تحذير - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى المال و الأعمال > منتدى البنوك و الحسابات المالية الالكترونية > قسم الاستفسارات و المشاكل الخاصة بالبنوك و الحسابات المالية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحذير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-06-13, 19:24   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
akhismail
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية akhismail
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamid120 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

وجدت هذه الفتوى في موقع اسلام وايب
واستفسار مطابق تماما لتعاملاتنا في بيع الدولار مقابل الدينار .

وقد اجيز هذا التعامل بشرط ان يبقى البائع والمشتري في اتصال اما عن طريق المحادثة الصوتية او المحادثة الكتابية


السؤال

أعمل عن طريق الإنترنت مع شركات أجنبية، وأحصل على المال في أحد البنوك الإلكترونية، هي بنوك جديدة يكون لها موقع على الإنترنت، وليست موجودة ببناياتها في الواقع، والأموال التي أستلمها تسمى أموالًا إلكترونية، وهي أموال حقيقية، حيث أستطيع سحبها من البنك، لكن البنوك الموجودة حاليًّا في المنطقة التي أسكن فيها بنوك ربوية؛ لذلك أفضل بيع العملات الأجنبية التي أحصل عليها إلى أشخاص مقابل العملة الوطنية، على أن يكون التبادل كالتالي: أقوم بتحويل المال بالعملة الأجنبية إلى الشخص الذي يريد الشراء، والتحويل يكون في البنك الإلكتروني له، بحيث يشترط في الشاري أن يكون له نفس حسابي البنكي الإلكتروني، وهو يقوم بتحويل المال إلى حسابي في البريد، والتعامل يكون عن طريق الهاتف لبعد المسافة؛ بحيث يكلمني عند دفعه المال إلى حسابي في البريد، وعند التحقق من وصول المبلغ أقوم بإرسال المال إلى حسابه الإلكتروني، وعملية التبادل تأخذ 10 دقائق، وهي الوقت الذي أستغرقه في التأكد من وصول المال إلى حسابي، وإرسال المال له، فهل تجوز هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟.


الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تمت عملية التبادل أثناء المكالمة الهاتفية، أو شرع الطرفان في إجراء المبادلة عقب المكالمة مباشرة، فالظاهر أن هذا يعد تقابضًا في مجلس واحد، ولا حرج فيه إن شاء الله، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 238909، وإحالاتها.

والله أعلم.


وهذا رابط الفتوى

https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waid&id=311392


وهذه فتوى ثانية بنفس الإستفسار


السؤال

أقوم ببيع العملة بالطريقة التالية: أطرح موضوعا في المنتدى أني أملك مبلغا بالدولار، وأني أريد بيعه بالدينار. عند الاتفاق مع أحد الزبائن نتفق على وقت معين للتبادل، يقوم هو بإرسال المبلغ لي بالدينار، ثم يرفع لي إثباتا بأنه قام بالدفع، ثم أقوم أنا بدوري بإرسال المبلغ بالدولار، حيث إن وسيلة الاتصال تكون الانترنت أو الهاتف. فهل تصح هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع العملات هو نوع من الصرف، ومن شروط جواز الصرف قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3702.

فإذا كانت المبالغ تنزل في حساب الطرفين في أثناء المحادثة الصوتية، أو الكتابية التي يتم فيها عقد البيع، فهذه الصورة جائزة، وتعد قبضا حكميا.

وأما إن كان نزولها يتأخر عن المجلس الذي يتم فيه إجراء عقد البيع، فالقبض الواجب شرعا غير متحقق.

وقد سبق لنا تفصيل الكلام عن القبض الحكمي في الصرف في الفتاوى أرقام: 31760 70071 191107 .

والله أعلم.


وهذا رابط الفتوى


https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waid&id=238909
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akhismail مشاهدة المشاركة
أشكرك أخي من كل قلبي، تعرف لماذا، لأنّ المسألة واضحة وضوح الشمس مع إختلاف مصادرها، فلا أعلم لماذا أكثرنا غير مقتنعين بها، أخاف أن نقع في حكم من يعطى الأدلة على شيء معين ومن ثم يقول أنا لست مقتنعا وهذا الشيء عادي أو به ضرر، وهل عندكم نصيحة لهؤلاء؟
خلاصة الفتوى: من عند أهل العلم وليس من عندي، يرجى التركيز.

فإن كان عدم اقتناعه بسبب عدم ظهور دلالة الأدلة على التحريم أو بوجود دليل آخر يعارضها فلا حرج عليه في القول بعدم التحريم إن كان مؤهلاً للنظر في الأدلة، وإن كان قد رد دلالة هذه الأدلة على التحريم لهوى أو استكبار ونحو ذلك فهو آثم إثماً كبيراً؛ بل قد يصل به الأمر إلى ما هو أعظم من مجرد الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف السبب الذي دعا هذا الشخص إلى عدم اقتناعه، فإن كان السبب هو عدم ظهور دلالة هذه الأدلة على التحريم، فلا حرج عليه في القول بعدم التحريم، بشرط أن يكون هذا الشخص مؤهلاً للنظر في الأدلة.

وأما إن كان ظاهر النصوص الدلالة على التحريم ولا يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهر، وردها لهوى في نفسه أو تكبراً عن قبولها أو نحو ذلك مما لا يسوغ شرعاً فهو آثم، قال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115}، وقال سبحانه: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.








 


قديم 2016-06-14, 00:48   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
HAMID120
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخ akhismail

امر واضح و لا يوجد خلاف فيه . كل الفتاوي تقول بأن هذه التعاملات غير جائزة

وعلى صاحب هذا الموقع او المشرف على قسم بيع و شراء العملات الالكترونية ان يضيف شرط على البائع والمشتري بالبقاء متصلين حتى اكتمال الصفقة . حتى يتبرء من هذه التعاملات










قديم 2016-06-14, 10:23   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
mohamed859
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akhismail مشاهدة المشاركة
خلاصة الفتوى: من عند أهل العلم وليس من عندي، يرجى التركيز.

فإن كان عدم اقتناعه بسبب عدم ظهور دلالة الأدلة على التحريم أو بوجود دليل آخر يعارضها فلا حرج عليه في القول بعدم التحريم إن كان مؤهلاً للنظر في الأدلة، وإن كان قد رد دلالة هذه الأدلة على التحريم لهوى أو استكبار ونحو ذلك فهو آثم إثماً كبيراً؛ بل قد يصل به الأمر إلى ما هو أعظم من مجرد الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف السبب الذي دعا هذا الشخص إلى عدم اقتناعه، فإن كان السبب هو عدم ظهور دلالة هذه الأدلة على التحريم، فلا حرج عليه في القول بعدم التحريم، بشرط أن يكون هذا الشخص مؤهلاً للنظر في الأدلة.

وأما إن كان ظاهر النصوص الدلالة على التحريم ولا يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهر، وردها لهوى في نفسه أو تكبراً عن قبولها أو نحو ذلك مما لا يسوغ شرعاً فهو آثم، قال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115}، وقال سبحانه: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.
السؤال الاول انا من كتبته في موقع اسلام ويب و كانت الاجابة كما هو موضح في الفتوى.اذا كان التعامل بالهاتف اثناء التحويل بين الطرفين فلا حرج.









قديم 2016-06-14, 10:26   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
mohamed859
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamid120 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

وجدت هذه الفتوى في موقع اسلام وايب
واستفسار مطابق تماما لتعاملاتنا في بيع الدولار مقابل الدينار .

وقد اجيز هذا التعامل بشرط ان يبقى البائع والمشتري في اتصال اما عن طريق المحادثة الصوتية او المحادثة الكتابية


السؤال

أعمل عن طريق الإنترنت مع شركات أجنبية، وأحصل على المال في أحد البنوك الإلكترونية، هي بنوك جديدة يكون لها موقع على الإنترنت، وليست موجودة ببناياتها في الواقع، والأموال التي أستلمها تسمى أموالًا إلكترونية، وهي أموال حقيقية، حيث أستطيع سحبها من البنك، لكن البنوك الموجودة حاليًّا في المنطقة التي أسكن فيها بنوك ربوية؛ لذلك أفضل بيع العملات الأجنبية التي أحصل عليها إلى أشخاص مقابل العملة الوطنية، على أن يكون التبادل كالتالي: أقوم بتحويل المال بالعملة الأجنبية إلى الشخص الذي يريد الشراء، والتحويل يكون في البنك الإلكتروني له، بحيث يشترط في الشاري أن يكون له نفس حسابي البنكي الإلكتروني، وهو يقوم بتحويل المال إلى حسابي في البريد، والتعامل يكون عن طريق الهاتف لبعد المسافة؛ بحيث يكلمني عند دفعه المال إلى حسابي في البريد، وعند التحقق من وصول المبلغ أقوم بإرسال المال إلى حسابه الإلكتروني، وعملية التبادل تأخذ 10 دقائق، وهي الوقت الذي أستغرقه في التأكد من وصول المال إلى حسابي، وإرسال المال له، فهل تجوز هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟.


الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تمت عملية التبادل أثناء المكالمة الهاتفية، أو شرع الطرفان في إجراء المبادلة عقب المكالمة مباشرة، فالظاهر أن هذا يعد تقابضًا في مجلس واحد، ولا حرج فيه إن شاء الله، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 238909، وإحالاتها.

والله أعلم.


وهذا رابط الفتوى

https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waid&id=311392


وهذه فتوى ثانية بنفس الإستفسار


السؤال

أقوم ببيع العملة بالطريقة التالية: أطرح موضوعا في المنتدى أني أملك مبلغا بالدولار، وأني أريد بيعه بالدينار. عند الاتفاق مع أحد الزبائن نتفق على وقت معين للتبادل، يقوم هو بإرسال المبلغ لي بالدينار، ثم يرفع لي إثباتا بأنه قام بالدفع، ثم أقوم أنا بدوري بإرسال المبلغ بالدولار، حيث إن وسيلة الاتصال تكون الانترنت أو الهاتف. فهل تصح هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع العملات هو نوع من الصرف، ومن شروط جواز الصرف قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3702.

فإذا كانت المبالغ تنزل في حساب الطرفين في أثناء المحادثة الصوتية، أو الكتابية التي يتم فيها عقد البيع، فهذه الصورة جائزة، وتعد قبضا حكميا.

وأما إن كان نزولها يتأخر عن المجلس الذي يتم فيه إجراء عقد البيع، فالقبض الواجب شرعا غير متحقق.

وقد سبق لنا تفصيل الكلام عن القبض الحكمي في الصرف في الفتاوى أرقام: 31760 70071 191107 .

والله أعلم.


وهذا رابط الفتوى


https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waid&id=238909
السؤال الاول انا من كتبته في موقع اسلام ويب و كانت الاجابة كما هو موضح في الفتوى.اذا كان التعامل بالهاتف اثناء التحويل بين الطرفين فلا حرج.









قديم 2016-06-14, 12:16   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
akhismail
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية akhismail
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamid120 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخ akhismail

امر واضح و لا يوجد خلاف فيه . كل الفتاوي تقول بأن هذه التعاملات غير جائزة

وعلى صاحب هذا الموقع او المشرف على قسم بيع و شراء العملات الالكترونية ان يضيف شرط على البائع والمشتري بالبقاء متصلين حتى اكتمال الصفقة . حتى يتبرء من هذه التعاملات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed859 مشاهدة المشاركة
السؤال الاول انا من كتبته في موقع اسلام ويب و كانت الاجابة كما هو موضح في الفتوى.اذا كان التعامل بالهاتف اثناء التحويل بين الطرفين فلا حرج.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed859 مشاهدة المشاركة
السؤال الاول انا من كتبته في موقع اسلام ويب و كانت الاجابة كما هو موضح في الفتوى.اذا كان التعامل بالهاتف اثناء التحويل بين الطرفين فلا حرج.
بارك الله فيكم إخواني على حرصكم على دينكم، مادامت الأمور واضحة وضوح الشمس، يرجى عدم الخوض فيها مجددا.
حفظا لنا من كل هوى متبع.
وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.









قديم 2016-06-14, 12:45   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
ahmedabdikarim
مشرف منتدى المال و الأعمال
 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

مغلق لخروج الموضوع عن سياقه
وانتهاء الغرض الاساسي منه وطرح كل الاراء










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc