إجراءات تنفيذ الصيغة التنفيذية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجراءات تنفيذ الصيغة التنفيذية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-15, 12:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي إجراءات تنفيذ الصيغة التنفيذية

السلام عليكم

ما هي إجراءات تنفيذ الصيغة التنفيذية لحكم إداري عقاري مستخرج من المحكمة الإدارية؟

وما الفرق بين التنفيذ والإيداع ؟ لأني سمعتها من لدن المحضر القضائي يقول ننفذ ثم نودع الحكم ...









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-11-15, 20:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
سؤال من المنفذ عليه ــــ الحكم المرد تنفيذه ضد من الادارة ام شخص طبيعي ؟
لان الصيغة التنفيذية تختلف باختلاف المحكوم عليه
قبل مباشرة اجراءات تنفيذ الحكم القضائي الاداري الجزائري يجب ان تكون بيد من صدر الحكم النهائي لمصلحته سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية هذه اول مرحلة
المراحل الاخرى سوف نبينها عندما نعرف من المنفذ عليه لان الصيغة التنفيذية تختلف باختلاف المحكوم عليه والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-16, 10:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

شكرا على الرد لقد قرأت إجراءات التنفيذ لكن دائما هناك شيئ مبهم لم أستطع فهمه ردا على سؤالك الصيغة التنفيذية هي بيدنا ضد إدارة المحافظة العقارية و مديرية مسح الأراضي بإلغاء ترقيم في المجهول وإعداد دفتر عقاري
السؤال الأول :
يقوم المحضر القضائي الأن بتبليغ التنفيذ للخصوم (الإدارات المذكورة آنفا) ما فائدة هذا التبليغ هل هو من أجل الإستئناف أم تنفيذ الحكم القضائي ؟

السؤال الثاني :
لما ينتهي من تبليغ التنفيذ سيقوم بإيداع الحكم الإداري لدى المحافظة العقارية لما لا تقوم المحافظة العقارية بتنفيذ الحكم بدل ما يقوم به المحضر و هل لنا أن نطلب إمتناع عن التنفيذ إذا لم تستجب المحافظة للتنفبذ المبلغ فقط بدون إيداع ؟ أم أن الإداع شرط من شروط التنفيذ ؟










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-21, 08:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

تحصلت على الإجابة من أحد المحامين :

أولا على حسب منطوق الحكم الإداري إن كان يلزم جهة معينة بتنفيذه أم لا
في حالة منطوق حكم بعدم إلزام أي جهة معينة يكون أولا التبليغ بالوفاء للصيغة التنفيذية مع تبليغ بالسند التنفيذي لمن أراد الإستئناف له مهلة 60 يوم
بعد التبليغ بالوفاء يقوم المحضر بإداع الصيغة التنفيذية لدى الإدارة المعنية لإستكمال إجراءات التنفيذ










رد مع اقتباس
قديم 2019-08-03, 18:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
assadzair
عضو جديد
 
الصورة الرمزية assadzair
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

تحصلت على الإجابة من أحد المحامين :

أولا على حسب منطوق الحكم الإداري إن كان يلزم جهة معينة بتنفيذه أم لا
في حالة منطوق حكم بعدم إلزام أي جهة معينة يكون أولا التبليغ بالوفاء للصيغة التنفيذية مع تبليغ بالسند التنفيذي لمن أراد الإستئناف له مهلة 60 يوم
بعد التبليغ بالوفاء يقوم المحضر بإداع الصيغة التنفيذية لدى الإدارة المعنية لإستكمال إجراءات التنفيذ
الابداع إلزامي وليس اختياري (عقد الموثق)









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc