السلام عليكم
الصيغة الاولى :
القرار رقم 161833 مؤرخ في 30 / 09/ 1990 م,ق 2004 ص: 195 اقرت المحكمة العليا مبدأ مفاده انه يجوز للشريك في الشيوع التصرف في حصته شريطة عدم الاضرار بحقوق باقي الشركاء
معنى ذلك ان كل شريك في الشيوع يملك حصة ملكا تاما يستطيع ان يتصرف فيها
اما بالبيع أو,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الخ
والبيع في هذه الحالة حتى يكون قانونيا يجب ان يخضع للإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تديرها مصلحة شهر العقاري
الصيغة الثانية:
الشركاء في الملكية العقارية يمكن استدعاءهم من قبل السيد الموثق ويطلب منهم الاشهاد على خروج احد الشركاء من نطاق الملكية الشائعة عن طريق بيع حقه في الملكية العقارية الشائعة
ويعلنوا في عقد البيع على انهم ملتزمين بتطبيق ما بفرزه العقد بعد ابرامه واتمام شروطه القانونية امام السيد الموثق حتى تكون حجة عليهم وعلى البائع عندما يحدث نزاع
1/ الشيء المهم في مثل هذه الحالات ان البائع يجب ان يكون شريكا في الشيوع فعليا وله حصة كباقي الشركاء في الشيوع
2/ ان البيع لا يضر بحقوق باقي الشركاء والسلام