لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-07, 22:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
انا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اذا ممكن مساعدة

السلام عليكم

اولا شكرا على المبادرة الطيبة

لدي سؤال في الاجتماعي

شخص عمل لدى مؤسسة خاصة بموجب عقد انتهت مدته ووقع على العقد ثم وقع على الاشعار بانتهاء المدة

لكن صاحب العمل شغله من جديد دون عقد و دون تأمين على اساس انه سيسوي وضعيته عند تحسن اوضاع الشركة ، بعد مرور قرابة السنة تعرض لحادث بعد خروجه من العمل و فقد ثلاث اصابع يد

ذهب الى صاحب العمل و ترجاه للتصريح به لكنه رفض و قال انه لا يملك المال و لديه شهود انه عمل بالمؤسسة بهذه الفترة

هل يمكنه رفع دعوى في الاجتماعي يطالب فيها بالزامية تامينه و التصريح بالحادث من اجل تعويضه ؟؟

او ما هو الحل ؟؟ و خصوصا انه عاطل بسبب الاصابة منذ 6 اشهر

و شكرا مسبقا









 


قديم 2010-04-07, 23:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=انا;2623119]السلام عليكم

اولا شكرا على المبادرة الطيبة

لدي سؤال في الاجتماعي

شخص عمل لدى مؤسسة خاصة بموجب عقد انتهت مدته ووقع على العقد ثم وقع على الاشعار بانتهاء المدة

لكن صاحب العمل شغله من جديد دون عقد و دون تأمين على اساس انه سيسوي وضعيته عند تحسن اوضاع الشركة ، بعد مرور قرابة السنة تعرض لحادث بعد خروجه من العمل و فقد ثلاث اصابع يد

ذهب الى صاحب العمل و ترجاه للتصريح به لكنه رفض و قال انه لا يملك المال و لديه شهود انه عمل بالمؤسسة بهذه الفترة

هل يمكنه رفع دعوى في الاجتماعي يطالب فيها بالزامية تامينه و التصريح بالحادث من اجل تعويضه ؟؟

او ما هو الحل ؟؟ و خصوصا انه عاطل بسبب الاصابة منذ 6 اشهر

و شكرا مسبقا
ا

ولكن وجب عليه اثبات عقد العمل بجميع طرق الاثبات باعتبار ان عقد العمل يمكن ان يكون شفاهة او مكتوبا المادة 14 و 15 من القانون 90/11 ويمكن لك اثبات علاقة العمل باعتبار اثبات مصدر الالتزام
وعند اثبات عقد العمل يلزم على رب العمل بتعويض العامل عن جميع حقوقه وخاصة تلك المتعلقة بالتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي وما يترتب عنه من تعويضات ومنح عن المرض والوفاة وكذا العجز
اضافة الى ذلك الحوادث المهنية التي يكون رب العمل
مجبر على التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي والا تعرض للعقوبات الجزائية تصل الى غاية الحبس والاشكال ان قانون 85/13 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل ينص على ان العامل وجب ان يصرح بالحادث المهني في اجل 24 ساعة من يوم وقوع الحادث اضافة الى تحديد اجال بالنسبة لرب العامل وكذا مصالح الضمان الاجتماعي
وعلى كل حال فانك ستستفيذ من التعويضات في حالة ثبوت علاقة العمل باعتبار انك لم يتم التصريح بك اصلا لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويلزم القضاء رب العمل على تسوية وضعيتك تجاه الضمان الاجتماعي وما يترتب عنها من تعويضات وشكرا










قديم 2010-04-08, 13:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
انا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا

[QUOTE=socrates;2623236]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اولا شكرا على المبادرة الطيبة

لدي سؤال في الاجتماعي

شخص عمل لدى مؤسسة خاصة بموجب عقد انتهت مدته ووقع على العقد ثم وقع على الاشعار بانتهاء المدة

لكن صاحب العمل شغله من جديد دون عقد و دون تأمين على اساس انه سيسوي وضعيته عند تحسن اوضاع الشركة ، بعد مرور قرابة السنة تعرض لحادث بعد خروجه من العمل و فقد ثلاث اصابع يد

ذهب الى صاحب العمل و ترجاه للتصريح به لكنه رفض و قال انه لا يملك المال و لديه شهود انه عمل بالمؤسسة بهذه الفترة

هل يمكنه رفع دعوى في الاجتماعي يطالب فيها بالزامية تامينه و التصريح بالحادث من اجل تعويضه ؟؟

او ما هو الحل ؟؟ و خصوصا انه عاطل بسبب الاصابة منذ 6 اشهر

و شكرا مسبقا
ا

ولكن وجب عليه اثبات عقد العمل بجميع طرق الاثبات باعتبار ان عقد العمل يمكن ان يكون شفاهة او مكتوبا المادة 14 و 15 من القانون 90/11 ويمكن لك اثبات علاقة العمل باعتبار اثبات مصدر الالتزام
وعند اثبات عقد العمل يلزم على رب العمل بتعويض العامل عن جميع حقوقه وخاصة تلك المتعلقة بالتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي وما يترتب عنه من تعويضات ومنح عن المرض والوفاة وكذا العجز
اضافة الى ذلك الحوادث المهنية التي يكون رب العمل
مجبر على التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي والا تعرض للعقوبات الجزائية تصل الى غاية الحبس والاشكال ان قانون 85/13 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل ينص على ان العامل وجب ان يصرح بالحادث المهني في اجل 24 ساعة من يوم وقوع الحادث اضافة الى تحديد اجال بالنسبة لرب العامل وكذا مصالح الضمان الاجتماعي
وعلى كل حال فانك ستستفيذ من التعويضات في حالة ثبوت علاقة العمل باعتبار انك لم يتم التصريح بك اصلا لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويلزم القضاء رب العمل على تسوية وضعيتك تجاه الضمان الاجتماعي وما يترتب عنها من تعويضات وشكرا


شكرا اخي الكريم مرة اخرى و جزاك الله كل خير

لكن ما الذي يجب فعله هل يرفع دعوى امام الاجتماعي و يكون موضوعها ماذا ؟؟؟ اثبات عقد العمل اولا

ثم يقوم بدعوى اخرى يكون موضوعها التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تعويضه

ماهي الاجراءات بارك الله فيك









قديم 2010-05-10, 19:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حسين عين الكبيرة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية حسين عين الكبيرة
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال إلى خبراء القانون العقاري

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد

إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري



إليكم سرد الوقائع

.............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................
في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود
و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه
في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم



ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا














آخر تعديل حسين عين الكبيرة 2010-05-10 في 19:28.
قديم 2010-05-15, 13:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

[quote=حسين عين الكبيرة;2805798]

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد

إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري



إليكم سرد الوقائع

.............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................
في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود
و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه
في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم



ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا





- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
والله اخي الكريم لا استطيع ان اجيبك مادام ليست لدي وثائق على الاقل الاحكام القضائية وخاصة الحكم الاخير المتعلق بردم الاساسات وارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل لان قضيتك اخي الكريم في الاثبات
وقرار المجلس الاخير يمكن انه اعتبر ان الدعوى جماعية ووجب ادخال كل الاطراف الله اعلم ??
المهم اذا اردت ان اجد لك حلا ارفق لي الوثائق حتى يتسنى لي معرفة النزاع بدقة

ملاحظة قم باخفاء هويات الاشخاص وشكرا لك اخي الكريم









قديم 2010-06-12, 17:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amiche
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قانون جزائري يجرم انتقاد الاسلام وتغيير الجنس

البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم










قديم 2010-06-26, 11:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiche مشاهدة المشاركة
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم
اخي الكريم الحالة المدنية للاشخاص تخضع لقانون الحالة المدنية وكذا قانون الاسرة وقد حدد فيه المشرع الجزائري المركز القانوني للذكر والانثى ولا يمكنك اخي قانون الأسرة اثارة مسالة تغيير الجنس في التشريعات العربية الاسلامية ابحث عن قضية سالي الشهيرة في القضاء المصري وفي التشريع الجزائري لم ينص صراحة على هذه الحالة وإنما اكتفى
بالتنصيص في م 4 قا.أ عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين رجل
وامرأة، وفي حكم المشرع فالمرأة هي التي ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي
ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن تتحمل أنوثتها وما على الرجل
إلا أن يتحمل ذكورته وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات
جراحية فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه م 264 قانون
العقوبات الجزائري التي جاء في مضمونها:" أي إجراء أحدث جروحا للغير... وترتب
عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله... يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن
المؤقت من 05 إلى 10 سنوات"، وكما أضافت م 274 قانون العقوبات الجزائري
:" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا
أدت إلى الوفاة". ( المشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي
ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي)

وفي الشريعة الاسلامية
هو موقف صارم بحيث تعتبر ذلك التصرف انحرافا عن أحكام
الطبيعة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:« ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان
علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى»، ويقول أيضا:« فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، كما جاءت الأحاديث النبوية صريحة بهذا المضمار حيث
يقول صلى الله عليه وسلم:« إذا
أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، وكانت كذلك
الأحاديث النبوية جد صارمة حول تشبيه الرجال بالنساء فما بالك بالتغيير حيث يقول
صلى الله عليه وسلم:« لعن
الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء»)[/size]









قديم 2010-06-26, 11:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiche مشاهدة المشاركة
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم
اخي الكريم الاسلام دين حجة ودين علم مبني على اساس قواعد علمية واخلاقية تعلو عن تفكير البشر واهتماماتهم فلك ان ان تنقد ماشئت ولكن بدون تجريح واهانة
ولكن اعلم جيدا انه سيرتد البصر اليك خاسئا وهو حصير فهي محاولات يائسة لكثير من العلماء الكبار وخاصة في المجالات العلمية في مجارات الاسلام ولكنه يقيم عليهم الحجة في كل مرة
ولكن المقالات التي تستهزء بالمعلوم من الدين بالضرورة اوالانبياء والرسل فهو مجرم قانونا المواد 144 مكرر قانون العقوبات
وشكرا









قديم 2010-07-15, 20:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الامين2010
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدينا منزل مقيمين فيه لمدة 26سنة هذا المنزل بدون عقد اي يوجد وثيقة تبين البائع والمشتري و الشهود لكن المشكل فيها لا يوجد الختم والمشكل الاكبر ان البائع سافر فما الحل










قديم 2010-09-28, 14:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
islam1903
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي اين انت يا سقراط

سيدي الفاضل ارجوك ان تجد لي حلا لهذه المشكلة التي اعيت كاهل والدتي :
توفيت اختي وتركت خلفها بنتا وولدا منذ 12 سنة تحديدا
المشكلة انها تركت شقة عقد(( تشغلها والدتي منذ تسليمها سنة 1984 الى اليوم )) كانت قد تنازلت عنها اختي لوالدتي بموجب تنازل في البلدية وليس عند موثق ففي وقتها كانت البلدية تجري هذا النوع من التنازلات سنة 1993 تقريبا و نظرا لان والدتي هي من دفع ثمن الشقة وليست اختي ولكنها باسم اختي المتوفية وبعد ان تم تسديد كل اقساطها بعد وفاتها ب8 سنوات رفضت ((opgi)) استخراج العقد باسم والدتي التي قدمت لهم نسخة من التنازل واعتبرته الادارة غير مقبول ولا قانوني ولحد الساعة لم يتم استخراج العقد
واليوم بعد ان بلغت والدتي من الكبر عتيا تريد بيعها او استبدالها باخرى في الطابق الارضي كيف يتم ذلك فهي متخوفة من زوج بنتها المتوفاة بان يطالب بالشقة بحكم انها باسم زوجته علما انه لم يفعل ذلك منذ الوفاة ولكن حالة البيع قد تغير فكره
سيدي ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك ماهو الحل ؟؟؟؟
والله يرحم والديك ويغفر لهم ويجمعهم مع الشهداء و الصالحين










قديم 2010-10-02, 00:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
Algeria,
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي لكَ دعاءٌ بظهر الغيب ..


السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

كيف يمكن استخراج هوية لفتاة بالتّاسعة عشر من العمر ، مجهولة النسب ،

و بطبيعة الحال لا تملك أي أوراق إثبات الهوية ؟

و ما شروط استخراج الجنسية في هذه الحالة ؟









قديم 2010-10-24, 17:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
nana_bilel
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 عناوين مذكرات ليسانس حقوق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ااتقدم اليكم بطلب عناوين مذكرات ليسانس حقوق للتخرج في اسرع وقت ممكن اكرمكم الله وجزاكم كل خير .
وشكرا










قديم 2010-11-26, 23:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
zahrahadil
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zahrahadil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اريد افادتي في:


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا









قديم 2010-11-27, 21:58   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
khaled14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية khaled14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zahrahadil مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اريد افادتي في:


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا
عقد المبادلة صحيح لكن لا تنتقل الملكية إلا باتمام اجراءات الشهر العقاري لذا عليكم اللجوء إلى الموثق من أجل اتمام الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة شريطة أن يكون للعقاريين اصل مليكية سابقة أي مشهرين مسبقا أو محل الاجراء اول اذا كان العقار يقع في منطقة ممسوحة









قديم 2010-12-01, 22:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

ما الفرق بين عقد البيع وعقد الملكية ؟










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc