شروط توظيف المرأة ؟عمل المرأة خارج البيت؟حكم الوظيفة للمرأة؟ هل الوظيفة حرام؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط توظيف المرأة ؟عمل المرأة خارج البيت؟حكم الوظيفة للمرأة؟ هل الوظيفة حرام؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-17, 21:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
alex00132
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية alex00132
 

 

 
إحصائية العضو










B18 شروط توظيف المرأة ؟عمل المرأة خارج البيت؟حكم الوظيفة للمرأة؟ هل الوظيفة حرام؟

بسم الله الرحمـــن الرحيم
أهلا بالأحبة الأفااااااااضل
كنت قد قرأت أحد المواضيع المطروحة للنقاش هنا في هذا المنتدى ، ويدور فحوى هذا الموضوع عن حكم عمل المرأة ؟ ورأي الشرع في هذا ؟ وكذلك رأي الأعضاااااء الأفاضل
فكااااان من المساهمة في النقاش أن أضع هذا الكلام لأحد الأعلاااام رحمه الله
ففيه بياااااان سماحة الإسلام،في ما يخص هذا الجانب الذي خاض فيه الكثير من النااس بغير علم ولا هدى ، وفيه أيضا تجلي الإسلام في المحافظة على الأعراض ، والمحافظة على كرامة المسلم
وأن الدين دين يسر ، ومن بااااااب يسروا ولا تعسروا
لكن وفق ضوااااااااااااااااااااااااابط الشرع يا طيبين
المهم أترككم مع كلااااااااااااااامه رحمه الله


الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها




س:

يقول -صلى الله عليه وسلم- في شأن خروج النساء: (أذن لكن بالخروج لحاجتكن). ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها، وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج وخاصةً إذا كانت حاجتها شراء الملابس، وإن لم يكن

ج :

كل امرأة أعلم بحاجتها، هذا شيء لا يتحدد, كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود، فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج وأن تكتفي بمحرمها من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكفونها المؤونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك، فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة، هذا أمر مطلوب ولهذا قال -جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ(33) سورة الأحزاب. فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة وهكذا أزواج المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، وترى أن شرائها لها أولى، لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها فذلك خير لها وأفضل. جزاكم الله خيراً.



شروط توظيف المرأة
س:



زوجتي تصر على العمل موظفةً بأحد المصالح، مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط، ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبداً، وهي ليست في حاجة مادية إليه، وتتكلف في الذهاب والعودة؟ مع العلم أنها محتشمة، وماذا عليّ من الناحية الشرعية إذا أذنت لها، وهل يحق لي منعها؟

ج:
إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل نساء وليس فيه خطر من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة، إذا كان الطريق فيه خطر، عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها، أو خطر عليك أو عليها، لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطت عليك في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها، فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها، أو يذهب بها بعض أولادها الكبار، أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان أو بطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه خلطة، وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك، إن شاء الله.




عمل المرأة خارج البيت


س:
هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟
ج:

لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، إذا كان ما عندها مال، ولا عندها من ينفق عليها، يلزمها أن تعمل خياطةً أو غير ذلك من الأعمال، أو صنعةً تحسنها - نساجة - غير ذلك، الشيء الذي تستطيعه على وجهٍ لا تختلط به مع الرجال، لا تخلو به مع الرجال، في بيتها، في محل مصون، ليس فيه ريبة، تعمل الشيء الذي تستطيع، من نساجة، من خرازة، من حدادة، من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها، ومن تحت يدها من ذرية، أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أبٍ أو زوجٍ فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.





حكم خروج النساء إلى الأسواق والمجمعات لغير حاجة
س:


أختي تكثر الخروج إلى الأسواق والمجمعات، وإذا نصحناها عن ذلك قالت بأن ذلك ليس بحرام؟
ج:
نصيحتها مناسبة، الخروج وسيلة إلى شر، إذا كان من غير حاجة، الخروج للأسواق قد تفضي إلى التبرج، قد تفضي إلى عدم التستر، فالمقصود أن الخروج إلى الأٍسواق والمجمعات بغير عذر شرعي تركه أولى وأحوط، والله يقول -سبحانه- لأزواج نبيه -صلى الله عليه وسلم-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب: 33]، فالجلوس في البيت أولى إلى من حاجة، كونها تخرج من غير حاجة الأولى لها ترك ذلك، والمحافظة على بقائها في البيت حذراً من تبرج أو تساهل في تستر أو غير هذا من الأسباب التي قد تجرُّ إلى الشر، فعدم الخروج أولى إلا من حاجة، وعليكم النصيحة.





حكم الوظيفة للمرأة

س:
حكم الوظيفة للمرأة؟
ج:

هذا فيه تفصيل: الوظيفة إن كانت فيما حرم الله أو بالإعانة على ما حرم الله فهي حرام، فالوظيفة في شراء المسكرات والوظيفة في الدعوة إلى الزنا واللواط، الوظيفة فيه ظلم الناس ما تجوز، وهكذا ما أشبه ذلك؛ لأن الله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2) سورة المائدة، أما الوظيفة التي في أمور مباحة أو في طاعة كالوظيفة في البيع والشراء عن زيد وكله يبيع له يشتري له، الوظيفة في إكرام الضيف، الوظيفة في أعمال المسلمين وحاجات المسلمين التي ليس فيها التعاون على الإثم والعدوان لا بأس بذلك، فالحاصل أن الوظيفة إذا كانت فيما أباح الله أو فيما شرع الله لا بأس بها، أما إذا كانت الوظيفة فيما حرم الله أو في الإعانة على ما حرم الله فإنها لا تجوز لأن الله سبحانه يقول وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2) سورة المائدة. السائلة أنثى شيخ عبد العزيز. إذا كانت وظيفتها في ما أباح الله في تدريس النساء تعليم النساء، الدعوة في مدارس النساء، على يد مدرسات نساء، كلية نساء لا بأس، وظيفة طب نساء تطب النساء وظيفة فيما ينفع النساء فيما ينفع المسلمين ولكن ليس فيها اختلاط بالرجال ولا فتنة مثل وظيفة توزع صدقة للمساكين والفقراء ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة فلا بأس في ذلك أما وظيفة تدرس الأبناء هذا لا يجوز فتنة لا يجوز، لأنها تعرض نفسها للفتنة وللشباب وللفتنة بها أيضاً، وظيفة في إنها تعاطى شرب الخمر أو بيع الخمر أو تعاطى الربا أو معاملات الربا المقصود وظيفة فيما حرم الله كأن توظف في بيع الربا في معاملات الربوية توظف في أحضار الخمور لبعض الموظفين في أحضار بعض النساء للزنا أو ما أشبه ذلك كل هذا محرم تعتبر قوادة المقصود هذا أوجه له، فإن كانت الوظيفة في ما حرم الله فلاتجوز أو في الإعانة على ما حرم الله للرجال والنساء جميعاً وإن كانت الوظيفة فيما ينفع الناس وفيما أباح الله وفي ما شرع الله فلا بأس للجميع.





لإقلال من حركة النساء في الخروج

س:

كأن حركة النساء مطلوب الإقلال منها سماحة الشيخ؟ هل توجهون الناس إلى شيءٍ من هذا ؟
ج:
نعم، الله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن، السنة لزوم البيوت وعدم التجول والخروج إلا من حاجة، لأن هذا من أسباب السلامة والعصمة والعافية، والخروج إلى الأسواق والزيارات الكثيرة من أسباب الفتنة، فالأفضل للمرأة والأجود لها لزوم بيتها، وقلة الخروج إلا من حاجة. كلمة للرجال حول هذا الموضوع أولياء الأمور؟ كذلك، نوصي الرجال أن يحرصوا على توصية النساء بقلة الخروج والحرص على منعهن من الخروج إلا من حاجةٍ وفائدة، وإلا فينبغي تقليل الخروج ولا سيما في الأسواق، أسواق البيع والشراء، فإن ذلك قد يسبب فتناً كثيرة، وإذا خرجت فليكن معها امرأة صالحة أو أكثر حتى يتعاونا على أسباب الستر والعافية، وعلى البعد عن أسباب الفتنة. شيخ عبد العزيز هناك بعض الأغراض بإمكان الرجل أن يحضرها إلى المرأة وهي في بيتها لماذا لا يقوم الرجال بمثل هذا؟ كذلك إذا تيسر ذلك فينبغي له أن يقوم مقامها وأن يحضر حاجتها حتى لا تحتاج إلى الخروج، ولا ينبغي له الكسل بل ينبغي له أن يقوم بالمهمة وينبغي لها هي أن ترضى بذلك وأن تقتنع حتى يكفيها المؤونة، والله يهدي الجميع. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى تنبيهٍ باستمرار ولا سيما أنك ترى بعض الناس وعليهم سمات الصلاح يتجولون بنسائهم في المكتبات، في معارض الكتب، في معارض الأقمشة والرجل في إمكانه أن يحضر هذه الأشياء ولا أدري كيف يصطحبون النساء معهم؟ الله يهديهم، الله يهديهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. إذاً تنكرون مثل هذا شيخ عبد العزيز؟ نعم، ندعو إلى الترك والحرص على عدم الخروج إلا من حاجة، عدم خروج المرأة إلا من حاجة لا يكفي فيها الرجل ويقوم مقامها.






هل عمل المرأة من غير حاجة يكون من الهوى
س:


عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة، هل يعد من الهوى أو لا؟

ج:
لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى، إذا كان عملاً شريفاً سليماً بين النساء ليس فيه خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملاً مباحاً بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم وزوجها راضٍ إن كان لها زوج فلا بأس ليس هذا من الهوى، فالعمل يختلف: فإن كان في معاصي الله وجب تركه، وإن كان عملاً يفضي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار المحاسن للرجال كان أيضاً منكراً يجب منع النفس عن هواها في هذا، أما إذا كان عملاً مباحاً أو شرعياً بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة للبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء لا بأس بهذا ولا حرج، والحمد لله. وإن لم تكن محتاجة للمادة؟ ج/ ولو كانت غير محتاجة، ولو، تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة. المهم الشروط التي تفضلتم بذكرها؟ ج/ نعم.





ما رأيكم في خروج المرأة من بيتها للضرورة؟

س:

بالنسبة لخروج المرأة خارج بيتها لضرورة؛ حول هذا الموضوع، المهم أقول: بأننا مجموعة من بنات مسلمات وإننا نذهب إلى أحد المساجد في مدينتنا، وهو يبعد عن البيت حوالي ربع ساعة مشياً على الأقدام، ونذهب في الأسبوع أربعة أيام، ونتعلم الفقه والسيرة فهل هذا يعتبر من الضرورة؟

ج:
هذا كله طيب، الذهاب إلى المسجد للتفقه في الدين، هذا أمرٌ مطلوب، إلا إذا تيسر في مدرسة عندكن من يفقهكن ويعلمكن طيب، وإذا دعت الحاجة إلى حضور حلقات العلم في المساجد حتى تسمعن الفائدة والعلم، فهذا أمر مطلوب, قد يجب وقد يتأكد إذا دعت الحاجة إليه وجب، فالحاصل أن الخروج إلى المساجد لطلب العلم والتفقه في الدين أمرٌ مطلوب شرعاً، ما بين مستحب أو واجب على الرجال والنساء جميعاً، أما إذا تيسر للنساء التفقه في بيوتهن، أو في مدارس خاصة كفى ذلك والحمد لله، وإلا فعليهن أن يتفقهن في الدين، ويتعلمن شرع الله، ولو بالخروج إلى مسجد بعيد كربع ساعة أو أكثر للتفقه في الدين، ويكون معها من أخواتها من يساعدها على ذلك، حتى لا تستوحش من الطريق أو لا تفتن في الطريق، أو يكون معها زوجها أو أخوها إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وإن كان الطريق آمناً ولا خوف فلا بأس أن تخرج وحدها.






هل يجوز للمرأة الذهاب إلى السوق لحاجتها بحيث تكون متحجبة

س:

هل على المرأة إثم إذا أرادت الذهاب إلى السوق، حيث أن الزوج لا يمكنه شراء ما تحتاجه المرأة على الوجه الأكمل، بحيث تكون متحجبة تماماً؟
ج:
إذا أذن لها زوجها أما إذا لم يأذن فليس عليها الذهاب، تخبره بما تريد وهو يشتري أو غيره من صديقاتها أو غير ذلك من أخوتها وأقاربها المقصود لا بد من إذنه فإذا سمح لها وخرجت متسترة بعيدة عن الفتنة والتبرج فلا بأس أما إذا لم يأذن زوجها فإنها لا تخرج ولكن تستطيع أن تطلب منه حاجاتها أو شخص آخر يرونه يرضاه الزوج والزوجة يقوم بالإتيان بالحاجات من رجل أو امرأة.






حكم خروج الفتاة من بيتها لغير حاجةٍ ضرورية
س:

تسأل أختنا عن حكم خروج الفتاة من بيتها لغير حاجةٍ ضرورية؟
ج:

السنة عدم الخروج، الله يقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (33) سورة الأحزاب. السنة البقاء في البيوت والمحافظة على العفَّة والبعد عن التبرج والخروج إلا من حاجة. فالبقاء في البيت أسلم إلا من حاجة كالخروج للصلاة مع الناس، مع التستر وعدم الطيب، كالخروج لعيادة المريض، الخروج لحاجة في السوق مع التستر والحاجة التي تدعو الحاجة إليها، وما أشبه ذلك، أما خروج من غير حاجة قد يفضي إلى فتنة تركه هو الأولى، المقصود الخروج لحاجة ومصلحةٍ شرعية هذا هو المطلوب، أما خروج لغير حاجة فقد يفضي إلى شر فتركه أولى وأفضل.






ذهاب المرأة إلى السوق


س:
ما حكم الشرع في نظركم -سماحة الشيخ- في ذهاب المرأة إلى السوق، وإذا كان الجواب: لا. فهل هذه المرأة لا تشتري أشياء؟ نرجو التوضيح لهذا مأجورين
ج:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه، إذا خرجت متسترة متحفظة والسوق ليس فيه خطر لا يتعرض بالسوق للنساء فلا بأس، أما إن كان هناك حاجة لمن يصحبها فإنها تخرج مع أخيها, أو مع أبيها, أو مع زميلتها إذا كان ذلك أسلم وأبعد عن أن تؤذى بشيء, أما إذا كان المحل آمنا وليس هناك ما يوجب استصحابها فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى استصحاب من يرافقها فإنها تنظر من يرافقها ممن تزول معه المشقة أو الأذى التي تخشى منه.




خروج المرأة من بيتها


س:
سؤالها حول خروج المرأة من بيتها، إما للتعليم في المساجد، أو للدعوة إلى الله، أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل: كيف يكون هذا، ولاسيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي؟

ج:
هذا عمل طيب خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، تكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها وتكون متحفظة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج بطيب لأن الطيب يفتن الناس أيضاً فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو أقاربها لا بأس بذلك ولو وحدها، تمشي على قدميها إذا كان ما في خطر مكان آمن فلا حرج تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة، إما إذا كان هناك خطر فليس لها الخروج إلا مع من تأمن أما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل أما مع السواق في السيارة فلا، لأنه خطير، قد يذهب بها السواق إلى مالا تحمد عقباه فليس باختيارها،فلا تركب مع السائق لوحدها لا بد أن يكون معها آخر إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرمها إن تيسر أو امرأة أخرى بأن تكون على طريقة آمنة،تذهب معه في طريقة مأمونة لا تتهم فيها ولا تكون وحدها بل يكون معهم ثالث أو رابع لا بد من هذا أما وحدها لا ، لا تركب معه وحدها، أو مع ثالث لكن متهم ، تتهم به ليس بجيد لا تكون معه،لا تكون في السيارة مع السائق إلا بطريقة آمنة بطريقة طيبة ليس فيها خلوة.




الذهاب إلى السوق لا يحتاج إلى محرم

س:

هل يجوز للمرأة أن تدخل السوق مع محرمها، ولكنه يبقى في السيارة وهي تنزل تقضي حاجتها، مع أنها متحجبة، وفي بعض الأحيان تخرج كفيها للحاجة فقط؟

ج:
الذهاب إلى السوق ما يحتاج إلى محرم ، إذا كان السوق آمن ، والطريق آمن ما فيه خطر فلا حاجة إلى محرم، المحرم في السفر. أما إذا ذهب معها المحرم للخوف عليها من أذى السفهاء ، أو لأن السوق يكون فيه اختلاط يخشى منه، أو ما أشبه ذلك من الخطر ، فلا بأس، يكون معها المحرم طيب ، أو معها نساء أمينات طيبات واحدة أو أكثر إذا كانت تخشى من ذهابها وحدها تذهب معها امرأة طيبة أو أكثر للتعاون معها على شراء الحاجة والرجوع. على كل حال إذا كان ما هناك خطر فلا ضرورة إلى محرم ولا غيره ، أما إذا كان السوق فيه خطر ، أو تخشى من خطر ، أو تخشى من أذى بعض السفهاء ، يكون معها محرم ، أو يكون معها بعض النساء الطيبات اللاتي يعنّها على السلامة من الأذى ، والحمد لله. ولا تكشف يديها ولا غير يديها ، عليها الحجاب، الكف عورة ، والوجه عورة ، والقدم عورة ، المرأة كلها عورة، يقول الرب - عز وجل -: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[(53) سورة الأحزاب]. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلمالمرأة عورة) . ولم يقل إلا وجهها ، أو إلا يديها ، جعلها عورة ، فعليها أن تستر، ويقول الرب - عز وجل - : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ[(31) سورة النــور]. واليد من الزينة ، والوجه من الزينة ، وإذا كان في اليد حُلي ، أو خضاب صار الأمر أعظم.جزاكم الله خيراً.







* حكم عمل المرأة وتجارتها

س:
هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟
ج:
لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[1]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[2]، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وقال: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[3]، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما))[4] وقال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[5] يعني للجميع.
لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[6]، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[7]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[8]، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.
فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.
يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.
فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.
ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكَّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبُعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.
من كلام وفتااااااااااااااااااااى الشيخ العالم ابن باز رحمه الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سورة التوبة، الآية 105.ــــ
[2] سورة النساء، الآية 29.
[3] سورة البقرة، الآية 282.
[4] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع برقم 1532.
[5] سورة البقرة، الآية 275.
[6] سورة الأحزاب، الآية 33.
[7] سورة الأحزاب، الآية 53.
[8] سورة الأحزاب، الآية 59.









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
العلم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc