نفسَه مِن يهوديٍّ يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره" انتهى .

" المغني " ( 4 / 333 ) .

ثالثاً:

المال الحرام قسمان : حرام لذاته ، كالمال المغصوب والمسروق ، وحرام لكسبه ، وهو ما يكسبه من يعمل في مكان محرَّم ، أو يتاجر فيما لا يحل له .

فالمال المحرَّم لذاته يجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولا يجوز لمن علم أنه مغصوب أو مسروق أن يبيع به شيئا لسارقه ، فإذا علم البائع أن المشتري سيشتري بالمال الذي سرقه فلا يجوز له أن يبيع له شيئاً .

أما المال المحرم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه بطريق محرم فقط ، أما من انتقل إليه هذا المال بطريق مباح ، فلا حرج عليه من الانتفاع به ، كمن أخذه على سبيل الهدية ، أو أجرة على عمل مباح ، أو ثمن شيء باعه له ... ونحو ذلك .

وعليه : فإذا كان المال حراماً لذاته : فلا يجوز لصاحب المطعم أن يبيع شيئاً لمن يشتري بذلك المال ، وإذا لم يعرف حال المال الذي مع المشتري : فليس عليه شيء لو باعه ، وليس من شرع الله تعالى سؤال المشترين من أين لك هذا المال ، وكيف اكتسبته ؟

وإذا علم صاحب المطعم أن المال الذي مع صاحبه كان كسبه له محرَّماً : جاز له بيع الطعام له من غير حرج .

ومثله يقال في الجمعيات التي تأخذ الزكاة من الناس ، فما علمت أنه محرم لذاته لم تأخذه ابتداء ، أو تأخذه وترده لأصحابه إن كانوا معلومين

أو تأخذه وتنفقه في وجوه الخير المتنوعة ، إن لم يمكن رده إلى أصحابه ، وما لم تعلم عن حاله : فالأصل براءة ذمة الناس ، وأنهم يملكون ما في أيديهم من المال ، وخاصة من جاء ليبذل زكاته

ولا يشرع لتلك الجمعيات أن تسأل المتصدقين عن مصدر الأموال التي يتصدقون بها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:06   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ملكية المال الحرام عن طريق الميراث

السؤال :


كذبت جدتي على الورثة أبناء زوجها من الزوجة الأولى المتوفاة ، وقالت لهم : المنزل وبعض القطع الأرضية كتبها لي أبوكم . ماتت جدتي انتقل ذلك الإرث إلى أبي ، مات أبي ، انتقل الإرث لنا – أبناءه

فهل هذا الإرث حلال أم حرام؟ فكّرنا أن نرجعه إلى أصحابه من أبناء عمومتنا ؛ لأن الأعمام ماتوا ! ماذا نفعل؟


الجواب :

الحمد لله


ما فعلته الجدة ـ عفا الله عنها ـ باطل لا شك في بطلانه ؛ فقد جمع بين كبيرتين شنيعتين : الكذب ، وأكل أموال الناس بالباطل .

قال الله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/188، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) النساء /29 .

ثم إن تقادم العهد ، وطول المدة ، وموت صاحب الحق الأصلي : كل ذلك لا يغير من الواقع شيئا ، ولا يجعل هذا المال الباطل حلالا ، للجدة ، أو لأحد من ورثتها .

وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الموت لا يطيب المال الحرام ، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفا ، فإن لم يكن معروفا تصدق به على الفقراء والمساكين .

"حاشية ابن عابدين" (5/104) -

"المجموع" (9/428)

"إحياء علوم الدين" (2/210)

"الإنصاف" (8/323)

"الفتاوى الكبرى" (1/478)

وهذا هو الصواب المتعين لبراءة الذمة .

قال ابن رشد الجد :

" وأما الميراث : فلا يُطَيِّب المال الحرام ، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر . وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يطيبه للوارث ، وليس ذلك بصحيح "

"المقدمات الممهدات" (2/617)

وقد سئل يحيى بن إبراهيم المالكي

عن المال الحرام : هل يحله الميراث أم لا ؟

فأجاب " لا يحل المال الحرام في قول مالك "

انتهى "المعيار المعرب" (6/47).

وقال النووي رحمه الله :

" منْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ , أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً , فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ , فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ "

انتهى "المجموع" (9/428)

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عَنْ رَجُلٍ مُرَابٍ خَلَّفَ مَالًا وَوَلَدًا وَهُوَ يَعْلَمُ بِحَالِهِ , فَهَلْ يَكُونُ الْمَالُ حَلَالًا لِلْوَلَدِ بِالْمِيرَاثِ , أَمْ لَا ؟

فأجاب :

" الْقَدْرُ الَّذِي يَعْلَمُ الْوَلَدُ أَنَّهُ رِبًا : يُخْرِجُهُ , إمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى أَصْحَابِهِ إنْ أَمْكَنَ , وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ.

وقد َبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الظُّلَامَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْمَالِ طَالَبَ الْمَظْلُومُ بِهَا ظَالِمَهُ , وَلَمْ يَجْعَلْ الْمُطَالَبَةَ لِوَرَثَتِهِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَخْلُفُونَهُ فِي الدُّنْيَا , فَمَا أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ , وَمَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا فَالطَّلَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ لِلْمَظْلُومِ نَفْسِهِ "

انتهى مختصرا "الفتاوى الكبرى" (1/478)

فعلى ما تقدم : يجب رد المال إلى الورثة المستحقين على الحقيقة ، كما أمر الله تعالى ، وينقل إليهم في هذه الصورة باعتبار أن الورثة الأصليين ـ الذين هم أعمامك ، أبناء المرأة الأخرى ـ أحياء ، ثم ينظر بعد ذلك فيمن يرث نصيب كل واحد منهم .

ولعل الله أن يعفو عن جدتكم ، متى رددتم الحق كاملا إلى أهله ، واستسمحتموهم فيما فات .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:14   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موظفون يأخذون " بدل تفرغ " على أعمال لا يقومون بها

السؤال:


نحن أطباء وفنيون نعمل ببعض الإدارات الصحية حيث نمارس أعمالاً إدارية ومكتبية بعيدة كل البعد عن تخصصاتنا الأساسية ، وبعض الموظفين يرغبون في العمل الإداري تهرباً من العمل الفني

علماً بأن نظام اللائحة الصحية منحونا بدل تفرغ بشرط أن نباشر أعمالنا الأساسية ( طبيب ، فني ، ممرض ، إلخ ) ، والآن نحن نعمل بالأعمال المكتبية والإدارية لمدة 8 ساعات باليوم ، متعللين بنقص الإداريين علماً بأن الجهات الرقابية طلبت منَّا العودة إلى تخصصاتنا الأصلية ، وإعادة تأهيلنا

أو التنازل عن بدل التفرغ ، إلا أن الكثير من الموظفين ما يزالون يعملون بأعمال إدارية ولم يرجعوا لأعمالهم الأساسية ، ولم يتنازلوا عن بدل التفرغ . فهل بدل التفرغ الذي نحصل عليه يعتبر حراماً ، أم حلالاً ؟

وإذا كان حراماً هل نعيد المبالغ التي حصلنا عليها مسبقاً ؟


أو نتصدق بها ؟

الجواب:


الحمد لله

الواجب على الموظفين أداء أعمالهم بإتقان وإحسان ، والالتزام باللوائح التي تنظم عملهم ، من حيث وقته ، ومكانه ، وطبيعته ، ولا يجوز للموظف أن يتخلف عن ذلك ، وإلا كان مفرطاً في الأمانة ، وآكلاً للسحت .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم ، أو لا ينصحون فيها : فقد سمعتم أن مِن خصال الإيمان : أداء الأمانة ، ورعايتها ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58

فالأمانة مِن أعظم خصال الإيمان ، والخيانة مِن أعظم خصال النفاق ، كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون/ 8 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/ 27 .

فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق ، وإخلاص ، وعناية , وحفظاً للوقت ، حتى تبرأ الذمة ، ويطيب الكسب ، ويُرضي ربه ، وينصح لدولته في هذا الأمر ، أو للشركة التي هو فيها

أو لأي جهة يعمل فيها , هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله ، وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان ، وغاية النصح ، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ، ويعمل بقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 .

ومن خصال أهل النفاق : الخيانة في الأمانات ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) متفق عليه , فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق

بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم ، وأن يحافظ على أمانته ، وأن يؤدي عمله بغاية العناية ، ويحفظ وقته ، ولو تساهل رئيسه ، ولو لم يأمره رئيسه

فلا يقعد عن العمل ، أو يتساهل فيه ، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيراً من رئيسه في أداء العمل ، والنصح في الأمانة ، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 39 ، 40 ) .

وحتى يطيب كسبكم لا بدَّ من الالتزام بطبيعة وأوقات العمل الذي طُلب منكم ، وإلا كان كسبكم حراماً ، فتحديد طبيعة العمل ، وأوقاته لا يرجع للموظف نفسه ، وإلا لمشى الناس على أهوائهم ، ولدبَّت الفوضى في قطاعات الأعمال جميعها .
ومن لم يلتزم بطبيعة العمل الذي طُلب منه ، أو لم يلتزم بالساعات المطلوبة : فإنه يكتسب إثماً ، ويكسب حراماً .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

شخص انتدب في مهمة ، ولمدة معينة ، وقضى أكثرها في هذه المهمة الموكلة له مع بقية زملائه ، وبقي يوم أو يومان ، وقال المسئول عن هذه المهمة للمنتدبين :

هذا اليوم تنتهي المهمة وغداً الذي يرغب المغادرة إلى أهله بإمكانه أن يرجع ، فهل يصح أن يأخذ قيمة انتداب هذا اليوم أو اليومين اللذين لم يجلس فيهما للمهمة ؟ .

فأجاب:

"لا يجوز أن يأخذ من قيمة الانتداب إلا بمقدار الأيام التي كان يعمل فيها ، أما الأيام التي تركها ورجع إلى أهله : فلا يجوز له أن يأخذ عنها شيئاً ؛ لأنه في غير مقابل

وإذن المسئول له بالرجوع إلى أهله لا يسوغ له الأخذ عن الأيام التي تركها ؛ لأنه لما رجع انقطع انتدابه ، نعم ، يعتبر يوم الذهاب ، ويوم الرجوع ، إذا كان المكان بعيداً" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( السؤال رقم 327 ) .

وسئل حفظه الله :

الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذباً ، ما رأي فضيلتكم ؟ .

فأجاب:

"الواجب على المسلم أن يتقي الله ، ويترك الكذب ، والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكِّل إليه في مقابل راتب يتقاضاه ، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ، ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح

والنظام الوظيفي ، وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين ؛ لأن هذه أمانة في أعناق الجميع ، يُسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( السؤال رقم 328 ) .

ومن اكتسب إثماً جراء إخلاله بواجبه الوظيفي : فعليه التوبة والاستغفار ، وإصلاح حاله ، وما كسبه من مال منهم : فالواجب عليه إرجاعه لأصحاب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها ، وليختر ما يناسب من طرق ترفع عنه الحرج

وتوصل الحق لأهله ، ومن عجز عن ذلك بعد بذل الأسباب : فعليه أن يتخلص من هذا المال ببذله في وجوه الخير المختلفة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام ، إلا أنني لم أذهب مع زميلي ، وبقيت على رأس عملي ، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب ، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟

فأجاب :

"الواجب عليك رده ؛ لأنك لا تستحقه ، لعدم قيامك بالانتداب ، فإن لم يتيسر ذلك : وجب صرفه في بعض جهات الخير ، كالصدقة على الفقراء ، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية ، مع التوبة ، والاستغفار ، والحذر من العودة إلى مثل ذلك" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 343 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أنا موظف حكومي ويتطلب العمل مني أحياناً عمل إضافي , وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي في العمل خارج وقت الدوام الرسمي ، ولمدة ( 45 ) يوماً , وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي في العمل , ولكنهم لم يعلموني بذلك ,

ولما سألت أحدهم قال لي : لم يأت دورك بعد , حتى انتهت المدة المحددة , وصرف المبلغ لذلك العمل لي ، ولزملائي , وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ ، أهو حلال أم حرام ,

علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل , حيث إنني في نظرهم موظف نشيط ، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي ، وعلى حسن عملي , حيث إن راتبي قليل , وإذا لم يكن هذا المبلغ حلالاً فماذا أعمل به ؟ .

فأجاب:

"هذا السؤال يقع كثيراً , وأنا أسألكم الآن : هل هذا حق أو باطل ؟

بمعنى : هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا ؟ لم يقم بالعمل , إذا لم يقم بالعمل : صار أخذ المال بغير حق , وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً , مع ما في ذلك من خيانة للأمانة , حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن , والمال ليس ماله

- أعني الرئيس المباشر - حتى يتصرف به كيف يشاء , المال مال الدولة ، وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع , وأنه يريد الخلاص , والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة ؛ لأنه ستكون هناك مشاكل ,

إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه , فهذا لا بأس , أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة , أما التلاعب : فلا يجوز ؛ فهذه أمانة .

فأقول لهذا الأخ : اجعل الدراهم هذه في مسجد ؛ لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه , أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين , وتبرأ بذلك ذمته , وإنني بهذه المناسبة : أحذر الرؤساء

والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل , وأقول : اتقوا الله فيما وليتم عليه , واتقوا الله أيضاً فيمن تحت أيديكم من الموظفين , لا تطعموهم ما لا يحل لهم , ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يستحق" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 114 / السؤال 15 ) .

فالواجب عليكم التوبة من الفعل ، ورد المال لأهله ، فإن عجزتم فيلزمكم الصدقة به في وجوه الخير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:17   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: لم يذهب للانتداب فهل يأخذ البدل؟

السؤال:

أعمل في قطاع حكومي ، وقد كلفت بانتداب ولكن لم أذهب للانتداب ، ورغم ذلك صرف لي بدل انتداب . فهل آخذ المبلغ وأقم بصرفه في أشياء خاصة بالعمل ؟

علما بأنني سكرتير مدير عام واحتاج أحيانا لمبالغ من جهة متطلبات العمل . أو أتركه علما بأنه قد نزل باسمي في الصندوق ، ولم يبق إلا أن أذهب لاستلامه ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا .


الجواب:


الحمد لله

لا يحل لك أن تأخذ بدل الانتداب وأنت لم تعمل . فالواجب عليك ترك هذا المبلغ وعدم استلامه ، وعليك أن تبلغ المسئول عن ذلك بأنك لا تستحق هذا المبلغ ، لعلك تكون بذلك قدوة لزملائك في الخير .

ولتحرص يا أخي على طيب مطعمك ، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، وهو الأكل من الطيبات وعمل الصالحات

. قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون/521. وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) البقرة /172 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) . رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية ، وأحياناً يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام وبدون حضورنا للإدارة

ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره . فهل يجوز أخذ هذا المال ؟ وإذا كان لا يجوز فكيف أعمل فيما استلمته من أموال في السابق مع العلم أني قد تصرفت فيها ؟

فأجاب : " إذا كان الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز بل هو من الخيانة

والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة ، فإن لم تستطيع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله سبحانه ، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك

لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها" اهـ .

"فتاوى إسلامية" (4/312) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:23   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم دخول دورات مياه المطاعم دون شراء للطعام

السؤال:

أثار أحد الأخوة قضية كنا نغفل عنها ولا نعرف رأي الشرع فيها ، وهي تتلخص بالآتي: في بعض الأحيان وفي أماكن متفرقة من العالم يحتاج بعضنا لقضاء حاجته ، ولا يكون بيته قريباً ، ولا يكون هناك دورات مياه عامة في الشوارع والأسواق أو لا تكون قريبة

فندخل أحد المطاعم ويكون أعزكم الله في هذا المطعم ..دورة مياه ونقوم باستخدام الدورة والمياه والصابون والمناديل وبعض أجهزة تنشيف اليدين ، ثم نخرج من المطعم بدون أن نطلب طلبات أو وجبات طعام ، فقط كان المقصد هو قضاء الحاجة ، والمطاعم وفرت هذه الدورات لعملائها ولم تقم بكتابة أنه فقط للعملا

، ولم توضح أنه لأحد معين وإذا سألتهم عن مكان دورة المياه يدلونك عليها ، وتخرج ويرونك تخرج ولا ينكرون عليك استخدامك دوراتهم .

فكان السؤال هل يحل لنا ما نستخدمه من ممتلكات تلك المطاعم إذا كانوا لا يمانعون ، أو يمانعون ولا يظهرون ، أو يمانعون ويظهرون ممانعتهم ؟


الجواب:


الحمد لله

الأصل في دورات المياه الموجودة بالمطاعم أنها مخصصة لعملاء المطعم ، لكن يتسامح أصحاب المطاعم في ذلك

فيأذنون لمن يحتاج إلى دخولها ولو كان لن يشتري شيئا ، لكن يجب أن يخلو تصرف من يدخل هذه الأماكن من تدليس أو خداع ، فلا يتظاهر الإنسان أنه داخل للأكل ، بل يستأذن المسئول في دخول دورة المياه ، فإن أذن له دخل ، وإلا رجع .

وحيث حصل الإذن بالدخول ، جاز له استعمال الصابون والمناديل وجهاز التنشيف ، لدخول ذلك بالتبع ، وإن تورع عن استعمال هذه الأشياء فهو أفضل .

وإذا عُلم أن صاحب المطعم لا يرغب في ذلك ، ويضطر للإذن حياء ، لم يجز الدخول إلا في حال الاضطرار ، لأن ما أخذ بسيف الحياء لا يحل . قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )

رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662).

وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء : تحفة المحتاج (6/317).

وأما عند الضرورة فله الدخول ، وقد نص الفقهاء على حالات يجوز فيها أخذ طعام الغير ومائه بدون إذنه عند خشية الهلاك ، ثم يغرم له ثمنه .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/335) :

" إذا اضطر , فلم يجد إلا طعاما لغيره , نظرنا ; فإن كان صاحبه مضطرا إليه , فهو أحق به , ولم يجز لأحد أخذه منه ; لأنه ساواه في الضرورة , وانفرد بالملك , فأشبه غير حال الضرورة , وإن أخذه منه أحد فمات , لزمه ضمانه

لأنه قتله بغير حق . وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه , لزمه بذله للمضطر ; لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم , فلزمه بذله له , كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق , فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ; لأنه مستحق له دون مالكه , فجاز له أخذه , كغير ماله , فإن احتيج في ذلك إلى قتال , فله المقاتلة عليه ,

فإن قتل المضطر فهو شهيد , وعلى قاتله ضمانه , وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه , فهو هدر ; لأنه ظالم بقتاله , فأشبه الصائل , إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء , فليس له المقاتلة عليه , لإمكان الوصول إليه دونها " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:26   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يتعاملون مع قريب لهم يسرق ويأكل المال بالباطل؟

السؤال:


أسأل عن جواز بقاء الزوجة مع زوج يتساهل في أموال الناس سواء في السلف بدون أي يرجعها أو يعتذر لأصحابها وقد يدخل في مشاريع مع آخرين ويسيء التصرف في المال ويأخذ من هذا المال ويستعمله بدون أي تردد في أموره الخاصة

وأخيراً تطور الأمر إلى السرقة من الآخرين بعدة طرق سواء مباشرة من ملابسهم أو نسخ مفاتيحهم خلسة والذهاب إلى منازلهم وسرقة الأشياء الثمينة ، وللأسف يقوم هذا الرجل بخداع زوجته وبأنه تاب ويرجع مرة أخرى للتحايل على الآخرين والنصب عليهم

فأرجو حفظكم الله تبيان ما هو الواجب علينا كأقارب عانينا الكثير من نصبه علينا وسرقاته منا؟ وما الواجب على زوجته التي أختنا وترفض للأسف تركه بحجة أنه يتوب ولا يزال يقول لا إله إلا الله .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

السرقة والاختلاس وأكل أموال الناس بالباطل كل ذلك من المحرمات المعلومة ، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد والحد ، فقد روى البخاري (6783) ومسلم (1687) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) .

وقال تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 .

والواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد الأموال إلى أهلها ، ولا تتم توبته إلا بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ). رواه البخاري (6534).

ثانيا :

ينبغي لمن يعلم حال هذا الرجل أن ينصحه ويبين له قبح عمله ، وألا ييأس من توبته وهدايته ، كما ينبغي أن يحذّر من اغتر به وأراد التعامل معه في شركة ونحوها ، وأن يفعل ذلك على وجه النصح وإرادة الخير ، لا على وجه التعيير والتشفي .

وأما الزوجة ، فعليها إضافةً لما سبق أن تحذر من أكل المال الحرام الذي يجلبه زوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) .

فمتى علمت أن شيئا من المال مسروق أو منهوب لم يجز لها الانتفاع بشيء منه .

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:32   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يزكي المال الحرام ؟

السؤال:

رجل اكتسب المال الكثير (وبلغ النصاب) بالحرام مثل بيع الخمر أو ترويج الأغاني أو المخدرات فهل تجب عليه الزكاة ؟.

الجواب:

الحمد لله


المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده ، وشرط الزكاة الملك ، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا

قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )

وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) رواه مسلم (1015).

والواجب هو التخلص من المال الحرام ، برده إلى أصحابه إن كان مسروقا أو مغصوبا ، وبإنفاقه في أوجه البر المختلفة إن ناتجا من بيع المخدرات والخمر والأغاني ونحوها .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/248) :

" المال الحرام كالمأخوذ غضبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده , فلا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك

ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صدقة من غلول ) .

والمال الحرام كله خبث لا يطهر .

والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به , وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب .

قال الحنفية : لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه .

وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية : تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودَع .

وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره : إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه كفارة مالية .

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب , وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-21, 19:33   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc