استفسار يخص امكانية التحويل من ادارة الى ادارة اخرى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى إنشغالات الموظفين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار يخص امكانية التحويل من ادارة الى ادارة اخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-07, 12:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ليلى الجزائرية1
عضو فضي
 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










B8 استفسار يخص امكانية التحويل من ادارة الى ادارة اخرى

السلام عليكم
اريد ان استفسر عن إمكانية التحويل من ادارة الى ادارة اخرى.
فلقد تم تنصيبي في منصبي شهر مارس 2014.وتم تثبيتي في منصبي شهر ماي 2015.
وانا الان ارغب في الانتقال من الادارة التي اعمل بها الى ادارة اخرى.حبذا لو تكون تابعة لنفس الوزارة التي اتبعها حاليا.
استفسرت في الادارة التي اعمل بها قيل لي لابد ان يمر على تاريخ تنصيبك على الاقل ثلاث سنوات.
فهل هذا صحيح ام لا.
وان كان غير صحيح فدلوني رجاء الى الاجراءات اللازمة للتحويل.
وجزاكم الله خيرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 14:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمري 17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 استفسار عن تحويل مكان العمل بعد سنة من تثبيت في الرتبة

بسم الله الرحمان الرحيم
أختي الفاضلة
القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 المؤرخ والصادر سنة 2006

الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.


الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 130 : يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 131 : يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التــصرف بمــؤهلات ذات عـلاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.
المادة 132 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس : حركات نقل الموظفين
المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
ينص على حقوق و واجبات الطبقة الشغيلة لدى الهيئت العمومية فيما يخص التوظيف والتعاقد و المهام و الترقية و التثيبت و الأحكام الخاصة و الحالات الخاصة التي يمكن أن يطلبها الموظف أو العامل أثناء القيام بمهامه المسندة إليه أو أن يقع فيها دوما و تكون وفق إجراءات تنظيمية وقانونية مراقبة من طرف مصالح مفتشية الوظيف العمومي و المراقب المالي و مصلحة المستخدمين أو مصلحة الإدارة أو مصلحة تسيير الموارد البشرية و التكوين التابعة لمؤسستكي
فيما يخص الحالات



نصيحة هامة جدا لكي

إطلعي على القانون الأساسي 06-03 للوظيف العمومية
إستفسري مشاكلكي لدى مفتشية الوظيف العمومي القريبة من سكناكي في الولاية
استفسري لدى مصالح المراقب المالي القريب من ولايتكي

بالتوفيق والله أعلم
عمري 17 من الجلفة أولاد نايل










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 14:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
SAID.30
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة اللله تعالى وبركاته

صديق لي يريد تغير المؤسسة التي يعمل بها والإنتقال لمؤسسة أخرى دون الإستقالة من الأولى لفترة معينة ،يسأل عن إمكانية وضع عطلة مرضية بالمؤسسة الأولى و توقيع عقد العمل مع المؤسسة العمومية الثانية ؟ من جهة الضمان الإجتماعي ؟ مع العلم أن المؤسستين في مكانين مختلفين ؟ هل هناك إمكانية المتابعة القانونية ؟ و التوقيف عن العمل من الشركتين ؟









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-11, 14:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عمري 17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم

في حالة نجاح مترشح يعمل حاليا في مؤسسة عمومية 01 وينجح في المؤسسة العمومية 02 دون إشعار المؤسسة العمومية 01
هذا يعتبر تحايل عن القانون و سرعان ما تصلح الأخطاء ودون التعرض للعقوبات الجزائية لاحقة

عليك أخي بتصليح الأخطاء و ذلك بإسناد عطلة مرضية لمتابعة المؤسسة 02 التي نجحت فيها
مع العلم أنك موظف بشكل رسمي في المؤسسة 01
نصيحة مهمة جدا لكي أخي العزيز عليك بمعاينة ظروف العمل في المؤسسة العمومية 02 قبل الإستمرار في المؤسسة 01 أو طلب الإستقالة الرسمية والممضية من طرفك لمدة شهرين تواليا
من ناحية الرتبة
من ناحية الإقامة
من ناحية المسافة
من ناحية الأتعاب والمشاق
من جانب الإقتصادي والمالي في الأجر
والله المستعان

نحن بعون الله نرعاكم

عمري 17 من الجلفة أولاد نايل









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-11, 16:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
اسيا26
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمري 17 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم

في حالة نجاح مترشح يعمل حاليا في مؤسسة عمومية 01 وينجح في المؤسسة العمومية 02 دون إشعار المؤسسة العمومية 01
هذا يعتبر تحايل عن القانون و سرعان ما تصلح الأخطاء ودون التعرض للعقوبات الجزائية لاحقة

عليك أخي بتصليح الأخطاء و ذلك بإسناد عطلة مرضية لمتابعة المؤسسة 02 التي نجحت فيها
مع العلم أنك موظف بشكل رسمي في المؤسسة 01
نصيحة مهمة جدا لكي أخي العزيز عليك بمعاينة ظروف العمل في المؤسسة العمومية 02 قبل الإستمرار في المؤسسة 01 أو طلب الإستقالة الرسمية والممضية من طرفك لمدة شهرين تواليا
من ناحية الرتبة
من ناحية الإقامة
من ناحية المسافة
من ناحية الأتعاب والمشاق
من جانب الإقتصادي والمالي في الأجر
والله المستعان

نحن بعون الله نرعاكم

عمري 17 من الجلفة أولاد نايل
انا نجحت مؤخرا في مسابقة توظيف في مؤسسة عمومية وامضيت محضر التنصيب واتممت ملفي كاملا وانا الان انتظر اتصالهم لبداء العمل في المؤسسة واليم جاءني استدعاء لاجراء مسابقة توظيف في ولاية اخرى علما اني دفعت ملفي للمشاركة في المسابقة قبل علمي بانني نجحت في المسابقة الاولى هل ذهابي لاجراء المسابقة الثانية طبيعي او يترتب عليه اجراءات سلبية بحقي ارجو الرد
وشكرا









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-11, 20:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
walid.milano
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية walid.milano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عادي شاركي لانه يومها وضع الملف كنتي بطالة وليس لكي عمل وعندما تنجحين ضعي استقالتك عادي










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-17, 11:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو فاتح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التحويل, امكانية, ادارة, اجري, استفسار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc