الإمامة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-06, 07:02   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن
يكون إماماً لي في الصلاة ؟

وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟

ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق
محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .


الجواب :

الحمد لله

تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )

رواه مسلم

( المساجد ومواضع الصلاة /1078) ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين )

(المغازي/3963)

انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/389-390)

ووجه الدلالة من الحديث : ( أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين ) , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك .

( أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف) .

فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها
وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .

أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل

وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء "

رواه أبو داود (الصلاة / إمامة النساء/500)
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:10   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

إذا دخل المسلم في الصلاة منفرداً ، وجاء شخص آخر

هل يصح أن يدخل هذا الشخص معه في صلاته ؟

أم يبعده لأنه صلى منفرداً ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا بأس بذلك في أصح قولي العلماء ، وإن كان في المسألة خلاف ، لكن الصواب جوازه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل منفرداً ، فجاء ابن عباس فصلى معه

ففي هذه الحالة صار الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً وابن عباس مأموماً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة ، فدلّ ذلك على جوازه

وهذا الأمر في النفل وفي الفريضة سواء ، إلا ما دلَّ الدليل على تخصيصه ، وهذا القول أصح من القول الآخر

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

وأيضاً فهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح إن شاء الله .

فتاوى سماحة الإمام عبد الله بن حميد ص 93.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:11   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ

ثم يسمي ويقرأ ، ويفعل ذلك في كل صلاة ؟


الجواب:

الحمد لله


" إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك ،

كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة ، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا

وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما ، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة ، والله أعلم " انتهى .

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (22/404) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:12   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعض الناس يقتصرون في الوضوء على غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق ، ولا يغسلونها من الكف ، وأحياناً يتقدم بنا رجل ليصلي إماماً وعند شعور قوي أنه لم يغسل يده غسلاً صحيحاً .

وأحياناً أكون شاكاً فهل أصلي خلفه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق في جواب سؤال سابق أن الواجب هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وأن غسلهما من الرسغ لا يصح به الوضوء ، وأن هذا مذهب جمهور العلماء ، خلافاً للأحناف فإنهم قالوا بصحة وضوء من فعل ذلك .

ثانياً :

تصح الصلاة خلف الحنفي الذي يقتصر على غسل الكفين أولاً ، ولا يعيد غسلهما مع الذراعين ، لأنها مسألة خلافية ، والعامي معذور في تقليد من قلده من أهل العلم .

وتصح الصلاة خلف من لا تعلم حاله ولا تدري هل يغسل يديه غسلا صحيحا أم لا ، ولا ينبغي الشك في عبادة المسلم ، بل ينبغي حمله على الأصل وهو السلامة والبراءة .

وينبغي أن تبين هذه المسألة لإخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن أصروا على رأيهم ، وتمسكوا بالمذهب الحنفي أو بقول من يفتيهم ، فدع الجدال معهم ، ولا تتحرج من الصلاة خلفهم ، فما زال الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع

ولهذا صححوا الصلاة خلف من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ، أو مس ذكر ، ونحوه مما وقع فيه الخلاف .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/11) :

" فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة , ومالك , والشافعي , فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة .

نص عليه أحمد ; لأن الصحابة والتابعين , ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض , مع اختلافهم في الفروع , فكان ذلك إجماعا , ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده

فله أجران : أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته , أو مخطئا فله أجر على اجتهاده , ولا إثم عليه في الخطأ , لأنه محطوط عنه .

فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام , فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به.

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلى بقوم , وعليه جلود الثعالب , فقال : إن كان يلبسه وهو يتأول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . يصلى خلفه .

قيل له : أفتراه أنت جائزا ؟ قال : لا , نحن لا نراه جائزا ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:13   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندنا إمام يكتب التمائم ولا يصلي الفجر ولا العشاء بنا أي في جماعة مع العلم أن عمره 83سنة ولكنه بصحة جيدة مع الإضافة أنه يكره مقصري الثوب والمربين للحى فهل تجوز الصلاة وراءه ؟

إن كان لا فهل يجوز لي أن أصلي منفردا وهو يصلي جماعة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أن يولى الفاسق إمامة المسلمين في الصلاة ، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يصلي بقومه لأنه بصق في اتجاه القبلة ، وقال له : (إنك آذيت الله ورسوله)

رواه أبو داود (481)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

لكن إذا كان هذا هو الإمام الراتب ، وكان حاله ما ذكرت من كتابة التمائم ، فالصلاة خلفه محل تفصيل ، جاء بيانه في فتاوى اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :

هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ؟

فأجابت :

" تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة ، ولا ينبغي له أن يكتبها ، لأنه لا يجوز تعليقها ، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ، ويجب أن يبين له أن هذا شرك" انتهى .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/65) .

ثانيا :

وأما كونه لا يحضر الجماعة في الفجر والعشاء ، أو يحلق لحيته ، أو يسبل ثوبه ، ويكره من يعفي لحيته ويقصر ثوبه ، فهذه ذنوب ومعاصٍ لا تمنع من الصلاة خلفه على الراجح .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/151) :

" صَلاةُ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ
ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ , وَغَيْرُهُ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً ، لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ، وَكَذَا تُكْرَهُ وَرَاءَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ ، وَتَصِحُّ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ ، فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (23/375 ) :

"الأَئِمَّة مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا : فَقِيلَ لا تَصِحُّ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا . وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْهُمَا ، وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ " انتهى .

وانظر : " الشرح الممتع " (4/304-308)

ثالثاً :

لأهل العلم تفصيل فيما يجب فعله مع الإمام الفاسق ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي :

"وعلى هذا ؛ إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة ، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك ، زجرا له وإنكارا عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة .

وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه ، تحقيقا لمصلحة الجماعة .

وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صُلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين" انتهى من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/370) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:14   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أخطأ الإمام بتغيير حرف الظاء بدل الضاد في سورة الفاتحة في الصلاة في قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فهل علي أن أرده أو أن صلاتي تبطل ؟

علماً أني أخبرته بفارق المعنى بين الظالين والضالين ؟


الجواب :

الحمد لله


ينبغي للمصلي أن يفرق بين الضاد والظاء
ويخرج كلا منهما من مخرجه .

لكن . . . إذا أخل به ، فصلاته صحيحة على الراجح ، للتقارب بين مخرجيهما ، ولا يلزمك التصحيح له أثناء الصلاة ؛ لأن هذا ليس من باب الخطأ العارض ، بل هو راجع إلى اعتياد النطق بذلك .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/143) :

" والصحيح من مذاهب العلماء : أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما ؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس

ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم" انتهى .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/482) :

"وحكم من أبدل منها أي الفاتحة حرفا بحرف , كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه , حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى

فلا يصح أن يؤم من لا يبدله إلا ضاد المغضوب والضالين إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء ; لأن كلا منهما أي الضاد والظاء من أطراف اللسان , وبين الأسنان ، وكذلك مخرج الصوت واحد

قاله الشيخ في شرح العمدة " انتهى بتصرف .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/24) :

"أولا : مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس ، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم ، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والظاء المعجمة تقريبا .

ثانيا:

من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك ، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته

ولا يصلي إماما إلا بمثله أو من دونه ، لكن يغتفر في أمر الضاد والظاء ما لا يغتفر في غيرهما ؛ لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق ، كما نص عليه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله: (أو يبدل حرفاً) أي : يُبدل حرفاً بحرفٍ ، وهو الألثغ ُ، مثل: أنْ يُبدِلَ الرَّاءَ باللام، أي : يجعلَ الرَّاءَ لاماً فيقول : (الحمدُ لله لَبِّ العالمين) فهذا أُمِّيٌّ ؛ لأنه أبدلَ حرفاً مِن الفاتحة بغيرِه .

ويُستثنى مِن هذه المسألةِ:

إبدالُ الضَّادِ ظاءً ، فإنَّه معفوٌّ عنه على القولِ الرَّاجحِ ، وهو المذهبُ ، وذلك لخَفَاءِ الفَرْقِ بينهما ، ولا سيَّما إذا كان عاميَّاً ، فإنَّ العاميَّ لا يكادُ يُفرِّقُ بين الضَّادِ والظَّاءِ ، فإذا قال : (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) فقد أبدلَ الضَّادَ وجعلها ظاءً ، فهذا يُعفى عنه لمشقَّةِ التَّحرُّز منه ، وعُسْرِ الفَرْقِ بينهما ، لا سيَّما مِن العوامِ" انتهى .

من "الشرح الممتع" (4/246).

فتبين بهذا العفو عن الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء ، وصحة صلاة وإمامة من يفعل ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:15   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الأفضل أن تصلي المرأة وحدها
أو وراء زوجها الحليق والمسبل ؟


الجواب :

الحمد لله


عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد
الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

نرى أن الأفضل لها أن تصلي وحدها والأصل منع الفاسق

أن يكون إماما وتكره الصلاة خلفه .

والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:16   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان الإمام يقرأ ويصلى بسرعة
وبعض المأمومين لا يستطيعون قراءة الفاتحة

فهل لهم أن يتأخروا عن الإمام

حتى يتسنى لهم قراءة الفاتحة ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، وقد سبق بيان ذلك .

والفاتحة لا تسقط عن المأموم ، إلا في موضعين :

الأول : إذا أدرك المأموم الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن لم يكن قرأ الفاتحة .

الثاني : إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .

ثانياً :

لا يجوز للإمام أن يسرع في الصلاة بحيث لا يتمكن المأمومون من الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها ، والواجب نصح هذا الإمام أن يتمهل في قراءته بحيث يتمكن من خلفه من المصلين من إتمام صلاتهم .

فإن لم يستجب الإمام للنصح واستمر في هذا الإسراع الذي يُخل بالصلاة ، وعلم المأموم أنه لن يتمكن من إتمام الأركان ، وجب على المأموم مفارقة الإمام ويكمل منفرداً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"من دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في صلاته، وأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إلا بالإخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام، وأن يكمل الصلاة وحده؛ لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان، وترك الأركان مبطل للصلاة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/117) .

أما إذا كان تأخر المأموم بسبب إسراع الإمام القراءة في ركعة من الصلاة ، أو تأخَّر المأموم في القراءة ، فإنه لا يركع حتى يتم الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع ، ثم يتابع الإمام فيما بعد ذلك .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم في رجل صلى مع جماعة صلاة رباعية من أول الصلاة فلما سلم الإمام قام هذا الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال: إنني في الركعة الثالثة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت بهذه الركعة بدلاً عنها؟

"هذا صحيح، وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع الإمام من الركوع" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/134) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:17   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت أصلي إماما بالناس صلاة الظهر ، ولكني عند تكبيرة الإحرام نويت صلاة العصر سهوا مني ، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت أني سأصلي الظهر وليس العصر

ولكن كان من يصلي خلفي كبروا تكبيرة الإحرام وكان عددهم كبيرا ، فتحيرت فيما أفعل ، فنويت قطع الصلاة في نفسي ، ثم كبرت للإحرام مرة أخرى بنية صلاة الظهر إماما بالمصلين ، وأكملت الصلاة بالمأمومين

فما حكم صلاتي ، وما حكم صلاة المأمومين خلفي ؟

وماذا يجب على الإمام إذا حدث له موقف كهذا
فالسهو لا يسلم منه أحد ؟


الجواب :

الحمد لله

صلاتك صحيحة ، وصلاة المأمومين كذلك ؛ لعدم علمهم بحال إمامهم ، واعتقادهم صحة صلاته ، كمن صلى خلف إمام تبين أنه محدث .

ولا يضر كونك قطعت صلاتك ثم عدت إماما لهم ، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام ، جاز للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى ، أو أن يقدموا من يصلي بهم .

كما يجوز للإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة حتى قَدَّم الناس من يصلي بهم أن يتقدم ليؤم الناس ويتأخر الإمام الذي كان بدأ بهم الصلاة ويصير مأموماً ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس

فقد روى البخاري (368) ومسلم (418)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ) .

وإذا علم الإمام أنه لم ينو الصلاة المفروضة ، فإنه يقطع صلاته ، ويُعلم المأمومين بذلك ، ليستأنف بهم الصلاة من جديد ، ولا يتحرج من هذا ، فإن النسيان يعتري بني آدم

وقد نسي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإذا خشي حدوث تشويش على المصلين فلا حرج عليه في هذه الحال أن يقدم أحداً من المأمومين ليتم الصلاة بالناس ، ويرجع هو ويصير مأموماً ، ويبتدئ الصلاة من جديد خلف هذا الإمام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:18   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي لا يحسن
تكبيرة الإحرام "الله أكبر" ؟

وهل صلاتي صحيحة وراءه ؟


الجواب :

الحمد لله

تكبيرة الإحرام هي قول الإنسان : "الله أكبر" في أول صلاته ، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح بدونها .

والخطأ الذي يقع في هذا التكبير نوعان :

خطأ يغير المعنى ، كمن يمد الهمزة ، فيقول : آلله أكبر ، فيصبح المعنى استفهاما ، أو من يمد الباء فيقول : الله أكبار ، وأكبار جمع كَبَر وهو الطبل ، فلا تصح تكبيرة الإحرام مع هذا الخطأ ، وإذا لم تصح تكبيرة الإحرام ، لم تصح الصلاة .

والثاني : خطأ لا يغير المعنى ، كما لو نصب لفظ الجلالة ، فقال : اللهَ أكبر ، أو بالغ في مد الألف من لفظ الجلالة .

وكذلك لو قال : الله وكبر ، فهذا لا يغير المعنى ، ولا يفسد به التكبير ، فتصح معه الصلاة .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/253) :

" ويجب الاحتراز في التكبير عن زيادة تغير المعنى ، فإن قال : الله أكبر ، بمد همزة الله أو بهمزتين , أو قال :

الله أكبار ، لم يصح تكبيره" انتهى باختصار.

وقال ابن مفلح في "الفروع" (1/409) :

" ولا تنعقد إن مد همزة الله , أو أكبر , أو قال " أكبار " ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء , وحذفها أولى , لأنه يكره تمطيطه " انتهى.

وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/514) :

" قال صاحب الطراز : لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل , ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه , انتهى .

وقال ابن جزي في القوانين من قال : الله أكبار بالمد , لم يجزه , وإن قال : الله وكبر , بإبدال الهمزة واوا أجزأه , انتهى .

وقال في الذخيرة : وأما قول العامي : الله وكبر , فله مدخل في الجواز ; لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ).

ولابد أن يقول : "الله أكبر" فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم ، وما أشبه ذلك، ولا يصح التكبير بمد همزة "ال" فلا يقول: "آلله أكبر" لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً، ولا يصح أن يمد الباء فيقول: "أكبار" لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل ...هكذا قال أهل العلم.

وأما ما يقوله بعض الناس "الله وكبر" فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/343).

والواجب نصح من وقع في هذا الخطأ – المفسد للصلاة- ، وتعليمه النطق الصحيح ، وإعلامه بأنه لو قدر على تصحيح النطق فلم يفعل لم تصح صلاته .

ولا يصح أن يكون هذا إماما بمن ينطق بالتكبير نطقاً صحيحاً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:20   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تجوز الصلاة وراء مشعوذ ؟

علما أنني متأكد أنه يدعي قراءة الكف والفنجان .

وأنه يؤم الناس عندما يغيب الإمام الراتب .

وليس هناك غيره ممن يحفظ القرآن .


الجواب :

الحمد لله


لا تجوز الصلاة خلف من يدعي علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان أو الكف أو غير ذلك ، لأن ادعاء علم الغيب كفر .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال علما
بأن منهم من يجيد قراءة القرآن ؟

فأجاب :

" إذا كان الإمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات فلا يجوز أن يتخذ إماما ولا يصلى خلفه ؛ لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر ، نسأل الله العافية , يقول جل وعلا : ( قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) النمل/65

وهكذا من يتعاطى السحر حكمه حكم الكفار

لقول الله تعالى : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ) البقرة/102 .

أما إذا كان عنده شيء من المعاصي وليس عنده شيء من أعمال الكفر كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة خلفه صحيحة، والأفضل التماس غيره من أهل العدالة والاستقامة ، احتياطاً للدين

وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم جواز الصلاة خلفه .

أما العصاة فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة

لكن متى وُجدوا أئمة صحت الصلاة خلفهم لأنهم قد يبتلى
بهم الناس وقد تدعو الحاجة للصلاة خلفهم .

أما من يدعو غير الله أو يستنجد بالموتى ويستغيث بهم
ويطلب منهم المدد فهذا لا يصلى خلفه

لأنه يكون بهذا الأمر من جملة الكفار

لأن هذا هو عمل المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرها .

ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يولي عليهم خيارهم ، إنه سميع قريب " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/278).

وهذا المسئول عنه ينبغي نصحه وبيان الحق له ، كما ينبغي تنبيه الإمام الراتب إلى حاله ، ليمنعه من الإمامة في حال غيابه .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:07   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

إمام يصلي بالمسلمين وهم له كارهون

مع العلم أنه يعلم بذلك كيف يتم التعامل مع هذا الموقف ؟.


الجواب :

الحمد لله

" يكره أن يؤم الرجل قوماً أكثرهم يكرهه بحق ، بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون )

رواه الترمذي وحسنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

إنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا الإِمَامَ لأَمْرٍ فِي دِينِهِ :

مِثْلَ كَذِبِهِ أَوْ ظُلْمِهِ , أَوْ جَهْلِهِ , أَوْ بِدْعَتِهِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَيُحِبُّونَ الآخَرَ لأَنَّهُ أَصْلَحُ فِي دِينِهِ مِنْهُ . مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ وَأَعْلَمَ وَأَدْيَنَ , فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ هَذَا الإِمَامُ الَّذِي يُحِبُّونَهُ , وَلَيْسَ لِذَلِكَ الإِمَامِ الَّذِي يَكْرَهُونَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ . كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ آذَانَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , وَرَجُلٌ لا يَأْتِي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا , وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا )

وقال أيضاً :


إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مُعَادَاةٌ مِنْ جِنْسِ مُعَادَاةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ أَوْ الْمَذَاهِبِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ بِالصَّلاةِ جَمَاعَةً ; لأَنَّهَا لا تَتِمُّ إلا بِالائْتِلافِ

وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم :
( لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ) اهـ

أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة ، وكرهوه لذلك ، لم تكره الإمامة في حقه وإنما العتب على من كرهه .

وعلى كل ، فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين ، والتعاون على البر والتقوى ، وترك التشاحن والتباغض تبعاً للأهواء والأغراض الشيطانية ، فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين

ولا يشق عليهم ، ويحترم شعورهم ، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ، ويحترموه ، وبالجملة ، فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة ، والإنسان معرض للنقص "

انظر كتاب المخلص الفقهي (1/155-156) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:08   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في بلدتنا يؤمنا إمام وهو الخطيب ليوم الجمعة (ليس إماما راتبا) ويرفض الصلاة معنا في المسجد جماعة بعلّة أنّه يصلي بأهله جماعة مع العلم أنّ المسجد يبعد عن منزله قرابة 350 متر.

كما أنّ له عدّة أخطاء في العقيدة والأحاديث, ويتطاول على المصلّين الملتزمين بالسخرية أثناء إلقاء خطبة الجمعة كقوله مثلا إنّ رفع اليدين أثناء الصلاة غير موجودة

ولقد شبّهها بطريقة نشّ الذباب

خاصة أنّنا نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بالرفع (رواه البخاري 735 و مسلم 390).

نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا ما حكم الدين في
هذا الإمام وهل تجوز الصلاة وراءه ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل القادر إذا سمع النداء ، في أصح قولي العلماء .

والخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم مشهور معلوم ، وقد يكون هذا الخطيب معتمدا على القول الآخر في المسألة ، ولهذا ينبغي نصحه وبيان الصواب له ، بالحكمة والموعظة الحسنة.

وصلاة الرجل بأهله لا يبرر له ترك الجماعة في المسجد التي هي من شعار أهل الإسلام ، وفيها من الأجر العظيم والثواب الكبير ما لا يليق بخطيب وداعية أن يتركه .

ثانيا :

رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه ، وبعد القيام من التشهد الأول ، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بأصح الأسانيد ، وهو مذهب جماعة لا تحصى من أهل العلم ، كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ، بل هو رواية عن مالك عمل بها كثير من أصحابه .

فمن سخر من هذه السنة ، وشبَّهها بنش الذباب ، فهو على خطر عظيم ؛ لأنها سخرية من أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه . والله تعالى يقول : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة/65-66.

وأي فرق بين الرفع عند الركوع ، والرفع عند الإحرام بالصلاة ؟!
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وقد سئل عن معنى الرفع في هذا الموضع :

" معناه : تعظيم لله ، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر معا

ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا ، وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، ومن تركه فقد ترك السنة " انتهى .

نقله ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/288)
وهو في "الأم" (7/266).

وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/209) :

" وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا ، واتفق على روايتها العشرة ، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة ، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا " انتهى .

ثالثا :

بناء على ما سبق ، ينبغي نصح هذا الخطيب ، وتحذيره من السخرية بشيء من السنة ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر على ذلك ، تُركت الصلاة خلفه ، وصليت الجمعة خلف غيره.

وأما ما أشرت إليه من أخطائه العقدية ، فأنت لم تبين هذه الأخطاء ليتم الحكم عليها .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:09   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمأموم الذي يقف خلف الإمام (في صلاة الفريضة)

أن يصحح له إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية
في وسط السورة التي يقرأ منها ؟.


الجواب :


الحمد لله


هذه المسألة تسمى مسألة الفتح على الإمام .

والفتح على الإمام قسمان :

فتح واجب وهو الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده ، فلو لحن لحناً يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة .

وكذلك لو أسقط آية في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن الصلاة تبطل بذلك ، أما الفتح المستحب فهو فيما يفوّت كمالاً ، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة .

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكِّروني )

رواه البخاري( الصلاة/401)

فأمر بتذكيره ، وحين قرأ ذات مرة فلبست
عليه القراءة قال لأبي بن كعب :

" ما منعك " أي ما منعك أن تفتح عليَّ

وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/3 ص/346-347

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 18:11   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا كان الأشعري أحفظ فهل يقدم في الإمامة أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله


إذا كان لا يدعوا إلى بدعته ولا يعاند إذا بان له الحق فلا بأس أن يتقدم ، وإلا فغيره أولى منه وإن كان دونه في الحفظ .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc