استشارات نفسية و اجتماعية - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارات نفسية و اجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-02-10, 16:14   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد أن يتزوج من مسلمة حديثا لمساعدتها ووالداه يرفضان

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 24 عامًا وأعمل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في شركة محترمة والحمد لله

أنا من جنوب الهند، ومنذ 7 أشهر اعتنقت الإسلام إحدى زميلاتي التي كانت هندوسية وتنتمي إلى نفس بلدتي وذلك بمساعدة المحكمة الشرعية هنا في أبو ظبي

وهي ملتزمة جدًا الآن وتؤدي الفروض الخمس في وقتها، وقد أعلمت والديها بإسلامها، إلا إن والديها، وهم هندوس متشددون، يرفضون ما قامت به بشدة

وهي الآن تشعر بوحدة شديدة، وهي كمسلمة لا تستطيع أن تتزوج إلا مسلمًا، ومن المستحيل أن يقوم والداها وهم معترضون على إسلامها بالبحث عن زوج مسلم لها

وقد عرضت علي أن أتزوجها ونحيا معًا في ظل الإسلام، وبدافع إعانة مسلمة على الحياة الإسلامية فقد وافقت على الزواج منها، وقد حاولت هي دعوة والديها إلى الإسلام إلا إن كل جهودها باءت بالفشل

وهي الآن في الهند وحدها وفي خطر شديد وأنا في أبو ظبي، وقد وافق والدي على هذا الزواج شريطة موافقة والديها، ومنطقهم في ذلك أنني أنا الأخ الأكبر وأحد دعائم أسرتي

وهم يظنون أن زواجي من هذا الفتاة دون موافقة والديها سوف يثير الإشاعات مما قد يؤثر على سمعة أختي الأصغر مني، كما أنهم يخشون أن يقوم والداها بالانتقام مني وقتلي

وأنا لا يرتابني أي من هذه الهواجس، وأتمنى حقًا إنقاذ هذه الفتاة

إلا أنني محتار بين الزواج من تلك الفتاة دون موافقة والديها وبين رغبة والدي، أرجو منكم إخواني المساعدة بالنصيحة للوصول إلى قرار صائب.[مسلم - 24 سنة - الإمارات العربية المتحدة]


الجواب

الحمد لله

أولا :

رغبتك في الزواج من هذه الفتاة لإعانتها على الحياة الإسلامية

أمر محمود يرجى لك به الأجر والثواب من الله تعالى ، وهو من باب التعاون على البر والتقوى ، والحفاظ على المسلمة ، أن تؤذى في نفسها ، أو تفتن في دينها ، وهو ـ أيضا ـ من تمام موالاة المسلم لأخيه .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ) رواه أبو داود (4918) وحسنه الألباني .

والمعنى أنه يَمْنَع تَلَفه وَخُسْرَانه , يَحْفَظهُ وَيَصُونَهُ وَيَذُبّ عَنْهُ بِقَدْرِ الطَّاقَة . [ انظر : عون المعبود ].

وعن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ

عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (2442) ومسلم (2580) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : َقَوْله : " وَلَا يُسْلِمُهُ " أَيْ لَا يَتْرُكُهُ مَعَ مَنْ يُؤْذِيه وَلَا فِيمَا يُؤْذِيه

بَلْ يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ , وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِحَسَبِ اِخْتِلَاف الْأَحْوَالِ , وَزَادَ الطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ سَالِم " وَلَا يُسْلِمُهُ فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ " .

انتهى من فتح الباري مختصرا .

لكن ينبغي أولا أن تحتال لإقناع أسرتها بهذا الزواج ، وألا تقابل تشددهما بتشدد مثله ، بل حاول أن تلين لهم الكلام ، وتحسن إليهم في المعاملة والصلة ، واحتسب ما تنفقه من أجل إنقاذ المسلمة من الأذى الذي يحيط بها .

وإذا لم يمكن إقناعهما ، فبالإمكان أن تعقدا نكاحكما في المحكمة الشرعية ، في الدولة التي تعملان فيها ، وأن تبتعد أنت وزوجك عن مكان الخطر الذي يتوقع أن يلحق بك أو بها

من جراء هذا الزواج ، مع أنه من الممكن أن تستغلا عملكما في الخارج ، وتكثرا من الصلة لأهلها بالمال والهدايا ، لعل الله أن يلين قلوبهم لكما ، أو على الأقل أن تتقي شرورهم بذلك .

على أنه يلزمك أن تستصلح قلب والديك للموافقة على هذا الزواج ، وما فيه من الخير والأجر إن شاء الله

فإن قدر أنهما لم يقتنعا قبل إتمامه ، فسوف تتضاعف مسؤوليتك في استصلاح قلوب أهلك وأهلها ، لكن نرجو الله عز وجل أن يجعل لكما فرجا ومخرجا ، ببركة النية الصالحة ، والرغبة في الخير الذي تقدمان عليه .

وهذا كله ، فيما إذا كانت الأخطار التي تتحدث عنها أسرتك ، هي مجرد هواجس وظنون

لكن إذا كان والداك لا يرغبان في هذا الزواج ويتخوفان من عاقبته عليك أو على بقية الأسرة ، وكانت المخاوف المذكورة لا حقيقة لها ، وإنما هي مجرد هواجس وظنون ، كما بدا لنا من رسالتك .

وأما أن كانت الأخطار محققة ، عليك ، أو على أسرتك ، أو على الفتاة ، والتجارب في بلادكم لعلها تعطيك مؤشرا لذلك

فلا ننصحك أن تحمل نفسك من البلاء فوق ما تطيق ، وهي ـ إن كانت صادقة مع الله ، فسوف يجعل لها فرجا ومخرجا ، ولتصبر ولتحتسب :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) لأنفال/29

نسأل الله أن ييسر لكما أمركما ، وأن يحفظكما من كل مكروه وسوء .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-02-10, 16:19   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يأثم بطلاق زوجته التي كان لها علاقات سابقة قبل التوبة

السؤال

أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات بزوجة أقل مني سنّاً بسنة ، ورزقت منها - والحمد لله - منذ سنتين ببنت ، المشكلة أنه ليس هناك تفاهم بيننا ، فنحن دائما في تصادم

حيث إنها عصبية وغالباً لا يعجبها أي شيء ، وكثيرة الشكوى ، و لا تتفاهم مع عائلتي ، زد على ذلك أني أشكُ في ماضيها ، فقد كانت قبل زواجنا تدخن

ومِن رواد الملاهي الليلية حين كانت طالبة جامعية ، وقد اعترفت لي بذلك قبل الزواج وأكدت بأنها لم تتجاوز تلك الأمور ، ومنذ سنة اكتشفت بالصدفة في أوراقها الخاصة شهادة طبية

( يرجع تاريخها إلى سنة قبل الزواج ) تثبت بأنها بكر فواجهتها وطلبت منها تبرير ذهابها للطبيب للحصول على هذه الشهادة إن كانت لا تشكُ في عذريتها فقالت :

إنه قيل لها من قبَل بعض صديقاتها إنه إجراء روتيني تقوم به الفتاة لتفادي المشاكل التي قد تحصل ليلة الدخلة من قبل بعض الأزواج

ولكني لم أقتنع وبقيت أشكٌ بالأمر رغم تأكدي من عذريتها ، وبسبب كثرة المشاكل التي بيننا وصعوبة التفاهم إلى جانب الشكٌ أصبحت أفكر جديّاً في الطلاق تجنباً للفتنة ورحمة لي ولها .

وسؤالي هو : هل الطلاق في كل الأحوال حرام أم حلال ؟

وفي حالتي هل أعتبر آثما إذا طلقت ؟

. أرجو الإجابة الشافية ، مع الشكر الجزيل لسعة صدوركم .

الجواب

الحمد لله


أولاً :

الأصل في الطلاق أنه يخالف مقصود الشرع من الاجتماع بين الزوج وزوجته في بيتٍ واحدٍ بألفة ومودة ، وقد امتن الله تعالى على الناس بهذه الألفة والمودة

وجعل ذلك من آياته عز وجل ، بالإضافة إلى ما ينتج عن هذا الزواج من ذرية طيبة .

وقد دلَّت نصوص شرعية على أن التفريق بين الزوجين هو من أخس أفعال السحرة ، قال تعالى – عن السحرة - : ‏( ‏فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ‏) ‏البقرة‏ /‏

وهو من أعظم أفعال الشياطين التي تقربهم إلى إبليس ، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏ قال :‏ ‏" ‏ إن إبليس يضع عرشه على الماء

ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول : فعلتُ كذا وكذا ، فيقول : ما صنعتَ شيئاً ، ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقتُ بينه وبين أهله ، فيدنيه منه ، ويقول : نِعْم أنتَ " ‏‏.‏

رواه مسلم ( 2813 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة"

اهـ مجموع الفتاوى (33/81) .

لكن هذا لا يعني المنع من الطلاق أو حرمته ، بل قد يكون واجباً ، أو مستحبّاً ، أو مباحاً ، أو مكروهاً .

فيكون واجبا في أحوال ، منها : إذا كان الدافع له أموراً تهدم الحياة الزوجية كتهاونها في عرضها وشرفها ، أو عند العجز عن الإصلاح بينهما في حال وجود الشقاق

أو كان بالزوج عيبٌ يحول بين الحياة الزوجية وبين أدائها وظيفتها ككونه عنِّيناً أو مجبوباً ، والزوجة تحتاج إلى العفاف . ويكون واجباً إن كان إمساكها بغير معروف ، ولا يؤدي ما أوجبه الله عليه تجاهها .

ويكون الطلاق مستحباً : إذا كان الدافع له سوء أخلاق الزوجة ، وتسببها في إيذاء زوجها أو أقاربه أو جيرانه بالقول أو بالفعل ، أو كان الطلاق بسبب نفورها منه .

ويكون مباحاً : إذا أراد طلاقها للتزوج بأخرى وليس عنده قدرة على التعدد ، أو بسبب نفورٍ طبيعي .

ويكون مكروهاً : إذا كان مع استقامة حالها وخلقها ، وكان بينهما أولاد يخاف ضياعهم ، أو كانت فقيرة أو غريبة عن بلدها .

ثانياً :

إننا نتعجب منك – أخي الفاضل – حيث تقول إن زوجتك قد اعترفت لك أنها كانت – قبل الزواج – من رواد الملاهي الليلية ، وقد قبلتَ بها بعد أن تابت

ثم أغاظك أنك رأيت شهادة تثبت عذريتها ! بل إن هذا يؤكد كلامها أنها لم تقع في الفاحشة الكبرى ، وقد تكون صادقة في قولها أنها فحصت من أجل إثبات عذريتها لليلة الدخلة .

وعلى كل حال : إن كنتَ قبلتَ كلامها في أنها تابت وتركتْ جاهليتها خلف ظهرها

: فإن هذه الشهادة لا ينبغي أن تغير من نظرتك لها ، وهي – في أسوأ الأحوال – كانت في تلك الفترة التي كانت فيها ترتاد أماكن الفساد والانحراف .

وإن كنت لا زلت في شك من صدق توبتها ، وترى أنه لا يمكن لحالك أن تستقيم معها ، وسوف يبقى الشك ينغص عليك عيشك معها ، لا سيما مع وجود المشاكل الأسرية

فالذي نراه لك أن تطلقها ، وتحسن إليها ، كما أمرك الله : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229 ،

ونسأل الله أن يغني كلا منكما من سعته ، وأن يبدلك خيراً منها ، ويبدلها خيراً منك .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-29, 18:44   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تأمر الناس بالصلاة وهي لا تصلي إلا أمامهم فقط !

السؤال

أنا معلمة و أحرص على تعليم طالباتي الصلاة و لكني لا أصلي إلا أمام الناس مع يقيني بأهمية الصلاة وكذلك دائماً أقول للخادمة إذا دخل وقت الصلاة اتركي العمل ، واذهبي صلِّي

وأنا لا أصلي ! وأتكاسل فبماذا تنصحني


الجواب

الحمد لله

نأمل أن لا يستمر حالك كما هو الآن ، ونرى أن عندكِ خيراً عظيماً ، ولا بدَّ لك من تنميته واستثماره ؛ لئلا تضيع حياتك فتلقي ربك تعالى ولم تصلحي من شأنك وحالك .

وخير ما ننصحك به في إهمالك للصلاة هو كتاب الله تعالى وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فتنبهي لما سنذكره من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم لتعلمي عِظم الإثم الذي يلحقك ويثقل كاهلك .

واعلمي أن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام ، فكيف ترضين لنفسك أن تكوني في سلك أولئك الذين استحقوا غضب الله تعالى وسخطه ؟

واحذري من تزيين الشيطان لفعلك بأن تركك للصلاة ليس جحوداً ، إذ لا فرق بين من يتركها كسلاً أو يتركها جحوداً ، وليس ترك الصلاة معصية يُستغفر من تركها ويُتاب من عدم أدائها

بل يلزم من تركها الدخول في الإسلام بالشهادتين ، أو تجديد إسلامه بأداء الصلاة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

الذي كان يصلي ثم يترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أكثر ، ثم يهديه الله تعالى إلى سبيل الهدى والحق- هل عليه القضاء أم لا ؟ .

فأجابوا :

مَن ترك الصلاة لشهر ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر : فعليه أن يجدد إسلامه ، وأن يتوب إلى الله توبةً نصوحاً ، ويندم على ما فات ؛ لأن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر

ويشرع له أن يكثر من نوافل الطاعات ، والتضرع بين يدي الله سبحانه ، لعل الله أن يعفو عنه ، ويتجاوز عما سلف ، وأن يقبل توبته ، فالتوبة تجب ما قبلها ، ولا يلزمه القضاء .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 44 ) المجموعة الثانية .

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :

الصلاة ركن من أركان الإسلام ، بل هي آكدُ أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي عمود الإسلام ، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبينَ الكُفرِ والشِّركِ : تركُ الصلاة ) .

والمرأة التي لا تصلِّي : إن كانت لا ترى وجوب الصلاة عليها : فهي كافرة بإجماع أهل العلم ، وإن كانت ترى وجوبها وتركتها تكاسُلاً : فإنها تكفر على الصحيح من قولي العلماء .

فعلى هذا لا يصحُّ للمسلم أن يتزوَّجها ، وإذا كان قد تزوَّجها : فلا يجوز له إمساكها ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/ 10 ، وقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221 .

" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 1 / 102 ، السؤال 53 ) .

وقد سبق الكلام على تارك الصلاة وحكمه في أجوبة عديدة ، وبإمكانك الاطلاع على تفاصيلها في قسم تارك الصلاة ، من التصنيف الموضوعي .

ثانياً:

قد وقعتِ في أمرٍ آخر جلل ، وهو ترك العمل بما تنصحين به غيرك ! وكان الواجب عليك الالتفات لنفسك لإنقاذها من النار ، ومن سخط العزيز القهَّار .

قال الله تبارك وتعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) البقرة/44 .

قال ابن كثير – رحمه الله –
:
قال ابن جريج : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ) أهل الكتاب ، والمنافقون ، كانوا يأمرون الناس بالصوم ، والصلاة ، وَيَدَعُونَ العملَ بما يأمرون به الناس ، فعيَّرهم الله بذلك ، فمن أمر بخير : فليكن أشد الناس فيه مسارعة .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 246 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :

( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ) أي : بالإيمان ، والخير ، ( وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) أي : تتركونها عن أمرها بذلك

والحال : ( وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) وأسمى العقل عقلاً ؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير ، وينعقل به عما يضره ؛ وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به

وأول تارك لما ينهى عنه ، فمَن أمر غيره بالخير ولم يفعله ، أو نهاه عن الشر فلم يتركه : دل على عدم عقله ، وجهله ، خصوصا إذا كان عالِماً بذلك ، قد قامت عليه الحجة .

وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل : فهي عامة لكل أحد

لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )

وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين ، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين : أمر غيره ، ونهيه

وأمر نفسه ، ونهيها ، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر

فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين ، والنقص الكامل أن يتركهما ، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر : فليس في رتبة الأول

وهو دون الأخير ، وأيضاً فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولُه فعلَه ، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة .

" تفسير السعدي " ( ص 51 ) .

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ

: أَيْ فُلَانُ ، مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ) .

رواه البخاري ( 3094 ) ومسلم ( 2989 ) .

( فتندلق ) : تخرج وتنصب بسرعة ، ( أقتابه ) : جمع قتب ، وهي الأمعاء والأحشاء ، ( برحاه ) : حجر الطاحون التي يديرها .

والذي نوصيك به هو الاستمرار بنصح الناس في أمر الصلاة ، مع الاهتمام بإقامتها من قبَلك ، وأدائها في وقتها ، بصدق وإخلاص .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

أضطر أحيانا إلى إمامة أهل قريتي ، وأكثر الأحيان أخطب الجمعة من كتاب خطابة ، ولي - والحمد لله - مكانة في قلوب الناس ، ومع ذلك يتغلب عليَّ شيطاني وأتبع هوى نفسي

وأشعر بضيق عندما أرتكب أي معصية ؛ لأنني أعرف الخطأ

ورغم ذلك أقع فيه ، وآمر الناس بالبعد عن الخطيئة ، وأنا أفعلها

وأنا أعرف جيِّداً قول الله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) .

فأجابوا :

نوصيك بالاستمرار في وعظ أهل قريتك ، والاستزادة من العلم الشرعي ما أمكنك ذلك ، والبعد عن المعاصي ، ومجاهدة النفس على ذلك

والحرص على أن يطابق قولُك عملَك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، والله سبحانه يقول : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/ 69 ، مع التوبة النصوح مما سبق .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 269 ، 270 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-29, 18:52   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يرغمها على العمل ويريد الزواج من غيرها فهل تطلب الطلاق ؟

السؤال

إن زوج خالتي طلب منها أن تأذن له بالزواج من زوجة ثانية وأخبرها قريباً بأمر الزفاف

المشكلة أن خالتي لم تستطع العمل السنوات القليلة الماضية لمرضها لكن زوجها أجبرها على العمل في عمل تنظيفي

وهو يعمل أيضًا لكنه يأخذ كل مالها التي تعمل به ويعطيها القليل ، وأخبرها أنه لن يدفع مصاريف الإيجار ولا الطعام لذا عليها أن تعمل أكثر ، والعمل يتسبب في مرضها

وخالتي هي التي تدفع مصاريف كل شيء ، وهو يدّعي أنه ليس لديه أي مال ، والواقع أنه ينفق جميع ماله على بيت زوجته الثانية وعلى زفافه

أخبرْنا خالتَنا ] أو عمتنا [ أن تأتي وتقيم معنا هربًا منه ، وهذه ليست أول مرة يتزوج فيها زوجة ثانية ويهمل خالتي لكن خالتي تقول إنها ستعطيه فرصة أخرى

هل حرام أن نشجع خالتنا أن تبقى مقيمة معنا لمدة ونحثها على الطلاق منه ؟

نحن خائفون على صحتها ، فهي مريضة أليس لها حق في الطلاق ؟ .


الجواب


الحمد لله

أولاً :

أوجب الله تعالى على الزوج أن يُسكن زوجته ويكسوها وينفق عليها ، وقد جعل الله ذلك – كله – حقّاً للزوجة .
قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [ الطلاق / 6 ] .

قال ابن حزم - رحمه الله - :

ويلزمه – أي : الزوج - إسكانها على قدر طاقته ؛ لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم [ الطلاق / 6 ] .

" المحلى " ( 9 / 253 ) .

وقال ابن قدامة - رحمه الله - :

ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى أسكنوهن… فإذا وجبت السكنى للمطلقة

فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع ."

المغني " ( 9 / 237 ) .

وعن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل : ما حق المرأة على زوجها ؟

قال : " تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " .

رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 )

وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1929 )
.
قال الخطابي – رحمه الله - :

في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها ، وليس في ذلك حد معلوم ، وإنما هو على المعروف ، وعلى قدر وسع الزوج وَجِدَتِه ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم للزوج ، حضر أو غاب

وإن لم يجده : كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الزوجية . "

معالم السنن على هامش المنذري " ( 3 / 67 ، 68 ) .

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ).

قال النووي - رحمه الله - :

فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ، وذلك ثابت بالإجماع . "

شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .

ثانياً :

يجب على المعدِّد أن يتقي الله تعالى ويعدل في النفقة والكسوة والمبيت ، ولا يحل له أن يجور في قسمته بين نسائه
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

وأما العدل في النفقة والكسوة : فهو السنَّة أيضاً ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ، كما كان يعدل في القسمة

مع تنازع الناس في القَسم ، هل كان واجباً عليه أو مستحباً له ؟

وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب ؟

أو مستحب ؟

ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 269 ) .

وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم المعدَِّد من أن يظلم إحدى نسائه .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " .

رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 )

وصححه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 310 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 80 ) .

قال الشافعي - رحمه الله - :

ودلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين : أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه . "

الأم " ( 5 / 158 ) .

وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن . "

الأم " ( 5 / 280 ) .

وقال البغوي - رحمه الله - :

إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ... فإن ترك التسوية في فعل القَسم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة . "

شرح السنة " ( 9 / 150 ، 151 ) .

ثالثاً :

لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته إلا عن طيب نفسٍ منها ، وقد أباحت لها الشريعة أن تعمل عملاً مباحاً – دون إلزام ، لأن النفقة واجبة على زوجها –

وأباحت لها التملك لهذا المال ، فإن أعطت منه زوجَها جاز ، وإن أخذه عن غير طيب نفسٍ منها كان سحتاً عليه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

لا حرج عليك في أخذِ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه

إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [ النساء / 4 ]

ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتْك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها . "

فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 672 ، 673 ) .

رابعاً :

إذا علمت الزوجة أن الزوج يجب عليه أن يؤمن لها المسكن والنفقة والكسوة ، وعلمت أن العدل واجب عليه بين نسائه ، وعلمت أنه لا يحل له أن يجبرها على العمل ولا على أن تعطيه راتبها

ثم رأت من زوجها مخالفة لكل ما ذُكر أو لبعض منه : فهي بالخيار : إما أن تصبر على هذا الظلم رجاء أن يتغير زوجها وأن يُصلَح حاله ، وإما أن تطالب بحقها عن طريق المحاكم الشرعية

فإن لم يُصلَح زوجُها ، أو لم تحصِّل حقَّها من المحاكم الشرعية ، ولم تستطع الصبر على ظلم زوجها : فإن لها حق طلب الطلاق ، واستيفاء حقِّها كاملاً منه .

ومع أن المرأة كلما استطاعت الصبر على ما تجده من ظلم زوجها وأذاه ، وحافظت على بيتها ، فهو أفضل لها وأولى من الطلاق منه ؛ فإن لكل حالة من الخصوصية ما يوجب النظر في ملابساتها مجتمعة

قبل إبداء الرأي فيها ، ويمكنها ـ هنا ـ أن تستشير عقلاء أهلها وأقربائها في موضوعها

فإما أن يصلَح الحال وتمضي حياتها على خير ، وإما أن تختار لنفسها أحد الأمرين : الصبر أو الطلاق ، والتحذير من طلب الطلاق إنما هو في حال أن يكون من غير سبب شرعي .

عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"

رواه الترمذي ( 1187 ) وحسَّنه ، وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) .

والله أعلم









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-29 في 18:53.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-29, 19:03   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حملت منذ 3 أسابيع وزوجها يهددها بالطلاق إن لم تسقط الجنين

السؤال

أنا فتاة مغربية متزوجة عندي ولدان

وسؤالي هو : أنا حامل منذ ٣ أسابيع رغم احتياطي لعدم الحمل لطلب زوجي ، وفور إعلامي لزوجي بالحمل رفض رفضا تاما هذا الحمل ، وهددني بالطلاق إن لم أقم بإجهاض هذا الطفل . أرجو منكم المساعدة وشكرا .


الجواب

الحمد لله

ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إسقاط النطفة قبل الأربعين يوماً

كما سبق بيانه في جواب السؤال القادم

وقيده بعضهم بوجود المصلحة أو دفع المضرة ، كما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء ونصه :

" 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد

أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز "

انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055).

وعليه ؛ فإذا خشيت أن يطلقك زوجك في حال استمرار الحمل ، وكان الزوج جاداًّ في ذلك ، فلا حرج عليك في إسقاط الجنين في الأربعين يوماً الأولى من الحمل .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ، ودليله وتعليله واضح .

وأما المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يوماً"

انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/135).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-29, 19:07   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين لئلا يتوالى الحمل

السؤال


امرأة اكتشفت أنها حامل لأسبوعها الثاني أو الثالث وهي مرضعة لولد في شهره الرابع

هل يجوز لها إسقاط الحمل لما قد يترتب عنه من ضرر لها (لتوالي الحملين بأربعة أشهر) ثم لولدها في فترة الرضاع لكونها ستجبر على إيقاف الرضاع طيلة مدة الحمل .


الجواب


الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازه .

قال ابن الهمام رحمه الله في "فتح القدير" (3/401):

" وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ، ثم في غير موضعٍ قالوا

: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما , وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة " انتهى .

وقال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (8/443) :

" الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا ، وجوازه قبله ".

وفي حاشية قليوبي (4/160) :

" نعم ، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي " .

وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/386)

: " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة . ذكره في الوجيز ، وقدمه في الفروع . وقال ابن الجوزي في أحكام النساء : يحرم . وقال في الفروع :

وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون : أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح وقال : وله وجه انتهى ".

وقال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" :

ورُوي عن رفاعة بن رافع قال : جلس إليَّ عمر وعليٌّ والزبير وسعد في نفر مِنْ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتذاكَروا العزلَ

فقالوا : لا بأس به ، فقال رجلٌ : إنَّهم يزعمون أنَّها الموؤدةُ الصُّغرى ، فقال علي : لا تكون موؤدةً حتَّى تمرَّ على التَّارات السَّبع : تكون سُلالةً من طين ، ثمَّ تكونُ نطفةً ، ثم تكونُ علقةً ، ثم تكون مضغةً

ثم تكونُ عظاماً ، ثم تكون لحماً ، ثم تكون خلقاً آخرَ ، فقال عمرُ : صدقتَ ، أطالَ الله بقاءك . رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف".

ثم قال ابن رجب :

" وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً ، لم يجز للمرأة إسقاطُه ؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ ، بخلاف النُّطفة ، فإنَّها لم تنعقد بعدُ ، وقد لا تنعقدُ ولداً " انتهى .

وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة

قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/266) :

" لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا " انتهى .

ومن الفقهاء من قَيًّد الجواز بالعذر

، وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57).

وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء :

"1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه .

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز"

انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) :

"الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل

وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة

ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .

أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان

فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى .

والذي يظهر أنه لا حرج من إسقاط الحمل في الصورة المسؤول عنها إذا كان في ذلك ضرر يتوقع حصوله على الأم بتوالي الحمل ، أو ضرر حاصل على الرضيع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-29, 19:16   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يطيع أباه ويشتري له خمراً ؟

السؤال

أبى يشرب الخمر ، ويطلب منى أن أحضر له خمراً ، وأنا لا أقدر أن أقول له " لا " ؛ لأنه مصدر المال في البيت

فهل أحاسب على تلك الخمر الذي أشتريه ؟.


الجواب

الحمد لله

أوجب الله سبحانه وتعالى على الأبناء بر والديهم وطاعتهم .

قال تعالى :قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الأنعام / 151 .

وحرَّم عليهم العقوق .

قال تعالى :وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا الإسراء / 23 .

وهذه الطاعة واجبة إلا إذا أمرا بشرك أو معصية .

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والخمر محرَّمة بالكتاب والسنَّة والإجماع .

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ المائدة / 90 ، 91 .

وقد لُعن في الخمر عشرة ومنهم المشتري لها .

وعن أنس بن مالك قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " .

رواه الترمذي : ( 1259 ) وابن ماجه ( 3381 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " رقم ( 1041 ) .

والخلاصة : لا يحل لك شراء الخمر لوالدك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ، وحتى لو سبَّب ذلك غضباً منه ودعاءً عليك ، فهو آثم على فعله ، ولا وزن له في الشرع .

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ، ومَن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس "

رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1 / 115 )

وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2311 ) .

ونسأل الله تعالى أن يهدي والدك .

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عودة
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-30, 16:45   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



والده يجحد وجوب الصلاة ويسب الصحابة فما حكمه وكيف يتعامل معه ؟

السؤال

الحمد لله الذي هدانا وأنعم علينا بنعمة الإسلام ، أنا بدأت بالالتزام منذ أشهر قليلة ، وأبي يحاربني في ذلك ، أبي لا يصلي ؛ لأنه لا يعترف أن الصلاة فرض

بل ويسب بعض الصحابة ، ويتكلم عن السيدة عائشة ، ويتكلم بالسوء عن الصالحين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويشكك في أي حديث شريف

ويتحيز كثيراً للشيعة ، ويعاملني أنا وأمي وإخوتي معاملة سيئة ، بل ويهين أمي ، ولا يدع أخي الصغير يذهب إلى المسجد بحجة المذاكرة

ويمنعني أن أتحدث إلى إخوتي في أمور الدين ، ولا يحب أن ينصحه أحد ، ولا يطيق سماع القرآن ، ولا سماع البرامج الدينية ، ويتهمها بالتضليل ، وكلما يراني أشاهد برنامجاً دينيّاً يغيِّر القناة .

فما هو حكمه في الشرع ؟

وكيف أستطيع التعامل معه ؟

مع العلم أنه أنا والحمد لله أعامله معاملة طيبة ، وأدعو له ، ولكنه يهينني ، ويقول لإخوتي إنني إرهابي ، ويشجعهم على سماع الأغاني ، وعدم مشاهدة البرامج الدينية ، وعلى عدم سماع كلامي .

أرجو الرد على سؤالي ، وجزاكم الله خيراً


الجواب


الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يُعظم أجرك في مصيبتك ، ونسأله تعالى أن يهدي والدك قبل أن يأتيه أجله .

أما حكم والدك : فقد أتى بأفعال وأقوال يوجب بعضها كفره وخروجه من الملة ، فكيف بها مجتمعة ؟!

ومن ذلك : تركه للصلاة حتى لو كان كسلاً ، وجحده لفرضيتها ، وهذان أمران يكفرانه ، ويخرجانه من ملة الإسلام

أما الأول : فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم في حال تركها كسلاً ، وأما الثاني فبالاتفاق ، ولكن لا خلاف في أن تارك الصلاة إن تركها جحوداً لفرضيتها أنه كافر خارج من ملة الإسلام .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :

أجمع العلماء على أن تارك الصلاة ، الجاحد لوجوبها كافر ، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب .

" أضواء البيان " ( 4 / 335 ) .

ووالدك لم يترك الصلاة كسلاً ، بل تركها جحوداً لفرضيتها ، وإنه لو كان تركها كسلاً لكفر : فكيف وقد تركها جحوداً لها ؟! .

وأما سبُّه لبعض الصحابة : فالظاهر أنه لا يستثني في سبه إلا بعض الصحابة ! لا أنه يسبُّ بعضهم ، والذي ظهر لنا من سؤالك أن والدك معتقد لمذهب الرافضة الخبيث

والذي يَحكم على الصحابة بالردة إلا عدداً قليلاً منهم ، وهذا موجب لكفرهم ؛ ومن لم يحكم بكفرهم من العلماء : فإنه يحكم بسجنهم حتى التوبة أو الموت .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

سب الصحابة على ثلاثة أقسام:

الأول : أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم

أو أن عامتهم فسقوا : فهذا كفر ؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم ، بل من شك في كفر مثل هذا : فإن كفره متعين ؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار ، أو فساق .

الثاني : أن يسبهم باللعن والتقبيح ، ففي كفره قولان لأهل العلم ، وعلى القول بأنه لا يكفر : يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال .

الثالث : أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم ، كالجبن والبخل : فلا يكفر

ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك ، ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب " الصارم المسلول " ونقل عن أحمد في ( ص 573 )

قوله : " لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص ، فمن فعل ذلك : أُدب ، فإن تاب ، وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع " .

" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 5 / 83 ، 84 ) .

ومن لوازم الطعن في الصحابة رضي الله عنهم : الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الإسلام ، وفي رب العباد سبحانه وتعالى .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً في الصحابة رضي اله عنهم فقط ، بل هو قدح في الصحابة ، وفي النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي شريعة الله ، وفي ذات الله عز وجل :

- أما كونه قدحاً في الصحابة : فواضح .

- وأما كونه قدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحيث كان أصحابه ، وأمناؤه ، وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق .

وفيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر ، وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم .
- وأما كونه قدحاً في شريعة الله :

فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم في نقل الشريعة : هم الصحابة ، فإذا سقطت عدالتهم : لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة .

- وأما كونه قدحاً في الله سبحانه : فحيث بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق ، واختارهم لصحبته ، وحمل شريعته ونقلها لأمت‍ه .

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي الله عنهم .

ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم ، ونعتقد أن محبتهم فرض

وأن الكف عن مساوئهم فرض ، وقلوبنا - ولله الحمد - مملوءة من محبتهم ؛ لما كانوا عليه من الإيمان ، والتقوى ، ونشر العلم ، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول ، أو عمل .

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - ( 8 / 616 ) .

ولذا فلا عجب أن يحكم علماء الإسلام بالزندقة على كل من ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن حجر الهيتمي – رحمه الله - :

قال إمام عصره أبو زرعة الرازي - من أجلِّ شيوخ مسلم - : إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله : فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول حق

والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة ، فيكون الجرح به ألصق ، والحكم عليه بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق .

" الصواعق المحرقة " ( 2 / 608 ) .

وكذلك يقال في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كفر وردة .

وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال القادم

ومن لم يسلم منه صحابة النبي صلى الله عليه فلن يسلم منه أئمة الهدى من بعدهم كالتابعين ومن تبعهم كشيخ الإسلام ابن تيمية

وبسبهم على الصحابة وطعنهم في دينهم فإنهم يحكمون على أنفسهم أنهم على دينٍ غير ديننا .

ثانياً :

أما عن كيفية التعامل مع والدك :

فلا بدَّ لك من سلوك طرق شتى في بيان الحق له ، والسعي الحثيث في هدايته ، ولا تيأس ولا تمل من هذا

فهو باعتقاده وأقواله وأفعاله قد خرج من الإسلام خروجاً كليّاً ، وعليك تدارك الأمر بما تراه نافعاً له ، ونوجهك إلى أمورٍ ، منها :

1. وجوب التبرؤ من اعتقاده وأقواله وأفعاله .

2. التلطف في إيصال الحق له .

3. تنويع طريق الدعوة وبيان الحق

فالمناظرات التي جرت بين أهل السنة وبين الرافضة كانت قاصمة ظهر لهم

فيمكنك الاستعانة بها ، لتقنعه برؤيتها وسماعها ، وكذا يوجد من الأشرطة السمعية والكتب ما يكفي لدعوة هؤلاء المنتقصين من الصحابة ، وما يُرد به على شبهاتهم .

4. السعي نحو عدم تأثير والدك على أمك وأشقائك ، حتى لا تتوسع دائرة الكفر والردة .

5. الدفاع عن نفسك بأخلاقك وسلوكك الحسن معه ومع أهل بيتك .

6. عدم اليأس من هدايته ، والاستمرار في دعوته ، عن طريقك مباشرة ، وعن طريق غيرك ممن يعرفهم ويثق بهم من أهل السنَّة .

7. مداومة الدعاء له ، واختيار الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر ، والأحوال الفاضلة كالسجود في الصلاة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة ؟ .

فأجابوا :

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة ، وقد أثنى الله عليهم في كتابه

قال الله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

وقال تعالى : ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) ، إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة

ووعدهم بدخول الجنة ، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين ، وممن بايع تحت الشجرة فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعثمان ، فكانت شهادة له

وثقة منه به ، وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم ، في أحاديث كثيرة إجمالاً وتفصيلاً

وخاصة أبا بكر وعثمان وعليًّا ، وبشَّر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة ، وحذَّر من سبهم فقال : ( لا تسبُّوا أصحابي

فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه ) رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، - ورواه البخاري من حديث أبي هريرة - .

فمن سبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو شتمهم

وخاصة الثلاثة : أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم : فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بمذمته إياهم ، وكان محروماً من المغفرة التي وعدها الله مَن تابعهم واستغفر لهم

ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين .

ومِن أجل ذمّه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم : يجب نصحه ، وتنبيهه لفضلهم ، وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قَدم صدق في الإسلام ، فإن تاب : فهو من إخواننا في الدين ، وإن تمادى في سبهم : وجب الأخذ على يده

مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان ، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده : فبقلبه ، وهذا هو أضعف الإيمان ، كما ثبت في الحديث الصحيح .

" فتاوى إسلامية " ( 1 / 12 ) .

ونسأل الله أن يوفقك في مسعاك ، وأن يثبتك على الحق ، وأن يهدي والدك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-30, 16:49   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم من قذف عائشة رضي الله عنها

السؤال

ما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها ؟

الجواب


الحمد لله

إن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين داخلات في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل نص نهى عن سب الأصحاب فعائشة داخلة فيه ومن ذلك :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نصيفه . " رواه البخاري : فتح رقم 3379.

ثم إن علماء الإسلام من أهل السنة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لما ذكره الله من براءتها في سورة النور .

وقد ساق الإمام ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟

قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) .

قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل .

قال ابن حزم : قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها .

قال أبو بكر ابن العربي : ( لأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ) .

قال القاضي أبو يعلى : ( من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم ) .

وقال ابن أبي موسى: (ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ) .

وقال ابن قدامة

: ( ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ،

أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ) .

وقال الإمام النووي رحمه الله:

( براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين).

وقال ابن القيم رحمه الله :

(واتفقت الأمة على كفر قاذفها ) .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ) .

وقال بدر الدين الزركشي : ( من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها ) .

وقد بنى العلماء كلامهم في حكم من قذف عائشة على عدد من الأدلة ومنها :

1- الاستدلال بما جاء في سورة النور من التصريح ببراءتها فمن اتهمها بذلك بعدما برأها الله فإنما هو مكذب لله عز وجل وتكذيب الله كفر لا شك فيه .

2- أن في الطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له صلى الله عليه وسلم و

لا شك أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ومما يدل على تأذي النبي بقذف زوجه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث الإفك عن عائشة قالت : " ..

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا …" الحديث .

فقوله صلى الله عليه وسلم "من يعذرني" أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي . فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذّى بذلك تأذيا استعذر منه .

قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ) : يعني في عائشة .. لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله ، وذلك كفر من فاعله ) .

3- كما أن الطعن في عائشة يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ الله سبحانه قد قال : ( الخبيثات للخبيثين )

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيّبة ، لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا .

ثم ليعلم ختاما أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق كما صح عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ

قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا .

فمن أبغض حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريّ أن يكون بغيضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والله أعلم .

المصدر: ( انظر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام ناصر الشيخ 2/871

اعتقاد أهل السنة في الصحابة : محمد الوهيبي ص: 58









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-30, 16:57   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نصائح ، وتوجيهات لمعدِّد يشتكي حال زوجتيه

السؤال

سؤالي يا شيخ هو في كيفية التعامل مع الزوجات :

حيث أني متزوج بزوجتين : الأولى عندي منها ثلاثة أطفال ، وهي الآن حامل ، والثانية متزوج منها قبل ما يقارب السبعة أشهر تقريباً

السؤال هو : في يوم - يا شيخ - قالت لي الثانية : إن زوجتك الأولى تقول لي - يعني كنصيحة أخوية فيما تزعم – " إنكِ سوف تندمين لزواجك من " ... " - أنا يعني - ، وأنا صابرة عليه منذ زمن ؛ وذلك لأجل أولادي "

وقالت الثانية : " إن هناك كلام كثير قالته لي عنك ، ولكني أسكتها " ، وقلت لها : هل تعلمين أن هذا يعد غيبة ؟

ونصحتها وخوفتها بالله . ما العمل في مثل هذه المواقف ؟

علماً بأني لم أقصر مع أي منهما ، وأحب أن يكونا أختين ، وأتعامل معهما على هذا الأساس ، وأحاول قدر المستطاع أن أستر على أي كلام يصدر منهما على أي واحدة منهما

وأحاول قدر المستطاع أن أعدل بينهما في المصروف الشخصي ، والمبيت ، وأي شيء يتعلق بالحياة الزوجية معهما ، وأحب أن نذهب ونجيء مع بعضنا البعض كأسرة واحدة
.

الجواب

الحمد لله

أولاً:

ما يحدث مع الزوج المعدد في بيوت الزوجية بين نسائه أمرٌ طبيعي

وقد جبل الله النساء على الغيرة من الضرائر ، ولم يسلم من هذا حتى النساء العظيمات ، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، ولنذكر في ذلك قصتين من قصصهنَّ – رضي الله عنهن - :

1. عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ

فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ :

( غَارَتْ أُمُّكُمْ ) ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ . رواه البخاري ( 4927 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقالوا - أي : جميع من شرح الحديث -: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها

لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة ، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً ( أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ) .

" فتح الباري " ( 9 / 325 ) .

2. عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا

فَقَالَتْ : " هَذِهِ زَيْنَبُ " ! فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا ، وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا

فَقَالَ : " اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ " ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ

فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : " أَتَصْنَعِينَ هَذَا ؟ " . رواه مسلم ( 1462 ) .

( اسْتَخَبَتا ) : من السَّخَب ، وهو اختلاط الأصوات ، وارتفاعها

قال النووي - رحمه الله - :

وأما مدُّ يده إلى زينب ، وقول عائشة " هذه زينب " فقيل : إنه لم يكن عمداً ، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة ؛ لأنه كان في الليل ، وليس في البيوت مصابيح ، وقيل : كان مثل هذا برضاهن … .

وفي هذا الحديث : ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حُسن الخلق، وملاطفة الجميع.

" شرح مسلم " ( 10 / 47 ، 48 ) .

فهذه بعض أحوال الضرائر ، وهؤلاء هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أراد التعدد فليكن على باله أنه سيحصل بين نسائه من الغيرة والتنافس الشيء الكثير

وليكن قدوته في معالجة تلك المواقف : نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلا فلن تستقيم حياته معهن .

فيحتاج الأمر – أخي السائل – إلى حكمة ، وصبر ، وتقدير لحال الضرائر

وما جبلهن الله تعالى عليه من الغيرة .

وقد نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قوله : " صاحب الواحدة : إن مرضت مرض ، وإن حاضت حاض ، وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان " .

" سير أعلام النبلاء " ( 3 / 31 ) .

ثانياً:

مما هو متوقع أن يصدر من النساء : التقرب إلى الزوج بطعن إحداهن بالأخرى ، وبتأليب الزوج عليها ، ومما هو متوقع منهن : كذب إحداهن على الأخرى ؛ لتظهر أن زوجها يحبها أكثر ، أو يسعد في ليلتها أكثر من الأخرى .

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) . رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .

وبوَّب البخاري على الحديث بقوله : " المتشبِّع بما لم ينل ، وما يُنهى من افتخار الضَّرَّة " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

قوله ( المتشبِّع ) أي : المتزين بما ليس عنده ، يتكثر بذلك ، ويتزين بالباطل ، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة ، فتدَّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده ؛ تريد بذلك غيظ ضرتها ...
.
وأما حكم التثنية في قوله ( ثوبي زور ) : فللإشارة إلى أن كذب المتحلِّي مثنَّى ؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره بما لم يُعطَ ، وكذلك شاهد الزور ، يظلم نفسه ، ويظلم المشهود عليه ...

وأراد بذلك : تنفير المرأة عمَّا ذكرت ؛ خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها ، ويورث بينهما البغضاء ، فيصير كالسحر الذي يفرِّق بين المرء وزوجه .

" فتح الباري " ( 9 / 317 ، 318 ) .

ثالثاً:

ما تنشده – أخي السائل – من رغبتك في الجمع بين زوجتيك ، وجعلهما بمثابة الأختين : أمر طيب

وهي لعلها رغبة كل من يتزوج أكثر من واحدة ، لكنَّ واقع الضرائر يفرض عليك التعامل معهن على أن بينهما من الغيرة والتنافس عليك ما يجعلك تعالج الأمر وفق هذا الواقع.

ويمكننا نصحك بنصائح نافعة لعلها تساهم في حل مشكلاتك الزوجية ، ومن ذلك :

1. لا تصغي لكلام واحدة منهن في الأخرى ، واقطع أصل هذا بعدم السماح أصلاً بأن تنقل لك إحداهما ما جرى بينها وبين ضرتها .

2. إذا حصل بين الزوجتين مشكلة : فالنصيحة لك أن تجمع بينهما في مجلس واحد ، وتسمع من الطرفين ، وتدلي كل واحدة بحجتها ، ومن شأن هذا أن يخفف كثيراً من الكذب ، والافتراء ، والمبالغة

في حديث كل واحدة عن الأخرى .

3. لا تظهر لواحدة من الزوجتين سوء الأخرى ، ولا تنقل لها ما يجري بينك وبين ضرتها ، لا كلام خير ؛ لئلا تحسدها ، وتغار منها ، ولا كلام شرٍّ وسوء ؛ لئلا تشمت بها .

4. احرص على العدل بين الزوجتين في كل ما تستطيع ، ولا تقصِّر في هذا الباب ، حتى فيما لا تراه واجباً عليك .
قال جابر بن زيد : " كانت لي امرأتان ، فكنت أعدل بينهما حتى في القُبَل " .

وقال مجاهد :

" كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب : يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه " .

وقال محمد بن سيرين : " إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى " .

واعلم أن من شأن هذا العدل التام أن يقطع كثيراً من المشكلات بين الضرائر .

5. لا بأس باستعمال الشدَّة في بعض الأمور التي ترى أنه من المناسب وضع حدٍّ لها ، فنحن نعترف أن الكمال هو في الرفق ، واللين

ولكن قد لا يصادف هذا الرفق واللين من يقدِّره ، ومن يؤثر فيه إيجاباً ، لذا يجوز للزوج أن يستعمل الشدة – أحياناً – مع نسائه إذا رأى أن ذلك يصلحهن

وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرفق واللين في تعامله مع نسائه : فقد استعمل الشدة أحياناً ، كما صحَّ عنه أنه هجر نساءه شهراً كاملاً خارج بيوتهن ، ولا شك أن هذا كان شديداً عليهنَّ ، وهذه هي " الحكمة "

فليست الحكمة هي اللين والرفق مطلقاً ، بل وضع الشيء في مكانه المناسب ، وهي استعمال الدواء النافع لكل موقف بما يناسبه ، شدةً ، أو ليناً .

6. من الضروري أن تتعاهد نساءك بالوعظ ، والتوجيه ، والنصح بترك التنافس على الدنيا وزينتها ، وما يحدث منهن من أجل ذلك من الكذب

والغيبة ، والنميمة ، وإفساد ذات البيْن ، فكن على علم بهذا وإدراك ، ولا تقصِّر في هذا الباب ، وسترى أثر ذلك إن شاء الله سعادة وهناءة في حياتك الزوجية معهما .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه ، وأن يتولاك بعنايته ، ورعايته .

والله الموفق

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-30, 17:01   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ف يتصرف مع والده المختل عقليّاً ؟

السؤال


والد صديقي مصاب بمرض انفصام مزمن ، قام بإحضاره لمنزله للعناية به ، يقوم بالدخول للحمام حافياً ، ويجلب معه النجاسة للمنزل ، برغم بطء حركته بسبب أدوية المرض : يقوم بملاحقة أبناء ابنه بسبب لعبهم ، وخروج أصواتهم

أو بسبب المشي لغرض ما من أمامه ، يتصور الحركات أنها ضده ، يقوم بحلاقة وجهه بشكل مزري من حيث شكل الحلاقة ، يقوم أحياناً بترك الحمام داخل المنزل ويخرج يقضي حاجته أمام الناس

وغيرها من التصرفات ، يعاني من المرض منذ أكثر من 30 عاماً ، أدخل مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات ، والحال كما أسلفنا ، أمام هذه التصرفات وغيرها

: يقوم ابنه أحيانا بالصراخ عليه لردعه عن هذه التصرفات بعد فشل رجائه بالحسنى ، وأحياناً لفقد الابن أعصابه وهو يرى أبناءه الصغار مرعوبين من جدهم

ولولا إظهار الغضب من تصرفاته هذه : فإنه يزداد فيها ، لم يجد في الكتب الدينية عن كيفية التعامل مع الوالدين المبتلين بهذا المرض ، أفيدونا بارك الله بكم ، فالابن يعيش في صراع

وفي حيرة شديدة ، خوفاً من الله جل وعلا ، إن كانت هذه التصرفات مرفوضة شرعيّاً ، علماً بأنه لا يوجد له أخ كبير ، أو والد لطلب تدخله لردعه ، ليتجنب الابن مواجهته بهذه الطريقة .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

الذي يظهر من تصرفات والد صديقك :أنه قد سقطت عنه التكاليف الشرعية العملية ، وأما الواجبات المالية : فإنها باقية لا تسقط عنه .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

عن فاقد الذاكرة ، والمغمى عليه ، هل تلزمهما التكاليف الشرعية ؟ .

فأجاب :

إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب ، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء ، وأما من لا عقل له : فإنه لا تلزمه الشرائع ، ولهذا لا تلزم المجنون

ولا تلزم الصغير الذي لم يميِّز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضاً ، وهذا من رحمة الله تعالى

ومثله أيضاً : المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حدَّ الجنون ، ومثله : الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة

فإنه لا يجب عليه صلاة ، ولا صوم ؛ لأنه فاقد الذاكرة ، وهو بمنزلة الصبي الذي لا يميز ، فتسقط عنه التكاليف ، فلا يلزم بها .

وأما الواجبات المالية : فإنها تجب في ماله ، ولو كان فاقد الذاكرة .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / جواب السؤال رقم 4 ) ، ( 19 / جواب السؤال رقم 40 ) .

ثانياً:

وأما بخصوص ما يفعله : فإنه يجب على أهل بيته منعه من الإفساد ، والإتلاف ، وكل ما يضر أو يؤذي من الأفعال ، والأقوال ، وليُسلك في ذلك أفضل السبل لمنعه وكفه عن أفعاله المضرة

والمؤذية ، ولو كان ذلك بالصراخ عليه

لأنه والحالة كما وُصف ليس عاقلاً حتى يكون هذا من العقوق له ، فهو لا يُدرك ما يفعل ، ولا ما يُفعل معه ، وبما أن صراخ ولده عليه نافع في كف أذاه : فلا بأس في فعله

إن شاء الله ، ولوددنا أن لو كان ذلك بغير هذه الطريقة ، فليحرص ابنه على التلطف مع والده في ابتداء الأمر ، فإن عجز : فلا بأس من استعمال الشدة والغلظة ، دون إيقاع ضرر عليه .

وإن كان من الخير له الذهاب به لمستشفى متخصص يقوم على رعايته والعناية به : فلا ينبغي التقصير في هذا الجانب ، وهو خير من بقائه في بيت ابنه ، يؤذي نفسه ، ويؤذي أحفاده ، والناس عموماً .

وليحرص ذلك الابن ومن يعقل من أهله على الدعاء له ، وليحرصوا على علاجه بالرقية الشرعية ، فقد ييسر الله تعالى له الشفاء من دائه ذاك بسبب ذلك الدعاء ، وتلك الرقية .

وعليكم بمراقبة تصرفاته خشية تنجيسه الفراش أو الثياب ، وإذا فعل ذلك : فعليكم المبادرة بغسله وتنظيفه ، ولا تؤخروا ذلك ؛ خشية نسيان موضع النجاسة ، وعليكم بالتلطف معه

لأنه لا يدري ما يفعل ، وقد رُفع عنه القلم .

ونسأل الله تعالى أن يشفيه ، ويعافيه ، وأن يكتب أجر بره لابنه ، ومن يعتني به من أهله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-30, 17:14   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية

السؤال

يتهم الغرب الإسلام بأنه يظلم المرأة ، فما هي مكانة المرأة في الإسلام ؟.

الجواب

الحمد لله

بلغت المرأة في الإسلام مكانة عالية , لم تبلغها ملة ماضية , ولم تدركها أمة تالية ,

إذ إن تكريم الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة و الرجل على حد سواء , فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا سواء, كما أنهم أمام ثوابه وجزاءه في الدار الآخرة سواء ,

قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) سورة الإسراء /70 ,

وقال عز من قائل : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) سورة النساء/7,

وقال جل ثناؤه ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) سورة البقرة / 228,

وقال سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سورة التوبة /71 ,

وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمَّا يبلُغنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً -

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) سورة الإسراء / 23 ,24 .

وقال تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) سورة آل عمران / 195,

وقال جل ثناؤه : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) سورة النحل /97 ,

وقال عز من قائل : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ) سورة النساء/124 .

وهذا التكريم الذي حظيت به المرأة في الإسلام لا يوجد له مثيل في أي ديانة أو ملة أو قانون فقد أقرت الحضارة الرومانية أن تكون المرأة رقيقاً تابعاً للرجل , ولا حقوق لها على الإطلاق

, واجتمع في روما مجمع كبير وبحث في شؤون المرأة فقرر أنها كائن لا نفْس له , وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية , وأنها رجس .

وكانت المرأة في أثينا تعد من سقط المتاع , فكانت تباع وتشترى , وكانت تعد رجساً من عمل الشيطان .

وقررت شرائع الهند القديمة : أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير من المرأة ,

وكان حقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها - الذي هو سيدها - فإذا رأت جثمانه يحرق ألقت بنفسها في نيرانه , وإلا حاقت عليها اللعنة .

أما المرأة في اليهودية فقد جاء الحكم عليها في العهد القديم ما يلي : ( درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً , ولأعرف الشر أنه جهالة , والحماقة أنها جنون ؛ فوجدت أمرّاً من الموت : المرأة التي هي شباك ,

وقلبها شراك , ويدها قيود ) سفر الجامعة , الإصحاح 7 : 25 , 26 , ومن المعلوم أن العهد القديم يقدسه ويؤمن به اليهود والنصارى .

تلك هي المرأة في العصور القديمة , أما حالها في العصور الوسطى والحديثة فتوضحها الوقائع التالية :

شرح الكاتب الدانمركي wieth kordsten اتجاه الكنيسة الكالوثوليكية نحو المرأة

بقوله : ( خلال العصور الوسطى كانت العناية بالمرأة الأوربية محدوداً جداً تبعاً لاتجاه المذهب الكاثوليكي الذي كان يعد المرأة مخلوقاً في المرتبة الثانية ) , وفي فرنسا عقد اجتماع عام 586 م

يبحث شأن المرأة وما إذا كانت تعد إنساناً أو لا تعد إنساناً ؟ وبعد النقاش : قرر المجتمعون أن المرأة إنسان , ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل .

وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي : ( المرأة المتزوجة - حتى لو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب ,

ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن , ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية ) .

وفي إنجلترا حرّم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس وظلت النساء حتى عام 1850 م غير معدودات من المواطنين ,

وظللن حتى عام 1882 م ليس لهن حقوق شخصية , سلسلة مقارنة الأديان ,

تأليف د . أحمد شلبي , ج3 , ص: 210 - 213 .

أما المرأة المعاصرة في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد الصناعية فهي مخلوق مبتذل مستهلك في الأغراض التجارية , إذ هي جزء من الحملات الإعلانية الدعائية ,

بل وصل بها الحال إلى أن تجرد ملابسها لتعرض عليها السلع في واجهات الحملات التجارية وأبيح جسدها و عرضها بموجب أنظمة قررها الرجال لتكون مجرد متعة لهم في كل مكان.

وهي محل العناية ما دامت قادرة على العطاء والبذل من يدها أو فكرها أو جسدها , فإذا كبرت وفقدت مقومات العطاء تخلى عنها المجتمع بأفراده ومؤسساته , وعاشت وحيدة في بيتها أو في المصحات النفسية .

قارن هذا - ولا سواء - بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سورة التوبة/71 , وقوله جل ثناؤه : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) سورة البقرة / 228 .

وقوله عز وجل : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمَّا يبلُغنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً -

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) سورة الإسراء / 23, 24 .

وحينما كرمها ربها هذا التكريم أوضح للبشرية قاطبة بأنه خلقها لتكون أماً وزوجة وبنتاً وأختاً , وشرع لذلك شرائع خاصة تخص المرأة دون الرجل .

المصدر: من كتاب الإسلام أصوله ومبادؤه

تأليف : د محمد بن عبد الله بن صالح السحيم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-31, 14:52   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تسأل عن حقوق المرأة في الإسلام

السؤال

ما هي حقوق المرأة في الإسلام ؟

وكيف تغيرت منذ العصر الذهبي للإسلام ( من القرن الثامن إلى الثاني عشر) إن طرأ عليها تغييرات ؟.


الجواب

الحمد لله


أولا :

لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما

كرمها باعتبارها ( أُمّاً ) يجب برها وطاعتها والإحسان إليها

وجعل رضاها من رضا الله تعالى

وأخبر أن الجنة عند قدميها

أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها

وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف

وجعل حقها أعظم من حق الوالد

وأكد العناية بها في حال كبرها وضعفها

وكل ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسنة .

ومن ذلك : قوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) الأحقاف/15

وقوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .

وروى ابن ماجه (2781) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَال َ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ

: قَالَ : وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ارْجِعْ فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْجَانِبِ الآخَرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ

قَالَ : وَيْحَكَ ! أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . وهو عند النسائي (3104) بلفظ : ( فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ) .

وروى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ ) .

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يتسع المقام لذكرها .

وقد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة

ما دام قادرا مستطيعا ، ولهذا لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك في دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها ، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب .

وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة

لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته

وحرم أخذ مالها بغير رضاها

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19

وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي )

رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وكرمها بنتا ، فحث على تربيتها وتعليمها ، وجعل لتربية البنات أجرا عظيماً

ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم (2631) .

وروى ابن ماجه (3669) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال

: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وقوله : (من جِدَته) أي من غناه .

وكرم الإسلام المرأة أختا وعمة وخالة ، فأمر بصلة الرحم ، وحث على ذلك ، وحرم قطيعتها في نصوص كثيرة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلامَ

وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ ) رواه ابن ماجه (3251) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وروى البخاري (5988) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : قال اللَّهُ تعالى – عن الرحم- : ( مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ) .

وقد تجتمع هذه الأوجه في المرأة الواحدة ، فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة ، فينالها التكريم من هذه الأوجه مجتمعة .

وبالجملة ؛ فالإسلام رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام ، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ، ومساوية له في جزاء الآخرة

ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها

ولها حق الحياة الكريمة ، لا يُعتدى عليها ، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها .

ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية أو في الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه ، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما أعظم مما كرمت به في الإسلام .

ولا داعي لأن نذكر حال المرأة في مجمتع الإغريق أو الفرس أو اليهود ، لكن حتى المجتمعات النصرانية كان لها موقف سيء مع المرأة

فقد اجتمع اللاهوتيون في "مجمع ماكون" ليبحثوا : هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو روح ؟

! وغلب على آرائهم أنها خِلْو من الروح الناجية ، ولا يستثنى من ذلك إلا مريم عليها السلام .

وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث في شأن المرأة : هل لها روح أم لا ؟

وإذا كانت لها روح هي روح حيوانية أم روح إنسانية ؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ! ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب .

وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" لأنها تعتبر نجسة .

والقانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات .

وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها !

ينظر : "عودة الحجاب" (2/47- 56) .

فكيف يقارن هذا بالإسلام الذي أمر ببرها والإحسان إليها وإكرامها ، والإنفاق عليها ؟!

ثانياً :

وأما تغير هذه الحقوق عبر العصور ، فلا تغير فيها من حيث المبدأ والتأصيل النظري ، وأما من حيث التطبيق فالذي لا شك فيه أن العصر الذهبي للإسلام كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا لشريعة ربهم

ومن أحكام هذه الشريعة : بر الأم والإحسان إلى الزوجة والبنت والأخت والنساء بصفة عامة . وكلما ضعف التدين كلما حدث الخلل في أداء هذه الحقوق ، لكن لا تزال طائفة إلى يوم القيامة تتمسك يدينها

وتطبق شريعة ربها ، وهؤلاء هم أولى الناس بتكريم المرأة وإيصال حقوقها إليها .

ورغم ضعف التدين عند كثير من المسلمين اليوم إلا أن المرأة تبقى لها مكانتها ومنزلتها ، أمّاً وبنتا وزوجة وأختا ، مع التسليم بوجود التقصير أو الظلم أو التهاون في حقوق المرأة عند بعض الناس ، وكل مسئول عن نفسه .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-31, 14:55   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إجبار الزوج زوجته على الجماع

السؤال

هل يجوز للرجل أن يُجبر زوجته أو أمته على الجماع إذا رفضت ؟.

الجواب

الحمد لله

ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها ، بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعاها ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب .

روى البخاري (3237) ومسلم (1436)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .

فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها وكسوتها .

وعلى الزوج أن يعظها ويخوفها من عقاب الله ، ويهجرها في المضجع

وله أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟

فأجاب : ( لا يحل لها النشوز عنه ، ولا تمنع نفسها منه ، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، ولا تستحق نفقة ولا قسما )

مجموع الفتاوى 32/279 .

وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟

فأجاب : ( تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها ، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز . ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به

بل هي عاصية لله ورسوله ، وفي الصحيح : " إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح " )

انتهى من مجوع الفتاوى 32/278

والحديث رواه مسلم (1736) .

فينبغي وعظ الزوجة أولا ، وتحذيرها من النشوز وغضب الله عليها ولعنة الملائكة لها

فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش ، فإن لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح ، فإن لم ينفع معها ذلك ، منع عنها النفقة والكسوة ، وله أن يطلقها أو يخالعها لتفتدي منه بمالها .

وكذلك الأمة ليس لها أن تمتنع من تلبية رغبة سيدها إلا من عذر ، فإن فعلت كانت عاصية ، وله أن يؤدبها بما يراه مناسباً وأذن الشرع به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-31, 14:59   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زوجها قوي الشهوة فماذا تفعل ؟

السؤال

تزوجنا منذ 6 أشهر وعندنا مشكلة تتعلق بتنظيم عملية الجماع فهو عنده رغبة قوية جداً وحاولت أن أوفي باحتياجاته لكنني لم أستطع وأصبحت مرهقة وبدنياً غير قادرة على ذلك.

وزوجي وجد أن الموقف سيء وهو ينفصل عني في المنزل . أعلم أن واجبي هو إشباع رغباته لكن ما هي واجباتنا نحو بعضنا البعض ؟

إذا كان أحدنا لا يستطيع مجاراة الآخر رغم نية إرضاء الطرفين : هل يجوز لزوجي أن ينفصل عني بهذه الطريقة؟

وهل يحق له أن يأتي إلي من أجل هذه العلاقة رغم أننا لم نتكلم سوياً ؟

نحن ولله الحمد بالرغم من هذا سعداء مع بعضنا ونحب بعضنا ويحترم كل منا الآخر. ولكننا نريد حلاً إسلامياً لإزالة هذه المشكلة من حياتنا.


الجواب


الحمد لله

الواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف ، ومن المعاشرة بالمعروف : الجماع ، وهو واجب عليه

وقد قدَّر جمهور العلماء المدة التي لا يحل للزوج أن يترك الجماع بها أربعة أشهر

والأصح أن ذلك لا يتحدد بمدة بل الواجب عليه ان يطأها بقدر كفايتها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك .

" المغني " ( 7 / 30 ) .

وقال الجصَّاص :

إن عليه وطأها بقوله تعالى : فتذروها كالمعلَّقة يعني : لا فارغة فتتزوج ، ولا ذات زوج ، إذا لم يوفها حقها من الوطء .

" أحكام القرآن " ( 1 / 374 ) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته ، غير مقدَّر بأربعة أشهر ...

" الاختيارات الفقهية " ( ص 246 ) .

ويجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، فإن أبت فهي عاصية .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " .

رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .

قال شيخ الإسلام :

يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .. ..

فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 145 ، 146 ) .

ولا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع ، فإذا كانت معذورة لمرض أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع .

قال ابن حزم :

وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة .

" المحلى " ( 10 / 40 ) .

وقال البهوتي :

( وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع .

" كشاف القناع " ( 5 / 189 ) .

وللزوجة التي يضرها زوجها بكثرة الجماع أن تصطلح مع زوجها على عدد معين تتحمله ، فإن زاد حتى ضرها ذلك فلها أن ترفع أمرها للقاضي ، فيحكم القاضي بعدد معين يلزم الزوج والزوجة به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته ، غير مقدَّر بأربعة أشهر ...

فإن تنازعا : فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة ، وكوطئه إذا زاد .

" الاختيارات الفقهية " ( ص 246 ) .

وحيث لا يوجد الآن في بلدكم قضاء شرعي فعلي الزوجة أن تحاول الاتفاق مع زوجها حول هذا الأمر

ولتكلمه بصراحة وتذكره بالآيات والأحاديث التي تأمر الزوج بحسن المعاشرة مع زوجته ، وتبين له أنها لم تمتنع عنه إلا لما يصيبها من الضرر

وأنها حريصة كل الحرص على طاعته وتلبية رغبته والنصيحة للأخت السائلة أن تصبر على زوجها ، وتتحمل الأمر قدر استطاعتها ، ولتعلم أنها مثابة مأجورة على ذلك من الله تعالى .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في امرأته ، ولا يحملها ما لا طاقة لها به

وليحسن إلى امرأته ، وليعاشرها بالمعروف ، فإذا كانت شهوته قوية بحيث لا تكفيه زوجة واحدة فلماذا لا يحاول البحث عن حل لهذه المشكلة التي قد تكون سبباً لإفساد العلاقة بينه وبين زوجته

أو لما هو أخطر من ذلك وهو أن يتجه لإشباع شهوته بطريق محرم .

ومن هذه الحلول التي قد تساعد على حل هذه المشكلة أن يتزوج بأخرى

فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع بشرط أن يعدل بينهن

ومن الحلول أيضاً : أن يكثر من الصيام ، فإن الصيام يقلل من الشهوة ، ومنها أيضاً : أن يتناول أدوية تخفف من شهوته بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليه .

والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc