سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-16, 10:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










B8 سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ألجأ إليكم مرة أخرى لمعرفة هل يجوز لامرأة في سن الخمسين الذهاب إلى العمرة مع رفقة آمنة من النساء و الرجال بينهم أختها و زوج أختها ( و الذي أعرف أنه ليس بمحرم )؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-16, 11:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
النيلية
قدماء المنتدى
 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام أفضل مشرف عام وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام أحسن مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "زينب" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ألجأ إليكم مرة أخرى لمعرفة هل يجوز لامرأة في سن الخمسين الذهاب إلى العمرة مع رفقة آمنة من النساء و الرجال بينهم أختها و زوج أختها ( و الذي أعرف أنه ليس بمحرم )؟
اختي الفاضلة
بارك الله فيك
بالبحث وجدنا التالي لعل فيه الخير والفائدة لك والله اعلي واعلم وعن نفسي استفدت كثيرا

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذهبت والدتي إلى الحج بعد وفاة والدي وكان عمرها 56 عاما وذلك بدون محرم، فهل كان

يلزمها محرم للسفر للحج أم لا؟ وهل حجتها صحيحة بدون محرم؟ وهل صحيح شرعا أنه إذا

بلغت المرأة سناً معينة لا يلزمها محرم؟


وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن العلماء مختلفون في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الآتية:

القول الأول: يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية
والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" رواه الشيخان ، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" وذلك لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يُركبها ويُنزلها، ولا يتأتى ذلك إلا مع الزوج أو المحرم.
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي

وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم،كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.

القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.

وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على

نفسها.

وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزي : وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ا.هـ.

ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. ا.هـ.

وذهب الشافعية في قول: أنها يجوز لها الخروج للحج وحدها وهو مذهب طائفة، منهم:

الشيرازي كما ذكره في المهذب، واستدلوا له بحديث عدي بن حاتم الطائي ، وفيه: أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال له: "هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن

طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله... الحديث" رواه البخاري .

وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله
أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.

وعليه، فإن حج والدتك صحيح - إن شاء الله - لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج وإنما هو شرط وجوب عند القائلين به.
والله أعلم.











آخر تعديل النيلية 2012-01-16 في 11:55.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-16, 12:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكي أختي على الإجابة المفصلة لأراء بعض العلماء فقط أردت أن أظيف أنها ذاهبة للعمرة و ليس الحج, فهل ذلك يحدث إختلاف في الفتوى










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-16, 21:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "زينب" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ألجأ إليكم مرة أخرى لمعرفة هل يجوز لامرأة في سن الخمسين الذهاب إلى العمرة مع رفقة آمنة من النساء و الرجال بينهم أختها و زوج أختها ( و الذي أعرف أنه ليس بمحرم )؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ما تبحثين عنه

الفتوى رقم (1173)

السؤال: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.

الجواب:المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: (تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاحجة له عليه).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909)

السؤال: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟

الجواب: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



ومادام حج المرأة بدون محرم حرام عليها وهو أحد فرائض الاسلام فخروجها للعمرة التي هي سنة أولى بالتحريم
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-17, 17:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
النيلية
قدماء المنتدى
 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام أفضل مشرف عام وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام أحسن مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخت الفاضلة
الاجابة من موقع الاسلام سؤال وجواب وكنت قد نسيت كتابة اسم الموقع










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-19, 09:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكما أأختي النيلية و الأخ عبد الرحمن الأثري










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-19, 12:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الأثري مشاهدة المشاركة
الجواب:المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي،
وهو الصحيح؛
للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: (تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاحجة له عليه).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية مشاهدة المشاركة
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي

وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم،كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.

القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.

وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على

نفسها.

القضية خلافية..والقول بأن هذا صحيح لايعني أن الرأي الآخر كان خطأ..
وللسائلة أن تأخذ بما يطمئن لها نفسها..فمن قلّد عالما لقي الله سالما..
ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.الحديث التالي..
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏العقدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي بردة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏قال ‏
‏بعث النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أبي ‏ ‏ومعاذ بن جبل ‏ ‏إلى ‏ ‏اليمن ‏ ‏فقال ‏ ‏يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-19, 15:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
هائم في البوادي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

السؤال في جانب والأجوبة في جانب آخر

فالسؤال عن سفر المرأة بدون محرم للعمرة ، والإجابات عن حج المرأة بدون محرم
وفرق بين الأمرين، فالحج واجب وركن بخلاف العمرة.
1- الأصل في سفر المرأة أنه يحرم إلا مع ذي محرم، قال صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
2- السفر من أجل الحج سفر واجب على الرجل والمرأة بلا فرق، فيلزم المرأة السفر للحج، فإن وجدت محرما فقد خرجنا من الإشكال
فإن كان زوجها حيا ففرض عليه أن يسافر معها فإن لم يفعل أثم ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ)
فأوجب عليه الصلاة والسلام عليه مرافقة زوجته، فإن لم يفعل أثم هو ولزمها هي السفر ولا حجر عليها،
لأن سفرها للحج مستثنى من عموم النهي عن السفر بدون محرم، دليله حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً" فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة سفرها بدون محرم، وتأخير البيان عن وقت الحجاة ممنوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3- السفر من أجل العمرة ليس سفرا واجبا ولم يأت نص يخصصه من عموم النهي عن السفر بدون محرم.









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-19, 15:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
النيلية
قدماء المنتدى
 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام أفضل مشرف عام وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام أحسن مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هائم في البوادي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

السؤال في جانب والأجوبة في جانب آخر

فالسؤال عن سفر المرأة بدون محرم للعمرة ، والإجابات عن حج المرأة بدون محرم
وفرق بين الأمرين، فالحج واجب وركن بخلاف العمرة.
1- الأصل في سفر المرأة أنه يحرم إلا مع ذي محرم، قال صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
2- السفر من أجل الحج سفر واجب على الرجل والمرأة بلا فرق، فيلزم المرأة السفر للحج، فإن وجدت محرما فقد خرجنا من الإشكال
فإن كان زوجها حيا ففرض عليه أن يسافر معها فإن لم يفعل أثم ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ)
فأوجب عليه الصلاة والسلام عليه مرافقة زوجته، فإن لم يفعل أثم هو ولزمها هي السفر ولا حجر عليها،
لأن سفرها للحج مستثنى من عموم النهي عن السفر بدون محرم، دليله حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً" فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة سفرها بدون محرم، وتأخير البيان عن وقت الحجاة ممنوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3- السفر من أجل العمرة ليس سفرا واجبا ولم يأت نص يخصصه من عموم النهي عن السفر بدون محرم.

وعليكم السلام
بارك الله فيك
الاجابة في ثنايا الرد اخي
في حفظ الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 15:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س: نحن مقبلون على فريضة عظيمة وهي فريضة الحج، وامرأة تسأل عن حكم سفرها لأداء حجة الإسلام دون محرم؟
ج:الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب على المسلم القادر البالغ على الفور.أما عن سفر المرأة دون محرم فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"(1).
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم"(2).
ولكن ذهبت المالكية إلى الترخيص في سفر المرأة من أجل فريضة الحج لحجة الإسلام دون محرم خاصة إن لم يكن لديها محرم، أو كان عندها محرم وتعذر عليه السفر معها لعذر قاهر،بشرط أن تكون مع رفقة آمنة،وأن تأمن الفتنة بأن تكون مثلا عجوزا لا يطمع فيها الرجال أو مؤمنة في نفسها،بحيث لا تفكر في الإغراء أو الوقوع في الحرام،ومن وفّقه الله لأداء فريضة الحج علم المقاصد من هذه الشروط التي إن عدمت حرم على المرأة حينئذ سفرها بلا محرم وذلك لكثرة الزحام أثناء أداء مناسك الحج واختلاط الأجسام،واحتمال التيه هناك،وكذا مسألة المبيت في غرفة الرجال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"(3).والله الموفق.
(1):رواه البخاري(1862) ومسلم(1341).
(2):رواه البخاري(1088) ومسلم(1339).
(3):أخرجه البخاري ومسلم.

س: امرأة خرجت حآجّة بلا محرم فقيل إن حجها لن يقبله الله لسفرها بلا محرم؟
ج: إن السفر بلا محرم يحرم في الإسلام ،وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة دون محرم يرافقها،ذكرناها فيما مضى،ولكن المالكية وغيرهم أجازوا للمرأة سفرها لأداء فريضة الحج مع الرفقة الآمنة،خاصة إن كانت حجة الإسلام،وكانت كبيرة في السن،وهذا ما يحصل بالجزائر غالبا .
وقد قال ابن تيمية رحمه الله كلاما جيدا في مجموع فتاويه،من ذلك قوله:"إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن ،وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه،وهو إحدى الروايتين عن أحمد،ومذهب مالك والشافعي.


المصدر :كتاب:"من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام".










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 17:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُمر مشاهدة المشاركة
القضية خلافية..والقول بأن هذا صحيح لايعني أن الرأي الآخر كان خطأ..


نعم لم ننكر ذلك الخلاف لن يجب عليك أن تعلم أن الحق واحد وليس إثنان
والذي قال هذا هو الصحيح هم مجموعة من العلماء وهم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برئاست سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة



وللسائلة أن تأخذ بما يطمئن لها نفسها..فمن قلّد عالما لقي الله سالما..

بل يجب علينا تحري الصواب في جميع الاحوال وإتباع الحق لا إتباع الرجال ودليل ذلك قول الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها (جامع بيان العلم وفضله 2/80-81) وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال الامام أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة.. والإمام الشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/120-122).

ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.الحديث التالي..
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏العقدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي بردة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبي ‏ ‏قال ‏
‏بعث النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أبي ‏ ‏ومعاذ بن جبل ‏ ‏إلى ‏ ‏اليمن ‏ ‏فقال ‏ ‏يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا
أما الحديث الذي ذكرته بارك الله فيك فقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل بما أوصاهم لانهم كانوا ذاهبون إلى أناس لا يعلمون عن الدين شيأ وهذا فيه دليل على الحث بالحكمة في الدعوة إلى الله أما من كان مسلما وترعرع في الاسلام فعليه أن يتعلم دينه وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رأى أن فيها مشقة عليه لكن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج بل الشيطان هو الذي يصد عن دين الله ويثقل الطاعة عن العابد
والله المستعان -









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 18:02   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هائم في البوادي مشاهدة المشاركة
دليله حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً" فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة سفرها بدون محرم، وتأخير البيان عن وقت الحجاة ممنوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3- السفر من أجل العمرة ليس سفرا واجبا ولم يأت نص يخصصه من عموم النهي عن السفر بدون محرم.
هلا أكملت الحديث لتعرف هل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة لوحدها أم لا
إليك التكملة ( انطلق فحج مع امرأتك) أليس هذا دليل على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم ولو جاز ذلك لما أمر زوجها أن يلحق بها وكان أولى له أن يتركه يشارك في الجهاد ...........
وبغض النضر عن هذا الحديث فهناك الكثر من الاحاديث الصحيحة التي تدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم وهذا واحد منها
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ح وأنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ) رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن المثنى









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 18:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ورد في السلسلة الصحيحة لفضيلة الشيخ الالباني رحمه الله هذا الحديث ( لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ). تحت رقم 3065 وقال رحمه الله في تحقيقة مايلي:
أخرجه البزار في "مسنده ": حدثنا عمرو بن علي : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال... فذكره. فقال رجل: يا نبي الله ! إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وامرأتي حاجة؟ قال ارجع فحج معها ) . كذا في "نصب الراية" (2/ 10).
أقول: ورواه الطحاوي في "شرح المعاني " (1/356) من طريق أخرى عن أبي عاصم به إلا أنه لم يسق لفظه.
وأخرجه الدارقطني في "سننه " (2/222/30) من طريق أبي حميد قال: سمعت حجاجاً يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن دينار به بلفظ :
جاء رجل إلى المدينة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
( أين نزلت؟ ) قال: على فلانة ! قال : (أغلقت عليك بابها ؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ) .
ورواه البزار (2/187/1488- كشف الأستار)، والطبراني في " المعجم الكبير" (11/249/11638و11639)، و"الأوسط " (2/229/8542- بترقيمي) من طرق عن عمرو بن دينار مختصراً.
ورجال الدارقطني ثقات، وأبو حميد هو عبدالله بن محمد بن تميم المصيصي، وقد وثقه النسائي وابن حبان (8/367).
وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، قال الحافظ في" التقريب " :
" ثقة ثبت؛ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته " .
قلت: لكنه قد توبع من أبي عاصم- وهو الضحاك بن مخلد النبيل، الثقة لثبت- في جملة الحج كما تقدم.
وأخرجه البزار بتمامه؛ إلا أنه لم يذكر جملة الحج، وقال:
" فكره ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - " .
وقال الهيثمي (4/ 326):
" رجال البزار رجال (الصحيح) " . وقد ذكر الحافظ في "الفتح " (4/ 76) حديث الترجمة بلفظ الدارقطني
وروا يته، وقال:
" وصححه أبو عوانة " .
وذكره في " الدراية " (2/ 4) بلفظ الترجمة من رواية البزار، ثم قال:
" وأخرجه الدار قطني بنحوه، وإسناده صحيح، وهو في "الصحيحين " من هذا الوجه بلفظ: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) . قلت: وهذا مخرج في "الإرواء" برقم (995) من رواية سفيان عن عمرو به، وزاد:
" فقال رجل يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا؛ وامرأتي تريد الحج؟ فقال:
( اخرج معها) ، وفي رواية: ( انطلق فحج مع إمرأتك) . وصححه ا بن خزيمة (2529)، وابن حبان (2720)، ورواه الطحاوي في "شرح المعاني "، واستدل به على أنه لا ينبغي للمرأة أن تحج إلا بمحرم، وقال (1/ 358):
( ولولا ذلك لقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك ، ففي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به ) .
وبهذا قال الحسن البصري وطاوس؛ أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف )) (4/ 4 و5) عنهما . أهــــ

وبالتلي فمن صدق هذا الحديث عرف أن خروج المرأة للحج بدون محرم حرام ومن لم يصدق هذا الحديث فالحديث صحيح
ولنا عودة للموضوع مع كلام المحدثين في الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 21:00   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
هائم في البوادي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الأثري مشاهدة المشاركة
هلا أكملت الحديث لتعرف هل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة لوحدها أم لا
إليك التكملة ( انطلق فحج مع امرأتك) أليس هذا دليل على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم ولو جاز ذلك لما أمر زوجها أن يلحق بها وكان أولى له أن يتركه يشارك في الجهاد
لم أكمل الحديث عامدا لأن الزيادة قد ذكرتها قبل ذلك حين قلت :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هائم في البوادي مشاهدة المشاركة

فإن كان زوجها حيا ففرض عليه أن يسافر معها فإن لم يفعل أثم ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ)
فأوجب عليه الصلاة والسلام عليه مرافقة زوجته، فإن لم يفعل أثم هو ولزمها هي السفر ولا حجر عليها،
وجواب سؤالك : لا ! ليس في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها بالانطلاق ليحج مع زوجته حرمة سفر المرأة للحج وحدها.

فقط يدل على وجوب السفر على الزوج إذا أرادت زوجته الحج لا غير، ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيّن أن أمره للزوج أن ينطلق ليحج مع زوجته إنما هو من أجل أن سفر المرأة للحج حرام لما عجز عن ذلك ولما ترك بيان ذلك مشكلا لنحتاج لأحد بعده.


أما رواية (لا تحج امرأة إلا مع ذو محرم) فهي روايتان :

1- الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر زوجها بأن يترك الجهاد ليحج مع امرأته، فلفظ (لا تحج) شاذ فالروايات في الصحيحين وغيرهما هي (لا تسافر).
2- الرواية التي فيها أن رجلا من المدينة نزل على امرأة فكره رسول الله ذلك وقال لا تحجن امرأة الحديث، الصواب في الرواية الإرسال من رواية عكرمة وليس الوصل من رواية أب معبد عن ابن عباس.

اقتباس:
ومن لم يصدق هذا الحديث فالحديث صحيح
كيف لم يصدق الحديث ؟!

من ثبت عنده الحديث ولم يصدقه فقد كفر ! أما من لم يصح عنده الحديث فلا يقال عنه لم يصدق الحديث !

هذا آخر ما عندي خاصة وأن أصل الموضوع هو السؤال عن العمرة لا عن الحج

والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 21:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهذه الفتوى أيضا لفضيلة الشيخ أبي عبد السلام

س: هل يجوز أن يرسل الابن أمه لتعتمر مع جارها وزوجته؟
ج:إن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز ويحرم شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"رواه البخاري.وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"فقام رجل فقال:"يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة،وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا،قال: فانطلق فحج مع امرأتك"رواه البخاري ومسلم.فذهب الفقهاء انطلاقا من هذه الأدلة إلى عدم جواز سفر المرأة بلا محرم ،حتى إلى الحج.وذهب مالك والشافعي و الأوزاعي إلى جواز سفر المرأة بلا محرم من أجل أداء حجة الإسلام فقط،واشترطوا لذلك شروطا،فاشترط مالك:وجود الرفقة الآمنة،وأن تكون المرأة كبيرة في السن لا يطمع فيها مرضى القلوب،وأن لا يكون لديها محرم يرافقها.وعليه،فإنه لا يجوز لك أن ترسل أمك لتعتمر مع جارها،والأولى أن ترافقها أنت إلا إذا تعذر كلية،وخفت ألا تتكرر الفرصة وكانت الرفقة آمنة،فإنه أفتى بعض العلماء بجواز سفرها عندئذ،وهو الذي نقول به إذا توفرت الشروط السالفة الذكر.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمرأة, لدرء, الحج, العمرة, بدون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc