أحكام الوظائف - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الوظائف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-28, 17:09   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في توثيق القرض الذي يعلم أنه ربوي لكن لا تذكر فيه الفائدة

السؤال :


سؤالي حول كاتب العدل، مجسد إرادة الأطراف ، وهو كالتالي : قامت شركة برهن سنداتها لصالح بنك مقابل قرض بفائدة ، وتبعا لذلك قاما الطرفان بإبرام إتفاقية ، ومضيا عليها ، لكن يبقى ترسيم الإتفاقية

وإعطائها الصفة الرسمية ، والتي تتم عند كاتب العدل ، وذلك بذكر هذه الإتفاقية في عقد . وسؤالي : بإعتبار كاتب العدل أو الموثق محرر لهذا العقد ، مع العلم إنه لا يذكر الفوائد في العقد يذكر مجرد القرض

وموضوع القرض ، والذي هو في هذه الحالة سندات . فما هو حكم هذه المعاملة بالنسبة للموثق أو كاتب العدل ؟

وسؤالي الثاني: أنا قمت بإعانة الموثق في هذا العقد

وقام بإعطائي مبلغا من المال ، ولم يرتح بالي لهذا المال ، فما هو موضعي من هذه المعاملة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

يحرم الاقتراض بالربا بإجماع العلماء ؛ وتحرم الإعانة عليه بوجه من الوجوه، كالكتابة، أو التوثيق، أو الشهادة عليه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُو

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، ولما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ " ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).

قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المعلم" (5/ 283) : "ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها" انتهى.

وكاتب العدل : أو موثق العقود ، إذا علم أن القرض ربوي : لم يجز له توثيقه ، أو تسجيله.

ثانيا:

السندات: صورة من صور القروض الربوية .

فالسندات قروض ربوية محرمة.

جاء في قرار المجمع رقم (62/ 11 / 6) بشأن (السندات):

"1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط: محرَّمة شرعاً، من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول

لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة .

ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية "، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً "، أو " عمولة " أو " عائداً ".

2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري، باعتبارها : قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها خصماً لهذه السندات.

3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع، أو زيادة، بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273، ع 7 ج 1 ص 73).

فإذا كان الشركة تملك هذه السندات الربوية، وقد رهنتها للبنك لأخذ القرض الربوي، فهذا منكر مضاعف.

وليس لكاتب العدل أن يوثق هذه المعاملة المحرمة، ما دام قد وقف على حقيقتها.

ثالثا:

قد أخطأت بإعانتك كاتب العدل على هذا التوثيق، والواجب عليك التوبة، مع التخلص مما جاءك من المال ناتجا عن الإعانة المحرمة، وذلك بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في مصالح المسلمين العامة.

وعليك بنصح كاتب العدل ألا يوثق ما هو محرم، وأن يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:13   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل محاسبا في شركة للأبحاث التسويقية للسلع والمنتجات وبعضها محرم

السؤال :

أعمل محاسباً فى شركة أبحاث تسويقية، وهي دراسات تتم على المنتجات اليومية من مأكل وملبس ومشرب ، وفى بعض الأحيان تتم دراسات على السجائر ، وشرح ما بها من أضرار أولا ، ثم التوجه لرأى المستهلك بها

وما يفضله مستقبلا فيها ؛ حتى يتسنى للشركة المصنعة معرفة رأي مستهلكى المنتج ، وكذلك على الأجهزة الإلكترونية ، من مختلف المنتجات لكل الأنواع المتوفره فى الأسواق

حيث تهدف إلى معرفة رأى المستهلك فى المنتج المطروح من أجل تطويره ، وهذه الدراسات تتم عن طريق إما استبيانات ورقية أو إلكترونية ، بحيث يبدون آراءهم الكاملة عن المنتج

أو عن طريق عمل تجنيد لفئة معينة من الناس ـ حسب الكوتا المرسله من العميل أساس الدراسة ـ عن طريق شخص يسمى المجند Recruiter ، وفى بعض الأحيان بل فى أغلبها هذا الشخص يكرر نفس الأشخاص

وهو المبدأ المرفوض فى هذه الدراسات ، ومباشرة أسئلة معينة معهم ، وفى النهاية توزع عليهم ما يسمى بالهدايا مقابل هذا الوقت . فأنا الآن فى حيره من أمرى ؟

هل هذه الدراسات محرمة أم هى حلال ؟

وماذا عن المخالفات التى يرتكبها الشخص القائم بالبحث عن هذه الفئات ، مع العلم أنه قد يترتب ضرر بالغ إذا تم التصادم معه ، حيث يحضر العميل الأساسى هذا الدراسات

ولا يمكن إلغاؤها ؟

وهل عملى كمحاسب يختلط بها أو تشوبه أى شائبة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للشركة أن تجري أبحاثا تسويقية لسلعة محرمة كالدخان، لما في ذلك من الإعانة على نشر الحرام واستمراره

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

فعليها أن ترفض إجراء أي بحث يتعلق بذلك ، ولا يكفيها أن تذكر المضار للجمهور، فإن هذا لا يمنع استفادة المنتِج من آرائهم واقتراحاتهم فيما يفضلون ويختارون، فيحصل بذلك الإعانة على بقاء المنكر، وزيادة نشره.

ويجوز للشركة إعطاء مكافأة للمشارك في استطلاعاتها عن السلع المباحة فقط.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم :القادم

ثانيا:

لا يجوز لك حساب ما يتعلق بأبحاث التسويق لسلعة محرمة، وعليك الامتناع عن ذلك، فإن قبلت الشركة اقتصارك على العمل في المباح جاز عملك

وإلا فابحث عن عمل آخر لا تكون فيه معينا على الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

ثالثا:

في حال جواز بقائك في الشركة، فإنه ينبغي أن تنصح للشركة، وتبين خطأ ما يقوم به (المجند)؛ إلا إن كان يترتب على إبلاغك عنه ضرر معتبر، فإنه لا يلزمك، فإن الواجبات تسقط بالعذر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان شروط إنكار المنكر: "الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه ، فإن لحقه ضرر : لم يجب عليه

لكن إن صبر وقام به : فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/286 .

الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت ، فإن ترتب عليها ذلك : فإنه لا يلزمه ، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر "

انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 8 / 652 – 654 ) مختصراً .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:16   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل مع شركات استطلاع الرأي على شبكة الإنترنت

السؤال:

ما حكم التكسب من شركات استطلاع الرأي عن منتوجات من الإنترنت - surveyspaid - حيث جاءتني دعوة على بريدي الإلكتروني للتسجيل في شركات استطلاع الرأي ، ولا أعلم ما هو مبدأ عملها بالضبط

لكن الذي فهمته أنها توزع استبيانات عن منتجاتها ، وكل استبيان يتم ملؤه في مدة قد تصل إلى 30 دقيقة وتعطيك الشركة مبلغا قد يصل إلى 50 دولاراً مقابل ملء نموذج الاستبيان

. بإمكان حضرتكم الاستزادة من الإنترنت حول هذا الموضوع وذلك بكتابة ( surveyspaid ) في محرك البحث جوجل؛لأني لا أريد أن أعطي صورة ناقصة للسؤال فيؤثر ذلك على الإجابة

فإن كانت هذه الطريقة حراماً فهل هناك طرق أخرى لكسب المال الحلال من الإنترنت ؛ لأني طالب وفي حاجة ماسة للمال و أملك وقتا وفراغاً أريد أن أستثمره لتوفير احتياجاتي ؟ .


الجواب :

الحمد لله

ينبغي أولاً الحذر من هذه الشركات التي تعلن عن حاجتها لمن يقوم بعمل استبيانات لشركات تجارية ؛ فقد ثبت وجود شركات محتالة على الناس تزعم أن لديها فرص عمل من خلال البيت بعمل استبيانات مدفوعة الثمن

وتستوفي في البداية ما تزعم أنه رسوم لإثبات صدقية العامل معها ! ثم يتبين أنها شركات محتالة تستولي على أموال الناس .

وإذا فرضنا وجود شركة حقيقية وعندها عمل جاد : فإن حكم العمل عندها في الاستبيانات يرجع لطبيعة المنتج الذي يُطلب منه العمل على استطلاع آراء الناس حوله ، صُنعاً له أو تحسيناً لأدائه

فما كان منها مباحاً أو نافعاً جاز العمل فيه واستطلاع آراء الناس حوله ، وذلك مثل المنتجات الطبية والمواد الزراعية والإلكترونيات وما يشبهها

وما كان محرَّماً أو ضارّاً فلا يجوز العمل فيه ولا استطلاع آراء الناس حوله ، وذلك مثل الخمور والأفلام والأماكن السياحية الفاسدة وما يشبهها ؛ لأنه يكون ذلك من التعاون على الإثم

وهو محرَّم بنص القرآن ، وذلك في قوله تعالى ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

ولا يختلف حكم استطلاع آراء الناس حول منتج محرَّم صنعاً له وتحسيناً لجودته ، عن حكم تسويقه أو الإعلان عنه ؛ فعمل الاستطلاع يسهم في توفر المنتج بين يدي الزبائن من غير معوقات في حجمه أو عمله أو سعره

ولذا فإن معرفة ما سيكون الاستطلاع حوله من المنتجات يُعرف به الحكم الشرعي

وأما بخصوص العمل من خلال البيت من خلال المواقع في شبكة الإنترنت ، فيمكنك الدخول إلى المواقع الإسلامية الكبرى فإنهم يعلنون عن حاجتهم لمن يعمل فيها من خلال بيته

أو يمكنك الاتصال بمكاتب العمل ، سواء منها الموجود في بلدك أو الموثوق به مما هو موجود على شبكة الإنترنت ، ولعلك أن تجد عندهم عملاً حلالاً

ونسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه وأن يغنيك بفضله عمن سواه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:20   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صورة من القمار في عروض شركات الصرافة وتحويل الأموال

السؤال :

أعمل في إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال ، وتقوم الشركة بعمل عروض دورية ، فعندما يقوم العميل بعمل أي معاملة تتطلب رسوما من أجل إتمام العملية ، مثل رسوم تغيير العملة

أو مصاريف إرسال الحوالة ، يدخل العميل في سحب على جائزة نقدية كبيرة أما المعاملات المجانية فلا تدخل في السحب ، وعندما يقوم العميل بعمل عمليتين متتاليتين في فترة محددة يدخل في سحب آخر على جائزة أخرى بالإضافة إلى السحب الأول

ويتجه العملاء إلى تقسيم معاملاتهم إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ، مع العلم أنهم يدفعون رسوما عن كل عملية ، والرسوم لا تتغير في وقت العرض هي نفس الأسعار بقية أشهر السنة ، ولكن يذهب العملاء إلى إجراء معاملات عدة ، أو تقسيم المبالغ من أجل الحصول على فرص أعلى للربح

وتحث الشركة العملاء أن يقوموا بمعاملات عدة من أجل الحصول على فرص ربح أعلى ، كأن تقوم بإرسال حولة وشراء عملة مثلا ، مع العلم أن الشركة لا تمانع من يريد أن يقسم حوالته الواحدة إلى أجزاء عدة بهدف الحصول على كوبونات أكثر ، غير أن الشركة لا تحث العملاء بشكل مباشر على هذا التقسيم

تقسيم المعاملة الواحدة ، بل تحثهم على عمل معاملة مع شركتهم خلال فترة العرض ، أو عمل عدة معاملات مختلفة للحصول على فرصة أعلى للربح . فما حكم هذه السحوبات ؟

وما حكم العمل بهذه الشركات كصراف ـ كاشير ـ مع العلم إن العروض عادة ما تكون من 2 - 4 شهور في السنة ؟

وهل يجوز حث العملاء على الاشتراك بالعرض وعمل معاملات من أجل الحصول على فرصة للربح الجائزة ؟

وهل يجوز قبول معاملة العميل الذي يريد تقسيم معاملته إلى عدة معاملات من أجل الحصول على كوبونات أكثر ؟

وما هي الشروط كي تكون هذه السحوبات مباحة إن كانت غير ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

لا يجوز الدخول في السحب المذكور؛ لأن ذلك من القمار والميسر، وذلك أن الداخل يدفع مالا زائدا ناشئا عن تجزئة العملية الواحدة إلى عملتين أو أكثر ليحصل على مزيد من الكوبونات

على أمل أن يفوز بالجائزة، وهذا هو الميسر، فهو غرم محقق، في مقابل غنم محتمل.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .

وما تقوم به الشركة عمل محرم، لأنه دعوة للقمار، ووسيلة خبيثة للكسب ؛ إذ مرادها إقبال الناس على التعامل معها، وتكثير هذا التعامل، عبر هذه الوسيلة المحرمة.

ثانيا:

لا يجوز العمل فيما يتصل بهذه العروض، سواء كان ذلك بتقديمها للعملاء، أو حثهم عليها، أو حساب أموالها

وجوائزها، فيحرم كل ما يعين عليها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

والصراف إن كان يقع في شيء من هذا حرم عمله، فإن أمكنه العمل في قسم لآخر لا علاقة له بهذه العروض، وإلا فليبحث عن عمل آخر.

وينظر للفائدة جواب السؤال القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:25   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء السلع من أحد المواقع بالمزاد مع دفع رسوم اشتراك

السؤال:

نرجو منكم الإفتاء في هذه المسألة بارك الله فيكم : موقع يعرض المنتجات ، يحدد "سعر اشتراك أقصى(علوي)" للمنتج ، يقوم المشتركون في الموقع بعرض أسعار على المنتج ، بحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة عروض المشتركين الذين ينافسونه عرض الأسعار

حسب نظام حسابي معين يحدده صاحب الموقع . المشترك الذي يقدم أغلى سعر في الفترة الزمنية التي حددت للاشتراك هو الذي يربح ، يؤخذ من المشتركين الذين خسروا مبلغ صغير جداً

هكذا تكون تكلفة المنتج على المشترك أقل مما هي في السوق . مثال: المنتج - جهاز حاسوب السعر الأقصى - 250$ عدد المشتركين - 101 العرض الرابح ، أي المشترك الذي فاز هو الذي كان عرضه يساوي : 200$ يؤخذ من المشتركين

الخاسرين اشتراك بقيمة 3$ أي سعر الحاسوب للمشتركين: 300+200=500$ سعر الحاسوب لصاحب الموقع: 480$ صاحب الموقع يربح من الاشتراك: 20$ قسم من الربح يسدد به تكاليف الموقع وإدارته والباقي له.

هل هذه العملية فيها مخالفة شرعية ؟ جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

بيع المزايدة لا حرج فيه ، سواء أُعلن الثمن أمام الراغبين وقيل لهم : من يزيد ؟

وأعطيت السلعة لباذل الثمن الأعلى ، أو قدّم الجميع ما يناسبهم من الثمن من غير أن يطلع أحد على ما قدمه الآخر ، وبيعت السلعة لصاحب الثمن الأعلى

وقد بوب البخاري في صحيحه : باب بيع المزايدة ، وقال : " وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ".

وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو ما رواه النسائي (4508) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .

والحلس : كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير .

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي .

ثانيا :

لا يجوز إلزام المشتركين في المزاد برسم دخول أو اشتراك ، يستفيد منه القائم على المزاد ، أو أحد المشاركين ، ويستثنى من ذلك أمران :

الأول : ثمن دفتر الشروط إن وجد بشرط أن يقتصر على التكلفة الفعلية .

والثاني : ضمان الجدّية بشرط رده على كل مشارك لم يستقر عليه المزاد

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م ، وجاء فيه :

" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .

فإن كانت رسوم الدخول والمشاركة يستفيد منها القائم على المزاد ، أو تعطى لأحد المشاركين ، أو كان مبلغ الضمان لا يعاد إلى خاسر المزاد ، كان ذلك قمارا محرما

وذلك أن القمار أو الميسر هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح ، أو هو : غرم محقق في مقابل غُنم محتمل .

وبهذا يتبين أن المعاملة المذكورة مشتملة على القمار المحرم ، لأن المشترك الخاسر يدفع 3$ على أمل أن يفوز بالمزاد ويأخذ ما ثمنه 480 ب 200 أو ب 250 ، وقد يفوز ، وقد يخسر.

وسواء طلب من المشتركين دفع هذه الرسوم مقدما ، أو ألزم بها الخاسر بعد تحقق خسارته ، فكل ذلك من القمار المحرم .

والحاصل أن هذا الموقع يجمع بين البيع والقمار ، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة ، وما يأخذه هو لنفسه ، فالواجب البعد عن ذلك ، والإنكار على فاعله .

ومما يؤسف له أن هذا القمار يتخذ أشكالا متنوعة الآن .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 17:27   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تعمل عند امراة وتحمل لها لحم الخنزير وتغسل أطباقه

السؤال :


أعمل عند امراة عجوز غير مسلمة . أساعدها في أعمال البيت ..باستثناء الأكل تطبخ لوحدها . لكن لما تنتهي من تحضير الأكل أقوم أنا بحمل الصحن ومناولته لها مع العلم أن الصحن يحتوي على لحم الخنزير وعند انتهائها منه أقوم بغسله .

فما حكم عملي وما حكم الأجر الذي أتقاضاه من عند هذه السيدة . وهل علي ذنب ؟ جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم


الجواب :

الحمد لله

لحم الخنزير محرم تحريما قطعيا؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) المائدة/3 .

فلا يجوز بيعه، ولا الإجارة على حمله، ولا غسله، ولا تجوز أي صورة من الإعانة عليه.

وحمل هذا اللحم وتقديمه للمرأة: من التعاون على الإثم والمعصية.

قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

عن العمل في المطاعم التي تقدم بها الخمور ولحم الخنزير .

فأجابوا : " يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير ، والأجرة على ذلك محرمة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى نهى عنه بقوله ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

وننصحك بالبعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه ؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله "

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13/49) .

فالواجب عليك أن تمتنعي عن حمل هذا اللحم، وعن غسل أطباقه، وأن تعلمي أن ما يقابل ذلك من الأجرة محرم.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 07:55   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم الكذب فيما يتعلق بتركيب اللوالب في برنامج تحديد النسل

السؤال :

أنا أعمل مديرة لتنظيم الأسرة لمدينة في بلدي ، وتقوم الإدارة الأعلي مني بإجبارنا على تركيب أعداد كبيرة من اللوالب للسيدات ، ومحاولة إقناع السيدات بشدة والتأثير

عليهم ليتم تركيب اللوالب لهم ، بناء علي توجه العام عندنا والذي قد يتأثر بالدول الغربية لتقليل النسل في البلاد العربية ، مما يجعلني أضطر أنا والفريق الذي يعمل معي بإبلاغهم أننا ركبنا لوالب

أكثر مما ركبنا في الحقيقة ؛ حتي أتقي شرهم علي أنا ، وضغطهم المستمر ، وأتجنب شرهم على نساء المسلمين، فما رأي فضيلتكم فيما نقوم به من تلفيق عدد من اللوالب أكبر مما ركبنا ؟ وهل راتبي يعتبر حرام؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا يجوز الاستجابة لدعوات تحديد النسل التي يراد منها إضعاف الأمة، وتقليل عددها، وقد صدر في ذلك قرار للمجع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هذا نصه:

"فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلا ب"تنظيم النسل" .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره ، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منّ الله بها على عباده

وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها

وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى لعباده ، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة

وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة ، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية

وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى ، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.

لذلك كله فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع : أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا .

ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا.

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ، لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، فإنه لا مانع من ذلك شرعا.

وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه ، إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.

أما الدعوة إلى تحديد النسل ، أو منع الحمل ، بصفة عامة : فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها.

وأشد من ذلك في الإثم والمنع : إلزام الشعوب بذلك ، وفرضه عليها ؛ في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير ، بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب"

انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية (3/ 201).

ثانيا:

لا حرج عليك في عملك المذكور، ما دمت تسعين لتقليل الشر، ومكافحة هذا البرنامج المضر، ولا حرج في الكذب حينئذ، فإن الكذب يجوز في حالات، منها أن يستعمل الكذب لدفع مفسدة أعظم، أو جلب مصلحة أكبر.

ومتى أمكن استعمال التورية بدل الكذب، فلا يجوز الكذب،

وينظر بيان ذلك في جواب السؤال القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:05   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حالات جواز الكذب

السؤال:

هل يجوز الكذب لرفع الضرر ، فمثلا عند حصول أحد الطلاب على مجموعٍ عالٍ - إذا ذكر أمام بعض الناس - فإن هذا سيؤدي به إلى الضرر ، سواء بالحسد أو بالعين أو أي شيء من هذا القبيل

فهل يمكن في مثل هذه الحالة أن يقال مجموعٌ آخر لرفع الضرر عن الطالب ، مع توضيح وبيان الحالات التي يجوز فيها الكذب . وجزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

الكذب من قبائح الذنوب ، وفواحش العيوب .

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا . وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ

وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَةَ

فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً) رواه أحمد في "المسند" (42/101) وصحح إسناده المحققون .

ثانياً :

جاءت الأدلة الشرعية الصحيحة تستثني من تحريم الكذب بعض الصور والحالات ، ومن هذه الأدلة :

حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا) رواه مسلم (2605) .

وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ

وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) رواه البخاري (3611) ومسلم (1066) .

ثالثاً :

استنبط العلماء من الأدلة السابقة ـ وغيرها ـ بعض الأحكام ، منها :

1- الكذب ليس محرماً لذاته ، بل لما يترتب عليه من المفاسد .

2- إذا كان الكذب سيؤدي إلى دفع مفسدة أعظم ، أو جلب مصلحة أكبر : صار جائزاً حينئذ .

وينبغي عدم التهاون في شأن الكذب مع دعوى أنه لدفع مفسدة ، بل لا بد من الموازنة الصحيحة ، بين المصالح والمفاسد .

3- من استطاع أن يستغني عن الكذب باستعمال التورية والمعاريض : فلا شك أنه أولى وأفضل ، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب) رواه البيهقي في "

السنن الكبرى " (10/199) .

ومعنى المعاريض : أي الكلام الذي يظنه السامع شيئاً ويقصد المتكلم شيئاً آخر .

وهذه أقوال لبعض العلماء في تقرير هذه الأحكام .

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :

" اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، فإن أقلَّ درجاته أن يعتقد المخبَر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً ، وقد يتعلق به ضرر غيره .

ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكذب محصل لذلك الجهل ، فيكون مأذوناً فيه ، وربما كان واجباً .

فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد :

1- فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً : فالكذب فيه حرام .

2- وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً .

3- وواجب إن كان المقصود واجباً ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب

ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب : فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن

لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه ، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة .

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره .

كما لو أخذه ظالم ويسأله عن ماله : فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها : فله أن ينكر ذلك فيقول : ما زنيت ، وما سرقت

وقال صلى الله عليه وسلم : (من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله) وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً ، وعرضه بـلسانه وإن كان كاذباً .

وكما لو سأله سر أخيه فله أن ينكره .

وكما لو أراد أن يصلح بين اثنين ، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطييبا لقلبها

أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به .

ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور ، فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ، ويزن بالميزان القسط .

فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب ، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق

وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى ؛ لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم ، فيرجع إليه .

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه ، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب

فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به ، وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ، ثم هو لزيادات المال والجاه ، ولأمور ليس فواتها محذوراً

حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات ، وذلك حرام .

وقالت أسماء : سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : إن لي ضرة ، وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل ، أضارها بذلك ، فهل علي شيء فيه ؟

فقال صلى الله عليه وسلم : (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) متفق عليه .

وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ، ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق

أم لا ، وذلك غامض جدا ، والحزم تركه ، إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه ، كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان .

وقد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب ، قال عمر رضي الله عنه : أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب . وروي ذلك عن ابن عباس وغيره .

وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ، ولكن التعريض أهون"

انتهى باختصار من "إحياء علوم الدين الغزالي" (3/136-139) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:06   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقال العز بن عبد السلام رحمه الله :

"الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة , فيجوز تارة ويجب أخرى ، وله أمثلة :
أحدها : أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجوز .

وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته...- ثم ذكر صوراً أخرى يجوز فيها الكذب ثم قال :–
التحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذوناً فيه"

انتهى من " قواعد الأحكام " (ص/112) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" ليس كل كذب معصية ، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل وفرضاً واجباً يعصي من تركه ، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً)

وقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها ، وكذلك الكذب في الحرب .

ثم نقل الإجماع على أن المسلم يجب عليه أن يكذب إذا سأله سلطان ظالم عن مكان مسلم ليقتله ظلماً ، وأنه إن صدقه وأخبره بموضعه كان فاسقاً عاصياً"

انتهى من " الفصل في الملل " (4/5) .

رابعاً :

أما إخبار الطالب بخلاف درجته الحقيقية خوفاً من العين أو الحسد ، فليس ذلك ضرورة تبيح الكذب ، والله عز وجل يدافع عن المؤمن ، كما قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا) الحج/38 .

فلا ينبغي للمسلم أن يملأ حياته بالخوف من الحاسدين أو العائنين .

وفي هذه الحالة ... إن استطاع أن يستعمل المعاريض في الكلام ، فله رخصة في ذلك ، ولا حرج عليه .

وإن لم يستطع التعريض في الكلام فليصدق وليتوكل على الله تعالى وليعلم أن أحداً من الخلق لن يضره إلا إذا كان ذلك مكتوباً عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:09   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جهلوا قانون العمل واتفقوا على عدم مكافأة نهاية الخدمة فهل لهم المطالبة بها؟

السؤال :

تم توقيع عقد عمل حتى نهاية 2014 ، ويكتب فيه يجدد تلقائيا ، والثلاث سنوات السابقة بدون عقد ، وكنا نتفق مع صاحب العمل على الراتب فى الاجتماع ، وعند كتابة العقد يصنف الراتب إلى جزء راتب وجزء يعتبره من نهاية الخدمة

وكنا كموظفين نجهل بعض الشئ بقوانين مكتب العمل ، ونوقع على هذا العقد ، وعرفنا الفترة السابقة أنه يحق لنا نهاية خدمة حسب القانون

والآن أحضروا لنا أوراقا للتوقيع على مخالصة أننا لن نطالب الشركة بأىة مبالغ ؛ استعدادا لفصل الفترة القادمة ، ونحن كموظفين نرى أننا لنا حق نهاية خدمة ؛ لأنه ليس لدينا إلا هذا المبلغ يؤمن مستقبلنا

وهو كمالك للشركة يرى أنه ليس لدينا أىة حقوق فى ذمته ، وهو يخاف الله ، فيرى أن الحكم الشرعى سوف ينفذه سواء لنا أو علينا ، فنأمل توضيح الأمر .


الجواب :

الحمد لله

ما يكتب في قانون العمل يعمل به عند عدم الاتفاق الصريح على ما يخالفه، فهو بمثابة العرف والعادة.

فإذا كنتم تتفقون مع صاحب العمل على الراتب وأن جزءا منه يعتبر من نهاية الخدمة، فهذا تصريح يقضي على العرف والقانون، فلا يكون لكم "نهاية خدمة" غير هذا؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال السرخسي في المبسوط (25/ 36):

"إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها، فأما مع التصريح بخلاف العادة : فلا" انتهى.

وفي موسوعة القواعد الفقهية للبرنو (1/ 215): في شرح قاعدة:

"اعتبار العادة عند عدم النص"

: "تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع ، أو نص العاقد المتكلم" انتهى.

فحيث تم التصريح بخلاف قانون العمل، أو عرف الشركات : فالعبرة بالتصريح.

وجهلكم بالقانون، وما أدى إليه من رضاكم بالاتفاق السابق : لا أثر له.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:12   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا طلب منه زبون سلعة معينة ، فهل يجوز أن يشتريها له من غير الشركة التي يعمل بها ؟.

السؤال :

أعمل في شركة تسويق عقاري في تركيا ، ولي راتب وعمولة ، ولي صديق منذ فترة طويلة أراد ان يشتري شقة في تركيا ، وزارد شركة غير شركتنا ، وبعد أن علم أنني أعمل في نفس المجال طلب مني مساعدته

واشترى الشقة عن طريق الشركة التي أعمل بها ، وأخذت عمولتي كما اتفقت مع مديري ، وبعدها رغب صديقي أن يشتري شقة ثانية في مشروع محدد ، وتكلمت مع مديري ليتكلم مع أصحاب المشروع

وبعد أن تكلم قال لي : إن المشروع ليس جيدا ، ولكن صديقي مصر على المشروع ، فهل يحق لي أن أبيعه في نفس المشروع ، ولكن عن طريق شركة تسويق غير شركتنا

مع العلم إن صديقي يعرفني أنا ولا يعرف الشركة التي أعمل بها ؛ لذلك طلب مني مساعدته لشراء شقة في تركيا ، فهل حرام أن آخذه لشركة ثانية للحصول على عمولة أكبر ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الإنسان يعمل أجيراً خاصاً لدى غيره ، فليس له صرف عملاء الشركة التي يعمل بها إلى غيرها من الشركات المنافسة .

وأما من جاءه طالباً منه العون في تحصيل " سلعة" أو "خدمة معينة" ، فله صورتان :

الأولى: أن يقصد الزبون الشركة أو المؤسسة أو المتجر أو المكتب الذي يعمل به الموظف ؛ ليشتري من خلاله ، ففي هذه الحال لا يحل له أن يشتري له

أو يرشده للشراء من الجهات الأخرى ؛ لما في ذلك من الخيانة لصاحب العمل والإضرار به بصرف الزبائن عنه .

اللهم إلا إن تعذر إتمام الصفقة من خلال شركته -لأي سبب كان - ففي هذه الحال لك أن ترشده إلى غيرها من المؤسسات والشركات .

ويستثنى من ذلك أيضاً : ما كان من باب "النصيحة الواجبة" ، والتي يكون المقصود منها محض النصح ، ولا تعود عليه بأي نفع ، كأن تكون السلعة المتاحة تالفة ، أو فيها غش وخداع ، ونحو ذلك.

الثانية : أن يقصد الزبون هذا الموظف بعيداً عن دائرة العمل بشكل شخصي ؛ لصداقةٍ بينهما ، أو قرابةٍ ، أو معرفةٍ ، وطلب مساعدته في تحصيل سلعة أو خدمة معينة .

ففي هذه الحال لا حرج عليه من تحقيق مطلوبه ، سواء عن طريق الشركة التي يعمل بها أو غيرها من الشركات .

وبناء على هذا :

فلا حرج عليك في شراء الشقة لصديقك عن طريق شركة تسويق أخرى ، لأن مديرك قد رفض شراء الشقة ، ولأن صديقك قصدك أنت بصفة شخصية ، بحكم ما بينكما من الصداقة

ولم يقصد الشركة التي تعمل بها ، بشرط ألا يكون زيادة العمولة التي تحصل عليها : هي العامل المؤثر في نقله من شركتك إلى شركة ثانية ، كما قد يوحي به آخر سؤالك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:16   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الحصول على خصم من المطعم بسبب الوظيفة

السؤال :


نحن نعمل في سلك الشرطة ، وقد حصلنا على خصم من مطعم ؛ لأن زملائنا في العمل كانوا يطلبون من المطعم بشكل شبه يومي فقدم لهم مدير المطعم خصماً دائماً

ونحن نطلب من المطعم ، ونحصل على الخصم أيضاً ، مع العلم إن المدير شاهدنا ، ويعلم بالخصم الذي يقدم إلينا ، لكن السؤال : هل يجوز لنا الانتفاع بالخصم ؛ لأنه في الأساس كان الخصم لزملائنا

وعندما كنا معهم كانوا هم من يطلبون من المطعم ، ثم عندما يكونون إجازة كنا نذهب إلى نفس المطعم ، وأصبح الموظفون يقدمون لنا الخصم ؟ سؤالي الثاني :

ما حكم الخصم الذي يقدم لنا بسبب عملنا في سلك الشرطة ، علماً بأنه تم الاتفاق بين المحل وإدارة الشرطة لتقديم الخصم ، ويكون الخصم عند إبراز بطاقة خاصة ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا حرج أن يقدم المطعم ونحوه تخفيضا لأفراد هيئة أو مؤسسة، مراعاة لكثرة مشترياتهم، أو كثرة عدد المشترين منهما، تشجيعا لهم على التعامل معه، وهذا تخفيض من الثمن لا حرج فيه.

ثانيا:

إذا كان هذا التخفيض لأجل الوظيفة، لا لكثرة العدد ولا لكثرة المشتريات، كأن يعطى هذا التخفيض لرجال الشرطة أو القضاء، فهذا ذريعة إلى استمالة الموظف

والتأثير عليه ، ولو مستقبلا فيما يعرض لصاحب المطعم من قضايا تتصل بأصحاب هذه الوظائف .

وذلك يدخل في هدايا العمال، أي ما أعطي للعامل لأجل وظيفته، ولولا الوظيفة لم يعط.

وقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ

: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا (.

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وقد كره الفقهاء مباشرة القضاة والمسئولين للبيع والشراء، خوف المحاباة ؛ فكيف إذا تحققت المحاباة ، فعليا ؟!

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف (28/ 360): "ولأنه يُعرف ، فيُحابَى؛ فيكون كالهدية".

وفي نهاية المحتاج (8/ 256):" وسائر العمال مثله في نحو الهدية ، لكنه أغلظ .

ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر : المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام , والأولى في حقهم، إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم: عدم القبول

ليكون عملهم خالصا لله تعالى , وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا، لعلمهم وصلاحهم : فالأولى القبول.

وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى ؛ فإن كان بوجه باطل : فهو رجل فاجر ، يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا . وإن كان بوجه صحيح :

فهو مكروه كراهة شديدة !! (والأولى) لمن جاز له قبول الهدية (أن يثيب عليها) ، أو يردها لمالكها ، أو يضعها في بيت المال .

وسد باب القبول مطلقا : أولى ؛ حسما للباب" انتهى.

وفي حاشيته: " قوله: (وسائر العُمّال) ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ، ومباشرة الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين" انتهى.

وعليه :

فإذا كان ما يعطى لكم من التخفيض إنما هو لكثرة مشترياتكم، كما ذكرت : فلا حرج، مع لزوم العدل والإنصاف عند التعامل مع صاحب المطعم وغيره .

أما إن كان يعطي من أجل الوظيفة ، والانتساب إلى الدائرة الحكومية المعينة : فهو حرام .

ثانيا:

لا يضر كون الخصم إنما أعطي لزملائكم، ما دام القائم على المطعم عارفا بالحال، وقد أعطاكم التخفيض عن رضا، لا سيما والهدف من التخفيض هو التشجيع على الشراء كما تقدم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:21   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن ينتدب للعمل في قسم آخر في وقت دوامه ويحسب له كعمل إضافي؟

السؤال :

أنا موظف في شركة عامة ، وأعمل في قسم معين ، وتم تكليفي بلجنة تقوم بمهام خارج القسم الذي اشتغل فيه ، وعمل اللجنة داخل الشركة

على أن أعمل نصف ساعات الدوام في قسمي ، والنصف الآخر مع اللجنة ، وتحسب ساعات العمل التي أعملها مع اللجنة ساعات عمل إضافي ، ويتم إعطائي أجرا عليها ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

ما ذكرت من تكليفك بعمل خارج قسمك، يسمى انتدابا، والمرجع فيه إلى نظام الشركة، فإن كانت الشركة تسمح للموظف بالجمع بين عمله الأساس، والعمل الذي انتدب فيه، في نفس ساعات العمل

وأن يتقاضى راتبه، مع احتساب ساعات الانتداب كعمل إضافي، فلا حرج في ذلك.

وإن كانت الشركة لا تسمح بذلك، وإنما هو تصرف من المدير، فلا يجوز له ذلك؛ لمخالفته الأمانة والمسئولية، ولأنه مظنة المحاباة ، وندب موظف في وقت عمله

إلى قسم آخر ، في حين أنه لا ضرورة بالعمل إلى ذلك ، وغير ذلك من وجوه الخلل ؛ فلا يجوز للموظف قبوله.

وينظر للفائدة: جواب السؤالين القادمين

والأصل ألا يعمل الإنسان في وقت العمل لجهة أخرى، وألا يكلف بعمل غير عمله. فله الامتناع عن عمل آخر لم ينص عليه في العقد، أو يطالب بأجرة له.

وفيما يتعلق بالأصل الأول: جاء في المعايير الشرعية ص552: " الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافها، لا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها" انتهى.

وفيما يتعلق بالأصل الثاني: يستفاد مما ذكره الفقهاء من أن الراعي إذا استؤجر على رعي غنم، فولدت هذه الأغنام، فلا يلزمه رعي المولود الذي حدث بعد العقد.

قال الدردير في الشرح الصغير:

" (ولا يلزمه) : أي الراعي (رعي الولد) الذي ولدته بعد الإجارة، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها ، أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها (إلا لعرف) أو شرط فيعمل به"

انتهى من الشرح الصغير مع جاشية الصاوي (4/ 38).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:23   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تصرف لهم الشركة بدل عمل إضافي مع أنهم لم يعملوا

السؤال


إحدى الشركات يبقى من ميزانيتها مبالغ كبيرة تصرفها للعاملين لديها على أنها مكافأة عمل إضافي ، ويوقع الموظفون على ذلك ويستلمونها بالتناوب كل سنة

مع أنهم لم يعملوا عملاً إضافياً . فهل يجوز أخذ هذه الأموال ؟


الجواب


الحمد لله

"على المسؤولين في هذه الإدارة أن لا يتلاعبوا بهذه الأموال ، وأن يردوا ما فضل منها إلى الخزينة ، وذلك لأنها صرفت لجهات فإذا لم تستغرقها تلك الجهات ، فلا يجوز لهم أن يعطوها لمن لم يعمل

بل عليهم أن يردوها ولو لم تخرج لهم في السنة القادمة أو في السنوات الأخرى ؛ وذلك لأنهم مؤتمنون علها ، والمؤتمن عليه أن يؤدي أمانته التي أؤتمن عليها

وإذا احتاجوا إلى خارج دوام ضروري (عمل إضافي) عملوا بذلك وصرفوا قدر ما يستحقون .

وأما الموظفون فإذا عملت تلك الدائرة بهذا التنظيم ، وصرف لهم فلهم أخذه ، عملاً بما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : (ما جاءك من المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه

وما لا فلا تتبعه نفسك)" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 357) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:27   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة عن الانتداب في العمل

السؤال

أ) متى يسمى الانتداب انتداباً ؟

ومن متى تحسب مدته ؟

وهل له مسافة معينة ؟

, وإذا قمت بزيارة مشروع يبعد عن العمل مسافة 160 – 260 كلم لمدة يوم عمل ، أو جزء منه بالسيارة : فهل يحسب لي انتداباً ؟

ب) وإذا قال لي مديري : إذا ذهبت إلى هذه المدينة الخارجة عن مدينتك لمدة يوم أو يومين في الشهر ارفع بطلب 5 أيام انتداب , فهل يجوز ذلك ؟

ج) كلفني مديري بإدارة مشروع يبعد 150 كلم ذهاباً وإياباً عن موقع العمل ، بأن يحسب لي لكل شهر 5 أيام انتداب ، وأن يحسب لي بداية مدة العمل وكأنني أدوام من منزلي إلى العمل الذي يبعد 10 دقائق

, أي : أن العمل يبدأ الساعة 8:00 ، فأنا أنطلق من المنزل الساعة 7:50 ، فكذلك بالنسبة للمشروع الجديد ، فلا يتم حساب الوقت الإضافي للمشروع الذي يبعد حوالي 75 كلم عن مقر العمل .

والسؤال : هل يجوز ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

الانتداب هو : الإعفاء من المهام الوظيفية الأصلية لموظف ، وإسناد مهمة أخرى إليه ، مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه من الوظيفة الأخرى ، وحق التدرج والترقية في عمله الأصلي .

وتُحسب مدته : منذ بدء التكليف بالمهمة الجديدة .

وليس هناك قاعدة شرعية عامة في أمر الانتداب وضبطه ، ومثل هذا يرجع فيه إلى عرف "أهله" الذين يعرفون مثل ذلك النظام ويتعاملون به ؛ فمتى كان هناك عرف عام ثابت في نظام الوظائف، لما يعد انتدابا

وما لا يعد انتدابا : فالواجب الرجوع إليه في ضبط ذلك .

ومثل ذلك : لو كان هناك عرف خاص للشركة أو الجهة التي تعمل بها ، فالواجب مراعاة عرفها فيما يعد انتدابا ، وما لا يعد انتدابا .

وسواء في ذلك كان هذا العرف الخاص منصوصا عليه في اللوائح الداخلية للشركة ، أو لجهة العمل التي تتبعها ، أو لم يكن منصوصا عليه في اللوائح ، لكن اطرد عرف الشركة به ، وثبت ذلك عمليا

بمعرفة من له الحق في إجراء العقد وفسخه ، والمسؤولين عن جهة العمل ، أو أصحابه الأصليين .

وحينئذ : ففي بعض الأعمال : تكون طبيعتها تقتضي مثل هذا التنقل للمسافات المذكورة ، أو أكثر منها ؛ فهل يقال : إنه كلما مشى مثل هذه المسافة ، يحسب ذلك انتدابا ؟!

وإذا لم يكن مثل هذا التنقل مما تقتضيه طبيعة العمل ، فلا يحق ـ أيضا ـ للعامل أن يأخذ ما يسمى "انتدابا" إلا بشرط واضح متفق عليه في العقد ، أو عرف مطرد ، كما سبق ذكره .

ثانيا :

ما ذكره من رفع طلب بـ " 5 " أيام انتداب ، عند كل يوم ، أو يومين .. : لا يجوز للمدير أن يفعله ، بل هو مدير غاش لنفسه ، مضيع لأمانته ، مرتكب لإثم واضح بيِّن

والواجب عليه أن يتقي الله تعالى في وظيفته ، وأن يحكم بالعدل ، ولا يأكل حراماً ، ولا يُطعم غيره مالاً سحتاً .

وأنت لا يحل لك أن تستجيب لطلبه ، بل الواجب أن ترفع الطلب بعدد الأيام التي باشرت بها العمل منتدَباً ، ولا يحل لك الزيادة عليها بشيء .

ثالثا :

لا يجوز للمدير أن يحتسب للموظف أيام انتداب ، وهو لم يداومها .

وإذا كان الدوام يبدأ في ساعة معينة ، فلا يجوز التأخر عنها إلا لعذر قاهر ، ويجب الخروج من المنزل قبل موعد الدوام بوقت يمكنه من إدراك الدوام من أوله

وفي حال الخروج من الدوام فلا يجوز الخروج منه إلا بعد انتهائه ولو استغرق طريق الرجعة وقتاً .

ومن المعلوم المقرر : أن وقت الدوام : إنما يبدأ احتسابه من حين وصول العامل أو الموظف إلى مقر عمله ، وأما الوقت المستهلك في الطريق ، أو المواصلات : فلا اعتبار به في ذلك الحساب ،

وإلا لما كان هناك حاجة إلى إثبات حضور الموظف عند حضوره إلى مقر عمله ، كما هو حال الوظائف والأعمال بأسرها .
لكن إذا كان الحال كما ذكر ، من أن المشروع المذكور : بعيد عن موقع العمل الأصلي ، ويحتاج إلى كلفة ومشقة زائدة : فللمدير أن يكافئ الموظف على قيامه بهذه المهمة

بما تسمح به أنظمة العمل الذي اؤتمن عليه ، فإن كانت أنظمة العمل تسمح ـ صراحة ـ بإضافة أيام انتداب زائدة في مثل هذه الحالة ، أو مكافأة زائدة

أو احتساب اليوم ، بأكثر من يوم ، أو نحو ذلك من طرق المكافآت التي تعتمدها كثير من جهات الأعمال : فلا حرج في ذلك كله .

وليس له أن يعطيه شيئا ، أو يكافئه به ، لم ينص عليه في العقد ، ولا تسمح به لوائح العمل ، ولا صلاحياته المسموح بها من أصحاب العمل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc