التداين في الدهب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التداين في الدهب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-21, 13:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد نسومة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية محمد نسومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التداين في الدهب

السلام عليكم
في الحقيقة السؤال خاص بأختي ، اشترت هدية زواج لعروستها لكن تخلصها بالتقسيط
مع العلم ان الثمن متفق عليه و لا يوجد فيه اي زيادة و الهدية تبقى عند الدهاب لحين يكتمل ثمنها









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 14:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
أختي في بيع الذهب يُشترط أن يكون يدًا بيد في مجلس واحد
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.
******
فقط اود أن أستوضح منكِ عن أمر: هل قطعة الذهب التي اشترتها أختكِ ما زالت عند الصائِغ وتأخذها عند انتهاءها من دفع المبلغ كامِلاً؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 17:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد نسومة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية محمد نسومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية مشاهدة المشاركة
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
أختي في بيع الذهب يُشترط أن يكون يدًا بيد في مجلس واحد
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.
******
فقط اود أن أستوضح منكِ عن أمر: هل قطعة الذهب التي اشترتها أختكِ ما زالت عند الصائِغ وتأخذها عند انتهاءها من دفع المبلغ كامِلاً؟

نعم قطعة الدهب موجودة عند الصائغ و تأخدها عند انتهاء تسديد الثمن
و ارجو في الاخير أن تقولي لي هل هدا يجوز أم لا بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 17:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد نسومة مشاهدة المشاركة
نعم قطعة الدهب موجودة عند الصائغ و تأخدها عند انتهاء تسديد الثمن
و ارجو في الاخير أن تقولي لي هل هدا يجوز أم لا بارك الله فيك

أختي هذا غير جائِز كما جاء في الرّد السابِق
وأنا طرحت عليك ذلك السؤال من أجل إيجاد مخرج لأختك لأن ما تفعله الآن غير جائِز شرعًا.
على العموم كنتُ منذ فترة قد طرحتُ سؤال على الشيخ جمال الحارثي -حفظه الله- مُشابه لحالة أختكِ:
السؤال:
هذه أخت لديها سؤال وطلبت منِّي نقله لكم. الأخت قامت بشراء عقد ذهب من عند الصائغ بالتقسيط، وهي مازالت تدفع الأقساط ولم تنته منها بعد، والعقد لا يزال عند الصائغ، فإذا أتمّت كامل المبلغ أخذته من عنده. والأخت كانت تجهل الحكم الشرعي لشراء الذهب بالتقسيط. والآن علِمت، فماذا عليها؟؟ هل تدفع بقية المال وتأخذ العقد أم ماذا؟
فكان جوابه كالتالي:
الجواب على شقين:

1) أن تأخذ من صاحب الذهب عقدا أو اي شيئ من الذهب بقيمة المبلغ الذي دفعته للبائع ووصله منها.
2) إن كانت تملك المال الآن تدفع بقية المبلغ وتستلم عقدها في الحال .
قلت هذا لأنك ذكرتِ ان العقد باقي عند البائع وهذا يخفف المسألة .
وعليها ان لا تعود لذلك.
والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 17:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد نسومة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية محمد نسومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي الكريمة
سوف اخبرها بعدم جواز دلك و اعرض عليها ردودك
ألف الف شكر










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 17:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اياد27
عضو محترف
 
الصورة الرمزية اياد27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة،،،









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 18:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
islam.radouane
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية islam.radouane
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية مشاهدة المشاركة
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
أختي في بيع الذهب يُشترط أن يكون يدًا بيد في مجلس واحد
سئل شيخنا العثيمين رحمه الله عن حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
فأجاب رحمه الله :
شراء الذهب بالتقسيط على نوعين :
النوع الأول : أن يُشْتَرَى بالدراهم ، فلا بُدّ مِن التقابض في مجلس العقد ، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذَهب بخمسة آلاف ريال فلا بُدّ أن تُسَلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة :
"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيَد " .
والثاني : أن يُشْتَرَى الذهب بغير الدراهم ، مثل أن تشتريه بِقَمْح ،
فتقول المرأة : اشتريت منك هذا الْحُلِيّ بمائة صاع قَمْح كل شهر عشرة أصواع ، فلا بأس ؛
لأن البيع هنا وَقع بين شيئين لا يَحْرُم بينهما النّسَأ ، أي : التأخير ، وعلى هذا نقول
: إذا بِيع حُلِيّ الذهب بِذَهب فلا بُدّ ِمن أمرين : التساوي في الوزن ، والقبض قبل التفرّق ،
فإذا بِيع بِفِضة أو دَراهم نَقدية فلا بُدّ مِن أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرّق ،
وإذا بِيع بغير ذلك فلا بأس مِن بَيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.
******
فقط اود أن أستوضح منكِ عن أمر: هل قطعة الذهب التي اشترتها أختكِ ما زالت عند الصائِغ وتأخذها عند انتهاءها من دفع المبلغ كامِلاً؟

اختى لم افهم حكم التحريم

ممكن اجابة مفهومة









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 20:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islam.radouane مشاهدة المشاركة
اختى لم افهم حكم التحريم

ممكن اجابة مفهومة

الذهب لا يُباع ولا يُشترى بالتقسيط، بل يُشترى يدًا بيد وفي نفس المجلس، أي يجب أن تدفع ثمنه نقدًا يدًا بيد تُسلم المال وتستلم مقداره ذهبًا في نفس المجلس. وذلك لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مِثْلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يدًا بيد»، فإن زاد أحدهما عن الآخر أو تفرقا في المجلس يُصبح ذلك ربا والعقد يكون باطلاً.
والله أعلم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التداين, الجهة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc