الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه (لغير المتخصصين) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه (لغير المتخصصين)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-27, 06:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه (لغير المتخصصين)


من وحى أهل الحديث

الاحتياط وسد الذرائع والمشتبه
(لغير المتخصصين)



إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر
بتصرف من كتاب
الإحكام في أصول الأحكام
للإمام المحدث الحافظ أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيدالأندلسي القرطبي
1435هـ ــــ 2014م
(الطبعة الأولي)

ذهب قوم إلى تحريم أشياء مباحة مخافة أن تؤدى إلى الحرام.
المناقشة
عن زَكَرِيَّاء عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ "[البخاري: كِتَاب الْإِيمَانِبَاب فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ]

قَوْلُهُ (لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) أَيْ لَا يَعْلَمُ حُكْمَهَا وفِي رِوَايَةِ للتِّرْمِذِيِّ (لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: (كَثِيرٌ) أَنَّ مَعْرِفَةَ حُكْمِهَا مُمْكِنٌ لَكِنْ لِلْقَلِيلِ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ [فتح الباري لابن حجر]
فَالشُّبُهَاتُ عَلَى هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ المجتهدين؛ وليست فى حق جميع الناس.
فهذا حض منه عليه السلام على الورع، ونص جليّ على أن ما حول الحِمى ليست من الحِمى، وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام.
يقول تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } [الأنعام: 119] فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29]
وهذا مستحب للمرء خاصة فيما أشكل عليه.
إن ما يوقن تحليله فلا يزيله الشك عن ذلك
مناقشـــــة
قالوا:
قال رسول الله عليه السلام: «لاَ يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ بَأْسٌ»[سنن الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه] [قال ابن حزم وفيه أبو عقيل وليس بالمحتج به].
قيل:
إن معنى هذا الحديث لو صح إنما هو على الحض لا على الإيحاب. فلو كان المشتبه حراماً، وفرضاً تركه، لكان النبي قد نهى عنه، ولكنه لم يفعل ذلك، وهذا هو الورع الذي يحمد فاعله ويؤجر، ولا يذم تاركه ولا يأثم.
وتعلقوا:
بما روى عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"
وبما روى عن شريح بن عبيد قال: زعم أيوب بن مكرز أن غلاماً من الأزد قال له رسول الله وقد أتاه يسأله عن الحرام والحلال، فقال له رسول الله : «إِنَّ الحَلاَلَ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَإِنَّ الإِثْمَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَهُ أَفْتَاكَ النَّاسُ مَا أَفْتَوْكَ» .
قال ابن حزم رحمه الله فالأول فيه معاوية بن صالح ليس بالقوي، وفي الثاني مجهولون وهو منقطع أيضاً، ومعاذ الله أن يكون الحرام والحلال على ما وقع في النفس، والنفوس تختلف أهواؤها، والدين واحد لا اختلاف فيه، قال الله تعالى: { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
ومن حرم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، وخالف النبي واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من الشريعة.
ويكفي من هذا كله إجماع الأمة كلها نقلاً عصراً عن عصر أن من كان في عصره وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شيء مما يؤكل، أو مما يلبس أو يتملك أي شيء كان، أنه كان يدخل سوق المسلمين أو يلقى مسلماً يبيع شيئاً ويبتاعه منه، فله ابتياعه ما لم يعلمه حراماً بعينه، أو ما لم يغلب الحرام عليه غلبة يخفي معها الحلال ولا شك أن في السوق مغصوباً ومسروقاً ومأخوذاً بغير حق، وكل ذلك قد كان في زمن النبي عليه السلام ، فما منع النبي من شيء من ذلك، وهذا هو المشتبه نفسه، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ" قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ [البخاري: كِتَاب الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ بَاب ذَبِيحَةِ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ] وهذا يرفع الإشكال في هذا الباب.
فيجب أن نحض الناس على الورع كما حضهم النبي ونندبهم إليه، ونشير عليهم باجتناب ما حاك في النفس، ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام، كما لم يقض بذلك رسول الله على أحد.
احتجوا بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة: 104] قالوا: فنهوا عن لفظة { رَاعِنَا } لتذرعهم بها إلى سب النبي .
قيل: هذا لا حجة فيه؛ لأن الحديث الصحيح قد جاء بأنهم كانوا يقولون: راعنا من الرعونة، وليس هذا مسنداً، وإنما هو قول لصاحب.
وقد قال بعض الصحابة في الحُمُر، إنما حرمت لأنها كانت حمولة الناس، وقال بعضهم: إنما حرمت لأنها كانت تأكل القذر، وكلا القولين غير صواب، لأن الدجاج تأكل من القذر ما لا تأكل الحمير، ولم يحرم قط الدجاج والناس كانوا أفقر إلى الخيل للجهاد منهم إلى الحمير، وقد أباح أكل الخيل في حين تحريمه الحمير، فبطل كلا القولين.
وهكذا من قال: إن الله تعالى إنما نهى عن قول: {رَاعِنَا} لئلا يتذرعوا بها إلى قول راعنا، فلا حجة في قوله، لأنه أخبر عما عنده، ولم يسند ذلك إلى النبي وهذه الآية حجة عليهم، لأنهم إذ نهوا عن راعنا، وأمروا بأن يقولوا { انْظُرْنَا } ، ومعنى اللفظين واحد، فقد صح بلا شك أنه لا يحل تعدي ظواهر الأوامر بوجه من الوجوه، وهذه حجة قوية في إبطال القول بالقياس وبالعلل، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضاً فإنما أمر الله تعالى (بأن لا يقولوا: {رَاعِنَا} وأن يقولوا {انْظُرْنَا}) المؤمنين الفضلاء أصحاب رسول الله المعظمين له، الذي لم يعنوا بقول: {رَاعِنَا} قط الرعونة، وأما المنافقون الذين كانوا يقولون: {رَاعِنَا} يعنون من الرعونة، فما كانوا يلتفتون إلى أمر الله تعالى، ولا يؤمنون به.
من استعجل شيئاً قبل أوانه حرم عليه في الأبد
قالوا: إنما منعنا من نكح في العدة ودخل بها أن ينكحها في الأبد، لأنه استعجل نكاحها قبل أوانه، قالوا: وكذلك حرمنا القاتلَ الميراثَ لأنه استعجله قبل أوانه.
وهذه علة مفتقرة إلى ما يصححها، لأنها دعوى فاسدة فمن أين لكم أن من استعجل شيئاً قبل أوانه حرم عليه في الأبد؟ ويلزم من ذلك أن من سرق مالاً لغيره أن يحرم عليه في ملكه في الأبد، لأنه استعجله قبل وقته، وهذا كثير جدّاً.
ويقال لمن جعل الاحتياط أصلاً يحرم به ما لم يصح بالنص تحريمه أنه يلزمك أن يحرم كل مشتبه يباع في السوق مما يمكن أن يكون حراماً أو حلالاً، ولا توقن بأنه حلال ولا بأنه حرام، ويلزمك أن تحرم معاملة من في ماله حرام وحلال، وأحدٌ لا يقول بشيء من ذلك، وهذا نقض لذلك الأصل في الحكم بالاحتياط، ورفع الذريعة والتهمة.
الحرام يدخل بأرق سبب والتحليل لا يدخل إلا بأقوى الأسباب
قالوا:إن الحرام يدخل بأرق سبب كتحريم الله تعالى نكاح ما نكح الآباء، فحرم ذلك بالعقد، وإن لم يكن وطىء وأما التحليل فلا يدخل إلا بأقوى الأسباب، كتحليل المطلقة لزوجها ثلاثاً لا تحل له بعقد زوج آخر حتى يطأ.
وهذا قول فاسد لا دليل عليه، لأنه لم يأت به نص ونحن نوجدهم تحريماً لا يدخل بأغلظ سبب، وهو أن الله تعالى حرم الربيبة التي دخل المرء بأمها، وهى لا تحرم بالعقد على أمها فقط. ووجدنا التحليل في الأيمان المغلظة المعظمة باسم الله تعالى يدخل بإطعام عشرة مساكين، أو بالاستثناء الذي هو كلمات يسيرة لا مؤونة فيها وفى هذا هدم لما أصلوه من أن التحريم يدخل بأرق الأسباب، ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأسباب.
ومما يبطل قولهم:
قول الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ }[النحل: 116].
وقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ }[يونس: 59] .
فصح بهاتين الآيتين أن كل من حلل أو حرم ما لم يأت بإذن من الله تعالى في تحريمه أو تحليله فقد افترى على الله كذباً، ونحن على يقين من أن الله تعالى قد أحل لنا كل ما خلق في الأرض، إلا ما فصل لنا تحريمه بالنص لقوله تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }[الأنعام: 119] فبطل بهذين النصين الجليين أن يحرم أحد شيئاً باحتياط أو خوف تذرع.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك، وأن يتمادى في صلاته، ، هذا في الصلاة التي هي أوكد الشرائع، حتى يسمع صوتاً أو يشم رائحة "فعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" [البخاري:كِتَاب الْوُضُوءِبَاب مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ]فلو كان الحكم بالاحتياط حقاً لكانت الصلاة أولى ما احتيط لها، ولكن الله تعالى لم يجعل لغير اليقين حكماً.
فوجب أن كل ما تيقن تحريمه فلا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين آخر من نص أو إجماع، وكل ما تيقن تحليله فلا سبيل أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من نص أو إجماع، وبطل الحكم بالإحتياط. وصح أن لا حكم إلا لليقين وحده

والاحتياط كله هو ألا يحرم المرء شيئاً إلا ما حرم الله تعالى، ولا يحل شيئاً إلا ما أحل الله تعالى.

الحكم بالتهمة
لقد أدى هذا الأصل الفاسد إلا الحكم في أشياء كثيرة بالتهمة التي لا تحل، كمن أبطل شهادة العدول لآبائهم وأبنائهم ونسائهم وأصدقائهم تهمة لهم بشهادة الزور والحيف.
والحكم بالتهمة حرام لا يحل، لأنه حكم بالظن، وقد قال تعالى عائباً لقوم قطعوا بظنونهم:
قال تعالى: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا } [الفتح: 12]
وقال تعالى عائباً قوماً قالوا: {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} [الجاثية: 32]
وقال تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}[النجم: 28]
وقال تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى } [النجم: 23].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا" [البخاري: كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يُنْهَى عَنْ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ]
فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد، فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل.

مع أن هذا المذهب في ذاته متناقض، لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد، وإذا حرم شيئاً حلالاً خوف تذرع إلى حرام فليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر.
قالوا:
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ:"تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ"كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ" وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ"[البخاري: كِتَاب النِّكَاحِ بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ ].
فهذا لا يقوله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلا وقد صح عنده وجوب الحكم بقول تلك الأمة السوداء، والخبر إذا صح عند الحاكم، والشهادة إذا ثبتت عنده لزمه أن يحكم بهما.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لعقبة بن الحارث: «دَعْهَا عَنْكَ» فهو أمرٌ بفراقها بشهادة السوداء، فالمرأة الواحدة مقبولة في هذا المكان بهذا الحديث، وأما فيما سواه فامرأتان مقام رجل ولا يحل ترك حديث لحديث آخر.
فإن احتجوابما رُوِىَ عن تميم الداري أن رسول الله قال: «كُلُّ مُشْكِلٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ فِي الدِّينِ إِشْكَالٌ» فهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف سنده
وأما كل أشياء أو شيئين أيقنَّا أن فيهما حراماً لا نعلمه بعينه فحكمهما التوقف حتى يتبين الحرام من الحلال، لأن هذا المكان فيه يقين حرام يلزم اجتنابه فرضاً، وهذا بخلاف المشكوك فيه الذي لا يقين فيه أصلاً.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-27, 15:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
napster94
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

SALAM ALAYKOM 3id Mobarek










آخر تعديل napster94 2015-09-27 في 16:09.
رد مع اقتباس
قديم 2015-09-27, 16:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
napster94
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

SALAM ALAYKOM 3id Mobarek










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-27, 18:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sidali75
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الفاضل بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم وأستسمحك بتغيير لفظ قطع الذرائع إلى سد الذرائع
وإن كان لا مشاحات في الإصطلاح










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(لغير, المتخصصين), الاحتياط, الذرائع, والمشتبه, وقطع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc