السلام عليكم
المادة 52 من قانون الاسرة ( اذ تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها )
اذا اسيئ استعمال هذا الحق من قبل الزوج يستوجب عليه التعويض مثلا : كأن يوقع الطلاق لغير سبب معقول
الزوج في حالة الطلاق لابد ان يبرر الدوافع التي ادت الى مطالبته بالطلاق ، فاذا كانت الاسباب والمبررات غير جدية ومشروعة وقانونية حسب تقدير القاضي فان طلاقه يعد تعسفا ويستحق عليه العقاب ــــ الحكم عليه بالتعويض عن الاضرار اللاحق بالزوجة المطلقة
ما يجب القيام به من قبل الزوجة :
الزوجة لا بد ان تتمكن من اثبات الضرر اللاحق بها بكل وسائل الاثبات : شهود ـــ جيران شهادات طبية ,,,,, الخ
مثلا اثبات ان سلوكاته وتصرفاته تغيرت مباشرة بعد الزواج تماما واخل بواجباته والتزاماته الزوجية
او اثبات كيف يسيئ معاملتك بما لا تستطيع معه دوام العشرة مع بيان سوء خلقه وطباعه ومزاجه ودوام الاعتداء عليك بالضرب والسب امام افراد عائلته
او اثبات كيف قام بطردك من مسكن الزوجية بدون رضاك وسبب معقول من جانبك ومنعك من اخذ حاجياتك الضرورية
الاجراء :
رفع دعوى الرجوع الى البيت الزوجية
المطالب :
1/ تشبثي بحق العودة الى مسكن الزوجية حتى لا يدعي بانك ناشزة
2/ المطالبة بعدم التعرض لك واساءة معاملتك والانفاق عليك
3/ طالبه بتوفير المسكن لان لا تتوفر حالة نشوز الزوجة عند اقامتها ببيت اهلها وعدم توفير الزوج السكن حتى لا يدعي انك خرجت من البيت الزوجية بمحض ارادتك
4/ واذا اصر على الطلاق التعسفي طالبه بان يؤدي اليك مبلغا تعويضا لك عن الاضرار المادية والمعنوية او الادبية التي اصابتك نتيجة الطلاق التعسفي
اما دعوى الطلاق التي رفعها الزوج لابد ان يبرر الدوافع التي ادت الى مطالبته بالطلاق فان كانت الاسباب والمبررات جدية وقانونية حسب تقرير السلطة القضائية فان طلاقه لا يعد تعسفا
الزوج يعتبر متعسفا في طلاقه ـــ اذا طلق زوجته بدون سبب معقول يستحق عليه العقاب وهذا ما اقره المشرع الجزائري
تنبيه : استعيني بمحامي والسلام