|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-04-23, 13:03 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
شكرا لك الأخ لزرق على هذا التوضيح وأوافق قولك كوننا نحن مجموع من المعلمين من الولاية الآخيرة في الترتيب غليزان الحاصلين على شهادة الليسانس 2008و2009و2010و2011 و بعضنا متحصل على شهادة التكوين وتحسين المستوى (أنا مع الدفعة الاولى 2008)
|
||||
2013-04-23, 18:40 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
أخي الكريم أحبك الذي احببتني فيه وأود الإشارة إلى ان هذه المسألة قد رددت عنها في اكثر من مرة على ما أعتقد وبينت ان المناصب المالية الخاصة بالترقية التي مستكم قد تم تحريرها لدى مصالح الوظيفة العمومية والمراقب المالي مسبقا لذلك لا يمكنك المطالبة بالإدماج فالترقية كانت بطلب منكم وقبل صدور المرسوم 240/12 تقبل تحياتي أخي
|
||||
2013-04-23, 18:57 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
تتمة: لقد سعت سلطات الوظيفة العمومية إلى إعادة النظر في جداول تصنيف الرتب من خلال تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10/315 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2010 ،قبل أن تتراجع عن هذا القرار وتصدر من جديد المرسوم الرئاسي رقم 11/97 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2011 الذي يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315/10 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ودفع رواتبهم ونفس الأمر ينطبق على عدد من الأنظمة التعويضية الخاصة ببعض الأسلاك ، والتي كانت محل تعديلات عدة تحت تأثير ضغوطات المنظمات النقابية ناهيك عن التأخر الكبير الذي شمل عملية استصدار القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية بعد مرور ست سنوات من صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الخلاصة: إن الإحتكام إلى القانون والقانون وحده بعيدا عن كل المؤثؤات الخارجية هو السبيل الوحيد من أجل تجسيد الآفاق المستقبلية التي يسعى القانون الأساسي العام إلى تحقيقها لا سيما منها تلك التي تتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين ، على ضوء فحوى المهام التي تنطوي عليها كل رتبة ووظيفة ، ومجال تداخلها والتاهيل المطلوب للإلتحاق بها ، والتصنيف السلمي والمسؤوليات والتبعات المرتبطة بها وبالتالي الإرتقاء بالمرافق العمومية إلى مصف المرافق الخدماتية الحديثة والناجحة للتحميل: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2006/A2006046.pdf مرسوم رئاسي رقم 315 - 10 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304 - 07 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010076.pdfالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم مرسوم رئاسي رقم 97 - 11 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011 ، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315 -10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم-07 304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011013.pdf |
|||
2013-04-23, 19:05 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
شكرا استاذنا على التوضيح
|
|||
2013-04-23, 22:15 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
بارك الله فيك أخي الكريم |
|||
2013-04-25, 21:29 | رقم المشاركة : 21 | ||||
|
اقتباس:
أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم |
||||
2013-04-26, 10:31 | رقم المشاركة : 22 | ||||
|
اقتباس:
ايها الزميل إن المادة 121 هي من تهمنا من الامر 03/06 ووجب تطبيقها كما طبقت على اسلاك الادارة والزملاء في التعليم الثانوي اي ان الراتب حسب ما يؤدى والمثال على ذلك المادة 73 من المرسوم 315/08 التي تفسر المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية وتم الادماج حسب الوظيفة المؤداة قبل صدور المرسوم وهو ما يستلزم إلغاء كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وإسقاط المادة 73 على كل الاطوار ليتم تدارك الخطإ الذي كنا ضحيته اما المادة 107 فهي من اجل الترقية حيث تبين شروط الترقية تكون من اجل تغيير المهام او اضافة مهام جديدة للمهام الاصلية وهذا بديهي ان تدون شروط الارتقاء الخطأ هو إسقاط هذه الشروط على من يمارس الوظيفة ويطلب منه الارتقاء دون اي تغيير او إضافة وهذا ما كان ضحيته اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي وطبعا الترقية من مهام مطلوبة في المادة 50 مثلا الى المهام في المادة 54 بحيث ان المادتين منسوختين على بعض كما بيناه سابقا لا تعتبر ترقية بل هو إخلال وااستغلال ويعد نوع من النصب ليسفك حقنا وبالطبع المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 بنيتا على اساس هذه المادة اي المادة 107 وتشترطان التكوين والذي تبين اهدافه المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية والتي تبين الاهداف المرجوة من التكوين وهي الترقية لتغيير المهام ومنه فان الشرط باطل والاتفاقية السند باطلة ووجب من الوصاية اجراء تحقيق مع من وقع عليها ومعاقبته نظرا للغلاف المالي المخصص لها مع انها مخالفة لقوانين الجمهورية ومن هنا كان الخطأ في التعامل معنا اما المادة 109 التي توضح شروط الانتقال من فوج الى فوج أعلى فسرها المرسوم الرئاسي 304/07 بحيث بين تصنيف الافواج أ ب ج د واصناف كل فوج والمادة 3 واضحة في نصها الذي يعني شروط الالتحاق بالوظيفة وتبين والشروط المطلوبة للالتحاق بكل صنف وكلمة الالتحاق واضحة ومعناه ان من يؤدي الوظيفة قبل القانون علاقته بالمادة 6 وكما بينت سابقا ان المادة 6 من نفس المرسوم والتي تفسر كذلك المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية توضح الراتب المناسب للواجبات القانونية المؤداة والتي تؤكد ان يكون مكافئا لها اما قضية كيف تعاملت النقابات فانها الكارثة تأكد ان النقابات كانت تطالب ولما يقال لهم مصالح الوظيف العمومي ترفض يتقبلون دون دون البحث عن الاسباب وكأن منتسبي هذه المصالح لا يأتيهم الباطل وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي وهو ما تبين من لقاء الوصاية مع الزملاء يوم 18 مارس وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر وهو يعرف ان اي شرط سيجرده من كامل حقوقه والتي استفاد منها هو لذالك يجب ان يكون الزملاء في كل التنظيمات في المستوى ان فتح النقاش مستقبلا ويفرضون على تنظيماتهم ان يكون المفاوضون من اسلاكنا شريطة ان لا يكون من المستفيدين من الانتداب لان هذا النوع لا يعارض قيادييه صدقني لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه وتأكد ان قانون الوظيفة العمومية مع نقائصه لا مشكل لنا معه ولو طبقت نصوصه لتم انصافنا والذي تم هو تفسير النصوص وتأويلها حسب ما يريدون هم لا كما يوجد في النص شكرا ايها الزميل |
||||
2013-04-26, 11:10 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أسال فقط : ماهي المدة الزمنية التي يجب مراعاتها ، للطلب الثاني للإستيداع لدواعي شخصية. و بارك الله في الجميع |
|||
2013-04-26, 11:11 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للوظيفة, الأساسي, العمومية, العام, القانون, تقويم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc