السلام عليكم
اولا الطرد يكون في حالتين :
1/ انعدام السند
2/ في حالة انتهاء الوظيفة التي منح من اجلها السكن (هنا يكون القضاء الاستعجالي مختصا ) لان المدير الجديد المستفيد من النصب يعتبر حالة مستعجلة
اما اذا كنت في حالة ممارسة الوظيفة وتم نقلك الى مؤسسة اخرى للضرورة المصلحة العامة لا يخول للإدارة ( مديرية التربية ) ان ترفع عليك دعوى الطرد من السكن الوظيفي ـــ المفروض عليها اخلاء السكن التابع للمؤسسة التي انتقلت اليها حتى تستفيد منه في اطار الخدمة لان لك الحق في السكن الوظيفي
اما اذا احلت على التقاعد :
استثناءا سمحت الوزارة للذين يشغلون السكنات الوظيفية والذين لا يملكون سكنات ان يمكثوا فيها حتى لغاية استفادتهم من السكن الاجتماعي او عدل او المدعم او ايجاد لهم حل من قبل الدولة ـــــــــــ
اما المتقاعد الذي له سكن وما زال يشغل السكن الوظيفي فان الادارة لها الحق الكامل في طرده من السكن الوظيفي وذلك من اجل اسكان المستفيد الجديد من المنصب
تنبيه :
1/ اذا رفعت الدعوى امام القضاء الاستعجالي ، فادفع بعدم توفر حالة الاستعجال باعتبار انك ما زلت على منصب مدير مؤسسة ابتدائية والادارة ليس لها الحق طرد مدير مؤسسة وهوما زال يمارس وظيفته التي منح من اجلها السكن
2/ نقلك الى مؤسسة اخرى لا يخول للإدارة ان ترفع عليك دعوى الطرد الا اذا وفرت لك السكن في المؤسسة التي انتقلت اليها ورفضت الاخلاء هنا الادارة لها الحق الكامل ان ترفع عليك دعوى الطرد ، واحالتك على التأديب لمعاقبتك على عدم امتثال للقرارات الادارية
3/ الجهة التي منحت لك قرار السكن الوظيفي هي الجهة التي لها صالحية الغائه
بمعنى اذا كان قرار السكن الوظيفي ليس صادر عن مديرية التربية ليس لحق في مقاضاتك حتى ولو كنت تابعا لها بيداغوجيا والسلام