الأنكحة الباطلة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأنكحة الباطلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-02, 06:45   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزواج بنية الطلاق والآثار السيئة المترتبة عليه

السؤال

تقول إنها اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة قبل أن تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته الأولى ، أو أحداً من أقاربه

وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو أسبوعين

ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب الزوجات بالاكتئاب ؟

أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى سيكون عندها ؟

وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة

وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ، وبذلك تفسد الحياة الأسرية.


الجواب


الحمد لله

أولاً :

لا يجب على الزوج أن يخبر زوجاته بأنه سيتزوج ، لكنه إن تزوج وجب عليه إخبارهنَّ ؛ لأن عدم إخبارهنَّ قد يسبب سوء ظن به أن له علاقات مشبوهة

ولأن لهنَّ الحق بمطالبته بالعدل في القسْم ، وهي في حال علمها بزواجه من غيرها تعلم أن لزوجته الجديدة مثل الحق الذي لزوجاته قبلها .

ثانياً :

يجب على الزوج أن يتقي الله ويعدل بين نسائه ، والعدل الواجب بين نسائه هو العدل في النفقة ، والمسكن ، والمبيت .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

القسم اللازم هو المبيت ، نعم ، يجب عليك أن تقسم بينهما ، وكذلك النفقة ، يجب عليك التسوية بينهما في النفقة ، والإسكان ، والكسوة ، هذه الأمور لابد من العدل فيها

بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة ، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات ، هذا هو العدل الواجب الذي

قال الله تعالى فيه : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / السؤال رقم 384 ) .

ثالثاً :

ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعلموا أن الناس يثقون بدينهم الظاهر ، والتزامهم بالسنَّة ، وعندما يطلب أحد هؤلاء امرأة فإنه يُعطاها بناء على ما يظهر من استقامته ودينه

فليحذر أن يستغل هذه الشعائر الظاهرة للعبث بأعراض الناس ، فيأخذ بناتهم ثم يرجعهنَّ بعد أن يقضي شهوته ، وليحذر أن يكون سبباً في ردة بعضهن أو مرضهن أو سلوكهن سبيل الانحراف

ولا نظن واحداً من هؤلاء يرضى أن يفعل أحدٌ مثل هذا بابنته أو أخته ، فلمَ يرضى هذا لبنات الناس ؟

وليحذر من استغلال ضعف وحاجة الناس بعرض الأموال وإغراء أهلها به ؛ فإن هذا منافٍ للمروءة والأخلاق ، ولا نعتقد أن هؤلاء يستطيعون فعل الأمر نفسه مع بنات علية القوم ، أو مع بنات عمهم

أو أقربائهم ، ولو كان زواجاً شرعيّاً ثم لم يحصل وفاق وطلقها لما أنكرنا أفعالهم ، لكن أن يكون الزواج من أجل قضاء الشهوة عازماً على ( تغييرها ) بعد فترة : فهذا من العبث الذي لا تقره الشريعة

وهو نكاح متعة أو شبيه بالمتعة ، ولذا لا تجد هؤلاء يحرصون على ذوات الدين ، بل يتزوج المرأة لجمالها حتى لو لم تنته عدتها ! وحتى لو كانت مشهورة بالفسق والفجور

فقضاء شهوته معها في فندق لمدة ثلاثة أيام لا يستلزم من هذا العابث أن يهتم لدينها وشرفها ؛ فهي لن تكون زوجة له دائمة ، ولن تكون أمّاً لأولاده ! فلم الاهتمام ؟! .

وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج :

سئل علماء اللجنة الدائمة :

انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .

فأجابوا :

الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية

والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها

قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .

ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم

وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبلد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين –

وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم .

فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحقة

لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ، ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه ولزوجاته ولأولاده .

ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده

فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب فعله إلى الإسلام !

ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة التي ينوي طلاقها

وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه

وخاصة إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر .

وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير

فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها مطلِّقاً لها

! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته – عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى

أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟

وماذا سيقولون لهم ؟

وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟

! ألا يخشى هؤلاء أن يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟!

وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها

وقد يؤدي ذلك لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها وتوسلاتها .

وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة !

حفاظاً على كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:50   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزواج بنية الطلاق محرم

السؤال


ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟

الرجل يكون مسافراً فترة مؤقتة فيتزوج وفي نيته أن يطلقها إذا أراد الرجوع إلى بلده .


الجواب


الحمد لله

يرى بعض العلماء أن الزواج بنية الطلاق زواج باطل ، لأنه مؤقت ، فيشبه زواج المتعة .
وممن رأى هذا : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال السابق

ويرى آخرون أنه زواج صحيح ، ولكنه يحرم لما فيه من الغش والخداع ، لأن المرأة ووليها لو علموا أن الزوج إنما يتزوج بنية الطلاق بعد أيام أو شهر أو نحو ذلك لما وافقوا على ذلك .

وممن يرى ذلك : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل :

شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا ؟

فأجاب :

"هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين : إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام ، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه

فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد ، لأنهم يقولون : إن المنوي كالمشروط ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد ، وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا هو قول الحنابلة .

والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك

قالوا : لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة ، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن لأن يرغب في الزوجة وتبقى عنده . وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية .

وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة ، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع

فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها . كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها

فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)

ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع

فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب ، لأن الناس جُهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله" انتهى .

فتاوى المرأة المسلمة" (2/757، 758) .

وجاء في قرارات المجمع الفقهي :

"الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة

كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.

ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .

فعلى كل حال ، الزواج بنية الطلاق محرم ، وهو متردد بين أن يكون باطلاً من أصله كنكاح المتعة ، أو يكون محرماً لأجل ما فيه من الغش والخداع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:54   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من هم " شهود يهوه " وما حكم بقاء المنتسبة لهم زوجة للمسلم ؟

السؤال:

زوجتي من طائفة " شهود يهوه " ، وقد دعوتها أكثر من مرة للإسلام ولم تستجب ، ولي منها ولد عمره عام ، تستجيب لما أريد لكن ليس للديانة ، هل لي أن أصبر عليها في الدعوة علَّ الله يهديها للإسلام ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

أتباع " شهود يهوه " – و" يهوه " هو اسم الرب في اللغة العبرية ، ويُطلق عليهم " برج المراقبة " - يزعمون أنهم " نصارى " ، والواقع يشهد أن النصارى يتبرأون منهم

فبعضهم يراهم مبتدعة ! وآخرون يكفرونهم ! وسبب التكفير أن " شهود يهوه " لا يؤمنون بالمسيح أنه الله ! وإن كانوا يعتقدون أنه إله من الآلهة – يعني أنه إله من الدرجة الثانية – والعياذ بالله -

وهكذا ينظر أتباع " شهود يهوه " لغيرهم من النصارى ، حتى إن قائمة المحرمات عندهم تشمل " الذهاب إلى الكنائس " ! وكل واحد منهم يتهم الآخر بأنَّ نسخته من الإنجيل مزورة !.

والذي يظهر أنها منظمة واقعة تحت سيطرة اليهود وأنها تسوِّق لعقائدهم وأفكارهم ، وخاصة فيما يتعلق بأحداث نهاية العالَم

وقد بان كذبهم في تنبؤات كثيرة ادعوا فيها حدوث نهاية للعالم وفناء للبشرية ، مما تسبَّب في خروج جماعات منهم من دينهم وتخلوا بعدها عن أفكارهم .

ومن أبرز عقائدهم أن عيسى بن مريم أول وأعظم مخلوقات الله تعالى ولأنه أطاع الله فاستحق أن يكون إلهاً ! وأنه هو الذي خلق الخلائق ! وأنه في السماء ملَك اسمه " ميخائيل " –

رئيس الملائكة - وفي الأرض بشر اسمه يسوع المسيح ! كما يعتقدون أن الهيئة الحاكمة لمنظمتهم تُختار وتوجَّه من الرب ! وأنها القناة الوحيدة لإيصال تعليمات الرب إلى الناس .

فلا فرق في الحكم من حيث الكفر بينهم وبين النصارى الآخرين ، وكل الطوائف النصرانية تشتمل عقائدها على وثنيات وشرك بالله تعالى .

وبما أن طائفة " شهود يهوه " تنتسب للنصرانية ، ومرجعها الإنجيل : فهي فرقة نصرانية ، لها من الأحكام ما لباقي فرق النصارى .

جاء في " الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة " ( 2 / 658 ) -

في التعريف بطائفة " شهود يهوه " - : " هي منظمة عالمية دينية وسياسية ، تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة ، ظهرت في " أمريكا " في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

وكما تدعي أنها مسيحية ، والواقع يؤكد أنها واقعة تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسابهم ، وهي تعرف باسم " جمعية العالم الجديد " إلى جانب " شهود يهوه "

الذي عرفت به ابتداء من سنة 1931م ، وقد اعترف بها رسميّاً في " أمريكا " قبل ظهورها بهذا الاسم وذلك سنة 1884م " . انتهى .

وجاء فيها – أيضاً - : " يمكن اعتبارهم فرقة مسيحية منفردة بفهم خاص ، إلا أنهم واقعون تحت سيطرة اليهود بشكل واضح ، ويتبنون العقائد اليهودية في الجملة ، ويعملون لأهداف اليهود .

تأثروا بأفكار الفلاسفة القدامى واليونانيين منهم بخاصة .

لهم علاقة وطيدة بإسرائيل وبالمنظمات اليهودية العالمية كالماسونية .

لهم علاقة تعاون مع المنظمات التبشيرية والمنظمات الشيوعية والاشتراكية الدولية "

انتهى من " الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة " ( 2 / 660 ) .

ثانياً:

الزواج بتلك النصرانية جائز ، وهو قول أكثر أهل العلم لكن بشروط –

ولا يشترط أن تُسلم بعد الزواج ، بل يمكن أن يبقى عقد الزوجية مع استمرارها على عقيدتها

إلا أننا لا ننصح المسلمين بالتزوج من غير مسلمة ، بل ننصحهم بحسن الاختيار في المسلمات أنفسهن ؛ لما في الزواج من مسئولية تلقى على عاتق الزوجة من حفظ عرضها وبيتها وتربية أولادها

وهذه الأعمال الجسيمة لا يقوم بها حق القيام مثل المرأة المسلمة المستقيمة على طاعة الله تعالى .

والأمر إليك – أخي السائل – إن كنت ترى مصلحة في بقاء تلك المرأة زوجة لك فأبقها ، وإن كنت ترى منها ما يمكن أن يفسد عليك بيتك وأولادك ، فأنت في غنى عن بقائها زوجة لك ، وعواقب الزواج من كتابيات كثيرة

لكن يجب عليك أن تحتاط لأمر ابنك منها ، قبل أن تفكر في طلاقها ، فلا تسمح لها بحضانته ، ولا تربيته ، أو اصطحابه إلى بلاد الكفار ؛ لأن في ذلك تضييعا له ، وإفسادا لدينه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 07:00   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يتزوج نصرانية من عرب إسرائيل ؟

السؤال

لقد تعرفت على امرأة مسيحية من عرب إسرائيل ، وتريد أن نتزوج ، وتعتنق الإسلام ، وتترك ذلك البلد ، وتعيش معي في بلدي ، وتبعد تماما عن هذا المجتمع ، وتكون مسلمة

ولكن هناك مشاكل وعقبات كثيرة كما تعلمون من الأقرباء والغرباء ولا أعلم ماذا أفعل ، أرجو المساعدة والنصيحة ، أأكمل معها أم أتركها في ظل تلك المشاكل - مع العلم أني أريدها أن تسلم وتبتعد عن هذا المجتمع - ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

اعلم أولاً أنك قد أخطأت بذلك التعرف على تلك المرأة الأجنبية ، وقد وضع الإسلام ضوابط مهمة في علاقة الرجل بالنساء الأجنبيات ؛ حفاظاً على المسلم والمسلمة من الوقوع فيما حرَّمه الله عليهما

وفي ذلك حفظ للمجتمعات من انتشار الفواحش والمنكرات ، وليس هذا فقط في علاقة المسلم بالمسلمة الأجنبية ، بل يشمل التحريم فعل ذلك مع الكافرات ، وقد يسوِّل له الشيطان هذه المعصية بحجة الدعوة إلى الله .

ثانياً :

وأما بالنسبة لحكم الزواج بالكافرات : فإنه حرام ، إلا أن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية - ، وقد يظن المسلم أن كل امرأة تعيش في أمريكا أو أوربا فهي نصرانية

أو أنها إن كانت تعيش مع اليهود فهي يهودية ، وهذا خطأ

فكما أنه يوجد من ينتسب للإسلام اسماً وهو علماني أو شيوعي :

فكذلك يوجد عندهم – وبكثرة – من ينتسب لدين بلده دون أن يكون لذلك واقع في حقيقة الأمر

ولذا فمن أراد الزواج بغير المسلمة : فلا بدَّ من تحقيق شروط في المرأة ، وهي :

1. أن تكون كتابيَّة – يهودية أو نصرانية – ولو كانت ملتزمة بدينها المحرَّف ؛ فإن هؤلاء هم من أباح الله تعالى التزوج بهنَّ ،

قال تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... ) المائدة/5 .

وأما الملحدة والبوذية والمجوسية : فلا يجوز التزوج بهن ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 .

2. أن تكون عفيفة ، ليست تمارس الزنا ، ولا تتخذ العشاق ؛ لقوله تعالى في آية المائدة السابقة ( وَالمُحْصَنات ) ، وهنَّ العفيفات .

3. أن تكون الولاية للمسلم ، فلا تشترط عليه الزواج في الكنيسة ، ولا أن يكون الأولاد تبعاً لها ، ولا غير ذلك مما فيها عزة لها ولدينها على حساب دينه ، قال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) النساء/141 .

وهذا الشرط معدوم فيمن يتزوج امرأة من بلاد الغرب ؛ لأنه سيتحاكم لقوانينهم ، وسيجعلون الوصاية لحكوماتهم على جميع أولاده

وستقف حكومات أولئك النسوة وسفاراتهم معهنَّ في حال أراد الذهاب بأولاده إلى بلاد المسلمين دون رغبتها .

ومع القول بجواز نكاح الكتابية ، إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف ، وغض البصر ، وحفظ البيت والأولاد ،

ورعايتهما ، وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة مسلمة متدينة .

لمفاسد الزواج من غير المسلمة .

ثالثاً :

والذي ننصحك به هو أن تربط بين هذه المرأة وأخوات مسلمات من أقاربك أو غيرهن من الداعيات إلى الله لحثها على الإسلام ، وإقناعها بالدخول فيه رغبة به ؛ لأنه يُخشى أن يكون إسلامها مشوباً بتعلقها بك

وعليه : فسيكون إسلاماً في الظاهر ليس له حقيقة في واقعها ، كما أنه إن بقيت على كفرها فإنك لا تستطيع الزواج بها إلا برضا وموافقة وليها الكافر – وتنتقل الولاية للسلطان المسلم –

على قول لبعض أهل العلم - في حال امتناع وليها الكافر من تزويج المسلم لإسلامه ، أو في حال عدم وجود من تنتقل له الولاية من أهلها ممن هو على دينها - ، أما عندما تكون مسلمة فإنه إن لم يوجد من هو مسلم من أوليائها

: فسيكون القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه وليّاً لها ؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلمة .

فإذا أسلمت فإننا نرى تخليصها من بيئتها بالزواج منها ، والانتقال معها إلى بلدك ، على أن تحرص على أن لا تقع في معصية قبل ذلك من النظر إليها ، والخلوة بها

ومصافحتها ، إلى أن تعلم إسلامها عن رغبة وقناعة ، ويحسن إسلامها ، وتتزوجها وفق الكتاب والسنَّة .

ويجب على المسلم أن يحتاط في أمر الزواج من الكتابيات ، وممن أسلمت بسبب تعلقها بالزوج المسلم ؛ فإنه لا يؤمن أن يكون إسلامها رغبه في قضاء حاجتها العاجلة

لا عن قناعة تامة بالدين الذي انتقلت إليه ، وهو ما قد يؤثر على حياته وتربيته لأولاده ، وفي كلا الصنفين خطر عليه وعلى أولاده ، وتزداد الحيطة إذا كانت يهودية أو كانت تعيش بين اليهود

لما عُرف عن اليهود من المكر والكيد للمسلمين ، واستغلال النساء لذلك الكيد والمكر .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة الصادقة ، وأن يهديها للدخول في الإسلام ، وأن يجمع بينكما على خير إن أسلمت وحسن إسلامها .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 06:14   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




وجه الجمع بين أحاديث النهي عن التحليل وبين حديث امرأة رفاعة

السؤال:

جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله المحلل والمحلَل له". والمحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة لغرض تحليلها لزوجها الأول والمحلل له هو الزوج الأول..

وورد عند بن ماجة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل

. لعن الله المحلل والمحلل له." فنخلص من هاذين الحديثين إلى أن التحليل حرام شرعاً. لكن في المقابل نجد حديثاً أخر في سنن أبي داود برقم 2302 في الكتاب 12 من حديث أم المؤمنين

عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً فتزوجت رجلاً اخر طلقها قبل أن يواقعها، فهل يجوز أن تعود لزوجها الأول..

فقالت عائشة رضي الله عنها: فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته (أي الزوج الثاني).. فالذي نفهمه من هذا الحديث أنه يجوز التحليل شرط أن يدخل بها الزوج الثاني..

أفلا يُعد هذا تناقض بين الأدلة؟

ففي الحديثين الأول يُلعن المحلل والمحلل له، وفي الحديث الثاني نرى الأمر لا بأس به. فما قولكم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

ليس هناك تناقض بين هذه الأحاديث ، فإن الرجل إذا تزوج امرأةً مطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها للأول فها الزواج محرم ، وهو الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله .

وأما حديث امرأة رفاعة ، فليس فيه أن عبد الرحمن بن الزبير تزوجها بقصد التحليل ، بل روايات الحديث تدل على أنه تزوجها وهو راغب في التمسك بها ، ولم يطلقها بمجرد طلبها الطلاق

وإنما هي أرادت أن تعود لزوجها الأول ، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى يدخل بها الزوج الثاني ، وهي كانت قد ذكرت أنه لم يدخل بها .

وهذه بعض ألفاظ حديث امرأة رفاعة ، رواه البخاري (2639) ومسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ) .

وروى مسلم (1433) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ) .

فليس في الحديث إذاً أن عبد الرحمن تزوجها بنية التحليل ، وإنما هي التي أرادت أن ترجع لزوجها الأول ، ووجود هذه النية منها لا يجعل النكاح نكاح تحليل ، لأن الطلاق ليس بيدها .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وفي قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها ، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة " انتهى .

"التمهيد" (13 /227) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" لا أثر لنية الزوجة ولا الولي وإنما التأثير لنية الزوج الثاني فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل

فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا . وقد علم

النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها إليه ، وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال : ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) " انتهى .

"إعلام الموقعين" (4 /45-46) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 06:18   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء

السؤال:

والدتي متزوجة من زوج غير أبي واستمر زواجهم أكثر من ثلاثين سنة وفي خلال هذه الثلاثين سنة تم الطلاق بينهم ثلاث مرات تم فيها الطلاق طلقة طلقة ويعودون بأوقات مختلفة يعني كل طلقه في وقت ومدة غير الطلقة الأخرى والثالثة ..

وبعد حصول الطلقة الثالثة حاول زوج أمي إرجاعها ولكن المحكمة رفضت إلا بعد زواجها من آخر . قام زوج أمي بالاتفاق مع شخص آخر ليتزوجها على أن يتم طلاقها في اليوم الثاني وهذا ما حدث فعلا علما انه لم يدخل عليها ..

وبعدها قام زوج أمي بإرجاعها بحكم أنها تزوجت غيره وتطلقت والآن يعيشون مع بعض ( أمي وزوجها ) ما يقارب السبع سنوات بعد هذه الحادثة سؤالي : ما الحكم الشرعي فيما حصل ؟

( وهو الاتفاق مع رجل آخر بالزواج من أمي بنية طلاقها اليوم الثاني حتى ترجع لزوجها الأول ) سؤالي الثاني : ما حكم بقائها الآن مع زوج أمي ؟؟.

علما أن عمرها يقارب الـ 65 سنة أو أكثر وفي حال عدم جواز بقائهم فما الكفارة في ذلك أو ما العمل الواجب عليهما ؟؟


الجواب :

الحمد لله

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230 .

وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .

وانظر : "المغني" (7/ 138).

وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟

قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .

روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها

وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .

وبهذا تعلم أنه لو وطئها الزوج الثاني ، وكان نكاحه لها من أجل التحليل ، لم يفد ذلك شيئا ، ولم تحل للأول ، فكيف إذا كان النكاح من غير وطء .

وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي

وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .

ومعنى "بت طلاقي" : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .

وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .

قال النووي رحمه الله :

" وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره , ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم "

انتهى من "شرح مسلم" ( 10 / 3 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة "

انتهى من "المغني" (7/ 137) .

وبناء على ذلك فلا يحل لوالدتك البقاء مع هذا الزوج ، ويلزمها أن تفارقه ، لأنها ليست زوجة له شرعا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 06:21   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوج من امرأة ليس لها دين

السؤال :

أنا مسلم وأعمل في إنجلترا وقد تزوجت منذ 3 سنوات بامرأة ليس لها دين ، هل الزواج منها جائز أو غير جائز؟


الجواب :

الحمد لله

لا يحل لمسلم أن يتزوج من امرأة كافرة ، لا تؤمن بالله ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا بالقرآن ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221

وقوله تعالى : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

ولم يستثن الله تعالى من النساء الكافرات المشركات إلا نساء أهل الكتاب فقط (اليهود والنصارى) فيجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية ، أما غيرهما ، فلا يجوز ذلك على أي دين كانت

قال الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) المائدة/5 .

قال السعدي رحمه الله :

"قوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) لأن المؤمنة مهما بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت ، وهذه عامة في جميع النساء المشركات ،

وخصصتها آية المائدة ، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال الله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)" انتهى .

"تفسير السعدي" (صـ 19) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم .....

وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" انتهى .

"المغني" (9/548) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز ، والله سبحانه يقول : (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (21/76) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية ، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/275) .

وقالوا أيضاً (18/311) :

"لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ، ولو رضيت بذلك ، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا

لقوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) ، وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن قعود .

وينبغي التنبيه هنا إلى أن المراد بالكتابية المرأة المتمسكة بدينها ، حتى بعد تحريفه والتلاعب فيه من قِبل علمائهم ، أما المرأة التي كانت كتابية ثم خرجت عن دينها وصارت ملحدة لا تؤمن بدين ، فإنها لا يجوز نكاحها .

وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير ابن كثير لقوله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال :

"هذا كله في طعام أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل كتاب . أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية ، في أوربا وأمريكا وغيرهما . فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب ، لأنهم كفروا بأديانهم ،

وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء ، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل دين ، ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض

فلا يجوز نكاح نسائهم ، لفقدانهم صفة "أهل الكتاب" على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم ، لذلك ، ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلادهم قط . بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيباً للحيوان

أخزاهم الله ـ ويقتلون الحيوان بطرق أخرى ، يزعمون أنها أرفق بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة ، لا يجوز لمسلم أن يأكل منها" انتهى .

"عمدة التفسير" (1/636) .

وعلى هذا ؛ فنكاحك من هذه المرأة لا يجوز ولا يصح عند أحد من العلماء ، فالواجب عليك مفارقتها فوراً ، والتوبة من ذلك ، والندم على ما فعلت ، فإن أسلمت هذه المرأة فيجوز لك أن تعقد عليها عقداً جديداً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 06:23   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى

السؤال :

ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح .

قال تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/221.

وقال تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/174) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 06:28   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

استشكل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه لابني أبي لهب وهو عدو الله !

السؤال :

ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوَّج ابنتيه أبناء عدو الله أبي لهب ؟

ألم يكن أبو لهب عدواً للإسلام والمسلمين ؟

ألم يكن ابناه كافرين ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هنَّ : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، رضي الله عنهنَّ ، وهكذا هو ترتيبهنَّ .

قال أبو عمر بن عبد البر – رحمه الله - :

" والذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن زينب الأولى ، ثم الثانية رقية ، ثم الثالثة أم كلثوم ، ثم الرابعة فاطمة الزهراء " انتهى .

" الاستيعاب " ( ص 612 ) .

فأمَّا " رقية " : فقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد زوَّجها من " عتبة بن أبي لهب " .

وأما " أم كلثوم " - وهي أصغر من رقية - : فقد زوَّجها النبي صلى الله عليه وسلم من " عتيبة بن أبي لهب " .

والذي جاء في " السير

" أنهما طلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخولهما عليهما ، وذلك بأمرٍ من عدو الله أبي لهب ، وكان ذلك بعد نزول سورة " المسد " .

قال ابن عبد البر – رحمه الله -

: " وقال مصعب وغيره من أهل النسب : كانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب ، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتبة بن أبي لهب ، فلما نزلت: ( تبت يدا أبي لهب ) : قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب : فارقا ابنتي محمد

وقال أبو لهب : رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد ، ففارقاهما " انتهى .

" الاستيعاب في معرفة الأصحاب " ( ص 594 ) .

ثم إن " عثمان بن عفان " تزوج " رقية " بمكة ، وهاجرت معه إلى الحبشة ، وولدت له هناك ولدًا فسماه‏ :‏ ‏"‏ عبد اللَّه‏ "‏ ، وكان عثمان يُكنى به .

ولما سار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى " بدر " في السنة الأولى للهجرة : كانت ابنته " رقية " مريضة بالحصبة ، فتخلَّف عليها عثمان بأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، ثم إنها ماتت بسببها في العام نفسه .

ثم زوَّج النبي صلى اللَّه عليه وسلم عثمان رضي الله عنه " أم كلثوم "

وكان نكاحه إياها في ربيع الأول من سنة ثلاث ، وبنى بها في جمادى الآخرة من السنة ، ولم تلد منه ولداً ، وتوفيت سنة تسع ، وصلَّى عليها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم .

ثانياً :

أما استشكال تزوج ابني أبي لهب من بنات النبي صلى الله عليه وسلم : فليس له وجه ؛ وذلك أن تزوج المسلم بكافرة ، وتزويج المسلم لكافر : لم يكن محرما أول الأمر ، وإنما نزل تحريم ذلك متأخراً

ولما أنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) الممتحنة/ 10 ، فارق المسلمون نساءهم الكافرات .

وتأصل المنع من ابتداء نكاح الكافرات في قوله تعالى ( وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221

ولم يُبح لهم من الكافرات ، إلا نساء أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات فقط ، وقد وردت تلك الإباحة فيما بعد

في قوله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/ 5 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

" وكان الكفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ، فطلق عمرُ بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين :

قريبة بنت أبي أمية ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وهما على شركهما بمكة .

وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية - أم عبد الله بن المغيرة - ؛ فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما " انتهى .

" تفسير القرطبي " ( 18 / 65 ) .

فالخلاصة :

1. كان زواج المسلم بالكافرة ، والمسلمة بالكافر مباحاً في أول الأمر .

2. كان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابني أبي لهب في أول الدعوة .

3. لمَّا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة : اغتاظ أبو لهب فأساء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأعلن العداوة له ، فأنزل الله في حقه وحق زوجته سورة ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ )

فطلب أبو لهب وأم جميل من ابنيهما تطليق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم .

4. كان الطلاق قبل الدخول ؛ غيظاً لأبي لهب ؛ وإكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم .

5. كانت " زينب " ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص ، وفرَّق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفره ، ثم لما أسلم : أرجع له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته .

6. كان التزوج من كافرات ، وتزويج الكفار أمراً عامّاً ، فليس ثمة نص يمنع أحداً منه ، فلم يكن مجال لاستشكال الأمر عند من يعلم هذا .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 17:48   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تزوجها عرفياً ثم تركها وهرب

السؤال

تعرفت على شاب ، وخدعني بأنه يريد الزواج مني ، ولكن لا يستطيع إعلان ذلك الآن ولا التقدم لأهلي ، وتزوجني عرفياً وكتبنا ورقة بذلك ، ثم ذهب وتركني . فهل أنا زوجته فعلاً ؟

الجواب


الحمد لله

لا نزال نسمع مثل هذه المآسي ، فإلى متى تظل بناتنا غافلات لا يدرين ما يريده أولئك المجرمون؟

كل واحدة منهن تقول : إنني واثقة من نفسي ، وواثقة من هذا الشاب ، إنه ليس كغيره ، ثم إذا نال منها ما يريد تركها وهرب .

عشرات القصص بل مئات بل أكثر ، فيها هذه المآسي ، تتكرر ، ولا تزال تتكرر .

لقد كان الشرع حكيماً لما منع المرأة من التبرج وإظهار زينتها أمام الرجال الأجانب عنها .

وكان حكيماً لما منع المرأة من مخالطة الرجال الاختلاط المستهتر الذي لا يأتي إلا بالشر .

وكان حكيماً لما منع المرأة من الكلام مع رجل أجنبي عنها من غير حاجة أو داع لذلك .

وكان حكيماً لما سد الطريق أمام الغاوين والذين في قلوبهم مرض ، فأَمَرَ المرأةَ بالحجاب ، والتستر ، والبعد عن مجامع الرجال ما أمكنها ذلك

وحَرَّم لمس المرأة للرجل الأجنبي عنها ، وحرم خلوته بها ، وحرم التكسر والميوعة في الكلام – وغير ذلك كثير .

كل ذلك حفاظاً عليها وعلى عفتها ، وعلى المجتمع بأسره من الرذيلة والفاحشة ، حتى يسود العفاف والطهر والحياء .
ولما خالفت المرأة كل ذلك ، وقعت فريسة لذئاب لا يراعون لله حرمة

فلا دين ولا خُلق يمنعهم من شيء ، ثم تندم المرأة ..

. ولكن بعد فوات الأوان ، وقت لا يمكن للندم أن يعيد ما فات .

لقد كان الشرع حكيماً لما منع المرأة من تزويج نفسها ، بل اشترط أن يتولى ذلك وليها ، فإنه أقدر منها على اختيار الزوج المناسب لها ، وحتى لا تنخدع المرأة ، ويتلاعب بها المجرمون .

وزواج المرأة بلا ولي ، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه زواج باطل ، فقال صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

فإذا انضم إلى ذلك التواصي بكتمانه ، فلا يتم إعلانه ولا إعلام الناس به ، فهو الزنا الذي لا يرتاب أحد فيه ، ولا يغني مجرد ورقة يتم كتابتها ، فهذه الورقة لا قيمة لها ، ولا تغير الحرام إلى حلال .

فما يسميه الناس "نكاحاً عرفياً" ويكون بدون علم الولي ، ولا شهود ، ولا إعلان ، هو نكاح باطل ، وهو زنا ، وليس بنكاح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وأما " نكاح السر " الذي يتواصون بكتمانه ، ولا يشهدون عليه أحداً : فهو باطل عند عامة العلماء ، وهو من جنس السفاح ، قال الله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24.

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 158 ) .

وقال أيضاً :

"إذا تزوجها بلا ولي ، ولا شهود ، وكتما النكاح : فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة ، بل الذي عليه العلماء أنه (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) ، (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)

وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، ومالك يوجب إعلان النكاح .

و " نكاح السرِّ " هو من جنس نكاح البغايا" انتهى

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 102 ، 103 ) .

فعلى هذا ؛ فما تم بينكما ليس بزواج شرعي ، ولست زوجة لهذا الرجل .

وأخيراً ... ندعوك إلى التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك ، والعزم على إصلاح العمل والاستقامة على شرع الله

فإن الله تعالى وعد من تاب من المعاصي ، وأصلح العمل ، وعده بالتوبة والمغفرة ، قال الله تعالى : (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة/39

وقال تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82

نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة وأن يتقبل منك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 17:54   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دولته تمنع التعدد ويريد الزواج بامرأة ثانية بإذن أخيها دون والدها !

السؤال

أنتمي لدولة يمنع فيها الزواج لأكثر من واحدة , وبالتالي يمنع التعامل بالزواج العرفي ، ولا يمكن توثيقه يوماً في سجلات الحالة المدنية , مع أن عقل الولي غير مهيأ اجتماعيّاً لمثل هذا الزواج لأحد بناته ,

فما هو الحل لمتزوج تعلق بأخرى أرادته زوجاً لها وارتضت طريقة الزواج المذكور ؟

ألاحظ أن أحد إخوتها ( الأصغر ) والبالغ 25 سنة موافق ، ولكن يطلب أن يبقى هذا سرّاً ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً:

لا ندري كيف تبلغ الجرأة ببعض من ولاهم الله أمر المسلمين أن يحاد الله ودينه ، فلا يكتفي بترك الحكم بما أنزل الله حتى يضيف إليه مضادة الشريعة ومحاربة أحكامها والسخرية بها

ومن ذلك : تضييقهم على الحلال ومنعهم منه ، ونشرهم للحرام ورضاهم عنه ، ولو كانت معصية الإنسان تخصه نفسه لهان الخطب عليه بالنسبة لما تكون هذه المعاصي بقوة القانون

فيثاب فاعلها ، ويعاقب تاركها ! والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين حكاماً ومحكومين

ولو فكَّر هؤلاء للحظات يسيرة أن مآلهم إلى حفرة ضيقة لن يكون معهم خدمهم وحشمهم ووزراؤهم وأموالهم وتيجانهم وطعامهم وشرابهم : لعلموا هول الأمر ، وأنه جد ليس بالهزل

ولو فكَّر هؤلاء في لقاء ربهم لأمكن أن يعيدوا النظر بحياتهم كلها ، ولو علم الله فيهم خيراً لهداهم .

ثانياً:

اعلم أخي السائل : أنه لا يجوز لك التزوج من غير ولي للمرأة ، واعلم أنه بوجود والدها ليس لأخيها أن يزوجها ، وتُرفع ولاية الأب إن ثبت منعه لابنته من الزواج بكل أحد

ولغير سبب شرعي أو معقول يتوافق مع الشرع

ومنعه من تزويجها في مثل الحال التي ذكرتَ أمرٌ حسنٌ منه ، وموافق للشرع والعقل ، فكيف تريده أن يزوج ابنته من غير وثيقة معترف بها في دولته ؟! وهل تعلم ماذا يترتب على ذلك لو حصل من مفاسد ؟ .

إن توثيق عقود الزواج – بل وغيره من المعاملات – ليس بدعة في الدين ، بل هو من المصالح المرسلة التي تتوافق مع الشرع .

والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي أرسلها الشارع ، أي : أطلقها ، فلم يعتبرها ، ولم يلغها ، وحكم هذه المصالح يرجع إلى القواعد الشرعية العامة

فما كان داخلاً في قواعد المصلحة المعتبرة أُلحق بها ، وما كان داخلاً في قواعد المصلحة الملغاة أُلحق بها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان تعريف " المصالح المرسلة " -
:
وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه .

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 342 ، 343 ) .

وفي توثيق الزواج مصالح متعددة ، ومنها :

1. حفظ حق الزوجة ، من حيث تثبيت مهرها المؤخر ، وذِكر شروطها فيه ، وأخذ نصيبها من ميراث زوجها وأولادها .

2. إثبات نسب أولادها لها ولأبيهم .

3. منع عقد زواج لها ، وهي على ذمة زوج غيره .

4. حفظ حقوق الزوج ، من حيث ذِكر ما استلمته الزوجة من مهرها .

5. منع الزوج من التزوج بأكثر من أربع نساء .

وهكذا في مصالح كثيرة متعددة ، لا يمكن للشريعة أن تمنع من قيامه وإنشائه ، بل وتشترطه في الزواج ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للمفاسد .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 170 ) :

شرع اللّه سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانةً للحقوق

وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282

( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ )

( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ )

وقد أوجب الشّرع توثيق بعض الالتزامات لخطره ، كالنّكاح .
انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب ، وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟ .

فأجابوا :

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد : فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر

فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك وكتابته قضاء على الفوضى ، ومنعا للتلاعب

ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ، لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته وتحقيق المصلحة لهم .

الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 105 ، 106 ) .

وعليه : فمنع والد المرأة إياك من الزواج بها لمنع الدولة من التعدد : أمرٌ مقبول منه ، وليس في فعله مخالفة للشرع ، ولا يحل لك الزواج بها من غير إذن والدها

وولاية أخيها باطلة مع وجود والدها ، والعقد عليها باطل فاسد لو حصل .

ثالثاً:

أما " الزواج العرفي " فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السرّ ، ودون موافقة وليها ، وهذا هو المتبادر من استعمال الناس لهذه التسمية ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة الولي ، ولكن دون إشهار أو إعلان ، أو توثيق في المحاكم ، وهذا وإن كان زواجاً صحيحاً من حيث الشروط والأركان

لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة ، من وقف عليها جزم بالمنع منه ، وبخاصة مسألة " التوثيق " .

وفي حالتك التي سألت عنها ليس والد المرأة موافقاً على الزواج ، فصار المنع من جهتين :

أ. من جهة عدم موافقة الولي .

ب. ومن جهة عدم توثيقه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 17:59   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زواج المتعة والزواج العرفي

السؤال

أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية

فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟.

الجواب

الحمد لله

لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي " وأخرى يقول إنه " متعة "

فإذا عُلم أن " الزواج العرفي " له صورتان مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها .

أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة .

وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ وقد سبق بيان ذلك

وأما " الزواج العرفي " فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه

وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث

وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح

ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان :

فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .

وقال ابن القيم :

إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة

لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش .

اهـ . " إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) .

يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 18:09   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طلق زوجته وتزوج أختها الحامل لينسب الولد له

السؤال

لم ينجب صديقي خلال السنوات القليلة الماضية وكانت أخت زوجته حاملا وفي طريقها لإنجاب طفل ورأت إهداءه إلى أختها بحيث تتزوج من زوج أختها الذي لا ينجب لفترة وجيزة.

وقد طلق صديقي بالفعل زوجته الأصلية وتزوج من أختها الحامل لمدة شهرين فقط - بعد حملها المسبق بشهرين- ثم رجع إلى زوجته السابقة. والآن لديه طفل واحد من هذه العلاقة ويعيش مع زوجته

. رجاء بيان حكم هذا النكاح من كتاب الله في ظل هذه الظروف المذكورة أعلاه. فقد دام هذا النكاح شهرين فقط وحصل الزوج منه على طفل. رجاء بيان حكم هذا النكاح أحلال هو؟ هل ما فعله هذا الزوج حرام؟

وهل هذا الطفل حلال؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

إنا لله وإنا إليه راجعون ، لقد قرأنا هذا السؤال مرات ومرات ، ونحن لا نصدق ما فيه ، وفي كل منه نتهم أنفسنا ، لعلنا لم نفهم السؤال جيداً ، ونتمنى أن يكون فهمنا خاطئاً ، ولكن وضوح السؤال قضى على تلك الأماني.

ألهذا الحد وصل الحال بالمسلمين ؟

لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بأسواق المسلمين ويسال التجار في أحكام البيوع والربا ومن جهل الجواب ضربه تعزيراً، ويقول : لا يبيع في سوقنا إلا فقيه.

فماذا عساه أن يفعل لو سمع مثل هذا السؤال.

لقد آلمنا هذا السؤال كثيراً ، وإننا ننتهز الفرصة ونصرخ في المسلمين : لقد أضعتم أنفسكم، وأضعتم الإسلام ، أضعتم أنفسكم بإعراضكم عن العلم الشرعي

وبجهلكم بأبجديات الإسلام وعلومه الضرورية ، وأضعتم الإسلام حين أعطيتم صورة قاتمة مشوهة عنه.

نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يرزقنا الفقه في دينه .

والسائل لم يخبرنا عن ذلك الحمل ، هل هو من نكاح أو من زنا؟ وهل هذه الحامل مطلقة أو مات عنها زوجها، أو لا يزال حياً وهي من عصمته ؟

وهل هذا الرجل الذي طلق زوجته وتزوج أختها انتظر حتى انقضت عدة زوجته المطلقة أم تزوج أختها في العدة ؟

ومهما كان جواب هذه الأسئلة فإنه لن يغير من الحكم الشرعي شيئاً

ولكنه قد يزيد من قائمة المنكرات والأعاجيب في تلك القصة.

ثانياً:

هذا النكاح المسئول عن نكاح باطل ، فإن نكاح المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في عدتها نكاح باطل بإجماع المسلمين

قال الله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )

يعني بذلك النهي عن عقد النكاح على امرأة وهي في فترة العدة حتى تنتهي عدتها.

وعدة الحامل بوضع الحمل

قال الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق / 4.

فإن كانت حاملاً من الزنى، فإن الأمر أشنع وأقبح، حيث يتضمن عدم المبالاة بهذه الجريمة والتحدث بها وكأنها شيء مباح.

وهذا الحمل لا يمكن أن ينسب لهذا الزوج بأي حال من الأحوال. كيف! وقد خُلق من غير مائه، ولم تكن المرأة زوجة له ، فكيف ينسب إليه ويدعيه ابناً له ؟

وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حاملاً من السبي على باب فسطاط ، وكأن صاحبها يريد أن يجامعها ، وهي حامل من غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) رواه مسلم (1441) .

وروى أبو داود ( 2158 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ) يعني بذلك جماع الحامل من غيره، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

والحاصل : أن هذا النكاح باطل، والولد لا ينسب إلى هذا الزوج، وعلى جميع من اشترك في ذلك ، أو علم ولم ينكر أن يتوبوا إلى الله ، ويندموا على ما فعلوا، ويتبرؤوا من نسبة هذا الولد إلى غير أبيه.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يلهمهم رشدهم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 18:14   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هذا نكاح شغار لا يجوز

السؤال

أنا شاب وعقدت على بنت خالتي ، ولكن أنا لا أحبها ، وأحب أختها ، ولكن أجبرت على ذلك ؛ لأن أخاها لا يتزوج أختي إلا إذا تزوجت التي لا أحبها

والبنت تعرف أني لا أطيقها ، لكن أهلها أصروا على أن تتزوجني ، والآن ، أنا لا أعرف ماذا أعمل ؟.


الجواب

الحمد لله

لقد أكرم الله تعالى الإنسان بالعقل ووهبه الإرادة الحرة ليختار بها ما يُمليه عليه دينه وعقله وخلقه ، وليرتفع بها عن استقبال إملاءات الهوى والشيطان

فلا ينبغي لمن مُنِح هذه الكرامة أن يُفَرِّطَ فيها فيستجيب لرغبات مَن حوله المحرمةِ وعاداتِهم البغيضةِ .

أخي الكريم

لقد جاء في السنة المطهرة النهيُ عن عقد الزواج الذي تم بينكم ، وهو ما يسمى بنكاح " الشِّغَار " .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغار ) رواه البخاري ( 5112 ) ومسلم ( 1415 ) .

ونكاح الشغار : أن يشترط تزويج كل واحد منهما بنت الآخر أو أخته أو موليته ، سواء كان هناك مهر أم لا .

جاء في " المدونة " ( 2 / 98 ) :

" أرأيت إن قال : زوِّجني ابنتَك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار ؟ .

فكرهه مالك ، ورآه من وجه الشغار " انتهى .

ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره ( 2075 ) عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته

وقد كانا جعلا صداقاً ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعدَّ بعض أهل العلم نكاح الشغار نكاحاً فاسداً لا يجوز إمضاؤه .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 427 ) :

" إذا زوَّج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته : فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح " البدل "

وهو نكاح فاسد ، سواء سمِّي فيه مهر أم لا ، وسواء حصل التراضي أم لا .

أما إن خطب هذا مولية هذا ، وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح : فلا خلاف في ذلك ، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار " انتهى .

وبهذا يتبين أنكم قد ارتكبتم محذوراً شرعيّاً عظيماً ، فضلاً عن كونه محذوراً اجتماعيّاً ونفسيّاً كبيراً .

وذلك أن الزواج يجب أن يبدأ بالرضى ويكون بالاختيار ، وقد حرصت الشريعة على توفر الرضى في كل زواج ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ ) رواه البخاري ( 5136 ) ومسلم ( 1419 ) .

والزواج إذا لم يكن عن رضا وارتياح : فغالباً ما يكون مصيره الفشل ، فكيف إذا كان الزوج يَكرَهُ زوجته كما هو حال السائل .

وأخطر من ذلك ما ذكرت من تعلقكَ بأخت مَن عقدتَ عليها ، فإن كرهك للتي خطبتَها وتعلقك بأختها يعني أن نفسك ستدعوك إلى التطلع للمحرمات

وأن الشيطان سيجد فرصة كبيرة ليسول لك المعصية ويزين لك الخطيئة ، وهو مع ذلك سيحرمك سعادة الزواج وأنس السكن والمودة بينك وبين زوجتك .

وسبب ذلك مخالفة شريعة الله تعالى والوقوع في نكاح الشغار !

فالنصيحة لك أن تحذر من إتمام هذا الزواج ، ولا تستجب لأي محاولة لخلق الأعذار ، وعليك أن تبين لزوج أختك أن اشتراط العقدين معاً أمر محرم ، ويفسد العقدين جميعا

فعليه أن يتمسك بزوجته ، ولكن في الوقت ذاته عليه أن يعيد عقد النكاح مرة أخرى ، لأن العقد فاسد بسبب الشغار ، فإن رفض ذلك وأصر على مفارقتها

فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/130 .

وأذكرك اللَّهَ – أخي السائل – ألا تقتحم حرماته بمحاولة الاتصال بتلك الفتاة التي ترغب بها ، فإنه إن لم يتيسر لك الزواج بها بالحسنى : فالواجب عليك قطع صلتك بها تماما .

نسأل الله لك الهداية والتوفيق .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-19, 15:55   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تريد أن تتزوج من كافر على الأوراق فقط !!

السؤال

أنا آنسة أسكن وحدي ، أعمل في نزل في الاستقبال ، هل عملي حرام مع العلم أنّي لست متحجّبة وأخاف أن أطرد إن تحجّبت ولا أجد مورد رزق آخر مع العلم أنّي أبلغ من العمر 34 سنة.

وهل أستطيع الزّواج على الأوراق بغير مسلم لكي أتمكّن من الهجرة والعيش في الخارج لأنّي بتّ أخشى العنوسة والنّاس كلامهم كثير ولم أعد أتحمّل ملاحظاتهم ومراقبتهم لي .


الجواب

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .

ثانيا :

تضمَّن سؤالك أنك الآن لا ترتدين الحجاب ، خوفا من أن تطردي من عملك ، ونحن لن نشير عليك إلا بما نرضاه لزوجاتنا ولأخواتنا وبناتنا ، فمهما كان الأمر كما ذكرت فإن الحجاب شأنه عظيم

وهو شعار المؤمنة ، ورمز حيائها وعفتها ، ولا يجوز التفريط فيه احتجاجا بالرزق الذي كفله الله تعالى لكل أحد ، ووعد بالمزيد منه أهل طاعته ومرضاته

قال تعالى : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) الذاريات/22، 23.

وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3.

فكوني على يقين وثقة بالله تعالى ، وأن رزقك لن ينقطع لو لبست الحجاب ، بل نرجو أن يعقب ذلك فرج عظيم ورزق كبير كما وعد الله

وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) صححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .

فالبسي حجابك ، وابحثي عن عمل مباح لا تختلطين فيه بالرجال ، ويعوضك الله خيرا ، فإن الأمر كله بيده ، وخزائنه ملأى سبحانه وتعالى وتقدس .

ثالثا :

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم ، مهما كانت الأسباب ، ولو كان ذلك على الورق كما قلت ، فإن النكاح جده جد ، وهزله جد ، وليس هناك نكاح صوري كما يظن البعض

بل هناك نكاح لازم ، إن كان مستوفي الشروط فهو مباح ، وإن كان مختل الشروط فهو نكاح محرم لا يجوز لأحد أن يقدم عليه .

قال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.

وقال : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " (انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130) ).

ومرة أخرى نعود إلى مسألة الرزق – والزواج من جملة الرزق – فإن أعظم أسباب الرزق : طاعة الله تعالى ، والعجب ممن يسعى للرزق بمعصية الله

فهذا حري أن تسد في وجه الأبواب ، وإن فتحت له كان ذلك استدراجا له ، نسأل الله العافية .

وإليك هذا الحديث العظيم لتزدادي إيمانا ويقينا بأن الرزق مصاحب لطاعة الله : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها

وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته )

رواه أبو نعيم في الحلية ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (2085) .

ولا تهتمي بنظر الآخرين وتعليقاتهم ، فإن كلامهم لا يضر ولا ينفع في الحقيقة ، وتأخير الزواج قد يكون لخير أراده الله لك ، ونحن لا نعلم أين يكون الخير

ففوضي أمرك إلى الله تعالى ، وابذلي وقتك في تحصيل الحسنات وتكفير السيئات فإن الموعد غدا

يوم يفوز الفائزون ، ويخسر الخاسرون ( فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) آل عمران/185.

فيا لله كم من امرأة متزوجة ، متعها الله بالذرية والمال ، تساق غدا إلى النار !

وكم من امرأة لم تنل مالا ، ولم تسعد بزوج ، هي في أعلا جنان الخلد !

فالله الله في الإيمان ، والطاعة ، والعفة ، فإن الدنيا عرض زائل ، ومتعة فانية ، ولذة منقضية ( وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت/64.

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc