انشاء مدرسة خاصة بالدروس الخصوصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

انشاء مدرسة خاصة بالدروس الخصوصية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-04, 20:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
assia782
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 تم ترشيح إجابة مفضلة انشاء مدرسة خاصة بالدروس الخصوصية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الي الاساتذة الافاضل وكل من لديه معلومات حول انشاء مدرسة خاصة بالدروس الخصوصية ارجو ان تفيدوني ماهي الاجراءات التي يجب ان اقوم بها ؟؟؟ وان كنت موظفة هي يحق الي ان اقوم بذلك ؟؟؟ ارجو من مرة بالتجربة خاصة ان يفيدوني ،من فظلكم اريد اجابات من اهل الخبرة ، وبارك الله فيكم









 


أفضل جواب - كتبه الياس محمد
لا يوجد مدرسة خاصة بالدروس الخوصوصية فهي مدرسة خارج القانون يمكن انشاءها ب فتح صالة في البيت أو قاراج مع بعض الوسائل وتستر أعوان الرقابة والأمن

اما المدرسة الخاصة القانونية تبعا للقانون
القانون التوجيهي للتربية الوطنية

رقم 04.08 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

https://www.education.gov.dz/textes-b...ntation_ar.pdf

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008004.pdf

الفصل الخامس
الأحكام المتتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة

المادة 57 : يخضع فتــح مؤسسـات التربية والتعليم الخاصة، المذكــورة في المواد 47 و50 و54 أعـلاه، لاعتمـاد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقــا
للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 58 : لكل شـخص طبيعـي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تتوفـر فيه الشروط المحددة قانونا، الحــق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب أن يتمتع مدير مؤسسة التربيــة والتعليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.
لا يمكن، ومهما كــانت الأسـباب، خوصصـة المؤسسـات المدرســية العمومية.
المادة 59 : طبقا لأحكــام المـادة 33أعلاه، يمنح التعليــم في المؤسسـات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربيـة في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60 : تلزم مؤسســات التربيـة والتعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليــم الرسمية التي يحددها الوزيــر المكلـف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة علـى النشاطات التي تحتويها البرامج الرسميـة،إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلـف بالتربية الوطنية وإلى إلى أحكام هــذا القانون، لاسيما المادة 2 منه.
المادة 61 : يجب أن تكــون شـروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربيــة والتعليم ومستخدمي التربية والتعليــم العاملين ا، مطابقــة علـى الأقـل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائـهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليـم العمومية.
المادة 62 : يتعرض مؤسسو ومديــرو المؤسسات الخاصة للتربيــة والتعليـم المخالفون لأحكام المـواد 59 و60 و61 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليــها قانونا.
المادة 63 : يتوج تمدرس التلاميــذ في المؤسسات الخاصة للتربيــة والتعليـم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقـة
على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 64 : يمكن نقل تلاميــذ مـن مؤسسة خاصة للتربيــة والتعليـم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عموميـة إلى مؤسسة خاصــة، وفقـا لتدابـير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 65 : يمارس الوزيــر المكلـف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجيــة والإدارية على المؤسســات الخاصـة للتربية والتعليم ، بنفس الكيفية الــتي يمارسها على المؤسسات العمومية.
قديم 2015-02-04, 20:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aymen01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

على هاذي التعليم ضاع

قبل ما تفكري بدروس خصوصية فكري كيفماه تقري الطلاب حتى مايروحوش للمدارس الخصوصيه










قديم 2015-02-04, 21:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الياس محمد
محظور
 
إحصائية العضو










B9

لا يوجد مدرسة خاصة بالدروس الخوصوصية فهي مدرسة خارج القانون يمكن انشاءها ب فتح صالة في البيت أو قاراج مع بعض الوسائل وتستر أعوان الرقابة والأمن

اما المدرسة الخاصة القانونية تبعا للقانون
القانون التوجيهي للتربية الوطنية

رقم 04.08 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

https://www.education.gov.dz/textes-b...ntation_ar.pdf

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008004.pdf

الفصل الخامس
الأحكام المتتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة

المادة 57 : يخضع فتــح مؤسسـات التربية والتعليم الخاصة، المذكــورة في المواد 47 و50 و54 أعـلاه، لاعتمـاد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقــا
للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 58 : لكل شـخص طبيعـي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تتوفـر فيه الشروط المحددة قانونا، الحــق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب أن يتمتع مدير مؤسسة التربيــة والتعليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.
لا يمكن، ومهما كــانت الأسـباب، خوصصـة المؤسسـات المدرســية العمومية.
المادة 59 : طبقا لأحكــام المـادة 33أعلاه، يمنح التعليــم في المؤسسـات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربيـة في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60 : تلزم مؤسســات التربيـة والتعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليــم الرسمية التي يحددها الوزيــر المكلـف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة علـى النشاطات التي تحتويها البرامج الرسميـة،إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلـف بالتربية الوطنية وإلى إلى أحكام هــذا القانون، لاسيما المادة 2 منه.
المادة 61 : يجب أن تكــون شـروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربيــة والتعليم ومستخدمي التربية والتعليــم العاملين ا، مطابقــة علـى الأقـل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائـهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليـم العمومية.
المادة 62 : يتعرض مؤسسو ومديــرو المؤسسات الخاصة للتربيــة والتعليـم المخالفون لأحكام المـواد 59 و60 و61 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليــها قانونا.
المادة 63 : يتوج تمدرس التلاميــذ في المؤسسات الخاصة للتربيــة والتعليـم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقـة
على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 64 : يمكن نقل تلاميــذ مـن مؤسسة خاصة للتربيــة والتعليـم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عموميـة إلى مؤسسة خاصــة، وفقـا لتدابـير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 65 : يمارس الوزيــر المكلـف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجيــة والإدارية على المؤسســات الخاصـة للتربية والتعليم ، بنفس الكيفية الــتي يمارسها على المؤسسات العمومية.










قديم 2015-02-04, 21:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
khezzane_annabi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في اعتقادي ماكانش نشاط تجاري يسموه هكدا
كاين مدرسة خاصة ولا روضة اطفال
او يمكن تفتحي جمعية ثقافية ومن بين نشاطاتها تقوم بالدروس الخصوصية ودلك بالاتفاق مع اساتدة










قديم 2015-02-06, 22:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
assia782
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

( الياس محمد ) ( khezzane_annabi ) شكرا لكم على المشاركة بارك الله فيكم










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
مدرسة, الخصوصية, انشاء, بالدروس, خاصة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc