الرهن الحيازي للمحل التجاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرهن الحيازي للمحل التجاري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-04, 13:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Post الرهن الحيازي للمحل التجاري

الرهن الحيازي للمحل التجاري</SPAN>
والرهون الحيازية الخاصة التابعة له</SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>الرهن الحيازي للمحل التجاري</SPAN></SPAN>
</SPAN>
المبحث الأول: مفهوم الرهن الحيازي، شروطه وموضوعه</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>المطلب الأول: مفهوم الرهن الحيازي</SPAN>
</SPAN>
</SPAN> </SPAN>قد يحتاج صاحب المحل التجاري إلى مال لتمويل تجارته، ولا يوجد من يأتمنه شخصيا، فيضطر إلى الاقتراض على أن يضمن الدين برهن حيازي للمحل التجاري لدى الدائن.</SPAN>
</SPAN>لقد نظم قانون التجارة الجزائري رهن المحل التجاري في المواد من 118 ـ 168، وقد اعتبر المادة 118 أن المحل التجاري يرهن رهنا حيازيا، إلا أن هذا الرهن لا يؤدي إلى نقل حيازة المرهون إلى يد الدائن المرتهن، كما هو في القانون المدني، لأن نقل حيازة المحل التجاري يؤدي على حرمان صاحب المحل التجاري من أهم وسيلة من وسائل الإنتاج الذي يملكه.</SPAN>
</SPAN>ويعد عقد الرهن الوارد على المحلات التجارية في التشريع الجزائري من العمليات التجارية بحسب الشكل المنصوص عليها في المادة 3 تجاري. ولا بد من الإشارة إلى أنه يحق للتاجر رهن محله التجاري لصالح أي شخص تاجرا كان أم لا. لكن غالبا ما تتم العملية لفائدة مؤسسة مالية أو بنكية التي توافق على منح التاجر قروضا بعد دراسة مركزه المالي. وهكذا لا يكون أمام التاجر في حالة تعرضه لأزمات مالية مفاجئة إلا رهن محله التجاري. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>المطلب الثاني: شروط إنشاء الرهن الحيازي</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>الفرع الأول: الشروط الموضوعية</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>عقد رهن المحل التجاري، كأي عقد آخر لا بد فيه من توافر أركان العقد العامة وهي: الرضاء والمحل والسبب والأهلية. وهكذا يجب أن يكون الرضا خاليا من العيوب المنصوص عليها في الشريعة العامة طبقا للمواد 59 وما بعدها مدني. ويجب أن يكون السبب مشروعا؛ وفيما يخص الموضوع يجب أن يكون معينا. غير أنه لا يمكن رهن محل تجاري عن طريق التأسيس، في حالة الإنشاء. كما لا يجوز رهن المحل التجاري إلا من طرف صاحبه؛ وعلى ذلك يشترط في الراهن أن يكون مالكا للمحل التجاري، كما تشترط فيه أن تكون له سلوك حميدة وهذا ما جاءت به المادة</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>149 تجاري حيث نصت على أنه: لا يجوز أن يتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالتبعية كسمسار أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية... والأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاختيال أو الاختلاس... .ولا يهم إذا كان صاحب المتجر مالكا للعقار الذي يستغل فيه المحل أم لا، فيجب النظر إلى ملكية المتجر وليس ملكية العقار. وأخيرا يشترط في الراهن أن يكون أهلا للتصرف في هذا المحل. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN> </SPAN>الفرع الثاني: الشروط الشكلية </SPAN></SPAN>)م 120 ق ت</SPAN> </SPAN>(</SPAN>
</SPAN></SPAN>
</SPAN> </SPAN>أولا: يجب إثبات الرهن بعقد رسمي</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يجب في التشريع الجزائري إثبات الرهن الحيازي للمحل التجاري بعقد رسمي؛ والكتابة الرسمية هنا لازمة للإثبات الرهن ومنح صاحبه وسيلة ليتمسك بحقه في مواجهة الغير. لكن إذا كان الأصل أن الكتابة الرسمية ضرورية لإثبات الرهن، فإن المشرع الجزائري أقر استثناء لهذه القاعدة في المادة 177/1 من القانون رقم 90ـ10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية 18 أفريل 1990، العدد 16، الصفحة 520؛ وبالنسبة للتشريع السابق في نفس المعنى المادة 55 من القانون رقم 86ـ12 المؤرخ في 19 أوت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض الجريدة الرسمية 20 أوت 1986، العدد 34، الصفحة 1425؛ حيث يمكن أن يتم رهن المحل التجاري لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول.</SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN>
ثانيا: يجب شهر عقد الرهن ليكون الغير على علم به</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يتم الشهر بمجرد قيد الرهن في سجل مخصص لذلك يمسكه المركز الوطني للسجل التجاري طبقا للمادة 120 المعدلة تجاري. ومن ثم يتقرر وجود امتياز المترتب على الرهن، على غرار الامتياز الممنوح لبائع المحل التجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>)</SPAN> م</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>97 و98 المعدلة تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>، بمجرد إتمام اجراءات القيد. وإذا شمل الرهن الحيازي فرعا أو فروع لهذا المحل، يجب إتمام نفس الإجراءات، أي يجب أيضا استفاء القيد المذكور أعلاه.</SPAN>
</SPAN>هذا ويجب القيام بقيد الرهن خلال 30 يوما من تاريخ العقد التأسيسي وإلا وقع تحت طائلة البطلان، ويجوز لكل ذي مصلحة وإن كان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان طبقا للمادة 121/1،2 تجاري. ومن هنا يترتب على عدم قيد الرهن عدم سريانه في مواجهة الغير، أي لا يمكن الاحتجاج به إزاء دائني صاحب المحل التجاري.</SPAN>
</SPAN>إن حماية حقوق الغير أدت بالمشرع إلى اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية. وعلى ذلك إذا كان صاحب المتجر في حالة التصفية القضائية أو الإفلاس، فإنه يجب تطبيق أحكام المواد 224، 225 و226 من القانون التجاري </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 121/3 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>؛ ومن ثم إذا رتب المفلس رهنا حيازيا على محله التجاري بعد شهر إفلاسه، فلا يمكن تنفيذه في مواجهة الدائنين </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>247 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>
</SPAN>وإذا شمل الرهن حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع أو العلامات المصنع أو الرسوم والنماذج الصناعية فلا يكون رهنها حجة على الغير إلا بعد استكمال إجراءات معينة خاصة بهذه الحقوق طبقا للمادة 147 تجاري؛ وعلى ذلك فإن العقود المتضمنة رهن براءات الاختراع أو رسوم ونماذج صناعية أو علامات مصنع، أو رفع اليد على الرهن، يجب إثباتها كتابة وتسجيلها في دفتر خاص وإلا كانت باطلة طبقا للمادة 25 الفقرة 1 من الأمر 66ـ57 المؤرخ في 19 مارس 1966 المتعلق بعلامات المصنعة، والمادة 21 من الأمر 66ـ86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية. ويلتزم التاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، بإتمام إجراءات الإشهار القانوني الإجباري ليطلع الغير على محتوى العقود التي أبرمت. ولهذا تسري الأحكام الخاصة بالإشهار القانوني على عملية رهن المحل التجاري </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 20/1 من القانون رقم 90ـ22 المؤرخ في 16 أوت 1990</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. وتأسيسا على هذا يتم الإشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92ـ70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 وفي الجريدة الوطنية و/ أو الجهوية الدورية و/أو اليومية المؤهلة لذلك </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 22 و23 من القانون رقم 90ـ22</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. وينبغي التذكير في هذا السياق أن المركز الوطني للسجل التجاري يتكلف بتنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بالتغيرات التي تطرأ على المحلات التجارية، كما يمسك الدفتر العمومي الخاص بالعمليات الواردة على المتجر كالبيع والرهن </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92ـ68 المؤرخ في 18 فبراير 1992 والمعدل والمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92ـ69 المؤرخ في 18 فبراير 1992 والمعدل</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>
المطلب الثالث: موضوع الرهن </SPAN>)م 119 تجاري</SPAN> </SPAN>(</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>لا يعد الرهن واقعا على محل تجاري ما لم تكن العناصر يقع عليها هذا الرهن كافية لتكوين المحل التجاري. ولهذا يجب أن يقع الرهن على العناصر الإجبارية وعلى العناصر الضرورية لطبيعة النشاط التجاري الذي يزاوله التاجر. هذا ما يدفعنا إلى دراسة العناصر التي يشملها الرهن الحيازي للمحل التجاري اخذين بعين الاعتبار ما يلي:</SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>يتبين لنا من نص المادة 119 تجاري أن رهن المحل التجاري يمكن أن يشمل عناصر المحل التجاري و أجزاءه و لكن لا يمكن أن يشمل عناصر أخرى لأن المادة 119 تجاري قد أوردت العناصر التي يجوز رهنها على سبيل الحصر، وعلى هذا يجوز لأطراف التعاقد أن يبرما اتفاقا لرهن المحل التجاري يتضمن: عنوان المحل التجاري واسمه التجاري و الحق في الإيجار و حق الاتصال بالعملاء و الشهرة و حقوق الملكية الصناعية، والأثاث التجاري والمعدات و الآلات المستغلة في المحل وبراءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع أو التجارة و الرسوم والنماذج وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو التقنية المرتبطة به. وإن الشهادة الإضافية الصادرة بعد الرهن و الشاملة للبراءة المنطبقة، عليها تتبع مصير هذه البراءة و تكون جزءا من الرهن المنشأ.</SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>إذا ذكر في عقد الرهن العناصر التي يرد عليها الرهن، فإن الرهن لا يشمل إلا تلك العناصر المذكورة في العقد.</SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>أما إذا لم يحدد عناصر المحل التجاري المرهونة فيجب أن يتضمن على: عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الاتصال بالعملاء و الشهرة.</SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>أما البضائع تخرج من العناصر التي يحتويها عقد رهن المحل التجاري، و كذا عقود التوريد و الديون و السندات التجارية والأسهم. لكن هذا لا يعفي أنه لا يمكن رهنها إطلاقا بل يمكن رهنها مستقلة عن المحل التجاري، لأن البضائع مثلا عرضة للتلف وأسعارها عرضة للتقلبات، و بذلك تنتقل حيازتها من المدين إلى الدائن المرتهن.</SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>إذا كان للمحل التجاري فروع، وإذا احتوى عقد الرهن المحل الرئيسي و فروعه فلا بد أن يحدد ذلك في العقد. فلا يكفي ذكر المحل باسمه فقط.</SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>يعتبر الرهن تجاريا حتى وإن كان الدين مدنيا لأن طبقا للمادة 3 ق ت يعتبر كل عمل يرد على المحل تجاريا بحسب الشكل.</SPAN></SPAN>
</SPAN>
المبحث الثاني: آثار الرهن الحيازي للمحل التجاري</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>المطلب الأول: آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن</SPAN>
</SPAN></SPAN>
</SPAN>إن من مزايا عقد الرهن بالنسبة للمدين الراهن هي خاصة إبقاء المتجر في حيازته ليواصل استغلاله وكذلك ضرورة المحافظة على جميع عناصره. </SPAN></SPAN>
</SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>الفرع الأول: إبقاء المتجر في حيازة المدين الراهن</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>من الثابت انه لا يترتب على رهن المحل التجاري انتقال حيازته إلى الدائن المرتهن إذ يظل المتجر في حيازة المدين الراهن الذي يواصل استغلاله بفضل القروض التي حصل عليها. فيتمتع إذن التاجر بحق تسيير المحل المرهون. غير أن رهن المحل التجاري يعتبر رهنا دون نزع الحيازة، الأمر الذي يفرض على الراهن عدم القيام بأعمال من شأنها إنقاص قيمة المتجر </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م953 مدني</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>
</SPAN>
الفرع الثاني: ضرورة المحافظة على جميع عناصر المتجر</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>العبرة في ذلك حماية مصالح الدائنين المرتهنين إذ يترتب على إساءة استغلال المحل إنقاص ضمانهم. ولهذا يتوجب على المدين الراهن المحافظة على المتجر موضوع الرهن. ومن ثم يخضع لعقوبات جنائية كل من قام بإتلاف الأموال المرهونة أو محاولة إتلافها أو اختلاسها أو محاولة اختلاسها أو فسادها أو محاولة إفسادها بأي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائن؛ وتطبق نفس العقوبات على كل من يقوم بأي محاولة للغش تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الأموال المثقلة بالدين أو إلى إنقاصه </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 167 تجاري التي تحيلنا إلى المادة 376 قانون العقوبات</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
فإذا أراد المدين بيع كل أو جزء من الأموال المثقلة بالديون، يقصد هنا بيع الأموال المرهونة قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة، يجب عليه الحصول على موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي الأمور المستعجلة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 157/1 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN></SPAN>
</SPAN>ويترتب على ذلك أن الراهن ملزم بالمحافظة على عناصر المحل التجاري الذي يشملها الرهن الحيازي خاصة عنصر الاتصال بالعملاء نظرا لطابعه الإجباري. ولهذا اعتبر أن التاجر المدين يسأل في مواجهة الدائن المرتهن عن أي فعل يأتيه يكون من شأنه تنفير العملاء وانصرافهم عن التعامل مع المحل. على كل يلتزم التاجر الراهن بالمحافظة على كافة عناصر المتجر الذي يشملها الرهن كالاسم التجاري أو الحق في الإيجار؛ إن إلزام الراهن بالمحافظة على عنصر الحق في الإيجار يؤدي إلى إلزامه بسداد أجرة العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري في الاستحقاقات المحددة في العقد حتى لا يتعرض المستأجر لفسخ العقد. </SPAN></SPAN>
</SPAN></SPAN>
</SPAN>المطلب الثاني: آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>تعتبر مزايا عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن عديدة ولها أهمية بالغة. وعلى هذا فإن للدائن المرتهن المقيد حسب الأصول حقوقا معينة على المحل التجاري، فله حق الأولوية في استفاء دينه، وله حق تتبع المحل التجاري أينما وجد، ولا يجوز للغير التمسك بحيازته على المتجر حيث لا تسري عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. كما يتوجب على الراهن إبلاغ الدائنين في حالة نقل المتجر إلى مكان آخر. زيادة على ذلك نص المشرع على إجراءات معينة لحفظ حقوق الدائنين المرتهنين المقيدين في حالة فسح عقد إيجار العقار الذي يستثمر فيه المحل التجاري. والهدف من هذه الحقوق توفير الضمانات الكافية للدائن المرتهن. </SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>
الفرع الأول: حق الامتياز للدائن المرتهن </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>منح المشرع للدائن المرتهن الحق في أن يطلب من القسم التجاري للمحكمة التي يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها الحكم ببيع هذا المحل في المزاد العلني ثم تسديد ديونه حسب ثمن البيع من جهة وحق الأفضلية الممنوح له من جهة أخرى؛ لكن الدائن المرتهن لا يحصل على بيع المحل إلا بعد 30 يوما من الإنذار الموجه للمدين أو للحائز من الغير لمطالبته بدفع المبالغ المستحقة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 126 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. إن للدائن المرتهن الحق في التنفيذ على المتجر بالأولوية على غيره من الدائنين سواء كانوا عاديين أو ذوي امتياز على المتجر المرهون والتابعين له في مرتبة قيد رهنهم. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>أولا: وضعية الدائن المرتهن بالنسبة للدائنين العاديين</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>لا شك أن للدائن المرتهن حق لاستفاء دينه بالأولوية على هؤلاء الدائنين مهما كان مصدر دينهم. غير أن المشرع أراد حماية الدائنين العاديين الذين تتعلق ديونهم بالاستغلال المتجر والتي كانت سابقة لعملية الرهن. لهذا جاء بحكم خاص في هذا المجال في المادة 123/5 تجاري الذي يترتب عليها أن يحق للدائنين العاديين أن يطلبوا سداد ديونهم قبل الاستحقاقات المحددة إذا كان قيد الرهن يسبب لهم ضررا. غير أنه يتوجب عليهم احترام الإجراءات المحددة قانونا </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 125/8 تجاري التي تحيلنا إلى المادة 123 الفقرة الأخيرة من نفس القانون</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>
</SPAN>
</SPAN>ثانيا: وضعية الدائن المرتهن بالنسبة للدائنين ذوي امتياز</SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>تنص الأحكام القانونية في هذا المجال على أن امتياز الدائن المرتهن طبقا للمادة 293/3 تجاري يقدم على كل دائن آخر صاحب امتياز أم لا.</SPAN>
</SPAN>يتقرر حق امتياز للدائن المرتهن على المحل التجاري المرهون لمجرد قيد الرهن في السجل التجاري. قد يوجد عدة دائنين لصاحب المحل التجاري، فيجري ترتيب الامتياز حسب تسجيل رهن كل من الدائنين ولو كان أحدهم له عقدا متقدما في تاريخ الانعقاد و لكنه تأخر في التسجيل، فإذا سجل أحدهم امتياز بتاريخ أول شهر و الآخر في منتصف نفس الشهر فالمرتبة الأسبق تكون لمن سجل رهنه في بداية الشهر حتى ولو كان من سجل في نهاية الشهر له عقد رهن يحمل تاريخا أسبق </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 122 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>يستمر هذا الامتياز مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله، ويشطب لمجرد انتهاء هذه المدة تلقائيا إذا لم يجدد فبل انقضاء هذه المهلة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 103 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. و هذا لا يختلف عما هو عليه في الامتياز على المعدات وأدوات التجهيز عدا مدة الامتياز التي تحفظ لمدة خمس سنوات.</SPAN>
</SPAN>يظهر جليا أن المشرع خول الدائن المرتهن الحق في الحصول على ديونه بالأولوية على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين اللاحقين له في المرتبة، ماعدا امتياز بائع المحل التجاري لأنه ينتج آثاره اعتبارا من تاريخ عقد البيع. وهكذا يتقدم البائع بامتيازه على الدائن المرتهن متى تم قيد الامتياز خلال 30 يوما من تاريخ عقد البيع </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 96 المعدلة و97 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>؛ وكذا الدولة أي الخزينة العامة طبقا للقانون المدني.</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>الفرع الثاني: حق التتبع للدائن المرتهن </SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يجوز للدائن المرتهن، على غرار البائع، طلب بيع المحل التجاري أينما وجد طبقا للمادة 132 الفقرة 1 تجاري. لكن يجوز كذلك للمشتري الذي انتقل إليه المتجر القيام بتطهيره من كافة الديون التي تثقله. </SPAN>
</SPAN>
</SPAN>أولا: مضمون حق التتبع</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>إن امتياز الدائن المرتهن يتبع المحل التجاري في كل يد قد انتقل إليها. والمقصود هنا أن بإمكانه التمسك بحقوقه الناجمة عن الرهن إزاء التاجر الراهن، أي المالك الحالي للمتجر أو كذلك إزاء المالك الجديد في حالة انتقال ملكية المتجر عن طريق التنازل أو الإرث مثلا. وهكذا إذا تصرف التاجر المدين في المحل التجاري المرهون ببيعه مثلا، يحق للدائن المرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المشتري بصفته حائز للمتجر حيث لا يجوز لهذا الأخير التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لأنها لا تنطبق على المحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا.</SPAN>
</SPAN>وتجري الملاحقة عن طريق القضاء كما يستطيع طلب عرض المال المرهون للبيع و يستطيع المدين نفسه طلب البيع في حالة عدم التسديد، فقد نصت عليها الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 125 تجاري. وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة في المادة 127 تجاري. و يجرى مثل ذلك، بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري. ويشترط أن يقوم طالب البيع بإنذار صاحب المحل التجاري وكذلك الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم بالبيع وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من البيع، ويتم البيع بعد عشرة أيام على الأقل من لصق الإعلانات. متميزة وفق دفتر الشروط.</SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN></SPAN>
</SPAN>ثانيا: إجراء التطهير </SPAN>( La procédure de purge) </SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>تجدر الإشارة في بادئ الأمر إلى أن إجراءات التطهير اتخذت بالقياس إلى ما نص عليه المشرع في مجال الرهن العقاري المسمى بالرهن الرسمي في المادة 915 مدني؛ وهكذا يجوز للمشتري القيام بالتطهير، أي يجوز له التصريح بأنه مستعد لتسديد كافة الديون التي تثقل المحل التجاري. </SPAN>
</SPAN>غير أنه يتوجب على المشتري الذي يريد أن يحمي نفسه من ملاحقات الدائنين المقيدين، تحت سقوط حقه، بإبلاغهم جميعا في محل الإقامة المختار منهم في قيودهم. ويجب أن يتم التبليغ قبل الملاحقة أو قبل 30 يوما من الإنذار بالدفع المبلغ له </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 132/2 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ولا بد أن يكون التبليغ متضمنا البيانات المحددة قانونا كاسم ولقب البائع وموطنه والقيمة المقدرة للمحل التجاري </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 132/2 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ويتبين من الأحكام القانونية أن يجوز للدائن المرتهن أن يطلب بيع لمحل التجاري بالمزاد العلني، ويعرض رفع الثمن المقدم من المشتري بمقدار العشر ليصبح الثمن الأساسي الجديد. لكن هذه المزايدة لا تمس المعدات والبضائع، فهي لا تشمل إلا العناصر المعنوية للمتجر. ويجب عدم الخلط بين المزايدة بالعشر الخاصة بالرهن الحيازي للمحل التجاري والمزايدة بالسدس الخاصة بالدائنين القائمين بالمعارضة بعد نشر عقد بيع المتجر طبقا للمادة 85 وما بعدها تجاري. </SPAN></SPAN>
</SPAN>إن الدائن ملتزم بالتوقيع على طلبه، أي العرض في شراء المتجر، وإبلاغه إلى المشتري والمدين، أي التاجر الراهن، في مهلة 15 يوما من التبليغات مع التكليف بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري. وبعد دراسة الطلب تأمر المحكمة للشروع في المزايدة العلنية للمتجر مع المعدات والبضائع التابعة له </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 133/2 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>يصبح المشتري من تاريخ التبليغ بالمزايدة حارسا بحكم القانون على المحل التجاري إذا كان في حيازته. ولهذا لا يتمتع إلا بحق القيام بأعمال الإدارة طبقا للمادة 134 تجاري.</SPAN>
</SPAN>ويعد الدائن المرتهن، الذي قدم عرضا لشراء المتجر، مستفيدا من المزايدة إذا لم يتدخل شخص آخر. ويلتزم بصفته الراسي عليه المزاد بدفع للمشتري، الذي انتزعت منه الحيازة، كافة النفقات والمصاريف التي تحملها هذا الأخير </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 137 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ويلاحظ أن القانون لا يمنع مشتري المتجر من التدخل في المزاد بالزيادة، وفي هذه الحالة إذا انتهى البيع لصالحه يحق له الرجوع على البائع لمطالبته بسداد ما يفوق الثمن المذكور في سنده طبقا للمادة 139 تجاري. وأخيرا لا بد من الإشارة أن التطهير يتم بحكم القانون في حالة بيع المحل التجاري قضائيا. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN> </SPAN>الفرع الثالث: حقوق الدائنين المقيدين في حالة نقل المحل التجاري</SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>من الأمور المسلم بها أنه يحق للمدين الراهن نقل متجره خاصة إذا اقتضت ذلك منفعة تجارته. لكن نقل المحل التجاري يكاد يسبب ضررا للدائن المرتهن إذا ترتب على نقل المتجر إنقاص قيمته، الأمر الذي يؤثر على ضمان الدائنين. علاوة على ذلك، يهم الدائن المرتهن أن يكون دائما على علم بمكان وجود المحل لمتابعته ومراقبته، أي لاتخاذ كافة إجراءات التنفيذ اللازمة لحماية حقوقه وضمانها.</SPAN>
</SPAN>تبعا لهذا، نص المشرع الجزائري على بعض الإجراءات التي يجب احترامها، وعلى ذلك ألزم المدين الراهن في المادة 123/1 تجاري بتبليغ كافة الدائنين المقيدين عن رغبته في نقل المحل التجاري وعن المركز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه. ويترتب على ذلك أن الديون المقيدة تصبح مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك المحل التجاري بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال 15 يوما من قبل عن رغبته في نقل المتجر وعن مقره الجديد. فيظهر جليا أن المشرع منح الدائنين المرتهنين المقيدين حق الطلب من المحكمة أن تقرر إسقاط الأجل</SPAN> </SPAN></SPAN>(Déchéance du terme)</SPAN> </SPAN></SPAN>، ولقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الوقائع التي من شأنها إنقاص قيمة المتجر المرهون. كما يجب أن نشير إلى أن نقل المحل التجاري دون موافقة الدائنين المرتهنين أو البائع يمكن أن يترتب عليه إسقاط ديونهم إذا تسبب في انخفاض قيمة المتجر طبقا للمادة 123 الفقرة 4 تجاري.</SPAN>
</SPAN>كما ترمي الأحكام القانونية إلى حماية الغير الذي يتعاملون مع التاجر حيث يصبح وفاء ديونهم مستحيلة في حالة هلاك أو هبوط قيمة المحل التجاري. وتأسيسا على هذا يتوجب على الدائن المرتهن، على مثال بائع المتجر، خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تبليغ المدين الراهن عن عملية النقل أو بوجه عام اعتبارا من تبليغ المدين الراهن عن عملية النقل أو بوجه عام اعتبارا من اكتساب العلم بهذه العملية طبقا للمادة 123/2 تجاري أن يعمل على بيان المركز الجديد الذي انتقل إليه المحل التجاري. ويؤدي إهمال هذه الإجراءات إلى إسقاط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق ضرر للغير لأنه وقع في غلط ي ما يخص الحالة القانونية الحقيقية للمحل التجاري. </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>الفرع الرابع: حقوق الدائنين المقيدين في حالة فسخ عقد الإيجار</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>إذا كان المحل التجاري المرهون يشمل ضمن عناصره عنصر الحق في الإيجار، يجب منح الدائنين الضمانات الكافية لحمايته لأنه قد يترتب على فسخ عقد الإيجار المبرم بين صاحب العقار وصاحب المتجر استحالة مواصلة الاستثمار؛ ولهذا أخضع المشرع الفسخ لإجراءات معينة الغرض منها حماية حقوق الدائنين المرتهنين المقيدين حسب الأصول. </SPAN>
</SPAN>وهكذا يلاحظ أن هؤلاء الدائنين قد يتعرضون إلى فسخ عقد إيجار الأماكن التي يستثمر فيها المحل التجاري لأسباب عديدة من بينها عدم دفع بدل الإيجار من المستأجر التاجر. إلا أنه يتوجب على المالك، أي المؤجر، الذي يرفع دعوى فسخ عقد إيجار العقار الذي يستغل فيه محلا تجاريا مرهونا إبلاغ الدائنين في المحل المختار والمعين في قيد كل واحد منهم </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 124/1 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. والعبرة في هذا الشأن حماية مصلحة الدائنين المرتهنين المقيدين بانتظام. ولا يجوز أن يصدر الحكم بفسخ عقد الإيجار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبليغ. ويسوغ للدائنين المرتهنين المقيدين الذين لا يريدون فسخ عقد الإيجار طلب دفع الثمن الواجب الأداء في محل التاجر، أي المدين الراهن بصفته مستأجر للعقار الذي يوجد فيه متجره.</SPAN>
</SPAN>كما يجب في حالة فسخ عقد الإيجار بالتراضي بين المؤجر، أي صاحب العقار، والمستأجر، أي التاجر الراهن صاحب المحل التجاري، إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين، ولا يصبح الفسخ نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ التبليغ. وفي هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني طبقا للمادة 124 الفقرة2 تجاري التي تحيلنا إلى المادة 127 من نفس القانون.ويترتب على ذلك أن فسخ إيجار العقار بالتراضي لا يسري على الدائنين المرتهنين المقيدين إلا إذا قام المؤجر بإجراءات التبليغ المطلوبة قانونا ومضي شهر دون اعتراض عليه. ولهذا إذا أغفل صاحب العقار تبليغ الدائنين المرتهنين المقيدين في المهلة المحددة قانونا، فلا يمكنه الاحتجاج بالفسخ إزاءهم. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN>
المبحث الثالث: بيع المحل التجاري المرهون بالمزاد</SPAN>
</SPAN>وحالات انقضاء الرهن</SPAN> </SPAN>
</SPAN>
</SPAN> </SPAN>المطلب الأول: بيع المحل التجاري المرهون بالمزايدة</SPAN>
</SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN>ينشئ عقد الرهن للدائن المرتهن حق عيني على المحل التجاري يخوله حق طلب بيعه بالمزاد العلني و ذلك بعد 30 يوم من إنذار المدين أو حائز المحل التجاري بالدفع أو بأي طريقة بإنذار غير قضائي على يد المحضر و ينتظر مدة 30 يوم فإذا لم يوفي المدين ففي هذه الحالة يحرر محضر بعدم التنفيذ ويباشر الإجراءات بالمزاد العلني طبقا للمادتين 125 ـ 127 تجاري، غير أنه لا يجوز للدائن المرتهن تملك المحل التجاري مقابل ماله من ديون في ذمة المدين الراهن ويجد هذا البطلان مصدره في المادة 960 مدني التي تحيلنا بصريح النص 903 من نفس القانون المتعلقة بالرهن الرسمي.</SPAN>
</SPAN>وبعد صدور القرار بالبيع، يتوجب على الدائن المرتهن، القائم بالملاحقة، إنذار مالك المحل التجاري والدائنين الآخرين المقيدين بتاريخ سابق لقرار البيع، وذلك قصد الإطلاع على دفتر الشروط وبيان اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم، وكذلك حضور المزايدة إذا رغبوا في ذلك. ويجب أن يتم الإنذار 15 يوما على الأقل من تاريخ البيع. كما يجب القيام ببعض الإعلانات قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجراء البيع المتضمنة اسم الشخص القائم بالملاحقة و اسم مالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منهما ومحل إقامتها والحكم الصادر بالبيع ومحل إقامة كل منهما المختار في مكان المحكمة ومختلف عناصر المحل التجاري ونوع أعماله التجارية وموقعه والسعر الافتتاحي والمكان واليوم والساعة التي فيها يجري المزاد واسم الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشرط؛ وتلصق هذه الإعلانات على الباب الرئيسي للمحل التجاري و مقر المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي فيها المحل التجاري و المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري و مكتب الموظف العمومي المنتدب، كما ينشر هذا الإعلان في الصحف المحلية و في جريدة مختصة للإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي فيها المحل التجاري </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 126 ـ 127 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. </SPAN>
</SPAN>والجدير بالملاحظة أن رئيس المحكمة يفصل إذا اقتضى الأمر في أوجه الطعن ببطلان إجراءات البيع السابقة للمزايدة. لكن يجب الإدلاء بأسباب البطلان قبل 8 أيام على الأقل من موعد المزايدة تحت طائلة سقوط الحق طبقا للمادة 127 الفقرة الأخيرة تجاري. تبعا لهذا يجري البيع بالمزايدة في المكان واليوم والساعة التي حددت في الإعلانات السالفة الذكر. </SPAN>
</SPAN>وإذا لم يقم الراسي عليه المزايدة </SPAN></SPAN></SPAN>(L’adjudicataire)</SPAN> </SPAN></SPAN>بتنفيذ شروط المزايدة يتم بيع المتجر عن طريق إعادة المزايدة </SPAN></SPAN></SPAN>(Vente sur folle enchère)</SPAN> </SPAN></SPAN>بعد إنذار بقي دون جدوى في مهلة 20 يوما، ويلزم المزايدة المتخلف </SPAN></SPAN></SPAN>(Le fol enchérisseur)</SPAN> </SPAN></SPAN>إزاء دائني البائع والبائع نفسه بالفرق الموجود بين الثمن الذي عرضه والثمن الذي دفع نتيجة للبيع على اثر المزايدة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 129 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>يجب أن نشير إلى أن الرهن الحيازي للمحل التجاري له قيمة تنخفض مع قدرة التاجر على الدفع. لذلك لا يصلح دائما كضمان للدائنين بالرغم من جميع التدابير الذي اتخذها المشرع. وعلاوة على ذلك نادرا ما توافق المؤسسات المالية على قبول قروض مقابل رهن المتجر رهنا حيازيا. </SPAN></SPAN>
</SPAN>أجاز القانون في المادة 130 تجاري بيع أحد عناصر المحل التجاري بعد تبليغ الدائنين الآخرين بعشرين يوما، كما أجاز بيع المعدات و البضائع مع المحل التجاري في وقت واحد، بالأثمان الأساسية المتميزة أو بأثمان</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>المطلب الثاني: انقضاء الرهن</SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>ينقضي الرهن إما بفك الرهن أي الوفاء بالدين يكون المدين قد استلمه من الدائن المرتهن، ويجب أن يكون ذك متبوعا بإجراءات شطب الرهن و إما بتنازل الدائن المرتهن عن حقه أو إبراء المدين أو المقاصة، أو أي سبب من أسباب إنقاص الدين. </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>و قد ينقضي الرهن بطلب الدائن المرتهن ببيع المحل التجاري، نتيجة لعدم الوفاء بالدين و تقرر المحكمة إعادة إعلان المحل التجاري إلى المزايدة العلنية.</SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN>
</SPAN>· </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>و إذا انقضى الرهن فيجب شطبه من السجل التجاري بموجب إجراءات معينة نصت عليها المواد من 103 إلى 108، إذ ينتهي الامتياز على المحل التجاري بانتهاء عشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. </SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>كما ينقضي رهن أدوات و معدات التجهيز بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيله في السجل التجاري أو آخر إجراء له، و يمكن تجديده قبل انتهاء المدة المذكورة و تجدد مرة أخرى فقط قبل انتهاء المدة الثانية </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 161 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وإذا لم تتم إجراءات التجديد قبل انتهاء المدة المذكورة يسقط الرهن.</SPAN> </SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>كما ينقضي الرهن بهلاك المحل التجاري المرهون، و ينتهي رهن أدوات و معدات التجهيز بهلاكها. </SPAN></SPAN>
</SPAN>
· </SPAN></SPAN></SPAN>الرهون الحيازية الخاصة المتعلقة بالمحل التجاري</SPAN></SPAN>

</SPAN>
</SPAN>إن المشرع الجزائري نظم رهونا حيازية من نوع خاص نظرا لموضوعها، أي غرضها أو نظرا لمصدرها، ونقصد هنا الرهن الحيازي الإتفاقي الوارد على الأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز والرهن الحيازي القضائي التحفظي للنحل التجاري. </SPAN>
</SPAN>
المبحث الأول: الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة</SPAN> </SPAN>
</SPAN> </SPAN> </SPAN> </SPAN> بالتجهيز</SPAN> </SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يتضح من أحكام المادة 119 تجاري أن الرهن الحيازي للمحل التجاري لا يشمل الآلات والمعدات إلا إذا نص المتعاقدان على ذلك في العقد. بينما إذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن، فإنه لا يكون شاملا إلا العناصر المعنوية للمحل. غير أن المشرع الجزائري أقر إجراءات متعلقة بالرهن الحيازي للآلات والمعدات الخاصة بالتجهيز في المادة 151 وما بعدها تجاري. ويظهر أنه أجاز القيام بهذا الرهن الخاص دون انتقال حيازة الآلات والمعدات لصالح البائع أو المقرض</SPAN> </SPAN></SPAN>)</SPAN> م151/1 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. إن العبرة في هذا الشأن إعادة تجهيز المعدات التجارية والصناعية دون أن يلتزم المعني بالأمر بثقل محله التجاري بكامله.</SPAN>
</SPAN>والجدير بالذكر أن الأحكام المتعلقة بالرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز لا تسري على التجار فقط، بل تعتبر قابلة للتطبيق على غير التاجر </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 151/2،3 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ونظرا لهذه الوضعية، يظهر ضروريا تحديد الإجراءات اللازمة استكمالها في حالة رهن الآلات والمعدات، ثم البحث عن حقوق الدائن المرتهن. </SPAN>
</SPAN>المطلب الأول: الإجراءات الخاصة بالكتابة والشهرة</SPAN>
</SPAN></SPAN>
</SPAN>إعمالا بالمادة 152/1 تجاري تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي. ويعتبر الرهن حاصل بموجب عقد البيع إذا تم لصالح البائع، بينما يعتبر حاصل بموجب عقد القرض إذا تم لصالح من قدم الأموال اللازمة لدفعها للبائع </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 152/2،3 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ويجب أن تذكر في العقد الأموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحيث يمكن تمييزها عن الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوك للمؤسسة. علاوة على ذلك يجب بيان المكان الذي توجد به الأموال موضوع الرهن. وفي هذا الصدد يجب أن يبين العقد إذا كانت الأموال موضوع الرهن. وفي هذا الصدد يجب أن يبن العقد إذا كانت الأموال موجودة في مكان على وجه ثابت أو إذا كانت قابلة للنقل إلى مكان آخر.</SPAN>
</SPAN>وبمكن التذكير في هذا الإطار بضرورة إبرام عقد الرهن في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تسليم المعدات </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 3 المعدلة من القانون 51ـ59 المؤرخ في 18 يناير 1951</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ويجب استيفاء إجراءات قيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات، على غرار الرهن الحيازي للمحل التجاري </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 121 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>، في مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ العقد المنشئ للرهن الحيازي وإلا اعتبر باطلا </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> </SPAN></SPAN>م 153/1 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>
</SPAN>كما تقضي الأحكام القانونية في حالة حلول اتفاقي </SPAN></SPAN></SPAN>(Subrogation conventionnelle)</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>متعلق بالاستفادة من الرهن الحيازي وجوب ذكره على هامش القيد خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ العقد الرسمي أو العرفي الذي يثبت عملية الحلول. وتستكمل هذه الإجراءات بتسليم نسخة أو أصل هذا العقد إلى مأمور السجل التجاري </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 155/1 المعدلة تجاري بناءا على المادة 21 من الأمر رقم 96ـ27</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ويترتب على إتمام إجراءات القيد المقررة قانونا حفظ امتياز الدائن المرتهن لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي. ويعتبر هذا القيد قابلا للتجديد مرتين </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 161 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. وينجر عن ذلك أنّ أثر القيد ينتهي في حالة عدم تجديده عند انقضاء المهلة المذكورة أعلاه.</SPAN>
</SPAN>ولا بد من الإشارة أخيرا إلى أنه يحق للمستفيد من الرهن الحيازي طلب وضع لوحة تتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 154/1 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. والغرض من هذا الإجراء إثبات حق المستفيد في تتبع الشيء المرهون واستبعاد القاعدة العامة الحيازة في المنقول سند الملكية. </SPAN> </SPAN></SPAN> </SPAN>
</SPAN>
المطلب الثاني: حقوق الدائن المرتهن</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>يستنتج من الأحكام القانونية أن الدائن المرتهن، أي صاحب الرهن الحيازي على الآلات والمعدات، يمارس امتيازه على الأموال المثقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الأخرى باستثناء امتياز الخزينة العامة والمصاريف القضائية والمصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء وحتى امتياز أصحاب الأجور </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 159/1 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. غير أنه لا يمكن للدائن المرتهن ذي رهن على المعدات والآلات الاحتجاج بامتيازه إزاء بائع المحل التجاري والدائنين المرتهنين على المحل التجاري والمقيدين بانتظام إلا إذا استكملت إجراءات الشهر المقررة قانونا، وقد حدد المشرع المهلة الممنوحة للدائن لاستفاء إجراءات التبليغ إذ يجب أن يتم هذا التبليغ خلال شهرين اعتبارا من تاريخ إبرام عقد الرهن الحيازي وإلا وقع تحت طائلة البطلان </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 159 الفقرة الأخيرة تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>ويجوز للدائن المرتهن صاحب امتياز على الآلات والمعدات، إذا حل الأجل ولم يتم الدفع، أن يطلب من المحكمة، التي يوجد في دائرة اختصاصها الشيء المرهون، الحكم ببيعه. ويجب في هذا المجال متابعة الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على المال المثقل برهن حيازي. كما يتوجب على الدائن المرتهن؛ قبل أن يتم البيع، احترام أحكام المادة 130 تجاري المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي.</SPAN>
</SPAN>ولهذا يفرض على الدائن المرتهن تبليغ الملاحقة للدائنين المقيدين. ومن ثم لا يجوز القيام بالبيع إلا بعد عشرين يوما على الأقل من تاريخ التبليغ </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 130 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ويجوز للدائن المرتهن صاحب امتياز على الآلات والمعدات في حالة بيع الأموال المرهونة بالمزاد العلني أن يعرض رفع ثمنها الأصلي بمقدار العشر </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 164/3 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN>
</SPAN>وأخيرا يلاحظ أن المشرع الجزائري اهتم كذلك بوضعية حامل السندات حيث يقضي بضرورة تحويل فائدة الرهن الحيازي بقوة القانون إلى الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء كانت قد وقعت أو قبلت لأمر البائع أو المقرض... أو كانت هذه السندات تمثل على العموم تداول الدين المرهون بوجه صحيح وفقا لأحكام هذا القانون...</SPAN> </SPAN></SPAN>)</SPAN> </SPAN></SPAN>م 156 تجاري</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.</SPAN> </SPAN>
</SPAN></SPAN> </SPAN></SPAN>
المبحث الثاني: الرهن الحيازي القضائي للمحل التجاري</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>من المنطقي أنه يجب حماية الدائنين المرتهنين ضد فقدان رهنهم. لهذا نص المشرع في للمادة 345 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية على تدابير تحفظية ترمي إلى منع المدين من التصرف في أمواله المرهونة إضرارا بالدائن. وعلى ذلك يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي </SPAN></SPAN></SPAN>(La saisie conservatoire) </SPAN>على المنقولات إذا كان حاملا لسند أو إذا كان لدينه مسوغات ظاهرة </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 347/1 ق إ</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>م</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>ولقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الوقائع. كما يجوز له أيضا طبقا للمادة 347 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية في إحدى هاتين الحالتين أن يستصدر إذنا بقيد رهن حيازي على المحل التجاري للمدين. ويجوز للدائن تقديم عريضة لرئيس المحكمة للحصول على قيد على المحل التجاري. ثم يلتزم بتقديم طلب تثبيت الحجز في أجل لا يتجاوز 15 يوما من صدور أمر رئيس المحكمة وإلا اعتبرت الإجراءات التحفظية باطلة وهذا بالنظر إلى المادة 350 من قانون الإجراءات المدنية. </SPAN></SPAN>
</SPAN>والجدير بالذكر أنه يجب إذا كانت الأموال المنقولة في حيازة المدين تحرير محضر لجردها؛ وإذا كان الحجز متعلقا بمحل تجاري أو أحد عناصره، يجب وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها. وفضلا عن ذلك يتعين على القائم بالتنفيذ استكمال إجراءات قيد الحجز في السجل التجاري لمهلة 8 أيام من تاريخ تحضير المحضر</SPAN> </SPAN></SPAN>)</SPAN> م 352 ق إ م</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>.ويرمي القيد التحفظي المؤقت الذي يتم في أجل 15 يوما على الأكثر من صدور مر رئيس المحكمة إلى حماية ضمان الدائن حيث يؤدي إلى منع التصرف في الأموال المحجوز عليها. ويجري القيد النهائي خلال شهرين من التاريخ الذي اكتسب فيه الحكم الفاصل في الموضوع قوة الشيء المقضي فيه </SPAN></SPAN></SPAN>)</SPAN> م 352/7 ق إ م</SPAN> </SPAN></SPAN>(</SPAN> </SPAN></SPAN>. ولا ريب أن القيد النهائي يحل بأثر رجعي محل القيد المؤقت. لكن القيد المؤقت يصبح</SPAN> عديم المفعول في حالة عدم القيام بالقيد النهائي في الأجل المحدد قانونا. </SPAN></SPAN>








 


قديم 2010-01-04, 13:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdoabdo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

machkkkkkooooooooorrrrrrrrrr










قديم 2010-01-05, 14:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي الكريم و يا ريت لو تقود بإعادة تعديله لانه متداخل جدا .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للمحل, التجاري, الحيازي, الرهن


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc