الضمان .. المعاملات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الضمان .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-24, 16:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الضمان .. المعاملات الإسلامية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع


مقدمه المعاملات الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

............

ضمان الأمانات

السؤال

إذا كنت مسافراً وأعطاك شخص أمانة توصلها لآخر عبارة عن مال أو شيء ما وفُقدت منك هذه الأمانة بسبب سرقة أو أمر لا تقدر عليه، فهل يجب عليك أن تعيد المبلغ أو الشيء الذي فقدته للشخص الذي حملك الأمانة ؟ أرجو التوضيح .

الجواب

الحمد لله

بالنسبة لهذه الأمانة الإنسان مؤتمن عليها ، وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يحفظها ، لان الله عز وجل يقول : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء / 58 ومن أدائها حفظها ؛ فلا بد أن يحفظها في حرزها .

فإن حفظها في حرزها التي تحرز فيه وتحفظ فيه ولم يتعدّ ولم يفرط - والتعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب - ففي هذه الحال لا شيء عليه .

أما إذا فرط ولم يحفظها في حرزها ، أو تعدى ووضعها في مكان لا يؤمن عليها مع قدرته أن يضعها في مكان يؤمن عليها فيه ، أو تصرف فيها ؛ أو استعملها ونحو ذلك ، ثم بعد ذلك سرقت منه ؛ فإنه يضمن .

فالضابط في ذلك هو التعدي والتفريط فإذا لم يتعدّ ولم يفرط لم يضمن .

الشيخ الدكتور خالد المشيقح








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب في أحكام الإتلافات

السؤال

ما الحكم إذا أتلف شخص مالاً لغيره ؟

وهل يختلف الحكم إذا كان بقصد أو بدون قصد ؟.


الجواب

الحمد لله


إن الله تعالى حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق , وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ . فمن أتلف مالاً لغيره , وكان هذا المال محترماً , وأتلفه بغير إذن صاحبه ؛ فإنه يجب عليه ضمانه .

قال الإمام الموفق لا نعلم فيه خلافا وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه وكذا من تسبب في إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف ضمن ذلك وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت ضمنها

وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنه لأنه قد تعدى بالربط في الطريق وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر ضمنه لما رواه الدارقطني وغيره من وقف دابة في سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فوطئت بيد

أو رجل فهو ضامن وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا وما أ كثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة ويضايق المارة ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم

من جراء ذلك ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة فإذا تركها بدون ذلك فهو متعد وإذا كان له بها بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل مضمون عليهم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلف بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة قال الإمام البغوي رحمه الله : " ذهب أهل العلم إلى ما أفسدت بالليل ضمنه مالكها لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها هذا فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته " انتهى

وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك فقال سبحانه : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) ,

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان ببستان عنب فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم , وأن يضمنوا ذلك بالمثل , بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان ,

ولم يضيع عليهم مغله من حيث الإتلاف إلى حين العود , بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك , ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان , فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم , واعتبر الضمانين فوجدها سواء , وهذا هو العلم الذي خصه الله به أثنى عليه بإدراكه " انتهى .

وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ؛ ضمن جنايتها بمقدمها ؛ كيدها و فمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها ؛ لحديث : ( الرجل جبار ) وفي رواية أبي هريرة : ( رجل العجماء جبار ) , والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار- بضم الجيم - ؛ أي : جناية البهائم هدر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

( كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة ؛ فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت لنفسها كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت ؛ فلا ضمان على أحد , ما لم تكن عقوراً , ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم , وكذا قال غير واحد : إنه إنما يكون جباراً إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد أو سائق ؛ إلا الضارية ) .

وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ؛ فلا ضمان عليه ؛ لأنه قتله دفاعاً عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه ولأن قتله لدفع شره , ولأنه إذا قتله دفعاً لشره ؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه .

قال الشيخ تقي الدين :

( عليه أن يدفع الصائل عليه , فإن لم يندفع إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاق الفقهاء ) .

ومما لاضمان في إتلافه : آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون ؛ لما روى أحمد عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك ) . فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون لإتلافها بأمر السلطة ورقابتها ؛ ضماناً للمصلحة , ودفعاًُ للمفسدة .

من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 133









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحريم استعمال الأمانة بغير إذن صاحبها

السؤال :

ترك شخص سيارته عندي أمانة حتى يعود من سفره ، فاضطررتُ لاستعمالها بدون أخذ إذن منه ، فهل يجوز استعمالها مدة غيابه أم أعيدها لمكانها ، مع العلم أني محتاج لاستعمالها ؟

الجواب :


الحمد لله

يحرم استعمالها بدون إذن ، فإن العلماء قالوا : ويحرم التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها ، وهذا يتنافى مع الأمانة التي ائتمنك عليها صاحبها ، فلا يجوز لك أن تستعملها إلا بإذنه ، فعليك أن تردها إلى مكانها وأن تحافظ عليها ، وما فعلته من هذا الاستعمال هو استعمال في غير محله وأنت آثم إلا إذا سامحك صاحبها وأباحها لك فلا مانع حينئذ

والله أعلم .

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 196









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟


الجواب :

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز

والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطاه صاحب العمل سيارة ليستعملها فجرى له حادث فمن الذي يتحمل ضمان ما تلف من سيارة الغير ؟

السؤال :

أعمل لدى مؤسسة ، وأنا على كفالتهم ، وأعطوني سيارة لأقضي بها متطلباتي الشخصية ، مثل الذهاب للمسجد ، والسوق ، وصار معي حادث بتلك السيارة ، فمن الذي يجب عليه الدفع للطرف الآخر المتضرر ، أنا أم المؤسسة ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا أعطتك المؤسسة سيارة لتستعملها في مصالحك أو في عملك، ثم حصل منك حادث نتج عنه تلفيات ضد الغير، فإنك تتحمل ذلك ما دام الخطأ منك، ولا علاقة لمؤسستك بخطئك.

وقد روى البخاري (5225) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ» .

ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ ).

ورواه الترمذي (1359) وفيه: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ).

والحديث : أصل في ضمان المتلفات.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "

والقاعدة عندنا في ضمان المُتلفات: (أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته) ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إناء بإناء، وطعام بطعام» في قصة معروفة، وهي أنه صلّى الله عليه وسلّم كان عند إحدى زوجاته ـ رضي الله عنهن ـ فأرسلت الزوجة الأخرى خادمها بطعام في صحفة، فدخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم في منزل الضرَّة، فأصابتها الغيرة، فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فأخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها وأعطاها الخادم، وقال: «إناء بإناء، وطعام بطعام» فهنا ضُمِن بالمثل؛ لأن هذا مثلي" انتهى.

ولا وجه لتحمل صاحب العمل غرامة ما أتلفت؛ فإن الضمان على المتلِف.

ولو أتلف الصغير أو المجنون شيئا، فإن الضمان يكون في مالهما، فكيف بالبالغ الراشد ؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

".. يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبي والمجنون في ماله"

انتهى من مجموع الفتاوى (15/ 173).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟

قلنا: نعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله، ولهذا لا يأثم هذا المجنون، ولا يأثم هذا السفيه، ولا يأثم هذا الصغير، ويأثم إذا كان بالغاً .

ولكن الضمان لازم لهم؛ لأن هذا حق للآدمي؛ ولذلك لو أن نائماً انقلب على مال أحد ، وأتلفه ، فإنه يضمنه؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ والصغير والكبير.

فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم، لكن يبقى في ذممهم ، حتى يكبروا ويتوظفوا ، أو يتجروا ويؤخذ منهم"

انتهى من الشرح الممتع (9/ 295).

والحاصل :

أن ضمان ما أتلفت عليك، لكن لو تبرع صاحب العمل بذلك، فلا حرج.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تلف الجهاز بسبب إهمال شركة الكهرباء فهل له التعويض

السؤال


: هل يجوز لنا أن نطلب تعويض مالي على آلة تمارين خرقت بسبب إهمال من شركة الكهرباء لأسلاك الكهرباء ؛ لأن هنا في امريكا يحق لك ذلك ، وتلك الآلة تقدر ب300 $ .

الجواب:

الحمد لله

إذا ثبت أن تلف الآلة كان بسبب ضعف أو تلف في أسلاك الكهرباء وكان ذلك بإهمال الشركة، جاز لكم طلب التعويض المالي.

والتعويض عن الضرر ثابت في الشريعة، كما روى الترمذي (1359) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وصححه الألباني.

ورواه أحمد (25155) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: ( إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ).

قال القرطبي رحمه الله:

" ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، لقوله عليه السلام: (طعام بطعام)"

انتهى من تفسير القرطبي (2/ 358).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" القاعدة : أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان"

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 10 / 200 ) .

والقاعدة في الضمان : أن الشيء يضمن بمثله ، فإن تعذر فإنه يضمن بقيمته .

وعليه فإن أمكن إصلاح الآلة بحيث تعود كما كانت، لزم الشركة ذلك، ولو بتبديل (ماتور) الآلة، وإلا لزمها شراء مثلها (مستعملة) أو ما هو قريب من المثل، إن وجدت، أو دفع قيمتها إن لم توجد ، ويُرجع في تقدير القيمة إلى أهل الخبرة.

قال ابن القيم رحمه الله:

" الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق"

انتهى من إعلام الموقعين (2/ 20).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سُرقت بطاقتها الائتمانية فتأخرت في إبلاغ البنك فهل تتحمل التبعات ؟

السؤال:

سرقت بطاقة الائتمان الخاصة بي ، والسارق قام بشراء مشتريات ب 30000 ،السرقة تمت من 3 سنوات ، وقد أبلغت البنك بعد السرقة ببضعة أيام ، وليس في وقت الواقعة ، البطاقة ليس لها باسوورد أو كود خاص بي مما سهل حدوث الشراء بالسرقة

وأيضا المحلات التي تم الشراء منها لم يتم التحقق من المشتري بالرقم القومي أو صحة التوقيع ، البنك يتصل بي دائما أو محامين تابعين له لمساومتي علي دفع المبلغ أو جزء منه ، علي العلم أني علمت أن الدين قد أتعدم ، والبنك اشتراه بنك آخر ، السؤال : هل علي رد هذا الدين أم ماذا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

قد أخطأت خطأ ظاهرا بعدم إخطار البنك بالسرقة فور وقوعها، لا سيما مع علمك بأن البطاقة ليس لها باسوورد، ولهذا فإنك تتحملين ما ترتب على ذلك ، فتضمنين ما غرمه البنك لأصحاب المحلات؛ لأنه ناتج عن تقصيرك وتفريطك .

والقاعدة العامة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.

لكنك تضمنين أصل المبلغ ، دون الفوائد الربوية المضافة ، إليه إن وجدت.

ولا تضمنين إلا المبلغ الذي تم الشراء به قبل إبلاغك للبنك ، أما بعد إبلاغك للبنك فقد برئت ذمتك، وصارت المسؤولية على البنك ، فلو تأخر في الإجراءات حتى تمكن السارق من استعمال البطاقة في مشتريات أخرى ، فلا تضمنين هذه المبالغ المتأخرة ، ويعرف ذلك بالتاريخ .

ثانيا:

كون البنك قد اشتراه بنك آخر، لا يسقط الدين الذي في ذمتك، والأصل أنك مدينة للبنك الأول، ولا تبرئين إلا بإبرائه لك.
فإذا كان البنك الأول – بعد بيعه – لا يزال ملاكه ، أو هيئته الاعتبارية تطالب بحقوقه ، لزمك أداء الحق لهم .

ثالثا:

لا حرج في إسقاط البنك عنك بعض هذا الدين برضاه. ولا يجوز لك الامتناع من السداد حتى يسقط عنك البعض ؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل.

قال في " زاد المستقنع " :

" إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح ، إن لم يكن شرطاه " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: "قوله: «إن لم يكن شرطاه» أي: المتنازعان، أو إن لم يكن شرطاً، أي: بشرط ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط، أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب ، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه ، فهذا حرام ، ومن أكل المال بالباطل ، ولكن هل لا يجوز للمسقط أو لا يجوز للمسقط عنه ؟ أيهما الظالم ؟

الجواب: الظالم هو المسقَط عنه ، إذا قال: أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا، فالظالم المسقط عنه ، إذا كان الدين حقيقة ثابتا، فيشترط ألا يكون شرطاه ، فإن شرطاه ، فإنه لا يصح، لكن في حق المعتدي منهما؛ لأن العبرة بما في الأمر نفسه"

انتهى من "الشرح الممتع" (9/228).

والحاصل :

أنه لا حرج عليك أن تدفعي بعض ما عليك من الدين ، إذا كان البنك هو الذي عرض هذا ابتداء .

وإذا ثبت أن السارق قد استخدم البطاقة بعدما أبلغت البنك ، وأن المسؤولية مشتركة بينك وبين البنك ، فإنما يلزم كل طرف منكما ، ما تم سرقته من المال ، وهو في ضمانه ومسؤوليته .

والظاهر أن أنسب ما يكون لذلك ، لا سيما بعد بيع البنك : أن تتصالحي مع البنك ، على نحو ما سبق ، وما اتفقتما عليه : تدفعينه ، ويسقط عنك البنك الباقي ، ولا حرج على الطرفين في ذلك. لا سيما وقد عرض البنك عليك ذلك صراحة .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي

السؤال:

أعتزم إنشاء شركة جديدة في باكستان، وأود أن أعرف إذا ما كانت هناك قاعدة حكومية أو سياسة للشركات تقضي بالحصول على ضمان مصرفي أو إظهاره (للدخول في العطاء)، فهل سيكون ذلك حلالاً أم حرامًا ؟

وإذا كان ذلك حرامًا ، فهل هناك أي خيار آخر للاستفادة من العطاء؟

يرى بعض أصدقائي عكس ما يقوله الحديث والفتوى التي أصدرتموها وهي أنه حتى الحصول على وظيفة حارس في مؤسسة كهذه حرام .


الجواب :


الحمد لله

خطاب الضمان: "هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد ، غير قابل للرجوع ، يصدر من البنك ، بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه) ، بدفع مبلغ معين ، لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد"

انتهى من " فقه النوازل للدكتور " بكر بن عبد الله أبو زيد (1/201).

وعليه : فخطاب الضمان-غير المغطى- كفالة من البنك للعميل، ولهذا لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لأن الكفالة عقد تبرع ، ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .

وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال ابن المنذر رحمه الله:

" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحَمِيل، لا تحل، ولا تجوز"

انتهى من " الإشراف على مذاهب أهل العلم " (6/230).

والحمالة: الكفالة.

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9)

: " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) ، جعله له المكفول عليه : فالضمان على ذلك باطل" انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441)

: "ولو قال : اكفل عني ولك ألف : لم يجز ؛ لأن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه ، وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز " انتهى باختصار .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :

" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ، حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .

وإن كان خطاب الضمان بغطاء ، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر ، أو بدونه ، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .

ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان ، يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً.

قرر ما يلي :

أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه .

ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء " .

انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25

وفي المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي صدر القرار التالي:

"خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة.

ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان من أعمال يقوم بها المصرف ، حسب العرف المصرفي، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص : تجميع المعلومات

ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع ، مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع.

وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم ، وفقًا لما جرى عليه العرف التجاري".

انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس، ص644.

والحاصل :

أنه إذا احتجت إلى خطاب الضمان، فليكن عن طريق مصرفٍ إسلامي، والأولى أن يكون لك رصيد في المصرف يغطي الضمان، ويجب أن تكون أجرة البنك مقابل الوكالة لا الكفالة، فلا ترتبط الأجرة بمبلغ الضمان ومدته.

وإذا لم تجد مصرفا إسلاميا، فلا حرج في استصدار هذا الخطاب من بنك ربوي، إذا أودعت الغطاء في الحساب الجاري، وكانت أجرة البنك لا ترتبط بمبلغ الضمان ومدته.

والتعامل مع البنك الربوي في غير الربا جائز، وكذلك الإيداع فيه للحاجة عند عدم وجود بنك إسلامي.
وأما العمل فيه : فيحرم ، ولو كان في الحراسة؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة أو القريبة على الربا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-24, 16:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الوكيل مؤتمن ، فلا ضمان عليه إلا إن تعدّى أو فرّط

السؤال:

طلبت من صديق لي أن يجلب لي ساعة يد من البلد الذي يسكن فيه ، وهو قادم إلى البلد الذي ندرس فيه ، وفي المطار بطريق الخطأ أحد الاشخاص أخذ حقيبته ، بعد التواصل من الأخ تم إعادة الحقيبة لصاحبي ، لكن الساعة لم تكن بداخلها سرقت ، ولم نسطع التواصل من جديد مع الأخ الذي أخذ الحقيبة بالخطأ ، وشركة الطيران لم تعوضنا بثمن الساعة ؛ لأن صديقي عندما قدم بلاغا نسي أن يسجل الساعة بين المفقودات .

السؤال هو :

هل أدفع لصاحبي ثمن الساعة ، مع العلم أني قد أعطيته تقريبا ما يقارب ثلاثة أرباع ثمنها قبل أن يذهب ، وقلت له : عندما تعود أكمل لك المبلغ ، أم هو الذي يجب أن يعيد لي النقود ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا كان ضياع الحقيبة بتفريط من الشخص المؤتمن ، كأن تركها في مكان عرضة للسرقة ، أو لم يهتم بالوقوف عليها في مكان استلام الأمتعة ، فإن عليه أن يضمن لك ما دفعته له من قيمة الساعة .

وإذا كان ضياع الحقيبة حصل بغير تفريط منه ، فلا ضمان عليه ، وعليك أن تؤدي إليه بقية المال الذي دفعه نيابة عنك .
والقاعدة عند العلماء في ذلك أن اليد الأمينة لا تضمن إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط .

قال ابن قدامة في " الكافي " :

" والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك أشبه المودع " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكافي :

" الصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط والأمناء هم كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المالك فهذا هو الأمين فهو كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع ****ل اليتيم أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبهه " .

انتهى من " شرح الكافي " (5/125) بترقيم الشاملة .

والنصيحة لك : أن تتصالح مع صاحبك على شيء تتراضيان به ، كاقتسام المبلغ بينكما أو نحو ذلك ،

والله أعلم .


........

ضاعت صندوق وقفٍ كان في عهدتها فهل تضمنه ؟

السؤال

ما حكم التصرف بالوقف مما يؤدي إلى ضياعه دون قصد ؟

فقد وضع صندوق للتبرعات في مسجد الجامعة وقفاً لمن أراد الانتفاع به في جمع التبرعات لمن يحتاجها ومن ثم إعادته إلى المسجد مرة أخرى ، وقد استخدمت هذا الصندوق للغرض الذي وقف له ، ثم ضاع مني دون أن أجده فما عليَّ الآن ؟

هل يجب عليَّ ضمان هذا الصندوق ؟.


الجواب


الحمد لله

إذا كان هذا الصندوق قد ضاع منك من غير تفريط أو تقصير في حفظه فلا ضمان عليك ، أما إذا كنت قصرت في حفظه فعليك ضمانه ، وضمان الأموال التي كانت فيه ، إن كان فيه أموال . لأنك كنت مؤتمنة على هذا الصندوق ، والأمين لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 258 ، 259 ) :

" المشهور تقسيم اليد إلى قسمين : يد أمانة ، ويد ضمان .

ويد الأمانة : حيازة الشّيء أو المال ، نيابةً لا تملّكاً ، كيد الوديع ، والمستعير ، والمستأجر ، والشّريك ، والمضارب ، وناظر الوقف ، والوصيّ .

ويد الضمان : حيازة المال للتّملّك أو لمصلحة الحائز ، كيد المشتري والقابض على سوم الشّراء ، والمرتهن ، والغاصب والمالك ، والمقترض .

وحكم يد الأمانة ، أنّ واضع اليد أمانةً ، لا يضمن ما هو تحت يده ، إلاّ بالتّعدّي أو التّقصير ، كالوديع .

وحكم يد الضّمان ، أنّ واضع اليد على المال ، على وجه التّملّك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه ، يضمنه في كلّ حال ، حتّى لو هلك بآفة سماويّة ، أو عجز عن ردّه إلى صاحبه ، كما يضمنه بالتّلف والإتلاف .

فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده ، فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع ، أو بإذنه ، كالمقبوض على سوم الشّراء ، أو بغير إذنه كالمغصوب ، فالضّمان في ذلك على ذي اليد ، ولو انتقلت اليد إلى غيره ، بعقد وديعة أو عاريّة ، فالضّمان - أيضاً - على المالك " انتهى .

وعليه : فما دمت قد استعملت الصندوق فيما أوقف عليه ، ولم يحصل منك تعدٍّ ولا تقصير ولا إهمال في حفظه والعناية به : فلا يلزمك ضمانه ، ولو فعلت وأتيت بغيره أو أحسن منه فهو أطيب لك وأبعد لك عن الشبهة والقيل والقال فيك ، وهو صندوقٌ لجمع التبرعات لا يكلفك كثيراً ولك فيه أجر ، فاحرصي على الإتيان بصندوق آخر من غير إلزام .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حدث لزوجته وللجنين مضاعفات أثناء الولادة فاشتكى الطبيبة للشرطة فأعطته مالا مقابل التنازل عن الشكوى

السؤال:


كانت زوجتي في حالة وضع فحدث لها بعد المضاعفات نتج عنه تهتك في الرحم ونزيف شديد جدا هذا بالنسبة للأم باختصار ، أما بالنسبة للطفل فحدث له نقص أكسجين في المخ مما نتج عنه دمور في خلايا الأعصاب لدي الطفل ، كل ذلك وقامت الدكتورة بطلب إسعاف وأرسلنا الي مستشفي أخري عام

ولم تأت معنا ، قمت بعمل محضر في قسم الشرطة بالحادثة ، فلما علمت قامت بعرض مبلغا من المال عليَّ مقابل التنازل عن المحضر ، وأنا لظروف الطفل المرضية واحتياجه الشديد إلي المال قمت بالمواقفة نظير مبلغ 40000 أربعون ألف جنيه مصري .

فهل يكون علي إثم في ذلك المال ؟ مع العلم أنها قالت لي : لو احتجت أي فلوس أخري للطفل فلتخبرني هل هذا حلال أم حرام ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

إن كانت الطبيبة التي باشرت الولادة لم يحدث منها تفريط في العمل ، ولا إهمال في الاحتياط اللازم لنجاح العملية ، بل قامت بعملها كما ينبغي ، ولكن حدث ما حدث من هذه المضاعفات بمحض قدر الله سبحانه وتعالى : فحينئذ لا يلزمها شيء ، ولا يجوز لك أن تهددها بهذا المحضر لتأخذ منها هذا المال .

أما إن كان قد حدث منها تفريط أو تعدٍّ أثناء إجراء عملية الولادة ، فإنها تكون ضامنة لكل ما يحدث من تلف أو إصابة ، بسبب تفريطها ، سواء أكان التلف في الأم أو الجنين .

وإذا ثبت أن الطبيب ضامن – في واقعة معينة – فالمال المأخوذ منه في هذه الحالة حلال ، لأنه مأخوذ بحق .
هذا من حيث تأصيل متى يضمن الطبيب ، ومتى لا يضمن ، من الناحية الشرعية ؟

أما تطبيق هذا على واقعة معينة ، كالواقعة التي وردت في السؤال ، فذلك يحتاج إلى السماع من الطرفين ، مع تقرير طبي محايد ، ثم بعد ذلك يكون الحكم : هل تضمن هذه الطبيبة أم لا ؟

ثانيا :

اتفاقك مع هذه الطبيبة على أخذ مبلغ معين مقابل التنازل عن الدعوى : هذا يسميه العلماء "الصلح على الإنكار" ، وذلك أن يدعي شخص على آخر حقا ، ثم يتفقان على التنازل عن هذه الدعوى مقابل مبلغ يدفعه المدعَى عليه للمدعي .

وذلك جائز ، وفيه مصلحة لهما ، فالمدعي يوفر على نفسه الوقت والجهد ، وقد لا يمكنه إقامة البينة على دعواه ، والمدعى عليه يوفر أيضا وقته وجهده ، ويخلص نفسه من الحضور إلى المحكمة ..... إلخ . وقد نص العلماء على جواز ذلك .

قال ابن القيم رحمه الله

: "الصلح على الإنكار: "افتداء لنفسه من الدعوى واليمين، وتكليف إقامة البينة ، وليس هذا مخالفًا لقواعد الشرع، بل حكمة الشرع، وأصوله، وقواعده ، ومصالح المكلفين : تقتضي ذلك"

انتهى من " إعلام الموقعين " (3/358) .

وقال ابن قاسم في "حاشيته على الروض المربع" (5/142) :

"ولأن المدعي مُلْجَأ إلى التأخير ، بتأخير حقه ؛ فصح له الصلح ، حيث إنه يأخذه عوضًا عن حقه الذي يعتقد ثبوته .

والمدعى عليه : يعتقد أن لا حق عليه ، وإنما يدفع ما يدفعه افتداء ، [يعني حتى لا يأتي إلى القاضي ويحلف على براءته ... ونحو ذلك] ، والشرع لا يمنع من ذلك " انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/240) :

"إذا قال شخص لآخر: أنا أطالبك بمائة ألف ريال ، فسكت ، فلم يقر ولم ينكر، أو أنكر ، وقال : ليس في ذمتي لك شيء ، ثم صالح بمال عوضا عن مائة ألف ، فهو صحيح ؛ لأن الأصل الحل، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ؛ فإن مفهومه : كل شرط في كتاب الله فهو حق، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ، وهذا لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً فيجوز.

وكذلك : إذا جاء إليَّ شخص وقال: إن في ذمتك لي مائة درهم، فقلت: ليس لك عليَّ شيء، فإنكاري هذا قد يكون عن علم ، أو عن نسيان ، وقد يكون عن جهل، أي: إني لا أدري هل الذي يطلبني فلان أو فلان ، فهذا جهل .

فالمهم : أنه ادعى عليّ ، وأنكرتُ ، إما عن علم أو جهل أو نسيان ، مع ذلك قلت: ما دمت تدعي عليَّ بهذا ، وأنا لا أقر به ، فلنجعل بيننا صلحاً، فأعطيك عن مائة الدرهم خمسين درهماً فيجوز ، وينفذ الصلح ، ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق "

انتهى بتصرف .

والحاصل :

أن المال الذي اتفقتما عليه ، مقابل التنازل عن الشكوى ، والتحقيق في الأمر : هو مال حلال لك ، ما دمت تعتقد أن لكم حقا ، وأن الطبيبة فرطت ، أو أخطأت في عملها .

هذا ، مع أننا لا نرى لك أن تطلب منها مالا آخر ، سوى ما اتفقتما عليه ، فإن بادرت هي من تلقاء نفسها ، فأعطتك شيئا ، عن طيب نفس ، فلا حرج عليك في قبوله .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقسام الأطباء ، ومن يضمن منهم أخطاءه الطبية في علاجه

السؤال

أريد أن أعرف إذا كان أثناء عملية العلاج حدثت أخطاء طبيَّة غير مقصودة ، وغير متوقعة ، في هذه الحالة ما هي المسئوليات الواقعة على عاتق الأطباء ، وفي علم الطب : الأطباء – غالباً - ما يكشفون الخطأ للمرضى ، هل هناك عقوبة على الأطباء إذا كانت الأخطاء لا تقبل التعديل ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

الأخطاء الطبية باتت مصدر قلق لكثير من الناس في بلدان العالم ، المتقدمة منها وغيرها ، فقد بلغت في الولايات المتحدة - مثلاً – 98.000 حالة وفاة نتيجة الأخطاء الطبية كل عام ! ومثله يقال في دول أخرى كبريطانيا وألمانيا ، ولعلَّ الاستهانة بأرواح الناس من أجل تجريب الأدوية والعلاجات هو من الأسباب في تلك الأخطاء المزعومة

وللأسف نجد كثيراً من القضايا المرفوعة على الأطباء لا يكتب لها النجاح ؛ والسبب في ذلك أن اللجان الطبية تتعاطف مع الطبيب أكثر من تعاطفها مع المعوق أو الميت ، وبالأحرى أكثر من تعاطفها مع الحق .

ثانياً:

أما بخصوص ضمان الطبيب للخطأ – أو العمد – في علاجه للمريض : فإن هناك أصلاً في السنَّة النبوية في هذه المسألة ، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ )

رواه أبو داود ( 4586 )

والنسائي ( 4830 )

وابن ماجه ( 3466 )

وفي إسناده كلام ، وحسَّنه الألباني في " سنن أبي داود " .

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :

وقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ تَطَبَّبَ) ولم يقل : "من طبَّ" ؛ لأن لفظ التفعُّل يدل على تكلف الشيء ، والدخول فيه بعسر ، وكلفة ، وأنه ليس من أهله .

"زاد المعاد" (4/127) .

ويضمن الطبيب ما يتلفه من نفس أو أعضاء في الحالات الآتية :

1. المتعدي العامد .

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

وبتعمد الطبيب للقتل ، والقطع للعضو بقصد الضرر : خرج عن كونه طبيباً إلى كونه ظالماً معتدياً ، وأصبح وصفه بكون طبيباً لا تأثير له ؛ لخروجه بتلك الجناية عن حدود الطب مع قصدها .

وهذا الأثر قلَّ أن يوجد عند الأطباء ؛ لما عُرف عنهم من الحرص على نفع مرضاهم ، وهم محل حسن الظن ، ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله يعتبرون هذا الأصل فيهم ، ومن ثم قال بعضهم عند بيانه لعلة إسقاط القصاص عن الطبيب إذا قصَّر : " والأصل عدم العداء إن ادعِيَ عليه بذلك " .

" أحكام الجراحة الطبية " ( ص 365 ) .

2. المعالج الجاهل .

وهو بجهله يعدُّ متعديّاً ، والحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن .

قال ابن القيم رحمه الله :

وأما الأمر الشرعي : فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل ، فإذا تعاطى علم الطب ، وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة : فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه ، فيكون قد غرر بالعليل ، فيلزمه الضمان لذلك .

قال الخطابي :

" لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض كان ضامناً ، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه : متعدٍّ ، فإذا تولد من فعله التلف : ضمن الدية ، وسقط عنه القَوَد [القصاص] ؛ لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض" انتهى
.
"زاد المعاد" (4/127 ، 128) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أما إذا لم يكن حاذقاً : فلا يحل له مباشرة العملية ، بل يحرم ، فإن أجراها : ضمن ما أخطأ فيه وسرايته .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/4000) .

وهذا الضمان من الطبيب الجاهل المتعدي يكون حيث لا يعلم المريض أن الطبيب يجهل الطب والعلاج ، فإن علِم أنه جاهل ورضي به معالِجاً : سقط حقه ، ولم يضمن الطبيب، مع استحقاقهما للتعزير .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب ، وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه ، وهو بالغ ، عاقل : فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة .

" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 8 / 104 ) .

3. الطبيب الماهر الذي أخطأت يدُه .

ويضمن الطبيب الماهر إذا أخطأت يده فأتلفت عضواً صحيحاً ، أو مات المريض بسبب ذلك الخطأ .

قال ابن المنذر رحمه الله :

وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ ، فقطع الذَّكر ، والحشفة ، أو بعضها : فعليه ما أخطأ به ، يعقله عنه العاقلة .
"

الإجماع " ( 74 ) .

العاقلة ، هي ما يسمى الآن "العائلة" ، والمراد هنا : الأقارب الذكور الذين ينتسبون إلى نفس العائلة ، كالأب والجد والابن والإخوة والأعمام وأبنائهم .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

وكذا إن كان حاذقاً ، لكن جنت يده ، بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية ، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها ، أو في وقت لا يصلح عملها فيه ، أو أجراها في غيرها ، ونحو ذلك : ضمن ما أخطأ فيه ، وسرايته ؛ لأن هذا فعل غير مأذون فيه ، بل محرم .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/400 ، 401) .

4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء .

كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض ، ويكون أخطأ في تلك الوصفة ، فأتلفت عضواً ، أو قتلت المريض .

5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص .

وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب ، أو يقصِّر في التشخيص .

6. الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة ، لكن من غير إذن ولي الأمر ، ومن غير إذن المريض ، ويتسبب ذلك العلاج بأضرار ، وفاة ، أو ما دونها ، وجمهور العلماء على تضمينه، وهو الذي رجحه الشيخ محمد المختار الشنقيطي في "

أحكام الجراحة الطبية " (362) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

وإذا أمر الرجل أن يحجمه ، أو يختن غلامه , أو يبيطر دابته ، فتلفوا من فعله : فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة : فلا ضمان عليه ، وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح ، وكان عالماً به : فهو ضامن .

"الأم" (6/166) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله الأطباء المعالجين خمسة أقسام ، وذكر حكم كل قِسم ، ونحن نذكرها للفائدة ، وفيها جواب السائل وزيادة :

قال رحمه الله :

قلت : الأقسام خمسة :

أحدها : طبيب حاذق ، أعطى الصنعة حقها ، ولم تجنِ يدُه ، فتولَّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه : تلف العضو ، أو النفس ، أو ذهاب صفة : فهذا لا ضمان عليه ، اتفاقاً ؛ فإنها سراية مأذون فيه [السراية : ما ترتب على الفعل ونتج منه] ، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنُّه قابل للختان ، وأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو ، أو الصبي : لم يضمن .

القسم الثاني : مطبِّب جاهل ، باشرت يدُه من يطبه ، فتلف به : فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له ، وأذن له في طبه : لم يضمن ، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث ؛ فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرَّ العليل ، وأوهمه أنه طبيب ، وليس كذلك ، وإن ظن المريض أنه طبيب

وأذن له في طبِّه لأجل معرفته : ضمِن الطبيب ما جنت يدُه ، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته ، وحذقه ، فتلف به : ضمنه ، والحديث ظاهر فيه ، أو صريح .

القسم الثالث : طبيب حاذق ، أُذن له ، وأَعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يدُه ، وتعدَّت إلى عضو صحيح ، فأتلفه ، مثل : أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرة - وهي : رأس الذَّكَر- : فهذا يضمن

لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد : فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة : فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد .

القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد ، فوصف للمريض دواءً ، فأخطأ في اجتهاده ، فقتله : فهذا يخرَّج على روايتين ، إحداهما : أن دية المريض في بيت المال ، والثانية : أنها على عاقلة الطبيب ، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام ، والحاكم .

القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ، فقطع سِلْعة – لحمة زائدة - مِن رجُل ، أو صبي ، أو مجنون ، بغير إذنه ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه ، فتلف

فقال أصحابنا : يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذِن له البالغ ، أو ولي الصبي ، والمجنون : لم يضمن ، ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، وأيضاً : فإنه إن كان متعديّاً : فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديّاً :

فلا وجه لضمانه ، فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن ، غير متعد عند الإذن قلت : العدوان ، وعدمه ، إنما يرجع إلى فعله هو ، فلا أثر للإذن وعدمه فيه ، وهذا موضع نظر .

"زاد المعاد" (4/128 – 130) .

وذكر ابن القيم رحمه الله بعد ذلك فصلاً نافعاً في " الطبيب الحاذق " وأنه هو الذي يراعي عشرين أمراً ! وذكرها هناك ، فلتنظر .

ومن أعطى المهنة حقَّها ، وعالج وفق الأصول المهنية المعروفة ، وترتب على عمله خطأ ، كتلف عضو أو وفاة : لم يضمن الطبيب شيئاً ؛ لأنه مأذون له في العلاج من ولي الأمر ، ومن المريض أو وليه ؛ ولأنه حاذق في مهنته ، ولو ضمِّن مثل هذا لكان فيه ظلم له .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

إذا كان الطبيب حاذقاً ، وأعطى الصنعة حقَّها ، ولم تجن يده ، أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية ، والكيفية ، فإذا استكمل كل ما يمكنه ، ونتج من فعله المأذون من المكلف ، أو ولي غير المكلف تلف النفس ، أو العضو : فلا ضمان عليه ، اتفاقاً ؛ لأنها سراية مأذونة فيها ، كسراية الحد ، والقصاص .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (8/104) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا فعل الطبيب ما أُمر بفعله ، وكان حاذقاً في صناعته ، ماهراً في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله : لم يضمن ما أخطأ فيه ، ولا ما يترتب على سرايته من الموت ، أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً ، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق ، أو فعل فعلاً مباحاً له ، مأذوناً له فيه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 400 ) .

فهذه أقسام الأطباء ، وهذه أحوالهم وأحكامهم ، وتنطبق هذه الأحكام على كل من يشتغل بالطب ، وتصدق هذه الأحكام على : الحجّام ، والفاصد ، والمجبِّر ، والكوَّاء ، والمعالج للحيوانات ، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بعد ذِكره تلك الأقسام للأطباء .

والواجب على الأطباء أن يتقوا الله تعالى في مرضاهم ، وأن لا يتعجلوا التشخيص ، وأن يتعاون مع غيره ممن هم أعلم منه ، وأن يعترف من أخطأ منهم .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية ، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة ، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص

وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ : فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ، ولا يموه ، ولا يعمِّي ، ويسجل ذلك في ملف المريض ؛ خوفاً من الله تعالى ؛ وأداء لواجب الأمانة ؛ وإيثاراً لمصلحة المريض ؛ وتقديما لها على مصلحة المعالج ؛ ودفعا لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/401) .

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قامت بتوليد جارتها ثم توفي الطفل ولا تدري هل السبب سحبه من رأسه أو عسر الولادة ، فماذا يلزمها؟

السؤال:

أرجو منكم المساعدة ، حيث إن جدتي البالغة من العمر 84 سنة دائمة السؤال عن هذه الفتوى منذ أكثر من أربعين سنة ، لشعورها الدائم بتأنيب الضمير ، وشعورها بالذنب ، ورغبتها في أن تكفر عنه إذا ما كان عليها ذنب ، القصة بدأت حيث إن جدتي قامت بمساعدة جارتها في عملية الولادة حيث كان في ذلك الوقت لا وجود للمراكز الصحية ولا المستشفيات

وأثناء الولادة قامت جدتي بسحب الجنين مع تعسر الولادة من رأسه ؛ لأن الجنين كان عالقا في الرحم ، فأخرجت جدتي الجنين ووجدته قد فارق الحياة ووجهه أزرق

وهي لا تعلم إذا كان الجنين قد مات بسبب سحبها لرأسه أو أنه اختنق عندما كان عالقا في الرحم ، أرجو منكم بيان ما إذا كان عليها ذنب ، وما يتوجب عليها فعله كي تريح ضميرها الذي دائما ما يؤنبها ، وهي حاجة كبيرة ومتدينة ومقدمة على أعمال الخير دائما ، وربما في الماضي كانت تجهل ما يمكن أن تقوم به أثناء عسر الولادة ، ولكن رغبتها في فعل الخير دفعها إلى مساعدة جارتها ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يخلو تفصيل الحكم الشرعي في سؤالكم من أحوال ثلاثة :

أولا :

إما أن يقول الأطباء والمختصون في عمليات الولادة إن الغالب أن لا شأن لجدتك بوفاة الطفل أثناء الولادة ، وأن ما تحكيه من تفاصيل تتذكرها من العملية تدل على أن الوفاة قد وقعت بشكل طبيعي نتيجة عسر الولادة ، ففي هذه الحالة لا يجب على جدتك ضمان ولا يترتب عليها إثم ، وليس عليها دية ولا كفارة لعدم مسؤوليتها وبُعد تأثيرها في الوفاة .

ثانيا :

وإذا شك الأطباء المستشارون ، ولم تسعفهم التفاصيل التي تحكيها السائلة في تحديد سبب الوفاة ، فلا يجب على جدتك شيء أيضا ؛ إذ الأصل براءة الذمة ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلى ببرهان ودليل .

ثالثا :

أما إذا غلب على ظن الأطباء أن سبب وفاة الطفل هو خطأ أثناء عملية التوليد ، وأن سحب الرأس بهذه الطريقة يؤدي إلى الاختناق ، فهذا قتل خطأ ، يجب على من وقعت فيه التوبة النصوح ، وصيام كفارة قتل الخطأ شهرين متتابعين ، وأيضا يجب عليها دفع الدية إلى ورثة الجنين إلا أن يعفوا عن ذلك ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ ) رواه أبوداود وحسنه الألباني " صحيح الجامع " (6153) .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :

" إذا أمر الرجل أن يحجمه ، أو يختن غلامه ، أو يبيطر دابته ، فتلفوا من فعله ، فإن كان فَعَل ما يُفعَل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه ، وإن كان فعل ما لا يَفعَل مثله مَن أراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن "

انتهى من " الأم " (6/185) .

وقال الإمام الخطابي رحمه الله :

" لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً ، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدٍّ ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية ، وسقط عنه القَوَد ؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض ، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته "

انتهى من " معالم السنن " (4/39) .

وللتوسع ينظر " الموسوعة الفقهية الكويتية " (12/ 138)،

" أحكام الجراحة الطبية " للشنقيطي (ص/519-534)

والخلاصة

أنه لا بد أن تقوموا باستشارة الأطباء المختصين ، فإن غلبوا جانب وقوع الخطأ من جدتك فلا بد من الضمان بأداء الدية وصيام الكفارة ، وإلا فلا شيء عليها ، والله عز وجل يعفو عنا وعنها.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجد خدشاً في السيارة التي استأجرها ، فماذا يفعل؟

السؤال

: ما حكم من اكترى سيارة وعندما أراد أن يرجعها لصاحبها الأصلي وجد فيها خدشا بسيطا جدا وهو لا يعلم هل هو الذي تسبب فيه أم كان من قبل


الجواب :

الحمد لله :

أولا: الأسلم لك أن تراجع صاحب السيارة إن كان ثقة أميناً وتستفسر منه عن هذا الخدش ، فإن أخبرك أنه قد حدث لديه قبل استئجارك للسيارة : فلا يلزمك شيء.

أما إن أخبرك أن هذا الخدش لم يكن موجودا في السيارة ، وأنه قد حدث فترة استئجارك لها ، أو أنه لا يعلم متى حدث ، فهنا يحكم بأن هذا الخدش حدث فترة استئجارك ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

جاء في "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (1/125):

" الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، يَعْنِي أَنه إِذا وَقع الِاخْتِلَاف فِي زمن حُدُوث أَمر ، فَحِينَئِذٍ ينْسب إِلَى أقرب الْأَوْقَات إِلَى الْحَال ، مَا لم تثبت نسبته إِلَى زمن بعيد , فَإِذا ثبتَتْ نسبته إِلَى الزَّمن الْبعيد يحكم بذلك ، وَهَذَا إِذا كَانَ الْحُدُوث مُتَّفقا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقع الِاخْتِلَاف فِي تَارِيخ حُدُوثه" انتهى.

ثانيا:

إذا ثبت أن هذا العيب قد حدث فترة استئجارك : فالأصل أن يد المستأجر يد أمانة ، وأنه لا يضمن ما تلف من العين المستأجرة دون حصول تعدٍّ منه أو تفريط.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/270)

:" وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ اعْتِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ، أَوْ دُونَ تَقْصِيرٍ فِي الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ : فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ" انتهى .

وعليه :

إذا لم يحصل منك أي تعدٍ أو تفريط في حفظ السيارة ، فلا يلزمك الضمان وإصلاح العيب ولو كان قد حدث في فترة استئجارك لها .

وأما إذا وقع منك تعدٍ أو تفريط ، كإيقاف السيارة في محل قد تتعرض فيه لمثل هذه الخدوش مثلاً : فهنا يلزمك إصلاح هذا العيب .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟

السؤال:


من شهرين تقريبا اشتريت ظ¤ اطارات لسيارتي وعليها ضمان سنة ، والآن من حوالي أسبوع واحد ، الإطارات الأمامية صار فيه انتفاخ بسيط من الجانب ، وأصبح يخرج سواد من الإطار، ذهبت للشركة صاحبة وكالة الإطار ، فقالوا لي : هذه المشكلة لا يشلمها الضمان ، فهي نتيجة للسير بالسيارة على مطب صناعي أو حفرة ، لم اقتنع بكلامهم

، وخرجت ، واتصلت بوزاره التجارو وقدمت ببلاغ، بعد ما قدمت البلاغ بحثت في الانترنت عن ناس صادفتهم نفس المشكلة ووجدت أحد الأشخاس حصل له مثل مشكلتي ، ومن نفس شركة المنتجة للإطارات التي عندي ، ويقول : إن سبب المشكلة أنه مشى على حفرة من غير عمد

ولم يغير له الوكيل الإطار التالف واضطر أن يشتري إطارا جديد ا، بعد يوم من تقديم البلاغ اتصل بي الوكيل ، وقال لي : هل قدمت بلاغا للوزاره ، قلت : نعم ، فقال لي : تفضل يزيارتنا ؛ لكي نحل الموضوع ، ذهبت له

وقال لي : أن هذا الأمر يحدث بالسير على حفرة أو مطب صناعي ، لكن سوف نغير لك الإطار ، فقلت له تغيره إذا كنت ترى أني على حق ؛ لأني لا أريد أن آخذ شيئا حراما

وقلت له : حتى لو أني مشيت على حفرة أو مطب صناعي فعلا فالمفروض ألا يحدث ذلك للإطار ؛ لأنه جديد لم يمضي عليه الإ شهرين من الاستخدام ، ولم أتعمد أن أمشي عليهم ، فقال لي : لا عليك ، وإذا كان فيه شي مسامح دنيا وآخرة . والسؤال : هل تصرفي صحيح أن استبدل الإطار بالضمان ؛ لأني لم أتعمد إتلافه أو الضرر به أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

هذا الضمان المذكور ، والذي التزم به الوكيل ، هو ما يعرف باسم "ضمان الأداء" ؛ وهو ضمان صلاحية المبيع وقيامه بالعمل سليماً مدة معينة، بحيث إذا ثبت صلاحه وسلامته في هذه المدة كان ذلك دليلا على عدم وجود عيوب صناعية فيه .

وبموجب هذا الضمان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع ، أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله .

وهذا الضمان هو نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري ، والمستند إلى سبب سابق على قبض السلعة ، وهذا السبب هنا : هو عدم إتقان الصنعة ، أو ضعف مواصفات المواد الخام التي صنعت منها السلعة المبيعة
.
أو هو نوع من ضمان العيب الذي لا يعلم إلا بالتجربة والاستعمال .

وعلى كلا القولين : فالذي يظهر هو جواز مثل هذا النوع من الضمان ؛ والحاجة داعية إلى مثله ؛ فإن كثيرا من عيوب السلع لا تظهر بمجرد تشغيلها لعرضها على المستهلك ، وإنما تظهر بعد الاستعمال الفعلي للسلعة .

ثم إن اشتراط البائع ذلك على نفسه ، وهو المعروف الآن بمصطلح "الضمان" ، فيه معنى التوثيق ، لطمأنة المشتري بأنه مسؤول عن جودة سلعته ، وصلاحها لما اشتريت له .

ينظر : " الحوافز التجارية التسويقية " د. خالد المصلح (254) وما بعدها .

ثانيا :

ما ذكره البائع لك ، أو لغيرك ، من أن سبب هذا الخلل المتكرر ، هو المشي فوق مطب صناعي ، أو حفرة بالشارع ، هو أمر معتاد لا ينفك عنه المشي بسيارة في أي طريق ، وليس جناية منك على السيارة (ما دمت تمشي بالطريقة المعتادة) ، حتى يتذرع به للتخلي عن التزامه بالضمان المشترط بينكما

فإن عدم المشي في مكان فيه مطبات ، أو حفر ، وتوقي ذلك كله ، متعذر عادة ؛ وعامة الطرق والشوارع لا تخلو من ذلك ، والتقييد بهذا الشرط : هو ، فيما يظهر والله أعلم ، حيلة للتخلي عن الالتزام بالضمان ، وبالإمكان ادعاؤه على كل من يطالب بحقه في الضمان .

بل إنه في حقيقته يعود على أصل منفعة السيارة بالبطلان ؛ لأنه لا يمكن استيفاء منفعتها عادة إلا بذلك .

ويقوي عدم استحقاق البائع لدعواه ، أو عدم صدقه فيها : أنه لم يشترط على المشتري ذلك عند البيع ، إذا رغب في الاستفادة من الضمان المذكور ، وقد كان يجب عليه أن يفعل ذلك ، كما هي عادة من يقيد هذا النوع من الضمان ، بقيود معينة ، تعود - عنده - إلى تعدي المشتري ، وسوء استعماله للسلعة

أو تفريطه في صيانتها والحفاظ عليها .

ولأجل ذلك ، لجأ البائع إلى التصالح معك على ما ذكره ، خوفا من تدخل الجهات المعنية في الأمر .

والحاصل :

أن الذي يظهر : هو استحقاقك لمقتضى الضمان المذكور ، وأن من حقك تبديل الإطار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc