فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 18 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-12, 16:59   رقم المشاركة : 256
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يقسم التركة وبها محلات وسكن خاص بناه والده له ؟

السؤال:


توفي الوالد رحمة الله عليه ، وترك لنا فيلا وهي مكونة من طابقين ، الطابق الأرضي عبارة عن 6محلات للكراء ، وخلفها مرآب ، وأما الطابق الأول عبارة عن مسكن العائلة

أما الطابق الثاني فقد بنى لي به الوالد مسكني الخاص ، مساحة الأرض للمنزل بأكمله 315 م مربع ، مساحة المحل الواحد 16م مربع ، مساحة المرآب 160م مربع

أما بالنسبة لمنزلي الخاص فمساحته 128 م مربع ، مع العلم أن الورثة الزوجة و6بنات وولد واحد . فكيف تكون القسمة حسب الشرع حتى لا أظلم أحدا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا مات الرجل وتركة زوجة وست بنات وابنا واحدا ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن ، لوجود الفرع الوارث .

والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي لا ينقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى 104 ، للزوجة منها 13 ، ولكل بنت 7 ، وللابن 14

فنصيب الزوجة = التركة × 13 ÷ 104

ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 104

ونصيبك أنت = التركة × 14 ÷ 104

وبهذه المعادلات يمكنك تقسيم أي شيء تركه والدك .

فمثلا : إذا أردت تقسيم المحلات الست ، التي مجموع مساحتها = 6 × 16 = 96 مترا ، فتقول:

للزوجة : 96 × 13 ÷ 104 = 12 مترا . وهكذا بقية الورثة .

ولو اتفقتم على بقاء المحلات مؤجرة ، وأردتم تقسيم الأجرة ، وكانت الأجرة مثلا 1000

فإن نصيب الزوجة = 1000 × 13 ÷ 104 = 125

ونصيبك = 1000 × 14 ÷ 104 = 134.6

وهكذا يمكنك تقسيم المرآب ، ومساحته 160 مترا .

فنصيب الزوجة منه = 160 × 13 ÷ 104 = 20 مترا .

ونصيب كل بنت = 160 × 7 ÷ 104 = 10.7 مترا

ونصيبك = 160 × 14 × 104 = 21.5 مترا

غير أنه في الواقع لا يمكن تقسيم العقار هكذا ، وإنما المعتاد في مثل ذلك أن يقوم ، ثم يعطى كل واحد نصيبه ، حسب قيمة العقار ، أو يبقى على ما هو عليه

إن اخترتم ذلك كما سبق ، ثم يقسم إيجاره على الورثة ، بحسب الأنصبة الشرعية .

ثانيا :

المسكن الخاص الذي بناه والدك لك ، وخصك به دون أخواتك : إن كان ذلك قد تم برضاهن ، فهو لك .

وإن كان بغير رضاهن ، فقد أخطأ والدك حيث خصك بالهبة دونهن ، لأن الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة ، ويلزمك حينئذ اعتباره من التركة ، وتقسيمه على نحو ما سبق .

فإن رضين الآن بترك المنزل لك ، فلهن ذلك .

وإن رضي بعضهن ، ورفض بعضهن ، فلمن رضيت أن تتنازل عن نصيبها إن كانت بالغة رشيدة .
.
والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 17:01   رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن له أولاد ؟

السؤال:

هل يجوز للرجل الذي لم ينجب وكذلك زوجته أن يوصوا بالتبرع بكل أموالهم كصدقات في سبل الخير ؟

علما بأن لكل واحد أمواله الخاصة ، لأنهم يقولوا

: إ الورثة لا يحتاجون لأموالنا ، وخوفا من طمع الورثة ، وعدم الاهتمام بالتصدق عليهم بعد مماتهم .


الجواب:


الحمد لله


إذا وجد لصاحب المال من يرثه ، بحسب القسمة الشرعية ، ولو واحداً : لم يجز له أن يوصي بكل ماله ، سواء كان الورثة من أولاده ، أو من غيرهم كالإخوة والأخوات والأعمام

وغيرهم من العصبات والوارثين ؛ ولا فرق بين أن يكونوا محتاجين ، أو غير محتاجين ؛ لأن هذا حقهم الشرعي الذي أعطاه الله لهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه )

فإن خالف صاحب المال وأوصى بكل ماله ، لم تنفذ الوصية إلا من الثلث ؛ لأن المال ينتقل بمجرد الوفاة إلى الورثة ، فيدخل في ملكهم قهراً .

ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم – الوصية لوارث ، إلا بإجازة بقية الورثة ؛ لملكهم إياه بموت المورث .

عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود" .

وعند الدارقطني ( إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "بلوغ المرام".

قال النووي رحمه الله :

" وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث ، إلا بإجازته [ أي : بموافقة الوارث ] ، وأجمعوا على نفوذها في جميع المال. وأما من لا وارث له :

فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما "

انتهى من "شرح مسلم" .

وعليه : فلا يحل لكما أن توصيا بكل مالكما ، ما دام لكما ورثة ، وإذا قدر أن أحدا أوصى قبل موته ، لم تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ، وما زاد عن الثلث يوقف على موافقة الورثة .

وأما النفقة والصدقة والهبة في أثناء الحياة : فلصاحب المال أن يعطي من ماله ، وينفق منه ما شاء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 17:04   رقم المشاركة : 258
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات

السؤال:

توفي والدي وترك لنا 25 مليون ريا ل ، ولديه زوجة، وثلاثة أولاد، وخمس بنات، كيف تقسم التركة ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء ، وخمسة بنات ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12.

وللأولاد ذكورا وإناثا : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي سبعة لا تنقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى (88) للزوجة منها (11) ولكل ذكر (14) ، ولكل بنت (7).


فنصيب الزوجة = التركة × 11 ÷ 88

= 25,000,000 × 11 ÷ 88 = 3,125.000


ونصيب كل ذكر= التركة × 14 ÷ 88

= 25,000,000 × 14 ÷ 88 = 3,977,272.7


ونصيب كل بنت= التركة × 7 ÷ 88

= 25,000,000 × 7 ÷ 88 = 1,988,636.3

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 17:07   رقم المشاركة : 259
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟

السؤال :

توفي والدي منذ ثلاث سنوات وترك بيتاً لم يخصص فيه قسماً ولا وصية لأحد ، ونحن ثلاثة إخوة وخمس أخوات ، أخواتي كلهن متزوجات ومستقرات مالياً ، ونحن أيضاً متزوجون ، إلا واحداً فقط لم يتزوج بعد

وسنبيع البيت قريباً، فكيف تُقسم قيمته بيننا؟ هل للأخوات نصيب فيه رغم ما هن فيه من رغد عيش وراحة ، نرجو التوضيح


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الواجب في قسمة الميراث أن يعطى كل ذي حق حقه ، ولا فرق بين غني وفقير وذكر وأنثى ، فكل واحد يأخذ نصيبه الذي فرضه الله له.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) .

رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود" .

مصداقاً؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) سورة النساء/11 .

ثمّ توعد الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه: ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) سورة النساء/14.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

: " لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك

قال الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) الآية من سورة النساء.

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها ، والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر.

وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك ، مع كونهم خالفوا الشرع المطهر ، وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221).

وإذا لم يكن وارث غيركم ، فإن التركة تقسم بينكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتقسم التركة على أحد عشر سهما ؛ لأن الأبناء الذكور الثلاثة يعدلون ستة من الإناث ، فيأخذ كل ذكر سهمين وتأخذ كل أنثى سهما واحداً .

والله أعلم

.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 17:11   رقم المشاركة : 260
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك ثلاث بنات وخمسة أبناء والتركة أرض وعمارة بها 7 شقق

السؤال:

نحن ثلاث بنات وخمس أولاد ذكور ، وعندنا ميراث مكون من عمارة ٧ شقق و ٥ دونمات أرض رخيصة الثمن ؛ كيف يكون التقسيم ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

إذا مات الميت وترك ثلاث بنات وخمسة ذكور ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمسألة هنا من 13 ، لأن الذكر يعدل أنثيين

فكأن عدد رؤوس الورثة 13 ، فتقسم التركة على هذا العدد ، ويكون نصيب كل بنت =

التركة ÷ 13

ويكون نصيب كل ذكر = ( التركة ÷ 13 ) × 2

وينظر في العمارة ، إن بيعت ، قسم ثمنها . وإن أُجّرت برضى جميع الورثة ، قسمت الأجرة بينهم .

وكذلك الأرض تقسم بين الورثة ، أو يقسم ثمنها إن بيعت ، أو أجرتها أجرت .

والدونم يختلف تقديره بين البلدان ، والبعض يقدره ب 1000 متر ، فإذا كان هذا تقديره في بلادكم فعلا ؛ فهذا مثال لتوضيح طريقة القسمة :

نصيب البنت = التركة ÷ 13 = 5000 ÷ 13 = 384.6 مترا .

ونصيب الذكر = (التركة ÷ 13) × 2 = (5000 ÷ 13) × 2 = 769.2 مترا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 17:14   رقم المشاركة : 261
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوصت أمها لأخيها الأصغر بذهب وحفظته عندها ، فما حكم التصرف فيه ؟

السؤال:


أريد أن أسأل عن ذهب تركته عندي أمي قبل أن تتوفى ، بعلم جميع إخوتي ورضاهم ، لأخي الأصغر ، لإحساسها أنها قدمت لجميع إخوتي المتزوجين ، ولم تستطع أن تقدم لأخي الأصغر

لأنها مرضت ، ثم توفيت ، فأوصتني أن أعطي أخي الأصغر الذهب الذي عندي لزواجه . ثم إنني سافرت وتركت الذهب عند أختي ، وبعد فترة اتصلت بي أختي ، وقالت لي إنها بحاجة لمبلغ من المال

وإنها تريد أن تأخذ من الذهب الموجود عندها لأخي كدين ، تصرفه ثم بعد فترة ترجعه ، فلا أعلم هل علي إثم أو على أختي لأننا تصرفنا في الأمانة ، أو لا شيء علينا ؛ وفي حالة علم أخي بذلك ، هل يختلف الموضوع أو لا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إذا أودعت أمك عندك ذهباً على أن يتم تسليمه لأخيك بعد وفاتها لحاجته، فهذه وصية، والوصية لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة.

فإن كان جميع الورثة بالغين عاقلين ، قد أجازوا الوصية بعد وفاة أمك نفذت الوصية، وأما رضاهم قبل الموت فلا عبرة به ؛ لأن المال لم يدخل في ملكهم قبل الموت ، فكانت موافقتهم قبل الموت لا حكم لها.

وعليه: فإن حصلت الموافقة بعد الموت صحت الوصية ، وإن لم يوافقوا ، أو وافق بعضهم ولم يوافق البعض الآخر : نفذت الوصية في حق من أجاز.

قال الحجاوي رحمه الله: " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت ، فتصح تنفيذا"

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قوله: "بعد الموت" متعلق بـ" إجازة " ؛ يعني : إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه؛ لأن الإجازة معناها التبرع

ولأن هذا الوارث اليوم قد يكون هو الموروث، فكثيراً ما يكون رجل صحيح وآخر مدِنف ، فيموت الأول قبل الثاني، فلا يعتد بإجازتهم، إلا إذا كانت بعد الموت"

انتهى من "الشرح الممتع" (11/141)

ثانياً:

إذا نفذت الوصية للموصى له ، فهذا الذهب ، أو غيره من أنواع المال الموصى به : أمانة عند من أودع عنده ، سواء كنت أنت أو غيرك من الأمناء

فلا يجوز الاقتراض منه ، أو التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة ، إلا بما فيه مصلحة لصاحب المال ، وحظ له ، إن كان محجورا عليه لصغر أو نحوه

وإن كان بالغا رشيدا ، فإنه لا يصح التصرف في شيء من ملكه إلا بعد الرجوع إليه ، واستئذانه فيه .

والواجب عليكما الآن أن تردا الوديعة على حالها ؛ فإن كان قد تم بيع شيء من هذا الذهب ، اشترت أختك بدلا منه ، ثم ردته إلى الأمانة التي عندها .

تنبيه:

بعض الآباء يعطي بعض المال لولده في مساعدة أمور زواجه مثلاً، ثم يوصي للآخر ببعض المال؛ بناء على التعديل بينهم، فكما أنه أعطى الأكبر ، يرى أنه لا بد من إعطاء الأصغر

فإن لم يتمكن من ذلك في حياته ، أوصى له بعد موته بنظير ما أعطى لإخوته ؛ وهذا ليس صوابا ؛ لأنه إنما أعطى لمن كان محتاجا ، وهذا الصغير لم يكن محتاجا في ذلك الوقت ، فإن احتاج لزواج أو غيره

وجيب عليه أن يعطيه أيضا بقدر حاجته ، كما أعطى أخاه ، فإن مات الأب قبل حاجة الصغير إلى مثل هذا المال ، فلا شيء عليه ، ولا شيء لهذا الصغير الذي لم يبلغ الحاجة في حياة والده .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ، ويكون له أولاد صغار ، فيكتب في وصيته : إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛

لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا تنفذ أيضاً، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها

إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه في التركة "

انتهى من "الشرح الممتع" (4/599) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 17:18   رقم المشاركة : 262
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يريد توزيع ماله على ابنتيه الصغيرتين خوفا عليهما من جور الورثة

السؤال:

خرجت معاش مبكراً ، وتم صرف مبلغ من الشركة التي كنت أعمل بها ، وتم وضع المبلغ في صورة شهادات استثمار بعائد شهري يصرف على المنزل .

ولي زوجه و بنتان صغيرتان في المراحل الأولى للتعليم وأمامهم مشوار التعليم والزواج وخلافه . هل يجوز توزيع هذه الشهادات على أن تبقى بأسمائهم حتى لا يتضرروا بعد موتي . حيث لي إخوة وأخوات كثيرون

وليس لي أم ولا أب ، وأخشى أن يجورا على حقوقهم. وشكرا لسعة صدوركم .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للأب أن يقسم ما يريد من ماله بين بناته ، ويملكهن إياه ، وهذا من باب العطية . وليس له أن يقسم جميع ماله بقصد حرمان بقية الورثة

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 484)

: " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة

وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ

والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

ثانيا :

شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) كلها محرَّمة .

فإن كانت الشهادات التي معك من هذه الشهادات ، لزمك التخلص منها واسترداد نقودك ، ولتبحث عن مكان آخر يستثمرها بالحلال .

ونسأل الله أن يوفقك ويعنك ويرزقك من فضله .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:34   رقم المشاركة : 263
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أوصى بنصف أرضه لأخواته فهل تنفذ وصيته ؟

السؤال:

عمى قبل وفاته أحضر شنطة ، وأراني فيها أوراقا ، وقال لي : إن الأوراق تخص أرضه ، وبعض العقود ، ولم يرني وصيته التي اكتشفت بعد مماته أنه تركها في الشنطة . وبعد أن أغلق الشنطة ، في وسط كلامه مع والدتي

قال : أنا تركت له وصيتي ، لكنني ظننت أنه يقصد أوراقه التي رأيتها . وبعد مماته فتحت الشنطة لكي أبحث هل ذكر في الأوراق أنه ترك وصيته في مكان ما ؛ لكن وجدت مع رسومات الأرض في الشنطة : وصية .

فهل أعطي الشنطة لزوجة عمي أولا ؟

مع العلم أنها لما عرفت أن فيها وصية ، لم توافق عليها ، وتريد أن تقطع الوصية من غير أن يعرف باقي الورثة ؛ ومع العلم أن عمي قال : إنه لم يقبل أن يترك الشنطة في بيته ، ولا عند امرأته

أو عند والدها ، ومع العلم أيضا أنه كاتب في وصيته نصف أرضه لأخواته ، ومال نهاية خدمته يطلع كله لأخواته ، بعدما يقضى دينه ؟


الجواب :

الحمد لله


لا يجوز إعطاء الشنطة والأوراق لامرأة عمك ؛ لما ذكرت من احتمال تمزيقها للوصية وعدم إطلاع الورثة عليها .
والواجب أن تطلع جميع الورثة على الوصية

أو تعطي الأوراق لشخص مأمون يعمل على تنفيذ الوصية - إذا كانت موافقة للشرع .

والوصية الموافقة للشرع هي ما كنت في حدود الثلث ، ولغير الورثة .

فإن زادت الوصية على الثلث ، أو كانت لأحد الورثة ، توقفت على موافقة جميع الورثة على تنفيذ ما زاد على الثلث ، أو تنفيذها من أصلها إن كانت لأحد الورثة .

والأصل في ذلك ما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .

وروى البخاري (5659) ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي

فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : ( الثُّلُثُ ؛ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

" فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )

ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له ، وهذا تعدٍ لحدود الله ، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث والثلث كثير ).

قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه نظر

والصواب أنها حرام ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا لا ابتداءَ عطية "

انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 139).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:37   رقم المشاركة : 264
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات عن زوجة وأولاد من زوجات مطلقات

السؤال :

مات وترك زوجة واحدة لها ولد واحد وبنتان ، وله من زوجات سابقات لسن على ذمته الآن: ولدان وثلاث بنات ، والتركة 50 ألف درهم.


الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

يجب قبل قسمة التركة إبراء ذمة الميت من الحقوق المتعلقة بها ، سواء كانت حقوق آدميين كالديون ، أو حقوقا لله تعالى كالكفارات والنذور..، فإن بقي من التركة شيء قسم بين الورثة.

ثانياً :

إذا مات الزوج عن زوجة ، وله أولاد سواء كانوا منها أو من غيرها، فاللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12.

والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأْنْثَيَيْنِ ) سورة النساء/11

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأولاد ، وهم ثلاثة ذكور ، وخمس إناث فتصح المسألة من ثمانية وثمانين ، ويكون نصيب الورثة كما يلي :

للزوجة : 50000 × 11÷ 88 = 6250 درهما

ولكل ابن ذكر : 50000 × 14 ÷ 88 = 7954.5 درهما

ولكل بنت : 50000 × 7 ÷ 88 = 3977.27

تنبيه :

قول السائل : " وله من زوجات سابقات لسن على ذمته "

إن كان قصد السائل أن النساء قد طُلقن، وخرجن من العدة، فلا شيء لهن من الميراث. فإن كن في عدة الطلاق الرجعي، فإنهن يرثن؛ لأن المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي زوجة

فإن انقضت عدتها بانت منه ، وحينئذ يكون الثمن مشتركا بين الزوجة الحالية ومن كانت في عدة الطلاق الرجعي .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:39   رقم المشاركة : 265
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك زوجة ووالدين وابنا وبنتا

السؤال:

توفي وله زوجة وله ابن وبنت وأم وأب ، كيف يتم تقسيم المنزل الموروث والسيارة ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا مات الرجل وترك زوجة وابنا وبنتا وأما وأبا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأب : السدس . وللأم : السدس

لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والباقي للابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى 24 جزءاً متساوية .

للأم منها 4 .

وللأب منها 4 .

وللزوجة 3 .

والباقي 13 للابن والبنت ، ويكون للابن ضعفها .

وللورثة أن يتفقوا على بيع البيت والسيارة ، وتقسيم النقود ، أو يحتفظوا بهما لتأجيرهما ، وتقسيم الأجرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:42   رقم المشاركة : 266
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مسألة في الميراث وهي أحد صور " المناسخة "

السؤال:

طلقها زوجها عن طريق الهاتف في حالة غضب ، وكان مسافراً خارج البلد ، وعاد بعد أسبوعين من الطلاق ، ثم أصيب بجلطة في المخ ودخل في غيبوبة لمده 3 شهور تقريباً ، ثم أفاق

وبعد عدة أيام توفت ابنته ، ثم توفي بعدها بأيام ، فهل ترث الزوجة منه ومن ابنتها ؟ وكيفية حساب الميراث علماً بأن له أختاً أيضاً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الطلاق في الغضب إذا كان الزوج المطلِّق يدري ما يقول ولم يُغلق عليه بسبب غضبه فإن طلاقه يقع

ولينظر جواب السؤال القادم

والطلاق بالهاتف صحيح معتبر ، ولينظر جواب السؤال بعد القادم

ثانياً :

إذا كان الطلاق الذي وقع رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية) فالزوجة ترث ما دامت في العدة ، وبعد انقضاء العدة لا ميراث لها .

أما الطلاق البائن ، فلا ميراث فيه بين الزوجين .

ثالثاً :

أما ميراث البنت التي توفيت قبل أبيها ، فميراثها يقسم بين بين أبيها وأمها فقط ، لأن الظاهر من السؤال أنها غير متزوجة وليس لها أولاد .

فيكون للأم الثلث ، وللأب الباقي ، إلا إذا كان لهذه البنت اثنان من الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب

لقول الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

رابعاً :

أما ميراث الأب الذي توفى ، فلم يذكر في السؤال أن له أحداً من الورثة إلا زوجته وأخته
.
فيكون تقسيم ميراثه :

إن كان مات في فترة عدة الزوجة وكان الطلاق رجعياً فللزوجة الربع ، وللأخت النصف ، فإن كان له أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فله الباقي ، وإن لم يكن له أحد من العصبة ، فالباقي لأخته .

وإن كان قد مات بعد انتهاء العدة ، أو كان الطلاق بائناً ، فلا ترثه الزوجة ، ويكون للأخت النصف ، والباقي للعاصب إن وجد ، فإن لم يوجد فالمال كله للأخت .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:45   رقم المشاركة : 267
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طلاق الغضبان

السؤال


أود أن أسأل عن حادثة حدثت وهي أن أخاً مسلماً قال لامرأته إنه قد طلقها ثلاثاً . ولكن بعد ساعات رجع وقال إنه قد قال ذلك في ساعة غضب

. سؤالي يا شيخ : هل من حق هذا الأخ الرجوع إلى زوجته ؟

وأريد قراراً مدعماً بالأدلة من الشريعة الإسلامية ، علماً بأننا قد سمعنا عدة وجهات نظر في ذلك ، ولكن من غير أدلة.


الجواب

الحمد لله


(الغضب له ثلاثة أحوال :

إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل .

الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك

فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) .

والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .

الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف ، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل

والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .

هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان ، بهذا التفصيل ، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص 15-27









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:48   رقم المشاركة : 268
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طلقها ثلاثا عن طريق الهاتف

السؤال :

زوجي طلقني قبل شهر عن طريق الهاتف وقالها 3 مرات ، هل يجوز الرجوع له؟

الجواب :


الحمد لله

الطلاق عبر الهاتف طلاق صحيح معتبر ، فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق فقد وقع .

وطلاق الثلاث مختلف فيه بين أهل العلم ، والجمهور على أنه يقع ثلاثا .

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،

ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

وعلى هذا القول يجوز لزوجك إرجاعك خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:50   رقم المشاركة : 269
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟

السؤال:

توفيت أختي وزوجها وابنهما وبنتهما في حادث سير توفيت الزوجة والزوج في نفس اللحظة ثم توفيت البنت بعد أربع أيام ثم الأبن بعد أربع أيام من وفات أخته.

الزوجه لها أم وإخوه وأخوات لأب وأم وإخوه وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم الزوج له إخوه وأخوات لأم وأب فكيف سيقسم الميراث بينهم؟ جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله


إذا مات جماعة في حادث أو بسبب هدم أو حرق ، وكان بينهما سبب للإرث من زوجية أو قرابة ، فإن المتأخر منهم موتا يرث المتقدم ، فإن ماتوا في لحظة واحدة فلا توارث بينهم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا . الثانية : أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا

" انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".

وعليه ؛ فلا توارث بين الزوجين هنا ، لوفاتهما في نفس اللحظة .

وينظر في كل متوفى : من كان حيا من ورثته بعد موته ؟

فالزوجة ينحصر ورثتها في : بنتها وابنها وأمها ، ولا شيء لأخواتها الأشقاء أو لأب أو لأم ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وعلى ذلك : فللأم السدس ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .

والزوج يرثه : الابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لإخوته ؛ لحجبهم بالابن .

والبنت : يرثها أخوها وجدتها (أم أمها) . فيكون للجدة السدس ، ولأخيها الباقي .

والابن : يرثه أعمامه (إخوان أبيه الذكور ) وجدته (أم أمه) . فللجدة السدس ، والباقي للأعمام . ولا شيء للعمات .
فتقسم التركة على هذا الترتيب

فيراعى نصيب الابن والبنت من أبيهما ومن أمهما ، إضافة إلى ما كان لديهما من مال يخصهما ، ويراعى كون الجدة (أم الأم ) سترث من الأم (الزوجة) ومن الابن والبنت .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-14, 15:54   رقم المشاركة : 270
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم حرمان البنات من الميراث

السؤال:

توفي أبي منذ شهرين، وكانت أمي قد توفيت منذ سبع سنوات ونحن أربعة شباب: أخي الأكبر ، وأنا ، وأختين أكبر سنا (توأمين). ويريد أخي الأكبر أن يأخذ نصيبه من التركة والمال الذي تركه والدي. فما هو نصيب كل واحد منا

وفقا للشريعة الإسلامية؟

وهناك شيء آخر وهو أن أخي الأكبر لا يريد أن يعطي الأختين شيئا من التركة، فهل يحق له ذلك في الإسلام؟ أرجو التفصيل في الجواب .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يجوز حرمان البنات من الميراث ، وهو من كبائر الذنوب.

قال صاحب كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/106) :

"الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)...

ثم ذكر الأدلة على ذلك ...ثم قال تنبيه : عُدَّ هذا كبيرة هو صريح ما في هذه الأحاديث ، وهو ظاهر" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله :

عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث :

فأجاب :

" لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 ،

وقال في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله

أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر . وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر

وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ما الحكم الشرعي فيمن يحرمون الزوجات من الإرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيهن ؟

فأجاب :

"حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية

أن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث ، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثًا

لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12.

كذلك جعل للبنات نصيبًا من ميراث آبائهن

قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) سورة النساء/11.

هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها

قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) سورة النساء/7. " انتهى.

ثانياً :

يقسم الميراث بين الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11

بمعنى أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فلو أن الذكر يأخذ ألفاً ، فالأنثى خمسمائة ، وهكذا .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc