منشور ضد العنف المدرسي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منشور ضد العنف المدرسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-11-07, 17:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bourabia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bourabia
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 منشور ضد العنف المدرسي

السلام عليكم وبعد
اود ان اتحصل على منشور ضد العنف المدرسي








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-11-08, 12:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bourabia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bourabia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اما بعد
هل استطيع الحصول على منشور جديد ضد العنف المدرسي










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-08, 13:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأستاذ *قداري*
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الأستاذ *قداري*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992
يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية


إن وزير التربية:

ـ بـمقتضى الأمر رقم: 76-35 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-70 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-71 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-72 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 85-59 المؤرخ في: 23/03/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات
والإدارات العمومية.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية.
ـ وبـمقتضى القرار رقم: 173 المؤرخ في: 02/03/1991 والمتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس
الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ وبـمقتضى القرار رقم: 778 المؤرخ في: 26/10/1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.

يقـرر مـايـلــي:

المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ منعًا باتًا في
جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
المـادة 02 : ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل
مـا من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالتلاميذ.
المـادة 03 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الإنضباط المنصوص عليها فـي النظام الداخلي
لمؤسساتهم وأن يتحلّو بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل
المؤسسة وخارجها.
المـادة 04 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والإنضباط التي تستلزمهـا مقتضيات
العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقًا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في
التنظيم المدرسي.
المـادة 05 : يحرص المعلمون و الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم
علاقة الثقة والإحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المـادة 06 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه
يعتبر خطأ مهنيًا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية
السارية المفعول.
المـادة 07 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيًا يتحمل الموظف المتسبب فيهـا
كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزافية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني فـي
تحمل تبعاتهـا.
المـادة 08 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

حرر بالجزائر فـي: 01/06/1992
وزيـر التربـيـــة
عـلـي بن مـحمـد









آخر تعديل الأستاذ *قداري* 2016-11-08 في 13:49.
رد مع اقتباس
قديم 2016-11-08, 13:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأستاذ *قداري*
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الأستاذ *قداري*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

عقوبة ضرب التلاميذ
إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف , بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير , فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا و تحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس) , فهنا تكون العقوبة مشددة , لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة؟
-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية ,
جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها )).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. ‏يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات
. جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج. و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج . و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .

3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة . و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد. إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام
منقــــــــــــــــــــــول للفــــــــــــــــــــــــــائدة









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-08, 13:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bourabia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bourabia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-08, 13:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الأستاذ *قداري*
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الأستاذ *قداري*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو .استاذ










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc