فتاوى الأسرة : في حكمِ ظِهارِ المرأة مِنْ زوجها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى الأسرة : في حكمِ ظِهارِ المرأة مِنْ زوجها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-08-07, 23:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي فتاوى الأسرة : في حكمِ ظِهارِ المرأة مِنْ زوجها

السؤال:

هل الظِّهارُ يكون مِنَ المرأة كما يكون مِنَ الرجل، أم هو خاصٌّ بالرجل دون المرأة؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فظِهارُ المرأةِ كقولها لزوجها: «أنتَ عليَّ كظهر أبي» أو «أنتَ عليَّ كظهر أمِّي» لا يقع ظِهارًا في مذهب الأئمَّة الأربعة: مالكٍ وأبي حنيفة والشافعيِّ وأحمد في روايةٍ، ولا كفَّارةَ عليها، وحجَّتُهم في ذلك أنَّ الله تعالى خصَّ الظِّهارَ بالرجال في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ﴾ [المجادلة: ٣]؛ فكان حكمُه كالطلاق(١).

وهذا خلافُ ما عليه الصحابةُ وبعضُ السلف مِنَ التابعين كالزُّهريِّ والأوزاعيِّ، وهو مرويٌّ عن الحسن والنَّخَعيِّ، حيث يرَوْن أنه يقع ظِهارًا، وتجب عليها الكفَّارةُ إذا وَطِئها، وهذا القول هو الروايةُ المشهورة عن أحمد، اختارها ابنُ تيمية رحمهم الله(٢).

والذي يظهر راجحًا: ما قضى به الصحابةُ رضي الله عنهم ـ ولا يُعْلَمُ لهم مخالِفٌ ـ وذلك في ظِهارِ عائشةَ بنتِ طلحةَ مِنْ مُصْعَب بنِ الزبير إِنْ هي تزوَّجَتْه، حيث قَضَوْا بأنه يَلْزَمها كفَّارةُ ظِهارٍ إِنْ هي تزوَّجَتْه، قال ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ: «روى الأثرمُ بإسناده عن إبراهيم: أنَّ عائشةَ بنتَ طلحةَ قالَتْ: «إِنْ تزوَّجْتُ مُصْعَبَ بنَ الزبير فهو عليَّ كظهر أبي»، فسألَتْ أهلَ المدينة فرأَوْا أنَّ عليها الكفَّارةَ، وروى سعيد بنُ منصورٍ: أنها استفتَتْ أصحابَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهم يومَئذٍ كثيرٌ ـ فأمَرُوها أَنْ تُعْتِقَ رقبةً وتتزوَّجه، فتزوَّجَتْه وأعتقَتْ عبدًا»(٣) [بتصرُّف].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.




(١) للمزيد انظر: «المنتقى» للباجي (٤/ ٤٨)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ٤٣٧)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٨٤)، «روضة الطالبين» للنووي (٨/ ٢٦٥).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٤/ ٩).

(٣) أخرجه الدارقطنيُّ في «سننه» (٣٨٦٦) عن الشعبيِّ، وسعيد بنُ منصورٍ في «سننه» (١٨٤٨) عن إبراهيم النَّخَعيِّ. ولم يخرِّجِ الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» هاتين الروايتين، واكتفى بما ذَكَره ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ، [انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١٧٥، ١٧٦)]. وصحَّحه صالح آل الشيخ في «التكميل» (١٤٥ ـ ١٤٦).




https://ferkous.com/home/?q=fatwa-289









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc