الأموال المحرمة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأموال المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-05, 17:27   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ادعى أن عليه ديونا فأعطوه مالا وهو كاذب

السؤال:

شاب عمره 19 عاما ، طلب مساعدة من مجموعة من الناس الأغنياء فأعطوه ، علما بأنه من أسرة متوسطة الحال يستطيعون تلبية احتياجاته ، وأخذ هذا المال وكانت نيته أن يشتري به أشياء للفتاة التي كان يحبها ، وبعد فترة انفصل عن تلك الفتاة ، وبدأ يشتري لنفسه ملابس من هذا المال ، وأطعمة ، ويشارك العائلة في هذه الأطعمة

وعندما سألوه عن مصدر هذا المال قال : إنه ادخره من عمل كان يعمل به قديما ، وبعد فترة عندما شكت العائلة من كثرة شرائه للملابس ضيقت عليه ، واكتشفت أنه مبلغ مأخوذ من أناس أغنياء بطيب خاطر منهم ، لكن كانت حجته لهم أنه يحتاج إلى مساعدة لسداد بعض الديون

، ولعمل مشروع يساعدة على الحياة ، فهل هذا المال حلال أم حرام ؟

وإن كان هذا المال بهذه الحجة حرام فماذا تفعل العائلة وقد أكلت من هذا المال ، وانتفعت به ؟

وماذا يجب على هذا الشخص علما أن المال عن طيب خاطر ، ولم يطلبوا منه السداد ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

قد ارتكب هذا الشاب جملة من المحرمات منها الكذب على أهله بشأن المال ، والكذب على من ساعده، ومنها العلاقة مع الفتاة التي كان يحبها .

ولهذا ، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك ، بالندم عليه، والعزم على عدم العود إليه أبدا.

ثانيا:

لا يجوز لأحد أن يسأل الناس وهو غير محتاج، أو وهو قادر على الكسب؛ لما روى مسلم (1041) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ).

وروى البخاري (1475) ، ومسلم (1040) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ).

ولحديث قبيصة المشهور،

قال النووي رحمه الله

: " اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة ، قال : واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين : أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث .."

انتهى نقلاً من "فتح الباري" (10/408).

ثالثا:

ما أخذه هذا الشاب من طريق الكذب ، وقوله إن عليه ديونا، هو حرام عليه ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويلزمه رده لأصحابه ، ولو بطريق خفي .

فإن تعذر الوصول إليهم ، تصدق به عنهم.

وذلك أنهم إنما أعطوه لأجل ما قال ، وقد تبين كذبه ، فما طابت أنفسهم بإعطائه إلا بناء على الكذب ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 279).

وأيضا فقد نص الفقهاء على أن من أعطي مالا لسداد دينه ، لم يجز له أن يستعمله في غير ذلك، وأنه يسترد منه إذا لم يسدد منه دينه .

قال ابن مفلح رحمه الله ـ في "الفروع" (4/340) :

" مَنْ أَخَذَ بِسَبَبٍ يَسْتَقِرُّ الْأَخْذُ بِهِ ، وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْعِمَالَةُ والتألف : صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ ، كَسَائِرِ مَالِهِ .

وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ : صَرْفُهُ فِيمَا أَخَذَهُ لَهُ خَاصَّةً، لِعَدَمِ ثبوت ملكه عليه من كل وجه ، وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا أُبْرِئَ، أَوْ لَمْ يغز " انتهى .

وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (3/243) ، "كشاف القناع" (2/282) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا (عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (تَعَيَّنَتْ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ ..
" .
انتهى من "أسنى المطالب" (2/479) .

رابعا:

ما أكل أهله من هذا المال ، فلا حرج عليهم فيه؛ لعدم علمهم بحرمته ، ثم لا يحل لهم أن ينتفعوا بشيء منه ، بعد علمهم .
والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 17:36   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المتسولون ، مَن يُعطى منهم ، ومَن يُمنع ؟

السؤال:


كثر موضوع المتسولين ، وخاصة الأطفال ، ويلجأ معظمهم إلى بعض الحيل حتى تعطيهم المال ، مثلاً : يدَّعي بعضهم أنه أعمى ولا يرى ، مع أن عينيه سليمتان ، وهكذا ، كيف أتعامل معهم ؟

هل أعطيهم مالاً أم ماذا ؟

مع العلم أني لا أعرف هل هم صادقون أم لا ؟

ولا يمكنني التأكد هل هم فعلا يحتاجون إلى المال أم يلجئون إلى الحيل لجمع المال ، وإذا ساعدت من هم محتالون - وأنا لا أعرف ذلك - هل آخذ ذنباً ؟ .


الجواب:


الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لأحدٍ أن يسأل الناس مالاً وهو غير محتاج ، أو وهو قادر على التكسب ، وقد أبيح لأصنافٍ أن يسأل الرجلُ منهم الناس ، وهم : الفقير المُعدم ، ورجل تحمل ديْناً ، ورجل أصابته جائحة في ماله ، وفي كل تلك الأحوال : لا يجوز السؤال بأكثر من الحاجة ، وبشرط عدم وجود ما يملكه لدفع حاجته ، وعدم قدرته على التكسب لقوام معيشته .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز سؤال الناس شيئاً من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب ، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط ، وأما غير المحتاج ، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب : فلا يجوز له المسألة ، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه ؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : تحملتُ حمالة

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ثم قال : ( يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -

أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها

صاحبها سحتاً ) رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ؛ وحديث : ( من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً ) ؛ وحديث : ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي .

والواجب : مناصحته ، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها ، وفي وسائل الإعلام ، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى : ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) الضحى/ 10 المراد به : زجره ورفع الصوت عليه ، وهو يشمل السائل للمال ، والسائل عن الأحكام الشرعية ، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله ، ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل شيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 377 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ما حكم الدين في التسول ؟ .

فذكر حديث قبيصة السابق ، ثم قال :

" فهذا الحديث قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ، وأن ما سواها محرم ، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة ، أو تجارة ، أو غلة وقف ، أو عقار ، أو كسب يدوي من نجارة ، أو حدادة ، أو زراعة ، أو نحو ذلك : حرمت عليه المسألة .

أما من اضطر إليها : فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة ، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين ، أو النفقة على أهله وأولاده ، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة .

" مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 320 ) .

ثانياً:

ما نراه كثيراً في الشارع ، أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم : ليسوا جميعاً محتاجين على الحقيقة ، بل قد ثبت غنى بعضهم ، وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس ، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة

ولذا نرى لمن أراد أن يعطي مالاً لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه ، والأفضل في كل الأحوال تحويل هؤلاء على لجان الزكاة والصدقات لتقوم بعملها من التحري عن أحوالهم ، ومتابعة شئونهم حتى بعد إعطائهم .

فمن علمتَه أنه ليس بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فلا تعطه ، وإذا علمتَ أنه بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فأعطه إن شئت ، ومن استوى عندك أمره : فلك أن تعطيه ، ولك أن تمنعه .

ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج : فله الأجر على صدقته تلك ، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج ، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ

فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) .

رواه البخاري ( 1355 ) ومسلم ( 1022 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

إذا غلب على ظن الإنسان أنَّ الذي أعطاه مستحق للزكاة : أجزأه ، سواء كان متسولاً ، أو كانت هيئته هيئة الفقير : فإنه يجزئه ؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني ، فإنه يجزئ ، ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على غني ، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني : " أما صدقتك فقد قبلت "

والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها ، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين ، هذا شيء متعذر ، أو متعسر ، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة : فأعطه ، وإذا تبين أنه ليس من أهلها : فزكاتك مقبولة ، والحمد لله .

" اللقاء الشهري " ( 71 / السؤال رقم 9 ) .


..........

هل يجوز إسكات الشّحاذ داخل المسجد

السؤال:

ما هو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد ؟

هل نعطيهم أم لا ؟

وهل للإمام أن يُسْكت من يقوم ويسأل بعد الصلاة ؟.


الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

أما الشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذا كانوا صادقين ، أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم : اخرج عند الباب .

سؤال :

هل يُعتبر الإمام الذي يُخرجهم مخالفا لقوله تعالى : " وأما السائل فلا تنهر " ؟

جواب :

هو ما نهره وإنما أمره بتغيير المكان .

والله أعلم .

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


..........

هل يمنع المتسولين في المسجد ؟

السؤال:

بعض المتسولين يسألون الناس في المساجد ، وبعض الأئمة يمنعونهم من السؤال ، فهل لديهم دليل على منعهم ، وهل يجوز إعطاؤهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

" لا أعلم بأسا في ذلك ، ولا أعلم حجة لمن منعه

لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس

ويمشون بين الصفوف

فينبغي منعهم ؛ لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين

وهكذا وقت خطبة الجمعة

يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات عليهم وعلى غيرهم من المصلين

ولأن سؤالهم في هذه الحال يشغل غيرهم عن استماع الخطبة " انتهى .

" فتاوى ابن باز " (14/320) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 17:40   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ أموالا بغير حق ولا يقدر على إرجاعها لسفره

السؤال :

عملت في إحدى دول الخليج كمستشار قانوني وكنت آخذ عمولات من عملي ولكن المشكلة أنه قد دخل في أموالي أموال مشكوك فيها أخذتها من موكليين بغير حق ودخلت في أموالي الحلال .

ولا أعرف مقدار هذه الأموال لاختلاطها بأموالي ولا أقدر أن أرجعها لأصحابها لأني تركت البلد الآن وأعيش بمصر. وقد تبت عن ذلك وأحاول أن أنفق في سبيل الله لتطهير أموالي فما هو الحل ليرضى الله عنى ويسامحني .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

من أخذ مال غيره بغير حق لزمه رده إليه ، ولا تتم توبته إلا بذلك

لما روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ).

قال النووي رحمه الله

: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حدّ قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها "

انتهى من "رياض الصالحين" ص 33 .

وإذا جهلت مقدار المال عملت بغلبة الظن مع الاحتياط ، فلو دار المال بين أن يكون مائة ، أو ثمانين ، فاجعله مائة ، حتى تبرأ ذمتك بقين .

وإذا خشيت حصول مفسدة إن أخبرت المظلوم ، لم يلزمك إخباره ، وكفاك إيصال المال إليه بأي وسيلة ممكنة ، كالإيداع في حسابه ، أو دفعها لمن يوصلها إليه دون إخباره .

وإن مات صاحب الحق ، دفعت المال إلى ورثته .

ثانيا :

إن عجزت عن معرفة صاحب الحق وإيصال المال له ، لنسيان اسمه ، أو لغير ذلك من الأسباب ، بعد الاجتهاد والبحث ، تصدقت بالمال عنه ، على أنه متى تمكنت من الوصول إليه خَيَّرته بين إمضاء الصدقة أو أخذ المال .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" في جندي سرق مالا من عبدٍ : " إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها

فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها "

انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " (4 /165) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا

ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك "

انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " ( 4 / 162) .

ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 17:46   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعان سارقا بحمل المسروق فهل يضمن ؟

السؤال :

في أحد الأيام كنت مع شخص أكبر مني سنا ، بمقام العم ، وقد سرق شيئا من منزل ، وقد طلب مني أن أحمله معه وأضعه معه في سيارته ، فقط حملته معه من جانب السيارة إلى داخل السيارة ، لم آخذها أنا من المنزل

وكنت متردد كثيرا في أن لأحمله معه ، ولا أدري لماذا ساعدته ، وأنا ـ والله ـ لست بسارق ، وكنت أمنعه من السرقة ، ولم آخذ من المسروق شيئا، فماذا علي أنا أفعل ؟

وهل أنا مذنب وسارق؟

سؤال آخر :

أنا أخذت شيئا مسروق من شخص ، وحاولت أن أرد له الشيء الذي سرقه هو ، ولكنه رفض أن يأخذه مني ، فماذا أفعل بهذا الشيء ؟ وهل عليا إثم وذنب لأني أخدت شيئا مسروقا ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

السرقة من كبائر الذنوب، وقد أوجب الله فيها قطع اليد ، وقال: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 .

وجاء فيها من الوعيد ما روى البخاري (6783) ، ومسلم (1687) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) .

وتحرم إعانة السارق؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الإعانة المحرمة، ومن إقرار المنكر والسكوت عليه، بل المشاركة فيه.
وإذا افترضنا أنك لم تشارك السارق ، ولم تساعده على السرقة ، لكنك كنت قادرا على أخذ المسروق من السارق ورده لصاحبه، أو كان يمكنك إعلام صاحبه دون مضرة عليك ، فلم تفعل، مع علمك أن المال سيضيع على صاحبه بسكوتك، ولأجل ذلك : فإنك ضامن لهذا الشيء المسروق

في قول بعض أهل العلم؛ لأن تقصيرك هذا أدى إلى فوات المال على صاحبه.

فإن لم تكن قادرا على أخذه، ولا على إعلام صاحبه، فلا شيء عليك.

قال خليل المالكي فيما يوجب الضمان: "كترك تخليص مستهلكٍ ، من نفس أو مال، بيده ، أو بشهادته" .

قال الخرشي في شرحه: "التشبيه في الضمان ، والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس ، أو مال لغيره ، بيده ، كـ : مِنْ : محاربٍ ، أو سارقٍ ، أو نحوهما، أو شهادته لربه على جاحدٍ ، أو واضع يده عليه ، بشراء أو إيداع أو نحو ذلك من غير مالكه، وكتَم الشهادة .

أو إعلامِ ربه بما يعلم من ذلك ، حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن ...
" .
انتهى من " شرح الخرشي على خليل " (3/21).

وحيث وجب الضمان، فإن المال يضمن بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما، ولا يلزم إعلام المسروق منه، بل يدفع إليه بأي وسيلة.

ثانيا:

المال المسروق لا يجوز شراؤه ولا قبول هبته إلا لمن يأخذه ليرده إلى صاحبه.

وعليه ، فالشيء المسروق الذي أخذته، يلزمك أن ترده إلى مالكه، لا إلى السارق.

والحاصل :

أنك إن علمت المسروق منه، لزمك رد هذا الشيء إليه ، وإن لم تعلمه، لزمك التصدق به عنه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 17:52   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جاءته تذكرة يا نصيب مجانا من شركة اتصالات

السؤال:


شركة **** للاتصالات ، أرسلت لي رسالة عبر النت أنني ضمن عشرة فائزين بتذكرة يانصيب مجانية ، ولن أخسر فيها مالاً ، ولكن اشترطت الإجابة على ثلاثة أسئلة فما الحكم ؟

هل هي حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله


يفهم من سؤالك أن الشركة تطرح أوراق (يا نصيب) بمقابل مالي ، لكنها منحتك ضمن عشرة أشخاص هذه الأوراق مجانا.

فإن كان الأمر كذلك ، فإن الشركة تتعامل بالقمار المحرم ، ولا يجوز إعانتها ومشاركتها في هذه المسابقة.

وبطاقات " اليانصيب " هي من الميسر – القمار - ، وهو محرَّم بالنص والإجماع ، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/ 90 ، 91 .

فيلزمك التخلص من هذه البطاقة، ولا يجوز لك المشاركة في المسابقة، ولا انتظار شيء من وراء البطاقة،

والله أعلم.


,,,,,,,,,

السؤال


ما الحكمة الشرعية من تحريم القمار ؟

الجواب


الحمد لله

القمار حرام لأنّ الله حرّمه وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .

وأما الحكمة في تحريمه فإنّ العاقل يرى في ذلك أسبابا كثيرة منها :

1- القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ ، والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين ، وعرق الجبين ، واحترام الأسباب المشروعة .

2- القمار أداة لهدم البيوت العامرة ، وفقد الأموال في وجوه محرمة ، وافتقار العوائل الغنية ، وإذلال النفوس العزيزة
..
3- القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل ، وحصولهم على المال بغير الحق
.
4- القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق ، واقبح العادات .

5- القمار هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد ، وتعوّد على الخمول والكسل ، وتعطل الأمة عن العمل والإنتاج .

6- القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق

كان ، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب ، أو الرشوة والاختلاس .

7- القمار يورث القلق ، ويسبب المرض ويحطم الأعصاب ، ويولّد الحقد ، ويؤدي في الغالب إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال .

8- والقمار يدفع المقامر إلى أفسد الأخلاق كشرب الخمور وتناول المخدرات ، فالأجواء التي يدار فيها القمار يقل فيها الضوء ، ويكثر فيها دخان اللفائف ، وتخفت الأصوات وترتفع الهمهمة ، يتسلل لها الهواة كأنما يفرون من العدالة ، ويدخلون في توجس وتردد ، وتلتف جموعهم حول مائدة خضراء تتصاعد حولها أنفاسهم المضطربة ، وتخفق قلوبهم المكلومة ، والمفروض أنهم رفاق لعب ، ولكنهم في الحقيقة أعداء

فكل منهم يتربص بالآخر ، ويعمل على أن يكسب على حسابه وحساب أولاده ، ويعمل صاحب المكان على أن يخدر أحاسيس الجميع بما يقدم لهم من موسيقى حالمة ، ونساء ضائعات ، وأنواع الشراب ، وأنواع التدخين ، وتكثر حول المائدة الخضراء ضروب الغش والخداع ، فالسقاة والمطعمون والفتيات يكشفون أوراق لاعب إلى لاعب

ويغمزون ويهمسون لينصروا بالباطل واحداً على الآخر ، وليقيموا أحياناً نوعاً من التوازن يضمن استمرار اللعب وطول اللقاء ، ويخسر الجميع بلا شك ، يخسرون بما يدفعونه ثمناً للشراب والتدخين ، وما يدفعون للسقاة والمطعمين ، وما يقدمونه من شراب للفتيات ، وتتفاوت بعد ذلك الخسارة

فالرابح الذي نجح في كل الجولات أو أكثرها لا يتبقى معه من الربح شيء على الإطلاق أو لا يتبقى معه إلا مقدار ضئيل ، وأما الخاسر فقد خسر كل شيء ، وفي آخر الليل يتسللون جميعاً وقد علتهم الكآبة والخزي ، والخاسر يتوعد الرابح إلى الغد . أحمد شلبي ، الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص 241 .

كم من بيوت افتقرت بسبب القمار ، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت أو لبست الأسمال وكم من زواج فشل ، ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر ، وكم من رجل باع دينه وعِرضه على مائدة القمار ، فالقمار يدمر كل شيء وهو إن كان هدفه المال ولكنه يشمل الخمر والتدخين ورفاق السوء والظلام والغموض والغش والكراهية والتربص والاختلاس وكل صفات الشر .

من كتاب قضايا اللهو والترفيه ص 388

نسأل الله السلامة والعافية .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 18:01   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سجل بيانات أشخاص دون علمهم وكسب بذلك مالا

السؤال:


كنت أعمل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت ، وكنت آخذ إعلانا من إحدى الشركات لتسويقه ، ولكي أحصل على ربحي منه كان يجب على العملاء الذين أوزع عليهم الإعلان أن يسجلوا بحساباتهم ، ويتم تحصيل مبلغ منهم مقابل اشتراكهم في الخدمة التي يوفرها الإعلان ، ولكن بدلا من ذلك كنت أنا من يقوم بالتسجيل ببيانات أشخاص دون علمهم

مع العلم أن جميعهم من النصارى ، وبالأخص من فرنسا ، ويتم استقطاع ثمن الخدمة منهم ، وفي المقابل أحصل أنا على ربحي من شركة الإعلانات ، ولكني ـ الحمد لله ـ تبت عن ذلك ، ولم أعد إلى ذلك مرة أخرى ، ولكن أريد معرفة حكم المال الذي اكتسبته من ذلك مع العلم أني اشتريت بجزء منه قطعة أرض ، وبحاجة إلى جزء المتبقي من المال .


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا شك في حرمة ما قمت به من التسجيل ببيانات الأشخاص دون علمهم ، وما ترتب على ذلك من تغريمهم المال ، وأخذك الربح ، فقد جمعت بين الجناية على غيرك وإلحاق الضرر به ، مع أكلك المال بالباطل ، والحمد لله الذي وفقك للتوبة والإقلاع عن هذه الآثام .

ومن دخل بلاد الكفار بأمان- ومنه تأشيرة الدخول- حرم عليه الغدر والخيانة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/237) :

" مسألة ؛ قال : من دخل إلى أرض العدو بأمان ، لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا

أما تحريم الربا في دار الحرب ، فقد ذكرناه في الربا ، مع أن قول الله تعالى : ( وحرم الربا ) ، وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا : عامة ؛ تتناول الربا في كل مكان وزمان .

وأما خيانتهم : فمحرمة ؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان ، مشروطا بتركه خيانتهم .

وأمنه إياهم من نفسه ، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ ؛ فهو معلوم في المعنى .

ولذلك : من جاءنا منهم بأمان ، فخاننا : كان ناقضا لعهده .

فإذا ثبت هذا ، لم تحل له خيانتهم ؛ لأنه غدر ، ولا يصلح في ديننا الغدر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم ) .

فإن خانهم ، أو سرق منهم ، أو اقترض شيئا : وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه .

فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان ، أو إيمان : رده عليهم , وإلا بعث به إليهم ؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه ، فلزمه رد ما أخذ ، كما لو أخذه من مال مسلم " انتهى .

وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (4/166) : " باب المستأمن ، أي الطالب للأمان ، هو من يدخل دار غيره بأمان ، مسلما كان أو حربيا :

دخل مسلم دار الحرب بأمان : حرُم تعرضه لشيء من دم ومال وفرْج منهم ؛ إذ المسلمون عند شروطهم " انتهى .

وينظر : " الموسوعة الفقهية " (20/190)، (31/144) ، وفيها حكاية الاتفاق على تحريم الغدر والخيانة ممن دخل دار الحرب بأمان .

وإذا كنت أخذت هذه البيانات من أصحابها ، لما بينكما من علاقة ، فقد ائتمنوك على هذه البيانات ، فلا يجوز لك أن تستعملها إلا فيما يأذن به أصحابها ، واستعمالك لها بهذه الطريقة التي ذكرتها فيه خيانة لهؤلاء الأشخاص .

ثانيا:

الواجب رد الأموال إلى أصحابها، والاجتهاد في ذلك، ولا يلزمك إعلامهم بما جرى ، بل يكفي إيصال المال إليهم بأي وسيلة ، فإن عجزت عن ذلك ، فإنك تتصدق بها عنهم .

وما وضعته في ثمن الأرض يلزمك بدله، وبهذا يحل لك الانتفاع بها؛ لتعلق الحرمة بالذمة ، لا بعين المال الحرام .

وذكر في " التاج والإكليل" أن من اشترى شيئا بدراهم أو دنانير مغصوبة ، فالعقد صحيح ، ويلزمه بدل هذه الدنانير لصاحبها ، فقال (5/34، 35): " لأن الدنانير والدراهم لا تتعين، وإذا قام عليه صاحبها اتبعه بها

ولا ينقض البيع .

قال ابن أبي زيد: من قول مالك وأهل المدينة : أن من بيده مال حرام ، فاشترى ربه دارا أو ثوبا ، من غير أن يُكره على البيع أحدا : فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام" انتهى.

ومعنى "أن الدنانير لا تتعين" أن البائع إنما يبيع ملكه بأي دنانير ، ولا يعنيه أن يبيعها بهذه الدنانير المعينة التي بأيدي المشتري ، ولو طلب البائع من المشتري أن يعطيه دينارا معينا لم يلزمه ذلك ، بل له أن يعطيه أي دينار ، لأن الدنانير كلها سواء لا فرق بينها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 18:07   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: هل تجوز السرقة من الكفار ؟

السؤال:

هل يحرم على المسلم المقيم في بلاد الكفار أن يسرقهم ؟

وبالطبع ، فإن الشخص الذي أتحدث عنه لا يعاني من الجوع الشديد ، كما أنه لا يحتاج للأغراض التي يسرقها ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يأمن إلى حد ما ، أي فرد يعيش كمسلم في هذا البلد ، كما أن الاضطهاد فيه ليس قويّاً .


الجواب :

الحمد لله

لا يجهل أحدٌ أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .

والواجب على المسلم أن يكون مثالاً حسناً للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق ، وقد كان اتصاف المسلمين بهذه الصفات سبباً لدخول الكثير من الكفار في الإسلام لمّا رأوا محاسن الإسلام وحسن خلق أهله .

وإن المسلم الذي يستحل مال الكفار سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلادهم ليقدِّم للكفار خدمة جليلة لتشويه الإسلام والمسلمين ، وهو يعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام .

والمسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان – وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم – فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد فضلاً عن كونه من السارقين .

والمال الذي سرقه منهم محرم فعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، ورواية أبي داود : " أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".

رواه البخاري ( 2583 ) وأبو داود ( 2765 )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 2403 )

قال الحافظ ابن حجر :

قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم .

" فتح الباري " ( 5 / 341 ) .

قال الشافعي - رحمه الله - : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه :

أولها إسلام صاحبه .

والثاني مال من له ذمة .

والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة .

" الأم " ( 4 / 284 ) .

وقال السرخسي – رحمه الله -

: أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته "

فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث

وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قتل أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس ماله ، فقال : " أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه " .

" المبسوط " ( 10 / 96 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 18:13   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يجوز لهم الانتفاع بمال والدهم مع تركه للصلاة؟

السؤال:


والدي لا يصلي هداه الله ، ولا يصلي إلا إذا كان في العمل - أتوقع ذلك - أو مع الناس بشكل عام لئلا يحرج ، أما هو بنفسه فلا تعني له الصلاة شيئا ، وقد تمت مناصحته من إمام وجماعة المسجد فصلى عدة أسابيع ثم تركها

وكان في السابق يصلي الجمعة فقط ، والآن تركها أيضا .

سؤالي : هل تعتبر الأموال التي ينفقها علينا حراما وسحتا أم هي حلال ؟ وهل ندخل نحن أبناؤه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (أي جسد نبت من السحت فالنار أولى به) ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

ترك الصلاة من أعظم الكبائر والموبقات ، بل ذلك كفر في الصحيح من قولي العلماء

ويترتب على تكفير تارك الصلاة أحكام كثيرة في حياته وبعد موته ، فلا تحل ذبيحته ، ولا يصح أن يكون وليا أو شاهدا في النكاح ، وإذا مات لم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين .

وينبغي أن تستمروا في دعوته ونصحه وتذكيره ، لعله يتوب ويرجع

ثانيا :

الأموال التي ينفقها عليكم لا تعتبر حراما ولا سحتا ، ما دام يكسبها بطريق مباح ، كوظيفة أو تجارة ونحو ذلك

والمقصود بحديث : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) : المال المأخوذ بطريق محرم كالسرقة والغش ونحو ذلك .

نسأل الله لكم التوفيق والسداد ولوالدكم الهداية والتوبة الصادقة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 18:41   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يستحقون الدعم الحكومي - إذا كانت لا تتوافر فيهم شروطه - لضعف رواتبهم ؟

السؤال:


سؤالي متعلق بدعم مالي تقدمه الحكومة البريطانية تحت مسمى : " رصيد ضريبة العمل " ، وهو ما يحصل عليه كل شخص يعمل عدد ساعات معينة ، ويقل دخله عن مستوى معين، وأنا أستحق هذا المبلغ ، ولكنني أحصل على دخل إضافي لقاء التدريس ، حيث يدفع الناس لي المال من باب الهدية، فهل يجوز لي أن لا أفصح عن هذه المبالغ عند التقدم للحصول على هذا الدعم الحكومي ؛ لأنني إذا أفصحت عنه

فإنّ المبلغ الذي سأحصل عليه سيكون أقل مع العلم أنني أدفع مبلغ 200 باوند كضريبة في كل شهر، بالإضافة إلى ضريبة البلدية ، والتي تصل إلى 150 باوند ، بالرغم من تدني مستوى دخلي؟

أرجو الإجابة ، فالكثير من الناس يواجهون نفس الموقف ، ولا يصرحون عند تقديمهم للطلب للدخل الإضافي الخاص الذي يحصلون عليه ؟


الجواب:

الحمد لله

المسلم في أي مكان عنوان الصدق والأمانة ، وهو القدوة دائما في تحري الحلال ، والبعد عن الحرام وأكل أموال الناس بالباطل.

وهو يتعامل مع المسلم ، ومع غير المسلم بواقع ما تعلمه من دينه من الأمانة والصدق وتحري الحلال ، ولا يتخوض في مال غيره ، في حين أنه لا يوفي لهم بعهودهم ، ولا يلتزم بشروطهم !!

فإذا كانت الحكومة في بلدك : تقدم الدعم المالي لمن يعمل عدد ساعات معينة ، ويقل دخله عن مستوى معين : فلا يجوز لأحد أن يتحصل على هذا الدعم ، إلا إذا كان متوفرا فيه الشروط المطلوبة ، ولا يحل له أن ينتفع منه

ويخالف شرطه ؛ فإن المسلمين على شروطهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . فالأصل في كل معاملة صحيحة بشرط صحيح أنها جائزة بشرطها ، لا يجوز الإخلال به ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن مقاطع الحقوق عند الشروط " .

ذكره البخاري معلقا (2/969) ، ووصله البيهقي (2/331) .

والحاصل :

أن الواجب عليك أن تبين لهم صورة الحال ، وتذكر لهم هذا الدخل الإضافي ، ما دام ثابتا ، يأتيك في مقابل عمل تعمله ، ولو كنتم تسمونه هدية ، فالعبرة بالمعاني والمقاصد ، لا بما تسمونه من الأسماء ، أو تطلقون عليه من الألفاظ ؛ ولو أدى ذلك إلى نقصان أعطيتك ، أو حرمانك من بعض المزايا .

ثم لك أن تبين لهذه الجهة ما ذكرته من دفعك لضريبة لا تناسب دخلك ، أو نحوا من ذلك ، ولك أن ترفع شكواك ومشكلتك للجهة المختصة بالنظر فيها .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 18:44   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سعى له والده لأخذ إعانة من الشؤون الاجتماعية بغير حق

السؤال


: أنا طالب جامعي مغترب عن مدينتي ، وأحياناً ما أطلب المال من والدي - وهذا الشيء يزعجه على الرغم من حالته المادية الجيدة ، فقدم والدي باسمي على وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على مساعدة مالية بحجة قصر النظر والموجود في أغلب الناس _ مع العلم أني أخبرته إذا كانت حراماً فليبعدني عنها - وبالفعل تم الحصول عليها

وكلما سألته عن الحكم أجابني بأن هناك ثغرة في النظام تارة ، وتارة بأنه تجب الصدقة بحكم الغربة ؟

ما حكم هذا المال ؟

خاصة وإني لا أملك غيرها الآن ، وللعلم بأن هناك مكافأة لطلبة الجامعة غير هذه المساعدة ، وكذلك تلك المكافأة لا تكفي لفاتورة الجوال والسكن وغير المصاريف الأخرى .


الجواب :


الحمد لله


إذا كانت الضوابط المراعاة في مساعدة الشؤون الاجتماعية تنطبق عليك ، فلا حرج عليك في أخذ هذا المال ، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة

لما روى الترمذي (681) والنسائي (2600) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ورواه أبو داود (1639)

بلفظ : ( الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ) .

قال في "سبل السلام" (1/548) :

" (كد) أي : خدش وهو الأثر ، وفي رواية : (كُدوح) . وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ، ولا منّة للسلطان على السائل ; لأنه وكيل ، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه " انتهى .

وإذا حددت الدولة ضوابط معينة للمساعدة ، وجب التقيد بها ، وحرم التحايل بالكذب والغش لتجاوزها .

وعليه ؛ فإذا كانت هذه الضوابط لا تنطبق عليك ، فلا يحل لك أخذ هذا المال ؛ لأنه مال جاء بالحيلة والخداع والكذب ، وعليك حينئذ بيان ذلك لوالدك ، ومراجعة الشؤون لحذف اسمك من سجل الإعانة .

ولا عذر لك في كون الوالد هو من طلب المساعدة ؛ لأنها إنما قدمت باسمك ، فسكوتك عليها واستفادتك منها يعتبر إقراراً ورضا بالحرام ، وأكلاً للمال بغير حق .

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، والمال الحرام عاقبته إلى خسران واضمحلال ، نسأل الله لنا ولك العافية .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 18:51   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز فتح نادي لـ " بلياردو " خالي من القمار والأمور المحرمة الأخرى ؟

السؤال:

هل يجوز فتح نادي بلياردو في بلاد مسلمة حيث لا موسيقى ولا كحول ، وحيث لا أسمح بالقمار أو أن يلعب اللاعبون ثم يدفع المهزوم ، وذلك بأن أتقاضى الأجرة مقدماً ؟

لكن يجب أن لا ننسى أنهم قد يدفعوا الأجرة مقدماً ثم يذهبون إلى الخارج فيجبرون المهزوم على الدفع

فهل علي إثم في هذه الحالة

وهل دخلي حرام ؟

وإذا كان حراماً ، فما العمل لأضمن دخلاً حلالاً من هذا النادي ؟


الجواب :

الحمد لله

أن لعبة " البلياردو " ، إذا خلت من الأمور المحرمة ، كالقمار ، والاختلاط ، وتضييع الواجبات كالصلاة ، فلا حرج من اللعب بها .

وعليه ، فإذا كان ذلك النادي الذي تنوي فتحه ، لا يشتمل على أمور محرمة – كما ذكرت - ، فلا حرج عليك من فتح ذلك النادي والتكسب منه .

وأما ما يقع من بعض اللاعبين من إجبار المغلوب بالدفع بعد اللعب خارج الصالة ، فالإثم يلحق أولئك الذين أجبروا صاحبهم على الدفع ، وأما أنت فليس عليك شيء ؛ لكونك قد أجرت تلك اللعبة ، وهي خالية من أمور محرمة .

لكن ينبغي عليك إن وقع عندك شك في بعض اللاعبين أنهم يتعاملون بالقمار فينبغي أن تقدم لهم النصيحة وتبين لهم حرمة ذلك ، ولو علقت في صالة الألعاب ورقة فيها ذكر حرمة القمار من باب تذكير اللاعبين ، فهذا حسن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 18:54   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم لعب البلياردو ودفع الخاسر لإيجار اللعبة

السؤال:


نلعب البلياردو للتسلية ونلعب أحياناً أن الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة ، فهل هذا يجوز ؟.

الجواب :


الحمد لله

أولاً :

إن المتأمل في حال الشباب اليوم يجد أكثرهم قد انصرفوا عن الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع ، أو الرزق الحلال الطيب ، وهم يقتلون أوقاتهم قتلاً ، ويضيعونها بغير المفيد ، مما يسبب لهم مشكلات نفسية وأمراض عضوية .

وقد مرَّ بعض السلف على أناس يلعبون فقال : وددتُ أن الوقت يُشترى بالمال فأشتري أوقات هؤلاء !

نعم ، أولئك الكبار العظماء ما كانت تكفيهم ساعات اليوم للبحث والمطالعة والجد والاجتهاد ، وقد قللوا من نومهم وأكلهم لئلا تفوت عليهم الأوقات .

ثم نجد من الشباب ما يُحزن من تضييعٍ لأفضل سنوات أعمارهم باللهو واللعب ، ولا نود من إخواننا الشباب أن يحرموا ما أحلَّ الله من اللهو المباح واللعب الجائز ، لكن نود منهم أن لا يكون هذا هو شغلهم الشاغل ، وهي حياتهم في الليل والنهار ، وأن يبحثوا عن اللعبة المفيدة لعقولهم وأجسادهم وتنمية مهاراتهم .

ثانياً :

لعب البلياردو داخل النوادي لا يجوز ، لا من حيث حرمة اللعبة ذاتها ، بل لأن هذه النوادي يكثر فيها المنكرات من السب والشتم وترك الصلوات والميسر ، واللعب فيها سكوت عن المنكر من غير حاجة للبقاء في هذا المكان .

وأما اللعب بها في مكانٍ ليس فيه منكرات : فلا حرج من اللعب بها ، لكن بشروط ، ومنها :

1. أن تخلو من الرهان .

2. أن لا يكون فيها سب وشتم واحتقار وحقد وكراهية .

3. أن لا تضيِّع واجبات كالصلاة وطلب العلم والقيام على الأهل وتربيتهم وتأديبهم .

وقد سبق أن ذكرنا أن عامة الفقهاء على تحريم الشطرنج ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأنه من أجازها فإنما أجازها بتلك الشروط وما شابهها ، وعند التأمل في لعب الشباب نجد أن تحقق هذه الشروط يكاد أن يكون معدوماً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج – وكلامه ينطبق أيضاً على البلياردو ونحوها مما يلعب به الشباب اليوم :

والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطناًَ أو ظاهراً فهو حرام باتفاق العلماء . وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط ، وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة : من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور .

وقلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلتْه عن واجب ، فينبغي أن يُعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه ، وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرَّماً : فإنها تحرم بالاتفاق ، مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه : فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان بالشطرنج والنرد ونحو ذلك ؟ .

، وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فساداً غير ذلك : مثل اجتماع على مقدمات الفواحش ، أو التعاون على العدوان أو غير ذلك ، أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم ، فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 218 ) .

ثانياً :

وأما بالنسبة لكون الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة : فإن هذا من الميسر

وهو محرَّم لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة / 90 ، 91 .

لأن الأصل أن يكون إيجار هذه اللعبة – إن خلت من المحرم – على جميع اللاعبين فيكون اللاعب داخلاً بين أن يخسر بأن يدفع لنفسه ولغيره أو يكسب فيسقط عنه نصيبه من الإيجار وهذا يسمى السبق وهو ما يجعل من المال رهناً على المسابقة ، وهو لا يجوز في الشريعة إلا في ما ورد به النص مما يستعان به على الجهاد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ )

رواه الترمذي ( 1700 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أي في الرماية أو المسابقة بالخيل أو الإبل ، وقاس عليها العلماء ما كان مثلها مما يستعان به على الجهاد ، وألحق بها بعضهم المسابقات التي تكون في العلم الشرعي لأن به نصرة الشريعة كالجهاد وبالسيف أو أكثر .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن لعبة " البيبي فوت " وعن حكم دفع المغلوب لثمن اللعب بها فقالوا :

إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يُلعب عليها ، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها : فهي محرَّمة لأمور :

أولاً : أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه ، وقد يصير اللعب بها عادة له ، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة ، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرَّم شرعاً .

ثانياً : صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب ، للأحاديث الصحيحة التي توعَّد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم .

ثالثاً : دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة : محرَّم ؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو ، وإيجار اللعبة : عقد باطل ، وكسب صاحبها منها : سحت وأكل للمال بالباطل ، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرَّم .

" فتاوى إسلاميَّة " ( 4 / 439 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 18:58   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم فتح صالة ألعاب وحكم المال المكتسب منها

السؤال:


ما هو الحكم الشرعي في المال الذي يتم الحصول عليه من صالة الألعاب ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

يختلف حكم المال المُكتسب من صالات الألعاب تبعاً لاختلاف الحكم في الألعاب ذاتها ، فما كان من الألعاب مباحاً : كان دخله وكسبه مباحاً ، وما كان من الألعاب محرَّماً : كان دخله وكسبه حراماً .

والألعاب المباحة هي التي تعين على تقوية البدن ، وتنشيط الذهن ، وتزيد في الفهم والعلم ، وتخلو من المحرمات ، وهذه بعض الأمثلة لما تحتويه صالات الألعاب من المحرمات :

1. أن تحتوي الصالة على ألعاب تُكشف فيها العورات ، كالسباحة ، وغيرها .

2. أن تحتوي على ما فيه ضرب الوجه ، كالملاكمة .

3. أن يكون في الصالة تشغيل للموسيقى والمعازف .

4. أن تكون الألعاب مختلطة بين الرجال والنساء .

5. أن يكون فيها ميسر وقمار .

6. أن تكون في وقت صلاة الجمعة ، أو تكون سبباً في تفويت غيرها من الصلوات .

7. أن تحتوي الصالة على ألعاب إلكترونية فيها صلبان ، أو تعظيم لديانة كفرية ، أو تقديس لشعار ديني لغير دين الإسلام ، أو يكون فيها تشجيع على العنف ، أو لقطات حب وجنس وكشف عورات ، وغير ذلك مما تحويه غالب الألعاب الإلكترونية .

8. أن تحتوي الألعاب على ما فيه تماثيل ، كلعبة " البيبي فوت " ومثيلاتها .

9. أن تكون فيها " نرد " ، كالطاولة .

وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله :

ما حكم الألعاب ، وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب ؟ .

فأجاب :

"هذه الألعاب تُعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه ، وإنما هو من إضاعة الوقت في غير منفعة ، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بـ " الكيرم " أو " البلوت " ؛ فإنه لهو ، وسهو ، وخسران كبير ، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة مما يزيد الشباب نشاطًا

وقوة ، وتدرباً على الكرِّ والفر ، وقوة الأبدان : فإن ذلك جائز ؛ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد ؛ لأن في ذلك تدرباً لهم وتمريناً على حمل السلاح ، وما أشبهه ، وأجاز السباق على الخيل ، والإبل ، وتعلم الرمي ، وتعلم السباحة ، وصارَع بعضَ أصحابه ، وأجاز المصارعة ؛ لما فيها من التدرب على النشاط ، وقوة الأبدان" انتهى .

رقم الفتوى في موقع الشيخ : ( 1088 ) .

ثانياً :

أما بخصوص المال المكتسب من تلك الألعاب : فما كان مكتسباً من ألعابٍ مباحة : فكسبه حلال .

وما كان كسباً من ألعاب محرَّمة : فالواجب عليك :

1. التوبة الصادقة من تلك الأعمال وذلك الكسب .

2. التخلص من الألعاب التي تحتوي على محرمات ، وإن أمكن الاستفادة منها بالتخلص مما فيها من مخالفات شرعية : فحسنٌ ، كإزالة الموسيقى من الألعاب ، أو شراء أشرطة لألعاب مباحة ، أو إزالة رؤوس الأصنام في اللعب المحرمة من أجل ذلك .

3. التخلص من كسب تلك الألعاب في وجوه الخير ، وما أنفقته منها قديماً على نفسك ، وعلى أهل بيتك : فلا يلزمك إخراج ما يقابله .

وننصحك بالاقتصار على الألعاب المباحة شرعاً ، وأن تكون قدوة لغيرك ممن يملك مثل تلك الصالة ، وأن تقدِّم لرواد الصالة وزبائنها ما ينفعهم من الألعاب ، ومن التوجيهات والنصائح ، وذلك بتوزيع مطويات وكتيبات وأشرطة نافعة عليهم ، وتشغيل مواد صوتية ومرئية فيها نفع وفائدة .

ونحن قد أجبناك على ما احتمله سؤالك من " الألعاب " ؛ لأننا لم ندر ما تقصده بها ، ولا طبيعة الصالة ، فأجبنا عن الاحتمالات القائمة في كونها صالة ألعاب بدنية ، أو صالة ألعاب إلكترونية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:04   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: أخذت هدايا من شاب تجمعها به علاقة محرمة ثم تابت وتسأل عن حكم هذه الهدايا

السؤال:

كانت لدى علاقة مع شاب ، والآن هداني الله ، وقطعت علاقتي به ابتغاء وجه الله ، ولكن لازلت أحتفظ بهداياه ؟! ما حكم الشرع في ذلك ؟

قد كنت أتصور وأصور سابقا ، والآن تبت ومسحت صوري

إلا صورتين للأوراق الرسمية ، لعدم رغبتي بأن أتصور من جديد ، ولكن كنت أحيانا أصور إخوتي وأخواتي وصديقاتي ، فماذا أفعل ؟

لأني لا أستطيع مسح كل هذه الصور ، لعدم اتصالي بصديقاتي .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

هنيئا لك أيتها السائلة ما أنعم الله سبحانه به عليك من التوبة إليه والرجوع إلى صراطه المستقيم ، وقطع هذه العلاقة المحرمة التي يزينها الشيطان للعبد ليفسد بها دينه وخلقه , ونسأل الله سبحانه أن يثبت أقدامك على سبيل التوبة وأن يصرف عنك كيد شياطين الإنس والجن إنه سبحانه مجيب الدعاء .

أما بخصوص هذه الهدايا التي أهداها لك هذا الشخص , فإن كان قد أهداها لك مقابل شيء محرم يناله منك : فلا يجوز لك أن ترجعيها له , ولا أن تنتفعي أنت بها , بل يصير حكمها حكم المال المكتسب مقابل منفعة محرمة , والواجب عليك أن تتصدقي بها أو تصرفيها في مصالح المسلمين .

قال ابن تيمية رحمه الله

: " وَمَنْ بَاعَ خَمْرًا : لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَهُ , فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ الْخَمْرَ فَشَرِبَهَا , لَمْ يُجْمَعْ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ ؛ بَلْ يُؤْخَذُ هَذَا الْمَالُ فَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا قِيلَ فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ , إذَا كَانَ الْعَاصِي قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (28 / 667).

أما إذا لم تكن هذه الهدايا مقابل شيء محرم فيجوز لك حينئذ الانتفاع بها .

ثانيا :

حكم التصوير الفوتوغرافي من مسائل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين ، ولكن المعتمد لدينا هو تحريم ذلك لغير حاجة أو ضرورة ، اعتمادا على الأحاديث النبوية المطلقة في تحريم التصوير ، واحتياطا للدين ، وما ذكرت من احتفاظك بالصور ، لأجل الحاجة : لا حرج فيه ، بل هو أولى من أن تتصوري من جديد ؛ بل لو احتجت إلى صور جديدة : فلا حرج في ذلك أيضا ، إن شاء الله .

وأما عن تلك الصور التي قمت بتصويرها وأنت الآن لا تحوزينها ، لكونها مع صواحبك أو قريباتك : فهذه لا حرج عليك منها إن شاء الله ، ولا عليك بما احتفظ بها أصحابها ، أو أتلفوه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:09   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء دراجة نارية مصادرة من قبل الدولة

السؤال:


صادرت مديرية المرور مئات من الدراجات البخارية ؛ لأن سائقيها لا يحملون رخص القيادة والأوراق والمتمسكات الرسمية بالدراجة ، وقامت مديرية المرور ببيع كل الدراجات .

فهل هناك مصلحة شرعية في نزع ملكية هذه الدراجات ؟

علما بأن الدولة لا تعوض أصحاب الدراجات شيئا فهل هذا يدخل في قاعدة لا يصح بيع ما لا يملك ؟

وهل يعتبر ذلك غصبا ؟ ، وهل الشخص الذي اشتراها من الدولة ثم يبيعها يعتبر غاصبا ؟ ،

وهل الذي يشتريها من الشخص الذي اشتراها من الدولة يكون غاصبا أيضا ؟


الجواب :

الحمد لله

الأموال التي تصادرها الدولة إما أن تكون مصادرتها بحق ، كالأشياء التي تصادرها الدولة بسبب أن أصحابها ارتكبوا مخالفات حقيقية يجوز شرعاً لولي الأمر المعاقبة عليها بمصادرة المال بعدل دون ظلم ، فهذه مصادرة بحق ، لأن التعزير بأخذ شيء من المال جائز عند المحققين من أهل العلم .

وبناء على هذا ، فاستيلاء الحكومة على هذه الأموال جائز ، وإذا عرضتها الحكومة للبيع جاز شراؤها ، لأنها قد خرجت من ملك صاحبها .

وإما أن تكون مصادرة الحكومة للمال بغير حق ، كاستيلاء الحكومة على بعض أموال الناس ظلما ، بالسلطة والقهر ، فهذا استيلاء محرم على المال ، والأصل أن المال المستولى عليه ظلما لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا يزال باقيا في ملك صاحبه .

ولكن .. نظرا لأن هذا المال لا يمكن أن يعود إلى صاحبه مرة أخرى فقد كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بجواز شرائه من الحكومة لهذه العلة (أنه لن يعود إلى صاحبه) .

وهذا هو الواقع فعلا ، فهذا المال إما أن يبقى في المخازن حتى يتلف ، أو يستولي عليه بعض المسؤولين الظلمة ، أو يتم بيعه .

والورع في هذه الحالة أنه إذا تم شراؤه بأقل من قيمته الحقيقية أن يتصدق المشتري بالفارق عن صاحبه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc