السلام عليكم
وجدت هذه الفتوى في موقع اسلام وايب
واستفسار مطابق تماما لتعاملاتنا في بيع الدولار مقابل الدينار .
وقد اجيز هذا التعامل بشرط ان يبقى البائع والمشتري في اتصال اما عن طريق المحادثة الصوتية او المحادثة الكتابية
السؤال
أعمل عن طريق الإنترنت مع شركات أجنبية، وأحصل على المال في أحد البنوك الإلكترونية، هي بنوك جديدة يكون لها موقع على الإنترنت، وليست موجودة ببناياتها في الواقع، والأموال التي أستلمها تسمى أموالًا إلكترونية، وهي أموال حقيقية، حيث أستطيع سحبها من البنك، لكن البنوك الموجودة حاليًّا في المنطقة التي أسكن فيها بنوك ربوية؛ لذلك أفضل بيع العملات الأجنبية التي أحصل عليها إلى أشخاص مقابل العملة الوطنية، على أن يكون التبادل كالتالي: أقوم بتحويل المال بالعملة الأجنبية إلى الشخص الذي يريد الشراء، والتحويل يكون في البنك الإلكتروني له، بحيث يشترط في الشاري أن يكون له نفس حسابي البنكي الإلكتروني، وهو يقوم بتحويل المال إلى حسابي في البريد، والتعامل يكون عن طريق الهاتف لبعد المسافة؛ بحيث يكلمني عند دفعه المال إلى حسابي في البريد، وعند التحقق من وصول المبلغ أقوم بإرسال المال إلى حسابه الإلكتروني، وعملية التبادل تأخذ 10 دقائق، وهي الوقت الذي أستغرقه في التأكد من وصول المال إلى حسابي، وإرسال المال له، فهل تجوز هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تمت عملية التبادل أثناء المكالمة الهاتفية، أو شرع الطرفان في إجراء المبادلة عقب المكالمة مباشرة، فالظاهر أن هذا يعد تقابضًا في مجلس واحد، ولا حرج فيه إن شاء الله، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 238909، وإحالاتها.
والله أعلم.
وهذا رابط الفتوى
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waid&id=311392
وهذه فتوى ثانية بنفس الإستفسار
السؤال
أقوم ببيع العملة بالطريقة التالية: أطرح موضوعا في المنتدى أني أملك مبلغا بالدولار، وأني أريد بيعه بالدينار. عند الاتفاق مع أحد الزبائن نتفق على وقت معين للتبادل، يقوم هو بإرسال المبلغ لي بالدينار، ثم يرفع لي إثباتا بأنه قام بالدفع، ثم أقوم أنا بدوري بإرسال المبلغ بالدولار، حيث إن وسيلة الاتصال تكون الانترنت أو الهاتف. فهل تصح هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العملات هو نوع من الصرف، ومن شروط جواز الصرف قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3702.
فإذا كانت المبالغ تنزل في حساب الطرفين في أثناء المحادثة الصوتية، أو الكتابية التي يتم فيها عقد البيع، فهذه الصورة جائزة، وتعد قبضا حكميا.
وأما إن كان نزولها يتأخر عن المجلس الذي يتم فيه إجراء عقد البيع، فالقبض الواجب شرعا غير متحقق.
وقد سبق لنا تفصيل الكلام عن القبض الحكمي في الصرف في الفتاوى أرقام: 31760 70071 191107 .
والله أعلم.
وهذا رابط الفتوى
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waid&id=238909