أحكام اللباس >> العادات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام اللباس >> العادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-21, 07:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 أحكام اللباس >> العادات

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

العادات بشكل عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الأطعمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983

الأشربة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127

الطب والتداوي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271

...........

الكلام على حديث : ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا ).

السؤال :

أريد معرفة لماذا يقال : ( إلبس جديدا وعش حميدا و....) لمن لبس ثوبا قديما مغسولا لا جديدا ، وماذا يقال لمن لبس ثوبا جديدا ، أرجو التفصيل في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

روى ابن ماجة (3558)، وأحمد (5620) ، وابن حبان (6987) والطبراني في "الكبير" (13127) ، والنسائي في "الكبرى" (10070) ، والبزار (6005)

من طريق عَبْد الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: (ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟)

قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا ).

ولفظ ابن حبان : ( أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ أَمْ غَسِيلٌ؟ ) فَقَالَ: بَلْ جَدِيدٌ.

وقال النسائي عقبه : " هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

وَقَدْ رَوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا .

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ".

وقال البزار: " هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ عَبد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ".

وله شاهد يرويه ابن أبي شيبة في "المصنف" (25090) ، والدولابي في "الكني" (596) عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا غَسِيلًا،

فَقَالَ: (أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا؟) قَالَ: غَسِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَتَوَفَّ شَهِيدًا، يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ ).

ولعل هذا هو أصل حديث عبد الرزاق ، وأخطأ فيه .

قال أبو حاتم :

" أنكَرَ الناسُ ذَلِكَ- يعني حديث عبد الرزاق- وَهُوَ حديثٌ بَاطِلٌ، فالتُمِسَ الحديثُ: هَلْ رَوَاهُ أحدٌ؟ فَوَجَدُوهُ قَدْ رَوَاهُ ابنُ إِدْرِيسَ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَب النَّخَعي ، عَنْ رجلٍ مِنْ مُزَينة، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فذكَرَ مثلَهُ " .

وقال البخاري :

" قال ابن عرعرة سَمِعت ابْن إدريس: ذهبت مَعَ ابْن أَبِي خَالِد إلى أَبِي الأشهب زياد بْن زاذان فحدث بحديث عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: ألبس جديدا

وروى عَبْد الرزاق عن سفيان عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ - وعن مَعمَر عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالم عَنِ ابْن عُمَر عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى أَبُو نعيم عَنْ سفيان عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ أَبِي الأشهب، وهذا أصح بإرساله "

انتهى من "التاريخ الكبير" (3/ 356) .

وقال الترمذي : " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا – يعني البخاري- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ – حديث عبد الرزاق- قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ ,

عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , ثُمَّ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ حَدَّثُونَا بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ سُفْيَانَ أَيْضًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ لَا شَيْءَ .

وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ : فَالصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا جَدِيدًا ؛ مُرْسَلٌ ".

انتهى من "العلل الكبير" (ص: 373) .

وقَالَ حَمْزَة بن مُحَمَّد الْكِنَانِي الحافظ : " لَا أعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ غير معمر ، وَمَا أَحْسبهُ بِالصَّحِيحِ " انتهى من "مصباح الزجاجة" (4/ 82) .

وقال الشيخ مقبل الوادعي : " حديث منكر ، كما قاله النسائي "

انتهى من "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (ص: 239) .

وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 138)، وكذا حسنه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (352)، وصححه البوصيري في "الزوائد" (4/ 82)، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".

والراجح فيه أن غير صحيح ، وقد خلط فيه عبد الرزاق ، وخطأه فيه الأئمة . وقد نص على نكارته ، أو عدم ثبوته : غير واحد من الأئمة النقاد ، على ما سبق ذكره .

فكان تارة يرويه عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وتارة يرويه عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

أما حديث الزهري فمنكر غير محفوظ .

وأما حديث الثوري : فالصواب عنه : عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ مرسلا .

فبان أن الصواب في الحديث : أنه مرسل .

وأما الموصول : فمنكر ، أنكره الأئمة على عبد الرزاق ، فلا يصلح أن يشهد المرسل لموصول عبد الرزاق ؛ لأنه خطأ .

ثانيا :

قوله : (ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟) قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيلٌ.

الغسيل : المغسول ، فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول ، قال في "لسان العرب" (11/ 494):

" شَيْءٌ مَغْسول وغَسِيل " انتهى .

وجاء في "المعجم الوسيط" (2/ 653):

" (الغسيل) المغسول " انتهى .

فالغسيل : ثوب ملبوس ، أما الجديد فهو المستجد الذي لم يلبس قبل ذلك ويغسل .

وقد روى أبو داود (4020) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: ( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ

أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ) .

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: " فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا ، قِيلَ لَهُ: تُبْلي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى ".

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فيقال لمن لبس ثوبا جديدا : " تُبْلي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى ".

وروى البخاري (5845) عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: قَالَتْ: " أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: (مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الخَمِيصَةَ؟)

فَأُسْكِتَ القَوْمُ، قَالَ: (ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ) فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي) مَرَّتَيْنِ ".

وبوب له البخاري : " بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ".

وفي رواية للبخاري (3071) : (أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ، أَبْلِي وَأَخْلِفِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي).

(أَبْلِي وَأَخْلِقِي) أَي: البسي إِلَى أَن يصير خَلَقًا بَالِيًا "

"فتح الباري" (1/ 90) .

وقال الشوكاني : " قَوْلُهُ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي) : هَذَا مِنْ بَابِ التَّفَاؤُلِ ، وَالدُّعَاءِ لِلَّابِسِ ، بِأَنْ يُعَمِّرَ ، وَيَلْبَسَ ذَلِكَ الثَّوْبَ حَتَّى يَبْلَى ، وَيَصِيرَ خَلَقًا .

وَفِيهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا "

انتهى من "نيل الأوطار" (2/ 118) .

وينظر السؤال القادن

والله تعالى أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 07:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الذكر المشروع عند لبس الثوب الجديد أو القديم

السؤال:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند لبس الثياب ، فهل يدعو الشخص عند كل قطعة يلبسها أم يكفيه الدعاء مرة واحدة للملبوس كافة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأحاديث الواردة في الذكر المستحب عند لبس الثوب على نوعين :

النوع الأول : أحاديث تخصص الذكر المستحب عند لبس الثوب الجديد :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال :

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ، ثُمَّ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ )

رواه أبو داود (رقم/4023) وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" (2/345)، والألباني في " صحيح أبي داود ".

النوع الثاني : أحاديث مطلقة ، لم تقيد استحباب الذكر عند لبس الثوب " الجديد " فقط ، بل عند لبس أي ثوب :

عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ )

رواه أبو داود (رقم/4023)، صححه ابن حجر في " الخصال المكفرة " (74)، والألباني في " صحيح أبي داود " دون لفظة : ( وما تأخر ).

وقد بوب البيهقي على الحديث في " شعب الإيمان " (8 / 307) بقوله : " فصل فيما يقول إذا لبس ثوبا "

انتهى. هكذا مطلقا من غير تقييد بالجديد .

هذا وفي بعض الكتب التي تنقل الحديث إضافة قيد ( ثوبا جديدا ) والغالب أنها زيادة ليست من أصل هذا الحديث ، فقد تم الرجوع إلى أكثر الكتب الأصلية التي أخرجته فلم يُذكر فيها هذا القيد.

ثانيا :

وبناء على هذا التنوع في الأحاديث فرق العلماء بين هذين الذكرين ، فجعلوا الذكر الأول :

( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ) عند لبس الثوب الجديد .

وجعلوا الذكر الثاني : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ) عند لبس أي ثوب ، سواء كان قديما أم جديدا .

هذا ظاهر صنيع الإمام النووي رحمه الله في " الأذكار " (ص/20-21).

وصرح بذلك في موطن آخر ، فقال رحمه الله :

" السنة ...أن يقول إذا لبس ثوبا ...الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . وإذا لبس جديدا قال : اللهم أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " انتهى.

" المجموع " (4/647).

وبه أخذت بعض كتب الأذكار المعاصرة اليوم ، ككتاب " حصن المسلم ".

وإن كان ظاهر صنيع بعض أهل العلم أن استحباب هذه الأذكار إنما يكون عند لبس الثياب الجديدة فقط .

ينظر: " سنن الدارمي" (2/378) ، ونحوه في " الوابل الصيب " (226) ، حيث قال :

"فصل في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا " وأيضا " كشاف القناع" (1/288).

وأما السؤال عن تكرار هذا الذكر مع تعدد قطع الملابس التي يلبسها ، فالأمر واسع إن شاء الله ، وإن كان الأظهر ـ فيما يبدو لنا ـ أنه يقال مرة واحدة للملابس كلها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 07:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لبس الساعة إذا كان في محركها أو بعض قطعها ذهب

السؤال :

معظم الساعات الراقية والمركات المعروفة يستعملون الذهب في محركات الساعة ، ويقال : إن أسباب هذا لوزن معدن الذهب الذي يساعد في عملية توليد الطاقة للساعة ، أو لأسباب أخرى

ومعظم هذه المحركات تكون داخل الساعة ، وليست ظاهرة ، وهناك محركات ظاهرة للعيان

فما حكم لبس هذه الساعات ؟

علما أن الساعة من حديد ، ولكن هناك بعض القطع في المحرك من ذهب .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم على الرجال لبس الذهب؛ لما ورد في السنة من تحريم ذلك، كما روى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595)

عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وينظر: جواب السؤال القادم

ثانيا:

إذا كان الذهب يسيرا تابعا، فلا حرج فيه عند جمهور الفقهاء.

وذلك أن تحلي الرجل بيسير الذهب له صورتان:

الأولى: أن يكون يسيراً مفرداً، كالخاتم ونحوه ، فهذا محرم عند جماهير أهل العلم.

الثانية: أن يكون يسيراً تابعاً لغيره كفص ذهب في خاتم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والحنفية والمالكية والحنابلة على الجواز، لكن مع الكراهة عند المالكية. ومنعه الشافعية.

قال المرداوي في الإنصاف (3/ 145): " ومنها: فص الخاتم إن كان ذهبا، وكان يسيرا، فإن قلنا: بإباحة يسير الذهب، فلا كلام.

وإن قلنا: بعدم إباحته، فهل يباح هنا؟ فيه وجهان. أحدهما: التحريم أيضا، وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة، في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب .

والوجه الثاني: الإباحة. وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد، والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَم [يعني: الطراز ونحوه يكون في الثوب]

وإليه ميل ابن رجب. قلت: وهو الصواب، والمذهب ، على ما اصطلحناه" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وفي يسير الذهب في (باب اللباس) عن أحمد أقوال: أحدها: الرخصة مطلقا؛ لحديث معاوية {نهى عن الذهب إلا مقطعا}. ولعل هذا القول أقوى من غيره ، وهو قول أبي بكر.

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة ، وفيه وجه بتحريمه مطلقا؛ لحديث أسماء {لا يباح الذهب ولا خريصة} ، والخريصة عين الجرادة .

لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع؛ ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي.

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا ، فنهى عنه؛ وبين يسيره تبعا ؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط.

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير: فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية " إلا مقطعا " على التابع لغيره"

انتهى من مجموع الفتاوى (21/ 87).

وينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 360)

حاشية الدسوقي (1/ 63)

مغني المحتاج (2/ 97).

وعليه :

فاليسير من الذهب في الساعة لا بأس، لأنه تابع لغيره، لا سيما إذا كان مخفيا ، كالذي يكون في آلة الساعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به، لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ الجواب: نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات الداخلية، فإنه لا يُرى ، ولا يُعلَم به .

وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلاً؛ فإنه يصير تابعاً فلا يضر"

انتهى من الشرح الممتع (6/ 118).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن يلبس ساعة فيها قليل من الذهب الأبيض؟

السؤال


هل يجوز لبس ساعة سيرها من الاستيل ولكن فيها من خارج صحن الساعة القليل من الذهب الأبيض على شكل دائري, ومن الداخل حبوب الماس صغيرة ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف

لكن تضاف إليه بعض المواد كالبلاديوم ليصير لونه أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحرم على الرجل لبسه ولو كان قليلا ؛ لما روى مسلم (2090)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ

: ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ

وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : انتشرت في أوساط بعض الناس خاصة الرجال استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض ، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها

وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة ، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، وبعد إضافته بمادة معينة تقدر بحوالي من 5- 10 % لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض

أو غيره من الألوان الأخرى ، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى ، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة ، والتبس حكم استعماله على كثير من الناس .

فأجابت :

" إذا كان الواقع ما ذكر ، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ، ووجوب التقابض في المجلس

سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية ، وتحريم لبسه على الرجال ، وتحريم اتخاذ الأواني منه ، وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/60) .

ثانيا :

لا حرج في لبس الساعة المشتملة على الماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع منه.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (24/76) عن لبس الساعات اليدوية الثمينة الممتزجة بشيء من الماس أو الذهب .

فأجابت : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .

والحاصل أنه إن خلت الساعة من الذهب جاز لبسها ، وإلا فلا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أذكار لبس الثياب هل تشرع عند لبس النعل؟

السؤال :

عندي استفسار يخص موضوع ذكر لبس النعل أو الحذاء وخلعه ، فهل يصح تطبيق الأذكار الواردة عند لبس الثوب ووضعه على لبس النعل أو الحذاء ووضعه؟ كأن يُقال ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي

هَذَا الحذاء وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ) عند لبس النعل أو الحذاء ، أو قول (بسم الله) عند خلع النعل أو الحذاء؟


الجواب :

الحمد لله

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: ( مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) .

رواه أبو داود (4023)، ورواه الترمذي مقتصرا على الشطر الأول وحسّنه (3458)

وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (4023) لكن من دون لفظة ( وَمَا تَأَخَّرَ ) في الموضعين.

ولفظ الحديث نص على الثياب خاصة، لكن بالنظر إلى علة الذكر فهي متوفرة في النعال كما في الثياب، وإلى هذا أشار الإمام النووي رحمه الله تعالى؛ حيث قال:

" باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا ، أو نعلا ، أو شبهه :

يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله – ومما ذكر في الباب المشار إليه حديث معاذ بن أنس هذا - " انتهى من "الأذكار" (ص 17).

وأما التسمية عند نزع الثياب، فقد وردت فيها أحاديث ضعيفة، نصت على أن الحكمة من ذلك أنها تستر عورة الإنسان من أعين الجن، وصححها الألباني بمجموعها

انظر الفتوي القادمه

وبناء على علة التسمية وهي الحفظ من أعين الجن، فالنعال غير لاحقة بالثياب؛ لأن خلعها لا يظهر العورة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قول : ( بسم الله الذي لا إله إلا هو ) عند خلع الثياب للحفظ من الجن

السؤال:

وصلتني رسالة عبر البلاك بيري وهي : ( عند خلع ملابسك ، قل : ( بسم الله الذي لا إله إلا هو ) ؛ ليحجب الله عورتك عن أعين الجن ، تعلموها وعلموها الناس الغافلة ، فالجن تعشق . فما صحة هذه الرسالة ، وهل يجوز تداولها ؟

الجواب :

الحمد لله :

روى الترمذي في سننه (606) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ )

. قَالَ الترمذي رحمه الله : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءُ فِي هَذَا . انتهى .

الذي جاء في هذه الأحاديث الضعيفة : هو قول : ( باسم الله ) دون زيادة : ( الذي لا إله إلا هو ) فإني لم أقف عليها في شيء من كتب السنة ، وإليك تفصيل الأحاديث الواردة في المسألة مع بيان الحكم عليها :

أولا : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه :

ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ ، وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ ) .

وجاء من طرق عن أنس رضي الله عنه :

* الطريق الأولى : زيد العمي عن أنس :

أخرجها الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " (469) و" تمام في الفوائد" (1709) والطبراني في "الأوسط "(7066) وفي "الدعاء" (368) والإسماعيلي في معجم شيوخه (165)

ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان "(ص496، 497)، وابن منده في "الفوائد" (23) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (273،274) وأبو الشيخ في "العظمة" (1107

) وابن عدي في "الكامل "(3/198) ومن طريقه البيهقي في "الدعوات" (54)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (19/383) . من طرق عن سعد بن الصلت ، وسعيد بن سلمة ، عن الأعمش ، عن زيد العمي .

وفيها علل :

الأولى : سعد بن الصلت ضعيف ، وسعيد بن سلمة ضعيف جدا .

الثانية : تفردهما عن إمام مكثر جدا كالأعمش ، وذلك يدل على نكارة روايتهما .

الثالثة : زيد العمي ضعيف سيء الحفظ .

* الطريق الثانية : عمران بن وهب عن أنس :

أخرجها الطبراني في "الأوسط" (2504) .

وفيها علل :

إبراهيم بن نجيح المكي ، وشيخه أبو سنان لم أجد لها ترجمة .

وعمران بن وهب ضعيف ، ولم يسمع من أنس .

* الطريق الثاثة : حميد عن أنس:

أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/303) .

وفي إسنادها محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران ، قال عنه ابن عدي : " وهو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات " انتهى .

* الطريق الرابعة : عاصم الأحول عن أنس :

أخرجها تمام في "الفوائد" (1708) من طريق محمد بن خلف الكرماني، عن عاصم الأحول ، ومحمد بن خلف الكرماني ، لم أجد له ترجمة ، وقد خولف فيه ، قال الدارقطني في " العلل " (12/101) :

( يرويه محمد بن خلف الكرماني ومحمد بن مروان السدي عن عاصم الأحول ، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووَهِما فيه ، والصحيح : عن عاصم الأحول ، عن أبي العالية قوله ، كذلك رواه ابن عيينة وعلي بن مسهر ) .

فخلاصة القول في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء من طرق ضعيفة جدا ، ولا تقبل التقوية ، وقد قال الدارقطني في "العلل"(12/101) : " والحديث غير ثابت " انتهى .

ثانيا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما :

ولفظه : ( إِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ أَوْ تَعَرَّى فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ , فَإِنَّهُ سِتْرٌ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ)

رواه أبو نعيم في "الحلية" (7/255) .

وفي إسناده علتان :

الأولى : السري بن مزيد، ذكره الخطيب في تلخيص المتشابه (1/367) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

الثانية : إسماعيل بن يَحْيى بن عُبَيد اللَّه التيمي ، متهم بالكذب .

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا .

ثالثا : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع الرجل ثوبه : أن يقول : بسم الله ) .
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في "إتحاف المهرة"(434) - ومن طريقه أبو الشيخ في "العظمة" (1108) - ، وتمام في "الفوائد" (1711) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (31/75) -

وابن النقور في فوائده (12) وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (519) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن زيد العمي ، عن جعفر العبدي ، عن أبي سعيد الخدري .

وفي إسناده علتان :

الأولى : محمد بن الفضل بن عطية كذبه الأئمة وتركوه ، وقد تابعه سلام الطويل عند الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (470) وسلام قريب منه ! ، ولا يبعد أن يكون أحدهما سرقه من الآخر .

الثانية: وزيد العمي ضعيف سيء الحفظ .

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا .

وقال ابن حجر في "نتائج الأفكار" بعدما ساق طرق الحديث (1/155) : " فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء ، والله أعلم " انتهى .

والراجح في الحديث ما رواه ابن فضيل في "الدعاء" (110) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (29735) ، قال ابن فضيل : حدثنا عاصم الأحول ، عن بكر بن عبد الله المزني

قال : كان يقال : ( إن من ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه : بسم الله ) وهذا لم ينسبه بكر المزني لقائل ، فلا يصح الاحتجاج به والحالة هذه .

على أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى تقوية الحديث بطرقه ؛

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة , والضعف المذكور فى أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض كما هو مقرر فى علم المصطلح "

انتهى من "إرواء الغليل" (1/90)

وينظر : "الفتوحات الربانية" لابن علان (1/373) وما بعدها .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا: ويستحبّ هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء ، قال أصحابنا رحمهم الله : يُستحبّ أن يقول أوّلاً: " بسم الله " ثم يقول: " اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ من الخُبْثِ والخَبائِثِ " .

انتهى من "الأذكار" (26) .

والحاصل أننا نرجو ألا يكون بذلك بأس : أن يقول عند خلع ملابسه : ( بسم الله ) ، وأن يعلم ذلك لغيره ، ويدعوهم إليه ، لكن مع الانتباه إلى أمرين :

الأول : أن الذكر الوارد في ذلك ، على ما في ثبوته من نظر ، كما سبق ، إنما ورد عن الخلع عند دخول الخلاء ، ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة محتضرة ، تحضرها الشياطين

ولا يدل استحباب ذكر معين فيها ، أن يستحب مثل هذا الذكر في غير ذلك من الأحوال ؛ وإنما يقتصر القول فيه على ما ورد فقط .

الثاني : أنه لم يرد في شيء من طرق الحديث ، فيما نعلم ، قوله : ( الذي لا إله إلا هو ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يسأل عن الانتفاع بالصوف المستورد من بلاد غير المسلمين ؟

السؤال :

كنت أود السؤال عن حكم لبس الصوف فقد قرأت على موقعكم أنه مختلف في حكمه إذا كان من ميتة أو لا ؟ فهل إذا استخدمت ملابس مصنوعة من الصوف وهي مستوردة من الهند ولا أعلم مصدر الصوف من ميتة

أو لا فهل يجب التحري عن مصدره؟

وكذلك الأنجورا هل هو حلال أو حرام استخدامه؟

وهل هناك أنواع صوف يحرم استخدامها؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز لبس الأصواف المستوردة من بلاد غير المسلمين ؛ سواء جُزّ صوفها من بهيمة حية ، أو ميتة؛ لأن صوف الميتة وشعرها طاهر عند جمهور العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"( وصوف الميتة وشعرها طاهر ) : يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه ، وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين .

وأصحاب عبد الله قالوا : إذا غسل ، وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وابن المنذر، وأصحاب الرأي .

وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس . وهو قول الشافعي ؛ لأنه ينمو من الحيوان ، فينجس بموته ، كأعضائه .

ولنا : .... أنه لا يحله الموت ، فلم ينجس بموت الحيوان ، كَبَيْضِه .

والدليل على أنه لا حياة فيه : أنه لا يحس ولا يألم ، وهما دليلا الحياة .

ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ، ولو كانت فيه حياة ، لنجس بفصله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أبين من حي فهو ميت ) رواه أبو داود بمعناه .

وما ذكروه ينتقض بالبيض .

ويفارق الأعضاء ؛ فإن فيها حياة ، وتنجس بفصلها في حياة الحيوان .

والنمو بمجرده ليس بدليل الحياة، فإن الحشيش ينمو، ولا ينجس "

انتهى من "المغني" (1/59) .

بل القول الراجح أن الشعر والصوف : طاهر من الحيوان كله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال :

" عظم الميتة ، وقرنها وظفرها ، وما هو من جنس ذلك : كالحافر ، ونحوه ، وشعرها ، وريشها ووبرها : ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال .

أحدها : نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور ، وذلك رواية عن أحمد .

والثاني : إن العظام ونحوها نجسة ، والشعور ونحوها طاهرة ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك ، وأحمد .

والثالث : إن الجميع طاهر : كقول أبي حنيفة ، وهو قول في مذهب مالك ، وأحمد ، وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الأصل فيها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة .

وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ، ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل ؛ وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ، ولا معنى ، أما اللفظ فكقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها .

وذلك لأن الميت ضد الحي ، والحياة نوعان : حياة الحيوان ، وحياة النبات .

فحياة الحيوان خاصتها الحس ، والحركة الإرادية ، وحياة النبات النمو والاغتذاء...

وإنما الميتة المحرمة : ما كان فيها الحس والحركة الإرادية .

وأما الشعر فإنه ينمو ، ويغتذي ، ويطول ، كالزرع ؛ والزرع ليس فيه حس ، ولا يتحرك بإرادة ، ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها ، ولا وجه لتنجيسه .

وأيضا : فلو كان الشعر جزءا من الحيوان ، لما أبيح أخذه في حال الحياة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل ، وأليات الغنم فقال : (

ما أبين من البهيمة وهي حية ، فهو ميت ) رواه أبو داود ، وغيره ، وهذا متفق عليه بين العلماء ؛ فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية ، لما جاز قطعه في حال الحياة .

فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان حلالا طاهرا ، علم أنه ليس مثل اللحم "

انتهى من " الفتاوى الكبرى " (1/267) .

والخلاصة :

يجوز لبس الأصواف المستوردة من بلاد الكفار ، ولو جهل الحيوان الذي أخذت منه ، أو جهلت حياته ، ولا يشرع تكلف السؤال عن مثل ذلك .

بل لو افترض أن هذه الملابس : دخل فيها شعر ، أو صوف من حيوان نجس ، لكانت جائزة الاستعمال ، طاهرة ، على القول الراجح .

كما سبق بيانه في جواب السؤال (لقادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال فرشة للشعر مصنوعة من شعر الخنزير

السؤال :

هل يجوز استخدام فرشة الشعر(المشط) المصنوعة من شُعيرات الخنزير؟

يُقال ان هذه الشُعيرات مفيدة للشعر لذا فهي تُستخدم في تصنيع هذه الأمشطة.

ولكني غير متأكدة من جواز استخدامها، وقد اختلف الناس حول هذه المسألة، فأرجو التوضيح. وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في نجاسة شعر الخنزير ، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسته ، وذهب المالكية إلى طهارته .

وعلى القول بنجاسته : لا يجوز استعماله رطبا ، أو في مماسة شيء رطب ؛ لأن النجاسة تنتقل بذلك .

وفي "الموسوعة الفقهية" (20/ 35) :

" ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة .

وعند الشافعية لو خرز خف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب ، لكنه معفو عنه ، فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى . وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا

ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته ، ولا يجوز استعماله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة .

وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة .

وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير ، فإذا قص بمقص جاز استعماله ، وإن وقع القص بعد الموت ، لأن الشعر مما لا تحله الحياة ، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت

إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته . أما إذا نتف فلا يكون طاهرا " انتهى .

وفيها أيضا (26/ 102) : " وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه [أي الشعر] طاهر حال الحياة ، وهذا إذا جز جزا ولم ينتف . فإن نتف فإن أصوله نجسة ، وأعلاه طاهر .

واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين .

والآية سيقت للامتنان ، فالظاهر شمولها الموت والحياة .

وبحديث ميمونة - رضي الله عنها - : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة حين مر بها : إنما حرم أكلها . - وفي لفظ - إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها أي جلدها .

واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة ، والشعور لا تحلها الحياة .

فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل .

فالأصل في طهارة شعر الميتة أن ما لا تحله الحياة - لأنه لا يحس ولا يتألم - لا تلحقه النجاسة بالموت " انتهى .

والراجح طهارة شعر الخنزير والكلب وغيرهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وله [أي الإمام أحمد] في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات :

إحداها : أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير ; وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز .

والثانية : أن جميعها نجس كقول الشافعي .

والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة : طاهر ، كالشاة والفأرة , وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير , وهي المنصورة عند أكثر أصحابه .

والقول الراجح هو : طهارة الشعور كلها : الكلب , والخنزير , وغيرهما بخلاف الريق , وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا , وأصاب ثوب الإنسان , فلا شيء عليه , كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ,

ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين عنه ; وذلك ; لأن الأصل في الأعيان الطهارة , فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل , كما قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ,

وقال تعالى : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون , وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته

. وفي السنن : عن سلمان الفارسي مرفوعا ; ومنهم من يجعله موقوفا : أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وإذا كان كذلك ,

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب , وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب

. فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ; لم يذكر سائر الأجزاء , فتنجيسها إنما هو بالقياس ... وكل حيوان قيل بنجاسته , فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب ,

فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع , وذي مخلب من الطير , إلا الهر وما دونها في الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء : علماء أهل العراق , وهو أشهر الروايتين عن أحمد ,

فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع , هل هو نجس ؟ على روايتين عن أحمد . إحداهما : أنه طاهر , وهو مذهب الجمهور : كأبي حنيفة , والشافعي ومالك .

والرواية الثانية : أنه نجس , كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد , والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم "

انتهى من "الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 264).

وبناء على ذلك : فلا حرج في استعمال المشط المصنوع من شعر الخنزير ، ولا يضر ملمسته للشعر الرطب ، لكن التنزه عن ذلك والبعد عنه أولى ؛ خروجا من الخلاف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسأل عن رموز عبدة الشيطان على اللباس

السؤال:

كثرت في عالمنا التحذيرات من عبدة الشيطان والعياذ بالله ، بالأخص الرموز خاصتهم التي انتشرت في الملابس ، والأثاث بالمنزل، وكرتون الأطفال.

فأصبحنا بخوف من تتبع أطفالنا لها، خاصة حركة اليد التي تدعى وجه الشيطان ، نجدها مرسومة في الملابس للشباب ، وليس هذا فقط ، بل أيضاً وصل الأمر للسجاد "سجادة الصلاة" هناك رسوم ورموز كـوجه

وصليب منكس ، والمثلث الذي يحتوي عينا مرسومةً بطريقه لا تجعل أحدا ينتبه لها.

ماذا علينا الآن بعد أن علمنا أنها رسوم خاصة للشيطان ، هل علينا شيء إن صلينا عليها ؟

هل نقوم برميها ؟وإن أخذها أحدهم هل نتحمل ذنبه ؟


الجواب :

الحمد لله

عبادة الشيطان انتكاسة معاصرة في الفطرة البشرية، وانحدار في مخازي المادية الإلحادية التي يراد لها الانتشار اليوم ، فأصاب المجتمعات شيء من شررها وضررها، وطار من نتنها وسيئ حالها ما يرشح بعض الأحيان هنا أو هناك.

ولكننا نؤكد – في الوقت نفسه – أنها فئة محدودة جدا، ومحاصرة جدا، والحمد لله . يحيط بها الوعي الشرعي والعقلي بحقيقة دين التوحيد الذي اصطفاه الله للناس

وشريعة القيم والأخلاق التي تجلها الشعوب الإسلامية وتؤمن بها والحمد لله

الأمر الذي يعني حصانة ضد الأفكار والعقائد التي تملك بريقا عقليا، فمن باب أولى أن تؤثر حصانة أكيدة ضد الأفكار الخرافية التي لا يتبعها سوى شذاذ الآفاق، ومرضى النفوس.

وأما سؤالك عن بعض الرموز الخاصة بهم وبعقائد الملل الأخرى، كالصليب، والعين داخل المثلث ونحوها، فأمرها أصبح واضحا والحمد لله للمسلمين، والحكم الشرعي أيضا هو التخلص منها بطمسها أو محوها

واجتناب صنعها ، وشراء ما رسمت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ) رواه البخاري (5952) .

والقياس الصحيح يقتضي فعل ذلك أيضا في كل رموز الملل والنحل الأخرى ، شريطة أن تكون بارزة ظاهرة ، من غير تكلف ، ولا توهم وجودها، ولا دخول في وسواس يؤدي إلى تخيل هذه الرموز في كل ما حولك.

فإذا تأكدت ، بعد ذلك ، أن شيئا من الملابس أو الألعاب أو غير ذلك : قد وجد عليه شيء من رموز الكفر ، عبادة الشيطان أو غيرها ، فلعيك بطمس هذا الرمز

متى كان ذلك ممكنا ، بأي وسيلة من وسائل طمسه ، أو تغطيته ، أو تغيير شكله ؛ ثم لا حرج عليك بعد ذلك في الانتفاع بهذه الملابس ونحوها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 08:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ..) الحديث

السؤال:

أخرج الترمذي في سننه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها ، فما المقصود بترك اللباس؟

وهل يقصد بها الغالي والنفيس وما الضابط في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

روى الترمذي (2481) وحسنه ، وأحمد (15631) ، والحاكم (7372)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا )

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي"، وكذا حسنه محققو مسند الإمام أحمد .

ومعنى الحديث :

أن من ترك لبس الثياب الحسنة النفيسة غالية الثمن ، وهو يقدر على ذلك ؛ تواضعا لله ، دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق

وخيره من حلل الإيمان يلبس من أيها شاء ، جزاء له على تواضعه لله ، وزهده في الدنيا ، وبعده عن الخيلاء والتكبر والإسراف .

قال الترمذي رحمه الله عقب روايته :

" وَمَعْنَى قَوْلِهِ : (حُلَلِ الإِيمَانِ): يَعْنِي : مَا يُعْطَى أَهْلُ الإِيمَانِ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ " انتهى .

وقال المناوي رحمه الله :

" (من ترك اللبَاس) أَي : لبس الثِّيَاب الْحَسَنَة المرتفعة الْقيمَة (تواضعا لله) أَي : لَا ليقال : إنه متواضع أَوْ زاهد وَنَحْوه ، والناقد بَصِير (وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ : دَعَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة على رؤوس الْخَلَائق)

أَي : يشهره بَين النَّاس ويناديه (حَتَّى يخيره من أَي حلل الايمان شَاءَ يلبسهَا) " .

انتهى من "التيسير" (2/ 409) .

وقال ابن علان رحمه الله :

" (من ترك اللباس) أي أعرض عنه (تواضعاً) وتركاً لزهرة الحياة الدنيا (وهو يقدر عليه) أما التارك للعجز فلا . نعم : إن عزم أنه لو كان قادراً عليه لأعرض عنه تواضعاً

أثيب على نيته (دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق) زيادة في تشريفه (حتى يخيره من أي حلل الإيمان يشاء) ، و"حتى" غاية لمقدر: أي وينشر تشريفه ثمة (أي : هناك)

بأنواع الشرف ، إلى أن يخيره بين حلل أهل الإيمان المتفاوتة المقام، فيختار الأعلى ، وقوله : (يلبسها) جملة مستأنفة لبيان القصد من التخيير فيها "

انتهى من "دليل الفالحين" (5/ 284) .

فالمقصود بترك اللباس : ترك ارتداء الثياب الغالية الثمن النفيسة ، التي لا يقدر على شرائها إلا الأغنياء .

وضابط هذا : العرف ، فكل ما كان من الثياب في عرف الناس وفي أسواقهم فاخرا مرتفع القيمة ، لا يقدر على شرائه إلا الأغنياء : فهو من ذلك .

وقد يختلف هذا من مجتمع إلى مجتمع ، ومن بلد إلى بلد ، فقد يكون الثوب نفيسا في بلد لا يقدر عليه أوساط الناس ، ويكون الثوب نفسه في بلد آخر في متناول الجميع .

ثانيا :

هذا لا يعني أن لبس الثياب الحسنة مذموم ، وأن الرجل كلما كان ثوبه رثا ، كان أكمل إيمانا ، وأعظم أجرا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من أنواع الثياب ، ويتجمل للوفود .

روى مسلم (91) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً

قَالَ: ( إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ) رواه الترمذي (2819) وحسنه ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال القاري رحمه الله :

" قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِذَا آتَى اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا فَلْيُظْهِرْهَا مِنْ نَفْسِهِ، بِأَنْ يَلْبَسَ لِبَاسًا يَلِيقُ بِحَالِهِ، لِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلِيَقْصِدَهُ الْمُحْتَاجُونَ لِطَلَبِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ :

يُظْهِرُوا عِلْمَهُمْ لِيَسْتَفِيدَ النَّاسُ مِنْهُمُ اهـ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ قد حَثَّ عَلَى الْبَذَاذَةِ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا حَثَّ عَلَيْهَا ، لِئَلَّا يَعْدِلَ عَنْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ لِلثِّيَابِ الْمُتَكَلِّفَةِ ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي عَادَةِ النَّاسِ، حَتَّى فِي الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ

فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ ذَلِكَ دَيْدَنًا وَعَادَةً ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَدِيدِ وَالنَّظَافَةِ، فَلَا ; لِأَنَّهُ خِسَّةٌ وَدَنَاءَةٌ " .

انتهى من "مرقاة المفاتيح" (7/ 2783) .

وعلى هذا ؛ فالمسلم يلبس الثياب الحسنة أو المتواضعة ، ويكون له نية حسنة في الحالتين ، فيثاب على ذلك ، ولكن الثياب الحسنة لها أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فيها

وللثياب المتواضعة أحوال وأوقات تكون أنسب وأرغب فيها ، والذي ينبغي لمسلم أن يراعي هذا ، فيفعل كل فعل في الوقت والحال المناسب له .

ولذلك قال العلماء :

إذا كان الرجل في بيئة متوسطة : فالأكمل في حقه لبس الثياب المتواضعة ، وترك لبس الثياب الرفيعة ، وإذا كان في بيئة ميسورة الحال : فالأكمل في حقه لبس الثياب الحسنة الرفيعة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث الوارد في السؤال :

" إذا كان الإنسان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع ، فتواضع ، وصار يلبس مثلهم ، لئلا تنكسر قلوبهم ، ولئلا يفخر عليهم ، فإنه ينال هذا الأجر العظيم .

أما إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليهم ، ويلبسون الثياب الرفيعة ، لكنها غير محرمة

فإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولاشك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الجميلة ، ولبس دونهم ، فإن هذا يعد لباس شهرة .

فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال :

فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ، ومواساة لمن كان حوله من الناس : فإن له هذا الأجر العظيم .

أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ، ويلبسون الثياب الرفيعة : فإنه يلبس مثلهم " .

انتهى من "شرح رياض الصالحين" (4/ 317) .

والمقصود: أن الحديث يدل على الزهد والتواضع وعدم الإسراف ، ولكن لا يدل على ترك اللباس الحسن بالكلية ، واختيار الثياب الرثة دائما .

وانظر للاستزادة جواب السؤال القادم

بعنوان هل لبس رخيص الثمن من الثياب من الزهد ؟ ضوابط ومسائل مهمة

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 18:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل لبس رخيص الثمن من الثياب من الزهد ؟ ضوابط ومسائل مهمة

السؤال

1. كثيراً ما تجادلني زوجتي حول ثيابي ، حيث إني أقوم بخياطتها ورقعها أحياناً ، ولا ألبس غالي الأثمان إطلاقاً ، بل دائما أشتري ما هو رخيص من الثياب ، فثيابي بالية نوعاً ما

وكثيراً ما يقال لي إن ذلك يعطي صورة سيئة عن " الملتزمين " ، وأنا أفعل ذلك من باب الزهد ، وأسوة بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولا ننسى قصة عمر رضي الله عنه وقميصه ، فما الحل ؟

وخاصة أننا نعلم أن في هذا الزمان من لا يعلم معنى الزهد ، فأنا لا ألبس الساعات الغالية ، ولا أشتري أقلاماً وأي تحف ، من جهة أخرى : فإن عملي كموظف بنك يتطلب أن أكون في قمة الأناقة

أرشدوني ، وكيف نوفق بين ذلك وبين أن هناك من الصحابة ( لا أذكره ) رضوان الله عليهم من كان إذا لبس الأبيض والجديد استبشر به الرسول الكريم . 2. أنا لا ألبس الجيد من النعال

حيث إني أذكر أنه عن عمر رضي الله عنه عندما نصح أحد الصحابة باستبدال نعله المريح بآخر رخيص ، ولكن إن فعلت ذلك فسوف تقسو قدمي ، وأتهم بعدم الاهتمام بمنظري

وأني مخالف ، وكيف نوفق مع مدخل الرياء في هذا المطلب ؟

وهل يعد ذلك إيذاءً للنفس - وبخاصة أنه مثلا في الشتاء لا أتكلف بتدفئة نفسي ، بل لا أمانع من التعرض للبرد للإحساس وتذكر الفقراء - ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

قولك عن نفسك إنك " تعمل في بنك " : إن كان هذا البنك من البنوك الربوية : فلا يحل لك العمل به ، ولو في أي وظيفة فيه .

وقد ذكرنا في هذا فتاوى متعددة في حكم العمل في البنوك الربوية ، وأنه حرام ، ولا يجوز العمل بها


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

ثانياً:

ثمة حقائق وأحكام لا بدَّ لك من الوقوف عليها لتعلم ما أخطأت فيه وما أصبتَ :

1. خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد لبس من أنواع الثياب ، وكان يتجمل للوفود ، ولصلاة العيد ، ولصلاة الجمعة ، وندب للتجمل لها

وأقرَّ من رغب أن يكون ثوبه حسناً ، ورغَّب بظهور أثر نعمة الله على عباده ، مع تواضع تام ، وزهد شرعي ، وهذا أكمل الهدي لمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ

الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - ( وفي رواية " والعيد " ) - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ . رواه البخاري ( 846 ) ومسلم ( 2068 ) .

حُلة : ثوب من قطعتين .

سيراء : مخطط بالحرير .

لا خلاق : لا نصيب ولا حظ .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ : ( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ )

. رواه ابن ماجه ( 1095 ) وصححه البوصيري ، والألباني في " صحيح ابن ماجه " .

والشاهد من الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه على قوله بالتجمل منه صلى الله عليه وسلم للوفود والجمعة والعيد ، وهذا هو واقعه صلى الله عليه وسلم

وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كونها من حرير .

والحديث : بوَّب عليه البخاري قوله " باب من تجمَّل للوفود " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وشاهد الترجمة منه : قول عمر " تجمَّل بها للوفود " ، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .

" فتح الباري " ( 10 / 501 ) .

وقال بدر الدين العيني – رحمه الله - :

المطابقة – أي : مع ترجمة البخاري - تُفهم من كلام عمر رضي الله عنه ؛ لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية بالتجمل للوفد ؛ لأن فيه تفخيم الإسلام ، ومباهاة للعدو

وغيظا لهم غير أن النبي هنا أنكر على عمر لبس الحرير بقوله إنما يلبس الحرير مَن لا خلاق له ، ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد ، حتى قالوا : وفي هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند لقاء الوفود .

" عمدة القاري " ( 22 / 147 ) .

2. لك أن تلبس ملابس رخيصة الثمن ، لكن ليس لك أن تلبس ملابس بالية ومرقعة ، فالثياب البالية المرقعة ممنوعة في حقك من جهات متعددة :

أ. أنها قد تكون ثياب شهرة .

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْباً مِثْلَه ) . وفي رواية بزيادة ( ثُمَّ تَلهبُ فِيهِ النَّار ) ، وفي رواية أخرى ( ثَوْبَ مَذَلَّة ) .

رواه أبو داود ( 4029 ) وابن ماجه ( 3606 ) و ( 3607 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2089 ) .

وليس ثوب الشهرة هو الثوب الغالي الثمن فقط ، كما يظن بعض الناس ، بل قد يكون الثوب البالي إذا كان اللابس يجد غيره مما هو أفضل منه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وتكره الشهرة من الثياب ، وهو المترفع الخارج عن العادة ، والمتخفض الخارج عن العادة ؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين : المترفع والمتخفض ، وفى الحديث "

من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة " ، وخيار الأمور أوساطها .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 138 ) .

وقال – رحمه الله - :

والثوب الذي هو للشهرة : هو الثوب الذي يُقصد به الارتفاع عند الناس ، وإظهار الترفع ، أو التواضع والزهد
.
" مختصر الفتاوى المصرية " ( 2 / 50 ) .

ب. أنها مخالفة لشكر نعمة الله تعالى عليك ، وإظهار تلك الثياب فيه ادعاء الفقر والشكوى من الله !

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ ، فَلاَ يُضَيِّفُنِي وَلاَ يَقْرِينِي ، فَيَمُرُّ بِي فَأَجْزِيهِ ؟ قَالَ : لاَ بَلْ اقْرِهِ . قَالَ : فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ ، فَقَالَ :

هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟ فَقُلْتُ : قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الإِِبِلِ وَالْغَنَمِ ، قَالَ : فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ. رواه أبو داود ( 4063 ) وأحمد ( 17231 ) – واللفظ له - ، وصححه الأرناؤط والألباني .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في معنى الحديث - :

يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ؛ ليعرفه المحتاجون ؛ للطلب منه ، مع مراعاة القصد ، وترك الإسراف
.
" فتح الباري " ( 10 / 260 ) .

ج. أنك تقدِّم للمتربصين فرصة للطعن بالملتزمين ، وبسلوكهم ، وبأفعالهم .

د. أن هذا الفعل ليس من هدي سلف الأمة ، وإنما كانوا يرقِّعون ثيابهم للضرورة .

هـ. أن فيه تشبهاً بالضالين من أهل التصوف والمخرقة ، الذين يحرمون ما أحل الله ادعاءً للزهد .

قال القرطبي – رحمه الله - :

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله :

وأنا أكره لبس الفُوط والمرقعات لأربعة أوجه :

أحدها : أنه ليس من لبس السلف ، وإنما كانوا يرقعون ضرورة .

والثاني : أنه يتضمن ادعاء الفقر ، وقد أُمر الإنسان أن يُظهر أثرَ نِعَم الله عليه .

والثالث : إظهار التزهد ، وقد أُمرنا بستره .

والرابع : أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ، ومَن تشبه بقوم فهو منهم .
\
وقال الطبري :

ولقد أخطأ من آثر لباس الشَّعر ، والصوف على لباس القطن ، والكتان ، مع وجود السبيل إليه من حلِّه
.
" تفسير القرطبي " ( 7 / 197 ) .

3. لا يحل لك أن تحرم على نفسك شيئا من زينة اللباس ونحوه ، مما أحله الله لك ، ولو كان نفيسا غالي الثمن ، أو تتركه تركا مطلقا ، تقرباً إلى الله تعالى بهذا الترك .

قال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف/ 32 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب ، والتجمل بها في الجمع ، والأعياد ، وعند لقاء الناس ، ومزاورة الإخوان .
قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجمَّلوا .

" تفسير القرطبي " ( 7 / 196 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها : فهو مخطئ ، ضالٌّ .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 137 ) .

وقال – رحمه الله - :

وكذلك اللباس : فمَن ترك جميل الثياب بُخلاً بالمال : لم يكن له أجر ، ومَن تركه متعبِّداً بتحريم المباحات : كان آثماً .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 138 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 18:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


4. إذا لبستَ ما أباحه الله لك من الثياب مظهراً لنعمة الله عليه : فإنك مأجور على ذلك ، ولو كانت ثيابك في غاية النفاسة والرفعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مُظهراً لنعمة الله ، مستعيناً على طاعة الله : كان مُثاباً على ذلك

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 137 ) .

وقال – رحمه الله - :

ومَن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً ، ومَن لبسه فخراً وخيلاء : كان آثماً ؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 139 ) .

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :

لبس الدنيِّ من الثياب يذمّ في موضع ، ويحمد في موضع : فيُذم إذا كان شهرة وخيلاء ، ويُمدح إذا كان تواضعاً واستكانةً ، كما أن لبس الرفيع من الثياب يُذمّ إذا كان تكبّراً وفخراً وخيلاء

ويُمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله .

" زاد المعاد " ( 1 / 146 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

والذي يجتمع من الأدلة : أنَّ مَن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه ، مستحضراً لها ، شاكراً عليها ، غير محتقر لمن ليس له مثله : لا يضره ما لبس من المباحات

ولو كان في غاية النفاسة ، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مِن كِبْر

فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمط الناس ) ، وقوله ( وغَمْط ) بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة : الاحتقار .

" فتح الباري " ( 10 / 259 ، 260 ) .

5. لا يُلزم المسلم بشراء الثياب الغالية الثمن ، بل قد يُنهى عنه إذا كان لا يجد المال الذي يشتري به ، أو إذا قصد الفخر والخيلاء ، وقد يؤجر على تركه شراء تلك الثياب بشرطين :

أ. أن يكون ذلك الترك للشراء تواضعاً لا بُخلاً .

ب. أن لا يلتزم الترك مطلقاً ، بل يشتريها أحياناً لمناسبة زواج ، أو غيرها ، أو إذا أُهديت له ، والمهم أن لا يلتزم ترك لباسها مطلقاً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومَن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً لله ، لا بخلاً ، ولا التزاماً للترك مطلقاً : فإنَّ الله يثيبه على ذلك ، ويكسوه مِن حلل الكرامة .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 138 ) .

6. التوسط في الأمور حسن ، فلِمَ تحصر نفسك بين منعها من الغالي من الثياب ، وبين إلباسها البالي منها ؟! وأين أنت من الثياب الوسط بينهما ؟ .

قال أبو الفرج ابن الجوزي

: كان السّلف يلبسون الثّياب المتوسّطة ، لا المترفّعة ، ولا الدّون ، ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيدين وللقاء الإخوان ، ولم يكن تخيّر الأجود عندهم قبيحاً .

انظر " تفسير القرطبي " ( 7 / 197 ) و " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 139 ) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله

: " والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات ؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا ، فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظور

كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه ، ويرد عليه صريح قوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } كما أن الأخذ بالتشديد

في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها ، وملازمة الاقتصار على الفرائض ـ مثلا ـ وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة ، وخير الأمور الوسط . "

انتهى من فتح الباري (9/106) .

7. وليس كل ثوب رخيص الثمن يكون لبسه من الزهد ، فأهل العلم والزهد لم يتعارض زهدهم مع اللباس الجيد الرفيع ، ومن نظر للزهد على أنه في الثياب ـ فقط ـ فهو مخطئ

فترى الرجل يتمتع بأنواع الفرش في بيته والسيارات والمأكولات والمشروبات ، ويحصر زهده في ثوبه ونعله ! ولم يكن هذا هدي سلف هذه الأمة من العُبَّاد والزهَّاد والعلماء .

قال القرطبي – رحمه الله -
:
وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها ، وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد ، وكان ثوب أحمد بن حنبل يُشترى بنحو الدينار .

أين هذا ممن يرغَب عنه ، ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب ! ، ويقول : " ولباس التقوى ذلك خير " هيهات ! أتَرى مَن ذكرنا تركوا لباس التقوى

لا والله ! بل هم أهل التقوى ، وأولو المعرفة والنُّهى ، وغيرهم أهل دعوى ، وقلوبهم خالية من التقوى .

" تفسير القرطبي " ( 7 / 196 ) .

8. فإن قلتَ إن هذا من جهاد النفس ! وإن أفعالنا إنما تكون لله لا للخلق ! : فالجواب :

قال القرطبي – رحمه الله - :

إن قال قائل : تجويد اللباس هوى النفس ، وقد أُمرنا بمجاهدتها ، وتزينٌ للخلْق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق ! .

فالجواب :

ليس كل ما تهواه النفس يُذم ، وليس كل ما يُتزين به للناس يكره ، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه ، أو على وجه الرياء في باب الدِّين .

فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً ، وذلك حظ للنفس لا يلام فيه ، ولهذا يسرِّح شعرَه ، ويَنظر في المرآة ، ويسوِّي عمامته

ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل ، وظهارته الحسنة إلى خارج ، وليس في شيء من هذا ما يكره ، ولا يذم .
"

تفسير القرطبي " ( 7 / 197 ) .

9. اللباس غالي الثمن يكون – غالباً – أفضل للبدن ، وأطول حياةً ، هكذا الأمر بالنسبة للنعل ، فإنه يكون أكثر راحة للقدمين ، ويعمِّر طويلاً ، فحرص المسلم على راحته وبذل الثمن المرتفع من أجل ذلك : لا يحرَّج عليه فيه .

10. وانظر أخي الفاضل لقلبك وتفقد أحوالك من حيث الأوامر والنواهي ، وإياك أن تجعل ميزانك في قربك من ربك تعالى : قدَم ثيابك وترقيعها

ولذا كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول : البسوا ثياب الملوك ، وأميتوا قلوبكم بالخشية .

وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول
:
أَجِدِ الثيابَ إذا اكتسيتَ فإنَّها
*** زين الرجال بها تُعزُّ وتُكرم

ودع التواضع في الثياب تخشعا
*** فالله يعلم ما تَجنُّ وتَكتُم

فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة
*** عند الإله وأنت عبد مجرم

وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن
*** تخشى الإله وتتقي ما يحرم

وعلَّق عليها ابن كثير بقوله :

وهذا كما جاء في الحديث : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) – رواه مسلم - ، وقال الثوري : " ليس الزهد في الدنيا بلبس العبا

ولا بأكل الخشن ، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل " .

" البداية والنهاية " ( 8 / 11 ) .

والخلاصة :

أن الذي ينبغي للمرء من اللباس هو ما يناسب حاله : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) ؛ فمن لبس رفيع الثياب : إظهارا لنعمة الله عليه

وتمتعا بما يباح له من الطيبات ، من غير إسراف ولا مخيلة ، فله ذلك ، ولا ينقص من قدره ولا ورعه شيئا ، بل يؤجر ـ إن شاء الله ـ على قصده الحسن .

ومن ترك رفيع الثياب ، تواضعا واستكانة لله تعالى ، فهو أمر حسن ، لكن على ألا يخرج من ذلك إلى شيء من الشهرة ، أو يحرم على نفسه

أو غيره ـ شيئا من الطيبات ، أو يفعل ذلك على جهة الالتزام المطلق ، مهما كانت حاله .

وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " عَنْ الْمُتَنَزِّهِ عَنْ الْأَقْمِشَةِ الثَّمِينَةِ مِثْلِ الْحَرِيرِ وَالْكَتَّانِ الْمُتَغَالَى فِي تَحْسِينِهِ وَمَا نَاسَبَهَا : هَلْ فِي تَرْكِ ذَلِكَ أَجْرٌ أَمْ لَا ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ .

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَمَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَالْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ كَمَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ ...
وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ : فَيُثَابُ عَلَى تَرْكِ فُضُولِهَا

وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ ، كَمَا أَنَّ الْإِسْرَافَ فِي الْمُبَاحَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا }

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ : { إنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ } { وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ }

وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا }

وَقَالَ تَعَالَى : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا }

{ إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } . وَالْإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحَاتِ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَهُوَ مِنْ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّمِ ، وَتَرْكُ فُضُولِهَا هُوَ مِنْ الزُّهْدِ الْمُبَاحِ .

وَأَمَّا الِامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحَاتِ مُطْلَقًا ؛ كَاَلَّذِي يَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ وَأَكْلِ الْخُبْزِ أَوْ شُرْبِ الْمَاءِ أَوْ لُبْسِ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَلَا يَلْبَسُ إلَّا الصُّوفَ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ

وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا مِنْ الزُّهْدِ الْمُسْتَحَبِّ فَهَذَا جَاهِلٌ ضَالٌّ مِنْ جِنْسِ زُهَّادِ النَّصَارَى . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

{ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِسَبَبِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا قَدْ عَزَمُوا عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ

. كَاللَّحْمِ وَنَحْوِهِ وَتَرْكِ النِّكَاحِ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ وَيَقُولُ الْآخَرُ : أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلَا أَنَامُ وَيَقُولُ الْآخَرُ :

أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ اللَّحْمَ . لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟

قَالُوا : هَذَا أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرُوهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ وَأَنْ يَجْلِسَ وَيُتِمَّ صَوْمَهُ } .

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ } . فَأَمَرَ بِالْأَكْلِ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَالشُّكْرِ لَهُ ، وَالطَّيِّبُ هُوَ مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ

وَحَرَّمَ الْخَبَائِثَ وَهُوَ مَا يَضُرُّهُ ، وَأَمَرَ بِشُكْرِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاعَتِهِ ؛ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظورِ ... "

انتهى من مجموع الفتاوى (22/133-134) .

تنبيه :

وكل ما قلناه عن اللباس فإنه يشمل النعل كذلك ، وقد اجتمعا في حديث ابن مسعود والذي فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخبره أن الرجل " يحب أن يكون ثوله حسناً ، ونعله حسنة ) .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ ) .

رواه النسائي ( 2559 ) وابن ماجه ( 3605 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح النسائي " .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ .

رواه البخاري عنه في صحيحه ، في كتاب اللباس ( 5 / 2180 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 18:52   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يحرم على الرجل لبس الحرير الطبيعي أو الجلوس أو النوم عليه

السؤال :


زوجتي تريد شراء عطاء حريري للسرير فهل يجوز لي النوم عليه؟


الجواب :

الحمد لله


كما لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي ، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه أو يلتحف به

لما روى البخاري (5837) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قَوْله : " وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْهِ " حُجَّة قَوِيَّة لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور , وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن وَهْب فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ

: لَأَنْ أَقْعُد عَلَى الجَمْر أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُد عَلَى مَجْلِس مِنْ حَرِير " انتهى ملخصا .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" لو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ، كما قال أنس : (قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس)

رواه البخاري (380) ومسلم (658) . ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه " انتهى .

"إعلام الموقعين" (2 /366) .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/321) :

" يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ سَتْرًا وَسَائِرُ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ

, وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا وَجْهًا مُنْكَرًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ , وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُنَابِذٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ , هَذَا مَذْهَبُنَا

, فَأَمَّا اللُّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَوَافَقَنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ . دَلِيلُنَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ , وَلِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ مَوْجُودٌ فِي الْبَاقِي ,

وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ اللُّبْسُ مَعَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /278) :

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ " انتهى .

وسئل الشيخ صالح الفوزان

: ما حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير ؟

فأجاب : " لا يجوز للرجل استعمال الأغطية والفرش من الحرير ؛ لأن الله حرمه على الرجال " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (95 /7) .

والله أعلم .

وينبغي التنبه إلى أن المحرم هو الحرير الطبيعي دون الصناعي

راجع لذلك جواب السؤال القادم

وعليه : فإذا كان هذا الغطاء من الحرير الطبيعي لم يجز لك أن تجلس أو تنام عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 18:54   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الحرير الصناعي

السؤال

ما حكم لبس الثوب المصنوع من الحرير الصناعي ؟ مثل ثوب الدفة .

الجواب

الحمد لله

ورد في الأحاديث تحريم الحرير على الرجال ، منها ما رواه أبو داود (3535) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3422) .

والمراد بالحرير المحرم على الرجال هو الحرير الطبيعي المأخوذ من الدودة المعروفة

أما الحرير الصناعي فلا يدخل في التحريم لأن التحريم مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة .

وبعض هذه الأقمشة المصنوعة من الحرير الصناعي تكون لينة جداًّ تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن يجتنبها

لأن المطلوب في الرجل الخشونة والصلابة والرجولة

أما الليونة والميوعة فهذه لا تليق بالرجال .

انظر : الشرح الممتع (2/207)

توضيح الأحكام (2/447) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 18:58   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اهتمام المسلم بمظهره ونظافة ثيابه

السؤال :

نرى بعض الناس المتدينين يهملون نظافة ثيابهم ، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا : إن البذاذة من الإيمان ، فنرجو من فضيلتكم بيان مدى صحة قولهم ؟

الجواب :

الحمد لله

" الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلاً في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر قالوا : يا رسول الله

إن الرجل يحب أن يكون نعله حسناً وثوبه حسناً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ) رواه مسلم (91) ، أي : يحب التجمل ، ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة

بل قال : ( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ) أي : يحب التجمل .

وبناء على ذلك نقول : إن معنى الحديث : ( إن البذاذة من الإيمان ) أن يكون الإنسان غير متكلف بأشياء ، وإذا كان لا يتكلف الأشياء بل تأتي بأصولها إنه يحمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنفاً

وهو أن التجمل من الأشياء المحبوبة إلى الله عز وجل ، لكن بشرط ألا يكون ذلك إسرافاً ، أو لا يكون ذلك نزولاً إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص1078) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله العادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc