استفسار حول قرار العزل فى الوظيف العمومى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول قرار العزل فى الوظيف العمومى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-13, 08:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
'القعقاع 23'
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 استفسار حول قرار العزل فى الوظيف العمومى

السلام عليكم

موظف (متربص) فى قطاع التربية و التعليم,قدم استقالته و ترك المنصب, من الناحية القانونية يعتبر متخلى عن المنصب,

السؤال . هل يطبق عليه العزل فى مديرية التربية ؟ و هل يبلغ عزله الى الوظيف العمومى ؟

قال بعض الاخوة بأن العزل لا يطبق فى مديرية التربية خاصة اذا كان الموظف جديد !!

نرجوا من الاخوة أهل الخبرة مزيد من التفصيل لتعم الفائدة









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-14, 08:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
'القعقاع 23'
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 'القعقاع 23' مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

موظف (متربص) فى قطاع التربية و التعليم,قدم استقالته و ترك المنصب, من الناحية القانونية يعتبر متخلى عن المنصب,

السؤال . هل يطبق عليه العزل فى مديرية التربية ؟ و هل يبلغ عزله الى الوظيف العمومى ؟

قال بعض الاخوة بأن العزل لا يطبق فى مديرية التربية خاصة اذا كان الموظف جديد !!

نرجوا من الاخوة أهل الخبرة مزيد من التفصيل لتعم الفائدة
هل من مجيب بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-14, 10:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
'القعقاع 23'
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

موظف (متربص) فى قطاع التربية و التعليم,قدم استقالته و ترك المنصب, من الناحية القانونية يعتبر متخلى عن المنصب,

السؤال . هل يطبق عليه العزل فى مديرية التربية ؟ و هل يبلغ عزله الى الوظيف العمومى ؟

قال بعض الاخوة بأن العزل لا يطبق فى مديرية التربية خاصة اذا كان الموظف جديد !!

نرجوا من الاخوة أهل الخبرة مزيد من التفصيل لتعم الفائدة










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-14, 14:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا كان الرجل لا يريد العمل فما يهمه في العزل أو الفصل أو غيرها؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-14, 15:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
'القعقاع 23'
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
إذا كان الرجل لا يريد العمل فما يهمه في العزل أو الفصل أو غيرها؟
يا أخى هذا الموظف استقال ليغير الوظيفة, الوظيفة 2 تابعة للوظيف العمومى









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-14, 20:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ferhat1970
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مراسلة الوظيفة العمومية رقم 2004/05 بتاريخ 10 فيفري 2004 بخصوص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
01 - حالة استقالة الموظف:
تنص أحكام المادة 134 من المرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه على مايلي قبول الاستقالة يجعلها امرا لا رجوع فيه
ينجر عن قبول الاستقالة قطع نهائي لعلاقة العمل وعليه واعتبارا لما سبق فان الموظفين الذين استقالوا بصفة قانونية لايمكن ان يكونوا محل اعادة ادماج بقوة القانون في رتبهم الاصلية.
الا انه بامكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل مختلف المؤسسات
والادارات العمومية وهذا شريطة استيفائهم لجميع الشروط القانونية الواجب توفرها للالتحاق بالرتبة المعتبرة.
كما يطبق هذا الشرط على الموظفين المستقيلين الذين تابعو تكوينا متخصصا او خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص في اطار توظيفهم الاول.
في هذا السياق لا يمكن للموظفين المستقيلين المشاركين في المسابقات على اساس الشهادات المطالبة باحتساب الاقدمية المهنية المكتسبة بصفة موظف من معايير الانتقاء.
وعلى اية حال ينبغي التوضيح انه لا يمكن للموظفين المستقيلين الترشح لتوظيف جديد الا بعد مرور 03 سنوات من التاريخ الفعلي لاستقالتهم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-14, 20:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
'القعقاع 23'
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ferhat1970 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مراسلة الوظيفة العمومية رقم 2004/05 بتاريخ 10 فيفري 2004 بخصوص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
01 - حالة استقالة الموظف:
تنص أحكام المادة 134 من المرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه على مايلي قبول الاستقالة يجعلها امرا لا رجوع فيه
ينجر عن قبول الاستقالة قطع نهائي لعلاقة العمل وعليه واعتبارا لما سبق فان الموظفين الذين استقالوا بصفة قانونية لايمكن ان يكونوا محل اعادة ادماج بقوة القانون في رتبهم الاصلية.
الا انه بامكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل مختلف المؤسسات
والادارات العمومية وهذا شريطة استيفائهم لجميع الشروط القانونية الواجب توفرها للالتحاق بالرتبة المعتبرة.
كما يطبق هذا الشرط على الموظفين المستقيلين الذين تابعو تكوينا متخصصا او خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص في اطار توظيفهم الاول.
في هذا السياق لا يمكن للموظفين المستقيلين المشاركين في المسابقات على اساس الشهادات المطالبة باحتساب الاقدمية المهنية المكتسبة بصفة موظف من معايير الانتقاء.
وعلى اية حال ينبغي التوضيح انه لا يمكن للموظفين المستقيلين الترشح لتوظيف جديد الا بعد مرور 03 سنوات من التاريخ الفعلي لاستقالتهم.
شكرا على الاجابة لكن الاجابة تتكلم عن موضوع أخر و ليست فى صلب الموضوع

نجو من الاخوة أهل الخبرة الاجابة









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-15, 16:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
'القعقاع 23'
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين أنتم يا أهل الخبرة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2019-03-26, 21:51   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
aissaa.b
<font color="#3333CC"><b>عضو جديد</b></font>
 
إحصائية العضو










افتراضي

لديا تقريبا نفس الإستفسار،وهو هل بإمكان موظف معزول بسبب إهمال منصب ان يتقدم بطلب العودة للمنصب بعد مرور مدة عامين من تاريخ العزر،فهل من أهل الخبرة للتوضيح










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
العمومي, الغسل, الوظيف, استفسار, قرار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc