سؤال بخصوص رد الإعتبار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال بخصوص رد الإعتبار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-04-08, 11:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ahmedahmedi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 سؤال بخصوص رد الإعتبار

شخص تم الحكم عليه بعامين سجن نافذة: قضى منها سنة سجن و استفاد من العفو الرئاسي:

_____________________________________________
السؤال:
--------
متى يحق لهذا الشخص طلب ردّ الإعتبار؟

  1. - منذ يوم دخوله للسجن؟
  2. - منذ يوم صدور الحكم بشكل نهائي؟
  3. - منذ يوم خروجه من السجن ( محسوبا الاستفادة من العفو الرئاسي )؟
  4. - منذ انتهاء العقوبة ( دون النظر للاستفادة من العفو )؟

شكرا لكم مسبقا.








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-04-08, 23:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هناك عنوان من رد الاعتبار :
الاول : رد الاعتبار بقرار قضائي :
وهذا تنظمه المواد من 679 الى 693 من قانون الجراءات الجزائية وهو يشمل مجموع العقوبات التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او بالعفو الشامل
الاجراء :
يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الى وكيل الجمهورية بمحل اقامة صاحب الطلب بشرط انقضاء :
* مهلة 03 سنوات من قضاء العقوبة او تسديد الغرامة بالنبة ( للجنح )
* مهلة 05 سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات
* مهلة 06 سنوات في حالة العود اوصدور حكم ادانة جديد
الثاني :
رد الاعببار بقوة القانون :
تنظمه المادتان 677 و 678 من قانون الاجراءات الجزائية
يتم دون تقديم طلب من المعني وانما يقوم به النواب العامون ذلك بسحب العقوبة من صحيفة السوابق العدلية
اليك جدول رد الاعتبار بقوة القانون
نوع ومدة العقوبة مدة رد الاعتبار بداية سريان المدة
الغرامة 05 سنوات يوم سداد الغرامة او يوم انتهاء الاكراه البدني او التقادم
عقوبة الحبس اقل او تساوي 06 اشهر مرة واحدة 10 سنوات انتهاء العقوبة او التقادم
عقوبة الحبس اقل او تساوي 02 مرة واحدة 15 سنة انتهاء العقوبة
عقوبة الحبس تفوق 02 سنتين 20 سنة انتهاء العقوبة
ايقاف التنفيذ حبس او غرامة 05 سنوات انتهاء فترة الاختبار وهي 05 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي
النتيجة :
اذا لم يتم محوها بسبب استفادتك من العفو الشامل ، يجب عليك ان تنتظر قبل تقديم طلب الاعتبار 03 سنوات بعد انقضاء العقوبة اذا كان الفعل المعاقب عليه يمثل جنحة
اما في الجنايات يجب قبل تقديم طلب رد الاعتبار انتظار مدة 05 سنوات بعد انقضاء العقوبة
اما رد الاعتبار بقوة القانون لا يطلبه المعني وانما النواب العامون بعد انقضاء المدة المحددة في الجدول انهم يقومون بسحب العقوبة من صحيفة السوابق العدلية تلقائيا والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-04-09, 07:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ahmedahmedi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي الكريم على الإفادة.
بارك الله فيك.









رد مع اقتباس
قديم 2019-04-09, 12:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedahmedi مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخي الكريم على الإفادة.
بارك الله فيك.
بالاضافة الى دفع التعويض والغرامة
يبدا حساب المدة من يوم الدفع









رد مع اقتباس
قديم 2019-04-18, 09:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ahmedahmedi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
بالاضافة الى دفع التعويض والغرامة
يبدا حساب المدة من يوم الدفع
شكرا لك أخي على الرّد.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc