الأطعمة >> العادات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأطعمة >> العادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-20, 16:22   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تناول الكاراجينان

السؤال :


هل الكاراجينان حلال ؟

وجدت على الإنترنت مقالا ذكر فيه أنها مادة مشبوهة ، يحصل عليها من الطحالب ، ولكن خلال إنتاجها تتبلور إما عن طريق الكحول الإيثيلي ، أو الآيزوبروبيل الكحولي ، أو البوتاسيوم كلوريد

أو دون مساعدة ، وإذا تم استخدام كلوريد البوتاسيوم أو أي شيء أثناء معالجة الكاراجينان فإن المنتج النهائي سوف يكون حلالًا

ولكن إذا استخدم الكحول الإيثيلي أو الآيزوبروبيل الكحولي كان منتج الكارنيجان محرمًا ، مع العلم أن الجهة الصانعة لمنتج الكاراجينان تعرف المادة المستخدمة لتبلور الكاراجينان .


الجواب :


الحمد لله

أولا:

" الكاراجينان عبارة عن سكر معقد يتم استخراجه من الطحالب الحمراء، ويستخدم في الصناعات الغذائية بشكل رئيسي كمادة مجلتنة.

يدخل الكاراجينان في تركيب العديد من الأطعمة الخفيفة الملائمة للحميات الغذائية، وكذلك أيضاً في تحضير طيف عريض من المنتجات الغذائية الأخرى.

وعلى سبيل المثال فإن أنواعاً عديدة من منتجات اللحوم تتم جلتنتها باستخدام الكاراجينان

. وفضلاً عن ذلك فإن الكاراجينان مناسب للاستخدام أيضاً كمادة مكثفة كما في أنواع المربيات، وأطعمة الأطفال، ومشتقات الحليب، والحلويات".

ولا حرج في تناول ما أُخذ من الطحالب ، لأن الأصل فيما يخرج من البحر ، من نبات وغيره : الحل، إذا انتفى الضرر.

قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) المائدة/ 96

قال القرطبي رحمه الله:

" (وطعامه) الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يُطعم، ويطلق على مطعوم خاص، كالماء وحده، والبُر وحده، والتمر وحده، واللبن وحده، وقد يطلق على النوم كما تقدم .

وهو هنا عبارة عما قذف به البحر، وطفا عليه . أسند الدارقطني عن ابن عباس ، في قول الله عز وجل: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) : صيده ما صِيد ، وطعامه ما لفظ [البحر ].

وروي عن أبي هريرة مثله، وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين.

وروي عن ابن عباس : طعامه ميتته، وهو في ذلك المعنى.

وروي عنه أنه قال: طعامه : ما ملح منه ، وبقي، وقاله معه جماعة.

وقال قوم: طعامه : ملحه الذي ينعقد من مائه ، وسائر ما فيه من نبات وغيره"

انتهى من تفسير القرطبي (6/ 318).

ثانيا:

إذا كان إنتاج هذه المادة وتبلورها يتم عبر الكحول، ولا يبقى أثر الكحول فيه ، بحيث لو تناول الإنسان الكثير من هذه المادة لم يسكر : فهذا معفو عنه؛ لأنها كمية قليلة مستهلكة.

جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية " ما يأتي:

" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين:

1 - الاستحالة:

ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: " تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات "...

2 - الاستهلاك:

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة ، أو نجسة ، بمادة أخرى طاهرة حلال ، غالبا، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا، إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة

حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب، ويكون الحكم للغالب .

ومثال ذلك:

1 - ... المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول ، كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ" انتهى.

وجاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34):

" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (e) باللغة الانجليزية، مضافا إليها رقم، وقيل: هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير.

فلو ثبت هذا الأمر، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات؟

الجواب:

هذه المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافا إليها رقم ، هي مركبات إضافية يزيد عددها على (350 مركبا) ، وهي إما أن تكون من: الحافظات، أو الملونات، أو المحسنات، أو المحليات، أو غير ذلك.

وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات:

الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي.

الفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباتي.

الفئة الثالثة: مركبات ذات منشأ حيواني.

الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة (الكحول).

... وأما الفئة الرابعة: فإنها تكون غالبا في المواد الملونة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه "

انتهى نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/ 263 - 267).

وعليه : فلا حرج في تناول الكاراجينان، إذا كان على ما بينا ، ولم يترتب عليه ضرر.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:29   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الخل المصنوع من الخمر

السؤال

أنا أعيش في النمسا ، وعندي علم بالواقع الفعلي وما يحصل في مصانع الكاتشاب والمايونيز وكيف يصنع الخل هنا . كونوا على علم بالواقع ولا تصدروا فتاوى بدون علم

في كل أوروبا ألمانيا النمسا ايطاليا بيعملوا أول شيء خمر وعندما يصير خمرا يعالجوه ويعملوه خل

لأجل ذلك هيئة الغذاء تجبرهم أن يكتبوا الاسم مضبوط عليه : Wein-Essig أو, Brantweinessig أو weingeistessig أو weintraubenessig أو Apfelweineesig

وكل هذه الأسماء تعمل خمر أولا ومن بعد ذلك يعالجون ويعملوه خل لان طعمه يكون أطيب وعندنا هنا يفضلوا يعملوه بأحسن طعم ... واللي يضعونه بالكتشب والميونيز هو Brantweisessig بألمانيا و weisessig بالنمسا وترجمته

هي (خل الخمر) . بل أكثر من ذلك في إيطاليا خل البالساميك غالي مثل الخمر لانهم يجعلونه خمرا يعتق فيكون عتيق وغالي وطعمه طيب ثم ذلك بعد يصنعوا الخل .

حرام حرام الناس صارت تأكل بألمانيا حرام وما لكم عذر عند الله بعد توضيحي في هذه الرسالة. أسألوا ماذا يحصل بالمصانع وتحت الارض من صناعة الخل بأوروبا وبعد ذلك افتوا للناس

هل هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الخمر إذا تخللت بنفسها من غير معالجة، فلا خلاف في جواز استعمال هذا الخل الناشئ عن الخمر، وكذا إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه ، عند جمهور الفقهاء.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخل، ومدحه وأثنى عليه، كما روى مسلم (2052) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ).

وأما إن عولجت الخمر حتى صارت خلا، بأن ألقي فيها خل أو بصل أو ملح ، أو أوقد عندها نار بقصد التخليل، فهذه المعالجة محرمة على الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، ورواية عن مالك.

"وقال الحنفية ، وهو الراجح عند المالكية: يجوز تخليل الخمر، ويحل شرب ذلك الخل ، وأكله لقوله عليه الصلاة والسلام: (نعم الأدم الخل) ، مطلقا من غير تفريق بين التخليل والتخلل .

ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويثبت وصف الصلاحية؛ لأن فيه مصلحة التداوي، والتغذي، ومصالح أخرى ؛ وإذا زال المفسد الموجب للحرمة : حلت، كما إذا تخللت بنفسها .

ولأن التخليل إصلاح ، فجاز ؛ قياسا على جواز دبغ الجلد" الموسوعة الفقهية (19/ 260).

وينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 2629).

والدليل على تحريم التخليل: ما روى أحمد (12189) وأبو داود (3675) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَقَالَ: (أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: (لَا).

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال النووي رحمه الله: " (فرع) في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها: أما إذا انقلبت بنفسها خلا : فتطهر ، عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر.

وأما إذا خللت بوضع شيء فيها : فمذهبنا أنها لا تطهر ، وبه قال أحمد والأكثرون.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث: تطهر .

وعن مالك ثلاث روايات : أصحها عنه : أن التخليل حرام ، فلو خللها طهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر "

انتهى من "المجموع" (2/ 596).

وقال الشيح محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع

: " وجمهرة أهل العلم: أن الخل إذا تحول بنفسه صار حلالاً طاهراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: (نعم الإدام الخل)

والخل لا يمكن أن يصير خلاً إلا بعد أن يكون خمراً، وهذا المراد به: إذا تخلل بنفسه، والدليل على أنه يحل إذا تخلل بنفسه حديث أبي طلحة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر الأيتام

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريق الخمر، فلو كان يجوز تخليل الخمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، فدل على أنه لا يجوز لمالك الخمر أن يخللها بنفسه

ولكن إن تخللت بنفسها فإنه يجوز وتكون طاهرةً حينئذٍ" انتهى.

ثانيا:

إذا صارت الخمر خلا بالمعالجة، فهل تطهر الخمر ويحل استعمال الخل بهذه المعالجة المحرمة؟

في ذلك خلاف، وأقرب الأقوال قولان:

الأول: أنها تطهر، ويحل الخل بذلك، إذا كان لا يسكر كثيره.

والثاني: أنها تطهر ويحل الخل إذا قام بالتخليل من يرى إباحة الخمر، فالخل المعالج من قبل أهل الكتاب مباح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" قوله: «فإن خللت»، الضمير يعود إلى الخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة.

والمشهور من المذهب: أنها إذا خللت لا تطهر، ولو زالت شدتها المسكرة ...

واستدلوا: بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم، فلم يترتب عليه أثره، إذ التخليل لا يجوز؛ بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ ـ أي: تحول خلا

قال: «لا». ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله، ولا رسوله، فيكون باطلا مردودا، فلا يترتب عليه أثر كما قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».

وقال بعض العلماء: إنها تطهر، وتحل بذلك، مع كون الفعل حراما.

وعللوا: أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زال، فتكون حلالا.

وقال آخرون: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب؛ اليهود والنصارى، حلت، وصارت طاهرة. وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة . وهو أقرب الأقوال.

وعلى هذا : يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرا، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يُمنعون من شرب الخمر "

انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 432).

وعلى هذا فالخل الذي يصنعه النصاري في أوربا وغيرها من معالجة الخمر، يحل تناوله.

ثالثا:

الدين النصيحة، وعلى الناصح أن يكون رفيقا مراعيا أحوال المخاطبين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه .

والعلم باب واسع، فربما علم الإنسان شيئا ، وغابت عنه أشياء .

ومسألة صناعة الخل من الخمر : مسألة قديمة معلومة ، ينص عامة الفقهاء على حكمها، فلا جديد في ذلك !!

وأهل العلم مختلفون فيها كما تقدم، فقد تجد من يفتي بإباحة هذا الخل مطلقا، ومن يفتي بتحريمه مطلقا، ومن يفصل فيبيح ما عمله الكتابي دون المسلم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها

السؤال :

ما حكم بيع الحمار لمن يأكل لحمه ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية؛ لما روى البخاري (5520) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل .

وروى البخاري (5527) ومسلم (1936) عن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .

قال ابن عبد البر

: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها"

انتهى من "المغني" (9/324) .

ولا يجوز بيعها لمن عُلم ، أو غلب على الظن أنه سيأكلها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

جاء في الموسوعة الفقهية :

"ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام, وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم, فيمتنع بيع كل شيء ، علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز "

انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/213).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/115) بعد أن ذكر أن بيع الحمير جائز بالإجماع .

قال : "فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) والبغل حرام والحمار حرام؟

فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث" انتهى .

والواجب الإنكار على من يأكل هذا اللحم، وبيان أنه محرم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:44   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز الأكل من لحم حيوان شرب خمرًا ؟

السؤال:


ما حكم أكل لحم شاة ، أو أي حيوان يحل أكله ، إذا شربت الخمر حتى سكرت ؟

هل يؤكل لحمها ، ويترك ما في جوفهما ، أم ماذا يكون الحل ؟ مع ذكر الدليل .


الجواب :

الحمد لله


إذا شرب الحيوان الذي تحل ذبيحته خمرا حتى سكر : لم يحرم أكله ، ولم يأخذ حكم الجلالة ؛ لأن الخمر ليست غذاءه ، ولا شرابه ، ولا هي أكثر غذائه ، كما هو معلوم .

والجلالة إنما تحرم إذا كان أكثر غذائها من النجاسات والقذر .

قال ابن القاسم ، رحمه الله ، في طير يصاد بالخمر ، يوضع لها الحياض، فتأتي فتشرب فتسكر ؛ قال: " لا بأس بأكلها " نقله ابن رشد ـ الجد ـ

في "البيان والتحصيل" (3/318) وأقره . وينظر أيضا : "مواهب الجليل" (1/92) .

بل في "الجامع لمسائل المدونة" (5/789)

نقل ذلك عن الإمام مالك نفسه ، قال : " قال ابن المواز: وقد قال مالك في صيد يصاد بالخمر ليسكر: لا بأس به " انتهى .
وقال السرخسي رحمه الله :

" وَلَوْ سَقَى شَاةً خَمْرًا ، ثُمَّ ذُبِحَتْ سَاعَتَئِذٍ، فَلَا بَأْسَ بِلَحْمِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَبَ مِنْهَا اللَّبَنَ، فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ صَارَتْ مُسْتَهْلَكَةً بِالْوُصُولِ إلَى جَوْفِهَا

وَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي لَحْمِهَا وَلَا فِي لَبَنِهَا وَهِيَ عَلَى صِفَةِ الْخَمْرِيَّةِ بِحَالِهَا، فَلِهَذَا لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهَا، وَشُرْبِ لَبَنِهَا "

انتهى، من "المبسوط" (24/28) .

وقال الجصاص رحمه الله :

قال: (ومن كانت له شاة، فشربت خمرًا، ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم بذلك لحمها) :

لأنها بمنزلة نجاسة جاورتها، أو جاورت أمعاءها، فلا يفسد بذلك لحمها، كما لو شربت ماء نجسًا، وكما لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة الدم والفرث، قال الله تعالى : ( من بين فرث ودمٍ لبنا خالصًا سآئغًا للشاربين ). "

انتهى ، من "شرح مختصر الطحاوي للجصاص" (6/393) .

وقال بدر الدين العيني رحمه الله :

" ولا يجوز سقيها [ يعني : الخمر ] للدواب .

فإن سقى شاة فذبحت من ساعته : أكل لحمها ، لأنه لم يؤثر في لحمها .

فإن اعتادت شرب الخمر، وصارت بحال يوجد ريح الخمر من حلقها :

فإن كان إبلا، يحبس شهرا ثم يؤكل، وإن كان بقرا يحبس عشرين يوما، وإن كان شاة يحبس عشرة أيام، والدجاجة تحبس ثلاثة أيام "

انتهى، من "البناية شرح الهداية" (12/357) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا – يعني : الجلالة - النَّجَاسَةَ ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا .
.. .
وَرَخَّصَ الْحَسَنُ فِي لُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَاتِ لَا تَنْجُسُ بِأَكْلِ النَّجَاسَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُحْكَمُ بِتَنْجِيسِ أَعْضَائِهِ ، وَالْكَافِرَ الَّذِي يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ وَالْمُحَرَّمَاتِ ، لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ نَجِسًا.

ثم قال ابن قدامة راداً على كلام الحسن السابق :

" وَأَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ أَكْثَرَ غِذَائِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَغَذَّى الطَّاهِرَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ فِي الْغَالِبِ "

انتهى بتصرف يسير من " المغني " (9/413- 414) .

وينظر : "الفروع" لابن مفلح (10/377) ، "الإنصاف" للمرداوي (10/366-367) .

والحاصل :

أنه لا حرج في ذبح الشاة ونحوها ، وأكل لحمها ، إن شربت خمرا ، لأن ذلك ليس أكثر غذائها ، فلم يؤثر في لحمها ، ولا لبنها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-20, 16:54   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟

السؤال:

ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ " الجلَّالة " .

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ ) رواه الترمذي (1825) وصححه ، وكذلك صححه النووي

وقال ابن حجر في " الفتح " (9/649) : " على شرط البخاري " ، وصححه الألباني .

وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا ) رواه الترمذي (1824) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .

وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا

وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا ) رواه النسائي (4447) وحسنه ابن حجر في " الفتح " (9/648) ، وكذا حسنه الألباني في " صحيح سنن النسائي " .

ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور : أكل لحم الجلالة ، وشرب لبنها ، وركوبها .

ويلحق بها : بيضها ، عند جمهور العلماء

ينظر : " الإنصاف " (10/366) ، " الموسوعة الفقهية " (8/266) .

والْجَلالَة هِيَ الَّتِي تَأْكُل الجِلَّة ، والجلة : البَعر .

ينظر : " غريب الحديث " للقاسم بن سلام (1/78) ، و " غريب الحديث " لابن قتيبة (1/276) .

وقال أبو داود رحمه الله : " الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ "

انتهى من " السنن " (3719) .

وقال الإمام أحمد رحمه الله :

" الْجَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ"

انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص/ـ345) .

فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات ، سواء كان من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الدجاج ، أو الإوز ، أو غيرها من الحيوانات المأكولة .

قال النووي رحمه الله : " وَتَكون الْجَلالَة : بَعِيرًا ، وبقرةً ، وشَاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، وَغَيرهَا "

انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص/170) .

ثانياً :

الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال :

الأولى : أن يكون تغذيه عليها قليلا ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا لا يشمله حكم الجلالة .

قال الخطابي رحمه الله

: " فأما إذا رعت الكلأ ، واعتلفت الحَبَّ ، وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجِلَّة ، فليست بجلالة ، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها ، وغالب غذائه وعلفه من غيرها : فلا يكره أكله "

انتهى من " معالم السنن " (4/244) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح ، وأكثر علفها الطيب ، فإنها ليست جلالة ، بل هي مباحة ، ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره

لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب ، فالحكم للأكثر "

انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6/434) .

الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله النهي ، فلا يجوز أكل لحمه وبيضه ، ولا شرب لبنه ، ولا ركوبه .

قال الكاساني رحمه الله :

" إنَّمَا تَكُونُ جَلَّالَةً إذَا تَغَيَّرَتْ وَوُجِدَ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنَةٌ ، فَهِيَ الْجَلَّالَةُ حِينَئِذٍ ، لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا ، وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا "

انتهى من " بدائع الصنائع " (5/40) .

وقال الإمام إبراهيم الحربي

: " وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَلْبَانِهَا , لِأَنَّ آكِلَهُ يَجِدُ فِيهِ طَعْمَ مَا أَكَلَتْ ، وَكَذَلِكَ فِي لُحُومِهَا , وَنُهِيَ عَنْ رُكُوبِهَا , لِأَنَّهَا تَعْرَقُ , فَتُوجَدُ رَائِحَتُهُ فِي عَرَقِهَا , وَرَاكِبُهَا لَا يَخْلُو أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ ,

أَوْ يَجِدَ رَائِحَتَهُ , فَإِنْ تَحَفَّظَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ رُكُوبُهَا , وَلَمْ يَجُزْ شُرْبُ أَلْبَانِهَا ، وَلَا أَكْلُ لُحُومِهَا إِلَّا أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا يُزِيلُهَا "

انتهى من " غريب الحديث " (1/115) .

الثالثة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد جلالة أم لا ؟

مذهب الحنابلة : أنه يعد جلالة ؛ لأن الجلالة عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر أثر ذلك على لحم الحيوان ورائحته أم لا .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطَّاهِرَ ، لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا وَلَا لَبَنُهَا "

انتهى من " المغني " (9/413) .

وأما الحنفية والشافعية : فلم يعدوها من الجلالة ؛ لأن شرط الجلالة أن يظهر تأثير أكلها للنجاسات في لحمها ورائحتها .
قال السرخسي رحمه الله

: " وَتَفْسِيرُ الْجَلَّالَةِ : الَّتِي تَعْتَادُ أَكْلَ الْجِيَفِ .. فَيَتَغَيَّر لَحْمُهَا ، وَيَكُونُ لَحْمُهَا مُنْتِنًا فَحَرُمَ الْأَكْلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ ... وَأَمَّا مَا يَخْلِطُ فَيَتَنَاوَلُ الْجِيَفَ وَغَيْرَ الْجِيَفِ عَلَى وَجْهٍ لا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ "

انتهى من " المبسوط " (11/255) .

وقال النووي رحمه الله :

" لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (9/28) .

وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله

: " لا تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها ، وإنما التعويل على ظهور الرائحة ، وذلك يَبِينُ عند الذبح "

انتهى من " نهاية المطلب " (18/214) .

ومما يقوي هذا القول

: أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها ، وإنما يكون لها اعتبار إذا ظهر أثرها ، وقد سبق في جواب السؤال : (131185) بيان أن النباتات والمزروعات التي تتغذى على النجاسات لا حرج فيها

لأنها قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وكلا الأمرين من باب واحد .

قال البيهقي رحمه الله :

" وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا : إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا "

انتهى من " شعب الإيمان " (7/429) .

وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله :

" فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته ، أو اللبن ، أو يسبب أمراضاً ، ونحو ذلك ، فإنه محرم ، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز

لأن النجاسات تطهر بالاستحالة ، وهذه الأشياء قد استحالت إلى دم ، ولحم ، وحليب ، ونحو ذلك ، هذا هو الصواب الأقرب من قولي العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالجلالة "

انتهى من " فتاوى الشيخ خالد المشيقح " (1/89) .

ثالثاً :

الجلالة لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحبسها ، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا "

انتهى من " المغني " (9/414) .

وقال النووي : " وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ ظُهُورِ النَّتْنِ ، وَعُلِفَتْ شَيْئًا طَاهِرًا ، فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا قَطْعًا .
وَلَيْسَ لِلْقَدْرِ الَّذِي تُعْلفُهُ مِنْ حَدٍّ ، وَلَا لِزَمَانِهِ مِنْ ضَبْطٍ

وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا يُعْلَمُ فِي الْعَادَةِ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ تَزُولُ بِهِ .

وَلَوْ لَمْ تُعْلَفْ لَمْ يَزُلْ الْمَنْعُ بِغَسْلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا بِالطَّبْخِ وَإِنْ زَالَتْ الرَّائِحَةُ بِهِ "

انتهى من " المجموع " (9/ 29) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " فَإِذَا حُبِسَتْ حَتَّى تَطِيبَ كَانَتْ حَلَالًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي لَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَعَرَقِهَا ، فَيَظْهَرُ نَتْنُ النَّجَاسَةِ وَخُبْثُهَا ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً

فَإِنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلَّةِ زَالَ بِزَوَالِهَا "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (21/618) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ : زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ "

انتهى من " فتح الباري " (9/648) .

ومن العلماء من وَقَّت لحبسها قدرا معيناً ، ففِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أربعين يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَة .
وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا

انتهى من " مصنف ابن أبي شيبة " (5/148) ، وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " (9/648) .

رابعاً:

هل أكل لحم الجلالة محرم أم مكروه ؟

مذهب الحنابلة : تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها ، وكراهة ركوبها

. ينظر : " الإنصاف " (10/356) ، " شرح منتهى الإرادات " (3/411) .

ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : كراهة الأكل والشرب والركوب

. ينظر: " بدائع الصنائع " (5/40) ، " مغني المحتاج " (4/304) .

قال الخطابي رحمه الله :

" كُرِهَ أكلُ لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً ، وذلك أنها إذا اغتذت بها وُجِدَ نتنُ رائحتها في لحومها "

انتهى من " معالم السنن " (4/ 244) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله

: " وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ عَنِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَلْحَقُوا بِلَبَنِهَا وَلَحْمِهَا : بَيْضَهَا "

انتهى من " فتح الباري " (9/648) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه ، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك "

انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6/435) .

والحاصل :

أن الجلَّالة هي الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، ويظهر أثر النجاسة عليه ، فلا يجوز في هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 12:45   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



التفصيل في طهارة شعر الحيوان وحكم تناول الطعام المشتمل على مادة مصنوعة من الشعر

السؤال :

كيف يمكن أن يكون شعر كل الحيوانات والشعر البشري طاهرا ، بينما يقول البعض بأنّ المنتج إل- سيستين هو نجس ، وعليه لا يجوز تناول الأطعمة التي تحتوي عليه لأنه يمكن أن تكون مصنوعة من الشعر الحيواني، أو شعر الإنسان

أو اصطناعية؟

وبما أنه يجوز أكل اللحوم من بلاد أهل الكتاب، فهل يجوز أكل المعكرونة التي تحتوي على مسحوق الدجاج؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

شعر الآدمي طاهر، حيا كان أو ميتا .

وأما شعور الحيوانات ففيها تفصيل:

1-شعر الحيوان الحي، وهذا إما أن يكون : من مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم .

وفي كل حالة : إما أن يكون متصلا به ، أو منفصلا عنه.

- فشعر الحيوان المأكول اللحم ، المتصل به ، إذا أُخِذ منه وهو حي : اتفق الفقهاء على طهارته.

- وأما شعر الحيوان غير مأكول اللحم ، المتصل به : فاتفق الفقهاء على طهارته، واستثنى الحنفية الخنزير ، واستثنى الشافعية والحنابلة الخنزير والكلب ، لأن عينهما نجسة.

أما المالكية فذهبوا إلى طهارة الكلب والخنزير لأن الأصل عندهم أن كل حي طاهر.

- وأما شعره [أي: شعر الحيوان غير مأكول اللحم] المنفصل عنه، فعند الحنفية والمالكية : هو طاهر بناء على ما تقدم من أن ما أُبِين من حي فهو ميت، إلا ما لا تحله الحياة كالشعر.

ويستثنى من ذلك ما كان نجس العين ، كالخنزير عند الحنفية. أما المالكية فهو طاهر عندهم إذا جز، لا إذا نتف.

وذهب الشافعية إلى نجاسته ، لأن ما أُبِين من حي فهو ميت.

وعند الحنابلة ، على المذهب ، أن حكمه حكم بقية أجزائه، فما كان طاهرا فشعره طاهر ، وما كان نجسا فشعره نجس.

وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية : أن شعر الكلب والخنزير وما تولد منهما طاهر.

وينظر: الموسوعة الفقهية (26/ 110).

2- شعر الحيوان الميت: وفيه خلاف بين الفقهاء :

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : إلى طهارة شعر الميتة ، إذا كانت طاهرة حال الحياة.

وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه طاهر حال الحياة.

وذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة ، إلا ما يطهر جلده بالدباغ ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي.

وينظر: الموسوعة الفقهية (26/ 102).

والخنزير نجس حال حياته عند الجمهور، ولهذا فشعر الخنزير الميت نجس ، إلا عند المالكية.

وبهذا تعلم أنه لا يصح الإطلاق بأن الشعر طاهر، بل فيه تفصيل وخلاف كما تقدم.

وقد رجحنا في جواب السؤال رقم (175729) طهارة الشعر كله ، حتى شعر الكلب والخنزير.

ثانيا:

مع طهارة شعر الإنسان، إلا أنه لا يجوز استعماله في طعام ولا غيره، ولا يجوز بيعه؛ لكرامته.

وفي الموسوعة الفقهية (26/ 102): " شعر الإنسان طاهر حيا أو ميتا، سواء أكان الشعر متصلا أم منفصلا، واستدلوا لطهارته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره ، فقسمه بين الناس.

واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي ، بيعا واستعمالا؛ لأن الآدمي مكرم ، لقوله سبحانه وتعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} ؛ فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا" انتهى.

ثالثا:

إذا عولج الشعر ، حتى استحال عن حقيقته ، وأضيف إلى خبز أو غيره : جاز تناوله إذا خلا من الضرر، وذلك أن الاستحالة يترتب عليها الطهارة ، والحل.

وقد سبق بيان جواز تناول الأطعمة المشتملة على L-cysteine في جواب السؤال رقم (248124) ونقلنا فيها فتوى مهمة عن مجل الإفتاء الأوربي، وقرارا لتوصيات الندوة الفقهية التاسعة، فراجعه.

رابعا:

مسحوق الدجاج إن كان يؤخذ من دجاج مذكى، فلا حرج في تناوله مع المعكرونة وغيرها.

وإن كان يؤخذ من دجاج غير مذكى ذكاة شرعية، فهو نجس محرم؛ لأنه ميتة، ولا يجوز خلطه بالطعام، ولا أكله بعد الخلط.

والدجاج الذي يذبحه الكتابي حلال أكله، بخلاف ما يقتله صعقا بالكهرباء أو إغراقا بالماء، فإنه ميتة محرمة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 12:49   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكمة في استحباب وليمة النكاح

السؤال :


أنا مسلم سنّي وأريد أن أعرف لماذا ينبغي علينا إقامة الوليمة في الزواج ، وما المدة بعد عقد النكاح التي ينبغي فيها إقامة هذه الوليمة ؟ لقد سألت العديد من الناس فردّوا عليّ بردود لا تتماشى مع المنطق أو صحيح الأثر

فالبعض يقول شُرعت الوليمة للإعلان عن الدخول بالزوجة ، وإذا كان كذلك فمعنى هذا أنه يجب غشيان الزوجة في أول ليلة ، وهذا لا يصح عقلاً

ثم أيعقل أن شرعاً كشرع النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الحياء والعفة ، أن يأمر بإقامة حفلة لإذاعة سر بين رجل وزوجته ..؟! ثم قرأت في بعض الكتابات أن الوليمة شُرعت للإعلان عن البهجة والسرور في هذه المناسبة

وتمنى الخير للعريسين الجديدين.. أهذا كل شيء؟ أيعقل أن الوليمة تقف على هذا الوصف والتعريف..؟! أنا أعلم أنها سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى به سبباً للعمل بها

إلا أني أريد أن أعرف الحكمة من وراءها ، فأرجو إلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواقع أيها الأخ الكريم أننا نتعجب من سؤالك ، الذي ربما بلغ درجة التنطع ، والمبالغة في أمر لا يحتاج إلى كل هذا القلق ، والتردد

إن مسألة الوليمة مع أنها سنة من سنن النكاح كما ذكرت ، فهي أمر لا يختص به شرعنا ، بل ترى أن ذلك أمر يعتاده الناس في كل مكان ، وأيا ما كانت شريعتهم .

إننا لا ندري من أين جاء إلى ذهنك التلازم العجيب والغريب بين أن تكون الوليمة من شعار النكاح ، وطرق إعلانه وإذاعته بين الناس ، وبين أنه يجب على الزوج -

على ذلك - أن يجامع زوجته في أول ليلة ؟! من أين فهمت ذلك الفهم الغريب ، أيها الأخ الكريم ؟!

إن معنى إعلان النكاح الذي هو شعيرة من شعارات النكاح الشرعي ، وفارق مهم بينه وبين العلاقات السرية غير الشرعية ؛ إن معنى ذلك أن يذاع في الناس

وفي أهل المكان : أن فلانا قد تزوج فلانة ، زواجا شرعيا ، فليس في دخوله عليها ، ولا علاقته بها : إثم ولا ريبة ؛ ولا علاقة لذلك مطلقا بأن يكون جامعها في أول يوم ، أو ثاني يوم

أو لم يجامعها بعد ؛ هذا لا علاقة للإعلان به ، يا عبد الله ؛ إن الإعلان إنما هو للعقد الشرعي ، وليس للجماع والسر بين الزوجين ، وهذا أمر واضح بديهي !!

ثم هب أن الوليمة إنما شرعت لإعلان السرور والبهجة ؛ فما الغريب في ذلك ، وما الذي يخالف الحكمة الشرعية ، أو العقلية أو الأخلاقية في ذلك ؟! أليس النكاح أمر بهجة

ومناسبة فرح وسرور عند بني الإنسان جميعا ؟! فما العجب في أن يكون من مقاصد الوليمة إظهار الفرح والسرور والبهجة بذلك ، وشكر الله على هذه النعمة ؟!

ثانيا :

إذا أردت الوقوف على بعض مقاصد الوليمة وحكمها ، فقد جمعها العلامة ولي الله الدهلوي في قوله :

" كَانَ النَّاس يعتادون الْوَلِيمَة قبل الدُّخُول بهَا [ أي بالزوجة ] ، وَفِي ذَلِك مصَالح كَثِيرَة :

مِنْهَا : التلطف بإشاعة النِّكَاح ، وَأَنه على شرف الدُّخُول بهَا ؛ إِذْ لَا بُد من الإشاعة لِئَلَّا يبْقى مَحل لوهم الواهم فِي النّسَب ؛ وليتميز النِّكَاح عَن السفاح بادى الرَّأْي، ويتحقق اخْتِصَاصه بهَا على أعين النَّاس .

وَمِنْهَا : شكره مَا أولاه الله تَعَالَى من انتظام تَدْبِير الْمنزل ، بِمَا يصرفهُ إلى عباده ، وينفعهم بِهِ.

وَمِنْهَا : الْبر بِالْمَرْأَةِ وقومها ؛ فَإِن صرف المَال لَهَا، وَجمع النَّاس فِي أمرهَا ، يدل على كراماتها عَلَيْهِ ، وَكَونهَا ذَات بَال عِنْده ، وَمثل هَذِه الْأُمُور لَا بُد مِنْهَا فِي إِقَامَة التَّأْلِيف فِيمَا بَين أهل الْمنزل ، لَا سِيمَا فِي أول اجْتِمَاعهم .

وَمِنْهَا: أَن تجدّد النِّعْمَة ، حَيْثُ ملك مَا لم يكن مَالِكًا لَهُ ، يُورث الْفَرح والنشاط وَالسُّرُور، ويهيج على صرف المَال ، وَفِي اتِّبَاع تِلْكَ الداعية التمرن على السخاوة ، وعصيان دَاعِيَة الشُّح .

إِلَى غير ذَلِك من الْفَوَائِد والمصالح ؛ فَلَمَّا كَانَ فِيهَا جملَة صَالِحَة من فَوَائِد السياسة المدنية والمنزلية ، وتهذيب النَّفس والإحسان : وَجب أَن، يبقيها النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويرغب فِيهَا، ويحث عَلَيْهَا، وَيعْمل هُوَ بهَا .

وَلم يضبطه النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدّ ، بِمثل مَا ذكرنَا فِي الْمهْر، وَالْحَد الْوسط الشَّاة، وأولم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صَفِيَّة رَضِي الله عَنْهَا بحيس ، وَأَوْلَمَ على بعض نِسَائِهِ بمدين من شعير "

انتهى من "حجة الله البالغة" (2/130) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 12:53   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل لحم البط والحمام

السؤال:


هل يجوز أكل لحم البطّ والحمام؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، حتى يثبت دليل التحريم. قال تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) سورة البقرة/29

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ

فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " رواه أبو داود (3306)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النوع الثاني

: " ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية، كالبط وطير الماء "

انتهى من "فتح الباري"

ولم يرد في البط والحمام دليل على تحريم أكلهما فرجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، بل قد ورد حل أكل الحمام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في حمام الحرم يصطاده المحرم بـ "شاة" ، فدل ذلك على حل أكلها.

قال ابن قدامة رحمه الله

: " حكم بذلك عمر ، وعثمان ، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث.."

انتهى من "المغني" (3/274)

قال النووي رحمه الله:

" اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج...والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام.."

انتهى من "شرح المهذب" (7/22)

وقال أيضاً رحمه الله:

" ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما , وهو حلال كما سبق , ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته.."

انتهى من "شرح المهذب"(9/35)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 12:56   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل السمك الذي يتغذى في الأحواض على فتات الحيوانات الميتة

السؤال :

هل يجوز أكل السمك الموضوع في البِرك الصناعية والذي يقتات على فتات الحيوانات الميتة والنجسة مثل الدجاج الميت وغيره؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الطعام الذي يقدم للسمك أكثره طاهر ، جاز أكل السمك ولا حرج في ذلك .

وإن كان أكثره من الميتات النجسة (فهذه يسميها العلماء الجلالة) فلا يجوز أكل السمك حتى تمنع عنه النجاسة ثلاثة أيام فأكثر ، ويُطعم من الطاهرات ليطيب لحمه .

قال في "كشاف القناع" (6/ 193) :

" وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها ؛ لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها )

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . .
.
حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها ، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين ;

لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها ، فإذا زال ذلك عادت طاهرة ، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 618).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ، ومن بين هذه المأكولات: طحين لحوم الحيوانات الميتة ، وفيها لحم الخنزير

فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام ؟ وإذا كان حراماً فما حكم بيضه ؟

فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ، ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ، فقال مالك وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح ، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض

وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها

وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، فلا تؤكل ، وإن كان أكثر علفها طاهراً أكل ، وقال جماعة بالتحريم

لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها .

والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات ، والراجح القول بالتفصيل ، وهو الثاني فيما تقدم "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 377) .

وإذا تبين أن تناول هذه الأسماك - مع حبسها ثلاثة أيام فأكثر - فيه مضرة ، لم يجز تناولها

لقول الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

رواه ابن ماجه (2431) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (896) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 12:59   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل الحيوانات والأسماك وهي حية

السؤال :

ما حكم أكل الحيوانات وهي حية؟

كأكل الأسماك والبهائم.الرجاء ذكر الدليل وشكرا.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أكل الأسماك وهي حية أو طبخها وهي حية منهي عنه عند جميع العلماء ، لما فيه من تعذيب السمك من غير حاجة إلى ذلك ، وهذا ـ في الغالب ـ فعل المترفين ، الذين قلت الرحمة أو انتزعت من قلوبهم .

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك ، وذهب آخرون إلى كراهته .

والجميع متفقون على أنه مذموم ، منهي عنه شرعاً .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /131) :

" وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيُكْرَهُ شَيُّهُ حَيًّا ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" وَلَوْ ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ "

انتهى من "المجموع" (9/81) .

ونص على الكراهة أيضاً ابن قدامة في "المغني" (9/315)

لأن فيه تعذيباً للسمك .

ثانيا :

أما أكل البهائم وهي حية فهو حرام ، لأن ما قُطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله ؛ لأنه ميتة .

روى أبو داود (2858) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليثي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ) صححه الألباني .

قال في عون المعبود :

" قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام ، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ " انتهى .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"

" وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي : قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28 /130) :

" إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ) "

.انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /502) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 13:04   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل بيض التمساح وبيض الصقر وبيض النسر .

السؤال

: ما حكم اكل بيض التمساح حيث أنه يقدم في بعض المطاعم الموجوده في أفريقيا؟

وماذا بالنسبة لبيض الصقر أو النسر؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الحيوان حلال فبيضه حلال ، وإذا كان حراماً فبيضه حرام .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /153) :

" إِنْ خَرَجَ الْبَيْضُ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ فِي حَال حَيَاتِهِ ، أَوْ بَعْدَ تَذْكِيَتِهِ شَرْعًا ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَهُوَ مِمَّا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّذْكِيَةِ كَالسَّمَكِ ، فَبَيْضُهُ مَأْكُولٌ إِجْمَاعًا ، إِلاَّ إِذَا فَسَدَ " انتهى .

وقد تقدم أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز أكل لحم التمساح

لعموم قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) المائدة/96 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته)

رواه الترمذي (69) والنسائي (332) وأبو داود (83) وابن ماجه (386) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

فإذا جاز أكله جاز أكل بيضه .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" بيض ما لا يؤكل ، كبيض النسور وبيض الغراب والحدأة وما أشبهها ، وكذلك بولها وروثها ، وكل ما ليس بمأكول اللحم ، يعتبر نجسا "

انتهى من "شرح أخصر المختصرات" .

وحيث إن الصقر والنسر لا يجوز أكلها ، فكذا لا يجوز أكل بيضها المتولد عنها ؛ لأن حكمه حكمها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 13:05   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل الغراب والثعلب والصقر

السؤال


هل أكل هذه الحيوانات جائز شرعاً : الغراب ، والغزال ، والثعلب ، والصقر ؟.

الجواب

الحمد لله

أما الغراب فلا يجوز أكله ، فإنه من الفواسق ، التي تقتل في الحل والإحرام ، وهو يأكل الجيف والنجاسات ، لكن هناك غراب الزرع وهو الذي لا يأكل إلا الحب والطاهر فهو حلال ، وهو أصغر من الغراب الأسود المشهور .

وأما الثعلب فهو ذو ناب ويفترس ويأكل النجاسات فهو حرام ومن قال : إنه مكروه أراه كراهة التحريم .

وأما الصقر فهو من ذوات المخالب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير ، وهو أكل ما يحمل طعامه بمخالبه ، أو يصيد بها كالصقر والباشق والشاهين والعقاب والنسر ونحوها

ولأنها تأكل الجيف وتتغذى بالنجاسات ، فحُرم أكلها .

وأما الغزال فحلال بالإجماع ، وهي الظبي ، لأنها من الصيد المتوحش ، وقد جعل الصحابة فيها فدية على من قتلها في الحرم أو الإحرام ، فدل على إباحتها

والله اعلم .

فتوى الشيخ عبد الله الجبرين في مجلة الدعوة العدد 1885 ص 50 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 13:10   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل الدجاج المغذى بالهرمونات أو باللحوم المطحونة

السؤال

: هل يجوز أكل الدجاج الذي يتم إطعامه بالأطعمة الصناعية والعقاقير الطبية الخاصة ببناء الأجسام والتسمين ، حتى لو تم ذبحه بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا لم تشتمل الأطعمة الصناعية والعقاقير الطبية على شيء ضار أو نجس ، فلا حرج في أكل الدجاج المغذّى بها ، إذا ذُبح ذبحا شرعياً ، من مسلم أو كتابي .

أما إذا كانت تلك الأطعمة والعقاقير ضارة بالإنسان ، بحيث تصيبه بالأمراض - مثلاً - حرم إطعامها للدجاج ، وحرم أكله ، لقول الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه (2431) . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (896) .

وإذا كانت تلك الأطعمة نجسة ، كلحوم الحيوانات الميتة ، أو الدم المسفوح . . ونحو ذلك مما قد يجعلونه في العلف ، فإنه ينظر فيه :

هل أكثر العلف يتكون من تلك النجاسات أو من الأشياء الطاهرة كالحبوب ونحوها ؟

فإن كان أكثر العلف طاهراً جاز أكلها ، ولا حرج في ذلك .

وإن كان أكثر علفها النجاسة (فهذه يسميها العلماء الجلالة) ولا يجوز أكلها حتى تحبس وتعلف طاهراً يطيب به لحمها .

قال في "كشاف القناع" (6/193) :

" وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة- ولبنها لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها )

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في "الإرواء" (2503) . . .

حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها يزول بذلك " انتهى بتصرف .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

: إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ، ومن بين هذه المأكولات: طحين لحوم الحيوانات الميتة ، وفيها لحم الخنزير ، فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام ؟ وإذا كان حراماً فما حكم بيضه ؟

فأجابت :

" إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ، ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ، فقال مالك وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح ، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض

وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها

وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، فلا تؤكل ، وإن كان أكثر علفها طاهراً أكل

وقال جماعة بالتحريم ، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها .

والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات ، والراجح القول بالتفصيل ، وهو الثاني فيما تقدم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/377) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (11/298) :

" الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة .

وفيها قولان للعلماء : قول أنها حرام ، لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمها .

والقول الثاني : أنها حلال ، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة قالوا : إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم ، فيكون طاهراً " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها ، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين

; لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها ، فإذا زال ذلك عادت طاهرة ، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21/618) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 13:14   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تناول ما يسمى " خميرة البيرة "

السؤال :

هل تناول حبوب خميرة البيرة من أجل التسمين حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل في الأطعمة والأشربة : الحل ، إلا ما جاء الشرع بتحريمه ، قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا) البقرة/29 ، وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالا طَيِّبًا ) البقرة/168 .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الأصل في الأطعمة : الحل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا ) ، وقوله : ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله ، كالنجس

مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما فيه مضرة ، كالسم ، ونحوه ، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، وما يأكل الجيف ..." انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 312 ) .

ثانياً:

الخميرة : فطريات موجودة في الهواء ، لا ترى إلا بالمجهر ، وتساعد على إنضاج العجين .

و" خميرة البيرة " عبارة عن : حبوب مستخلصة من كائنات حية ، تستخرج من تخمير النشويات ، كالشعير ، والذرة ، والأرز ، كما تُستخلص من المواد الطبيعية الغنية بالسكر

مثل : قشر التفاح ، أو العنب ، وهي في أصلها نافعة ومفيدة .

وأما سبب تسميتها بهذا الاسم : فلأنها كانت تُصنع قديماً من النواتج المتخلفة من تخمر البيرة ، وأما في الوقت الحالي : فإنها تُصنع من نبات الخميرة ، وهو نبات فطري .

و " خميرة البيرة " غنية بالفيتامينات – وخاصة فيتامين " ب " - ، والمعادن ، والأحماض ، والبروتينات .

قال الدكتور جايلورد هاوزر :

"إن الأشخاص الذين يتبعون هذه القواعد البسيطة : سيجدون قوةً تُدهشهم ، ولأجل أن تعرف المزايا المدهشة الموجودة في " خميرة البيرة " أقدم فيما يلي نتيجة تحليلها

وسترون أنها تحمل جميع الفيتامينات ( ب ) ، وخمسة عشر نوعا من المعادن ، وستة عشر نوعا من الأحماض" انتهى .

"الغذاء يصنع المعجزات ، لماذا نأكل ، وماذا يجب أن نأكل" ( ص 53 ، 54 ) ترجمة أحمد قدامة ، تحديث الدكتور هاني عرموش ، طبعة دار النفائس ، بيروت .

ومما ذُكر في الكتاب من أنواع الفيتامينات : فيتامين ب 1 ، فيتامين ب 2 ، فيتامين ب 6 ، فيتامين ب 12 .

ومن الأحماض : غلسرين ، برولين ، هيدرو سبولورين ، سييتين – آرجينين .

ومن المعادن : كالسيوم ، نحاس ، منغنيز ، صوديوم .

وقد ذكر أهل الاختصاص فوائد غذائية ، وطبية ، لهذه الخميرة ، منها : تقوية جهاز المناعة في الجسم , ومعالجة النحافة ، بتناولها مع الطعام

أو بعده بساعة أو ساعتين ، وتستخدم في علاج السمنة إن تناولها السمين قبل الطعام بفترة لتشعره بالشبع ، كما أن من فوائدها : تقوية جميع عضلات البدن ، كما أنها تقوي الذاكرة

وتساعد في تهدئة الأعصاب ، وتعالج المشاكل النفسية ، وتساهم في تنظيف البشرة – ويمكن عمل قناع للوجه ويضاف مع الخميرة لبن ، وعسل - وتقوية الشعر ، ومنعه من التساقط ، وغير ذلك .

مع التنبيه على ضرورة الأخذ باستشارة طبيب ، أو مختص بالأغذية الطبيعية ، لإعطاء الوصفة ، والكمية ، المناسبتيْن لكل شخص .

فأصل هذه الخميرة : فطري , فهي ليست نجسة ، ولا مسكرة ، والحبوب المصنعة منها ليس لها دور في ذهاب العقل ، أو إسكاره ,

وعلى ذلك : فلا بأس من تناول تلك الحبوب ؛ لأن الأصل - كما قدمنا - في الأطعمة ، والأشربة : الحل ، إلا ما دلَّ الدليل على تحريمه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-24, 13:17   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم البيضة التي بها نقطة دم حمراء

السؤال :

ما الحكم لو وجدت نقطة حمراء في البيضة ؟

فهل لا يجوز الأكل منها حتى لو كان تاريخ انتهاء الصالحية بعد شهر ؟

أم هل يجوز أن نزيل البقعة الحمراء ثم نأكلها ؟


الجواب :

الحمد لله


"يكثر وجود بقع الدم واللحم في سلالات الدجاج البني عنه في الدجاج الأبيض ، وهي تشاهد عند كسر البيضة بوجود نقط دم واضحة أو بقع أخرى قاتمة تصنف على أنها قطع لحم ,

والسبب الرئيسي لذلك هو عندما تنفجر الحوصلة المحتوية على الصفار في المبيض من منطقة معروفة تسمى ( ستجما ) تتمزق أحيانا بعض الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من هذه المنطقة

تاركة جلطة دموية ملتصقة بالصفار ومحاصرة في البيضة بعد تمام تكوينها في قناة البيض ,

ومن المحتمل أن يتواجد أي نسيج منفصل من غلاف الحوصلة أو من قناة البيض في جزء من البيضة النامية أثناء مرورها في قناة البيض ومع مرور الوقت يصبح لونها قاتما".

فإذا كان الأمر لا يتعدى قطرة أو نقطة من الدم

فهذا مما عفا الله عنه ، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح ، فقال : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) النعام/145 .

والدم المسفوح هو الذي يسيل ويراق ، وهذه النقطة ليست كذلك .

قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/85) :

" الْبَيْض الْمَذِر , وَهُوَ مَا فَسَدَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الْحَيِّ بِعَفَنٍ أَوْ صَارَ دَمًا أَوْ صَارَ مُضْغَةً أَوْ فَرْخًا مَيِّتًا نَجَسٌ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا اخْتَلَطَ صَفَارُهُ بِبَيَاضِهِ ، لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ عَفَنٌ

, وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ نُقْطَةِ دَمٍ فِي وَسَطِ بَيَاضِ الْبَيْضِ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ : الطَّهَارَةُ فِي هَذِهِ ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ [للقرافي]" انتهى .

وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/234) :

" يُوجَدُ فِي وَسَطِ صُفَارِ الْبَيْضِ أَحْيَانًا نُقْطَةُ دَمٍ فَمُقْتَضَى مُرَاعَاةِ السَّفْحِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ لَا تَكُونُ نَجِسَةً , وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهَا مَعَ جَمَاعَةٍ , وَلَمْ يَظْهَرْ غَيْرُهُ " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله العادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc