فيما يخص تكملة الدراسة بالنسبة للموظف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم التشريع المدرسي والقوانين التربوية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فيما يخص تكملة الدراسة بالنسبة للموظف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-11-24, 19:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 فيما يخص تكملة الدراسة بالنسبة للموظف

للموظف 4 ساعات أي ما يعادل نصف يوم من أجل الدراسة من دون فقدان الراتب. و ذلك حسب نص المادة 208 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية، و التي نصها في الفقرة الأولى:
"يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،...."









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الدراسة، الراتب، القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc