هل هناك مخرج قانوني للترقية الآلية؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل هناك مخرج قانوني للترقية الآلية؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-11, 12:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamedpem
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل هناك مخرج قانوني للترقية الآلية؟

ما هو اقتراح قيادة الكنابست ليكون مخرجا قانونيا لتطبيق الترقية الآلية بحيث لا يتعارض مع المادة 107 من قانون الوظيف العمومي التي تنص بوضوح على الكيفيات الاربع للترقية وهي : الحصول على شهادة - الامتحان المهني - قوائم التأهيل - التكوين المتخصص. ارجو ان تنوروني لمن له علم بالموضوع









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-11, 12:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا حقيقة أتساءل عن الحديث عن الترقية الآلية من طرف نقابة بحجم نقابة الكناباست وإدراجها ضمن مطالبها فمن السذاجة القانونية المطالبة بهكذا مطلب وخصوصا في ظل التشريعات الراهنة ، وأعتقد أن مفاوضيها ليسوا بمنأى عن أحكام نصوص قانون الوظيفة العمومية وخاصة المادة 107 منه والتي تنص صراحة على ما يلي:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
فوتائر الترقية حددتها المادة المذكورة أعلاه وهي الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل أو التكوين المتخصص .









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-11, 13:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
chocho28
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chocho28
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedpem مشاهدة المشاركة
ما هو اقتراح قيادة الكنابست ليكون مخرجا قانونيا لتطبيق الترقية الآلية بحيث لا يتعارض مع المادة 107 من قانون الوظيف العمومي التي تنص بوضوح على الكيفيات الاربع للترقية وهي : الحصول على شهادة - الامتحان المهني - قوائم التأهيل - التكوين المتخصص. ارجو ان تنوروني لمن له علم بالموضوع
استثناءا حتى تسوية الاختلالات

الاختلال عمره 5 سنوات ابتداءا من 2012 اي بقي سنتان









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-11, 15:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bob omar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقترح جمع الإمضاء من طرف كل الأساتذة مصادق عليها مثل استمارات تمرد نتاع ماصر عبر كل الوطن و تأخدها النقابة بشاحنات الى الوزارة









الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 10455399_786342038081202_6449505466172360836_n.jpg‏ (31.2 كيلوبايت, المشاهدات 66)

رد مع اقتباس
قديم 2015-03-11, 15:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bob omar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للترقية, أدري, الأمية؟, هناك, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc