منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-17, 18:26   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضرب الطفل س الذي يبلغ من العمر12 سنةالطفل ع والذي يبلغ من العمر 12 سنة بقطعة خشبية
فرفع والد الطفل ع دعوى ضد والد الطفل س دعوى قضائية مرفوقة بشهادة طبية 10 ايام
فماهو حكم المحكمة في مثل هذه الحالة ؟ واذا كان تعويضا فكم يكون اذا اعتبرنا ان الولدين من الاحداث ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2008-12-18, 08:52   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse أريد حلا لهذه القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في مايلي:

المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.
بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال









رد مع اقتباس
قديم 2008-12-18, 08:53   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكل الزملاء اللذين يساهمون في هذا المنتدى










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-18, 13:41   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين هو الرد على الاشكالية التي طرحتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-21, 21:55   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي سؤال في ما يخص ذوي حقوق الهالك في حادث مرور كيف تصبح نسب الاستفادة من رأس المال التأسيسي في حالة الام
و الزوجة فقط أي أن الهالك لم يترك سوى أمه و زوجته دون أبناء و لا أب فما هو نصيب كل من الزوجة و الأم










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-21, 22:10   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم اريد الرد فهذا الاحتمال غير وارد في الامر 76/14 و المرسوم 80/11 لقانون الزامية التأمين على السيارات وتعويض ضحايا
حوادث المرور وذويهم










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-22, 15:20   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الظاهر انهم جد مشغوليين للاجابة عن تساؤلك










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-22, 18:09   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن الله مع الصابرين










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-22, 18:59   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدة محمد علي مشاهدة المشاركة
من فضلكم اريد الرد فهذا الاحتمال غير وارد في الامر 76/14 و المرسوم 80/11 لقانون الزامية التأمين على السيارات وتعويض ضحايا
حوادث المرور وذويهم
يحسب الرأسمال التاسيسي بضرب قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للضحية في مائة .
ويؤول منها للزوجة 30 بالمائة
ويؤول للوالد 10 بالمائة .
وهذا طبقا للامر 15/74 المعدل والمتمم بالامر 31/88 .









رد مع اقتباس
قديم 2008-12-24, 18:58   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور يا اخي لبيض جزيل الشكر وجازاك الله كل الخير










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-24, 19:07   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعذرني يا لأخ لبيض هل تبقى النسبة 10 للوالدة و ليس الوالد أم تتحول لتصبح 20 بالمائة للتوضيح فقط في هذه الحالة الوالد متوفي
و عفوا على الإلحاح










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-24, 23:14   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
hicham-4dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse مساعدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا محامي من الجزائر العاصمة أبحث عن محامي من ينوب عني في محكمة بئر مراد رايس من فضلكم قضية أحوال شخصية يوم أثنين










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-25, 15:12   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدة محمد علي مشاهدة المشاركة
أعذرني يا لأخ لبيض هل تبقى النسبة 10 للوالدة و ليس الوالد أم تتحول لتصبح 20 بالمائة للتوضيح فقط في هذه الحالة الوالد متوفي
و عفوا على الإلحاح
قلنا 30% للزوجة (او الازواج)
و 10% لكل من الوالدين ويؤول للوالدين 20% في حالة ان كان الضحية لم يترك زوجا واولادا .
الاولاد القصر 15% لكل واحد منهم
الاشخاص الاخرون تحت الكفالة 10%

في الحالة الراهنة :
1/ التعويض المادي
30% للزوجة
10% للوالدة
2/التعويض المعنوي
ثلاث أضعاف الحد الادني للاجر الوطني لكل من الزوجة والوالدة
3/ مصاريف الجنازة
خمس أضعاف الحد الادنى للاجر الوطني .









رد مع اقتباس
قديم 2008-12-25, 17:46   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا مليون مرة يا الابيض أنت حقا قمة و المنتدى له الشرف أن يتوج بأمثال دمت رمزا لجزائر القانون










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-25, 18:26   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
abdoudz07
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نجـــــــحت في المسابقة الخــــاصة بسلــــك المتصرفين الإداريين وذلك بتاريخ: 08/09/10 ديسمبر 2007 للامتحان الكتابي ويوم 8 جانفي 2008 للامتحان الشفهـــــي والتي أجريتا بولاية ورقلــــــــــة. وبعدما تم قبول ملفي بكامله أخبرت بعد نجاحي بعدم قبول توظيفي وتم استبدالي بأحد الراسبين بحجة أن شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية الصادرة عن الناحية العسكرية الأولى والممضية من طــــرف المدير الجهوي للموارد البشرية غير مقبــولة بالرغم من أن هذه الشهادة تم قبولها عندما وضعت المـــــــلف بمصلحة الموظفين بالولايـــــــــة وهذه الشهادة مقبولة في عدة مديريات ويشتغل بواسطتها العديد من الموظفين علما بانه بحوزتي اعلان قائمة الناجحين النهائية مؤشرة بختم الولاية ورد الادارة المحلية كان ان سبب الاقصاء رفض ملفي من طرف مفتشية الوظيف العمومي علما ان الرد كان من طرف مدير الادارة المحلية بتفويض من الوالي ومن بعد التجات للقضاء الاداري بمجلس قضاء بسكرة انازع الولاية والوظيف العمومي حكم مجلس قضاء بسكرة بعدم الاختصاص ولم ابلغ بعد بالقرار علما انه مر شهران على صدور القرار فما هو الميعاد القانوني لرفع الدعوة بالغرفة الجهوية.

ارجوا افادتي بالمزيد بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc