لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 26 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-08-27, 18:42   رقم المشاركة : 376
معلومات العضو
sodil
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مسألة قانونية

السلام عليكم
هل يمكن اعادة وثيقة الفريضة بعد موت احد الورثة

شكرا









 


قديم 2010-08-28, 21:30   رقم المشاركة : 377
معلومات العضو
dylanmalek
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي اريد استشارة لهذه القضية .في سنة 1987 اشترى شخص حمام بعقد عرفي وكان الحمام لبس لديه ملكية . وفي سنة 1988قام البائع بتسوية وضعيته واستخرج الملكية وفي سنة 2001 قام المشتري بتسوية وضعيته مع البلدية لان الارض كانت تعتبر ملكية للبلدية واستحرج الملكية وفي سنة 2008بيع الحمام لشخص اخر وتقدر مساحته ب 270 م مربع . وفي سنة 2010 قام المالك الاصلي بالاحتجاج بملكيتة وقال انه لم يبع 270 بل باع 228م مربع فقط .اريد استشارتك في هذه القضية










قديم 2010-08-29, 11:05   رقم المشاركة : 378
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sodil مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هل يمكن اعادة وثيقة الفريضة بعد موت احد الورثة

شكرا
بطبع يمكنم اعادة الفريضة اذا توفي احد من المذكورين فيها تقدم من اي موثق لاكثر توضيح









قديم 2010-09-05, 02:05   رقم المشاركة : 379
معلومات العضو
lilanor
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو مساعدة ان امكن بالرد على هذا الاستفسار ،فقد تعرضت للضرب و الجرح العمدي فقمت برفع دعوى لدى وكيل الجمهورية مرفقة بشهادة طبية ومع هذه الاحداث تذكرت انه علي غرامة تعويض منذ 2003و لم اسددها، فهل يكون لهذه الاخيرة اي اجراء ضدي او تاثير على موقفي اثناء المحاكمة بقضيةالضرب والجرح العمدي ؟
ارجو الرد على استفساري مع كل احتراماتي وشكرا.










قديم 2010-09-05, 11:28   رقم المشاركة : 380
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا علاقة لي الغرامة المحكومة بها ضدكم سنة 2003 في قضية الحال انت ضحية و انت من سيطلب التعويض










قديم 2010-09-05, 13:54   رقم المشاركة : 381
معلومات العضو
الجزائـ عشقي ــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الجزائـ عشقي ــر
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sodil مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هل يمكن اعادة وثيقة الفريضة بعد موت احد الورثة

شكرا
كما قال زميلي maitre a
يمكن تحرير فريضة أخرى مستقلة بعد موت أحد الورثة
لكن هناك بعض الادارات التي تشترط فريضة مناسخة تجمع بين الوفاة الأولى و الثانية
فيجب معرفة المطلوب قبل التوجه للموثق
و الله أعلم









قديم 2010-09-05, 13:57   رقم المشاركة : 382
معلومات العضو
الجزائـ عشقي ــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الجزائـ عشقي ــر
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dylanmalek مشاهدة المشاركة
اخي اريد استشارة لهذه القضية .في سنة 1987 اشترى شخص حمام بعقد عرفي وكان الحمام لبس لديه ملكية . وفي سنة 1988قام البائع بتسوية وضعيته واستخرج الملكية وفي سنة 2001 قام المشتري بتسوية وضعيته مع البلدية لان الارض كانت تعتبر ملكية للبلدية واستحرج الملكية وفي سنة 2008بيع الحمام لشخص اخر وتقدر مساحته ب 270 م مربع . وفي سنة 2010 قام المالك الاصلي بالاحتجاج بملكيتة وقال انه لم يبع 270 بل باع 228م مربع فقط .اريد استشارتك في هذه القضية

العقد هو الفيصل
ففي العقد تذكر المساحة في التعيين
أتمنى أن يكون البيع قد تم بعقد رسمي لكي لا تضيع الحقوق
و الله أعلم









قديم 2010-09-07, 19:36   رقم المشاركة : 383
معلومات العضو
rahmona
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الغياب في الوظيف العمومي

اسلام عليكم...اذا كان ممكن أن تعطيني القانون او المنشور الذي يسير الغياب أو التغيب في الوظيف العمومي و كيفية التعامل معه










قديم 2010-09-07, 22:02   رقم المشاركة : 384
معلومات العضو
بلقي
عضو جديد
 
الصورة الرمزية بلقي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاتة اريد الاستفسار عن الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحصول على الجنسية الجزائرية وماهي الوثائق المطلوبة مع العلم ان الذي يرغب في الجنسية جده جزائري بارك الله فيكم










قديم 2010-09-20, 22:14   رقم المشاركة : 385
معلومات العضو
جوهرة العدالة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية جوهرة العدالة
 

 

 
إحصائية العضو










M001

مشكور اخي على ثقديمك لمساعدات كهذه و أجرك عند الله ان شاء الله انا اريد معرفة طرق اعداد مذكرة استخلاصية و طريقة التعليق و الاستشارة










قديم 2010-09-24, 01:11   رقم المشاركة : 386
معلومات العضو
anismec
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أرجو الأستفسار في هذا الأمر
أردت أن أشتري مسكن تساهمي إجتماعي و على أن أحصل على إعــانة الدولــة طلب مني تقديم ملف .
مع أني لم أستفيد من أي إعـانة
فقط أشتريت بمالي الخاص قطعة أرض مرفقة بعقد.
وقد جاء هذا في ورقة négatif
سؤالي هل سيمنعني من الإستفادة في ما يخص إعانة الدولة
إن كان الرد بنعم فما هو الحل ؟
شكرا ً مسبقاً









قديم 2010-09-28, 05:48   رقم المشاركة : 387
معلومات العضو
islam1903
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B8 هل من مجيب ؟؟؟

سيدي الكريم السلام عليك ورحمته نعالى وبركاته
ارجوا ان تكون في تمام الصحة و العافية
سؤالي باختصار :
هل القانون الجزائري يمنع استخدام كاشف المعادن ((détécteur de ****ux )) للبحث مثلا عن القطع النقدية المفقودة في الجبال ؟؟
وماهي المادة التي تنص على ذلك ان وجدت ؟؟
ثم هل يتطلب استراده او استعماله ترخيص ؟ وممن يتخرج ان وجد ؟
وبارك الله فيكم ةفي اهاليكم










قديم 2010-10-06, 21:58   رقم المشاركة : 388
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ارجوا الاستفسار حول النصوص القانونية

السلام
ارجوا الاستفسار حول النصوص القانونية التي تتكلم عن تاجيل المواعيد و كيفية حسابها فيما يتعلق بايام الراحة الاسبوعية و الاعياد
السلام










قديم 2010-10-07, 09:54   رقم المشاركة : 389
معلومات العضو
عادل علم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية عادل علم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا ان تساعدونا في ايجاد حل لهذه المشكلة : صديقي قام بكراء ريجيستر دو كمارس وعمل به داك الشخص لمدة ولكن الضريبة وصلت الى 2 مليار وهو الان ملاحق من الضرائب من اجل تسديدها ومع العلم ان هدا الشخص الذي اكترا الريجيستر توقف عن استعماله منذ مدة اي هناك شك انه يوجد من تلاعب بالرجيستر و لكرييف على حسابه هو . وفي المرة الاخيرة وجد حتى الشهرية وهي كل مالديه قد اخذت من طرف الضراائب .
حسب معلومات انه طلب توقيف السجل التجاري لكنهم رفضوا وقالو لن يوقف السجل حتى تسدد الديون . وهو الان خائف من السجن.
ولماذا عمدو الى اخذ الشهري من حسابه الجاري كلها تساؤلات نرجو ان نجد ايجابة شافية عندكم وشكرا جزيلا وبارك الله فيك










قديم 2010-10-08, 00:35   رقم المشاركة : 390
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب استشارة من فضلكم الغرفة الإدارية

يمكن ان نكن قضيتي موضوع بحث وتابعة لانها تتكون علي عدة مواضيع قانونية في دعوي واحدةومن يطلب مني نص الدعوي يمكن ان ابعث بها لعنوانه الشخصي في النت ويمكن الحديث في المنتدي عن الافكار المطروحة وكذا احسن الطرق والوسائل القانونية لاقناع الغرفة الادارية لصالح حقوقي المشروعة انا في حلة اجتما عية سيئة شكرا

طلب استشارة من فضلكم

الغرفة الإدارية

عريضةافتتاح دعوى


لفائدة : سيدعلي ,موظف عون إدارةرئيسي "معاون إداري سابقا"
, , القليعة. و.تيبازة. 42400
مدعي

ضد: المؤسسة العموميةالاستشفائية بالقليعة ممثلا بمديره(القطاع الصحي للقليعة سابقا) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري , القليعة.ولاية تيبازة. 42400
مدعى عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
هلا يتفضل المجلس الموقرالنظر في الدعوى

من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحاليةمستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, ممايجعلها مقبولة شكلا.
1-حيث أن وضعية المدعي عبدالاهويسيدعلي القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية الاستشفائية في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عنتسوية وضعيته بعد عودته من عطلة مرضية طويلة المدى وبعد التقسيم للقطاع الصحيللقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجدهناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلمله من الجهة التي كانت لها اختصاص تعيينه في منصبه يقرر تسريحه أو توقيفه عن العمل.
و حيث أن المادة 166 من قانونالوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر 06-03 تنص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر منالسلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوماابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأالمنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

حيث أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود خطأ و حتى و إن وجد فإن الإدارة لمتحترم المادة 166 من الأمر 06-03 و بذلكيسقط الخطأ هذا إن وجد, و هذا ثابت من خلال عدم تبليغ المدعي بأي انعقاد لمجلس ٍتأديبي ٍ ضده كما هو مشترط في المادة 168 من الأمر 03-06: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنةالإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالتقوة قاهرة دون ذلك. ويبلّغ بتاريخمثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريدالموصى عليه مع وصل استلام.

حيث أن المدعي و في خرق لهذهالقاعدة التي هي من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا تشرعيا وتنظيميا, لم يستلم أي تبليغ للمثول أمام مجلس التأديبي هذاالأخير الذي ليس هناك أي دليل يثبت انعقاده في الآجال المحددة, و هذا خرق لقاعدة من النظام العام لتعلقها بحق الدفاعالمعترف به دستوريا, تشرعيا و تنظيميا. و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسويةوضعيته الوظيفية, و أن الإدارة تتعسف من خلال خرقها للقانون في استمرارها في عدمتسوية هذه الوضعية المجهولة بشكل نهائي.

وعليه يلتمسالمدعي من هيئة المحكمة الموقرة إلزام الإدارة بتسوية وضعية المدعي و ذلك بإعادةإدماجه في منصب عمله الأصلي كــ: عون إدارة رئيسي "معاون إداريسابقا" و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.

2- حيث أن المدعي تعرض لاعتداءعلى شرفه في من طرف تحريضا من أعضاء من النقابة الذي يمكن إثباته بشهادة شهود هذا الذي يعتبر اعتداء مادي من الإدارةعلى حق أساسي من حقوق الفرد وهذا بتصرفها كشخص طبيعي خارجة عن اختصاصها الأصليوخارقة للقانون, الاعتداء المادي الذي هو معترف به قضائيا إذ قررتالغرفةالإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاجبن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالةالاعتداءالمادي لا يشترط من المدعي في هذه الحالة الحصول على قرار إداري سابق وبالتالييستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص, إذا نفذت الإدارة قرارمنعدم فترتكب اعتداء مادياً,كما أن تحرش الإدارة المعنوي في عدة مناسبات وهذا في:
ـ التعيين في مناصب أقل شانلرتبتي كعون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" ولم يراعي كفاءتي المهنيةوآدابي الحميدة.
ـ لم يحترم حقي في الحماية منأي شكل من الاهانة, القذف, التهديد, الضغوط, التحرشات والاستفزازات رغم العديد منالتظلمات الكتابية بعد الاعتداء علي شخصي من طرف عون حراسة في 07.08.2004
ـ لم يراعي قوانين طب العمل لميقم بواجبه لدعوتي إلى فحوص طبية بعد الغياب المتكررة بسبب المرض علما أني أتابعالعلاج اثر مرضي الشبه مزمن منذ 1990 ومتابعة العلاج عند طبيب أعصاب.
ـ تسليط في حقي قاسية مخالفةللإجراءات التأديبية المعمول بها
ـ لم يجب علي العديد منالتظلمات لحقوق مشروعة وأحداث خطيرة
ـ رفض طلب تعييني في منصبيالأصلي رغم تجربة لأكثر من 8 سنوات
ـ لم يحرك ساكنا اثري الشكوى المقدمة إليه أثرمنعي من مهامي من طرف رئيس العيادة في 18.12.2004
ـ لم يصلني جواب من الوصاية رغمالتظلمات العديدة

و امتناعها عن تقديم الوثائق "فيالآجال" العادية لتعويض مصاريف العلاج والأجر اثر العطل المرضية طويلة المدى رغمالعودة الفعلية للعمل ووضع شروط غير قانونية.
كل هذا الذي كان سبب في إرهاقالمدعي و هذا ثابت من خلال الشهادات المرفقة رقم .........

كما أن المدعي دون عمل منذ09.01.2008 و لم يتلقى مستحقاته منذ جانفي 2008 و ذلك بسبب تعنت الإدارة عن تسويةوضعيته رغم التظلمات التي تقدم بها أمامهاالمدعي و عدم ردها عليها مما تسبب له في ضرر معنوي و كذا أضرار مادية لوجوده بدوندخل و نفقاته المتعددة العلاجية بسبب الإرهاق متسبب فيه من الإدارة .

وعليه يلتمس المدعي من هيئةالمحكمة الموقرة الحكم على المؤسسة العمومية الاستشفائية بإلزامها بدفعتعويض عن الضرر المعنوي و المادي الثابت.

لهـــــــــــذهالأسبـــــــــــــــــــــاب:

يلتمسالعارض من هيئة المجلس الموقر :

1- إلزام المدعي عليه إعادةإدراج المدعي في منصبه الأصلي بمكتب الشؤونالاقتصادية
2 إلزام المدعي عليه بتسليمشهادة الرواتب وشهادة التصريح بالعودة إلى العمل
3 . إلزام المدعي عليه بتعويضالضرر المادي و المعنوي بمبلغ 900000,00 دج

معسائر التحفظات

المحامي
المادة 124 من القانون المدني تتيح لي الحجة لطلب التعويضلأنه يمكن إقناع القاضي بان مرضيوقع بعد التعسف الإداري ويمكن استغلال الوثيقة وكل وثائق الوقائع التي تدل على المرض والتعسف والتظلمات للجهات المسئولة التي لم ترد علي الشكاوي العديدة , , وتوضيح الضرر باستغلال الوثائق للطبيب مع تاريخ الوقائع









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc