خاص بالكفاءة المهنية - الصفحة 72 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الكفاءة المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

خاص بالكفاءة المهنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-30, 20:39   رقم المشاركة : 1066
معلومات العضو
جلال ناصري
عضو جديد
 
الصورة الرمزية جلال ناصري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تأكيد

سلام
أنا قوج16 أود التعرف على الزملاء من جيجل









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-30, 20:41   رقم المشاركة : 1067
معلومات العضو
loulou88
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
متى تبدأ
تطبيقات كابا عنابة؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-30, 21:55   رقم المشاركة : 1068
معلومات العضو
mariss12
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mariss12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني
متى تبدأ التطبيقات الكابا في ولاية عنابة ارجوكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-30, 23:11   رقم المشاركة : 1069
معلومات العضو
zizou.05000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ....
هل من طلبة متواجدون بالمنتدى يدرسون في الفوج 29 وهل من جديد عن غيابات يوم السبت










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-30, 23:24   رقم المشاركة : 1070
معلومات العضو
أونِےve ~
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أونِےve ~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في البداية أود شكر الأخ عبد الرحيم75 على قلمه الرائع الجميل الذي أظفى على نقاشنا الكثير فأعطانا بهذا الشيء الوفير ...فشكرا لك












رد مع اقتباس
قديم 2011-01-30, 23:30   رقم المشاركة : 1071
معلومات العضو
أونِےve ~
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أونِےve ~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جلال ناصري مشاهدة المشاركة
سلام
أنا قوج16 أود التعرف على الزملاء من جيجل
ما قصتك أخانا جلال تود التعرف على أبناء جيجل فقط لا غير ؟
وما بالنا نحن ألا نصلح للتعارف ؟
أم لأننا من ولايات مختلفة
هههههههههه عيش تشوف
I'am joking ...ok









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-31, 11:14   رقم المشاركة : 1072
معلومات العضو
halouma h
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية halouma h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم حبيت نسقسي اعضاء فوج 18 واش دارو نهار السبت وكشما اعطاولكم الاساتذة ديرو بطاقات ولا اي حاجة عيشكم متبخلوش عليا جوبوني من فضلكم متنسونيش سلاااااااااااااااام










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-31, 11:59   رقم المشاركة : 1073
معلومات العضو
*marmoura*
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية *marmoura*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكــروا طلبتي الإعـــزاء المقبلون على دراســة الكــابا ،مايــلي

تعرف الدعوى :على أنها الوسيلة التي بموجبها يلجأ المتضرر إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه، حيث أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للدعوى متأثرا في ذلك برأي المشرع الفرنسي الذي يرى أن نظرية الدعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي وإنما محلها في الفقه وليس في التشريع.
و عليه فانه يجب من توافر مجموعة من الشروط الواجبة لتكون الدعوى مقبولة و صحيحة .
اولاً / الصـفـة : يجب من توافر صفة التقاضي لدى الشخص المطالب بحق ما اي ان يكون هذا الحق حاملا لمركز قانونيا يحميه المشرع فليس كل مطلب يعتبر حقا قانونيا .
ثانيا / المصلحة :إذ يجب من توافر عنصر المصلحة اي توفر قصد من المدعي للحصول على فائدة مرجوة من دعواه و يشترط في ذلك ايضا ان تكون مصلحة المدعي واضحة و قانونية .
ثالثا / الاهلية :و نقصد بها اهلية المتقاضي اي امتلاكه الاهلية القانونية اي السن الذي يمكنه من التصرف القانوني و هو محدد في المادة 40 من القانون المدني 19 سنة كاملة ، اما بالنسبة للقاصر اي دون هذا السن فينوبه وليه او ممثله القانوني ، و بالنسبة للشخص المعنوي فممثله القانوني .

يتضح مما سبق ان جوهر التقاضي هو الدعوى اما الوسيلة الشكلية فهي تبدأ برفع عريضة امام المحكمة يبين فيها المدعي في فحواها كل مطالبه مع التأسيس القانوني .
فــماهي العـــــــريضـــــة ؟

العريضة هي تلك الصيغة التي بمقتضاها يطلب المدعي من عدالة المحكمة ان تنظر في دعواه و هي غير محددة قانونا بشروط معينة ، بل الواجب توافر شروط ،دئب المحامين و القضاة على مراعاتها لمصلحة كل الطرفين ، كذكر هوية المدي و مهنته و موطنه .
و نسرد فيما يلي بعض العرائض في الاحوال الشخصية .
-1-

مجلس قضاء ........................ التاريخ :
محكمة ..............................
جلسة ...............................
دعوى نفقة للزوجة
المدعية -الاسم و اللقب و الموطن - القائم في حقها ...... ……. .....
المحامي لدى المجلس
ضده
المدعي عليه - الاسم و اللقب و الموطن- القائم في حقه الاستاذ .........
المحامي لدى المجلس
تتشرف المدعية ان تعرض على مقام المحكمة ما يلي :
المدعية زوجة المدعي عليه بموجب عقد شرعي صحيح مسجل لدى مصلحة الحالة المدنية لبلدية .................. بتاريخ ..................... تحت عدد ..................... و قد دخل بها و عاشرها المعاشرة الزوجية و ما زالت في عصمته و في طاعته حتى الان .
و منذ يوم .............. الى يومنا هذا ترك المدعية بلا نفقة و لا منفق بلا وجه حق و لا مسوغ شرعي .
و المدعي عليه موسر الحال ، ما في دخله الشهري من ذلك هو مبلغ ................. و لما كانت المدعية قد طالبت المدعي عليه بالانفاق عليها و استعملت في ذلك كل السبل الودية و رغم ذلك لم يمتثل لما يقره عليه الشرع و القانون بدون وجه حق .
و لما كانت المدعية في حاجة ماسة الى نفقة تكفيها لطعامها و كسوتها و مسكنها و كافة ما تقتضيه مطالب الحياة كمثيلاتها .
لذلك
تلتمس المدعية استدعاء المدعي عليه و تكليفه بحضور جلسة المحكمة التي ستنعقد يوم ............. على الساعة .............. لسماع الحكم عليه حول نفقة المدعية لطعامها و كسوتها و مسكنها و كل ما تقتضيه ظروف المعيشة على اساس ............. اعتبارا من يوم ...............و هو تاريخ امتناعه عن الانفاق و الزامه بالمصاريف القضائية .

عن وكيلها الاستاذ ...............
المحامي لدى المجلس
-02-

مجلس قضاء ........................ التاريخ : .....................
محكمة ..............................
جلسة ...............................
دعوى تطليق لغياب الزوج
المدعية -الاسم و اللقب و الموطن - القائم في حقها ……. ………… ......
المحامي لدى المجلس
ضده
المدعي عليه - الاسم و اللقب و الموطن - القائم في حقه الاستاذ ........ المحامي لدى المجلس
تتشرف المدعية ان تعرض على مقام المحكمة ما يلي :
المدعية زوجة المدعى عليه بموجب عقد رسمي و قد دخل بها و عاشرها المعاشرة الزوجية و لا تزال على صمته حتى الان .
حيث ان المدعى عليه قد غاب عن المدعية مدة تزيد ...................... بلا عذر او سبب معقول علما ان المدعية في مقتبل العمر و عنفوان شبابها و لا قدرة لها على تحمل هذا الغياب و قد تضررت و تخشى على نفسها الفتنة ، فانه يكون من حقها و الحال كذلك ان تطلب التطليق من المدعى عليه .

لذلك
تلتمس استدعاء المدعى عليه الحضور جلسة المحكمة التى ستنعقد يوم ................. على الساعة ...................... لسماع الحكم لها منه الطلاق لغيابه عنها طلاقا بائنا و بالمصاريف القضائية .

-03-

مجلس قضاء .................................... التاريخ : ....................
محكمة ..........................................
قسم الاحوال الشخصية ....................
قضية عدد .......................................
جلسة ...........................................
دعوى طلاق
عريضة افتتاح الدعوى
لفائدة .................................. مدعي
وكيله الاستاذ .........................................
ضد
السيدة .............................. مدعى عليها
وكيلها الاستاذ ..................................
يطيب لهيئة المحكمة الموقرة .
انه تزوج بالمدعى عليها بموجب عقد زواد مؤرخ في .................. عدد ............مستخرج من مصلحة الحالة المدنية لبلدية .......................... و قذ انجب منها طفلين و هما :
- رضا المولود بتاريخ ......................
- ايناس المولودة بتاريخ .................

علما انه يعاشرها معاشرة الازواج و ينفق عليها و يقوم بواجبه نحوها وفقا للقانون و الشريعة .
حيث ان المدعي عليها تسيء معاملته و لا تطيعه و مقصرة في واجباتها نحوه ، و انا العشرة الزوجية بينهما اصبحت مستحيلة و لا تطاق .
حيث ان محاولة الصلح جرت بجلسة ...................دون جدوى .


لهذه الأسباب


في الشكل : القول و الحكم بقبول الدعوى شكلا ، لتوفرها على الشروط الشكلية
في الموضوع : الاشهاد انا المعارض متزوج بالمدعي عليها بموجب عقد زواج مؤرخ في .................... تحت عدد .................
الاشهاد انا المعارضة انجب من المدعي عليها طفلين و هما ...................
الاشهاد ان حياة العشرة الزوجية بين الطرفين اصبحت مستحيلة الدوام .


لهذه الأسباب


الحكم بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بناء على طلب المعارض عملا بالمادة 48 و 49 من قانون الاسرة بتظليم المدعي عليها و اسقاط حقوقها الناجمة عن الطلاق

عن المدعي وكيلها الاستاذ ............................
المحامي لدى المجلس




شكرا..........
شكرا لك استاذ
هذا ماكنا نبحث عنه
افادتنا كثيرا بارك الله فيك
ننتظر جديدك
تحياتي









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-31, 17:39   رقم المشاركة : 1074
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم ولكم إخواني وزملائي طلبة الكابا ،وبإذن الله سأحاول لأكون عند حسن ضنكم ولاأبخل عليكم بما هو في وسعي

وحقاً لي بأن أعتز بكم زملائي المحامين الجدد .









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-31, 19:14   رقم المشاركة : 1075
معلومات العضو
مريومةم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية مريومةم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكــروا طلبتي الإعـــزاء المقبلون على دراســة الكــابا ،مايــلي

تعرف الدعوى :على أنها الوسيلة التي بموجبها يلجأ المتضرر إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه، حيث أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للدعوى متأثرا في ذلك برأي المشرع الفرنسي الذي يرى أن نظرية الدعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي وإنما محلها في الفقه وليس في التشريع.
و عليه فانه يجب من توافر مجموعة من الشروط الواجبة لتكون الدعوى مقبولة و صحيحة .
اولاً / الصـفـة : يجب من توافر صفة التقاضي لدى الشخص المطالب بحق ما اي ان يكون هذا الحق حاملا لمركز قانونيا يحميه المشرع فليس كل مطلب يعتبر حقا قانونيا .
ثانيا / المصلحة :إذ يجب من توافر عنصر المصلحة اي توفر قصد من المدعي للحصول على فائدة مرجوة من دعواه و يشترط في ذلك ايضا ان تكون مصلحة المدعي واضحة و قانونية .
ثالثا / الاهلية :و نقصد بها اهلية المتقاضي اي امتلاكه الاهلية القانونية اي السن الذي يمكنه من التصرف القانوني و هو محدد في المادة 40 من القانون المدني 19 سنة كاملة ، اما بالنسبة للقاصر اي دون هذا السن فينوبه وليه او ممثله القانوني ، و بالنسبة للشخص المعنوي فممثله القانوني .

يتضح مما سبق ان جوهر التقاضي هو الدعوى اما الوسيلة الشكلية فهي تبدأ برفع عريضة امام المحكمة يبين فيها المدعي في فحواها كل مطالبه مع التأسيس القانوني .
فــماهي العـــــــريضـــــة ؟

العريضة هي تلك الصيغة التي بمقتضاها يطلب المدعي من عدالة المحكمة ان تنظر في دعواه و هي غير محددة قانونا بشروط معينة ، بل الواجب توافر شروط ،دئب المحامين و القضاة على مراعاتها لمصلحة كل الطرفين ، كذكر هوية المدي و مهنته و موطنه .
و نسرد فيما يلي بعض العرائض في الاحوال الشخصية .
-1-

مجلس قضاء ........................ التاريخ :
محكمة ..............................
جلسة ...............................
دعوى نفقة للزوجة
المدعية -الاسم و اللقب و الموطن - القائم في حقها ...... ……. .....
المحامي لدى المجلس
ضده
المدعي عليه - الاسم و اللقب و الموطن- القائم في حقه الاستاذ .........
المحامي لدى المجلس
تتشرف المدعية ان تعرض على مقام المحكمة ما يلي :
المدعية زوجة المدعي عليه بموجب عقد شرعي صحيح مسجل لدى مصلحة الحالة المدنية لبلدية .................. بتاريخ ..................... تحت عدد ..................... و قد دخل بها و عاشرها المعاشرة الزوجية و ما زالت في عصمته و في طاعته حتى الان .
و منذ يوم .............. الى يومنا هذا ترك المدعية بلا نفقة و لا منفق بلا وجه حق و لا مسوغ شرعي .
و المدعي عليه موسر الحال ، ما في دخله الشهري من ذلك هو مبلغ ................. و لما كانت المدعية قد طالبت المدعي عليه بالانفاق عليها و استعملت في ذلك كل السبل الودية و رغم ذلك لم يمتثل لما يقره عليه الشرع و القانون بدون وجه حق .
و لما كانت المدعية في حاجة ماسة الى نفقة تكفيها لطعامها و كسوتها و مسكنها و كافة ما تقتضيه مطالب الحياة كمثيلاتها .
لذلك
تلتمس المدعية استدعاء المدعي عليه و تكليفه بحضور جلسة المحكمة التي ستنعقد يوم ............. على الساعة .............. لسماع الحكم عليه حول نفقة المدعية لطعامها و كسوتها و مسكنها و كل ما تقتضيه ظروف المعيشة على اساس ............. اعتبارا من يوم ...............و هو تاريخ امتناعه عن الانفاق و الزامه بالمصاريف القضائية .

عن وكيلها الاستاذ ...............
المحامي لدى المجلس
-02-

مجلس قضاء ........................ التاريخ : .....................
محكمة ..............................
جلسة ...............................
دعوى تطليق لغياب الزوج
المدعية -الاسم و اللقب و الموطن - القائم في حقها ……. ………… ......
المحامي لدى المجلس
ضده
المدعي عليه - الاسم و اللقب و الموطن - القائم في حقه الاستاذ ........ المحامي لدى المجلس
تتشرف المدعية ان تعرض على مقام المحكمة ما يلي :
المدعية زوجة المدعى عليه بموجب عقد رسمي و قد دخل بها و عاشرها المعاشرة الزوجية و لا تزال على صمته حتى الان .
حيث ان المدعى عليه قد غاب عن المدعية مدة تزيد ...................... بلا عذر او سبب معقول علما ان المدعية في مقتبل العمر و عنفوان شبابها و لا قدرة لها على تحمل هذا الغياب و قد تضررت و تخشى على نفسها الفتنة ، فانه يكون من حقها و الحال كذلك ان تطلب التطليق من المدعى عليه .

لذلك
تلتمس استدعاء المدعى عليه الحضور جلسة المحكمة التى ستنعقد يوم ................. على الساعة ...................... لسماع الحكم لها منه الطلاق لغيابه عنها طلاقا بائنا و بالمصاريف القضائية .

-03-

مجلس قضاء .................................... التاريخ : ....................
محكمة ..........................................
قسم الاحوال الشخصية ....................
قضية عدد .......................................
جلسة ...........................................
دعوى طلاق
عريضة افتتاح الدعوى
لفائدة .................................. مدعي
وكيله الاستاذ .........................................
ضد
السيدة .............................. مدعى عليها
وكيلها الاستاذ ..................................
يطيب لهيئة المحكمة الموقرة .
انه تزوج بالمدعى عليها بموجب عقد زواد مؤرخ في .................. عدد ............مستخرج من مصلحة الحالة المدنية لبلدية .......................... و قذ انجب منها طفلين و هما :
- رضا المولود بتاريخ ......................
- ايناس المولودة بتاريخ .................

علما انه يعاشرها معاشرة الازواج و ينفق عليها و يقوم بواجبه نحوها وفقا للقانون و الشريعة .
حيث ان المدعي عليها تسيء معاملته و لا تطيعه و مقصرة في واجباتها نحوه ، و انا العشرة الزوجية بينهما اصبحت مستحيلة و لا تطاق .
حيث ان محاولة الصلح جرت بجلسة ...................دون جدوى .


لهذه الأسباب


في الشكل : القول و الحكم بقبول الدعوى شكلا ، لتوفرها على الشروط الشكلية
في الموضوع : الاشهاد انا المعارض متزوج بالمدعي عليها بموجب عقد زواج مؤرخ في .................... تحت عدد .................
الاشهاد انا المعارضة انجب من المدعي عليها طفلين و هما ...................
الاشهاد ان حياة العشرة الزوجية بين الطرفين اصبحت مستحيلة الدوام .


لهذه الأسباب


الحكم بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بناء على طلب المعارض عملا بالمادة 48 و 49 من قانون الاسرة بتظليم المدعي عليها و اسقاط حقوقها الناجمة عن الطلاق

عن المدعي وكيلها الاستاذ ............................
المحامي لدى المجلس




شكرا..........
جزاك الله خيراااااااا يا استاذ الفاضل ننتظر المزيد
ووفقك الله









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-01, 07:35   رقم المشاركة : 1076
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

الى طالب في الكفائة المهنية للمحاماة ناحية عنابة

اذكركم بان المحضارات بدات بصفة عادية ومستمرة
وقد بدا تسليم شهادات التسجيل من الرقم 1 الى 300

اماالتطبيقات فنحن نتظر جديدها وشوف اوافيكم به مباشرتا

تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير

قلم الحرية










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-02, 09:41   رقم المشاركة : 1077
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الـدعـاوى الإداريــة فــي المــادة الإداريــة

مقدمة:

لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع
فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .
ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة مكتوبة موقع عليها من الخصم او محامي
مقيد من نقابة المحامين وتودع لدى قسم كتابة الضبط .
وتتضمن العريضة اسم ولقب مقدم العريضة و موطنه و مهنته ولقب خصمه ومحل موطنه وملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له ، واذا تعلق الامر بدعوى الالغاء
وجب ان ترفع العريضة با لقرار المطعون ضده ومذكرات الادارة.
فماهي انواع الدعاوى التي ترفع امام المحاكم الادارية ؟.اضافة الى هذا ما المقضود بدعوى التعويض و ماهي الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدعوى؟

المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة
المطلب الأول: دعوى الإلغاء
استنادا إلى المادة 143 من الدستور و التي تنص على مايلي ( ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ) القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية
-و يرفعها أصحاب الصفة امام القاضي الإداري اما محكمة إدارية واما مجلس الدولة ، مطالبين إياه بإلغاء قرار ايداري اما جزئيا او كليا بدعوى عدم المشروعية.
شروط قبول دعوى الإلغاء:
1 / محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر على احدى الادارات اللامركزية المحلية( البلدية/ الولاية) او المرفقية ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات او الهيئات الوطنية) حيث اصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من الفانون العضوي 98/01 .
-مع الاشارة هنا الى ان القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر في منازعاتها المتعلقة بالغائها او تفسيرها او فحص مشروعيتها الى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية : الجزائر، وهران ، قسنطينة، بشار، ورقلة، حسب اختصاصها المحلي.
2/الطاعن:
يشترط في دعاوي الالغاء المرفوعة امام الغرفة الادارية (المحلية،الجهوية) ان تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة ترفع أي طعن قضائي طبقا للاحكام المادة 13ق ام حسب ما بين من قبل بشان دعوة الالغاء المرفوعة امام مجلس الدولة(1)
_________________________
(1)_ محمد صغير باعلي ص121



3/الميعاد:
وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
4/الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام الغرف الادارية يجب ان تكون العريضة:
أ- مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من الطاعن اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالاغاء وامام مجلس الدولة.
ب-مرفقة: - بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .
- ينسخ بعدد الخصوم.
المطلب الثاني: دعوى التفسير
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على ان يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.
شروط قبول دعوى التفسير:
لا تقبل دعوى التفسير امام مجلس الدولة الا بتوفر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني والمتمثلة فيمايلي:
1/ محل الطعن:
القاعدة ان دعوى التفسير التي ترفع امام مجلس الدولة انما تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 سابقا، فقرة 103 دون سواها من الفقرات الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها حيث التفسير الى الغرف الإدارية ( المحاكم الايدارية )


طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفي فرنسا فان مجلس الدولة ينظر اضافة لذلك دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الايدارية ، وقد يسايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خلال بعض قراراته (فهرس 37 صادر بتاريخ 31/02/2000 ) وعليه فانه يخرج من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية او أي تصرفات اخرى خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة فرنسي.
2/الغموض والابهام:
يشترط في القرار المطعون فيه ان يكون غامضا ومبهما الا ان القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير .
3/ وجود نزاع جدي قائم وحال:
يجب ان يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين الطرفين او اكثر على ان يكون قائما ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا .
4/الطاعن:
يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى الالغاء سابقا فقرة 110ومابعدها طبقا للمادة 13ق ا م الصفة والاهلية والمصلحة .
5/الميعاد :
خلافا لدعوة الالغاء امام مجلس الدولة (سابقا فقرة 117) لا يستفيد رفع دعوى التفسير بمدة معينة استنادا للقانون العضوي 98-01 اللذين لا يشترطان ميعاد.
من حيث التحريك:
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين:
أ- الطريق المباشر:يمكن لمن له صفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي القضائية (العادية والادارية) ان يرفع دعوى لتفسير القرار الايداري امام مجلس الدولة مباشرة وابتداء.
_____________________
الدكتور محمد صغير باعلي ص 124/125/

ب- الطريق الغير مباشر (الاحالة): وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابهام في قرار اداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الاصلية .(المدنية او التجارية) المطروحة امامها،بمطالبة الاطراف بالحالة الامر على مجلس الدولة ( القضاء الاداري) وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلية الى حين اعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير.(1) ج- من حيث سلطة القاضي: تتقيد وتتحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير باءطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار المطعون فيه ، يرفع الغموض والابهام عنه ،طبقا للقواعد التقنية و الفنية السائد في مجال تفسير القانون وهو ما يقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون ،وما يرتبط به من علم اللغة . – تتم عملية التفسير ،بموجب عمل قضائي (قرار مجلس الدولة) خائز لقوة الشيئ المقضي به،يبلغ لرافع الدعوى في حالة الطعن المباشر و الى الجهة القضائية في حالة الاحالة ، لتستأنف و تواصل عملية النظر و الفصل في القضية الاصلية ،مع الالتزام بلخضوع لقرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار محل الاحالة(2).
المطلب الثالث:دعوى تقرير وفحص المشروعية
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98/01 السالف الذكرعلى ان يختص مجلس الدولة ابتدئيا ونهائيا الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتهامن اختصاص مجلس الولة).
اولا:من حيث الموضوع:
- يطلب في دعوى تقدير و فحص المشروعية من القاضي الاداري(مجلس الدولة)،

______________________
نفس المرجع ص 126
- الفصل في مدى مشروعية او عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه،أي مامدى صحة أركان القرار الإداري :من سبب ،و اختصاص ،ومحل وشكل وإجراءات وهدف ومدى سلامتها و خلوها من العيوب، كما رأينا في موضوع أوجه وأسباب الالغاء
ثانيا:من حيث تحريك الدعوى:
تتحرك دعوى تقدير و فحص المشروعية القرارات الادارية المطعون فيها ابتدائيا امام مجلس الدولة ،باطريقين نفسيهما المتعلقين بدعى التفسير الدعوى المباشرة والاحالة القضائية.
و بالنسبة للاحالة القضائية ، فلقاعدة انه يحظر على الهيآت القضائية الفاصلة في المواد المدنية ،تقدير مشروعية قرار اداري اثناء دعوى تدخل في اختصاصها ، مما يقضي احالة الامر على القضاء الاداري المختص .
اما بانسبة للمحاكم الجزائية ، فاءنها تتمتع عموما بهذا الحق اعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي ،كما يستشف خاصة من المادة 459 ق/ع
ثالثا من حيث سلطة القاضي:
لا يتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية صلطة في الغاء القرار ، كما هو الحال في دعوى الالغاء ولا بتحديدمعنى واضحا للقرار الغامض كما هو الحال في دعوى الفسير وانما تتمثل سلطته بعد معاينة و فحص القرار من حيث الاركان التي يقوم عليها، في التصريح بمشروعية القرار المطعون فيه ،اذا كانت اركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد،او العكس اذا كانت مشوبة بعيب من العيوب.
ويكون ذلك بقرار او عمل قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به يلزم القاضي العادي(1)



_____________________________
(1)نفس المرجع ص130


المبحث الثاني:دعوى التعويض
المطلب الاول:مفهوم دعوى التعويض
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء للمطالبة بجبر ما اصابه من ضررنتيجة تصرف الادارة .والواقع ان دعوى التعويض اهم صورة منصور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل
- تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة
-الغاء بعض القرارات الدارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
-الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية.
-و تبدأ اهمية التعويض بكفل الحماية التي يضعها قصات الالغاء على حقوق الافراد باءعدام القرارات الادارية الغير مشروعة وذالك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .
حالات اللجوء الى دعوى التعويض:
- كما ان باب الطعن بلالغاء قد ينغلق ويظل طريق الطعن باتعويض مفتوحا وذالك في الاحوال الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الالغاء
- تحصين القرار الاداري ضد دعوى الالغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه بالالغاء
- دعوى الالغاء لا تكون مجيدة اذا نفذ القرار فورا واستحالة تنفيذه كما في حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان.
- دعوى الالغاء يراقب من خلالها القضاء مشروعية قرارات الادارة فقط دون اعمالها المادية اما هذه الاخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض.(1)
______________________
(1) طاهري حسين، القانون الاداري و المؤسسات الادارية ص 185
المطلب الثاني: شروط دعوى التعويض
1/ القرار السابق
تشترط الفقرة الاولى من المادة 169 مكرر من ق.ا.م ان تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. ومن المعلوم ان الادارة العامة التي قيامها بنشاطاتها الادارية و مهامها تلجا الى القيام بالعديد من التصرفات و الاعمال الادارية التي ترد اساسا الى اعمال مادية واخرى قانونية.
أولا: الاعمال المادية
الاعمال المادية هي التي تقوم بها الادارة اما بصفة ادارية تنفيذ العمل تشريعي (قانوني) او عمل اداري ( قرار او عقد اداري ) او ذلك التي تصدر عنها بصفة غير ادارية.
أ- اعمال الادارة المادية الارادية:
هي الاعمال وةالتصرفات الصادرة عمدا عن الادارة لكن دون ان يكون قصدها احداث مركز قانوني جديد (حقوق او التزامات).
ب- اعمال الادارة المالدية غير الارادية:
هي العمال التي تقع من الادارة نتيجة خطا او اهمال مثل حوادث السيارات الادارية ، كما ان الفقه و الفضاء الاداريين ينهيان الى اعتبارها مجرد اعمال مادية تلك العمال القانونية الادارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسير او ما يسمى باغتصاب السلطة.
ثانيا: الاعمال القانونية
كما تقوم الادارة ايضا باعمال اخرى ذات اثر قانوني هي العمال القانونية التي تتجه و تفصح فيها الادارة عن اراداتها و نيتها في ترتيب اثر قانوني سواء بانتشاء مركز قانوني جديد تماما او تعديل مركز قانوني قائم او الغاء مركز قانوني قائم وتقوم الادارة العامة باعمالها الدارية القانونية.
أ- تارة استنادا الى توافق ارادتين ( العقود الإدارية ) كما هو الحال في العلاقات الخاصة بين الفراد بالنسبة الى العقود التي يبرمونها في الإطار القانوني المدني والتجاري رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة كما هو


وارد في المرسوم الرئاسي02-250 المعدل والمتمم.(1)
ب- وتارة اخرى تقوم بها الادارة العامة باراداتها المنفردة (القرارات الادارية) وذلك بمالها من امتيازات السلطة العامة.
ومن ثم فانه يجب على الشخص المتضرر من انشطة واعمال الادارة العامة ان يلجأ في البداية الى مطالبة تلك الادارة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جزاء تصرفاتها مما يقتضي تحديد موقفها من خلال ما يعرف بالقرار اسابق المتضمن اما الموافقة على اصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه او رفض ذلك ويعود اصل هذا الشرط في النظام الفرنسي. الى مرحلة الوزير القاضي ، اذا كان الامر يستلزم اللجوء الى الطعن امام الادارة قبل اللجوء الى مجلس الدولة .
-و منذ قضية كادو سنة 1989 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي ملتزما بذالك الا ان التعود وظهور بعض المبررات و الاسس العملية و المنطقية و القانونية دعت المشرع الفرنسي لاحقا وخاصة بموجب المادة الاولى من المسوم المؤرخ 11-01-1956 الى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض على الرغم من بعض اوجه الشبه بين القرار السابق و الطعن الاداري السابق ( حيث ينعقد الاختصاص بكليهما الى جهة ادارية وليس الى جهة قضائية ) فاءن القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف عن الطعن او التظلم الاداري من حيث أن :1- التنظيم الاداري هو شرط الزامي لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة ، دون دعاوى الالغاء المرفوعة امام الغرف الادارية بلمجالس القضائية وذالك بعدتعديل قانون الاجراءات المدنية سنة1990، بينما يبقى شرط القرار الاداري السابق متعلق فقط بدعوى التعويض .
2-التنظيم الاداري ينصب على تصرف و عمل قانوني هو القرار الداري محل الطعن في دعوى الالغاء ،خلافا للقرار السابق الذي يتعلق دوما بعل مادي قامت به الادارة ورتب ضررا اذ ( لا فائدة من تطبيق فكرة القرار الاداري السابق على القرارات الادارية )(2)
_______________________
(1) نفس المرجع السابق ص 186


ثالثا: الأجل : ان تعديل المادة 169 من ق ا ج م ،بموجب القانون 90-23 كان يهدف الى الغاء شرط الطعن الاداري السابق قبل رفع الدعوى امام المجالس القضائية (الغرف الإدارية )- واستبداله بالمصالحة امام القضاء .
-يشترط لقبول دعوى التعويض ان ترفع تحت طائلة رفضها شكلا امام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 اشهر تحسب اما :من اعلان القرار الاداري أي من تاريخ التبليغ اذا كان القرار فرديا،و من تاريخ النشر اذا كان تنظيميا ،و ذالك في حالة الضرر الناجم عن عمل اداري قانوني ،اما بالنسبة للضرر الاداري المادي فاءن التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد 4 اشهر في حالة الاعمال الادارية المادية الامر الذي يطرح علامات التعجب و الحيرة امام سكوت النص.
- ومهما يكن فاءن شرط ميعد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .و لا يجوز الاتفاق على مخالفته من جهة كما يخضع من جهة اخرى مبدئيا الى نفس القواعد و الاحكام المتعلقة بكيفية حسابه و امتداده في دعوى الالغاء










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-02, 11:55   رقم المشاركة : 1078
معلومات العضو
مريومة 3433
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم75 مشاهدة المشاركة
مقدمة:

لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع
فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .
ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة مكتوبة موقع عليها من الخصم او محامي
مقيد من نقابة المحامين وتودع لدى قسم كتابة الضبط .
وتتضمن العريضة اسم ولقب مقدم العريضة و موطنه و مهنته ولقب خصمه ومحل موطنه وملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له ، واذا تعلق الامر بدعوى الالغاء
وجب ان ترفع العريضة با لقرار المطعون ضده ومذكرات الادارة.
فماهي انواع الدعاوى التي ترفع امام المحاكم الادارية ؟.اضافة الى هذا ما المقضود بدعوى التعويض و ماهي الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدعوى؟

المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة
المطلب الأول: دعوى الإلغاء
استنادا إلى المادة 143 من الدستور و التي تنص على مايلي ( ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ) القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية
-و يرفعها أصحاب الصفة امام القاضي الإداري اما محكمة إدارية واما مجلس الدولة ، مطالبين إياه بإلغاء قرار ايداري اما جزئيا او كليا بدعوى عدم المشروعية.
شروط قبول دعوى الإلغاء:
1 / محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر على احدى الادارات اللامركزية المحلية( البلدية/ الولاية) او المرفقية ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات او الهيئات الوطنية) حيث اصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من الفانون العضوي 98/01 .
-مع الاشارة هنا الى ان القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر في منازعاتها المتعلقة بالغائها او تفسيرها او فحص مشروعيتها الى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية : الجزائر، وهران ، قسنطينة، بشار، ورقلة، حسب اختصاصها المحلي.
2/الطاعن:
يشترط في دعاوي الالغاء المرفوعة امام الغرفة الادارية (المحلية،الجهوية) ان تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة ترفع أي طعن قضائي طبقا للاحكام المادة 13ق ام حسب ما بين من قبل بشان دعوة الالغاء المرفوعة امام مجلس الدولة(1)
_________________________
(1)_ محمد صغير باعلي ص121



3/الميعاد:
وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
4/الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام الغرف الادارية يجب ان تكون العريضة:
أ- مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من الطاعن اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالاغاء وامام مجلس الدولة.
ب-مرفقة: - بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .
- ينسخ بعدد الخصوم.
المطلب الثاني: دعوى التفسير
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على ان يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.
شروط قبول دعوى التفسير:
لا تقبل دعوى التفسير امام مجلس الدولة الا بتوفر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني والمتمثلة فيمايلي:
1/ محل الطعن:
القاعدة ان دعوى التفسير التي ترفع امام مجلس الدولة انما تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 سابقا، فقرة 103 دون سواها من الفقرات الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها حيث التفسير الى الغرف الإدارية ( المحاكم الايدارية )


طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفي فرنسا فان مجلس الدولة ينظر اضافة لذلك دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الايدارية ، وقد يسايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خلال بعض قراراته (فهرس 37 صادر بتاريخ 31/02/2000 ) وعليه فانه يخرج من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية او أي تصرفات اخرى خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة فرنسي.
2/الغموض والابهام:
يشترط في القرار المطعون فيه ان يكون غامضا ومبهما الا ان القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير .
3/ وجود نزاع جدي قائم وحال:
يجب ان يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين الطرفين او اكثر على ان يكون قائما ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا .
4/الطاعن:
يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى الالغاء سابقا فقرة 110ومابعدها طبقا للمادة 13ق ا م الصفة والاهلية والمصلحة .
5/الميعاد :
خلافا لدعوة الالغاء امام مجلس الدولة (سابقا فقرة 117) لا يستفيد رفع دعوى التفسير بمدة معينة استنادا للقانون العضوي 98-01 اللذين لا يشترطان ميعاد.
من حيث التحريك:
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين:
أ- الطريق المباشر:يمكن لمن له صفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي القضائية (العادية والادارية) ان يرفع دعوى لتفسير القرار الايداري امام مجلس الدولة مباشرة وابتداء.
_____________________
الدكتور محمد صغير باعلي ص 124/125/

ب- الطريق الغير مباشر (الاحالة): وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابهام في قرار اداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الاصلية .(المدنية او التجارية) المطروحة امامها،بمطالبة الاطراف بالحالة الامر على مجلس الدولة ( القضاء الاداري) وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلية الى حين اعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير.(1) ج- من حيث سلطة القاضي: تتقيد وتتحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير باءطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار المطعون فيه ، يرفع الغموض والابهام عنه ،طبقا للقواعد التقنية و الفنية السائد في مجال تفسير القانون وهو ما يقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون ،وما يرتبط به من علم اللغة . – تتم عملية التفسير ،بموجب عمل قضائي (قرار مجلس الدولة) خائز لقوة الشيئ المقضي به،يبلغ لرافع الدعوى في حالة الطعن المباشر و الى الجهة القضائية في حالة الاحالة ، لتستأنف و تواصل عملية النظر و الفصل في القضية الاصلية ،مع الالتزام بلخضوع لقرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار محل الاحالة(2).
المطلب الثالث:دعوى تقرير وفحص المشروعية
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98/01 السالف الذكرعلى ان يختص مجلس الدولة ابتدئيا ونهائيا الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتهامن اختصاص مجلس الولة).
اولا:من حيث الموضوع:
- يطلب في دعوى تقدير و فحص المشروعية من القاضي الاداري(مجلس الدولة)،

______________________
نفس المرجع ص 126
- الفصل في مدى مشروعية او عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه،أي مامدى صحة أركان القرار الإداري :من سبب ،و اختصاص ،ومحل وشكل وإجراءات وهدف ومدى سلامتها و خلوها من العيوب، كما رأينا في موضوع أوجه وأسباب الالغاء
ثانيا:من حيث تحريك الدعوى:
تتحرك دعوى تقدير و فحص المشروعية القرارات الادارية المطعون فيها ابتدائيا امام مجلس الدولة ،باطريقين نفسيهما المتعلقين بدعى التفسير الدعوى المباشرة والاحالة القضائية.
و بالنسبة للاحالة القضائية ، فلقاعدة انه يحظر على الهيآت القضائية الفاصلة في المواد المدنية ،تقدير مشروعية قرار اداري اثناء دعوى تدخل في اختصاصها ، مما يقضي احالة الامر على القضاء الاداري المختص .
اما بانسبة للمحاكم الجزائية ، فاءنها تتمتع عموما بهذا الحق اعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي ،كما يستشف خاصة من المادة 459 ق/ع
ثالثا من حيث سلطة القاضي:
لا يتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية صلطة في الغاء القرار ، كما هو الحال في دعوى الالغاء ولا بتحديدمعنى واضحا للقرار الغامض كما هو الحال في دعوى الفسير وانما تتمثل سلطته بعد معاينة و فحص القرار من حيث الاركان التي يقوم عليها، في التصريح بمشروعية القرار المطعون فيه ،اذا كانت اركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد،او العكس اذا كانت مشوبة بعيب من العيوب.
ويكون ذلك بقرار او عمل قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به يلزم القاضي العادي(1)



_____________________________
(1)نفس المرجع ص130


المبحث الثاني:دعوى التعويض
المطلب الاول:مفهوم دعوى التعويض
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء للمطالبة بجبر ما اصابه من ضررنتيجة تصرف الادارة .والواقع ان دعوى التعويض اهم صورة منصور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل
- تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة
-الغاء بعض القرارات الدارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
-الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية.
-و تبدأ اهمية التعويض بكفل الحماية التي يضعها قصات الالغاء على حقوق الافراد باءعدام القرارات الادارية الغير مشروعة وذالك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .
حالات اللجوء الى دعوى التعويض:
- كما ان باب الطعن بلالغاء قد ينغلق ويظل طريق الطعن باتعويض مفتوحا وذالك في الاحوال الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الالغاء
- تحصين القرار الاداري ضد دعوى الالغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه بالالغاء
- دعوى الالغاء لا تكون مجيدة اذا نفذ القرار فورا واستحالة تنفيذه كما في حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان.
- دعوى الالغاء يراقب من خلالها القضاء مشروعية قرارات الادارة فقط دون اعمالها المادية اما هذه الاخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض.(1)
______________________
(1) طاهري حسين، القانون الاداري و المؤسسات الادارية ص 185
المطلب الثاني: شروط دعوى التعويض
1/ القرار السابق
تشترط الفقرة الاولى من المادة 169 مكرر من ق.ا.م ان تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. ومن المعلوم ان الادارة العامة التي قيامها بنشاطاتها الادارية و مهامها تلجا الى القيام بالعديد من التصرفات و الاعمال الادارية التي ترد اساسا الى اعمال مادية واخرى قانونية.
أولا: الاعمال المادية
الاعمال المادية هي التي تقوم بها الادارة اما بصفة ادارية تنفيذ العمل تشريعي (قانوني) او عمل اداري ( قرار او عقد اداري ) او ذلك التي تصدر عنها بصفة غير ادارية.
أ- اعمال الادارة المادية الارادية:
هي الاعمال وةالتصرفات الصادرة عمدا عن الادارة لكن دون ان يكون قصدها احداث مركز قانوني جديد (حقوق او التزامات).
ب- اعمال الادارة المالدية غير الارادية:
هي العمال التي تقع من الادارة نتيجة خطا او اهمال مثل حوادث السيارات الادارية ، كما ان الفقه و الفضاء الاداريين ينهيان الى اعتبارها مجرد اعمال مادية تلك العمال القانونية الادارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسير او ما يسمى باغتصاب السلطة.
ثانيا: الاعمال القانونية
كما تقوم الادارة ايضا باعمال اخرى ذات اثر قانوني هي العمال القانونية التي تتجه و تفصح فيها الادارة عن اراداتها و نيتها في ترتيب اثر قانوني سواء بانتشاء مركز قانوني جديد تماما او تعديل مركز قانوني قائم او الغاء مركز قانوني قائم وتقوم الادارة العامة باعمالها الدارية القانونية.
أ- تارة استنادا الى توافق ارادتين ( العقود الإدارية ) كما هو الحال في العلاقات الخاصة بين الفراد بالنسبة الى العقود التي يبرمونها في الإطار القانوني المدني والتجاري رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة كما هو


وارد في المرسوم الرئاسي02-250 المعدل والمتمم.(1)
ب- وتارة اخرى تقوم بها الادارة العامة باراداتها المنفردة (القرارات الادارية) وذلك بمالها من امتيازات السلطة العامة.
ومن ثم فانه يجب على الشخص المتضرر من انشطة واعمال الادارة العامة ان يلجأ في البداية الى مطالبة تلك الادارة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جزاء تصرفاتها مما يقتضي تحديد موقفها من خلال ما يعرف بالقرار اسابق المتضمن اما الموافقة على اصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه او رفض ذلك ويعود اصل هذا الشرط في النظام الفرنسي. الى مرحلة الوزير القاضي ، اذا كان الامر يستلزم اللجوء الى الطعن امام الادارة قبل اللجوء الى مجلس الدولة .
-و منذ قضية كادو سنة 1989 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي ملتزما بذالك الا ان التعود وظهور بعض المبررات و الاسس العملية و المنطقية و القانونية دعت المشرع الفرنسي لاحقا وخاصة بموجب المادة الاولى من المسوم المؤرخ 11-01-1956 الى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض على الرغم من بعض اوجه الشبه بين القرار السابق و الطعن الاداري السابق ( حيث ينعقد الاختصاص بكليهما الى جهة ادارية وليس الى جهة قضائية ) فاءن القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف عن الطعن او التظلم الاداري من حيث أن :1- التنظيم الاداري هو شرط الزامي لقبول دعوى الالغاء امام مجلس الدولة ، دون دعاوى الالغاء المرفوعة امام الغرف الادارية بلمجالس القضائية وذالك بعدتعديل قانون الاجراءات المدنية سنة1990، بينما يبقى شرط القرار الاداري السابق متعلق فقط بدعوى التعويض .
2-التنظيم الاداري ينصب على تصرف و عمل قانوني هو القرار الداري محل الطعن في دعوى الالغاء ،خلافا للقرار السابق الذي يتعلق دوما بعل مادي قامت به الادارة ورتب ضررا اذ ( لا فائدة من تطبيق فكرة القرار الاداري السابق على القرارات الادارية )(2)
_______________________
(1) نفس المرجع السابق ص 186


ثالثا: الأجل : ان تعديل المادة 169 من ق ا ج م ،بموجب القانون 90-23 كان يهدف الى الغاء شرط الطعن الاداري السابق قبل رفع الدعوى امام المجالس القضائية (الغرف الإدارية )- واستبداله بالمصالحة امام القضاء .
-يشترط لقبول دعوى التعويض ان ترفع تحت طائلة رفضها شكلا امام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 اشهر تحسب اما :من اعلان القرار الاداري أي من تاريخ التبليغ اذا كان القرار فرديا،و من تاريخ النشر اذا كان تنظيميا ،و ذالك في حالة الضرر الناجم عن عمل اداري قانوني ،اما بالنسبة للضرر الاداري المادي فاءن التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد 4 اشهر في حالة الاعمال الادارية المادية الامر الذي يطرح علامات التعجب و الحيرة امام سكوت النص.
- ومهما يكن فاءن شرط ميعد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .و لا يجوز الاتفاق على مخالفته من جهة كما يخضع من جهة اخرى مبدئيا الى نفس القواعد و الاحكام المتعلقة بكيفية حسابه و امتداده في دعوى الالغاء
جزاك الله خيرا يااخي و الف شكر لك









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-02, 14:00   رقم المشاركة : 1079
معلومات العضو
katiya
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية katiya
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين يتم دراسة les TD في قسنطينة اي جامعة و اي اونفي ارجوا انارتي اناركم الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-02, 14:49   رقم المشاركة : 1080
معلومات العضو
رتاج23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما اخبار كابا البليدة ويكتاش يافيشو les groupes










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
......................, 2010, 2010/2011, 2011, للمحاماة, للمحامة, محتار, أرجو, مسابقة, مساعدة, مساعـــــــــدة, مستمرة, لطلبة, المليون, المدرسية, المهنية, الاجابة., الاعلان, البليدة.....الرجاء, التجسجيل, التسجيل, التسجيلات, الحميدة, الدخول, الدراسة, الحرية, الدول, السابقة, الشهادات, الشهادة, capa, cappa, الإفادة, الناجحين, الوقت, الكابا, الكفاءة, الكفاءة،المهنية،المحاماة, احتاجكيي, اخواني, اعادة, بلدية, بلعباس, بالتسجيل, بالكابا, بالكفاءة, تتت, تبدا, بحاجة, بخصوص, تصميم, تساؤل, تعليق, بــسكـــــرة, تهنينا, بوهران, توقفت, بكابا, يمكن, جامعة, جديد, importantt, دراسة, حصري, حصريا****كابا, دفعت, دورات الكفاءةالمهنية, mosta help me, رسميا ايقاف الكابا, صالة, صالحي, سيدي, شهادة, سطيف******, tags, tres, عاجل, عتابة؟, عنابة, عنها, عكنون, فيما, فهمونا, فضلكم, إسترجاع, إعادة, وأخيييييييرااااااااا, نموذج, نتائج ، كابه ، ورقلة, وداعا, ورقلة, وهران, وهـــــــران, ؟؟؟؟؟, طلبة, قسنطينة, قنطينة, كابا, كابا في قسنطينة 2011, كابة البليدة, كـــابــا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc