لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 29 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-28, 19:41   رقم المشاركة : 421
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أرجو افادتي بحل هده القضية
تقدم اليك محمد الساكن في 5 جويلية رقم الباب 5 ب عنابة الي المكتب وعرض عليك الوقائع التالية :
أنه بتاريخ 24 فيفري 2011 علي الساعة 10 صباحا تعرض الي الاعتداء من طرف جاره الساكن بنفس العنوان بالضرب بالسلاح الأبيض علي مستوي الدراع الأيمن
ـ ماهي الاجراءات الأولية الواجب اتخادها؟








 


قديم 2011-03-01, 11:00   رقم المشاركة : 422
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلا عليكم
بالنسبة لسؤال حكم الطلاق الأجنبي فيمكنك رغع دعوى إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية و لكي تفهم جيدا عليك الإطلاع على المواد 605 و 606 و 607 و 608 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري










قديم 2011-03-01, 11:06   رقم المشاركة : 423
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مشاركة تخص سؤال الحكم الأجنبي بالطلاق
بالنسبة للأحكام الأجنبية بالطلاق يمكنك أخي الفاضل رفع دعوى إمهار هذا الحكم بالصيغة التنفيذية و للإستفادة جيدا يمكنك الإطلاع على المواد التالية من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري و بإذن الله ستجد أمور تهمك و هي 605 و 606 و 607 و 608










قديم 2011-03-02, 15:14   رقم المشاركة : 424
معلومات العضو
fidou1860
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

نحن مهندسين في المخبر والصيانة تم توضيفنا في الجامعة كمتعاقدين في اطار المادة 20 من الوظيف العمومي

لمدة عام علما ان هدا الفرع اي المخبر والصيانة كان في طريق الزوال ثم في خلال العام الأول خرج قانون اساسي خاص

بهدة الشعبة وتم الحاقهم ب الجامعة

وانتهى العقد الأول ثم جدد لنا عام اخر وكان يقال لنا ان الترسيم قريب

ثم جاءت مراسلة تقول ان يمدد لنا العقد حتى جوان 2011 الى حين فتح مسابقة للتوظيف في نفس المناصب

- هل يمكن ان لا نرسم
- هل يجب ان نجتلز المسابقة
وفي نفس الأدارة
-ما العمل ارجوكم










قديم 2011-03-03, 15:47   رقم المشاركة : 425
معلومات العضو
مسعودي محمد صالح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سأل عند فسخ عقد الإيجار التكليف على من المؤجر أو المستأجر وشكرا









قديم 2011-03-09, 19:40   رقم المشاركة : 426
معلومات العضو
akram-13-22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد تحصلت على عقد ماقبل التشغييل من طرف مديرية التشغيل وقد تم تعين في البلدية وقد تم تنصيبي بمحضر تنصيب كمساعد اداري في مصلحة الاحصاء وبعد مرور شهرين امر رئيس البلدية بتحويلي الى المصالح الحالة المدنية علمنا انه من يشتغل فيها هم اعوان ادارين ليس لديهم مستوى جامعي فرفضت ان التحق بهده المصلحة علما انه في العقد بنص في النص الثاني منه ان رئيس البلدية من حقه ان يقوم بتحويلى من منصبي لكن بشرط ان يكون المنصب الجديد يتماشى مع مؤهلاتي التكوينية حيت اني متحصل على شهادة ليسانس في علوم التسيير فهل العمل الدي قام به الرئيس البلدية عمل قانوني ام لا ارجو ان تفيدوني بنص من القانون الاداري وجزاكم الله كل خير.










قديم 2011-03-12, 19:53   رقم المشاركة : 427
معلومات العضو
sofiena
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي وشكرااا على هده المبادرة من طرفكم انا عندي تقني سامي في الهندسة المعمارية خريجة سنة 2002 استفدت من عقد ماقبل التشغيل لعام2006بديوان الترقية والتسيير العقاري لمدة عام ثم قامت المؤسسة بتمديد العقد لمدة ستتة اشهر وفي عقد التمديد يوجد بند فيه ان عند نهاية التمديديلتزم صاحب العمل بمنح المستفيد عقد عمل محدد او غير محدد عند نهاية مدة التمديد لكن المؤسسة لم تحترم البندولم تعطنا حقنا. فقمت بالخطوات الصلح مع المؤسسة لكنهم رفضو الصلح فكان الخيارالاخير ان اضع القضية بين يدي المحكمة فرفضة المحكمة طلبي فقمت برفع قضيتي في المحكمة العليا اردت معرفة هل لي حق في الرجوع الى منصب عملي وهل لي حق في التعويض هدا الشيء الدي اردت معرفته من فضلك










قديم 2011-03-13, 13:48   رقم المشاركة : 428
معلومات العضو
noussaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوالمساعدة في حل الاسالة التالية في المنازعات الادارية 1-ادكر اهم القضايا المدكورة في الفقرة الاخيرة في المادة 801 بموجب نصوص خاصة؟ 2-ادكر القضايا التي يختص بها مجلس الدولة؟ 3-هل قرارات المجلس الاعلى للقضاء يمكن الطعن فيها امام مجلس الدولة و على اي اساس؟.










قديم 2011-03-14, 11:40   رقم المشاركة : 429
معلومات العضو
noussaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم اجابتي على الاسئلة التالية; 1- ادكر اهم القضايا المدكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 801 بموجب نصوص خاصة؟ 2-ادكر القضايا التي يختص بها مجلس الدولة؟ 3-هل قرارات المجلس الاعلى للقضاء يمكن الطعن فيها امام مجلس الدولة وعلى اي اساس؟










قديم 2011-03-22, 08:54   رقم المشاركة : 430
معلومات العضو
محمد 1400
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية محمد 1400
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إخواني الكرام أردت استشارتكم في أمر جرى لأخي فقد كان شريكا لرجل أعمال وبعد مرور الأيام صرّح ذاك الشخص لأخي أنه زور شهادة التأهيل وبعد ذلك أراد أخي الانفصال عنه فجرت مناوشات بينهما ونزاع ولم يرد ذلك الشخص رد الاموال لأخي فكتب رسالة مجهولة خوفا عن نفسه من ذلك الرجل إلى جهاز الامن ، وبعد شهور أستدعي أخي من طرف قاضي التحقيق مع أن أخي كان لديه رسالة صوتية مسجلة لذلك الشريك يصرح فيها بأنه زور تلك الوثيقة فأمر هذا القاصي بإيداع هذا الشريك في السجن والالفراج عن أخي بصفته شاهد ، وبعد مرور شهرين أستدعي أخي مرة أخرى بصفته متهم وقد أقسم القاضي لأخي بأنه هو من زور الوثيقة وأمر بإيدعه السجن إلى غاية التحقيق ، لذا أرجو من أهل الاختصاص تفسير هذه الظاهرة الغريبة فماذا نسمي هذا أليس هناك مؤامرة بين المزور والقاضي
أرجو الرد السريع من فضلكم وتوجيهنا لحل هذه المصيبة وشكرا










قديم 2011-03-25, 23:44   رقم المشاركة : 431
معلومات العضو
الكمان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
يشرفني ان اضع بين ايدي سيادتكم هاته القضية والتي حدثت مع بنت خالتي حيث وانه في يوم 15
افريل من عام 2008 وقع حادث لزوجها داخل مفرزة الحرس البلدي فقدت على اثره زوجها بعد تلقيه رصاصة من طرف زميل له في العمل بعد خصام دار بينهما. فتوفى زوجها في طريق نقله الى المستشفى متاثرا بجروحه البليغة. علما ان الجاني حكم عليه ب 15 سنة سجن.

المشكل
عندما تقدمت الى مقر مندوبية الحرس البلدي التابعة لولايتها (ادارة الحرس البلدي) لم يعترفوا لها بحادث العمل لزوجها المرحوم وايضا لم يقومو بالتصريح بحادث العمل لمصالح الظمان الاجتماعي كما هو معروف خلال 48 ساعة التي تلي الحادث. متحججين بان مصالح الدرك الوطني لم ترسل لهم محظر اثبات حالة وفاة .

وعند ذهابنا معها الى الدرك الوطني علها تحصل على هذا المحضر الذي يارقها.
قال لها قائد الدرك الوطني ان المحظر لا يسلم المواطن.

الان بقي امامها مهلة سنة لتكملة ملفها لدا الضمان الاجتماعي لتستفيد من منحة الوفاة. علما ان الادارة البيرقراطية ظيعت لها 3 سنوات من تاريخ الوفاة.

السؤال
هل اذا بادرت في الاجرائات القضائية ظد المندوبية للحرس البلدي او ظد الدرك الوطني لتقاعسهم في اداء الاجرآت المتعلقة بحادث العمل للمرحوم زوجها سيطول الحكم ام لا. علما ان مصالح الظمان الاجتماعي اعلموها انه بقي سنة واحدة للحصول على منحة وفاة زوجها.
بعد هاته المدة لا يمكنها الحصول على المنحة لان زوجها توفي في 2008









قديم 2011-03-26, 22:17   رقم المشاركة : 432
معلومات العضو
bensaidkhaled
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم لدي سؤال و ارجو الاجابة

انا المدعي غرست الارض اشجارا منذ 2003 كدعم فلاحي و في 2010 جاء جاري لينازعني في الارض مدعيا ان نصفه لها

المدعى عليه جاء بشهود و قال انه اتفق معي امام الشهود با اتخلى له عن الارض بعد غرسها و استفادتي من اموال الدعم من الدولة واتركها له باشجارها و من بين الشهود موظف بالبلدية المكلف بملف العقار .

سؤالي :
هل يعتبر ما يدعيه المدعى عليه تزويرا من اجل الاستفادة من الدعم ؟؟؟ اي تحايل للحصول على اموال الدولة

- هل يمكن ان يستند القاضي الى هذا الاتفاق غير المشروع ليحكم لخصمي بالارض ؟؟

- ماهو الوضع القانوني لموظف البلدية الذي يتهم نفسه في قضية الحال بانه اشرف على هذه العملية ان كانت غير مشروعة ؟؟؟









قديم 2011-03-27, 13:07   رقم المشاركة : 433
معلومات العضو
noussaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

ارجو مساعدتي في القضية جاءك السيد ك الى مكتبك من اجل ان ترفع له قضية بعد ان صرح ب; انه كان يشغل منصب رئيس ورشة لدى مؤسسة انجازات الري الواقعة ب 51 شارع كريتلي بالبليدة وفقا لعقد غير محدد المدة تم ابرامه ب 15 03 1998 ودلك مقابل اجر يقدر ب 2350الف دج شهريا وانه فير15 05 1998 خرج في عطلة سنوية لمدة شهر يبدا سريانه من 15 05 1998 الى غاية 14 06 1998 وانه بعد انتهاء مة عطلته وبتاريخ 16 06 1998 دهب لاستئناف عمله فمنع من الدخول الى المؤسسة من طرف امن المؤسسة على اساس انه تم فصله من منصب عمله وانه امام هدا القرار قام بارسال طعنالى مدير المؤسسة في 18 06 1998 الا ان المؤسسة بتاريخ 22 06 1998 قامت بتبليغه برفضها للطعن و امام هاته الوضعية لجا الى مفتشية العمل التى حررت محضر عدم المصالحة بسبب غياب صاحب العمل عن جلسات المصالحة وحرر المحضر ب 28 06 1998 و عليه طلب منك السيد ك بصفتك محاميه ان ترفع دعوى قضائية من اجل اعادة ادماجه الى منصب عمله الاصلي و افادته باجرة العطلة الشهرية مع تعويضه عن كافة الاضرار التي لحقت به من جراء هدا التسريح التعسفي ب-تصريحات المدعى عليه ان سبب تسريح المدعي هو ناتج عن اهماله لاداء مهامه الشئ الدي ادى الى افساد عتاد المؤسسة وهدا بعد قيام للمؤسسة بتحقيق داخلي اكتشف من خلاله ان المدعي هو المتسبب الرئيسي في دلك كما انها ترفض اعادة ادماج المدعى لان الفعل الدى قام به يعد من الاخطاء الجسيمة الدي يعاقب عليه القانون الداخلي للمؤسسة و قانون العمل 90-11 حرر عريضة افتتاحية ومقال رد؟










قديم 2011-04-19, 09:17   رقم المشاركة : 434
معلومات العضو
nadia777
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Post استفسار في الوظيفة العمومية

السلام عليكم
سؤالي في قانون الوظيف العمومي
ماهي الإجراءات القانونية لخلق رتبة جديدة أو سلك جديد ضمن الأسلاك النوعية
لقانون الوظيفة العمومية










قديم 2011-04-19, 11:14   رقم المشاركة : 435
معلومات العضو
noussaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساعدة حول نمودج من عريضة في القسم الاستعجالي حول عقار متنازع فيه امام القسم العقاري من خلال التعدي على الملكية المتنازع عليها من قبل المدعى عليه قبل الفصل فيها










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc