استفسار حول السكن الوظيفي الزامي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول السكن الوظيفي الزامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-24, 05:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
tsunade
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار حول السكن الوظيفي الزامي

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته. هل يحق للمديرية التربية رفع دعوى قضائية ضد مدير ابتدائية لإخلاء السكن الوظيفي علما انه تم تحويله للمؤسسة لا يوجد فيها سكن وظيفي و ان هذا الأخير لا يملك سكن خاص؟
فهو بتالي سيجد نفسه في الشارع.
و شكرا لكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 19:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا الطرد يكون في حالتين :
1/ انعدام السند
2/ في حالة انتهاء الوظيفة التي منح من اجلها السكن (هنا يكون القضاء الاستعجالي مختصا ) لان المدير الجديد المستفيد من النصب يعتبر حالة مستعجلة
اما اذا كنت في حالة ممارسة الوظيفة وتم نقلك الى مؤسسة اخرى للضرورة المصلحة العامة لا يخول للإدارة ( مديرية التربية ) ان ترفع عليك دعوى الطرد من السكن الوظيفي ـــ المفروض عليها اخلاء السكن التابع للمؤسسة التي انتقلت اليها حتى تستفيد منه في اطار الخدمة لان لك الحق في السكن الوظيفي
اما اذا احلت على التقاعد :
استثناءا سمحت الوزارة للذين يشغلون السكنات الوظيفية والذين لا يملكون سكنات ان يمكثوا فيها حتى لغاية استفادتهم من السكن الاجتماعي او عدل او المدعم او ايجاد لهم حل من قبل الدولة ـــــــــــ
اما المتقاعد الذي له سكن وما زال يشغل السكن الوظيفي فان الادارة لها الحق الكامل في طرده من السكن الوظيفي وذلك من اجل اسكان المستفيد الجديد من المنصب
تنبيه :
1/ اذا رفعت الدعوى امام القضاء الاستعجالي ، فادفع بعدم توفر حالة الاستعجال باعتبار انك ما زلت على منصب مدير مؤسسة ابتدائية والادارة ليس لها الحق طرد مدير مؤسسة وهوما زال يمارس وظيفته التي منح من اجلها السكن
2/ نقلك الى مؤسسة اخرى لا يخول للإدارة ان ترفع عليك دعوى الطرد الا اذا وفرت لك السكن في المؤسسة التي انتقلت اليها ورفضت الاخلاء هنا الادارة لها الحق الكامل ان ترفع عليك دعوى الطرد ، واحالتك على التأديب لمعاقبتك على عدم امتثال للقرارات الادارية
3/ الجهة التي منحت لك قرار السكن الوظيفي هي الجهة التي لها صالحية الغائه
بمعنى اذا كان قرار السكن الوظيفي ليس صادر عن مديرية التربية ليس لحق في مقاضاتك حتى ولو كنت تابعا لها بيداغوجيا والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 03:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
tsunade
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم.
السكن الوظيفي المتواجد في المؤسسة أين أرسل إليها عن طريق الحركة حول منذ ٢٠٠٧ إلى مطعم مدرسي. طالب البقاء في السكن الوظيفي إلى غاية يتحصل على سكن خاص ( فهو ينتظر مسكنات عدل 2 فرفضت المديرية). طلب من المديرية سكن وظيفي في الابتدائية أخرى فرفضت بحجة أنها لا توجد مسكنات شاغرة.
وهددوه بطرد عن طريق العدالة. وشكرا لكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 12:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللسلام عليكم
الوضعية الحالية هل مازلت على منصب المدير ؟ اذا كنت كذلك لن يستطيوا اخراجك او طردك من السكن الوظيفي حتى ولو استعانوا بالعدالة لان السكن الوظيفي منح لك لضرورة المنصب _ بمعنى ان السكن الوظيفي تابع للمنصب زوال المنصب يعني فقدان السكن الوظيفي
لهذا اذا رفعت مديرية التربية دعوى الطرد لن يكون لها اثر قانوني باعتبار انك مازلت على منصب المدير
اما اي وضعية اخرى تقاعد او توقف تاديبي او متهم في جنحة او ............. تعطي للادارة الحق ليس في رفع دعوى الطرد من السكن وانما المتابعة
النتيجة : الدعوى لن يكون لها اثر قانوني اذا لم تنتهي علاقة العمل التي تربطك بالادارة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 16:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
tsunade
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. هو لا يزال مدير.
أشكركم على كل التوضيحات وكتبها الله في ميزان حسناتكم. و السلام عليكم
ورحمة اللة وبركاته










رد مع اقتباس
قديم 2019-09-10, 16:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
manane
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

*ماهي اجراءات طلب مهلة بالنسبة للمتقاعد الذي لا يحوز اي سكن*










رد مع اقتباس
قديم 2019-09-10, 23:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المتقاعد الذي لا يحوز على سكن ـــ بمعنى لم يستفيد من اعانة الدولة ـــ بأية صيغة ( البيع بالايجار او السكن المدعم او’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ اخ او مساعدات مالية كقرض مثلا هذا يبقى في السكن الوظيفي لغاية ما يتحصل على سكن سواء الاجتماعي او البيع بالايجار او اية صيغة اخرى وهذا ما صرح يه والي ولاية الجزاءر العاصمة والوزيرةالسابقة بعد تدخل وسعي النقابات ووسائل الاعلام
اما اذا كان مستفيد اي له سكن مثلا فان الادارة الممثلة في مديرية التربية لها كامل الصلاحية لطرده من السكن الوظيفي في الوقف الذي تريده ولا يمكن للمتقاعد ان يعترض على ذلك والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-09-11, 11:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
manane
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن كيف له ان يبقى مادام مديرية تربية باشرت تتفيذ الحكم لاستعجالي بلقوة العمومية قام برفع اشكال في تنفيذ لكن كيف له ان يبقى ما هو لاساس القانوني وماهي لاجراءات اين يلجأ كونه لم يتحصل على اي دعم لا سكن اجتماعي ولا قرض ولا ....










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc