إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام هل يأكله ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام هل يأكله ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-22, 15:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










B8 إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام هل يأكله ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجــمـــــعــــــــــين
أمــــــا بـعـــــــــــــــــــدُ :


فقد سئل الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - هذا السؤال :
إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام هل يأكله ؟
جواب الشيخ في الملف الصوتي المرفق
للإستماع للمادة الصوتية قم بالضغط على الرابط التالي :
https://www.albaidha.net/vb/attachmen...1&d=1434981496
الملفات المرفقة
حكم الأكل أثناء أذان الفجر للصائم

السؤال
إذا كان المسلم يأكل وأذن الفجر، فما حكم صومه؟ وهل عليه القضاء؟

الجواب
النص القرآني صريح في هذا ألا وهو قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] فالآية صريحة في إباحة استمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي: حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق، وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله: ((حَتَّى يَتَبَيَّنَ)) [البقرة:187] لأن التبين من الشيء: هو التأكد منه، والواقع أن هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق، فقد كنا في العمرة في رمضان في مكة والمدينة، فرأيناهم يتأخرون في الأذان -أذان الفجر الصادق- قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقاً من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرنا.
وملاحظتنا هذه الأخيرة هناك ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن، أنهم يقطعون بأن الأذان في الأردن بصورة عامة وليس فقط في رمضان، يؤذن قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة، ثم جاء بعض إخواننا من الأردن إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا، وأيضاً راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم -وما أقول تبين؛ لأني بعد ما تبينت مما ظهر لهم- فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هناك، ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا، ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق، أي: هل يؤذن الأذان الثاني -وليس الأذان الأول- الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماماً، أم أنه يقدم على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول؟ حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك، وهو في الحقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك، فهم يسمونه: أذان الإمساك، حتى سجل فيما يسمونه بالإمساكية، فصار لزاماً على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه بمجرد أن يسمع الأذان الأول، وهو شرعاً أذان الطعام والشراب، بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فهو عليه السلام أمر بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال؛ لأن بلالاً يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فالأذان الأول الغرض منه التنبيه إلى أنه الآن وقت الطعام والشراب، قال عليه السلام: (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) .
وقد جاء في هذا الحديث أنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة خمسين آية، أي أن الوقت بين الأذانين وقت قريب جداً، وليست هذه المسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة موجودة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم وبين أذان الفجر؛ لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقتون التوقيت الفلكي هذا ربما لاحظوا احتياطاً ثانياً غير الاحتياط لأذان الإمساك، لاحظوا احتياطاً ثانياً في توقيت الأذان الثاني، فتقدموا به حتى لا يدخل الفجر الصادق في زعمهم وبعضهم لا يزال يأكل فيفطر، ولئن كان هذا واقعاً فهذا يدل على جهلهم؛ لأن هناك أمرين كل منهما عبادة وطاعة، فكما أنه لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عبادة.
فالخلاصة: هذا الأذان الثاني يجب إضافة التثبت من كونه يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جداً بالنسبة للأمور التي ذكرناها، ومع ذلك فهناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح، فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح -في الفجر الصادق- تأتي هذه الرخصة الكريمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) (إذا سمع أحدكم النداء) أي: النداء الثاني، أما الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أما الأذان الثاني فتأخذ حاجتك: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه) ، ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته، لكن لا يأتِ على التسلية، لا يجلس -مثلاً- يتفكه، أو (يفصفص) بحجة: (حتى يقضي حاجته منه) فإن هذا ليس مما له فيه حاجة، إنما هذا من باب التسلية، والحديث صريح: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده -الذي يأكل أو يشرب منه- فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) .
دروس للألبالني رحمه الله(المكتبة الشاملة(26/13)








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 15:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

إِذا سمع النِّداء والإِناءُ على يده، أو كان يأكل، فله أَنْ يستكْمِل شرابه وأكْله، ويقضي حاجته منهما؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا سمع أحدكم النِّداء والإِناء على يده، فلا يضَعْه حتى يقضي حاجته منه" (1).
قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص 417): "وفيه دليل على أَنَّ مَنْ طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده؛ أنّه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه.
فهذه الصورة مستثناة من الآية: {وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.
فلا تعارُض بينها وما في معناها من الأحاديث؛ وبين هذا الحديث، ولا إِجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إِلى أكثر ممّا أفاده الحديث، وهو جواز السّحور إِلى أن يتضح الفجر، وينتشر البياض في الطرق، راجع "الفتح" (4/ 109 - 110).
وإِنَّ من فوائد هذا الحديث إِبطال بدعة الإِمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؛ لأنَّهم إِنَّما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحّرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمّل".
نقلا من الموسوعة الفقهية (3/275)









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 15:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده)
وقول المصنف: (باب في الرجل) كلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، فكذلك المرأة.
ثم أيضاً لا يجوز أن يفهم من هذا أنه يمكن للإنسان أن يضع على يده كأساً ثم ينتظر الأذان، وإذا سمع الأذان بدأ يشرب، فهذا لا يجوز، بل يشرب ويقضي حاجته قبل ما يسمع الأذان، لكن إن بدأ يشرب وأذن المؤذن وقد بدأ فإنه يكمل وإن لم يبدأ فإنه لا يفعل.
وإذا لم يكفه الكأس فليس له أن يأخذ كأساً ثانياً، لأنه قال: (حتى يقضي حاجته منه) يعني: من الكأس الذي في يده.
وإذا كان يشرب شراباً مثل الماء فلا بأس، وأما الطعام كما هو معلوم فلا.
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله (271/21)










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 16:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وقفة مع حديث: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده ... )

السؤال
هل يمكن أن نوجه دلالة الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من رواية أبي هريرة مرفوعاً: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) زاد أحمد وغيره بسند صحيح على شرط مسلم: (وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر) هل يمكن أن يوجَّه الحديث على ما إذا أذن المؤذن في بداية بزوغ الفجر، فإن الله قد أرخص له، إذا كان على هذه الصفة، وهو إذا رفعه إلى فيه؟

الجواب
نعم، أنا عندي أن هذا الحديث موجَّه على أحد وجهين: الوجه الأول: إما أن يكون المؤذن يؤذن بالتحري، والذي يؤذن بالتحري قد يصيب وقد لا يصيب، كالمؤذنين عندنا الآن.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بالتأذين من المؤذن عن يقين، ومشاهدته للفجر؛ ولكن هذا من باب الرخصة، لما كان الإنسان رفع الماء ليشرب، تعلقت به نفسه، ولهذا لو كان في الأرض لا تحمله، لا ترفعه من الأرض، بل لابد أن يكون في يدك، وإلاَّ كانت النفس قد تعلقت بهذا الماء الذي رفعه، كان من رحمة الله عزَّ وجلَّ أن يقضي الإنسان نهمته منه، كما لو حضر الطعام والإمام يصلي فإنك تأكل من الطعام، ولو فاتتك الصلاة، فتُسقط بذلك واجباً؛ لأن نفسك متعلقة بهذا الطعام الذي قُدِّم بين يديك.
فالحديث لا يخرج عن أحد هذين الوجهين.
الوجه الأول ما هو؟ أن المؤذن يؤذن بالتحري؛ لكن هذا قد يمنعه رواية أحمد، أنه يؤذن حين بزوغ الفجر؛ إلا أنه يؤيده ما ثبت في الصحيحين من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) هكذا جاء الحديث مرفوعاً بهذا اللفظ.
الوجه الثاني: قلنا: أن هذا من باب الرخصة، وهو أنه لما اشتد تعلق النفس بهذا الماء المرفوع رخص له الشارع أن يقضي نهمته منه، وإن كان في وقت يُمنع منه، ونظير ذلك: (لا صلاة بحضرة طعام) أو (إذا قُدِّم العَشاء فابدءوا به قبل صلاة العِشاء) .
أما ما يفعله بعض الناس إذا أذَّن قدَّم السحور، هذا لا يتفق أبداً، لا مع الحديث ولا مع نص الآية.
أو بعض الناس يجيء بحديث، جاء به من جيبه، وليس من كيسه، جاء به من جيبه، يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر بناقته لئلا يرى طلوع الفجر، (عَلَشَان) يأكل، كيف هذا؟! كل واحد يستتر بالجدار ويأكل على مهله.
والله! هذا الحديث جاء في الماء.
جلسات رمضانية للعثيمين رحمه الله(4/14)









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 16:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: متى يمتنع الإنسان عن الأكل هل هو كما يقولون: عندما يهلل المؤذن؟ وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمدا هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام، فحجة بعض الناس يقول: بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة والأمر واسع فما الحكم؟
فأجاب: " إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) . فإذا قال المؤذن: أنا رأيت الفجر وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر؛ فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان إلا في الحالة التي رخص له فيها وهو ما إذا كان إناؤه في يده فله أن يقضي نهمته منه. وإما إذا كان الأذان حسب التوقيت، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطا بالأوقات الحسية الظاهرة، ولكنه توقيت بالحساب -المواقيت التي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب- لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس "
انتهى من "اللقاء الشهري" (1/214)









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 16:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/333) :
" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وفي رواية: (وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال: هذا صحيح على شرط مسلم , ورواهما البيهقي، ثم قال: وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. قال: وقوله: (إذا بزغ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن الأذان الثاني , ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده) خبرا عن النداء الأول، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال: وعلى هذا تتفق الأخبار. وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى.
وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث الوارد في السؤال، وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر، ثم قال:
" وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة , وعامة فقهاء الأمصار , وروى معناه عن عمر وابن عباس. واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم , ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر) كذا في البخاري , وفي بعض الروايات: (وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت) . . . واحتج الجمهور بقوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) , وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) , وبقوله: (الفجر فجران , فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام، ولا يحل الصلاة , وأما الثاني فإنه يحرم الطعام، ويحل الصلاة) رواه البيهقي في سننه " انتهى
وقد وردت آثار عن بعض السلف، تدل على إباحة الأكل للصائم، حتى يتيقن طلوع الفجر، وأورد ابن حزم رحمه الله منها جملة كثيرة، ومنها: (أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...
عن ابن عباس قال: أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر. . .
وعن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين: أطلع الفجر؟ قال أحدهما: قد طلع , وقال الآخر: لا ; فشرب ابن عمر)
وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة: " هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من المحلى (4/367) .









رد مع اقتباس
قديم 2016-06-08, 10:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو همام الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبو همام الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم بارك لنا في ديننا










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-08, 11:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-08, 13:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
وليد الشهامة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الفاضل










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لصلاة, المسلم, المؤذن, الفجر, يأكله, طعام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc